Skip to main content
  Versions

 
  • التعليمات الإرشادية لاتفاقية إعادة الشراء (الريبو)

    الرقم: 43013189التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12الحالة:نافذ

    انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي وحرصاً منه على تطوير وتعزيز القطاع المالي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وبتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ.

    أفيدكم أنه تقرر استحداث تعليمات إرشادية لاتفاقية إعادة الشراء (الرييو) المرافقة، والتي تهدف إلى ضمان إبرام اتفاقيات إعادة الشراء وفق سياسات وإجراءات متسقة مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي، وكذلك اعتماد الوثائق القانونية الموحدة لهذه التعاملات والتأكد من سلامة وشمولية إدارة المخاطر لدى الممارسين لأنشطة إعادة الشراء.

    للاطلاع، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

    • القسم الأول أ: نظرة عامة

      1- مقدمة

            1.1 يُعد سوق اتفاقيات إعادة الشراء مصدرًا مهمًا للتمويل المضمون قصير الأجل، حيث يُكمل مصادر التمويل الأخرى في النظام المصرفي. ومن شأن سوق اتفاقيات إعادة الشراء المتطور أن يعزز أيضًا اتساع وعمق أسواق السندات والصكوك في المملكة العربية السعودية. 

           2.1 لإنشاء سوق اتفاقيات إعادة شراء سعودي منظّم، من المهم أن يعمل سوق اتفاقيات إعادة الشراء السعودي وفق ممارسات سوقية معيارية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتدعمها ممارسات مهنية وممارسات رشيدة وسليمة لإدارة المخاطر. 

      2- الأهداف

            1.2 تحدد تلك الإرشادات الصادرة عن البنك المركزي متطلبات السياسة لمعاملات اتفاقيات إعادة الشراء من أجل: 

              1.1.2 ضمان أن معاملات اتفاقيات إعادة الشراء تتم بطريقة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي وأهداف إنشاء سوق اتفاقيات إعادة شراء منظم 

              2.1.2 ضمان أن المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء يمارسون إدارة سليمة وشاملة للمخاطر، بما في ذلك اعتماد وثائق نظامية موحّدة. 

      3- الأحكام النظامية 

           1.3 أصدر البنك المركزي هذه الإرشادات إعمالاً للصلاحيات المخولة له بموجب نظامه الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 36 بتاريخ 11-04-1442هـ (26 نوفمبر 2020م) ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22-02-1386هـ (11 يونيو 1966م) وقواعد تطبيق أحكامه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3/2149 بتاريخ 1406/10/14هـ.

            2.3 جميع متطلبات السياسة الواردة في هذه الإرشادات مُلزمة للمشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء السعودي. 

           3.3 يجب قراءة هذه الإرشادات مع: 

               1.3.3 الأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي؛ 

               2.3.3 نظام السوق المالية السعودية والأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية؛ 

               3.3.3 نظام الإفلاس السعودي الصادر عن وزارة التجارة؛ 

               4.3.3 الأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية؛ 

      4- تاريخ السريان 

           1.4 يبدأ سريان هذه الإرشادات اعتبارًا من تاريخ الإصدار. 

      5- السريان 

      المشاركون في السوق 

           1.5 تنطبق هذه الإرشادات على جميع المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء، الذين تم تعريفهم كأطراف أخرى مؤهّلة في القسم 9.

       أنواع معاملات اتفاقيات إعادة الشراء 

           2.5 تنطبق هذه الإرشادات على أي عملية بيع أو شراء بالريال السعودي أو بيع أو شراء مباشر للأوراق المالية المؤهلة مع اتفاق على إعادة شراء أو إعادة بيع نفس الأوراق المالية المؤهلة أو ما يعادلها في تاريخ مستقبلي محدد متفق عليه أو عند الطلب، وذلك بناءً على اتفاق متبادل. 

           3.5 لتجنب الشك، لا يوجد أي حظر على معاملات اتفاقيات إعادة الشراء الحالية للبنك التي يتم إبرامها مع طرف آخر محلي أو أجنبي، حيث تكون الأوراق المالية أو التسوية الفعلية للجانب النقدي مقوّمة بالعملة الأجنبية وتخضع المعاملة لاتفاقية إعادة الشراء العالمية، مع مراعاة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

      6- المصطلحات والتعريفات 

           1.6 في هذه المبادئ التوجيهية، يكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 

               1.1.6 أمين الحفظ: هو طرف ثالث يقدم الخدمات المتعلقة بضمانات معاملة اتفاقية إعادة الشراء، والتي قد تشمل توفير خدمة الاحتفاظ بالضمانات وإدارة الضمانات والفصل بين حسابات الضمانات وغير ذلك من العمليات الإضافية خلال فترة المعاملة؛ 

               2.1.6 الأوراق المالية المؤهلة: ورقة مالية مؤهلة (أو يشار إليها بالضمانات) يقدمها بائع اتفاقية إعادة الشراء إلى مشتري اتفاقية إعادة الشراء لتأمين التمويل وتلبية المتطلبات الواردة في القسم 10؛ 

               3.1.6 يشير الاختصار GMRA إلى: اتفاقيات إعادة الشراء العالمية؛ 

               4.1.6 اتفاقية إعادة الشراء المقترنة بالرهن: هي ترتيب في معاملة إعادة الشراء، حيث يحتفظ بائع اتفاقية إعادة الشراء أو يتم تعيين طرف ثالث، للاحتفاظ بالضمان الإضافي في حساب منفصل؛ 

               5.1.6 يشير الاختصار HNWI إلى: العملاء الذين يتمتعون بثروات عالية 

               6.1.6 يشير الاختصار ICMA إلى: الرابطة الدولية لأسواق رأس المال 

               7.1.6 الاتفاقية الإطارية لبيع وشراء الأوراق المالية: هي العقد الأساسي المعتمد من قبل البنك المركزي الذي يوضح الشروط والأحكام لاتفاقية إعادة الشراء بين كل من البائع والمشتري؛

                8.1.6 اتفاقية إعادة الشراء: هي اتفاقية يقوم فيها البائع ببيع الأوراق المالية إلى مشترٍ مع القيام بترتيبات بشكل متزامن مع المشتري ليتعهد بإعادة بيعها أو أن يقوم البائع بإعادة شراء نفس الأوراق المالية أو ما يعادلها بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي محدد أو عند الطلب. إضافة إلى ذلك، سيتم استخدام مصطلح "اتفاقية إعادة الشراء" بشكل شائع في هذا الدليل للإشارة إلى اتفاقية إعادة الشراء واتفاقية إعادة الشراء المعاكس بشكل متكافئ، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك. 

               9.1.6 اتفاقية إعادة الشراء المعاكس: هي اتفاقية يقوم فيها المشتري بشراء الأوراق المالية من بائع مع تعهد فوري للبائع ليتعهد بإعادة الشراء أو أن يقوم المشتري بإعادة بيع نفس الأوراق المالية أو ما يعادلها بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي محدد أو عند الطلب؛ 

               10.1.6 مشتري اتفاقية إعادة الشراء: مشارك بالسوق يقدّم النقد في تاريخ بدء معاملة إعادة الشراء؛

                11.1.6 بائع اتفاقية إعادة الشراء: مشارك بالسوق يقدّم الأوراق المالية في تاريخ بدء معاملة إعادة الشراء 

               12.1.6 المشاركون في سوق اتفاقيات إعادة الشراء: الأطراف الأخرى المؤهّلة المشار إليها في القسم 9؛ 

               13.1.6 يشير الاختصار SOCPA إلى: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 

               14.1.6 سريع: هو نظام سريع لتحويل المبالغ بين البنوك بالريال السعودي أو أي نظام مدفوعات فورية مستقبلي آخر؛ 

               15.1.6 سوق اتفاقيات إعادة الشراء السعودي: هو جزء من الأسواق المالية التي يتم فيها تبادل الأوراق المالية من خلال اتفاق مقابل النقد والعكس في المملكة العربية السعودية؛ 

               16.1.6 تداول: سوق الأوراق المالية السعودية

    • القسم الثاني ب: متطلبات السياسة

      7- الاتفاق النظامي

              1.7 يجب على جميع المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء التأكد من أن معاملات اتفاقيات إعادة الشراء في المملكة العربية السعودية يجب أن تخضع لإتفاقية إعادة الشراء الرئيسية الموحدة  لبيع وشراء الأوراق المالية المعنية ببيع وشراء الأوراق المالية (إصدار 2020) المرفقة في الملحق "أ"، والمعتمدة من البنك المركزي.

             2.7 يجب إدراج أي تعديلات على إتفاقية إعادة الشراء الرئيسية في ملحقات الاتفاقية، ويجب أن يتفق عليها الطرفان. ويجب أن يُوضّح في الإفادات التجارية أو غير ذلك من الطرق البديلة المتفق عليها (مثل الخطاب التكميلي) بحيث يتفق الطرفين بشكل متبادل على تغيير الشروط والأحكام القياسية. ويجب أن يذكر أطراف الاتفاقية أن التعديلات التي جرى إدخالها قد تؤثر على قدرة الأطراف على الاعتماد على الآراء النظامية في هذا المجال فيما يتعلق بقابلية تنفيذ إتفاقية إعادة الشراء الرئيسية.

              3.7 يجب أن تتكون اتفاقية إعادة الشراء بحد أدنى مما يلي:

                     1.3.7 النقل المطلق لملكية الأوراق المالية المؤهلة؛

                     2.3.7 تحديد سعر اتفاقية إعادة الشراء حسب سعر السوق، ما لم تكن الورقة المالية المؤهلة محتفظًا بها لدى أمين الحفظ؛

                      3.3.7 استخدام الخصم من القيمة السوقية للورقة المالية وطلب تغطية الهامش، عند                        الاقتضاء؛

                       4.3.7 استبدال الأوراق المالية المؤهلة عند الاقتضاء؛

                       5.3.7 حالة التخلف عن السداد.

              4.7 تخضع إتفاقية إعادة الشراء الرئيسية لبيع وشراء الأوراق المالية للنظام السعودي.

      8- متطلبات إدارة المخاطر

      سياسات وإجراءات إدارة المخاطر

              1.8 يُطلب من البنوك، بما في ذلك المشاركين الآخرين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء، وضع سياسات وإجراءات لتنظيم أنشطة اتفاقيات إعادة الشراء. ويجب أن تغطي تلك السياسات جوانب الحوكمة والتفويض وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية ومتطلبات إعداد التقارير.

              2.8 يجب أن تكون سياسات وإجراءات إدارة المخاطر شاملة بما فيه الكفاية لتغطية المخاطر الائتمانية ومخاطر الطرف الآخر ومخاطر السوق والمخاطر النظامية والتشغيلية الناشئة عن أنشطة اتفاقيات إعادة الشراء التي يقوم بها المشارك في سوق اتفاقيات إعادة الشراء.

              3.8 اعتماداً على حجم أنشطة إعادة الشراء، يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء أن يضمنوا التنسيق الفعال بين المجالات الوظيفية ذات الصلة (مثل الخزانة ومكتب الدعم وإدارة المخاطر والامتثال ووظائف تقنية المعلومات)، وكذلك جاهزية الأنظمة والبنية التحتية ذات الصلة لدعم الإدارة الفعالة للمخاطر وأنشطة اتفاقيات إعادة الشراء الخاصة بهم، وذلك حسب حجم أنشطة اتفاقيات إعادة الشراء. وقد تتضمن هذه الأنظمة أنظمة تقييم الأوراق المالية وإدارتها، ومراقبة الائتمان، والحفظ، وإدارة المخاطر، وحفظ السجلات، وأغراض إعداد التقارير الرقابية.

              4.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء التأكد من الامتثال للمعايير المحاسبية ذات الصلة بمعاملات اتفاقيات إعادة الشراء على النحو الذي أقرته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. مخاطر الأطراف الأخرى والمخاطر الائتمانية.

              5.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء وضع حدود للتعرض للمخاطر بناءً على مقاييس مخاطر مختلفة، بما في ذلك حدود الأطراف الأخرى ومُصدري الأوراق المالية الأساسية للضمانات. ويجب مراجعة هذه الحدود على أساس دوري أو على أساس أكثر تواترًا، مع تغير ظروف السوق.

              6.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء أيضًا مراعاة جودة الأوراق المالية المستخدمة في المعاملة وتطبيق الخصم من القيمة السوقية للورقة المالية عند التقييم وفقًا لذلك. كما يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء إدارة المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأوراق المالية ذات الضمانات الصادرة عن جهات غير سيادية وشركات وتعديل الشروط والأحكام وفقًا لذلك مثل أسعار اتفاقيات إعادة الشراء والخصم من القيمة السوقية للورقة المالية.

         مخاطر السلوك

              7.8 يجب أن يتماشى سلوك المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء مع المبادئ المهنية والنزاهة في السوق. ويُحظر على جميع المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء الدخول في معاملات اتفاقيات إعادة الشراء بقصد التلاعب بالأسواق المالية السعودية.

              8.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء ضمان سرية هوية الأطراف في معاملات اتفاقيات إعادة الشراء في جميع الأوقات، باستثناء ما هو مطلوب خلاف ذلك لأغراض رفع التقارير الرقابية إلى البنك المركزي.

         المخاطر النظامية

              9.8 يجب أن يتم نقل ملكية الأوراق المالية المؤهلة بالكامل من البائع إلى المشتري، حتى لو تم استخدام ترتيب حفظ الأوراق المالية المؤهلة لأطراف المعاملة.

              10.8 يجب أن تكون هناك وثائق كافية لتغطية نوع اتفاقية إعادة الشراء التي يُعتزم القيام بها. ويجب الاتفاق على أي انحراف عن نوع اتفاقية إعادة الشراء العادي الموضح في هذه الوثيقة أو أي ترتيبات أخرى، بشكل متبادل بين الأطراف الأخرى ويتم توثيق ذلك بشكل صحيح في الاتفاق النظامي.

              11.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء التأكد من الامتثال الكامل لجميع المتطلبات النظامية والتنظيمية ذات الصلة في جميع الأوقات.

      9- الأطراف الأخرى المؤهّلة

              1.9 تُعد الأطراف الأخرى التالية مؤهلة للمشاركة في معاملات اتفاقيات إعادة الشراء، مع مراعاة شرط أن يكون أحد الأطراف الرئيسية على الأقل في معاملة اتفاقية إعادة الشراء بنكًا مرخصًا من البنك المركزي:

                  1.1.9 المؤسسات المالية، التي تشمل البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي؛

                  2.1.9 مؤسسات السوق المالية، المعتمدة من هيئة السوق المالية؛

                  3.1.9 الشركات، بما في ذلك الشركات المالية وغير المالية المسجلة في المملكة العربية السعودية. وينبغي تقييم الشركات من حيث معرفتها ودرايتها وفهمها للمخاطر في سوق اتفاقيات إعادة الشراء؛

                  4.1.9 لا يجوز للشركات المالية وغير المالية غير الكائنة في المملكة العربية السعودية التعامل في عمليات إعادة الشراء التي تقل مدة استحقاق الأوراق المالية فيها عن سنة واحدة. وبالنسبة إلى الشركات المالية الأجنبية، فيجب أن تكون آجال استحقاق الأوراق المالية المقدمة كضمان إضافي أطول بثلاثة أشهر على الأقل من آجال استحقاق معاملة اتفاقية إعادة الشراء.

                  5.1.9 العملاء غير الأجانب الذين يتمتعون بثروات عالية، وفقًا لتقييم الملاءمة الذي يخضعون له ويوضح أن لديهم المعرفة والفهم لمخاطر سوق اتفاقيات إعادة الشراء.

      10- الأوراق المالية المؤهّلة

              1.10 تشمل الأدوات المالية المؤهلة المقومة بالريال السعودي:

                  1.1.10 السندات/الصكوك الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية؛

                  2.1.10 الأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي؛

                  3.1.10 إصدارات السندات/الصكوك المدرجة في السوق المالية السعودية

                  4.1.10 أي أوراق مالية مؤهلة أخرى قد يحددها البنك المركزي.

           2.10 يجب أن يكون أجل الاستحقاق النظامي (أي باستثناء أي خيار) للورقة المالية مساوياً على الأقل لأجل استحقاق معاملة اتفاقية إعادة الشراء أو أطول منه.

           3.10 لا تكون الأوراق المالية مؤهلة كضمان إضافي إذا كانت صادرة أو مضمونة من بائع اتفاقية إعادة الشراء.

      11- مصادر الأسعار والتقييم

             1.11 يجب أن تتفق الأطراف الأخرى على مصادر الأسعار التي سيتم استخدامها لتقييم الضمانات لتقليل النزاعات بين تلك الأطراف.

             2.11 يجب احتساب القيمة السوقية للأوراق المالية باستخدام الأسعار غير النظيفة، بما يتماشى مع الممارسة السوقية للفائدة/الأرباح المتراكمة التي يتم احتسابها من تاريخ آخر قسيمة حتى تاريخ تسليم الهامش مع استثناء ذلك التاريخ. في حالة حدوث نزاع حول السعر الذي يستخدمه طالب تغطية الهامش، يجب على الطرفين الاتفاق على مصدر سعر بديل، والتفاوض على الفور وبشكل معقول والتصرف بحسن نية.

            3.11 يجب أن تتبع عملية اختيار مصادر الأسعار نهجًا قائمًا على نهج الشلال لمراعاة أي فشل محتمل أو عدم توافر الأسعار من أي مصدر وحيد.

      12- الحفظ

             1.12 قبل الانخراط في أي اتفاقيات إعادة شراء تتضمن ترتيبات الحفظ، يجب على كل مشارك في سوق اتفاقيات إعادة الشراء أن يفهم تمامًا شروط اتفاقية الحفظ وشروطها، بما في ذلك حقه والتزاماته.

             2.12 يجب أن يكون لدى البنك المرخص ترتيبات وعمليات حفظ للأوراق المالية المؤهلة المحتفظ بها نيابة عن المشاركين في اتفاقيات إعادة الشراء، بما في ذلك أنظمة وعمليات شاملة لمراقبة وفصل الأوراق المالية المحتفظ بها للتخفيف من مخاطر الاستخدام المزدوج للأوراق المالية.

      13- متطلبات رفع التقارير والتسوية

            1.13 يجب على البنك المشارك في اتفاقية إعادة الشراء الإبلاغ عن جميع معاملات اتفاقية إعادة الشراء التي تنطوي على أوراق مالية مؤهلة في القسم 10 إلى البنك المركزي على أساس يومي. ولا يُطلب من البنك المشارك في اتفاقية إعادة الشراء الإبلاغ إذا لم تكن هناك معاملات اتفاقية إعادة شراء للأوراق المالية المؤهلة في ذلك اليوم.

            2.13 يجب على المشاركين الآخرين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء تقديم تقارير أسبوعية بشأن المراكز اليومية إلى البنك المركزي. وستغطي التقارير الأسبوعية الفترة من الأحد إلى الخميس وينبغي أن تصل إلى البنك المركزي بحلول نهاية يوم الأحد التالي. ولا تُعد البنوك مطالبة بإرسال التقارير الأسبوعية إذا لم تكن هناك معاملات اتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية المؤهلة لذلك الأسبوع.

             3.13 يجب أن تتضمن التقارير الأسبوعية ما يلي:

                 1.3.13 اسم كل طرف من الطرفين (البائع والمشتري)

                 2.3.13 تاريخ المعاملة أو تاريخ الصفقة

                 3.3.13 تاريخ الاستحقاق

                 4.3.13 العملة

                 5.3.13 المدة

                 6.3.13 موعد الاستحقاق

                 7.3.13 المبلغ النقدي

                 8.3.13 وصف الأوراق المالية (أي الجدارة الائتمانية)

                 9.3.13 القيمة الاسمية المرهونة المعدلة للأوراق المالية

                 10.3.13 الخصم من القيمة السوقية للورقة المالية

                 11.3.13 الهامش المبدئي/نسبة الهامش

                 12.3.13 معدل الربح

                 13.3.13 تواتر دفع الأرباح

                 14.3.13 مبلغ الربح

                 15.3.13 إجمالي المبلغ المستحق

                 16.3.13 شريحة السوق للمشتري/البائع

                 17.3.13 أول تاريخ اختياري للتنفيذ (إن وجد)

                18.3.13 أي استبدال للأوراق المالية (إن وجد)

             4.13 يجب إرسال جميع التقارير على البريد الإلكتروني: repo@sama.gov.sa

             5.13 يجب أن يتم تسليم وتحويل الأموال للأوراق المالية المؤهلة غير الصادرة عن البنك المركزي من خلال نظامي تداول وسريع، على التوالي في حالة كون الطرفين وكيلين مرخصين وكون عملة المعاملة هي الريال السعودي.

             6.13 يجب أن مبادلة الأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي بالنقد من خلال البنك المركزي ونظام سريع، على التوالي في حالة كون الطرفين وكيلين مرخصين وكون عملة المعاملة بالريال السعودي.

            7.13 يجب أن تتم مبادلة الأوراق المالية المؤهلة بالنقد من خلال أي أنظمة متفق عليها بين الطرفين في حالة كون أحد الأطراف وكيلاً غير مرخص أو أن عملة المعاملة ليست الريال السعودي.


      * لتجنب الشك، يُسمح للمشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء بالتعامل في اتفاقيات إعادة الشراء التي تنطوي على ديون مستديمة مع خيارات مضمّنة يمكن تفعيلها في أقل من عامين، ولكن يجب أن تكون مدة معاملة اتفاقية إعادة الشراء أقصر بثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الممارسة الأولى.

       

    • الملحق أ

      • اتفاقية إطارية لبيع وشراء أوراق مالية

        تحريراً في ____________________________________

        فيما بين:

        _____________________________________________________________________________________("الطرف أ")

        و

        _____________________________________________________________________________________("الطرف ب")

        • 1. التطبيق

          (أ) قد اتفق الطرفان لهذه الاتفاقية على أن يعمل بالآتي:
            (1) يوافق احد الطرفين، متصرفاً من خلال مكتب معين ("البائع") على أن يبيع إلى الطرف الآخر، متصرفاً من خلال مكتب معين ("المشتري") أوراق مالية مقابل دفع سعر الشراء من قبل المشتري إلى البائع؛
            (2) يقدم البائع وعد (تعهد) إلى المشتري بشراء الأوراق المالية من المشتري في تاريخ محدد في المستقبل، مع مراعاة استيفاء شرط محدد ؛ و
            (3) يقدم المشتري وعد (تعهد) إلى البائع ببيع الأوراق المالية إلى البائع في تاريخ محدد في المستقبل، مع مراعاة استيفاء شرط محدد.
          (ب) يشار إلى كل معاملة من هذا القبيل في هذه الاتفاقية باسم "معاملة" وتخضع هذه الاتفاقية بما في ذلك اي شروط أو أحكام تكميلية واردة في الملحق رقم ١ ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطياً.
        • 2. التعريفات

          (أ) تحدث "حالة الإفلاس" فيما يخص أي من طرفي هذه الاتفاقية:-
            (1)عند قيامه بالنتازل العام لصالح الدائنين أو الدخول في إعادة تنظيم او تريبات أو تسويات معهم؛ أو
            (2)عند قيام طرف مضمون بالاستحواذ على كامل أصول أحد الطرفين أو جزء كبير منها أو قيامه بإجراء تدابير تنفيذ أخرى فيما يتعلق بها، ما لم يتم رفض أو إبطال او تعليق أو تقييد العملية ذات الصلة في غضون ١٥ يوماً؛ أو
            (3)عندما يصبح معسراً أو يصبح غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها أو إخفاقه أو اعترافه خطياً بعدم قدرته بشكل عام على سداد ديونه عند استحقاقها؛ أو
            (4) عند سعيه أو موافقته أو ارضاخه على تعيين أي وصي أو مدير أموال أو حارس قضائي أو مصفٍ أو مسؤول مماثل له أو لأي جزء جوهري من ممتلكاته؛ أو
            (5) تقديم أو رفع عريضة بخصوصه (بخلاف الطرف الآخر في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية) في أي محكمة أو أمام أي وكالة أو المباشرة في أي إجراءات قانونية من قبل أي سلطة مختصة بدعوى إفلاس أو تصفية أو إعسار مثل هذا الطرف الأخر أو فيما يخص ذلك (أو أي إجراءات مشابهة) أو طلب أي إعادة تنظيم أو ترتيب أو تسوية أو إعادة تعديل أو إدارة أموال أو تصفية أو حل أو إجراء مماثل بموجب أي تشريعات أو قوانين أو لوائح حالية أو مستقبلية، ولم يتم تعليق هذه العريضة أو رفضها في غضون 15 يوماً من رفعه (باستثناء حالة عريضة المقدمة من قبل السلطة المختصة أو من أجل التصفية أو أي إجراءات مشابهة، حيث لا تنطبق عليه فترة الخمسة عشر يوما هذه)؛ أو
            (6) عند تعيين حارس قضائي أو مدير أموال أو مصفٍ أو أمين أو حافظ أو وصي أو مسؤول مماثل لمثل هذا الطرف أو على كامل أو أي جزء جوهري من ممتلكات مثل ذلك الطرف؛ أو
            (7) عند تقديم أي طلب للمباشرة في أي تسوية وقائية أو أي إجراء إعادة هيكلة مالية أو أي تصفية (بما في ذلك أي إجراء من هذا القبيل فيما يتعلق بالمدينين بمبالغ صغيرة) بموجب نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية (الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 50 المؤرخ في 1439/05/28هـ (الموافق 13 فبراير 2018))؛
          (ب) "السعر المطبق"، يعني، فيما يخص أي مبلغ مقوم بأي عملة، السعر المحدد بطريقة معقولة من الناحية التجارية من جانب الطرف المتأثر؛
          (ت)"السوق الملائم" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12؛
          (ث)"العملة الأساسية" تعني العملة المشار إليها في الملحق رقم 1؛
          (ج) "يوم عمل" يعني:-
            (1) فيما يخص تسوية معاملة أو تسليم اوراق مالية بموجب هذه الاتفاقية من خلال نظام تسوية، هو اليوم الذي يكون فيه نظام التسوية هذا مفتوحاً للعمل؛
            (2) فيما يخص تسوية معاملة أو تسليم أوراق مالية بموجب هذه الاتفاقية من خلال نظام آخر بخلاف نظام التسوية، هو اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في المكان الذي سيتم فيه تسليم الأوراق المالية ذات الصلة، والمكان الذي سيتم فيه الدفع إذا كان الدفع سيتم في مكان آخر؛ و
            (3)فيما يخص دفع أي مبلغ بموجب هذه الاتفاقية لا يقع ضمن البنود (1) أو (2) أعلاه، هو اليوم الذي لا يصادف يوم الجمعة أو السبت أو الأحد وتكون البنوك مفتوحة للعمل فيه في المركز المالي الرئيسي للدولة الذي تكون العملة المقوم بها عملية الدفع هي العملة الرسمية، وفي حال كان مختلف، وفي المكان الذي يوجد فيه أي حساب مخصص من قبل الطرفين لإجراء أو استلام الدفعات، إذا كان إجراء الدفع أو استلامه سيتم في مكان آخر.
          (ح) "شرط ممارسة المشتري" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 4(ب)(2)؛
          (خ) "مبلغ النقد المكافى" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 6(د)؛
          (د) "الهامش النقدي" يعني مبلغ نقدي مدفوع أو من المقرر دفعه إلى المشتري أو البائع وفقاً للفقرة رقم 4 ؛
          (ن)"مبلغ التسوية النقدي" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12 (ج)(3)؛
          (ر) "تاريخ دفع التسوية النقدية" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12(ج)(3)؛
          (ز) "السلطة المختصة " تعني جهة منظمة أومشرفة أو أي مسؤول مشابه يتمتع باختصاص قضائي رئيسي فيما يخص الإفلاس أو التأهيل أو التنظيم على أًي من الطرفين في الاختصاص القضائي لمكان تأسيسه أو في الاختصاص القضائي لمكان مقره الرئيسي؛
          (س) "التأكيد" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 3(ب)؛
          (ش) "العملة التعاقدية" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 9(أ)؛
          (ص) "الطرف المُخِل" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12؛
          (ض) "القيمة السوقية الافتراضية" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
          (ط) "الإخطار بالإخلال" يعني إخطار خطي بقدمه الطرف غير المُخِل إلى الطرف المُخِل بموجب الفقرة رقم 12 (ب) حيث يحدد من خلال يوم معين ليكون تاريخ إنهاء مبكر؛
          (ظ) "الأوراق المالية المستحقة التسليم" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
          (ع) "المكتب المعين" يعني فرع أو مكتب معين كذلك في الملحق رقم 1 أو فرع أو مكتب آخر يوافق الطرفان خطياً على تعيينه؛
          (غ) "التوزيع (التوزيعات)" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة الفرعية (خ خ) أدناه؛
          (ف)"تاريخ الإنهاء المبكر" يعني التاريخ الذي يتم تحديده على هذا النحو في إخطار بالإخلال أو كما يتم تحديده بخلاف ذلك وفقاً للفقرة رقم 12(ب)؛
          (ق) "نظام المراسلة الإلكتروني" يعني نظام إلكتروني للمراسلات قادر على نسخ المراسلات كنسخ ورقية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني؛
          (ك) "الأوراق المالية المعادلة للهامش" تعني الأوراق المالية التي تعادل الأوراق المالية التي تم سابقاً تحويلها كأوراق مالية هامشية؛
          (ل) "الأوراق المالية المكافئة" تعني، فيما يخص معاملة ما، الأوراق المالية المكافئة للأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى بموجب تلك المعاملة. في حال وإلى الحد الذي قد تم فيه استرداد الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، فإن المصطلح يعني مبلغاً من المال يكافئ المبلغ المحصول من الاسترداد (بخلاف التوزيعات)؛
          (م) "الأوراق المالية تعتبر مكافئة إلى" الأوراق المالية الأخرى لأغراض هذه الاتقافية في حال كانت: (أ) من نفس جهة الأصدار؛ (2) جزءاً من ذات الإصدار؛ و (3) من نفس النوع والقيمة الاسمية والوصف والمبلغ (باستتناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك) مثل هذه الأوراق المالية الأخرى شريطة:-
            (أ) أن تكون الأوراق المالية مكافئة للأوراق المالية الأخرى بغض النظر عن إعادة تقويم تلك الأوراق المالية بالريال السعودي أو تغير القيمة الاسمية لتلك الأوراق المالية فيما يخص إعادة التقويم؛ و
           
            (ب) أنه في حال تم تحويل الأوراق المالية أو تقسيمها أو توحيدها أو أصبحت موضوع عملية استحواذ أو أصبح من حق حاملي الأوراق المالية استلام أو الحصول على أوراق مالية أو ممتلكات أخرى أو أصبحت الأوراق المالية خاضعة لأي حدث مشابه بخلاف التوزيع، فإن “المصطلح مكافئة إلى" يعني الأوراق المالية المكافئة إلى (على النحو المحدد في أحكام هذا التعريف السابقة للشرط) الأوراق المالية الأصلية بالإضافة إلى أو المستبدلة بمبلغ من المال أو الأوراق المالية أو غيرها من الممتلكات المكافئة إلى (كما هو محدد على هذا النحو) تلك المبالغ المستحقة القبض من قبل حاملي مثل تلك الأوراق المالية الأصلية الناتجة عن هذا الحدث؛
          (ن) " حالة الإخلال" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
          (هـ) "تاريخ الممارسة" يعني، فيما يخص معاملة ما، (1) التاريخ المحدد في التأكيد لتلك المعاملة و(2) تاريخ الإنهاء المبكر، أيهما يحدث أولا؛
          (و) "إخطار الممارسة" يعني إخطار يكون إلى حد كبير بالشكل المنصوص عليه في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية؛
          (ي) "المعاملة التي تمت ممارستها” تعني، فيما يخص تاريخ الإنهاء المبكر، كل معاملة قام الطرف الممارس بتقديم اخطار ممارسة بخصوصها إلى الطرف المتعهد وفقأ للفقرة رقم 5(أ) قبل حدوث تاريخ الانهاء المبكر؛
          (أأ) "الطرف الممارس" فيما يخص أي تاريخ ممارسة:
            (1) في حال لم يكن تاريخ الممارسة هذا تاريخ إنهاء مبكر، وفي حال استيفاء شرط ممارسة البائع فيما يخص تاريخ الممارسة، يكون هو المشتري، وفي حال استيفاء شرط ممارسة المشتري فيما يخص تاريخ الممارسة، يكون هو البائع؛ أو
            (2) في حال كان تاريخ الممارسة هذا تاريخ إنهاء مبكر، في حال كان مبلغ التسوية النقدي واجب الدفع إلى البائع، يكون هو البائع، وفي حال كان مبلغ التسوية النقدي واجب الدفع إلى المشتري، يكون هو المشتري؛
          (ب ب)"تاريخ الشراء" الأول يعني، فيما يخص أي معاملة، التاريخ الذي يكون من المقرر أن يتم فيه بيع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى من قبل البائع إلى المشتري فيما يتعلق بتلك المعاملة؛
          (ت ت) "الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى" تعني، فيما يخص أي معاملة، الأوراق المالية المباعة أو التي من المقرر بيعها من قبل البائع إلى المشتري بموجب تلك المعاملة، وأي أوراق مالية مشتراة حديثاً منقولة من قبل البائع إلى المشتري بموجب الفقرة رقم 10 فيما يخص تلك المعاملة؛
          (ث ث) "سعر الشراء الأول" يعني، عند تاريخ الشراء الأول، السعر الذي تم فيه بيع أو من المقرر أن يتم فيه بيع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى من قبل البائع إلى المشتري؛
          (ج ج) الدخل" يعني، فيما يخص أي أوراق مالية في أي وقت من الأوقات، كامل الأرباح من خلال التوزيع والايرادات أو التوزيعات الأخرى عليها، بما في ذلك التوزيعات التي تعتبر دفعاً أو سداداً لمبلغ أصل دين فيما يخص الأوراق المالية ذات الصلة ("التوزيع (التوزيعات)")؛
          (ح ح) "تاريخ دفع الدخل" يعني، فيما يخص أية أوراق مالية، التاريخ الذي يتم فيه دفع الدخل فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية أو، في حال الأوراق المالية المسجلة، التاريخ الذي يُحدَّد فيه حاملو الأوراق المالية المسجلون المعينون على أنهم يستحقون دفع الدخل؛
          (خ خ) "نسبة الهامش" تعني فيما يخص أي أوراق مالية هامشية أو أوراق مالية هامشية مكافئة، النسبة، إن وجدت، المتفق عليها من قبل الطرفين متصرفين بطريقة معقولة من الناحية التجارية؛
          (د د) “الأوراق المالية الهامشية” يعني، فيما يخص نقل الهامش، الأوراق المالية التي يكون نوعها وقيمتها (بعد تطبيق نسبة الهامش، إن وجد) مقبول من الناحية المنطقية للطرف الذي يطلب نقل مثل هذا الهامش؛
          (ذ ذ) ”نقل الهامش” يعني أي دفعة أو سداد للهامش النقدي (أو أي مزيج من دفعه أو سداده) ونقل الأوراق المالية الهامشية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة؛
          (ر ر) "القيمة السوقية" فيما يخص أي أوراق مالية في أي وقت من الأوقات وفي أي تاريخ، سعر هذه الأوراق المالية (بعد تطبيق نسبة الهامش، إن وجدت، في حالة الأوراق المالية الهامشية) في مثل ذلك الوقت وفي مثل ذلك التاريخ الذي تم الحصول عليه من مصدر معترف به بشكل عام ومتفق عليه من قبل الطرفين أو على النحو المتفق عليه من قبل الطرفين (وحيث يتم الحصول على أسعار مختلفة لتواريخ تسليم مختلفة، يكون السعر الذي يمكن الحصول عليه في أقرب تاريخ متاح للتسليم) بعد مراعاة ممارسات السوق لتقييم الأوراق المالية من النوع المعني بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للدخل المستحق وغير المدفوع في هذا التاريخ، فيما يتعلق بالأوراق المالية إلى الحد الذي لم يتم تضمينه في مثل هذا السعر في ذلك التاريخ، ولهذه الأغراض يُحوَّل أي مبلغ بعملة غير العملة التعاقدية إلى العملة التعاقدية بالسعر الفوري السائد وقت التحديد؛
          (ز ز)"صافي الانكشاف"، يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 6(ت)؛
          (س س) "صافي الهامش" المقدم إلى أي من الطرفين في أي وقت، الفائض (إن وجدت) في ذلك الوقت من (1) مجموع مبلغ الهامش النقدي المدفوع لهذا الطرف والقيمة السوقية للأوراق المالية الهامشية المنقولة إلى ذلك الطرف بموجب الفقرة رقم 6(أ) (باستثناء أي هامش نقدي تم دفعه إلى طرف آخر وأي أوراق مالية هامشية تم بخصوصها تحويل أوراق مالية هامشية مكافئة أو دفع مبلغ نقدي مكافئ إلى الطرف الآخر) على (2) مجموع مبلغ الهامش النقدي المدفوع إلى الطرف الآخر والقيمة السوقية للأوراق المالية الهامشية المنقولة إلى الطرف الآخر بموجب الفقرة رقم 6(أ) (باستثناء أي هامش نقدي تم دفعه من قبل الطرف الآخر وأي أوراق مالية هامشية تم بخصوصها تحويل أوراق مالية هامشية مكافئة أو دفع مبلغ نقدي مكافئ إلى الطرف الآخر) ولهذا الغرض تٌحوَّل أية مبالغ غير مقومة بالعملة الأساسية إلى مثل العملة الأساسية بالسعر الفوري السائد وقت التحديد؛
          (ش ش) "صافي القيمة" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
          (ص ص) "الأوراق المالية المشتراة حديثاً" تعني المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 10 (أ)؛
          (ض ض) "المعاملة التي لم تتم ممارستها" تعني، فيما يخص أي تاريخ إنهاء مبكر، أي معاملة تعتبر معاملة لم تتم ممارستها؛
          (ط ط) "فرق السعر" يعني، فيما يخص أي معاملة كما في أي تاريخ، المبلغ الإجمالي المحصول عليه عن طريق التطبيق اليومي لمعدل التسعير هذه المعاملة على سعر الشراء الأول لهذه المعاملة (على مدار 360 يوماً أو 365 يوماً أو أي يوم آخر وفقاً لاتفاقية السوق المطبقة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين بشان المعاملة) مقابل عدد الأيام الفعلي خلال الفترة التي تبدأ في تاريخ الشراء الأول لهذه المعاملة (ويُعدّ ذلك التاريخ في الحسبان) وتنتهي في تاريخ الحساب أو في تاريخ الشراء الثاني إذا سبقه (ويستثنى ذلك التاريخ من الحسبان)؛
          (ظ ظ) "معدل التسعير" يعني، فيما يخص أي معاملة، معدل النسبة السنوية لحساب فرق السعر المتفق عليه من قبل المشتري والبائع فيما يتعلق بتلك المعاملة؛
          (ع ع) "الأوراق المالية المستحقة الاستلام" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
          (غ غ) "تاريخ الشراء الثاني" يعني، فيما يخص أي معاملة، التاريخ الذي يقوم فيه المشتري ببيع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع فيما يتعلق بتلك المعاملة، وفقاً لقيام الطرف الممارس بممارسة التعهد المقدم له من قبل الطرف المتعهد؛
          (ف ف) "الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية" تعني، فيما يخص أي معاملة، الأوراق المالية المكافئة أو أية أوراق مالية أخرى يتفق عليها البائع والمشتري لهذا الغرض؛
          (ق ق) "سعر الشراء الثاني" يعني، فيما يخص أي معاملة وفي أي تاريخ، مجموع سعر الشراء الأول وفرق السعر في ذلك التاريخ؛
          (ك ك) "الأوراق المالية" تعني الأوراق المالية أو الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أو الأوراق المالية أو الأدوات المالية الأخرى، كما هي محددة في الملحق رقم 1 ؛
          (ل ل) "شرط ممارسة البائع" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 4(ب)(1)؛
          (م م) "السعر الفوري" يعني، حيث من المقرر تحويل مبلغ بإحدى العملات إلى عملة ثانية في أي تاريخ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
            (1) لأغراض الفقرة رقم 12، سعر الصرف الفوري الذي تم الحصول عليه بالرجوع إلى مصدر تسعير أو تم اقتباسه من قبل بنك، في كل حالة يحددها الطرف غير المُخِل، في السوق بين البنوك في المملكة العربية السعودية لشراء العملة الثانية بالعملة الأولى في مثل هذا التواريخ والأوقات التي يحددها الطرف غير المُخِل؛ و
            (2) لأي غرض آخر، أحدث سعر صرف فوري متاح تم الحصول عليه بالرجوع إلى مصدر تسعير أو مقتبس من قبل بنك، في كل حالة يتفق عليه الطرفان (أو في حال عدم الاتفاق، التي يحدده المشتري)، في السوق بين البنوك في المملكة العربية السعودية مقابل شراء العملة الثانية بالعملة الأولى في اليوم الذي سوف يتم فيه الحساب أو، إن لم تكن البنوك مفتوحة للعمل في المملكة العربية السعودية في ذلك اليوم، فيُعمل بسعر الصرف الفوري المعروض عند إغلاق الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية في اليوم السابق مباشرة في المملكة العربية السعودية حيث كان فيه مثل هذا الاقتباس متاحاً؛
          (ن ن) "الفترة" تعني، فيما يخص أي معاملة، الفترة الزمنية التي تبدأ بتاريخ الشراء الأول وتتتهي بتاريخ الشراء الثاني؛
          (هـ هـ) "الإنهاء يشير" فيما يخص أي معاملة، إلى البيع الواجب على المشتري للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية مقابل قيام البائع بدفع سعر الشراء الثاني، وفقُا لممارسة الطرف الممارس للتعهد المقدم له من قبل الطرف المتعهد؛
          (و و) "تكاليف المعاملة" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
          (ي ي) "انكشاف المعاملة" يعني، فيما يخص أي معاملة في لي وقت من الأوقات خلال الفترة من تاريخ الشراء الأول إلى تاريخ الشراء الثاني (أو، في وقت لاحق، التاريخ الذي تٌسلَم فيه الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع أو إنهاء المعاملة بموجب الفقرة رقم 12(ذ) أو 12(ر))، المبلغ “E” المحدد من خلال المعادلة التالية    V-R=E حيث أن:
           

              R = سعر الشراء الثاني في ذلك الوقت؛ و

              V = القيمة المعدلة للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في ذلك الوقت أو، حيث ترتبط المعاملة بأوراق مالية لديها أكثر من وصف واحد أو ينطبق عليها أكثر من خصم قسري للدين، مجموع القيم المعدلة للأوراق المالية من كل وصف.

          لهذا الغرض، تكون "القيمة المعدلة" لأي أوراق مالية هي قيمتها المحددة على أساس المعادلة ((H-1)MV) حيث أن:

              MV = القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في مثل ذلك الوقت.

              H = "الاستقطاعات" للأوراق المالية ذات الصلة، إن وجد، على النحو المتفق عليه بين الطرفين من وقت لآخر، وهو خصمٌ من القيمة السوقية للأوراق المالية.

          في حال كان “E” أكثر من صفر، يكون لدى المشتري انكشاف للمعاملة يساوي “E” وفي حال كان “E” أقل من صفر، يكون لدى البائع انكشاف للمعاملة يساوي قيمة “E” المطلقة؛

          (أأأ) "الطرف المتعهد" يعني، فيما يخص أي تاريخ ممارسة، الطرف الذي لا يعتبر هو الطرف الممارس؛ و
          (ب ب ب) "باستثناء الفقرات 16(ب)(1) و20، فإن الإشارات في هذه الاتفاقية إلى المراسلات "الخطية" والمراسلات "خطياً" تشمل المراسلات التي تتم من خلال أي نظام مراسلة إلكتروني متفق عليه بين الطرفين.
        • 3. البداية؛ التأكيد؛ الإنهاء

          (أ)يجوز القيام بإبرام معاملة شفهياً أو خطياً عند قيام المشتري أو البائع بالبدء بذلك.
          (ب)عند الاتفاق على إبرام معاملة على النحو المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية، يقوم المشتري أو البائع (أو كلاهما)، وفقاً لما قد تم الاتفاق عليه، على الفور بتزويد الطرف الآخر بموافقة خطية على مثل هذه المعاملة ("تأكيد").
           يحتوي التأكيد على بيان وصف الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى (بما في ذلك رقم لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية أو الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية، إن وجد)، كما يحتوي على التعريف بالمشتري والبائع وينص على ما يلي:-
            (1)تاريخ الشراء الأول؛
            (2)سعر الشراء الأول؛
            (3)تاريخ الشراء الثاني؛
            (4)معدل التسعير المنطبق على المعاملة؛
            (5) فيما يخص كل طرف، تفاصيل الحساب البنكي (الحسابات البنكية) التي سوف يتم فيها إيداع الدفعات المقرر دفعها على النحو المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية؛ و
            (6) أي شروط وأحكام إضافية تخص المعاملة؛ ويكون التأكيد بشكل الملحق رقم 2 أو بأي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
             تشكل هذه الاتفاقية، مع أي تأكيد متعلق بمعاملة ما، بينةُ ظاهرة على الشروط المتفق عليها بين المشتري والبائع لتلك المعاملة، ما لم يتم الاعتراض على التأكيد فور استلامه. في حالة وجود أي تعارض بين شروط ذلك التأكيد وشروط هذه الاتفاقية، يسود التأكيد فيما يتعلق بتلك المعاملة وتلك الشروط فقط.
          (ت) بتاريخ الشراء الأول فيما يخص معاملة ما، ينقل البائع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى إلى المشتري أو وكيله مقابل قيام المشتري بدفع سعر الشراء الأول وفقأ للفقرة رقم 8(ت).
          (ث) يتم إنهاء معاملة ما بالتاريخ المحدد للإنهاء.
        • 4. التعهدات

          (أ) فيما يخص كل معاملة ومع مراعاة الفقرة رقم 12:
            (1) يتعهد البائع من جانبه بموجب هذه الاتفاقية بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط تجاه المشتري بأنه في حال:
              (أ) تم استيفاء شرط ممارسة البائع فيما يخص تاريخ الممارسة؛ و
              (ب) قيام المشتري بتقديم اخطار الممارسة إلى البائع بتاريخ أو فيما يخص تاريخ الممارسة ذاك،سوف يشتري البائع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية من المشتري لتسليمها في تاريخ الشراء الثاني بمبلغ يساوي سعر الشراء الثاني؛ و
            (2) يتعهد المشتري من جانبه بموجب هذه الاتفاقية بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط تجاه البائع بأنه في حال:
              (أ)تم استيفاء شرط ممارسة المشتري فيما يخص تاريخ الممارسة؛ و
              (ب)

          قيام البائع بتقديم اخطار الممارسة إلى المشتري بتاريخ أو فيما يخص تاريخ الممارسة ذاك،

          سوف يبيع المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع لتسليمها في تاريخ الشراء الثاني بمبلغ يساوي سعر الشراء الثاني.

          (ب) حيث أنه:
            (1) يعتبر شرط ممارسة البائع" مستوفى فيما يخص تاريخ ممارسة إذا كانت القيمة السوقية (أو، في حال حدوث تاريخ إنهاء مبكر، القيمة السوقية الافتراضية) للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في ذلك التاريخ أقل من سعر الشراء الثاني في ذلك التاريخ؛ و
            (2) يعتبر "شرط ممارسة المشتري" مستوفى فيما يخص تاريخ ممارسة إذا كانت القيمة السوقية (أو، في حال حدوث تاريخ إنهاء مبكر، القيمة السوقية الافتراضية) للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في مذلك التاريخ أعلى من سعر الشراء الثاني أو مساوياً له في ذلك التاريخ.
        • 5. ممارسة التعهدات

          فيما يخص كل معاملة ومع مراعاة الفقرة رقم 12 :

          (أ) يحق للطرف الممارس، بصفته المستفيد من التعهد المقدم من جانب الطرف المتعهد، أن يقدم إلى الطرف المتعهد، في كل تاريخ ممارسة، إخطار ممارسة فيما يتعلق بتاريخ الممارسة هذا؛ و
          (ب) يعتبر تسليم إخطار الممارسة إلى الطرف المتعهد فيما يخص تاريخ الممارسة عرضاً من قبل الطرف الممارس إلى الطرف المتعهد لإبرام معاملة البيع والشراء ذات الصلة، فبعد ذلك:
            (1) يقبل الطرف المتعهد ذلك العرض شفهياً عبر الهاتف أو خطياً عن طريق البريد الإلكتروني، شريطة أنه في حال لم يستجب الطرف المتعهد لمثل هذا العرض في غضون 5 ساعات من تسليم إخطار الممارسة وفقُا للتفاصيل المحددة في الملحق رقم ١، فيعتبر أن الطرف المتعهد قد قبل ذلك العرض؛
            (2) يوافق الطرف المتعهد بموجبه على أن عدم الاستجابة للعرض هو بمثابة قبول للعرض؛
            (3)بتاريخ الشراء الثاني، يسلَم المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع؛ و
            (4) بتاريخ الشراء الثاني، يدفع البائع سعر الشراء الثاني إلى المشتري.
          (ت) إذا لم يقدم الطرف الممارس إخطاراً بالممارسة وفقُا للفقرة 5(أ) أعلاه في تاريخ الممارسة:
            (1) يحق للطرف المتعهد تقديم عرض إلى الطرف الممارس لإبرام معاملة البيع والشراء ذات الصلة، في أو قبل تاريخ الشراء الثاني؛
            (2) في حال لم يستجب الطرف الممارس لمثل هذا العرض في غضون 5 ساعات من تسليم العرض وفقُا للتفاصيل المحددة في الملحق رقم ١، فسيُعتبر أن الطرف الممارس قد قبل ذلك العرض؛
            (3) يوافق الطرف الممارس بموجبه على أن عدم الاستجابة للعرض هو بمثابة قبول للعرض؛
            (4) بتاريخ الشراء الثاني، يسلم المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع؛ و
            (5) بتاريخ الشراء الثاني، يدفع البائع سعر الشراء الثاني إلى المشتري.
        • 6. المحافظة على الهامش

          (أ) إذا كان بأي وقت لدى أي من الطرفين صافي انكشاف فيما يخص الطرف الآخر يجوز له عن طريق إخطار إلى الطرف الآخر أن يطلب من الطرف الآخر بأن يقوم بعملية نقل هامش إليه بإجمالي مبلغ أو قيمة تساوي على الأقل صافي الانكشاف.
          (ب) يجوز تقديم إخطار بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه شفهياً أو خطياً.
          (ت) لأغراض هذه الاتفاقية، يكون لأي طرف من الطرفين صافي انكشاف فيما يتعلق بالطرف الآخر إذا كان إجمالي انكشاف جميع معاملات الطرف الأول بالإضافة إلى أي مبلغ واجب الدفع إلى الطرف الأول بموجب الفقرة رقم 7 وغير مدفوع، بعد خصم مبلغ أي صافي هامش مقدَّم إلى الطرف الأول يتجاوز إجمالي انكشاف معاملات الطرف الآخر بالإضافة إلى أي مبلغ واجب الدفع إلى الطرف الآخر بموجب الفقرة رقم 7 وغير مدفوع، بعد خصم مبلغ أي صافي هامش مقدَّم إلى الطرف الآخر؛ ويكون مبلغ صافي الانكشاف هو مبلغ الزيادة. لهذا الغرض، يتم تحويل أي مبالغ غير مقومة بالعملة الأساسية إلى العملة الأساسية بالسعر الفوري السائد في الوقت ذي الصلة.
          (ث) إلى الحد الذي قام فيه أي من الطرفين الذي يطلب نقل الهامش بدفع هامش نقدي في وقت سابق ولم يتم سداده، أو قد سلّم اوراقاً مالية هامشية لم يتم تسليم أوراق مالية هامشية مكافئة فيما يخصها ولم يُدفع مبلغ نقد مكافئ، يحق لذلك الطرف المطالبة بإجراء نقل الهامش هذه أولاً عن طريق سداد ذلك الهامش النقدي أو تسليم أوراق مالية هامشية مكافئة، ومع مراعاة ذلك، يكون تركيب نقل الهامش بناءً على خيار الطرف الذي يقوم بإجراء عملية نقل الهامش.
          (ج) يُنقل أي هامش نقدي بالعملة الأساسية أو بعملة أخرى يتفق عليها الطرفان.
          (ح)يترتب على دفع أي هامش نقدي إنشاء دين مستحق من الطرف المستلم لهذه الدفعة لصالح الطرف الذي دفعها.
          (خ)عندما يصبح البائع أو المشتري ملزماً بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه بإجراء نقل الهامش، فينبغي عليه نقل الهامش النقدي أو الأوراق المالية الهامشية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة خلال الحد الأدنى للفترة المحددة في الملحق رقم ١، وإن لم تحدد فترة، فينبغي النقل خلال الحد الأدنى للفترة المطلوبة عادةً لتسويِة أو تسليم الأموال أو الأوراق المالية الهامشية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة من النوع ذي الصلة.
          (د) عندما يكون أي من الطرفين ("المتنازل") ملزماً بنقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة، وبعد بذل جميع الجهود المعقولة للقيام بذلك أصبح غير قادر على نقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة لسبب يتعلق بالأوراق المالية أو بنظام المقاصة الذي سوف يتم نقلها من خلاله، فعندئذ:
            (1) يدفع المتنازل على الفور إلى الطرف الآخر هامش نقدي يساوي على الأقل القيمة السوقية لتلك الأوراق المالية الهامشية المكافئة؛ و
            (2) إذا ظل المتنازل غير قادر على نقل تلك الأوراق المالية الهامشية المكافئة ليومي عمل أوأكثر، يجوز للطرف الآخر أن يوجه إخطار إلى المتنازل يطالب المتنازل من خلاله بدفع مبلغ ("مبلغ النقد المكافئ") يساوي القيمة السوقية الافتراضية للأوراق المالية الهامشية المكافئة التي يحددها الطرف الآخر وفقاً للفقرة رقم 12 (خ)، ولهذا الغرض تُفسّر الإشارات إلى الطرف غير المُخِل كإشارات إلى الطرف الآخر وتفسر الإشارات إلى تاريخ الإنهاء المبكر كإشارات إلى تاريخ العمل بالإخطار المسلُم بموجب هذه الفقرة.
          (ذ) يجوز للطرفين، فيما يخص أي معاملة، الاتفاق على عدم تطبيق أحكام الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) أعلاه، مع تقديم الهامش بشكل منفصل فيما يخص تلك المعاملة، وفي هذه الحالة:-
            (1)لا تؤخذ تلك المعاملة بالحسبان لغرض تقدير صافي الانكشاف لأي من الطرفين؛
            (2)يقدم الهامش فيما يخص تلك المعاملة بالطريقة التي يتفق عليها الطرفان؛ و
            (3) لا يؤخذ الهامش المقدم فيما يخص تلك المعاملة بالحسبان لأغراض الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) أعلاه.
          (ر) يتفق الطرفان في الملحق رقم 1 على كيفية الاحتفاظ بالهامش النقدي ويحددان مدى توقعهما لاستحقاق عوائد استثمار منه، مع تحديد الأساس الذي تستند إليه تلك العوائد. وإن لم يتفقا على ذلك، فلا يجب على أي من الطرفين أن يدفع عائد استثمار على الهامش النقدي الذي يحتفظ به.
        • 7. دفعات الدخل

          ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك:-

          (أ) عندما: (1) تتجاوز فترة معاملة معينة تاريخ دفع الدخل فيما يتعلق بأي أوراق مالية خاضعة لتلك المعاملة؛ أو (2) يحدث تاريخ دفع دخل فيما يخص أياً من هذه الأوراق المالية بعد تاريخ الشراء الثاني وقبل تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع، أو حدث تاريخ الإنهاء المبكر أو إنهاء المعاملة بموجب الفقرة رقم 12(ر) قبل التسليم، يتعين على المشتري، في تاريخ دفع هذا الدخل من قبل المُصدر، أن يحوُل إلى البائع المبلغ الذي يساوي المبلغ الذي دفعه المُصدر، وبنفس العملة، أو أن يقيد ذلك المبلغ كرصيد دائن للبائع؛
          (ب) عندما تٌنقل الأوراق المالية الهامشية من أحد الطرفين ("الطرف الأول") إلى الطرف الآخر ("الطرف الثاني") ويحدث تاريخ دفع دخل فيما يخص هذه الأوراق المالية قبل نقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة أو دفع مبلغ النقد المكافئ من قبل الطرف الثاني إلى الطرف الأول، يقوم الطرف الثاني، في التاريخ الذي دفع فيه المُصدر ذلك الدخل، بالتحويل إلى الطرف الأول المبلغ الذي يساوي المبلغ المدفوع من قبل المُصدر، وبنفس عملة، أو يقيد الطرف الثاني ذلك المبلغ كرصيد دائن للطرف الأول؛

          ولتجنب الشك، تُفسر أية إشارة في هذه الفقرة إلى مبلغ دخل يدفعه مُصدر أي أوراق مالية كإشارة إلى مبلغ مدفوع دون أي استقطاع أو خصم للضرائب أو الرسوم الضريبية حتى لو اقتضت الظروف الاستقطاع أو الخصم من دفع ذلك الدخل.

        • 8. الدفع والنقل

          (أ) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتم جميع الدفعات بموجب هذه الاتفاقية بأموال متوفرة حالاً وقابلة للتحويل دون تقيد بالعملة ذات الصلة. تكون جميع الأوراق المالية المنقولة بموجب هذه الاتفاقية (1) في شكل مناسب للنقل وتكون مصحوبة بمستندات نقل موقعة حسب الأصول أو تنازل على بياض (عند الاقتضاء من أجل النقل) وأي مستندات أخرى يطلبها المتنازل إليه بشكل معقول، أو (2) يتم نقلها من خلال أي نظام قيد يتفق الطرفان عليه أو أي نظام مقاصة أوراق مالية آخر أو (3) يتم نقلها بأي طريقة أخرى مقبولة للبائع والمشتري.
          (ب) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتم دفع جميع الأموال الواجبة الدفع من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر فيما يخص أي معاملة بدون استقطاع أو خصم لأي نوع من الضرائب أو الرسوم الضريبية المفروضة أو المحصلة أو المقتطعة أو المقيمة من قبل أي جهة مختصة بفرض الضرائب، ما لم يكن استقطاع أو خصم مثل هذه الضرائب أو الرسوم الضريبية ملزماً بموجب النظام. في هذه الحالة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يضيف الطرف الدافع إلى كل مبلغ واجب دفعه المبلغ الذي يساوي (مع المبلغ الواجب دفعه وبعد أخذ الاستقطاع أو الخصم بالحسبان) المبلغ الصافي المستحق القبض من قبل الطرف الآخر كأنه لم يتوجب الاستقطاع أو الخصم من أجل الضرائب أو الرسوم الضريبية.
          (ت) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطياً فيما بين الطرفين، ينقل البائع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى بموجب كل معاملة، ويدفع المشتري سعر الشراء الأول مقابل نقل تلك الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، في آن واحد؛ كما ينقل المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية ويدفع البائع سعر الشراء الثاني الواجب دفعه مقابل نقل هذه الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية، في آن واحد.
          (ث) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية رقم 8(ت) ودون الإخلال بها، يجوز لأي طرف من الطرفين من وقت لآخر وفقآً لممارسات السوق وإدراكاً للصعوبات العملية في ترتيب التسليم المتزامن للأوراق المالية والأموال أن يتنازل فيما يتعلق بأي معاملة عن حقه بموجب هذه الاتفاقية باستلام النقل و/أو الدفع بشكل متزامن، شريطة أن يتم ذلك النقل و/أو الدفع، على الرغم من ذلك التنازل، في نفس اليوم وشريطة كذلك ألا يؤثر التنازل فيما يخص معاملة واحدة على حقوق أو التزامات المتنازل فيما يخص أي معاملة أخرى.
          (ج) مع عدم الإخلال بالفقرة رقم 7، ينبغي على الطرفين توقيع وتسليم جميع الوثائق والمستندأت اللازمة والقيام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لنقل جميع الحقوق والملكية والمصلحة في أي أوراق مالية مشتراة للمرة الأولى وأي أوراق مالية مشتراة للمرة الثانية وأي أوراق مالية هامشية وأي أوراق مالية هامشية مكافئة إلى الطرف الذي يتم إجراء النقل إليه عند نقلها وفقاً لهذه الاتفاقية، وخالية من جميع الأعباء والمطالبات والرهون والأعباء، باستثناء أي عبء نظامي لصالح مشغل نظام المقاصة الذي تنقل الأوراق المالية من خلاله.
          (ح) بصرف النظر عن استخدام تعبيرات مثل "الهامش" و "صافي الهامش" و "الاستبدال"، والتي تُستخدم لتعكس المصطلحات المستخدمة في السوق بخصوص معاملات من النوع المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، فينبغي نقل جميع الحقوق والملكية والمصلحة في الأوراق المالية والأموال المنقولة أو المدفوعة بموجب هذه الاتفاقية إلى المتنازل إليه عند التحويل أو الدفع (وفيما يتعلق بتحويلات الهامش، يكون التزام الطرف الذي يحصل على الأوراق المالية الهامشية هو التزام بتحويل الأوراق المالية الهامشية المكافئة).
          (خ)من المبادئ الجوهرية لهذه الاتفاقية الوفاء بالالتزامات في مواعيدها.
          (د)مع مراعاة الفقرة رقم 12، يتم دمج واحتساب جميع المبالغ المقومة بالعملة نفسها والواجب دفعها في نفس التاريخ من طرف إلى الطرف الآخر بموجب أي معاملة أو لسبب آخر يتعلق بهذه الاتفاقية، كمبلغ صافِ واجب الدفع من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، ويكون الالتزام بدفع هذا المبلغ هو الالتزام الوحيد المترتب على أي من الطرفين فيما يخص تلك المبالغ.
          (ذ) مع مراعاة الفقرة رقم 12، يتم دمج واحتساب جميع الأوراق المالية من نفس الإصدار والفئة والعملة والسلسلة والواجب نقلها في نفس التاريخ من طرف إلى الطرف الآخر بموجب أي معاملة أو لسبب آخر يتعلق بهذه الاتفاقية، كمية صافية ينقلها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر ويكون الالتزام بنقل صافي كمية الأوراق المالية هو الالتزام الوحيد المترتب على أي من الطرفين فيما يخص الأوراق المالية الواجب نقلها والمستحق استلامها في الظروف المعنية.
          (ر) إذا حدد الطرفان في الملحق رقم 1 أن هذه الفقرة رقم 8(ر) سوف تنطبق، فإن كل التزام (بخلاف أي التزام ناشئ بموجب الفقرة رقم 12) مترتب على أحد الطرفين بموجب هذه الاتفاقية ("الطرف الأول") يكون مشروطاً بعدم وقوع أي من الحالات المحددة في الفقرة رقم 12 (أ) (حالات الإخلال) واستمرارها فيما يخص الطرف الآخر.
        • 9. العملة التعاقدية

          (أ) عملة سعر الشراء الأول هي "العملة التعاقدية" لجميع الدفعات المتعلقة بسعر الشراء الأول أو سعر الشراء الثاني لأي معاملة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة رقم 12 (ج)(2). على الرغم مما سبق، يجوز للمستفيد من أي أموال، حسب اختياره، قبولها بأي عملة أخرى ومع ذلك، للحد المسموح به بموجب النظام المطبق، لا يتم إبراء ذمة الدافع من التزامه بدفع تلك الأموال إلا لحد المبلغ الذي يتاح للمستفيد ان يحصل عليه بالعملة التعاقدية مقابل المبلغ المعني والمقوم بتلك العملة الأخرى، منبعاً الإجراءات المصرفية العادية، وبعد خصم أي عمولة أو تكلفة صرف، للتسليم خلال فترة التسليم المعتادة للمعاملات الفورية فيما يخص العملة ذات الصلة.
          (ب) لأي سبب كان، إن كان المبلغ المستلم من قبل أي من الطرفين بالعملة التعاقدية (بما في ذلك المبالغ المستلمة بعد تحويل أي مبلغ مذكور في أي حكم أو أمر قضائي بعملة غير العملة التعاقدية) أقل من المبلغ بالعملة التعاقدية المستحق والواجب الدفع، فيجب على الطرف المطلوب منه الدفع، أن يحول - بالعملة التعاقدية وعلى الفور- المبلغ الإضافي الذي يعوض عن النقص. ويعتبر ذلك الالتزام التزاماً منفصلاً مستقلاً يراعى إلى الحد الذي يسمح به النظام المطبق.
          (ت) لأي سبب كان، إن كان المبلغ المستلم من قبل أي من الطرفين بالعملة التعاقدية يتجاوز مبلغ العملة التعاقدية المستحق والواجب دفعه، فيجب على الطرف الذي تسلم التحويل ان يرد على الفور مبلغ الزيادة.
        • 10. الاستبدال

          (أ) يجوز تعديل معاملة في أي وقت ما بين تاريخ الشراء الأول وتاريخ الشراء الثاني، إذا طلب البائع ذلك ووافق المشتري عليه، فيتم عن طريق النقل من المشتري إلى البائع لأوراق مالية تعادل الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، أو تعادل عدداً يُتفق عليه من تلك الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، مقابل النقل من البائع إلى المشتري لأوراق مالية أخرى بالمبلغ والوصف المتفق عليه ("الأوراق المالية المشتراة حديثاً")، وهي أوراق مالية لها قيمة سوقية في تاريخ التغيير تساوي على الأقل القيمة السوقية للأوراق المالية المكافئة المنقولة إلى البائع.
          (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة رقم 8(ث)، يتم تنفيذ أي تعديل بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه عن طريق النقل المتزامن للأوراق المالية المكافئة والأوراق المالية المشتراة حديثاً ذات الصلة.
          (ت) تستمر المعاملة التي قد طرأ عليها تعديل بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه سارية المفعول بعد ذلك كأن الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى بموجب تلك المعاملة تشكلت من الأوراق المالية المشتراة حديثاً أو تضمنتها، بدلاً من الأوراق المالية المنقول بخصوصها الأوراق المالية المكافئة إلى البائع.
          (ث) إذا نقل أي من الطرفين أوراقاً مالية هامشية إلى الطرف الآخر، يجوز له في أي وقت قبل نقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة إليه بموجب الفقرة رقم 4 أن يطلب من الطرف الآخر نقل أوراق مالية هامشية مكافئة إليه مقابل النقل إلى الطرف الآخر الأوراق المالية الهامشية الجديدة التي لها قيمة سوقية في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على التبادل، فتساوي تلك القيمة على الأقل قيمة تلك الأوراق المالية الهامشية المكافئة. إذا وافق الطرف الآخر على الطلب، فيُنفَذ التبادل، مع مرإعاة الفقرة 8(ث)، عن طريق النقل المتزامن للأوراق المالية الهامشية المكافئة والأوراق المالية الجديدة ذات الصلة. وإذا تم إحدى عمليتي النقل أو كلاهما من خلال نظام تسوية في ظروف تؤدي بموجب قواعد وإجراءات نظام التسوية إلى دفع مبلغ من أي من الطرفين (أو خصمه من حسابه)، للطرف الآخر (أو تسجيل المبلغ لحسابه)، ينبغي على الطرفين الضمان بقيام الدفعة أو الدفعات خارج نظام التسوية، بتاريخ استحقاق اليوم نفسه الذي تتم فيه الدفعات من خلال نظام التسوية، حيث إن تبادل الأوراق المالية الهامشية المكافئة والأوراق المالية الهامشية الجديدة بموجب هذه الفقرة الفرعية لا يؤدي إلى أي دفعات نقدية صافية من طرف إلى الطرف الآخر.

           

           

           

           

        • 11. الإقرارات

          يقر كل طرف ويضمن للطرف الآخر:-

          (أ) أنه مفوض حسب الأصول لتوقيع هذه الاتفاقية وتتفيذها وإبرام المعاملات المتوخاة بموجبها والقيام بأداء وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، وأنه قد قام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للموافقة على التوقيع والتنفيذ والأداء؛
          (ب) أنه يتصرف بموجب هذه الاتفاقية وينفذ المعاملات المتوخاة بموجبها بصفة أصيل؛
          (ت) أن الشخص الذي يوقع على هذه الاتفاقية بالنيابة عنه وأي شخص يمثله في إبرام أي معاملة يعتبر مفوضاً حسب الأصول للقيام بذلك بالنيابة عنه؛
          (ث) أنه قد حصل على جميع التراخيص والتفويضات من أي هيئة حكومية أو تنظيمية مطلوبة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية والمعاملات المتوخاة بموجبها وأن هذه التراخيص والتفويضات سارية المفعول ويعمل بها بشكل كامل؛
          (ج) أن توقيع وتنفيذ وتسليم هذه الاتفاقية والمعاملات المتوخاة بموجبها لن ينتهك أي نظام أو مرسوم أو ميثاق أو لائحة أو قاعدة سارية ومطبقة على ذلك الطرف أو على أي اتفاقية تلزمه أو تؤثر على أي من أصوله؛
          (ح) أنه مقتنع بالآثار الضريبية للمعاملات المتوخاة بموجب هذه الاتفاقية، وأنه سيُعيد السعي للاقتناع بها بشكل مستمر؛
          (خ) فيما يخص هذه الاتفاقية وكل معاملة:-
            (1) ما لم يكن هناك اتفاق خطي مع الطرف الآخر على عكس ذلك، فإنه لا يعتمد على أي نصيحة (سواء كائت خطية أو شفهية) من الطرف الآخر، بخلاف التعهدات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية؛
            (2) أنه قد اتخذ وسوف يقوم بأتخاذ قرارته الخاصة فيما يتعلق بإبرام أي معاملة بناءً على حكمه الخاص وبناءً على مشورة مستشارين مهنيين رأى ضرورة استشارتهم؛
            (3) أنه يفهم شروط وأحكام ومخاطر كل معاملة وأنه على استعداد لتحمل تلك المخاطر (من الناحية المالية وغير ذلك)؛
          (د) أنه سوف يكون لديه، عندما ينقل أي أوراق مالية إلى الطرف الآخر، الحق الكامل والمطلق للقيام بالنقل وأن الطرف الأخر سوف يستلم الحق والملكية في هذه الأوراق المالية عند نقلها له، دون أي عبء أو مطالبة أو رهن أو أعباء، باستثاء أي عبء نظامي لصالح مشغل نظام المقاصة الذي تُنقل الأوراق المالية من خلاله؛ و
          (ذ) أنه بقدر ما هو مرغوب به أو مطلوب لأي سبب من الأسباب لإبرام معاملات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون غيرها ("المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" أو "الامتثال للشريعة الإسلامية")، قد أجرى تحقيقه الخاص بذلك وارتضى عن الامتثال للشريعة الإسلامية لهذه الاتفاقية وكل وثيقة مبرمة وفقاً لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها والمعاملات المبرمة بموجب هذه الاتفاقية، وأنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأكيد أن هذه الاتفاقية وكل وثيقة مبرمة وفقاً لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها والمعاملات المتوخاة بموجبها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (بما في ذلك الحصول على فتوى عند الاقتضاء) وأنه لن يدعي بأي نزاع على أساس امتثال هذه الاتفاقية للشريعة الإسلامية وأي وثيقة مبرمة وفقاً لها أو فيما يتعلق بها أو أي معاملات متوخاة بموجبها؛
          (ر) أنه لم يعتمد على الطرف الآخر أو أي إقرار خطي أو فتوى أو رأي أو وثائق ومستندات أخرى قام الطرف الآخر بإعدادها أو بالنيابة عنه أو بناء على طلبه لأغراض تحديد أو تأكيد أن هذه الاتفاقية وكل وثيقة مبرمة وفقاً لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها والمعاملات المتوخاة بموجبها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ و
          (ز) أنه يبرم هذه الاتفاقية في سياق عمله الاعتيادي، وليس لأغراض المجازفة.

          في التاريخ الذي يتم فيه ابرام معاملة ما، وفي كل يوم يتم فيه نقل أوراق مالية أو أوراق مالية هامشية أو أوراق مالية هامشية مكافئة بموجب أي معاملة، يعتبر كل من البائع والمشتري أنه يكرر جميع الإقرارات الآنف ذكرها. لتجنب الشك وبغض النظر عن أي ترتيبات قد تكون لدى البائع أو المشتري مع أي طرف آخر، سوف يكون كل طرف مسؤولاً بصفة أصيل عن الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية وكل معاملة.

        • 12. حالات الاخلال

          (أ) إذا حدث أي من الحالات التالية (يشار إلى كل منها باسم "حالة اخلال") فيما يخص أي من الطرفين ("الطرف المُخِل" ، ويكون الطرف الآخر "الطرف غير المُخِل") سواء كان يتصرف بصفة بائع أو مشتري:-
            (1) إخفاق المشتري في دفع سعر الشراء الأول عند تاريخ الشراء الأول المعني أو إخفاق البائع في دفع سعر الشراء الثاني عند تاريخ الشراء الثاني المعني؛ أو
            (2) إذا حدد الطرفان في الملحق رقم ١ تطبيق هذه الفقرة الفرعية، إخفاق البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى في تاريخ الشراء الأول أو إخفاق المشتري في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في تاريخ الشراء الثاني، في كلتا الحالتين خلال وقت التسوية القياسي لتسليم الأوراق المالية ذات الصلة؛ أو
            (3) إخفاق البائع أو المشتري في دفع أي مبلغ واجب الدفع عند استحقاقه بموجب الفقرة الفرعية (ذ) أو (ر) أدناه؛ أو
            (4) إخفاق البائع أو المشتري في:
              (أ) القيام بنقل الهامش ضمن فترة الحد الأدنى وفقا للفقرة رقم 6(خ) أو في حالة الالتزام لتسليم أوراق مالية هامشية مكافئة، الإخفاق في تسليم الأوراق المالية الهامشية المكافئة ذات الصلة أو دفع الهامش النقدي وفقاً للفقرة رقم 6(د)(1) أو في دفع مبلغ النقد المكافئ وفقاً للفقرة رقم 6(د)(2) ؛ أو
              (ب) حيث تنطبق الفقرة رقم 6(ذ)، تقديم هامش وفقاً لتلك الفقرة؛ أو
            (5) إخفاق البائع أو المشتري في الامتثال للفقرة رقم 7؛ أو
            (6)حدوث حالة إعسار فيما يخص البائع أو المشتري؛ أو
            (7)إذا كانت أي تعهدات مقدمة من البائع أو المشتري غير صحيحة أو غير حقيقية باي شكل من الاشكال عند تقديمها أو تكرارها أو تقديمها أو تكرارها الضمني؛ أو
            (8) اعتراف البائع أو المشتري إلى الآخر أنه غير قادر على أداء أي التزام مترتب عليه بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يخص أي معاملة أو ينوي عدم القيام بأدائه؛ أو
            (9) الإعلان من أي سلطة مختصة أن البائع أو المشتري في حالة إخلال، أو أن عضويته أو مشاركته في أي بورصة أوراق مالية معلقة أو ملغاة، أو ان حقه في التعامل في الأوراق المالية ملغى أو معلق، مبنياً في كل حالة على عدم التلبية لأي متطلبات تتعلق بالموارد المالية أو التصنيف الائتماني؛ أو
            (10) إخفاق البائع أو المشتري في أداء أي التزام آخر من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية وعدم قيامه بمعالجة وتدارك الإخفاق خلال 30 يوماً بعد تقديم الإخطار إليه من جانب الطرف غير المُخِل حيث يطالبه من خلاله بالقيام بذلك،
           عندها تنطبق الفقرات الفرعية (ب) إلى (د) أدناه.
          (ب) في حال حدوث حالة اخلال واستمرارها في أي وقت من الأوقات، يجوز للطرف غير المٌخِل، من خلال إخطار لا تتجاوز مدته أكثر من 20 يوماً يوجهه إلى الطرف المخل حيث يحدد من خلاله حالة الاخلال ذات الصلة، أن يحدد تاريخ إنهاء مبكر فيما يتعلق بجميع المعاملات المعلقة مع أنه لا يحل ذلك التاريخ قبل يوم نفاذ الإخطار. ومع ذلك، في حال تم تحديد "الإنهاء المبكر التلقائي" في الملحق رقم ١ فيما يتعلق بالطرف المُخِل، فيحدث تاريخ الإنهاء المبكر فيما يتعلق بجميع المعاملات المعلقة في الوقت الذي يسبق مباشرة حدوث حالة إعسار فيما يخص الطرف المُخِل وهي تقديم التماس للتصفية أو أي إجراء مماثل أو تعيين مصف أو مسؤول مماثل بخصوص الطرف المُخِل.
          (ت) في حال حدوث تاريخ الإنهاء المبكر، ومع مراعاة الفقرة الفرعية (ث) أدناه، يحدث تاريخ الممارسة لكل معاملة بموجب هذه الاتفاقية في تاريخ الإنهاء المبكر ويقر الطرفان ويوافقان على أن الطرف الممارس يحق له ممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد فيما يتعلق بجميع (وليس بعضُا فقط) المعاملات التي لم تتم ممارستها (لذلك الغرض، يجب تجاهل شروط ممارسة البائع وشروط ممارسة المشتري)، من خلال تقديم إخطار ممارسة إلى الطرف المتعهد (ولتجنب الشك، يجوز لإخطار الممارسة نفسه أن يغطي أي عدد من المعاملات)، في أي يوم في الفترة من (وتشمل) التاريخ الذي يصبح فيه البيان الوارد في الفقرة الفرعية (ج)(3) ساري المفعول إلى (باستثناء) اليوم الذي يقع بعد 30 يوماً من ذلك التاريخ ("التاريخ الآخر للإنهاء")؛ شريطة أنه إذا لم يقم الطرف الممارس بتسليم إخطار ممارسة وفقَا للفقرة 5 وهذه الفقرة الفرعية (ت) في أو قبل التاريخ الآخر للإنهاء، سيُعتبر أن إخطار الممارسة هذا تم تسليمه في التاريخ الآخر للإنهاء.
          (ث) في حال قيام الطرف الممارس بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد وفقاً للفقرة رقم 5 والفقرة الفرعية (ت) أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية فيما يخص كل معاملة: (1) إعادة جميع الهامش النقدي وتسليم الأوراق المالية الهامشية المكافئة ودفع مبالغ النقد المكافئ، في كل حالة في تاريخ دفع للتسوية النقدية؛ و(2) تعتبر الالتزامات الخاصة بالطرفين فيما يتعلق بتسليم الأوراق المالية، ودفع سعر الشراء الثاني مقابل أي أوراق مالية مشتراة للمرة الثانية وسداد أي هامش نقدي، ودفع مبالغ النقد المكافئ مستبدلة ومستوفاة بالتزام الطرف المتعهد بدفع مبلغ التسوية النقدي إلى الطرف الممارس وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ج) أدناه.
          (ج) 
            (1) يحدد الطرف غير المُخِل القيم السوقية الافتراضية للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية وأي أوراق مالية هامشية مكافئة من المقرر نقلها ومبلغ أي هامش نقدي من المقرر تحويله وأسعار الشراء الثانية ومبالغ النقد المكافئ التي من المقرر دفعها من قبل أي من الطرفين فيما يخص جميع المعاملات كما في تاريخ الإنهاء المبكر، شريطة أنه، إذا حدد الطرفان في الملحق رقم ١ تطبيق "فرق السعر الصفري عند الاخلال" فلغرض تحديد سعر الشراء الثاني فيما يتعلق بكل معاملة لم تتم ممارستها، يعتبر فرق السعر على أنه صفر؛
            (2) على أساس المبالغ المحددة على هذا النحو، ينبغي تقييم مستحقات كل من الطرفين للطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية (كما في تاريخ الإنهاء المبكر). ويتم التقييم على أساس أن مطالبة كل طرف ضد الطرف الآخر فيما يتعلق بنقل الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة إليه بموجب هذه الاتفاقية تساوي القيمة السوقية الافتراضية لها بما في ذلك المبالغ الواجب دفعها بموجب الفقرة رقم 12(د) والفقرة رقم 14 (في حالة تطبيقهما) وتتم مقاصة المبالغ المستحقة على أي من الطرفين مقابل المبالغ المستحقة له على الطرف الآخر، ولا يدفع إلا رصيد الحساب وذلك من قبل الطرف ذي تقييم المطالبة الأقل وفقاً لما سبق ذكره. ولأغراض هذه العملية الحسابية، سيتم اعتبار جميع المعاملات على أنها معاملات تم ممارستها وتحويل جميع المبالغ غير المقومة بالعملية الأساسية إلى العملة الأساسية بالسعر الفوري؛ و
            (3)   في أقرب وقت ممكن عملياً بعد إجراء العملية الحسابية أعلاه، يقدم الطرف غير المُخِل كشف حساب إلى الطرف المخل يوضح بتفاصيل معقولة العملية الحسابية هذه ويحدد الرصيد الواجب دفعه من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر (ويسمى هذا الرصيد بـ "مبلغ التسوية النقدي") ويكون هذا الرصيد مستحقاً وواجب الدفع في يوم العمل التالي (أ) لتاريخ كشف الحساب هذا أو (ب) التاريخ الذي يقوم فيه الطرف الممارس بممارسة التعهد (التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد، أيهما يحدث لاحقاً (ويشار إلى ذلك التاريخ اللاحق بـ "تاريخ دفع التسوية النقدية").
          (ح) لأغراض هذه الاتفاقية، يحدد الطرف غير المُخِل "القيمة السوقية الافتراضية" لأي أوراق مالية مشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة بتاريخ الإنهاء المبكر أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعده، وقفاً للفقرة الفرعية (خ) أدناه، ولهذا الغرض:-
            (1) "السوق الملائم" تعني فيما يخص الأوراق المالية أياً كان وصفها، السوق الذي يعتبر السوق الأكثر ملائمة للأوراق المالية المطابقة لذلك الوصف، كما يحدده الطرف غير المُخِل؛
            (2) "الأوراق المالية المستحقة التسليم" تعني الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة التي من المقرر تسليمها من قبل الطرف المُخِل (وذلك، في حال الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية، بعد قيام الطرف الممارس بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد)؛
            (3) "صافي القيمة" تعني في أي وقت من الأوقات، فيما يتعلق بأي أوراق مالية مستحقة التسليم أو أوراق مالية مستحقة الاستلام، المبلغ الذي يمثل، في رأي الطرف غير المُخِل، قيمتها السوقية العادلة، مع مراعاة مصادر التسعير (بما في ذلك أسعار التداول) وطرق التسعير (التي قد تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، الأسعار المتاحة للأوراق المالية التي لها تواريخ استحقاق وشروط وخصائص ائتمانية مماثلة للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية ذات الصلة أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة) وفقاً لما يراه الطرف غير المُخِل مناسباً، بعد خصم، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، أو إضافة، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، جميع تكاليف المعاملة التي سوف يتم تكبدها أو توقعها بشكل معقول فيما يتعلق بشراء أو بيع هذه الأوراق المالية؛
            (4) "الأوراق المالية المستحقة الاستلام" تعني ألأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية التي من المقرر تسليمها إلى الطرف المُخِل (في حال الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية، بعد قيام الطرف الممارس بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد)؛ و
            (5) "تكاليف المعاملة" تعني، فيما يخص أي معاملة متوخاة في الفقرة رقم 12(ح) أو (خ)، التكاليف والعمولات والرسوم والمصاريف المعقولة (بما في ذلك أي هوامش أو تخفيض في السعر أو أقساط مدفوعة مقابل التسليم المضمون) المتكبدة أو المتوقعة بصورة معقولة فيما يخص شراء الأوراق المالية المستحقة التسليم أو بيع الأوراق المالية المستحقة الاستلام، والمحتسبة على فرض أن مجموعها يبلغ أقل مبلغ يمكن توقع دفعه بصورة معقولة من أجل تنفيذ وإجراء المعاملة.
          (خ) إذا كان الطرف غير المُخِل، بتاريخ الإنهاء المبكر أو بتاريخ قريب منه:-
            (1) قد باع، في حال الأوراق المالية المستحقة الاستلام، أو اشترى، في حال الأوراق المالية المستحقة التسليم، أوراقاً مالية تشكل جزءاً من نفس الإصدار وتعتبر ذات نوعية مماثلة ووصف مطابق لتلك الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة (بغض النظر عما إذا كانت عمليات البيع أو الشراء هذه قد تمت تسويتها أم لا)، يجوز للطرف غير المُخِل أن يعتبر كقيمة سوقية افتراضية:-
              (أ) في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، صافي عائدات تلك هذا البيع بعد خصم جميع التكاليف والعمولات والرسوم والمصاريف المتكبدة فيما يتعلق بذلك (شريطة أنه، عندما تكون الأوراق المالية المباعة غير متطابقة في المبلغ مع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، يجوز للطرف غير المُخِل، متصرفاً بحسن نية، إما (س) أن يعتبر صافي عائدات البيع، بعد قسمها على مبلغ الأوراق المالية المباعة وضربها بمبلغ الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، أنها القيمة السوقية الافتراضية أو (ص) ان يعتبر صافي عائدات البيع للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة التي تم بيعها بالفعل أنها القيمة السوقية الافتراضية لذلك الجزء من الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، وفي حالة (ص)، يتم تحديد القيمة السوقية الافتراضية لرصيد الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة بشكل منفصل وفقاً لأحكام هذه الفقرة رقم 12 (خ))؛ أو
              (ب) في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، التكلفة الإجمالية لمثل عملية الشراء هذه، بما في ذلك جميع التكاليف والعمولات والرسوم والمصاريف المعقولة المتكبدة فيما يتعلق بها (شريطة أنه، عندما تكون الأوراق المالية المشتراة غير متطابقة في المبلغ مع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، يجوز للطرف غير المٌخِل، متصرفاً بحسن نية، إما (س) أن يعتبر تلك التكلفة الإجمالية، بعد قسمها على مبلغ الأوراق المالية المباعة وضربها بمبلغ الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، أنها القيمة السوقية الافتراضية أو (ص) أن يختار معاملة التكلفة الإجمالية لشراء الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة التي تم شراؤها بالفعل على أنها القيمة السوقية الافتراضية لذلك الجزء من الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، وفي حالة (ص)، يتم تحديد القيمة السوقية الافتراضية لرصيد الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة بشكل منفصل وفقاً لأحكام الفقرة هذه الفقرة رقم 12 (خ))؛
            (2) قد استلم، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، عروض سعر البيع أو، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، عروض سعر الشراء، فيما يتعلق بالأوراق المالية ذات الوصف المماثل من اثنين أو أكثر من صناع السوق أو المتداولين العاديين في السوق الملائمة بحجم معقول من الناحية التجارية، باستخدام منهجية التسعير المعتادة لنوع الأوراق المالية ذات الصلة (كما يحدده الطرف غير المخل) يجوز للطرف غير المُخِل أن يعتبر كقيمة سوقية افتراضية لتلك الأوراق المالية:-
              (أ) السعر المعروض (أو عندما يتم تحديد السعر من قبل اثنين أو أكثر من صناع السوق، المتوسط الحسابي لتلك الأسعار) من قبل كل منهم مقابل، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، بيع تلك الأوراق المالية من قبل صانع السوق أو المتداول ذي الصلة أو، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، الشراء من قبل صانع السوق أو المتداول ذي الصلة لتلك الأوراق المالية، مع أن الطرف غير المُخِل يجوز له أن يعدل السعر المعروض أو الأسعار المعروضة، بطريقة معقولة من الناحية التجارية (س) لتعكس القسائم المستحقة وغير المدفوعة أو المعكوسة في السعر المعروض أو الأسعار المعروضة فيما يتعلق بتلك الأوراق المالية و (ص) فيما يتعلق بأي ورقة مالية متأثرة بعامل التجميع، لتعكس القيمة التي يمكن تحقيقها من هذه الورقة المالية، مع الأخذ بالحسبان تشويه عامل التجميع (ولهذا الغرض، "الورقة المالية المتأثرة بعامل التجميع" تعني ورقة مالية بخلاف الأوراق المالية الرأسمالية تكون فيها القيمة العشرية للمبلغ الأساسي المستحق، مقسومة على الرصيد الأساسي الأصلي لتلك الورقة المالية، أقل من واحد (كما يدل عليه أي عامل تجميع ينطبق على مثل تلك الورقة المالية)، ويشار إلى مثل هذا الظرف كـ "تشويه عامل التجميع")؛
              (ب) بعد خصم، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، أو إضافة، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، تكاليف المعاملة التي يتم تكبدها أو توقعها بشكل معقول فيما يخص تلك المعاملة؛ أو
            (3) إذا قام الطرف غير المُخِل، متصرفاً بحسن نية، إما:-
              (أ) بالسعي وراء بيع أو شراء أوراق مالية وفقاً للفقرة الفرعية (١) أعلاه، أو الحصول على عروض أسعار وفقاً للفقرة الفرعية (2) أعلاه، مع عدم تمكنه من أي أو كليهما)؛ أو
              (ب) بتحديد أنه غير معقول تجارياً أن يبيع أو يشتري الأوراق المالية بالأسعار المعروضة للبيع أو الشراء أو أن يحصل على تلك العروض، أو أنه غير معقول تجارياً أستخدام أي من الأسعار المعروضة والمحصول عليها بموجب الفقرة الفرعية رقم (2) أعلاه، يجوز للطرف غير المُخِل تحديد صافي القيمة للأوراق المالية المشتراة للمرة الثاني ذات الصلة أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة (التي يجب تحديدها) ويجوز له أن يعتبر صافي القيمة هذه كالقيمة السوقية الافتراضية للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة ذات الصلة.
          (د) يكون الطرف المُخِل مسؤولاً تجاه الطرف غير المُخِل عن مبلغ جميع المصاريف المعقولة والقانونية والمهنية الأخرى التي يتكبدها الطرف غير المُخِل فيما يخص حالة إخلال أو نتيجة منها.
          (ذ) في حال إخفاق البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى إلى المشتري بتاريخ الشراء الأول المعني، يجوز للمشتري:-
            (1)إذا قد دفع سعر الشراء الأول إلى البائع، أن يطلب من البائع إعادة المبلغ المدفوع على الفور؛
            (2)إن كان لدى المشتري انكشاف معاملات تجاه البائع فيما يخص معاملة ذات صلة، أن يطلب من البائع من وقت لآخر أن يدفع هامش نقدي يساوي انكشاف تلك المعاملة على الأقل؛
            (3) في أي وقت من الأوقات أثناء استمرار هذا الإخفاق، إنهاء المعاملة عن طريق إرسال إخطار خطي إلى البائع. عند مثل هذا الإنهاء، تنتهي الالتزامات المترتبة على البائع والمشتري فيما يتعلق بتسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى والتعهدات الخاصة بكل منهما وما لم يحدد تطبيق "فرق السعر الصفري عند الاخلال" في الملحق رقم ١ وكانت المعاملة عبارة عن معاملة لم تتم ممارستها، ينبغي على البائع أن يدفع إلى المشتري مبلغ يساوي الفائض من سعر الشراء الثاني في تاريخ الإنهاء على سعر الشراء الأول.
          (ر) في حال إخفاق المشتري في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع بتاريخ الشراء الثاني المعني، يجوز للبائع:-
            (1)إذا قد دفع سعر الشراء الثاني إلى المشتري، أن يطلب من المشتري إعادة المبلغ المدفوع على الفور؛
            (2)إذا كان لدى البائع انكشاف معاملات تجاه المشتري فيما يخص معاملة ذات صلة، أن يطلب من المشتري من وقت لأخر أن يدفع هامش نقدي يساوي انكشاف تلك المعاملة على الأقل؛
            (3) في أي وقت من الأوقات أثناء استمرار هذا الإخفاق، بموجب إرسال إخطار خطي إلى المشتري، أن يعلن من خلاله عن الإنهاء الفوري لتلك المعاملة أو للجزء من تلك المعاملة المطابق للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية التي لم يتم تسليمها وفقاً للفقرة الفرعية (ث) أعلاه. ويطبق الإنهاء على تلك المعاملة أو الجزء المعني منها فقط، ولا يعمل لهذا الغرض بالإشارات الواردة في تلك الفقرة الفرعية لتحويل هامش نقدي وتسليم أوراق مالية هامشية مكافئة ودفع مبلغ النقد المكافئ، كما تفسر الإشارات إلى تاريخ الشراء الثاني كأنها إشارات للتاريخ الذي تم فيه تقديم الإخطار بموجب هذه الفقرة الفرعية.
          (ز) تشكل أحكام هذه الاتفاقية البيان الكامل لسبل الانتصاف المتاحة لكل من الطرفين فيما يخص أي حالة إخلال.
          (س) مع مراعاة الفقرة رقم 12(ش)، لا يجوز لأي طرف من الطرفين المطالبة بأي مبلغ عن طريق خسارة أو أضرار عرضية في حال أي إخفاق من جانب الطرف الآخر في أداء أي من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية.
          (ش) (1) مع مراعاة الفقرة الفرعية رقم (2) أدناه، إذا نجم عن إنهاء معاملة ما قبل تاريخ الشراء الثاني المجدول بموجب الفقرات 12(ب) أو 12(ذ)(3) أو 12(ر)(3)، أن يتكبد الطرف غير المُخِل في حالة الفقرة 12(ب)، أو المشتري في حالة الفقرة 12(ذ)(3)، أو البائع في حالة الفقرة 12(ر)(3)، (ويسمى كل منهم ب "الطرف الأول") أي خسارة أو مصروفات في الدخول في معاملات بديلة أو في التحوط من تعرضه الناشئ فيما يتعلق بمعاملة يتم انهاؤها بهذا الشكل، يتعين على الطرف الآخر أن يدفع إلى الطرف الأول المبلغ الذي يحدده الطرف الأول بحسن نية ودون احتساب مضاعف والذي يساوي الخسارة أو المصاريف المتكبدة فيما يتعلق بمعاملات بديلة أو تحوط (بما في ذلك جميع الرسوم والتكاليف والمصاريف الأخرى)، بعد خصم أي ربح أو مكسب حققه ذلك الطرف فيما يتعلق بمعاملات بديلة أو تحوط؛ شريطة أنه إذا نتج عن هذه العملية الحسابية رقم سالب، فيجب على الطرف الأول أن يدفع إلى الطرف الآخر المبلغ الذي يساوي هذا الرقم.
            (2) إذا قرر الطرف الأول بشكل معقول، بدلاً من الدخول في مثل هذه المعاملات البديلة، استبدال أو إلغاء أي معاملات تحوط أبرمها الطرف الأول فيما يتعلق بالمعاملة التي تم إنهاؤها، أو الدخول في أي معاملات تحوط بديلة، يتعين على الطرف الآخر أن يدفع إلى الطرف الأول المبلغ الذي يحدده الطرف الأول بحسن نية وإلذي يساوي الخسارة أو المصاريف المتكبدة فيما يتعلق بالدخول في مثل هذه المعاملة البديلة أو الإلغاء (بما في ذلك جميع الرسوم والتكاليف والمصاريف الأخرى) بعد خصم أي ربح أو مكسب حققه ذلك الطرف فيما يتعلق بهذا الاستبدال أو الإلغاء؛ شريطة أنه إذا نتج عن هذه العملية الحسابية رقم سالب، فيجب على الطرف الأول أن يدفع إلى الطرف الآخر المبلغ الذي يساوي هذا الرقم.
          (ص) يخطر كل طرف الطرف الآخر على الفور إذا حدثت حالة إخلال من شأنه أوطرأ من شأنه ما يترتب، عند تقديم إخطار أو مرور الوقت، أو كلاهما، حالة إخلال.
          (ض) قد يتم تخفيض أي مبلغ واجب دفعه إلى طرف (المستفيد) من قبل الطرف الآخر (الدافع) بموجب الفقرة 12 (ج)، بناءً على خيار الطرف غير المُخِل، بمقاصته مقابل أي مبلغ واجب دفعه (سواء في نفس الوقت أو في المستقبل أو عند حدوث طارئ) من قبل المستفيد إلى الدافع بموجب أي اتفاقية أخرى بين المستفيد والدافع أو مستند أو تعهد صادر أو موقع من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر أو لصالحه، وبغض النظر عن العملة أو مكان الدفع أو المكتب الذي سُجَل فيه الالتزام. وإن لم يتم إثبات الالتزام، يجوز للطرف غير المُخِل تقدير هذا الالتزام بحسن نية وإجراء المقاصة فيما يتعلق بالتقدير، مع توفير إعادة الحساب للطرف الآخر عند التحقق من الالتزام. لا ينشئ أي شيء في هذه الفقرة رهناً أو غيره من ضمانات. ولا تخل هذه الفقرة بحقوق أي طرف الحالية أو المستقبلية، سواء كانت عبارة عن مقاصة أو تجميع الحسابات أو رهن، وسواء كان ناشئاً بموجب نظام أو عقد أو غير ذلك.

           

        • 13. استحقاق الضريبة

          (أ) تنطبق هذه الفقرة إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بأنه يرى، في وجهة نظره المعقولة، تأثيراً سلبياً جوهرياً (حالياً أو محتملاً) على ذلك الطرف في سياق معاملة ما، بنتيجة أي من:-
            (1) إجراء تتخذه هيئة الضرائب أو يتم رفعه أمام محكمة مختصة (بصرف النظر عما إذا كان هذا الإجراء قد تم اتخاذه أو رفعه فيما يتعلق بأحد طرفي هذه الاتفاقية)؛ أو
            (2) التغيير في النظام المالي أو التنظيمي (بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، أي تغيير في القانون أو في التفسير العام له، ومع استبعاد التغيير في أسعار أو نسب ضريبية).
          (ب) إذا طلب الطرف الآخر ذلك، يزوُده الطرف المُخطر برأي مستشار مؤهل بشكل مناسب بأنه قد حدثت حالة مشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)(1) أو (2) أعلاه وتؤثر على الطرف المخطر.
          (ت) حيثما تنطبق هذه الفقرة، يجوز للطرف الذي قدم الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، وفقاً للفقرة الفرعية (ث) أدناه، إنهاء المعاملة اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، والذي لا يحل قبل 30 يوماً من تاريخ الإخطار (ما لم يوافق الطرف الآخر على ذلك)، ويحدد ذلك التاريخ كتاريخ الممارسة وتاريخ الشراء الثاني، وتطبق احكام الفقرة 5(ب) وفقاً لذلك.
          (ث) في حال اختار الطرف المتلقي للإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، يجوز له تجاهل ذلك الإخطار من خلال تقديم إخطار مقابل إلى الطرف الآخر. وإذا قدم إخطاراً مقابلاً، فيُعتبر الطرف الذي يقدم الإخطار المقابل موافقاً على تعويض الطرف الآخر ضد التأثير السلبي المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) بقدر ما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة، ويظل تاريخ الشراء الثاني الأصلي منطبقاً.
          (ج) إذا تم إنهاء معاملة ما كما هو موضح في هذه الفقرة، يتعين على الطرف الذي قدم إخطار الإنهاء تعويض الطرف الآخر عما هو معقول من النفقات القانونية وغيرها من النفقات المهنية التي تكبدها الطرف الآخر بسبب الإنهاء، إلا أنه لا يجوز للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الخسائر أو الأضرار العرضية المتعلقة بالإنهاء وفقاً لهذه الفقرة.
          (ح) لا تخل هذه الفقرة بالفقرة رقم 8(ب) (الدفع والنقل)، ولكن الالتزام بدفع أي مبالغ إضافية بموجبها قد يؤدي إلى تطبيق هذه الفقرة، حسب الحاجة.
        • 14.مبلغ التأخر في الدفع

          • (أ)مبلغ التأخر في الدفع

            إذا حدد الطرفان في الملحق رقم 1 أن هذه الفقرة رقم 14 سوف تنطبق، ولم يُدفع مبلغ مستحق وواجب الدفع (أو جزء منه) من قبل أحد الطرفين ("الطرف الدافع") بموجب شروط هذه الاتفاقية إلى الطرف الآخر ("الطرف المتأثر") في تاريخ الاستحقاق ("تاريخ الاستحقاق")، يضاف إلى ذلك المبلغ ما يعوض عن التأخر في الدفع ("مبلغ التأخر في الدفع") يُحسب وفقاً للفقرة الفرعية (ب) أدناه.

            (1) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أدناه، يسمى المبلغ غير المدفوع والمستحق من الطرف الدافع باسم "المبلغ غير المدفوع"؛ و
            (2) تسمى الفترة التي تبدأ بـ (وتشمل) تاريخ الاستحقاق وتتتهي (ولكن باستثناء) التاريخ الذي يتم فيه الوفاء الكامل بالالتزام المترتب على الطرف الدافع في دفع المبلغ غير المدفوع باسم "الفترة السارية".

             

             

          • (ب) حساب مبلغ التأخر في الدفع

            (1) يكون مبلغ التأخر في الدفع:
              (س) مبلغ يساوي المبلغ غير المدفوع مضروب بالسعر المطبق، و مضروب أيضاً بعدد الأيام في الفترة السارية ومقسوماً على 360 أو 365 وفقاً لعُرف السوق المعمول به (أو كما يتفق عليه الطرفان بخلاف ذلك)؛ أو
              (ص) مبلغ آخر من هذا القبيل كما قد يتفق عليه الطرفان في الوقت المعني.
            (2) إذا تجاوزت الفترة السارية أسبوعاً واحداً، فتعتبر مقسٌمة إلى فترات فرعية متتالية، فتكون المدة الأولى سبعة (7) أيام تبدأ من تاريخ الاستحقاق وتبدأ كل فترة سوى المدة الأولى في (وتشمل) اليوم الأخير من الفترة السابقة، وتكون مدتها المدة التي حددها الطرف المتأثر متصرفاً بشكل معقول. ويتم حساب مبلغ التأخر في الدفع لكل فترة فرعية كما لو كانت الإشارات إلى "الفترة السارية" إشارات إلى تلك الفترة الفرعية ويكون واجب الدفع في نهاية كل فترة فرعية.
          • (ت) دفع مبلغ التأخر في الدفع

            يُستخدم أي مبلغ تأخر في الدفع يستلمه الطرف المتأثر لدفع التكاليف الفعلية التي يتكبدها (بغض النظر عن تكلفة أي فرصة بديلة)، نتيجة التأخر في دفع المبلغ غير المدفوع. ويتبرع الطرف المتأثر (بالنيابة عن الطرف الدافع) بالمبلغ المتبقي (إن وجد) إلى مؤسسات خيرية مسجلة وفقاً لاختيار الطرف المتأثر تحت إشراف اللجنة الشرعية الخاص به. ويجب على الطرف المتأثر، في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الطلب من الطرف الدافع، أن يقدم إلى الطرف الدافع الوثائق المثبتة للتبرع.

        • 15. اتفاقية واحدة

          يقر كل طرف باعتماده في إبرامه لهذه الاتفاقية، ولكل معاملة بموجبها، بأن جميع المعاملات تشكل علاقة تعاقدية واحدة يتم إجراؤها في مقابل بعضها البعض. وفقاً لذلك، يوافق كل طرف على (١) أداء جميع الالتزامات المترتبة عليه فيما يتعلق بكل معاملة بموجب هذه الاتفاقية، وأن التقصير في أداء أي من هذه الالتزامات يشكل إخلالاً من جانبه فيما يتعلق بجميع المعاملات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية، و(٢) اعتبار الدفعات والتسليمات والتحويلات الأخرى التي قام بها أي منهما فيما يتعلق بأي معاملة قد تمت في مقابل الدفعات والتسليمات والتحويلات الأخرى فيما يتعلق بأي معاملات أخرى بموجب هذه الاتفاقية.

        • 16. الإخطارات والمراسلات الأخرى

          (أ) يوافق الطرفان على أن أي إخطار أو مراسلة أخرى تُقدم بموجب هذه الاتفاقية:-
            (1) يجب أن تكون باللغة الإنجليزية، وباستثناء ما تنص عليه هذه الاتفاقية صراحة بخلاف ذلك، يجب أن تكون خطية؛
            (2) يجوز تقديمها بأي طريقة مبين وصفها في الفقرات الفرعية (ب) و (ت) أدناه؛
            (3) يجب أن ترسل إلى الطرف المزمع تقديمها إليه على العنوان أو الرقم المنصوص عليه في الملحق رقم ١ أو وفقاً لتفاصيل المراسلة الالكترونية المبينة فيه.
          (ب) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ت) أدناه، يعتبر أي من تلك الإخطارات أو المراسلات سارية المفعول:-
            (1)إذا كانت خطية ومسلمة شخصياً أو عن طريق البريد السريع، بالتاريخ الذي قد تم تسليمها فيه؛
            (2)إذا تم ارسالها عن طريق الفاكس، في التاريخ الذي يتم فيه استلام الإرسال من قبل الموظف المسؤول لدى المستلم في شكل مقروء (ووافق الطرفان على أن إثبات الاستلام يترتب على المرسل وأن تقرير الإرسال الصادر من جهاز فاكس المرسل لا يصلح لذلك)؛
            (3) إذا تم إرسالها عن طريق البريد المعتمد أو المسجل (البريد الجوي، إذا كان خارج البلاد) أو ما يعادله (بعلُم الوصول)، في تاريخ تسليم هذا البريد أو محاولة تسليمه؛ أو
            (4) في حال ارسالها عن طريق نظام المراسلة الإلكتروني، في تاريخ استلام تلك الرسالة الإلكترونية. باستثناء لما ورد أعلاه، يُعتبر أي إخطار أو مراسلة يتم استلامها، أو محاولة تسليمها، بعد إغلاق العمل في تاريخ الاستلام أو محاولة التسليم أو في يوم لا تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة للعمل في المكان المزمع تقديم الإخطار أو المراسلة فيه، أنه قد تم تقديمها عند افتتاح العمل في يوم العمل التالي مباشرة في ذلك المكان.
          (ت)   في حال:-
            (1) حدوث حالة إخلال فيما يتعلق بأي من الطرفين؛ و
            (2) عدم تمكن الطرف غير المُخِل، بعد بذل كافة الجهود الممكنة للقيام بذلك، بما في ذلك محاولة استخدام طريقتين على الأقل من الطرق المحددة في الفقرة الفرعية (ب)(2) أو (3) أو (4) أعلاه، من تقديم إخطار بالإخلال بإحدى الطرق المحددة في تلك الفقرات الفرعية (أو أحد الطرق التي يستخدمها عادة الطرف غير المُخِل عند التواصل مع الطرف المُخِل)،
           يجوز للطرف غير المُخِل القيام بالتوقيع على إخطار خطي ("الإخطار بالإخلال الخاص") والذي:-
          (أ) يحدد الحالة ذات الصلة المشار إليها في الفقرة رقم 12 (أ) والتي قد حدثت فيما يخص الطرف المُخِل؛
          (ب) يحدد تاريخ الإنهاء المبكر المحدد في الإخطار بالإخلال؛
          (ت)يفيد بأن الطرف غير المُخِل، بعد بذل كافة الجهود الممكنة للقيام بذلك، بما في ذلك محاولة استخدام طريقتين على الأقل من الطرق المحددة في الفقرة الفرعية (ب)(2) أو (3) أو (4) أعلاه، لم يتمكن من تقديم اخطار بالإخلال بإحدى الطرق المحددة في تلك الفقرات الفرعية (أو أحد تلك الطرق التي يستخدمها عادة الطرف غير المُخِل عند التواصل مع الطرف المُخِل)؛ و
          (ث)

          يحدد التاريخ والوقت الذي تم فيه التوقيع على الإخطار بالإخلال الخاص من قبل الطرف غير المُخِل.

          عند التوقيع على الإخطار بالإخلال الخاص، يحدث تاريخ الإنهاء المبكر على النحو المحدد في إخطار الإخلال. يتم تقديم الإخطار بالإخلال الخاص إلى الطرف المُخِل في أقرب وقت ممكن عملياً بعد توقيعه.

          (ج) يجوز لأي طرف عن طريق توجيه إخطار إلى الطرف الآخر تغيير العنوان أو رقم الفاكس أو تفاصيل نظام المراسلة الإلكتروني التي يتم تقديم إرسال وتقديم الإخطارات او المراسلات الأخرى عليها.
        • 17. الاتفاق الكامل؛ استقلالية الأحكام

          تحل هذه الاتفاقية محل أي اتفاقيات حالية بين الطرفين تحتوي على شروط وأحكام عامة فيما يخص المعاملات. يعتبر كل حكم واتفاق في هذه الاتفاقية منفصلة عن غيرها وتكون قابلة للتتفيذ على الرغم من عدم قابلية تنفيذ أي حكم أو اتفاق آخر.

        • 18. عدم الإحالة؛ الإنهاء

          (أ)  مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) أدناه، لا يجوز لأي طرف التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب أي معاملة أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل آخر(بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصرف بأي مصلحة في تلك الحقوق والالتزامات أو إنشاء أي مصلحة فيها)، بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر. مع مراعاة الآنف ذكره، تكون هذه الاتفاقية والمعاملات المتعلقة بها ملزمة على الطرفين وخلفهم والمتنازل لهم، كما تكون لمصلحتهم.
          (ب)  لا تمنع الفقرة الفرعية (أ) أعلاه أي طرف من التنازل عن كامل حصته في أي مبلغ (أو جزء مبلغ) واجب الدفع له بموجب الفقرة 12 (ت) أو (د) أعلاه، أو رهنه أو التصرف به بأي طريقة أخرى.
          (ت) يجوز لأي طرف من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق تقديم إخطار خطي إلى الطرف الآخر، إلا أن هذه الاتفاقية، بغض النظر عن هذا الإخطار، تظل سارية على أي معاملات جارية في ذلك الوقت.
          (ث) تظل جميع سبل الانتصاف الواردة أدناه سارية بعد الإنهاء فيما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة وإنهاء هذه الاتفاقية.
        • 19. القانون السائد والاختصاص القضائي

          تخضع هذه الاتفاقية للنظام القانوني للمملكة العربية السعودية. ويتقبل كل طرف الاختصاص القضائي الحصري للجنة المنازعات المصرفية التي قد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وفقاً للأمر السامي رقم 8/729  في 1407/7/10هجري (الموافق 1987/03/10) والتي تعمل بموجب البنك المركزي، وإعادة تشكيلها وفقاً للأمر الملكي رقم 37441 المؤرخ في 1433/8/11 هجري (الموافق 2012/7/1) ولجنة الاستئناف التابعة لها وأي محكمة اختصاص تخلفها.

        • 20. عدم التنازل عن حق وما إلى ذلك

          لا يشكل أي تنازل صريح أو ضمني عن أي حالة إخلال من قبل أي من الطرفين تنازلاً عن أي حالة أخرى من حالات الإخلال ولا تشكل ممارسة أي حق بموجب هذه الاتفاقية من قبل أي طرف تنازلاً عن أي حق آخر بموجب هذه الاتفاقية. لا يعمل بأي تنازل عن حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي تعديل له أو أي موافقة من أي طرف على الخروج من هذه الاتفاقية، ما لم يكون التعديل أو التنازل أو الموافقة خطياً وموقعاً حسب الأصول من قبل كلا الطرفين. دون قيد على أي من الآنف ذكره، فإن عدم تقديم إخطار وفقاً للفقرة رقم 6(أ) من هذه الاتفاقية لن يشكل تنازلاً عن أي حق للقيام بذلك في تاريخ لاحق.

        • 21. التنازل عن الحصانة

          يتنازل كل طرف لهذه الاتفاقية، إلى أقصى حد يسمح به النظام القانوني المطبق، عن الحصانة من الاختصاص القضائي والحجز (قبل الحكم وبعده) والتنفيذ الذي قد تحقق له في أي دعوى أو إجراءات قانونية لدى محاكم إنجلترا أو أي دولة أخرى أو اختصاص قضائي آخر، والمتعلقة بأي شكل من الأشكال بهذه الاتفاقية أو بأي معاملة، سواء كانت الحصانة مبنية على السيادة الإدارة أو أساس آخر. ويوافق الطرفان ألا يدعي أو يتسبب في الادعاء أو المرافعة بخصوص الحصانة في أي دعوى أو إجراء قانوني يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي معاملة.

        • 22. عدم الفوائد

          يعتزم الطرفان ويوافقان على أن الفوائد لا تُدفع أو تُستلم بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، وإذا تم القرار بموجب أي حكم تحكيم أو قضائي أو من خلال تطبيق أي نظام قانوني أو لأي سبب آخر، أن الفوائد واجب دفعها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، يوافق كل طرف على التنازل عما لديه من حق المطالبة بالفوائد أو استلامها، ويوافق على التبرع من أي من تلك الفوائد التي قد يستلمها، وذلك لمنظمة خيرية مسجلة أو معترف بها رسمياً، يختارها بنفسه ويخبر الطرف الآخر باسمها.

        • 23. التسجيل

          يتفق الطرفان على أنه يجوز لكل طرف أن يسجل جميع المحادثات الهاتفية بينهما إلكترونياً.

           

          [اسم الطرف][اسم الطرف]
          من قبل________________________ من قبل________________________ 
          المنصب ______________________ المنصب ______________________ 
          التاريخالتاريخ
      • الملحق رقم 1 الشروط والأحكام التكميلية

        تعتبر الإشارات إلى فقرة كإشارات إلى الفقرات الواردة في الاتفاقية.

        (1) تنطبق الاختيارات التالية --
          (أ) الفقرة رقم 2 (ث). العملية الأساسية هي: ____________.
          (ب) الفقرة رقم 2 (ع). [ادخل المكتب المعين الخاصة بكل من المشتري والبائع]
           

        ____________________________________________________________________

        ____________________________________________________________________

          (ت)الفقرة رقم 2(ك ك). ينبغي أن تكون الأوراق المالية: [أوراق مالية أو أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية]
          (ث)الفقرة رقم 3(ب). [البائع/المشتري/كل من البائع والمشتري]* لتقديم التأكيد.
          (ج)الفقرة رقم 6(خ). فترة التسليم لطلبات الهامش تكون:
          (ح)الفقرة رقم 6(ر). التفاصيل المتفق عليها فيما بين الطرفين بخصوص استحقاق أي عائد استثمار فيما يخص ألهامش النقدي المحول إلى أي من الطرفين: .
          (خ)الفقرة رقم 8(ر). [تنطبق الفقرة رقم 8(ر).]*
          (د)الفقرة رقم 12(أ)(2). [تنطبق الفقرة رقم 12(أ)(2)]*
          (ذ)الفقرة رقم 12 (ب). [ينطبق الإنهاء المبكر التلقائي فيما يخص الطرف أ] [الطرف ب]]*
          (ر) الفقرة رقم 12(ج)(1) و12(ذ)(3). [ينطبق] [لا ينطيق] فرق السعرالصفري عند الإخلال.
          (ز)الفقرة رقم14. [ينطبق] [لا ينطبق] الفقرة رقم 14.
          (س)الفقرة رقم 16. لأغراض الفقرة رقم 16 من هذه الاتفاقية:-
            (1) عنوان الطرف أ لإرسال الإخطارات والمراسلات الأخرى:-
              
              

        العنوان                                            :____________________________________________________

        عناية                                                :____________________________________________________

        الهاتف                                             :____________________________________________________

        الفاكس                                            :____________________________________________________

        نظام المراسلة الالكتروني                  :_____________________________________________________

        الرد الآلي                                         :_____________________________________________________

        اخرى                                               :_____________________________________________________

         

            (2)

         عنوان الطرف ب لإرسال الإخطارأت والمراسلات الأخرى:-

         

              

        العنوان                                            :____________________________________________________

        عناية                                                :____________________________________________________

        الهاتف                                             :____________________________________________________

        الفاكس                                            :____________________________________________________

        نظام المراسلة الالكتروني                  :_____________________________________________________

        الرد الآلي                                         :_____________________________________________________

        اخرى                                               :_____________________________________________________

        (2)

        تنطبق الشروط والاحكام التكميلية التالية:-

        [المعاملات بسعر سالب

         في حالة المعاملات التي يكون فيها معدل التسعير سالباً، يتفق الطرفان على أنه في حال أخفق البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى في تاريخ الشراء الأول، فعندها:-
          (1) يجوز للمشتري من خلال توجيه إخطار إلى البائع إنهاء المعاملة (ويمكنه الاستمرار في القيام بذلك لكل يوم يخفق فيه البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى)؛ و
          (2)لكل يوم يخفق فيه البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، يكون معدل التسعير صفر.]*

         

      • الملحق رقم 2 نموذج التأكيد

        إلى           :___________________________________

        من            :___________________________________

        التاريخ       :___________________________________

        الموضوع    : معاملة بيع أوراق مالية

                            (رقم المرجع:___________________)

        السادة الأعزاء،

        تحية طيبة؛

        الغرض من هذا الخطاب، ويسمى بـ "تأكيد" لأغراض الاتفاقية المعرفة أدناه، هو تحديد شروط وأحكام معاملة إعادة الشراء المذكورة أعلاه والمبرمة فيما بيننا في تاريخ العقد المشار إليه أدناه.

        يستكمل هذا التأكيد الاتفاقية الإطارية لبيع وشراء الأوراق المالية قد تم إبرامها بيننا كما في تاريخ ___________________ كما قد يتم تعديله من وقت لآخر (ويسمى بـ "الاتفاقية"). ويشكل التأكيد جزءاً من الاتفاقية ويخضع لجميع الأحكام الواردة فيها باستثناء ما تم تعديله صراحةَ أدناه. وتحمل المصطلحات والألفاظ المحددة في الاتفاقية والمستخدمة في هذا التأكيد المعاني المخصصة لها في الاتفاقية.

        وفقٌا للفقرة 4 (التعهدات) من الاتفاقية، فيما يتعلق بالمعاملة الموثقة من قبل هذا التأكيد ومع مراعاة الفقرة 12 (حالات الإخلال) من الاتفاقية:

        (1)  يتعهد البائع من جانبه وبموجب هذا التأكيد بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط تجاه المشتري بما يلي أنه في حالة :
          (أ)استيفاء شرط ممارسة البائع فيما يتعلق بتاريخ ممارسة؛ و
          (ب)تسليم المشتري إلى البائع إخطاراً بالممارسة بشأن وفيما يتعلق بتاريخ تلك الممارسة،
          سيشتري البائع من المشتري للتسليم في تاريخ الشراء الثاني الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية بمبلغ مساوِ لسعر الشراء الثاني؛ و
        (2) يتعهد المشتري من جانبه وبموجب هذا التأكيد بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط تجاه البائع بما يلي أنه في حالة:
         
          (أ) استيفاء شرط ممارسة المشتري فيما يتعلق بتاريخ ممارسة؛ و
          (ب) تسليم البائع إلى المشتري إخطاراً بالممارسة بشأن وفيما يتعلق بتاريخ تلك الممارسة،
          سيبيع المشتري إلى البائع للتسليم في تاريخ الشراء الثاني الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية بمبلغ مساوِ لسعر الشراء الثاني.
        1.تاريخ العقد :
        2. الأوراق المالية المشتراة [أذكر النوع (الأنواع) والقيمة (القيم) الاسمية[:
         ________________________________________________________________
        3.

         رقم لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية (CUSIP) أو الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية (ISIN)

        أو رقم [أرقام] تعريف أخري: ______________________________________

        4. المشتري: _____________________________________________________
        5.  البائع:______ __________________________________________________
        6. تاريخ الشراء الأول: ____________________________________________
        7.  سعر الشراء الأول: ____________________________________________
        8.  العملة التعاقدية: ____________________________________________
        9. تاريخ الممارسة: ____________________________________________
        10. تاريخ الشراء الثاني: ____________________________________________
        11. معدل التسعير : ____________________________________________
        12. تفاصيل الحساب البنكي [الحسابات البنكية] للمشتري:
        13. تفاصيل الحساب البنكي ]الحسابات البنكية[ للبائع:
        14.  [شروط إضافية]:*

         

        تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

         

         

        [خانة التوقيع للطرف الذي يرسل التأكيد]

         

         

        تم الإقرار والموافقة:

        [خانة التوقيع للطرف الذي يستلم التأكيد]

        • الملحق رقم 3 نموذج إخطار الممارسة [الورق الرسمي للطرف الممارس]

          إلى: [        ] ("الطرف المتعهد")

          التاريخ: [        ]

          تحية طيبة،

          [نشير إلى التأكيد المبرم فيما بيننا بتاريخ [التاريخ] ("التأكيد") والذي يستكمل الاتفاقية الإطارية لبيع وشراء الأوراق المالية المبرمة فيما بيننا بتاريخ [التاريخ]، بصيغتها المعدلة والمكملة من وقت لآخر ("الاتفاقية")، ويشكل التأكيد جزءاً من الاتفاقية ويخضع لأحكامها.

          ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، فيكون للمصطلحات غير المعرفة في التأكيد والمستخدمة في إخطار الممارسة هذا، المعاني المخصصة لها في التأكيد.

          يؤكد الطرف الممارس بموجب هذا للطرن المتعهد أنه:

           

          1.الموقع أدناه مفوض حسب الأصول لتوقيع وتنفيذ إخطار الممارسة هذا بالنيابة عن الطرف الممارس؛
          2.يقوم الطرف الممارس بموجبه بممارسة التعهد المقدم له من قبل الطرف المتعهد فيما يتعلق بتاريخ الممارسة المحدد أدناه، وبناءً عليه، يتعين على الطرف المتعهد بموجبه [الشراء من] [البيع إلى] الطرف الممارس الأوراق المالية التالية وفقاً للشروط التالية:
            أ. تاريخ الممارسة:   [        ]
            ب.  الأوراق المالية: [        ]
            ت. تاريخ الشراء الثاني: [         ]
            ث. سعر الشراء الثاني:  [        ]]*

           

          [نشير إلى الاتفاقية الإطارية لبيع وشراء الأوراق المالية بتاريخ [التاريخ]، كما يتم تعديلها وإضافة ملاحق لها من وقت لآخر، بينكم وبيننا ("الاتفاقية").

          ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، فيكون للمصطلحات غير المعرفة في نموذج إخطار الممارسة والمستخدمة في إخطار الممارسة هذا، المعاني المخصصة لها في الاتفاقية.

          يؤكد الطرف الممارس بموجب هذا للطرف المتعهد أنه:

           

          1.الموقع أدناه مفوض حسب الأصول لتوقيع وتنفيذ إخطار الممارسة هذا بالنيابة عن الطرف الممارس؛
          2.يقوم الطرف الممارس بموجبه بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد فيما يتعلق بكل معاملة.

           

          لم تتم ممارستها بموجب الاتفاقية، وفيما يتعلق بكل تاريخ ممارسة تقع في تاريخ الإنهاء المبكر، وبناءً عليه فسينطبق أحكام الفقرة 12 (ث) من الاتفاقية بشأن جميع المعاملات بموجب الاتفاقية.] 


          *يتم استخدامها قبل حدوث تاريخ الإنهاء المبكر.

          يتم استخدامها بعد حدوث تاريخ الإنهاء المبكر.

          [اسم الطرف الممارس]

          من قبل:___________________

          المنصب: __________________

          التاريخ: