Skip to main content

اعتماد مخرجات الجورنال الإلكتروني بأجهزة الصرف الآلي

الرقم: 371000056489 التاريخ (م): 2016/2/23 | التاريخ (هـ): 1437/5/16

إشارة الى ما تم مناقشته في لجنة مدراء العمليات المصرفية (BOOC) حيال طلب إلغاء خاصية استخدام الجورنال الورقي من أجهزة الصرف الآلي واعتماد الجورنال الإلكتروني.

نفيدكم بعدم ممانعة البنك المركزي على اعتماد مخرجات الجورنال الإلكتروني (Electronic Data Capture) للبنوك الراغبة في ذلك عند بحث مطالبات وشكاوى العملاء ومطابقة وتسوية أجهزة الصرف الآلي بدلاً من الجورنال الورقي. علماً أنه في حال ورود مطالبات أو شكاوى عملاء وتعذر حصول البنك على صورة للعملية من الجورنال الإلكتروني أو الورقي فسوف يتحمل البنك ما يترتب على ذلك من مسؤوليات.