Skip to main content

السماح لمراكز الصرافة باستقبال الحوالات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وذلك لأغراض تبديل العملة فقط

الرقم: 41056269 التاريخ (م): 2020/5/5 | التاريخ (هـ): 1441/9/12 الحالة: ملغى
صدرت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (41056269), وتاريخ 1441/09/12هـ, الموافق 2020/05/05م, وأُلغيت بموجب التعميم رقم (43098769), وتاريخ 1443/11/19هـ, الموافق 2022/06/28م .