Book traversal links for ضوابط تلقي الحوالات المالية لأغراض التحويل أو تبديل العملات
ضوابط تلقي الحوالات المالية لأغراض التحويل أو تبديل العملات
الرقم: 43098769 التاريخ (م): 2022/6/28 | التاريخ (هـ): 1443/11/29 الحالة:نافذ حلّت هذه الضوابط محل الضوابط الصادرة بموجب التعميم رقم (41056269), وتاريخ 1441/09/12هـ, الموافق 2020/05/05م.استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ, ونظام مكافحة غسل الأموال, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ, وبموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة, الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357)وتاريخ 1432/05/01هـ, وفي إطار سعي البنك المركزي المستمر إلى تطوير قطاع الصرافة في المملكة, وتنظيم التعاملات النقدية وتحديث بعض الإجراءات المرتبطة بأعماله, نفيدكم بالسماح لمراكز الصرافة باستقبال الحوالات المالية من العملاء عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة, وذلك لأغراض تبديل العملة فقط, شريطة التقيّد والالتزام بالإجراءات والضوابط المرافقة كحد أدنى.
تجدون ضوابط تلقي الحوالات المالية لأغراض التحويل أو تبديل العملات، والتي تحل محل تعليمات البنك المركزي المبلغة لمراكز الصرافة بموجب التعميم رقم (٤١٠٥٦٢٦٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٢هــ المتضمنة السماح باستقبال الحوالات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وذلك لأغراض تبديل العملة وفق ضوابط محددة.
أولاً: المقدمة
أ. الهدف
تهدف هذه التعليمات الى وضع الحد الأدنى من الإجراءات التي يتعين على مراكز الصرافة والتحويل التقيد بها عند تلقي الأموال من العملاء عبر وسائل الدفع الالكتروني؛ لأغراض التحويل أو تبديل العملات.
ب. النطاق
تسري هذه التعليمات على جميع مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك العاملة في المملكة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
ثانياً: الضوابط
1. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك تخصيص حساب بنكي مستقل لتلقي الحوالات المالية من العملاء لأغراض التحويل وتبديل العملات، وذلك شريطة أن تكون عبر أحد وسائل الدفع الالكترونية المتاحة.
2. يقتصر تلقي الحوالات المالية على عملاء مراكز الصرافة الذين يحملون عضوية فقط، ويجب أن يكون للعضوية رقم مرجعي موحّد مرتبط برقم هوية العميل، مع الالتزام بأن تكون مبالغ عمليات التحويل الواردة الى الحساب البنكي بالريال السعودي.
3. يحظر على مراكز الصرافة تلقي حوالات عملائها الواردة من بنوك أو شركات تحويل خارج المملكة لأغراض تبديل العملة.
4. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك التحقق من العميل المحوّل أو من ينوب عنه بموجب وثائق رسمية تخوّله ذلك صراحةً.
5. يحظر على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك التحويل لحسابات العملاء ويستثنى من ذلك في حال إلغاء أي عملية تم تنفيذها عن طريق التحويل الى الحساب البنكي، ويتعين على مركز الصرافة في هذه الحالة الالتزام بالتالي:
- أ- عدم إعادة أي مبالغ محوّلة بشكل نقدي.
- ب- إذا كانت العملية الملغاة تمت من خلال وسائل الدفع الالكترونية المتاحة، يتم إعادة المبلغ الى حساب وسيلة الدفع المستخدمة، وفي حال كانت العملية الملغاة تمت عن طريق استخدام نقاط البيع؛ فيتم إعادة المبلغ الى حساب البطاقة المستخدمة.
- ج- تُعاد المبالغ الناتجة عن العمليات الملغاة أو التي لم يستلمها العملاء (عملة/ حوالة) – بحسب الأحوال – الى حساب العميل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، على أن يضع مركز الصرافة خطة عمل واضحة لعملية إعادة المبلغ للعميل بالتنسيق مع البنك المفتوح لديه الحساب البنكي لمركز الصرافة.
6. يجب على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك الاتفاق مسبقاً مع العملاء الراغبين بالتحويل لحساب مركز الصرافة ومركز التحويل على رسوم التحويل وأسعار الصرف قبل اتمام عملية التحويل مع توثيق ذلك.
7. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك توعية العملاء الراغبين بالتحويل الى الحساب البنكي بضرورة تحديد مبلغ العملية والعملة المراد شرائها أثناء عملية التحويل، وأن تكون التوعية بحد أدنى من خلال اللوحات الإرشادية وبنود العضوية.
8. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك تطبيق تدابير العناية الواجبة، وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين، وكذلك الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات وتعاميم البنك المركزي ذات العلاقة.
9. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك العمل على تطوير إجراءاتها الداخلية في هذا الشأن بشكل مستمر وبما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها وفق أفضل الممارسات ذات العلاقة.
- أ- عدم إعادة أي مبالغ محوّلة بشكل نقدي.