السماح لمراكز الصرافة باستقبال الحوالات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وذلك لأغراض تبديل العملة فقط
الرقم: 41056269 | التاريخ (م): 2020/5/4 | التاريخ (هـ): 1441/9/12 | الحالة: ملغى |
Effective from 2020-05-04 - May 03 2020
To view other versions open the versions tab on the right