Skip to main content

تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية

الرقم: 44029338 التاريخ (م): 2022/10/31 | التاريخ (هـ): 1444/4/6 الحالة: نافذ

إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (41025433) وتاريخ 1441/04/12هـ في شأن إلزامية حصول منسوبي المؤسسات المالية على الشهادات المهنية، والتعميم رقم (43007566) وتاريخ 1443/01/24هـ في شأن تحديث الفئة المستهدفة لشهادة المستشار الائتماني.

يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف ومراكز التحويل التابعة لها، وشركات التمويل، ومراكز الصرافة، الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

  • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد:

‏موظفو الصفوف الأمامية في البنوك والمصارف الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء (موظفي إدارة العناية بالعميل، موظفي مراكز الاتصال، موظفي الفروع ومدراءها)، ويشمل ذلك الأشخاص المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

  • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للمستشار الائتماني:

موظفو البنوك والمصارف وشركات التمويل -ويشمل ذلك الأشخاص المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث- المعنيين بشكل مباشر بمنح الائتمان للأفراد وكذلك مدراء الفروع، ويستثنى من ذلك شركات تسجيل عقود الايجار التمويلي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركات الأنشطة المساندة.

  • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للصرافة والتحويل:

‏موظفو الصفوف الأمامية لدى مراكز التحويل التابعة للبنوك، ومراكز الصرافة، ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

‏للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، على أن يتم الحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ الالتحاق بالعمل، وبنسبة التزام لا تقل عن ٩٠% للموظفين المعنيين بالشهادة