Skip to main content

الشهادات المهنية لموظفي المؤسسات المالية

الرقم: 41025433 التاريخ (م): 2019/12/9 | التاريخ (هـ): 1441/4/12

          إلحاقاً إلى التعميم رقم 361000006226 وتاريخ 1436/01/11هـ والتعميم رقم 351000070134 وتاريخ 1435/06/01هـ في شأن إلزامية الحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد وذلك للموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع العملاء.

          أفيدكم قيام البنك المركزي بتحديث الاختبارات المهنية لكل من شهادة أساسيات مصرفية الأفراد، وشهادة المستشار الائتماني – المستوى الأول، والمواد التدريبية الخاصة بهما، وذلك لتتوافق مع اللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، كما تم استحداث الشهادة المهنية للصرافة والتحويل والمادة التدريبية الخاصة بها.

           بناءً عليه يؤكد  البنك المركزي على إلزامية حصول موظفي البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية التابعة لها، وشركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، ومؤسسات وشركات الصرافة، على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد، والشهادة المهنية للمستشار الائتماني – المستوى الأول، والشهادة المهنية للصرافة والتحويل، بما في ذلك الموظفين الذين سبق لهم الحصول على أي منها في نسختها السابقة، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

• الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد والشهادة المهنية للمستشار الائتماني – المستوى الأول:

- موظفو الصفوف الأمامية لدى البنوك والمصارف، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، وموظفو المبيعات، وموظفو مراكز الاتصال. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

- موظفو إدارة العناية بالعميل لدى البنوك والمصارف.

• الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للمستشار الائتماني – المستوى الأول:

- موظفو الصفوف الأمامية لدى شركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، موظفو المبيعات، موظفو مراكز الاتصال. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

- موظفو إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل.

• الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للصرافة والتحويل:

- موظفو الصفوف الأمامية لدى مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، موظفو المبيعات، موظفو مراكز الاتصال. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

- جميع موظفي مؤسسات وشركات الصرافة. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

ويؤكد  البنك المركزي على إلزامية الحصول على الشهادات المهنية المشار إليها أعلاه خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخه، وبحد أدنى 25% من الموظفين كل (6) أشهر. وللاطلاع على المواد التدريبية المتعلقة بالشهادات المهنية أعلاه يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للأكاديمية المالية

وبموجب  تعميم البنك المركزي رقم (44029338) وتاريخ 1444/04/06هـ في شأن تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية، و  إلحاقاً إلى التعميم رقم (43007566) وتاريخ 1443/01/24هـ في شأن تحديث الفئة المستهدفة لشهادة المستشار الائتماني.

 يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف ومراكز التحويل التابعة لها، وشركات التمويل، ومراكز الصرافة، الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

  • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد:

‏موظفو الصفوف الأمامية في البنوك والمصارف الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء (موظفي إدارة العناية بالعميل، موظفي مراكز الاتصال، موظفي الفروع ومدراءها)، ويشمل ذلك الأشخاص المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

  • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للمستشار الائتماني:

موظفو البنوك والمصارف وشركات التمويل -ويشمل ذلك الأشخاص المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث- المعنيين بشكل مباشر بمنح الائتمان للأفراد وكذلك مدراء الفروع، ويستثنى من ذلك شركات تسجيل عقود الايجار التمويلي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركات الأنشطة المساندة.

  • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للصرافة والتحويل:

‏موظفو الصفوف الأمامية لدى مراكز التحويل التابعة للبنوك، ومراكز الصرافة، ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

‏للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، على أن يتم الحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ الالتحاق بالعمل، وبنسبة التزام لا تقل عن ٩٠% للموظفين المعنيين بالشهادة.