الشهادات المهنية لموظفي المؤسسات المالية
الرقم: 41025433 | التاريخ (م): 2019/12/9 | التاريخ (هـ): 1441/4/12 |
Effective from 2019-12-09 - Dec 08 2019
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً إلى التعميم رقم 361000006226 وتاريخ 1436/01/11هـ والتعميم رقم 351000070134 وتاريخ 1435/06/01هـ في شأن إلزامية الحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد وذلك للموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع العملاء.
أفيدكم قيام البنك المركزي بتحديث الاختبارات المهنية لكل من شهادة أساسيات مصرفية الأفراد، وشهادة المستشار الائتماني – المستوى الأول، والمواد التدريبية الخاصة بهما، وذلك لتتوافق مع اللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن ا البنك المركزي، كما تم استحداث الشهادة المهنية للصرافة والتحويل والمادة التدريبية الخاصة بها.
بناءً عليه يؤكد البنك المركزي على إلزامية حصول موظفي البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية التابعة لها، وشركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، ومؤسسات وشركات الصرافة، على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد، والشهادة المهنية للمستشار الائتماني – المستوى الأول، والشهادة المهنية للصرافة والتحويل، بما في ذلك الموظفين الذين سبق لهم الحصول على أي منها في نسختها السابقة، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
• الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد والشهادة المهنية للمستشار الائتماني – المستوى الأول:
- موظفو الصفوف الأمامية لدى البنوك والمصارف، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، وموظفو المبيعات، وموظفو مراكز الاتصال. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
- موظفو إدارة العناية بالعميل لدى البنوك والمصارف.
• الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للمستشار الائتماني – المستوى الأول:
- موظفو الصفوف الأمامية لدى شركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، موظفو المبيعات، موظفو مراكز الاتصال. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
- موظفو إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل.
• الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للصرافة والتحويل:
- موظفو الصفوف الأمامية لدى مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، موظفو المبيعات، موظفو مراكز الاتصال. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
- جميع موظفي مؤسسات وشركات الصرافة. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
ويؤكد البنك المركزي على إلزامية الحصول على الشهادات المهنية المشار إليها أعلاه خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخه، وبحد أدنى 25% من الموظفين كل (6) أشهر. وللاطلاع على المواد التدريبية المتعلقة بالشهادات المهنية أعلاه يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للأكاديمية المالية الآتية: https://portal.fa.org.sa.