Book traversal links for آلية دخول وخروج النقد السعودي والأجنبي عن طريق جسر الملك فهد
آلية دخول وخروج النقد السعودي والأجنبي عن طريق جسر الملك فهد
الرقم: 371000035276 التاريخ (م): 2016/1/3 | التاريخ (هـ): 1437/3/24 الحالة:نافذ إشارة إلى ما تم الاتفاق عليه مع مصلحة الجمارك بشأن آلية العمل فيها يختص بالتعامل مع دخول وخروج النقد السعودي والأجنبي عن طريق جمرك جسر الملك فهد، آمل التقيد والعمل بما يلي:
أولاً: آلية دخول وخروج النقد السعودي عن طريق جمرك جسر الملك فهد.
أن يستمر العمل بالآلية المعتمدة حالياً للنقد السعودي، والمتفق عليها بين مصلحة الجمارك العامة و البنك المركزي بمحضر التنسيق والتعاون المشترك بين مصلحة الجمارك و البنك المركزي، في 1435/4/10هـ، بحيث يتولى موظفي جمرك جسر الملك فهد ترصيص النقد السعودي القادم عبر جمرك جسر الملك فهد للبنوك وشركات الصرافة، ومن ثم إرساله إلى فرع البنك المركزي بالدمام لفحصه، وذلك على النحو التالي:
- يتم تعبئة نموذج بيان الإقرار المالي عن المبالغ النقدية (دخول)، آلياً، حسب النظام الآلي للإقرار المالي، ويبين فيه عدد الحاويات أو الطرود الواردة، وتسلسل أرقام الحرز عليها، وإجمالي المبلغ المرسل.
- يرسل نموذج بيان الإقرار المالي بالفاكس من جمرك جسر الملك فهد إلى فرع البنك المركزي بالدمام، ويسلم صورة منه لمندوب البنك، أو شركة الصرافة.
- عند الإيداع في فرع البنك المركزي يتم مطابقة ما ورد في خطاب جمرك جسر الملك فهد من معلومات حول عدد الطرود وأرقام الحرز الجمركي من قبل شعبة الخزينة بفرع البنك المركزي في الدمام، ومن ثم يتم الاطلاع على مبالغ الطرود النقدية وقبولها تحت العد، حيث توضع على حده مع خطاب الجمرك الوارد معها لحين عدها والتأكد من سلامتها.
- يتم إشعار جمرك جسر الملك فهد من قبل فرع البنك المركزي بالدمام، بخطاب في حال وجود مخالفة غير عادية، مثل الاختلال بين المبلغ المفصح عنه والمبالغ الموردة أو سلامة النقد أو في حال عدم قدوم هذه المبالغ حسب خطاب الجمرك المرسل بالفاكس إلى فرع البنك المركزي أو التأخر في تسليم المبالغ البنك المركزي.
مع تزويد جمرك جسر الملك فهد بخطاب من فرع البنك المركزي عند طلب البنوك المحلية تصدير مبالغ مالية إلى الخارج بعد التحريز في حاوية، أو طرد يبين المبلغ وأرقام الأحراز، وترسل صورة منه بالفاكس في نفس الوقت إلى جمرك جسر الملك فهد وصورة منه لمندوب البنك.
- يتم تعبئة نموذج بيان الإقرار المالي عن المبالغ النقدية (دخول)، آلياً، حسب النظام الآلي للإقرار المالي، ويبين فيه عدد الحاويات أو الطرود الواردة، وتسلسل أرقام الحرز عليها، وإجمالي المبلغ المرسل.
ثانياً: آلية دخول وخروج النقد الأجنبي عن طريق جسر الملك فهد
بعد الانتهاء من إجراءات الفسح الفوري المعتمدة لدى جمرك جسر الملك فهد يتم الآتي:
- يتم تحريز العربات الخليجية المحملة بالنقد الأجنبي بالحرز المعدني من قبل موظف الجمارك.
- توقيع خطاب من جمرك جسر الملك فهد موجه لفرع البنك المركزي بالدمام، وصورة منه إلى البنك أو شركة الصرافة المستفيدة.
- السماح للعربات بالمغادرة إلى مراكز النقد التابعة للبنوك ومحلات الصرفة، وإذا كانت مصفحة يلزم موافقة مصلحة الجمارك العامة، لكونها مقيد دخولها.
- في حال اكتشاف نقد مزيف، فيتم إبلاغ فرع البنك المركزي بالدمام، الذي بدوره يتولى إبلاغ جمرك جسر الملك فهد، وإعادة المبالغ المزيفة للجمرك لاتخاذ الإجراءات النظامية.
- يتم إشعار فرع البنك المركزي بالدمام، الذي يتولى إشعار جمرك جسر الملك فهد بخطاب رسمي في حال وجود مخالفة غير عادية مثل الاختلال بين المبلغ المفصح عنه والمبالغ الموردة أو سلامة النقد، أو في حال عدم قدوم هذه المبالغ حسب خطاب الجمرك المرسل بالفاكس إلى البنك المركزي، أو التأخر في استلامها، أو أي أسباب أخرى.
- يتم تحريز العربات الخليجية المحملة بالنقد الأجنبي بالحرز المعدني من قبل موظف الجمارك.
ثالثاً: ضوابط دخول سيارات نقل الأموال الخليجية للأراضي السعودية
1- أن تكون المركبات الخليجية لنقل النقود الأجنبية المخصصة لدخول المملكة بنفس المواصفات الفنية لتصفيح عربات نقل النقود المحدد في اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4814) وتاريخ 1433/10/9هـ، والخاصة بنظام نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (81/م) وتاريخ 1428/10/18هـ).
2- تلتزم الجهات المستوردة للنقد السعودي والأجنبي (البنوك/محلات الصرافة) بتسيير سيارة حراسة أمنية مسلحة ترافق المركبة الخليجية لنقل النقود الأجنبية، وتكون الجهة التابعة لها السيارة مرخص لها بممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وتكون في انتظار مركبات نقل النقود الأجنبية خارج الدائرة الجمركية لمرافقتها.