Skip to main content

تفعيل الخدمات الإلكترونية للحسابات البنكية الخاصة بالجهات الحكومية

الرقم: 166000000041 التاريخ (م): 2018/5/19 | التاريخ (هـ): 1439/9/5 الحالة: نافذ

تلقى البنك المركزي كتاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات المكلف رقم 86373 وتاريخ 1439/8/15هـ المتضمن موافقة وزارة المالية على تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية لجميع الجهات الحكومية مباشرة دون اشتراط الموافقة لكل حالة على حدة وذلك حرصاً وسعياً على التيسير وسرعة إنجاز العمل لهذه الجهات، على أن تقدم هذه الخدمات وفقاً للآتي:

1-يتم تنفيذ العمليات المصرفية من خلال الخدمات الإلكترونية بأوامر مشتركة من المخولين بالسحب وفق مستويات الحماية المعتمدة.
2-تشمل الخدمات التي ستقدم للجهات الحكومية الآتي: (الاطلاع، والتحويل الداخلي، وسداد فواتير الخدمات)
3-الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة قواعد الخدمات المصرفية الإلكترونية.