Skip to main content

تفعيل الخدمات الإلكترونية للحسابات البنكية الخاصة بالجهات الحكومية

الرقم: 1660/41

Effective from 2018-05-19 - May 18 2018
To view other versions open the versions tab on the right

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

الرقم: 1660/41

التاريخ: 1439/09/05هـ

"تعميم"

السادة/                                                                                                                               المحترمون

بعد التحية،

الموضوع: تفعيل الخدمات الإلكترونية للحسابات البنكية الخاصة بالجهات الحكومية.

تلقت المؤسسة كتاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات المكلف رقم 86373 وتاريخ 1439/8/15هـ المتضمن موافقة وزارة المالية على تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية لجميع الجهات الحكومية مباشرة دون اشتراط الموافقة لكل حالة على حدة وذلك حرصاً وسعياً على التيسير وسرعة إنجاز العمل لهذه الجهات، على أن تقدم هذه الخدمات وفقاً للآتي:

1-يتم تنفيذ العمليات المصرفية من خلال الخدمات الإلكترونية بأوامر مشتركة من المخولين بالسحب وفق مستويات الحماية المعتمدة.
2-تشمل الخدمات التي ستقدم للجهات الحكومية الآتي: (الاطلاع، والتحويل الداخلي، وسداد فواتير الخدمات)
3-الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة قواعد الخدمات المصرفية الإلكترونية.

للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،

أحمد بن عبدالله آل الشيخ

وكيل المحافظ للرقابة

عنه/ د فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

- شعبة التراخيص البنكية.