Book traversal links for عدم مطالبة العملاء من الشركات بالختم الرسمي على عقود التأسيس وتعديلاتها المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية
عدم مطالبة العملاء من الشركات بالختم الرسمي على عقود التأسيس وتعديلاتها المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية
الرقم: 2305010235 | التاريخ (م): 2023/5/1 | التاريخ (هـ): 1444/10/11 |
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (381000053456) وتاريخ 1438/05/17هـ ، والتعميم رقم (391000031596) وتاريخ 1439/03/18هـ والتعليمات الأخرى ذات العلاقة القاضية بعدم مطالبة العملاء من الشركات والمؤسسات بالختم الرسمي من الوزارة على المستندات المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية، ونظرًا لما لوحظ من عدم قبول بعض البنوك والمصارف لعقود التأسيس وتعديلاتها المقدمة من العملاء لعدم وجود ختم الوزارة عليها.
عليه يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة عدم مطالبة العملاء من الشركات بالختم الرسمي من الوزارة على عقود التأسيس وتعديلاتها المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية والاكتفاء بالتحقق من صحتها من خلال صحيفة أعمالي عبر الرابط الآتي: (aamaly.sa).