التزام المؤسسات المالية بالتعاميم الصادرة عن البنك المركزي السعودي
الرقم: 42027412 | التاريخ (م): 2020/12/13 | التاريخ (هـ): 1442/4/28 | الحالة: نافذ |
انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وحرصاً منه على تعزيز الشفافية وتوعية المتعاملين مع المؤسسات المالية والعموم والمهتمين بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات رقابية وتنظيمية.
نفيدكم إطلاق "بوابة ساما للتعاميم"، حيث يهدف البنك المركزي من خلالها إلى توفير التعاميم الصادرة عن البنك المركزي للعموم والمهتمين والمختصين وإلى تحقيق مستوى عالي من الشفافية وتعزيز الوعي المالي.
كما يؤكد البنك المركزي أن هذه البوابة لا تخلي مسؤولية أي مؤسسة مالية من الالتزام بتعليمات البنك المركزي التي يتم إرسالها للمؤسسات المالية عبر المراسلات الكتابية الرسمية أو البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالوحدات الإدارية بالبنك المركزي.