Skip to main content

التزام المؤسسات المالية بالتعاميم الصادرة عن البنك المركزي السعودي

الرقم: 42027412 التاريخ (م): 2020/12/13 | التاريخ (هـ): 1442/4/28 الحالة: نافذ

Effective from Dec 03 2020 - Dec 02 2020
To view other versions open the versions tab on the right

انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي "ساما" الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وحرصاً منه على تعزيز الشفافية وتوعية المتعاملين مع المؤسسات المالية والعموم والمهتمين بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات رقابية وتنظيمية.

نفيدكم عزم البنك المركزي إطلاق "بوابة ساما للتعاميم" خلال الأيام القادمة، حيث يهدف البنك المركزي من خلالها إلى توفير التعاميم الصادرة عن البنك المركزي للعموم والمهتمين والمختصين وإلى تحقيق مستوى عالي من الشفافية وتعزيز الوعي المالي.

كما يؤكد البنك المركزي أن هذه البوابة لا تخلي مسؤولية أي مؤسسة مالية من الالتزام بتعليمات البنك المركزي التي يتم إرسالها للمؤسسات المالية عبر المراسلات الكتابية الرسمية أو البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالوحدات الإدارية بالبنك المركزي.