Skip to main content

التحقق من الشهادات العلمية والمهنية لمنسوبي القطاع البنكي

الرقم: 391000043836 التاريخ (م): 2018/1/3 | التاريخ (هـ): 1439/4/16

إشارةً إلى النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1435/2/18هـ، وإشارة إلى أهمية استقطاب الكفاءات والخبرات الفنية لرفع كفاءة القطاع البنكي، وحيث يُعد استخدام الشهادات المزورة أمراً مُجرماً نظاماً وينعكس على كفاءة ومصداقية مقدم هذه الشهادات، ولضرورة التحقق من الوثائق والمستندات التي تقدم للبنك لضمان مصداقية وصحة المعلومات الواردة فيها، وللحد من استخدام الشهادات المزورة، ينبغي على البنوك والمصارف اتباع الآلية التالية للتحقق من الشهادات:

- التحقق من توثيق الشهادات الأكاديمية الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية عن طريق مصادقة الشهادة من الجهة المصدرة لها (المؤسسة التعليمية) بالختم الرسمي، ومن ثم مصادقتها من قبل جهة حكومية، كوزارة الخارجية أو وزارة التعليم إذا كان حاملها من مواطني البلد المانحة للشهادة، أو مصادقتها من الملحقية الثقافية بسفارة حامل الشهادة إذا كان حاملها من غير مواطني البلد المانحة للشهادة.
- التحقق من توثيق الشهادات المهنية عبر الموقع الإلكتروني للجهات المصدرة للشهادات المهنية إذا كان متاحاً أو من خلال التواصل المباشر مع الجهات المصدرة عبر البريد الإلكتروني.
- التحقق عن طريق الجهات الوسيطة التي تقوم بعمليات التحقق من مصداقية الوثائق والشهادات الأكاديمية أو المهنية المصدرة من قبل مختلف المؤسسات التعليمية والمجتمعات المهنية للتأكد من صحة وصلاحية الوثائق، ومن تلك الجهات على سبيل المثال:
 

.Dataflow Group ▪ 

 .Global Verification Services, Inc ▪  

.EY ▪ 

 .Verification Services Inc ▪   

.ASI ▪ 

 .Global Verification Network ▪   

 

وعليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف عدم التوظيف إلا بعد التحقق من مصادقة الشهادات الأكاديمية والشهادات المهنية، مع إعطاء مهلة للسعوديين ومن يعامل معاملة السعوديين حسب نظام العمل لتقديم الوثائق المطلوبة، بينما يكون شرط المصادقة على الشهادات الأكاديمية والتحقق من الشهادات المهنية شرط أساسي قبل التوظيف للوافد. كما يجب تصحيح الملفات الخاصة بالموظفين الحاليين وإكمال النواقص خلال عام من تاريخه، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية.