التأكيد على ضرورة فحص الأوراق النقدية
الرقم: 42052701 | التاريخ (م): 2021/3/10 | التاريخ (هـ): 1442/7/27 | الحالة: نافذ |
إلحاقاً إلى التعليمات السابقة المبلغة من البنك المركزي السعودي للبنوك التجارية ومراكز الصرافة في شأن السلامة الأمنية في مختلف الجوانب، ونظراً لأهمية التحقق من سلامة العملات التي يتم تداولها في المملكة والدور الفاعل للبنوك ومراكز الصرافة في منع تمرير الأوراق النقدية المزيفة إلى داخل المملكة.
آمل تعزيز إجراءات فحص الأوراق النقدية، والتأكيد على جميع المختصين ببذل العناية القصوى للتحقق من سلامتها، وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً في حال الاشتباه بأي ورقة نقدية، وإشعار البنك المركزي بذلك.