Book traversal links for الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد
الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد
الرقم: 42011671 | التاريخ (م): 2020/10/14 | التاريخ (هـ): 1442/2/27 | الحالة: نافذ |
إشارة الى تعميم البنك المركزي الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ بشأن "الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد"، والمتضمن الإفادة بأنه يجب على المؤجرين الالتزام بهذه الصيغة النموذجية، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/08/30هـ، الموافق 2020/04/23م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغة أو التعديل عليها، والى قرار البنك المركزي بتاريخ 13 أبريل 2020م تأجيل الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد حتى إشعار آخر وذلك في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19).
وحيث أن البنك المركزي وجه المؤسسات المالية كافة بعودة الأعمال تدريجياً في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، وذلك إنفاذاً للموافقة الكريمة الصادرة في تاريخ 1441/10/3هـ الموافق 2020/5/26م المتضمنة عدداً من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وذلك ابتداءً من يوم الأحد 1441/10/8هـ الموافق 2020/5/31م، فإنه يجب على المؤجرين الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب تعميم البنك المركزي الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ واستكمال الاجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لدى المؤجرين وذلك بموعد أقصاه 1441/11/30هـ الموافق 2020/7/21م*.
* تم تمديد موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب التعميم رقم (42011683) ليكون بموعد أقصاه 1441/12/15هـ الموافق 2020/8/5م.