Skip to main content
  Versions

 

تحديث المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي

الرقم: 45068000 التاريخ (م): 2024/5/7 | التاريخ (هـ): 1445/10/29 الحالة: نافذ

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وإلحاقاً إلى المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم (42081293) وتاريخ 1442/11/21هـ.

نفيدكم بتحديث المبادئ المشار إليها أعلاه وفقاً للصيغة المنشورة عبر موقع البنك المركزي، وذلك تماشياً مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1443/12/01هـ ولوائحه التنفيذية.

للإحاطة والعمل بموجبها للمؤسسات المالية المطبقة عليها المبادئ إلزامًا اعتباراً من تاريخه، علماً بأن التعديلات المرفقة تلغي كل ما يتعارض معها من أحكام واردة ضمن تعليمات البنك المركزي دات العلاقة.

بنود التحديث على المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

أولاً: تحديث تعريف مصطلح المؤسسة المالية ليكون كالاتي " الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي".

ثانياً: حذف الفقرة (ب) من عوارض الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة (العضو المستقل) والتي نصت على أنه: "أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يمتلك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المؤسسة المالية أو أسهم شركة أخرى من مجموعتها".

ثالثاً: تحديث الفقرة (هـ) من عوارض الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة (العضو المستقل) لتكون كالآتي: 

"أن يعمل أو كان يعمل خلال العامين الماضيين لدى المؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو كبار الموردين ومراجعي الحسابات، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى لمؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو أي طرف متعامل معها كمراجعي الحسابات أو كبار الموردين خلال العامين الماضيين".

رابعاً: تحديث الفقرة رقم (۱۷) الواردة ضمن (المبدأ الثاني / التشكيل والتعيين وشؤون المجلس) لتكون كالآتي:

"يجب على كل عضو إبلاغ المجلس فور علمه بأي مصلحة له -مباشرة أو غير مباشرة- في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المؤسسة المالية، والالتزام في عدم المشاركة في التصويت على القرار المتخذ في هذا الخصوص".

خامساً: تحديث الفقرة (أ) من البند رقم (43) الواردة ضمن (المبدأ الثالث / مسؤوليات المجلس) لتكون كالآتي:

"التأكيد على الأعضاء وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في المؤسسة المالية؛ على ضرورة تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح المؤسسة المالية، والتعامل معها وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة".

سادساً: حذف البند رقم (79) الوارد ضمن المبدأ (الخامس / اللجان المنبثقة عن المجلس / لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "تُشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية.

سابعاً : حذف البند رقم (80) الوارد ضمن المبدأ (الخامس / اللجان المنبثقة عن المجلس / لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "يُعيّن رئيس اللجنة وأعضاءها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين كحد أقصى".

ثامناً: تحديث هامش البند رقم (78) ليكون كالآتي: "البنوك والمصارف: يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين".

تاسعاً: تحديث الفقرة (ط) من البند رقم (102) من المبدأ (السابع / الإفصاح والشفافية) لتكون كالآتي:

"معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون المؤسسة المالية طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد الأطراف ذوي العلاقة, حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود, وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها, وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل؛ فعلى المؤسسة المالية تقديم إقرار بذلك ".