Book traversal links for Interest Rates on Assets and Liabilities Reporting Guidelines
تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم
الرقم: 420092840000 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٩١٠٠٠٠٠٦١٢٦ وتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨ هـ والتعميم رقم ٣٣٧٨٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ المبلغ بموجبهما نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات.
أفيدكم بأنه تقرر تحديث تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم (مرافق) والتي تلغي وتحل محل الدليل الإرشادي والنماذج الصادرة بموجب التعميمين المشار إليهما أعلاه. ويؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بتقديم التقرير للبنك المركزي بشكل ربع سنوي وفي غضون ثلاثين يوماً من نهاية كل ربع، وأن تكون مصدّقة من مدير المالية (CFO) في البنك/المصرف.
للإحاطة، والعمل بموجبه ابتداءً من الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ م.
إرشادات عامة
تهدف هذه الإرشادات إلى تسهيل إعداد التقارير حول معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات.
تحل هذه الإرشادات محل المذكرة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي للبيانات الاحترازية ربع السنوية على عمولات القروض والودائع الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 33788 /67 بتاريخ 1440/05/30هـ. وتم إبراز التعديلات التي أجريت على النسخة السابقة بوضع خط تحتها.
النطاق والتقديم
يتعين على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية تقديم التقارير إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال مُدة قدرها 30 يومًا تقويميًا من نهاية الربع. ويتعين أن يتم إعداد التقارير على المستوى المحلي فقط، ويتعين أن يعتمدها مدير الإدارة المالية (CFO) قبل تقديمها إلى البنك المركزي.
يتعين تقديم التقرير بتنسيق Excel عبر البريد الإلكتروني.
إرشادات إعداد التقارير
يتعين على البنوك الامتثال بما يلي عند إعداد التقرير المتعلق بأسعار الفائدة للأصول والمطلوبات:
أ. أ.يتعين تقديم معدلات وأرصدة المتوسط المُرجَّح (W.A) للأصول والمطلوبات على النحو التالي:
• النموذج (1) - حسب المنتج:
تصنيف حسب نوع المنتج، على سبيل المثال: القروض والاستثمارات والودائع لدى البنك المركزي والسندات والإيداعات.
• النموذج (2) - حسب القطاع:
تصنيف حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC4)
• النموذج (3) - حسب النوع المتوافق مع الشريعة الإسلامية أو التقليدي:
تصنيف حسب تصنيف البنك لكل منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية أو تقليدي.
ب. يتعين إعداد تقارير عن معدلات وأرصدة وأجل استحقاق المتوسط المُرجَّح للأصول والمطلوبات على النحو التالي:
• معدلات المتوسط المُرجَّح:
يتضمن المعدلات التعاقدية السنوية للأصول والمطلوبات القائمة في نهاية الربع.
• الأرصدة:
رصيد الربع الحالي: يتضمن مبلغ التعرض للميزانية العمومية المحجوز خلال الربع والذي لا يزال قائمًا في نهاية الربع.
الرصيد القائم: يتضمن إجمالي الأرصدة القائمة في نهاية الربع بما في ذلك رصيد الربع الحالي.
• أجل الاستحقاق:
يتضمن أجل الاستحقاق التعاقدي المستخدم لإكمال أعمدة معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي ومعدلات المتوسط المُرجَّح القائمة، مع العلم أنه لا يمكن نقل أي عنصر من فئة إلى أخرى.
يتعين على البنوك حساب معدل المتوسط المُرجَّح كما هو موضح في الملحق 1.
ج. لا يوجد أي تداخل بين جميع تصنيفات الأصول والمطلوبات.
د. يتعين تضمين المعدلات المرجعية في حساب المعدل وفقًا للقيمة الدفترية.
هـ. على سبيل المثال: معدل الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) السائد في تاريخ التسجيل بالإضافة إلى نسبة مئوية قدرها 3% سنويًا.
و. .يتعين إعداد تقارير عن/حساب مبالغ أرصدة العملات المحلية والأجنبية بآلاف الريالات السعودية ومعدلات المتوسط المُرجَّح بالنسبة المئوية.
ز. يجب أن تكون جميع البيانات المستخدمة لحساب معدل المتوسط المُرجَّح مرتبطة بعرض النقود المحلي (المقيم حسب العملة المحلية والأجنبية) كما هو موضح في الملحق 2.
فئات إعداد التقارير
أ. الأصول: الأسعار مستحقة التحصيل.
1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية
القروض المُقدَّمة للحكومات ذات السيادة والمؤسسات شبه الحكومية. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك)
القروض المُقدَّمة لشركات التأمين وشركات التمويل والأشخاص المفوضين وشركات الصرافة وأي مؤسسة مالية أخرى باستثناء البنوك.
3. القروض المُقدَّمة للشركات
1.3 الشركات العامة غير المالية:
القروض المُقدَّمة إلى الجهات التجارية التي تملك فيها الحكومة السعودية أو الجهات المرتبطة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 50% أو أكثر من أسهمها. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
2.3 الشركات الكبيرة 3.3 المؤسسات المتوسطة 4.3 الصغيرة 5.3 متناهية الصغر :
مُعرَّفة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 بتاريخ 1438/06/16ه أو أي تعريف لاحق صادر عن البنك المركزي.
6.3 القروض المضمونة من كفالة:
القروض المُقدَّمة للمؤسسات والمضمونة من صندوق كفالة والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
7.3 العقارات التجارية:
الرهن التجاري أو القرض العقاري التجاري لتمويل أصل عقاري تجاري، والذي يتعين استثنائهما من التقارير المتعلقة بالشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
8.3 الأعمال الأخرى:
تتضمن أي قروض أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
4. قروض التجزئة
1.4 القروض الاستهلاكية:
القروض المقدمة للأفراد والأسر، الممنوحة على الأساس التالي:
• ممنوحة من المقرض إلى المقترض باعتبارها نشاط ثانوي للمقترض، أي خارج نطاق النشاط التجاري أو المهني الأساسي للمقترض. وتشمل عادة القروض الشخصية والتسهيلات الائتمانية وقروض السيارات وقروض بطاقات الدفع وما إلى ذلك.
• لتوفير التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية وغيرها من متطلبات الأفراد المحددة أعلاه، مثل شراء الأثاث والأدوات المنزلية وتحسين المنزل والإجازات والتعليم وما إلى ذلك.
2.4 بطاقات الائتمان:
أرصدة بطاقات الائتمان القائمة. يتعين إعداد تقرير لمعدل المتوسط المُرجَّح بناءً على معدل النسبة السنوي (APR) التعاقدي لهذه الفئة.
3.4 قروض الرهن العقاري أو الإسكان:
قروض الرهن العقاري أو الإسكان المستخدمة لتمويل أحد الأصول العقارية، والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالقروض الاستهلاكية.
4.4 القروض الأخرى:
أي قرض آخر غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
5. القروض المُقدَّمة إلى البنوك
1.5 القروض بين البنوك:
عمليات إقراض بين البنوك في سوق النقد فقط.
2.5 حسابات نوسترو وفوسترو:
حسابات نوسترو وفوسترو بالأرصدة المدينة.
3.5 قروض البنوك الأخرى:
أي قرض آخر بين البنوك غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه، مثل القروض المضمونة بين البنوك.
6. الاستثمارات
الاستثمارات في أذونات الخزانة (أذونات البنك المركزي وأذونات الخزانة الأخرى) والسندات والأوراق المالية ذات المعدلات الثابتة والمتغيرة التي تصدرها الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية والشركات والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأطراف المقابلة الأخرى. 7. الودائع لدى البنك المركزي
ودائع إتفاقية إعادة الشراء المعاكس لدى البنك المركزي. ب. المطلوبات: المعدلات مستحقة الدفع.
8. حسب نوع المنتج
1.8 الودائع تحت الطلب:
تمثل ودائع العملاء غير الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل استحقاق ويمكن سحبها دون إشعار مسبق. كما تشمل هذه الودائع الحسابات الجارية. وإذا لم يدفع البنك أي معدل عمولة على الودائع تحت الطلب، يجب أن يتم حساب الرصيد بمعدل 0%.
2.8 الودائع الادخارية:
تمثل ودائع العملاء غير الجارية الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل إستحقاق محدد.
3.8 الودائع الآجلة:
تمثل ودائع العملاء الخاضعة لعمولات خاصة والتي لها أجل استحقاق محدد.
4.8 الودائع الأخرى:
أي ودائع أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاة مثل إتفاقيات إعادة الشراء ومعاملة المبادلة مع البنك المركزي وغيرها.
9. حسب الأطراف المقابلة
1.9 الودائع المُقدَّمة من الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية، 2.9 والودائع المُقدَّمة من البنك المركزي، 3.9 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المالية (باستثناء البنوك)، 4.9 والودائع المُقدَّمة من الشركات (باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، 5.9 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 6.9 والودائع المُقدَّمة من عملاء التجزئة:
يتعين أن يكون إجمالي الودائع حسب نوع المنتج (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح) مساويًا لإجمالي الودائع حسب الأطراف المقابلة (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح).
10. الودائع الهامشية
تشمل جميع الودائع المستلمة المتعلقة بالتعاملات في البورصات.
11. السندات والأوراق المالية الدائنة:
الصادرة بواسطة البنوك.
12. الودائع المُقدَّمة من البنوك
1.12 الودائع بين البنوك:
الودائع المستلمة من البنوك الأخرى في سوق النقد فقط.
2.12 حسابات نوسترو وفوسترو:
حسابات نوسترو وفوسترو بالأرصدة الدائنة.
3.12 الودائع الأخرى:
أي ودائع آخرى بين البنوك غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه، مثل اتفاقيات إعادة الشراء.
الملحق 1: مثال على حساب متوسط المعدلات المُرجَّحة
يرد فيما يلي مثال لحساب معدل المتوسط المُرجَّح لمبلغ الرصيد النهائي لفترة معينة وهو 360 مليون ريال سعودي.
1 2 (1*2)=3 المعدلات الرصيد بالآلاف حاصل ضرب المعدلات في الأرصدة 0% 30,000 - 1% 50,000 500 2% 60,000 1,200 4% 80,000 3,200 5% 90,000 4,500 8% 20,000 1,600 10% 30,000 3,000 الإجمالي 360,000 14,000 متوسط المعدلات المُرجَّحة = (2/3)*100 (360000/14000)*100 متوسط المعدلات المُرجَّحة 3.89% الملحق 2: جدول التحقق
يقدم الجدول شرحًا لكل بند في تقرير معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات، مع تحديد ما يطابقه في عرض النقود. كما يبين النموذج الذي يتم فيه تسجيل كل بند.
• الأصول
البند المُقدَّم من تقرير معدلات الفائدة على الأصول المطابق للبند في عرض النقود النموذج (1) النموذج (2)* النموذج (3) 1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية 9. التسهيلات الائتمانية (9.12 و9.22 و9.32 الحكومة وشبه الحكومية) باستثناء الشركات العامة غير المالية √ √ √ 2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) 6. المستحقات المُقدَّمة من مؤسسات مالية أخرى √ √ √ 3. القروض المُقدَّمة للشركات 9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة) بما في ذلك الشركات العامة غير المالية √ √ √ 4. قروض التجزئة 9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة) √ √ √ 5.القروض المُقدَّمة للبنوك 4. المستحقات المُقدَّمة من البنوك التجارية
5. المستحقات المُقدَّمة من البنوك المتخصصة
8. المستحقات المُقدَّمة من الوحدات البنكية الخارجية
√ √ √ 6. الاستثمارات 1.10 الأوراق المالية القابلة للتداول
2.10 السندات الحكومية والسندات الحكومية المضمونة
312.10 نشاطات التداول
322.10 الاستثمارات
√ √ 7. الودائع لدى البنك المركزي 2.6 غير ذلك √ √ ملاحظات:
* يتعين تخصيص الأصول في النموذج (2) على أساس القطاع..• المطلوبات:
البند المُقدَّمة من تقرير معدلات الفائدة على المطلوبات المطابق للبند في عرض النقود النموذج (1) النموذج (2)** النموذج (3) 8. إجمالي الودائع (حسب نوع المنتج) 15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي*
21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية
22. و ودائع القطاع الخاص
√ √ √ 9. إجمالي الودائع (حسب الأطراف المقابلة) 15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي
18. المستحقات المُقدَّمة إلى مؤسسات مالية أخرى
21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية
22. ودائع القطاع الخاص
√ √ √ 10. الودائع الهامشية 23. الودائع النقدية الهامشية √ 11. السندات/الأوراق المالية الدائنة الصادرة بواسطة البنوك 28. القروض الثانوية √ √ 12. الودائع المُقدَّمة من البنوك 16. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك التجارية
17. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك المتخصصة
20. المستحقات المُقدَّمة إلى الوحدات البنكية الخارجية
√ √ √ ملاحظات:
*لا يتم تضمين المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي في النموذج (2).** يتعين تخصيص المطلوبات في النموذج (2) على أساس القطاع.
الملحق 3: أمثلة على الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية والشركات العامة غير المالية
• الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية
- الجامعات الحكومية
- الوزارات
- البلديات
- الجهات الحكومية
- المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي (GOSI)
- بنك التنمية الاجتماعية
- صندوق الاستثمارات العامة (PIF)
• الشركات العامة غير المالية:
- سابك - الشركة السعودية للصناعات الأساسية
- الخطوط الجوية العربية السعودية
- شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
- الشركة السعودية للكهرباء
- شركة الاتصالات السعودية
البنك المركزي
معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات (الإصدار 3)
حسب المنتج
معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي إجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) معدلات المتوسط المُرجَّح القائمة إجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي الأصول 1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية - - 2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) - - 3. القروض المُقدَّمة للشركات - - - - - - 1.3 الشركات العامة غير المالية - - 2.3 الشركات الكبيرة - - 3.3 المؤسسات المتوسطة - - 4.3 المؤسسات الصغيرة - - 5.3 المؤسسات متناهية الصغر - - 6.3 القروض المضمونة من كفالة - - 7.3 العقارات التجارية - - 8.3 الأعمال الأخرى - - 4. قروض التجزئة - - - - - - 1.4 القروض الاستهلاكية - - 2.4 بطاقات الائتمان - - 3.4 قروض الرهن العقاري أو الإسكان - - 4.4 القروض الأخرى - - 5.القروض المُقدَّمة للبنوك - - - - - - 1.5 القروض بين البنوك - - - - - - 1.1.5 القروض الليلية - - 2.1.5 حتى اسبوع واحد - - 3.1.5 اسبوع الى شهر - - 4.1.5 شهر إلى 3 أشهر - - 5.1.5
3 أشهر إلى 6 أشهر
- - 6.1.5
6 أشهر إلى 12 شهر
- - 7.1.5 أكثر من سنة - - 2.5 حسابات نوسترو وفوسترو - - 3.5 قروض البنوك الأخرى - - 6. الاستثمارات - - - - - - 1.6 أذونات الخزانة - - - - - - 1.1.6 أذونات البنك المركزي - - 2.1.6 أذونات أخرى - - 2.6 السندات الحكومية والسندات الحكومية المضمونة - - 3.6 السندات غير الحكومية - - 7. الودائع لدى البنك المركزي - - المطلوبات: 8. إجمالي الودائع (حسب نوع المنتج) - - - - - - 1.8 الودائع تحت الطلب (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) - - 2.8 الودائع الادخارية (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) - - 3.8 الودائع الآجلة (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) - - - - - - 1.3.8 أقل من شهر - - 2.3.8
1-3 أشهر
- - 3.3.8
3 أشهر إلى 6 أشهر
- - 4.3.8
6 أشهر إلى 12 أشهر
- - 5.3.8 سنة إلى سنتين - - 6.3.8 سنتين - 3 سنوات - - 7.3.8
أكثر من 3 سنوات
- - 4.8 الودائع الأخرى - - 9. إجمالي الودائع (حسب الأطراف المقابلة) - - - - - - 1.9 الودائع المُقدَّمة من الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية - - 2.9 الودائع المُقدَّمة من البنك المركزي - - 3.9الودائع المُقدمة من المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) - - 4.9الودائع المُقدَّمة من الشركات (باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) - - 5.9 الودائع المُقدَّمة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - - 6.9الودائع المُقدَّمة من عملاء التجزئة - - 10. الودائع الهامشية - - 11. السندات/الأوراق المالية الدائنة - - - - 1.11أقل من سنة - - 2.11
1-5 سنوات
- - 3.11 أكثر من 5 سنوات - - 12. الودائع المُقدَّمة من البنوك - - - - - - 1.12الودائع بين البنوك - - - - - - 1.12القروض الليلية - - 2.12 حتى اسبوع واحد - - 3.12 اسبوع الى شهر - - 4.12 شهر إلى ۳ أشهر - - 5.12
3 أشهر إلى 6 أشهر
- - 6.12
6 أشهر إلى 12 شهر
- - 7.12
أكثر من سنة
- - 2.12 حسابات نوسترو وفوسترو - - 3.12 الودائع الأخرى - - * المتوسط المُرجَّحالبنك المركزي
معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات (الإصدار 3)
حسب القطاع:
القطاعات: معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي إجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) معدلات المتوسط المُرجَّح القائمة إجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي الأصول 1. الزراعة والغابات وصيد الأسماك - - 2. التعدين والمحاجر - - 3. التصنيع - - 4. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء - - 5. إمدادات المياه والصرف الصحي ونشاطات إدارة النفايات ومعالجتها - - 6. البناء - - 7. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية - - 8. النقل والتخزين - - 9. نشاطات الإقامة والخدمات الغذائية - - 10. المعلومات والاتصالات - - 11. النشاطات المالية والتأمينية - - 12. النشاطات العقارية - - 13. النشاطات المهنية والعلمية والتقنية - - 14. نشاطات الخدمات الإدارية والداعمة - - 15. الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري - - 16. التثقيف - - 17. نشاطات الصحة الإنسانية والعمل الاجتماعي - - 18. الفنون والترفيه والاستجمام - - 19. نشاطات المنظمات والهيئات خارج نطاق الإقليم - - 20. الأسرة (شخصي) - - 21. النشاطات الأخرى - - المطلوبات: 1. الزراعة والغابات وصيد الأسماك - - 2. التعدين والمحاجر - - 3. التصنيع - - 4. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء - - 5. إمدادات المياه والصرف الصحي ونشاطات إدارة النفايات ومعالجتها - - 6. البناء - - 7. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية - - 8. النقل والتخزين - - 9. نشاطات الإقامة والخدمات الغذائية - - 10. المعلومات والاتصالات - - 11. النشاطات المالية والتأمينية - - 12. النشاطات العقارية - - 13. النشاطات المهنية والعلمية والتقنية - - 14. نشاطات الخدمات الإدارية والداعمة - - 15. الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري - - 16. التثقيف - - 17. نشاطات الصحة الإنسانية والعمل الاجتماعي - - 18. الفنون والترفيه والاستجمام - - 19. نشاطات المنظمات والهيئات خارج نطاق الإقليم - - 20. الأسرة (شخصي) - - 21. النشاطات الأخرى - - البنك المركزي
معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات (الإصدار 3)
حسب النوع
معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي إجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) معدلات المتوسط المُرجَّح القائمة إجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية Foreign Currency الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي الأصول القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 3. القروض المُقدَّمة للشركات - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 4. قروض التجزئة - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 5. القروض المُقدَّمة إلى البنوك - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 6. الاستثمارات - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 7. الودائع لدى البنك المركزي - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - المطلوبات: 8. إجمالي الودائع (حسب النوع) - - - - - - معدل احتياطي الودائع تحت الطلب - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - الودائع الادخارية - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - الودائع لأجل - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - الودائع الأخرى - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 9. السندات/الأوراق المالية الدائنة الصادرة بواسطة البنوك - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 10. الودائع البنكية - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - -