Skip to main content
  Versions

 

الملحق 4: ملخص توضيحي لنسبة تغطية السيولة (LCR)

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

(النسب هي عوامل يجب ضربها في المبلغ الإجمالي لكل بند)

عنصر

عامل

مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

أ. الأصول من المستوى 1:

 

العملات المعدنية والنقود الورقية

100%

الأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة من الحكومات، البنوك المركزية، كيانات القطاع العام، والبنوك التنموية متعددة الأطراف

احتياطيات البنك المركزي المؤهلة

ديون الحكومة المحلية أو البنك المركزي للجهات السيادية التي ليست ذات وزن مخاطر 0%

ب. الأصول من المستوى 2 (بحد أقصى 40% من الأصول السائلة عالية الجودة HQLA):

 

الأصول من المستوى 2A

 

أصول الحكومات, والبنوك المركزية, والبنوك التنموية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 20%

85%

أوراق الدين المؤسسي المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى

السندات المغطاة المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى

الأصول من المستوى 2B (بحد أقصى 15% من الأصول السائلة عالية الجودة HQLA)

الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المؤهلة (RMBS)

75%

أوراق الدين المؤسسي المؤهلة المصنفة بين A+ و BBB-

50%

الأسهم العادية المؤهلة

50%

القيمة الإجمالية لمخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

 

التدفقات النقدية الخارجة

أ. ودائع التجزئة:

 

الودائع تحت الطلب والودائع لأجل (أقل من 30 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق)

 

الودائع المستقرة (حيث يفي نظام تأمين الودائع بمعايير إضافية)

3%

الودائع المستقرة

5%

الودائع التجزئة الأقل استقرارًا

10%

الودائع لأجل ذات مدة متبقية تزيد عن 30 يومًا

0%

ب. التمويل بالجملة غير المضمون:

 

الودائع تحت الطلب وودائع الأجل (أقل من 30 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق) المقدمة من عملاء الأعمال الصغيرة:


 

الودائع المستقرة

5%

الودائع الأقل استقرارًا.

10%

الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد.

25%

الجزء المغطى بتأمين الودائع.

5%

البنوك التعاونية في شبكة مؤسسية (الودائع المؤهلة مع المؤسسة المركزية)

25%

الشركات غير المالية، والجهات السيادية، والبنوك المركزية، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام.

40%

إذا كان المبلغ بالكامل مغطى تمامًا بنظام تأمين الودائع.

20%

عملاء الكيانات القانونية الأخرى

100%

ج. التمويل المضمون:

 

معاملات التمويل المضمون مع طرف مقابل من البنك المركزي أو مدعومة بأصول من المستوى 1 مع أي طرف مقابل.

0%

معاملات التمويل المضمون المدعومة بأصول من المستوى 2A، مع أي طرف مقابل.

15%

معاملات التمويل المضمون المدعومة بأصول غير من المستوى 1 أو غير من المستوى 2A، مع جهات سيادية محلية، أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو شركات القطاع العام المحلية كطرف مقابل.

25%

مدعومة بأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري مؤهلة للإدراج في المستوى 2B.

25%

مدعومة بأصول أخرى من المستوى 2B.

50%

جميع معاملات التمويل المضمون الأخرى.

100%

د. متطلبات إضافية:

 

احتياجات السيولة (مثل طلبات الضمان) المتعلقة بمعاملات التمويل، والمشتقات، وغيرها من العقود.

تخفيض 3 درجات

تغييرات في تقييم السوق على معاملات المشتقات (أكبر تدفقات ضمان صافية مطلقة لمدة 30 يومًا تم تحقيقها خلال الـ 24 شهرًا السابقة).

طريقة النظر للخلف

تغييرات في التقييم على الضمانات التي ليست من المستوى 1 التي تؤمن المشتقات.

20%

ضمانات زائدة يحتفظ بها البنك تتعلق بمعاملات المشتقات التي يمكن أن تطلبها بشكل تعاقدي في أي وقت من طرفها المقابل.

100%

احتياجات السيولة المتعلقة بالضمانات المستحقة تعاقديًا من البنك المبلغ عن معاملاته.

100%

احتياجات السيولة المتزايدة المتعلقة بمعاملات المشتقات التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول غير عالية الجودة.

100%

أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) ، وسيلة استثمار منظمة (SIVs)، قنوات،  كيانات ذات غرض خاص (SPVs)، إلخ:

 

الالتزامات المستحقة من أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP)، وسيلة استثمار منظمة (SIVs)، كيانات ذات غرض خاص (SPVs)، إلخ (تطبق على المبالغ المستحقة والأصول القابلة للإرجاع).

100%

الأوراق المالية المدعومة بالأصول (بما في ذلك السندات المغطاة) التي تطبق على المبالغ المستحقة.

100%

تسهيلات الائتمان والتمويل الملتزمة غير المرسلة حاليًا المقدمة لـ:

 

العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة.

5%

الشركات غير المالية، الجهات السيادية والبنوك المركزية، بنوك التنمية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام.

10% للائتمان
30% للسيولة

البنوك الخاضعة للإشراف الاحترازي.

40%

المؤسسات المالية الأخرى (تشمل شركات الأوراق المالية، شركات التأمين).

40% للائتمان
100% للسيولة

العملاء من الكيانات القانونية الأخرى، تسهيلات الائتمان والتمويل.

100%

التزامات التمويل الطارئ الأخرى (مثل الضمانات، خطابات الاعتماد، تسهيلات الائتمان والتمويل القابلة للإلغاء، إلخ).

تقدير وطني

تمويل التجارة.

0-5%

مراكز العملاء القصيرة التي تغطيها ضمانات العملاء الآخرين.

50%

أي تدفقات نقدية تعاقدية إضافية.

100%

تدفقات نقدية صافية للمشتقات.

100%

أي تدفقات نقدية تعاقدية أخرى.

100%

إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

 

التدفقات النقدية الداخلة

معاملات الإقراض المضمون المستحقة المدعومة بالضمانات التالية:

 

الأصول من المستوى 1.

0%

الأصول من المستوى 2A.

15%

الأصول من المستوى 2B.

 

الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري (RMBS) المؤهلة.

25%

أصول أخرى.

50%

إقراض الهوامش المدعومة بجميع الضمانات الأخرى.

50%

جميع الأصول الأخرى.

100%

تسهيلات ائتمانية أو سيولة مقدمة للبنك المبلغ عنه.

0%

الودائع التشغيلية المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى (تشمل الودائع المحتفظ بها في المؤسسة المركزية لشبكة البنوك التعاونية).

0%

تدفقات نقدية أخرى من طرف المقابل:

 

المبالغ التي سيتم استلامها من الأطراف المقابلة من الأفراد.

50%

المبالغ التي سيتم استلامها من الأطراف المقابلة غير المالية من معاملات غير تلك المدرجة في الفئات أعلاه.

50%

المبالغ التي سيتم استلامها من المؤسسات المالية والبنوك المركزية من معاملات غير تلك المدرجة في الفئات أعلاه.

100%

تدفقات نقدية صافية للمشتقات.

100%

تدفقات نقدية تعاقدية أخرى.

تقدير وطني

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

 

إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة مطروحًا منه الحد الأدنى [إجمالي التدفقات النقدية الداخلة، 75% من التدفقات النقدية الإجمالية]

 

نسبة تغطية السيولة = مخزون الأصول السائلة عالية الجودة / إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة