Book traversal links for Annex 2: Principles for Assessing Eligibility for Alternative Liquidity Approaches (ALA)
المُلحق 2: المبادئ لتقييم الأهلية لنهج السيولة البديلة (ALA)
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1. يقدم هذا الملحق مجموعة من المبادئ والمعايير لتقييم ما إذا كانت العملة مؤهلة لعلاج بديل بموجب نسبة تغطية السيولة، المشار إليها فيما بعد بـ "المبادئ". يجب تلبية جميع المبادئ لتأهيل للحصول على العلاج البديل. تُقدم إرشادات إضافية لتوضيح كيفية إثبات الولاية القضائية التي تسعى للحصول على معالجة بديلة امتثالها للمبادئ، بما في ذلك أي معلومات داعمة (نوعية وكمية) لتبرير قضيتها. ستكون المبادئ المصدر الرئيسي للمرجعية التي يجب أن تستند إليها التقييمات الذاتية أو المراجعات النظرية المستقلة. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع الإشارات في المبادئ تتعلق بمعيار السيولة. | ||
2. قد لا تتمكن المبادئ، في جميع الحالات، من التقاط الظروف المحددة أو العوامل الفريدة التي تؤثر على الولايات القضائية الفردية فيما يتعلق بمسألة نقص الأصول السائلة عالية الجودة. لذلك، لن يُمنع أي ولاية قضائية من تقديم أي معلومات إضافية أو تفسير أي عامل آخر ذي صلة بامتثالها للمبادئ، حتى وإن لم تكن هذه المعلومات أو العوامل محددة في المبادئ. | ||
3. حيثما تستخدم ولاية قضائية تقديرات أو توقعات لدعم قضيتها، يجب أن يتم توضيح الأسس والمبررات لتلك التقديرات أو التوقعات بشكل واضح. لدعم قضيتها وتسهيل المراجعة المستقلة، ينبغي على الولاية القضائية تقديم معلومات، قدر الإمكان، تغطي فترة زمنية طويلة بما فيه الكفاية (على سبيل المثال، من ثلاث إلى خمس سنوات حسب توفر البيانات). | ||
مبدأ 1 | ||
استخدام المعالجة البديلة بموجب نسبة تغطية السيولة متاح فقط للعملة المحلية للولاية القضائية التي يمكن أن تثبت وتبرر وجود مشكلة في نقص الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المقومة بتلك العملة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على تلك الأصول السائلة عالية الجودة. | ||
4. لكي تتأهل المعالجة البديلة، يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على إثبات وجود "عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة" (انظر الفقرة 55). يجب على الولاية القضائية إثبات ذلك مع مراعاة المعايير الثلاثة المذكورة أدناه. | ||
المعيار (أ): عرض الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بالعملة المحلية في الولاية القضائية غير كافٍ، من حيث الأصول من المستوى 1 فقط أو من المستوى 1 والمستوى 2 معًا، لتلبية الطلب الإجمالي على هذه الأصول من البنوك التي تعمل بتلك العملة. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على تقديم معلومات كافية (كمية وغيرها) لإثبات ذلك. | ||
5. هذا المعيار يتطلب من الولاية القضائية تقديم معلومات كافية لإثبات عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بعملتها المحلية. يجب أن يعكس هذا النقص بشكل أساسي عجزًا في الأصول من المستوى 1، على الرغم من أنه قد يكون هناك أيضًا نقص في الأصول من المستوى 2 في بعض الولايات القضائية. | ||
6. لتوضيح أن العملة لا تمتلك أصولًا سائلة عالية الجودة كافية، يتعين على الولاية القضائية تقديم جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة التي تؤثر على حجم الفجوة في الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك العاملة بتلك العملة والتي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة (LCR) ("بنوك التي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة"). يجب أن تشمل هذه المعلومات، إلى الحد الممكن، ما يلي: | ||
(1) | توفير الأصول السائلة عالية الجودة | |
يجب على الولاية القضائية تقديم المخزون الحالي والمستقبلي من الأصول السائلة عالية الجودة المقومة بعملتها، بما في ذلك: | ||
• | توزيع إمدادات الأصول من المستوى1 والمستوى2 حسب فئات الأصول؛ | |
• | المبالغ القائمة للسنوات الثلاث إلى الخمس الماضية؛ و | |
• | المبالغ المتوقعة للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. | |
يمكن للولاية القضائية تقديم أي معلومات أخرى تدعم مخزونها وتوقعاتها من الأصول السائلة عالية الجودة. إذا شعرت الولاية القضائية أن الطبيعة الحقيقية لتوفير الأصول السائلة عالية الجودة لا يمكن أن تُعبر ببساطة عن الأرقام المقدمة، يجب عليها تقديم مزيد من المعلومات لشرح الحالة بشكل كافٍ. | ||
لتجنب أي شك، إذا كانت الولاية القضائية عضوًا في اتحاد نقدي يعمل تحت عملة واحدة، تُعتبر الديون أو الأصول الأخرى التي تصدرها أعضاء آخرون في الاتحاد بنفس العملة متاحة لجميع الولايات القضائية في ذلك الاتحاد (انظر الفقرة 55). لذلك، يجب على الولاية القضائية أن تأخذ في الاعتبار توفر هذه الأصول التي تُأهل كأصول سائلة عالية الجودة في تحليلاتها. | ||
(2) | سوق الأصول السائلة عالية الجودة | |
يجب على الولاية القضائية أن تقدم تحليلاً مفصلاً لطبيعة السوق للأصول المذكورة أعلاه. ستكون المعلومات المتعلقة بسيولة السوق لهذه الأصول ذات أهمية خاصة. ينبغي على الولاية القضائية تقديم وجهات نظرها بشأن سيولة الأصول السائلة عالية الجودة استناداً إلى المعلومات المقدمة. | ||
يجب تقديم تفاصيل عن السوق الأولية للأصول المذكورة أعلاه، بما في ذلك: | ||
• | قناة وطريقة الإصدار؛ | |
• | المصدرون | |
• | مدة الإصدار، والعملة، وحجم الإصدار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية؛ و | |
• | مدة الإصدار المتوقعة، والعملة، وحجم الإصدار للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. | |
يجب أيضًا تقديم تفاصيل عن السوق الثانوية للأصول المذكورة أعلاه، بما في ذلك: | ||
• | حجم التداول والنشاط؛ | |
• | أنواع المشاركين في السوق | |
• | حجم ونشاط سوق إعادة الشراء (الريبو) الخاص به. | |
حيثما كان ذلك ممكنًا، يجب على الولاية القضائية أن تقدم تقديرًا لمقدار الأصول المذكورة (المستوى 1 والمستوى 2) المطلوبة لتكون في التداول الحر لتظل سائلة بشكل حقيقي، بالإضافة إلى أي تبرير لهذه الأرقام. | ||
(3) | الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة. | |
يجب أن توفر الولاية القضائية: | ||
• | عدد البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة التي تقع تحت إشرافها؛ | |
• | الطلب الحالي (أي صافي التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا) على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل هذه البنوك التي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة65 لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة أو متطلبات أخرى (مثل ضمانات عمليات إعادة الشراء اليومية)؛ | |
• | الطلب المتوقع للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة بناءً على نمو الأعمال واستراتيجية البنوك؛ و | |
• | تقدير النسبة المئوية من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة التي أصبحت بالفعل في حوزة البنوك. | |
يجب على الولاية القضائية تقديم تعليقات على توقعات التدفقات النقدية حيثما كان ذلك مناسبًا لتعزيز قدرتها على الإقناع. يجب أن تأخذ التوقعات في الاعتبار التغيرات السلوكية الملحوظة للبنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة وأي عوامل أخرى قد تؤدي إلى تقليل التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا. | ||
(4) | الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل الكيانات الأخرى | |
هناك حاملو أصول من المستوى 1 والمستوى 2 آخرون لا يخضعون لمتطلبات نسبة تغطية السيولة ، لكن من المرجح أن يتملكوا أو يحتفظوا بجزء من المخزون القائم من الأصول السائلة عالية الجودة. تشمل هؤلاء: | ||
• | البنوك، وفروع البنوك، والمؤسسات الأخرى التي تتلقى الودائع وتقوم بأنشطة مشابهة للبنوك (مثل جمعيات الإسكان ونقابات الائتمان) في الولاية القضائية ولكنها ليست خاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة؛ | |
• | المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع عادةً للرقابة الاحترازية، مثل شركات الاستثمار أو الأوراق المالية، وشركات التأمين أو إعادة التأمين، وصناديق المعاشات/ التقاعد، وصناديق الرهن العقاري، وصناديق سوق المال؛ و | |
• | مستثمرون آخرون مهمون أظهروا سجلًا في الشراء الاستراتيجي "الشراء والاحتفاظ" والذي يمكن الافتراض أنه غير حساس للأسعار. ويشمل ذلك السياديين الأجانب، والبنوك المركزية الأجنبية، وصناديق السيادة أو شبه السيادية الأجنبية، ولكن لا يشمل صناديق التحوط أو غيرها من آليات إدارة الاستثمار الخاصة. | |
يمكن للولاية القضائية تقديم معلومات حول الطلب على الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 من قبل حاملي الأصول السائلة عالية الجودة المذكورين أعلاه لدعم طلبها. الطلب التاريخي على مثل هذه الأصول من قبل هؤلاء الحاملين ليس كافياً. يجب أن يظهر حاملو الأصول السائلة عالية الجودة البديلة على الأقل الصفات التالية: | ||
• | غير مرنة بالنسبة للسعر: من غير المرجح أن يقوم حاملو الأصول السائلة عالية الجودة بالتغيير إلى أصول بديلة ما لم يحدث تغيير كبير في سعر هذه الأصول. | |
• | ||
7. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على تقديم تقدير معقول للفجوة في الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة لديها (الحالية وعلى مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة)، استنادًا إلى معلومات موثوقة. عند استنتاج الفجوة في الأصول السائلة عالية الجودة، يجب على الولاية القضائية أولاً مقارنة (1) إجمالي المخزون المتبقي من أصولها السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مع (2) إجمالي احتياجات السيولة للبنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية. ثم يجب على الولاية القضائية توضيح الطريقة المستخدمة لاستنتاج فجوة الأصول السائلة عالية الجودة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك تلك المحددة في المعيار (ب)، التي قد تؤثر على حجم الفجوة. يجب تقديم تحليل مفصل للحسابات (على سبيل المثال، في شكل نموذج)، يوضح أي تعديلات على العرض والطلب والتبريرات لتلك التعديلات66. يجب أن تُظهر الولاية القضائية أن الطريقة المستخدمة لتعريف عدم الكفاية مناسبة لظروفها، وأنها يمكن أن تعكس فعلاً فجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية. | ||
المعيار (ب): يجب أن يتناول تحديد عدم الكفاية في الأصول السائلة عالية الجودة من قبل الولاية القضائية بموجب المعيار (أ) جميع العوامل الرئيسية المتعلقة بالموضوع. تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، العرض المتوقع للأصول السائلة عالية الجودة على المدى المتوسط (مثل ثلاث إلى خمس سنوات)، ومدى قدرة القطاع المصرفي على ضرورة تقليل مخاطر السيولة، والطلب المتنافس من البنوك والمستثمرين غير المصرفيين على الاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة لأغراض مشابهة أو أخرى. | ||
8. يبنى هذا المعيار على المعلومات المقدمة من قبل الولاية القضائية بموجب المعيار (أ)، ويتطلب من الولاية القضائية توضيح الطريقة التي يتم بها تحديد مسألة عدم الكفاية، من خلال سرد جميع العوامل الرئيسية التي تؤثر على فجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة لديها وفقًا للمعيار (أ). يجب أن يكون هناك تعليق على كل من هذه العوامل، يوضح لماذا تعتبر هذه العوامل ذات صلة، وتأثيرها على فجوة الأصول عالية الجودة، وكيف يتم تضمين هذا التأثير في تحليل عدم الكفاية للأصول السائلة عالية الجودة. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على إثبات أنها قد أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بشكل كافٍ، بما في ذلك تلك التي قد تحسن فجوة الأصول السائلة عالية الجودة، للتأكد من أن مسألة عدم الكفاية قد تم التعبير عنها بشكل عادل. | ||
9. يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب مدى إمكانية تخفيف مسألة عدم الكفاية للأصول السائلة عالية الجودة من خلال العرض المقدر لهذه الأصول على المدى المتوسط، بالإضافة إلى العوامل التي تحد من توافر الأصول السائلة عالية الجودة للبنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة. في حالة الديون الحكومية، يمكن عكس المعلومات ذات الصلة حول التوافر، على سبيل المثال، من حجم وطبيعة مستخدمي الديون الحكومية الآخرين في الولاية القضائية؛ وحيازة الديون الحكومية التي نادرًا ما تظهر في الأسواق المتداولة؛ وكمية الديون الحكومية المتداولة بحرية لضمان بقاء الأصول سائلة حقًا. | ||
10. يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة واحتياجات السيولة المحتملة للقطاع المصرفي، مع مراعاة نطاق قدرة البنوك على تقليل مخاطر السيولة لديها (وبالتالي تقليل طلبها على الأصول السائلة عالية الجودة) ومدى قدرة البنوك على تلبية طلبها من خلال سوق إعادة الشراء (بدلاً من الشراء المباشر للأصول السائلة عالية الجودة). كما قد تزيد الاحتياجات الأخرى للحفاظ على الأصول السائلة عالية الجودة (مثل استخدامها في عمليات إعادة الشراء اليومية) أيضًا من طلب البنوك على هذه الأصول. | ||
11. يجب على الولاية القضائية أيضًا تضمين أي عوامل أخرى غير مذكورة أعلاه والتي تعتبر ذات صلة بحالتها. | ||
المعيار (ج): تُعزى مسألة عدم الكفاية في الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها الولاية القضائية إلى قيود هيكلية أو سياسية أو غيرها لا يمكن حلها في المدى المتوسط (مثل ثلاث إلى خمس سنوات). قد تتعلق هذه القيود بالسياسات المالية أو الميزانية للولاية القضائية، أو تطوير البنية التحتية لأسواق ؤأس المال، أو هيكل النظام النقدي وعملياته (مثل ترتيبات مجلس النقد في الولايات القضائية التي لديها أسعار صرف مثبتة)، أو عوامل أخرى خاصة بالولاية القضائية تؤدي إلى نقص أو عدم توازن في توافر الأصول السائلة عالية الجودة للقطاع المصرفي. | ||
12. يهدف هذا المعيار إلى إثبات أن مسألة عدم الكفاية ناتجة عن قيود ليست مؤقتة بطبيعتها. يجب على الولاية القضائية تقديم قائمة بهذه القيود، وشرح طبيعة هذه القيود وكيف تؤثر على مسألة عدم الكفاية، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك أي إمكانية لتغيير هذه القيود (مثل التدابير المتخذة لمعالجة القيود) في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. لإثبات أهمية هذه القيود، يجب على الولاية القضائية دعم التحليل بمعلومات كمية مناسبة. | ||
13. قد تواجه الولاية القضائية قيودًا مالية أو ميزانية تحد من قدرتها أو حاجتها لزيادة الدين. لدعم ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية، كحد أدنى: | ||
(1) | الوضع المالي خلال السنوات العشر الماضية: يمكن أن تشير الفوائض المالية المستمرة (مثل ست سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية أو سنتين على الأقل من السنوات الثلاث الماضية)67 إلى أن الولاية القضائية لا تحتاج إلى زيادة الدين (أو زيادة كبيرة في الدين). وعلى العكس من ذلك، من غير المرجح أن تعاني الولايات القضائية التي تواجه عجزًا مستمرًا (مثل ست سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية) من نقص في الدين الحكومي المُصدّر. | |
(2) | الوضع المالي كنسبة مئوية % من الناتج المحلي الإجمالي (متوسط عشر سنوات): هذه طريقة أخرى للنظر في الوضع المالي. من المحتمل أن يشير المتوسط الإيجابي على مدى عشر سنوات إلى أن الحاجة لإصدار الدين منخفضة. وبالمثل، فإن المتوسط السلبي على مدى عشر سنوات سيوحي بالعكس. | |
(3) | إصدار الدين الحكومي / المركزي خلال السنوات العشر الماضية وأسباب هذا الإصدار (مثل العمليات السوقية / تحديد منحنى العائد، إلخ). يهدف هذا إلى تقييم مستوى وإمكانية الاتساق في إصدار الدين. | |
14. يجب على الولاية القضائية أيضًا تقديم نسبة دينها الحكومي إلى إجمالي أصول البنوك المقومة بالعملة المحلية (للسنوات الثلاث إلى الخمس الماضية) لتسهيل تحليل الاتجاه لوضع الدين الحكومي مقابل مؤشر بديل للنشاط المصرفي (أي إجمالي أصول البنوك)، بالإضافة إلى مقارنة الوضع بين الولايات القضائية (بما في ذلك تلك التي قد لا تعاني من مشكلة عدم الكفاية). على الرغم من أن هذه النسبة وحدها لا يمكن أن تعطي رؤية حاسمة بشأن مسألة عدم الكفاية، فإن النسبة المنخفضة نسبيًا (مثل أقل من 20%) قد تدعم القضية إذا كانت الولاية القضائية تؤدي بشكل مشابه وفقًا لمؤشرات أخرى. | ||
15. قد تكون الولاية القضائية تعاني من سوق رأس مال غير متطور مما أدى إلى توافر محدود للسندات المؤسسية / للسندات المغطاة لتلبية الطلب السوقي. يجب تقديم معلومات تتضمن أسباب هذه الحالة، والتدابير المتخذة لتطوير السوق، والتأثير المتوقع لهذه التدابير، وإحصائيات أخرى ذات صلة تُظهر حالة السوق. | ||
16. قد تكون هناك أيضًا قضايا هيكلية أخرى تؤثر على النظام النقدي وعملياته. على سبيل المثال، قد تؤدي ترتيبات مجلس النقد في الولايات القضائية التي لديها أسعار صرف مثبتة إلى تقييد إصدار دين البنك المركزي وتسبب عدم اليقين أو التقلب في توافر هذا الدين للقطاع المصرفي. يجب على الولاية القضائية توضيح هذه الترتيبات وتأثيرها على عرض دين البنك المركزي (مدعومًا ببيانات تاريخية ذات صلة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية). | ||
المبدأ 2 | ||
يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد خيار أو أكثر من خيارات المعالجة البديلة أن تكون قادرة على تقليل عدم اليقين بشأن الأداء، أو تخفيف مخاطر عدم الأداء للخيار (الخيارات) المعنية. | ||
17. يقيم هذا المبدأ ما إذا كانت الولاية القضائية قادرة على التخفيف من المخاطر الناجمة عن اعتماد أي من الخيارات، استنادًا إلى المتطلبات المحددة في المعايير الثلاثة المذكورة أدناه. سيتضمن التقييم أيضًا ما إذا كان نهج الولاية القضائية لاعتماد الخيارات يتماشى مع المعالجة البديلة الموضحة في إطار السيولة في بازل III (انظر الفقرات 55 إلى 62). | ||
18. في البداية، يجب على الولاية القضائية توضيح سياستها تجاه تبني الخيارات، بما في ذلك الخيارات التي سيتم استخدامها ومدى الاستخدام المقدر (والحد الأقصى المسموح به) من قبل القطاع المصرفي. ومن المتوقع أيضًا من الولاية القضائية تبرير ملاءمة الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات لنظامها المصرفي، مع مراعاة الإرشادات ذات الصلة المنصوص عليها في إطار السيولة في بازل III (انظر الفقرات 63 إلى 65). | ||
المعيار (أ): بالنسبة للخيار 1 (أي تقديم تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية من البنك المركزي المعني مقابل رسوم)، يجب أن تتمتع الولاية القضائية المختصة بالقوة الاقتصادية لدعم تسهيلات السيولة الملتزمة المقدمة من بنكها المركزي. لضمان ذلك، ينبغي أن يكون لدى الولاية القضائية عملية للتحكم في إجمالي هذه التسهيلات ضمن مستوى يمكن قياسه وإدارته من قبلها. | ||
19. يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد الخيار 1 أن تثبت أنها تمتلك القدرة الاقتصادية والمالية لدعم تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية التي ستمنح لبنوكها 68. ينبغي أن تكون الولاية القضائية، على سبيل المثال، تتمتع بتصنيف ائتماني قوي (مثل AA-)69 أو أن تكون قادرة على تقديم دليل آخر على القوة المالية، دون وجود تطورات سلبية (مثل أزمة وشيكة) قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي في المدى القريب. | ||
20. يجب على الولاية القضائية أيضًا أن تُثبت أن لديها عملية للتحكم في إجمالي التسهيلات المقدمة بموجب الخيار 1 ضمن مستوى مناسب لظروفها المحلية. على سبيل المثال، يمكن أن تحدد الولاية القضائية مبلغ الالتزامات المتعلقة بالخيار 1 عند مستوى معين من الناتج المحلي الإجمالي وتبرر ملاءمة هذا المستوى لنظامها المصرفي. يجب أن تتضمن العملية أيضًا كيفية التعامل مع الحالات التي تقترب فيها التسهيلات الإجمالية من الحد الأقصى، أو التي قد تجاوزت هذا الحد، بالإضافة إلى كيفية تفاعل هذا الحد مع قيود أخرى لاستخدام الخيارات (مثل الحد الأقصى لمستوى الاستخدام لجميع الخيارات مجتمعة). | ||
21. لتسهيل تقييم الامتثال للمتطلبات في الفقرة 58، يجب على الولاية القضائية تقديم جميع التفاصيل ذات الصلة المتعلقة بتمديد التسهيل الملتزم، والتي تشمل: | ||
(1) | رسوم الالتزام (بما في ذلك الأساس الذي يتم بموجبه فرضها70، وطريقة حسابها، وتكرار إعادة حساب71 الرسوم أو تعديلها). يجب على الولاية القضائية، بشكل خاص، أن تثبت أن حساب رسوم الالتزام يتماشى مع الإطار المفاهيمي المنصوص عليه في الفقرة 58. | |
(2) | أنواع الضمانات المقبولة لدى البنك المركزي لتأمين التسهيل والنسب أو الاستقطاعات المطلوبة للضمانات؛ | |
(3) | الشروط القانونية للتسهيل (بما في ذلك ما إذا كانت تغطي فترة ثابتة أو قابلة للتجديد أو دائمة، وإشعار السحب، وما إذا كان العقد سيكون غير قابل للإلغاء قبل الاستحقاق72، وما إذا كانت هناك قيود على قدرة البنك على السحب من التسهيل)؛73 | |
(4) | معايير السماح للبنوك الفردية باستخدام الخيار 1؛ | |
(5) | سياسات الإفصاح (أي ما إذا كان سيتم الإفصاح عن مستوى رسوم الالتزام ومقدار التسهيلات الملتزمة الممنوحة، سواء من قبل البنوك أو من قبل البنك المركزي)؛ | |
(6) | الحجم المتوقع لتسهيلات السيولة الملتزمة التي قد تُمنح بموجب الخيار 1 (مقابل الحجم المتوقع لإجمالي التدفقات النقدية الصافية بالعملة المحلية لبنوك الخيار 1) لكل من السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وأساس التوقعات. | |
المعيار (ب): بالنسبة للخيار 2 (أي استخدام الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية)، يجب أن تكون لدى الولاية القضائية آلية قادرة على التحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناتجة عن حيازة بنوكها للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية. | ||
22. يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد الخيار 2 أن تثبت أن لديها آلية للتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناجمة عن حيازة بنوكها للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية بموجب هذا الخيار. وذلك لأن حيازة هذه الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية قد تتعرض لخطر انخفاض قيمة السيولة لتلك الأصول بالعملة الأجنبية في حال تحركت أسعار الصرف بشكل سلبي عند تحويل الأصول إلى العملة المحلية، خاصة في أوقات الضغط. | ||
23. يجب أن تغطي آلية التحكم هذه، كحد أدنى، العناصر التالية: | ||
(1) | يجب على الولاية القضائية ضمان أن يقتصر استخدام الخيار 2 فقط على العملات الأجنبية التي يمكن أن توفر مصدرًا موثوقًا للسيولة بالعملة المحلية في حالة الحاجة. في هذا الصدد، ينبغي للولاية القضائية تحديد العملات (والأنواع العامة من الأصول السائلة عالية الجودة المقومة بتلك العملات74) المسموح بها بموجب هذا الخيار، استنادًا إلى معايير حذرة. يجب مراجعة ملاءمة العملات كلما استدعت التغيرات الكبيرة في البيئة الخارجية إجراء مراجعة. | |
(2) | يجب أن تأخذ عملية اختيار العملات، كحد أدنى، في الاعتبار الجوانب التالية: | |
• | أن تكون العملة قابلة للتحويل بحرية وقابلة للتحويل إلى العملة المحلية؛ | |
• | أن تكون العملة سائلة ونشطة في سوق الصرف الأجنبي المعني (يجب تقديم المنهجية والأساس للتقييم)؛ | |
• | ألا تظهر العملة تقلبات تاريخية كبيرة في سعر الصرف مقابل العملة المحلية75؛ | |
• | في حالة العملة التي يتم ربطها بالعملة المحلية، يجب أن تكون هناك آلية رسمية للحفاظ على سعر الربط (يجب تقديم معلومات ذات صلة حول الآلية وإحصائيات السنوات العشر الماضية حول تقلبات سعر الصرف العملتين توضح فعالية ترتيب الربط). | |
• | يجب على الولاية القضائية توضيح أسباب اختيار كل من العملات المسموح بها، بما في ذلك تحليل تقلبات سعر الصرف التاريخية وحجم التداول في سوق الصرف الأجنبي للعملتين (استنادًا إلى إحصائيات كل من السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية). في حال تم اختيار عملة لأسباب أخرى76، يجب أن تكون المبررات واضحة لدعم إدراجها لأغراض الخيار 2. | |
(3) | ||
عندما تكون العملة المسموح بها مرتبطة رسميًا بالعملة المحلية، يمكن استخدام استقطاع أقل لتعكس المخاطر المحدودة المتعلقة بسعر الصرف بموجب ترتيب الربط. لتأهيل هذه المعاملة، يجب على الولاية القضائية إثبات فعالية آلية ربط عملتها وآفاقها الطويلة الأمد في الحفاظ على الربط. | ||
(4) | يجب جمع معلومات منتظمة من البنوك بشأن حيازتها من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية المسموح بها لأغراض نسبة السيولة (LCR) لتمكين التقييم الرقابي لمخاطر الصرف الأجنبي المرتبطة بحيازات البنوك من هذه الأصول، سواء بشكل فردي أو بشكل إجمالي. | |
(5) | يجب أن تكون هناك وسيلة فعالة للتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي التي تتحملها البنوك. يجب توضيح آلية التحكم وكيفية تطبيقها على البنوك. بشكل خاص، | |
• | يجب أن تكون هناك معايير محددة للسماح للبنوك الفردية باستخدام الخيار 2؛ | |
• | يجب توضيح النهج المتبع لتقييم ما إذا كانت التقديرات المتعلقة بحيازات البنوك الفردية من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية التي تستخدم الخيار 2 متسقة مع قدرتها على إدارة مخاطر الصرف الأجنبي (راجع الفقرة 59)؛ و | |
• | يجب أن يكون هناك نظام لتحديد حدود عدم تطابق العملات للتحكم في الحد أقصى لتعرضات البنوك للعملات الأجنبية بموجب الخيار 2. | |
المعيار (ج): بالنسبة للخيار 3 (أي استخدام الأصول من المستوى A2 بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% مع استقطاع أعلى)، يجب أن تسمح الولاية القضائية فقط باستخدام الأصول من المستوى 2 التي تتمتع بجودة (ائتمانية وسائلة) قابلة للمقارنة بتلك الخاصة بالأصول من المستوى 1 بعملتها. يجب على الولاية القضائية أن تكون قادرة على تقديم أدلة كمية ونوعية لدعم ذلك. | ||
24. مع اعتماد الخيار 3، قد يؤدي زيادة حيازات الأصول من المستوى A2 داخل القطاع المصرفي (لتعويض نقص الأصول من المستوى 1 ذات الجودة الأعلى) إلى مخاطر إضافية تتعلق بالسعر والسيولة السوقية، خاصة في أوقات الضغط عندما يتعين تصفية حيازات الأصول المركزة. للتخفيف من هذه المخاطر، يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد الخيار 3 أن تضمن أنه لا يُسمح باستخدام سوى الأصول من المستوى A2 التي تتمتع بجودة قابلة للمقارنة مع الأصول من المستوى 1 بالعملة المحلية (أي لتجاوز الحد الأقصى البالغ 40%). يجب أن تبقى الأصول من المستوى B2 خاضعة للحد الأقصى البالغ 15%. يجب على الولاية القضائية أن توضح كيف يمكن تحقيق ذلك ضمن إطارها الإشرافي، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التالية: | ||
(1) | اعتماد معايير مؤهلة أعلى للأصول الإضافية من المستوى A2. بالإضافة إلى استيفاء جميع المعايير المؤهلة للأصول من المستوى A2، يجب فرض متطلبات إضافية. على سبيل المثال، يجب أن يكون الحد الأدنى للتصنيف الائتماني لهذه الأصول الإضافية من المستوى A2 هو AA أو AA+ بدلاً من AA-، ويمكن جعل المعايير النوعية والكمية أكثر صرامة. قد يُطلب أيضًا أن تكون هذه الأصول مؤهلة للبنك المركزي. سيضمن ذلك وجود دعم للحفاظ على القيمة السائلة للأصول؛ و | |
(2) | إدراج متطلب تنويع حذر للبنوك التي تستخدم الخيار 3. يجب أن يُطلب من البنوك توزيع محفظتها من الأصول من المستوى 2 بين مُصدرين وفئات الأصول مختلفة قدر الإمكان في السوق الوطنية المعنية. يجب على الولاية القضائية المختصة توضيح كيفية تطبيق هذا المتطلب للتنويع على البنوك. | |
25. يجب على الولاية القضائية تقديم أدلة إحصائية لدعم أن الأصول من المستوى A2 (المستخدمة بموجب الخيار 3) والأصول من المستوى 1 بالعملة المحلية عادةً ما تكون ذات جودة قابلة للمقارنة من حيث الحد الأقصى للانخفاض في السعر خلال فترة ذات صلة من ضغوط السيولة الكبيرة في الماضي. | ||
26. لتسهيل التقييم، يجب على الولاية القضائية أيضًا تقديم جميع التفاصيل ذات الصلة المتعلقة باستخدام الخيار 3، بما في ذلك: | ||
(1) | ||
(2) | النظام لمراقبة حيازات البنوك من الأصول الإضافية من المستوى A2 بموجب الخيار 3 لضمان قدرتها على الالتزام بالمتطلبات الأعلى؛ | |
(3) | تطبيق استقطاعات أعلى على الأصول الإضافية من المستوى A2 (وما إذا كان ذلك متماشيًا مع الفقرة 62)78؛ | |
(4) | وجود أي قيود على استخدام الأصول من المستوى A2 (أي إلى أي مدى سيسمح للبنوك بحيازة مثل هذه الأصول كنسبة مئوية من مخزونها من الأصول السائلة). | |
المبدأ 3 | ||
يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد خيار أو أكثر من خيارات المعالجة البديلة الالتزام بجميع الالتزامات الموضحة أدناه. | ||
27. يتطلب هذا المبدأ من الولاية القضائية التي تنوي اعتماد أي من الخيارات أن تعبر بوضوح عن التزامها بمراعاة الالتزامات المتعلقة بالمراقبة الإشرافية، والإفصاح، والتقييم الذاتي الدوري، والمراجعة المستقلة من قبل الأقران بشأن أهليتها لاعتماد الخيارات، كما هو موضح في المعايير أدناه. يجب تقييم ما إذا كانت هذه الالتزامات قد تم الوفاء بها في الممارسة العملية في التقييمات الذاتية الدورية اللاحقة، وعند الضرورة، في المراجعات المستقلة من قبل الأقران اللاحقة. | ||
المعيار (أ): يجب على الولاية القضائية الحفاظ على نظام مراقبة إشرافية لضمان امتثال بنوكها للقواعد والمتطلبات المتعلقة باستخدام الخيارات، بما في ذلك أي استقطاعات أو حدود أو قيود مرتبطة. | ||
28. يجب على الولاية القضائية أن تُظهر أنها تمتلك إطار عمل موثق بوضوح لمراقبة استخدام الخيارات من قبل بنوكها وكذلك امتثالها للقواعد والمتطلبات ذات الصلة المطبقة عليها ضمن الإطار الإشرافي. بشكل خاص، يجب أن يكون لدى الولاية القضائية نظام يضمن الالتزام بالقواعد التي تحكم استخدام البنوك للخيارات، وأنه يمكن مراقبة واستخدام هذه الخيارات ضمن النظام المصرفي. لتحقيق ذلك، يجب أن يكون الإطار قادرًا على معالجة الجوانب المذكورة أدناه. | ||
متطلبات رقابية | ||
29. يجب على الولاية القضائية توضيح المتطلبات الرقابية التي يجب على البنوك الوفاء بها لاستخدام الخيارات للامتثال لنسبة تغطية السيولة. قد تختلف المتطلبات حسب الخيار المستخدم وكذلك الاعتبارات الخاصة بالولاية القضائية. ستغطي نطاق هذه المتطلبات عمومًا المجالات التالية: | ||
(1) | القواعد التي تحكم استخدام البنوك للخيارات | |
يجب على الولاية القضائية وضع المتطلبات الرقابية التي تحكم استخدام البنوك للخيارات، مع مراعاة التوجيهات الموضحة في الملحق 3. يجب أن يتم توصيل أي متطلبات محددة للبنك بوضوح إلى البنوك المعنية. | ||
(2) | الحد الأدنى من حيازات الأصول من المستوى 1 | |
يجب إبلاغ البنوك التي تستخدم الخيارات بالحد الأدنى من الأصول من المستوى 1 التي يتعين عليها الاحتفاظ بها بالعملة المعنية. من المتوقع أن تحدد الولاية القضائية مستوى أدنى للبنوك في الولاية القضائية. يجب أن يكمل هذا المتطلب ما هو موضح في النقطة (3) أدناه. | ||
(3) | الحد الأقصى لاستخدام الخيارات | |
من أجل التحكم في استخدام الخيارات ضمن النظام المصرفي، يجب إبلاغ البنوك بأي قيود رقابية تنطبق عليها فيما يتعلق بالحد الأقصى من الأصول السائلة عالية الجودة البديلة (تحت كل خيار أو جميع الخيارات) المسموح لها بالاحتفاظ بها. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى لمستوى الاستخدام هو 70%، يجب على البنك الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من مخزون أصوله السائلة عالية الجودة في الأصول من المستوى 1 بالعملة المعنية. | ||
يجب أن يكون الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات الذي تحدده الولاية القضائية متسقًا مع الحسابات والتوقعات المستخدمة لدعم امتثالها للمبدأ 1 والمبدأ 2. | ||
(4) | الاستقطاعات ذات الصلة باستخدام الخيارات | |
يمكن للولاية القضائية تطبيق استقطاعات إضافية على البنوك التي تستخدم الخيارات للحد من عدم اليقين في الأداء أو لتخفيف مخاطر عدم الأداء المتعلقة بالخيارات المستخدمة (انظر المبدأ 2). يجب توصيل هذه الاستقطاعات بوضوح إلى البنوك المعنية. | ||
على سبيل المثال، قد تلاحظ الولاية القضائية التي تعتمد بشكل كبير على الخيار 3 أن كمية كبيرة من الأصول من المستوى A2 ستحتفظ بها البنوك لتلبية احتياجاتها من نسبة تغطية السيولة، مما يزيد من مخاطر سيولة السوق لهذه الأصول. قد يتطلب ذلك زيادة الاستقطاعات المرتبطة بالخيار 3 بالنسبة للبنوك التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأصول من المستوى A2. | ||
(v) | أي قيود أخرى | |
يمكن للولاية القضائية اختيار تطبيق قيود إضافية على البنوك التي تستخدم الخيارات، ويجب توصيل هذه القيود بوضوح إليهم. | ||
متطلبات الإبلاغ | ||
30. يجب على الولاية القضائية أن تُظهر أنه من خلال إطار جمع البيانات لديها (مثل جزء من التقارير المصرفية الدورية)، يمكن الحصول على بيانات كافية من بنوكها للتأكد من الامتثال للمتطلبات الرقابية كما تم إبلاغها للبنوك. يجب على الولاية القضائية تحديد متطلبات الإبلاغ، بما في ذلك أنواع البيانات والمعلومات المطلوبة، وطريقة وتكرار الإبلاغ، وكيفية استخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعها. | ||
نهج المراقبة | ||
يجب على الولاية القضائية أن تحدد أيضًا كيف تنوي مراقبة امتثال البنوك للقواعد والمتطلبات ذات الصلة. يمكن تنفيذ ذلك من خلال مزيج من التحليل الخارجي للمعلومات التي تم جمعها، والمقابلات الاحترازية مع البنوك، والفحوصات الميدانية حسب الحاجة. على سبيل المثال، قد تكون المراجعة الميدانية ضرورية لتحديد جودة إدارة مخاطر الصرف الأجنبي لدى بنك ما من أجل تقييم مدى السماح للبنك باستخدام الخيار 2 لتلبية متطلبات نسبة السيولة. | ||
أدوات المراقبة ,والصلاحيات | ||
32. يجب على الولاية القضائية أن تثبت أن لديها صلاحيات وأدوات رقابية كافية لضمان الامتثال للمتطلبات المتعلقة باستخدام البنوك للخيارات. تشمل هذه الأدوات أدوات لتقييم الامتثال للمتطلبات المحددة (مثل إدارة مخاطر الصرف الأجنبي بموجب الخيار 2 وإدارة مخاطر الأسعار بموجب الخيار 3)، بالإضافة إلى تدابير عامة وصلاحيات متاحة لفرض عقوبات في حال عدم امتثال البنوك للمتطلبات المطبقة عليها. يجب على الولاية القضائية أيضًا أن تثبت أن لديها صلاحيات كافية لتوجيه البنوك للامتثال للقواعد العامة و/أو المتطلبات المحددة المفروضة عليها. تشمل أمثلة هذه التدابير القدرة على إصدار توجيهات للبنوك، تقييد الأنشطة المالية، فرض عقوبات مالية، وزيادة متطلبات رأس المال بموجب العمود الثاني, وما إلى ذلك. | ||
33. يجب على الولاية القضائية أن تكون مستعدة أيضًا لتقييد بنك من استخدام الخيارات إذا فشل في الامتثال للمتطلبات ذات الصلة. | ||
المعيار(ب): يجب على الولاية القضائية توثيق وتحديث نهجها في اعتماد معالجة بديلة، وجعل ذلك واضحًا وشفافًا للهيئات الوطنية الأخرى. يجب أن يتناول النهج كيفية الامتثال للمعايير والحدود والالتزامات المعمول بها وفقًا للمبادئ المؤهلة، بما في ذلك تحديد نقص الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) وغيرها من الجوانب الرئيسية لإطارها للمعالجة البديلة. | ||
34. يجب على الولاية القضائية أن توضح أن لديها إطارًا موثقًا بوضوح سيتم الكشف عنه (سواء على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى) عند اعتماد الخيارات للمعالجة البديلة. يجب أن تحتوي الوثيقة على معلومات واضحة وشفافة تمكّن الهيئات الوطنية الأخرى وأصحاب المصلحة من فهم كافٍ لامتثالها للمبادئ المؤهلة لاعتماد الخيارات والطريقة التي تشرف بها على استخدام الخيارات من قبل بنوكها. | ||
35. يجب أن تشمل الإفصاحات، على الأقل، ما يلي: | ||
(1) | تقييم عدم الكفاية للأصول السائلة عالية الجودة: التقييم الذاتي للولاية القضائية بشأن عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، بما في ذلك البيانات ذات الصلة حول العرض والطلب على الأصول السائلة عالية الجودة، والعوامل الرئيسية (مثل العوامل الهيكلية أو الدورية أو الخاصة بالولاية القضائية) التي تؤثر على العرض والطلب. يجب أن يتوافق هذا التقييم مع التقييم الذاتي المطلوب بموجب المعيار 3 (ج) أدناه؛ | |
(2) | الإطار الرقابي لاعتماد العلاج البديل: نهج الولاية القضائية في تطبيق العلاج البديل، بما في ذلك الخيار/الخيارات المسموح باستخدامها من قبل البنوك، وأي إرشادات أو متطلبات أو قيود مرتبطة باستخدام هذه الخيار/الخيارات من قبل البنوك، ونهجها في مراقبة التزام البنوك بهذه المتطلبات؛ | |
(3) | معلومات متعلقة بالخيار 1: إذا تم اعتماد الخيار 1، يجب تضمين شروط تسهيلات السيولة الملتزم بها، بما في ذلك مدة التسهيل، ورسوم الالتزام المفروضة (ونهج تحديد الرسوم)، والأوراق المالية المؤهلة كضمان للتسهيل (ومتطلبات الهامش)، وشروط أخرى، بما في ذلك أي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار؛ | |
(4) | معلومات متعلقة بالخيار 2: إذا تم اعتماد الخيار 2، يجب تضمين العملات الأجنبية (وأنواع الأوراق المالية تحت تلك العملات) المسموح باستخدامها، والاستقطاعات المطبقة على الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية، وأي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار؛ | |
(5) | معلومات متعلقة بالخيار 3: إذا تم اعتماد الخيار 3، يجب تضمين الأصول من المستوى A2 المسموح باستخدامها بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% (والمعايير المرتبطة بذلك)، والاستقطاعات المطبقة على أصول المستوى A2 (ضمن الحد الأقصى وما فوقه بنسبة 40% )، وأي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار. | |
36. يجب على الولاية القضائية تحديث المعلومات المعلنة كلما طرأت تغييرات على هذه المعلومات (على سبيل المثال، إجراء تقييم ذاتي محدث لنقص الأصول السائلة عالية الجودة). | ||
المعيار (ج): يجب على الولاية القضائية مراجعة تحديد عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بشكل دوري، على فترات لا تتجاوز خمس سنوات، والإفصاح عن نتائج المراجعة وأي تغييرات ناتجة عنها إلى الجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة. | ||
37. يجب على الولاية القضائية إجراء مراجعة لمدى أهليتها للعلاج البديل كل خمس سنوات بعد اعتماد الخيارات. الغرض الأساسي من هذه المراجعة هو تحديد ما إذا كان لا يزال هناك مشكلة عدم كفاية في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في الولاية القضائية. يجب أن تكون المراجعة في شكل تقييم ذاتي لامتثال الولاية القضائية لكل من المبادئ المنصوص عليها في هذه الملحق. | ||
38. يجب على الولاية القضائية أن تمتلك عملية موثوقة لإجراء التقييم الذاتي، ويجب أن توفر معلومات وتحليلات كافية لدعم هذا التقييم. يجب أن تُعلن نتائج التقييم الذاتي (على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى) وأن تكون متاحة للجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة. | ||
39. عندما يعكس التقييم الذاتي أن مشكلة عدم كفاية في الأصول السائلة عالية الجودة لم تعد قائمة، يجب على الولاية القضائية وضع خطة للانتقال إلى المعالجة القياسية لـ الأصول السائلة عالية الجودة بموجب نسبة تغطية السيولة وإخطار لجنة بازل بذلك. وإذا استمرت مشكلة عدم الكفاية ولكن تم تحديد نقاط ضعف في الإطار الرقابي المعني، يجب على الولاية القضائية الكشف عن خطتها لمعالجة تلك النقاط خلال فترة زمنية معقولة. | ||
40. إذا كانت الولاية القضائية على علم بظروف (مثل الظروف المالية أو بنية السوق أو توفر السيولة, إلخ) قد تغيرت بشكل جذري إلى درجة قد تجعل مشكلة عدم الكفاية في الأصول السائلة عالية الجودة غير ذات صلة بها، فمن المتوقع أن تقوم بإجراء تقييم ذاتي على الفور (أي دون الانتظار حتى يحين موعد التقييم الذاتي التالي) وإخطار لجنة بازل بالنتيجة في أقرب وقت ممكن. ويمكن للجنة بازل أيضًا أن تطلب من الولاية القضائية إجراء تقييم ذاتي قبل الموعد المحدد إذا كانت اللجنة على علم بالتغيرات التي ستؤثر بشكل كبير على أهلية الولاية القضائية للمعالجة البديلة. | ||
المعيار (د): يجب على الولاية القضائية السماح بإجراء مراجعة مستقلة لإطارها للمعالجة البديلة كجزء من برنامج عمل لجنة بازل، والتعامل مع الملاحظات المقدمة. | ||
41. ستقوم لجنة بازل بالإشراف على عملية مراجعة أقران مستقلة لتحديد أهلية الولايات القضائية الأعضاء لاعتماد المعالجة البديلة. لذلك، أي ولاية قضائية عضو في اللجنة تعتزم اعتماد خيارات المعالجة البديلة ستسمح بإجراء مراجعة أقران مستقلة لأهليتها، استنادًا إلى تقرير التقييم الذاتي الذي تعده الولاية القضائية لإظهار امتثالها للمبادئ. ستجرى المراجعة المستقلة وفقًا للفقرتين 55 و56 من إطار بازل III للسيولة. كما ستسمح الولاية القضائية بإجراء مراجعة متابعة حسب الحاجة. | ||
42. من المتوقع أن تتبنى الولاية القضائية موقفًا استباقيًا في الاستجابة لنتائج مراجعة الأقران والتعليقات المقدمة |
65 استخدم بيانات QIS كلما أمكن ذلك. يجب على الجهات الرقابية جمع بيانات عن نسبة تغطية السيولة بدءًا من 1 يناير 2012.
66 بالنسبة للأصول السائلة عالية الجودة التي تخضع للحدود القصوى أو الاستقطاعات (مثل الأصول من المستوى 2)، يجب أن تُؤخذ تأثيرات هذه القيود في الاعتبار.
67 بعض العجز خلال فترات الركود الاقتصادي يحتاج إلى معالجة. علاوة على ذلك، فإن الوضع الحالي للفائض/العجز ذو صلة بتقييم الوضع.
68 هذا لتعزيز ثقة السوق بدلاً من التشكيك في قدرة الولاية القضائية على الوفاء بالتزاماتها.
69 هذا هو الحد الأدنى من التصنيف السيادي الذي يؤهل للحصول على وزن مخاطر بنسبة 0% وفقًا للنهج الموحد لمخاطر الائتمان في بازل II.
70 تتطلب الفقرة 58 فرض الرسوم بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، الذي تم سحبه من التسهيل.
71 تقدم الفقرة 58 الإطار المفاهيمي لتحديد الرسوم.
72 تتطلب الفقرة 58 أن يكون تاريخ الاستحقاق خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا وأن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق.
73 تتطلب الفقرة 58 ألا يتضمن العقد أي قرار ائتماني لاحق من البنك المركزي.
74 على سبيل المثال، قد تكون هناك حاجة للتوضيح في الحالات التي يُسمح فيها فقط بديون الحكومة المركزية، أو حيث يُسمح بالأوراق المالية من المستوى الأول التي تصدرها البنوك التنموية متعددة الأطراف ببعض العملات.
75 هذا يتعلق بتقلبات أسعار الصرف بين العملة المحلية والعملات الأجنبية الأخرى التي يتم تداول العملة المحلية بها.
76 على سبيل المثال، قد تكون البنوك المركزي للعملتين المعنيتين قد دخلت اتفاقيات خاصة لتبادل العملات الأجنبية تسهل تدفق السيولة بين العملتين.
77 تشير هذه العملات إلى تلك التي تظهر تداولاً كبيراً ونشطاً في السوق العالمية للعملات الأجنبية (على سبيل المثال، يجب ألا يقل متوسط حجم تداول العملة كنسبة مئوية من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمية على مدى عشر سنوات عن 10%).
78 بموجب الفقرة 62، يجب تطبيق استقطاع أعلى لا يقل قدره عن 20% على الأصول الإضافية من المستوى A2 المستخدمة بموجب هذا الخيار. يجب على الولاية القضائية إجراء تحليل لتقييم ما إذا كان الخصم بنسبة 20% كافياً لأصول المستوى A2 في سوقه، ويجب زيادة الخصم إلى مستوى مناسب إذا كان ذلك مبرراً لتحقيق غرض الخصم. يجب تقديم التحليل المعني للمراجعة من قبل الأقران المستقلة، حيث يتعين على الولاية القضائية توضيح وتبرير نتائج تحليله.