Book traversal links for Annex 2: Principles for Assessing Eligibility for Alternative Liquidity Approaches (ALA)
المُلحق 2: المبادئ لتقييم الأهلية لأساليب السيولة البديلة (ALA)
Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right
1. يقدم هذا الملحق مجموعة من المبادئ والمعايير لتقييم ما إذا كانت العملة مؤهلة لعلاج بديل بموجب نسبة تغطية السيولة (LCR)، المشار إليها فيما بعد بـ "المبادئ". يجب تلبية جميع المبادئ لتأهيل للحصول على العلاج البديل. تُقدم إرشادات إضافية لتوضيح كيفية إثبات الولاية القضائية الساعية للحصول على العلاج البديل امتثالها للمبادئ، بما في ذلك أي معلومات داعمة (نوعية وكمية) لتبرير قضيتها. ستكون المبادئ المصدر الرئيسي للمرجعية التي يجب أن تستند إليها التقييمات الذاتية أو المراجعات النظرية المستقلة. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع الإشارات في المبادئ تتعلق بمعيار السيولة. | ||
2. قد لا تتمكن المبادئ، في جميع الحالات، من التقاط الظروف المحددة أو العوامل الفريدة التي تؤثر على الولايات القضائية الفردية فيما يتعلق بمسألة نقص الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA). لذلك، لن يُمنع أي ولاية قضائية من تقديم أي معلومات إضافية أو تفسير أي عامل آخر ذي صلة بامتثالها للمبادئ، حتى وإن لم تكن هذه المعلومات أو العوامل محددة في المبادئ. | ||
3. حيثما تستخدم ولاية قضائية تقديرات أو توقعات لدعم قضيتها، يجب أن يتم توضيح الأسس والمبررات لتلك التقديرات أو التوقعات بشكل واضح. لدعم قضيتها وتسهيل المراجعة المستقلة، ينبغي على الولاية القضائية تقديم معلومات، قدر الإمكان، تغطي فترة زمنية طويلة بما فيه الكفاية (على سبيل المثال، من ثلاث إلى خمس سنوات حسب توفر البيانات). | ||
مبدأ 1 | ||
استخدام المعالجة البديلة بموجب نسبة تغطية السيولة (LCR) متاح فقط للعملة المحلية للولاية القضائية التي يمكن أن تثبت وتبرر وجود مشكلة في نقص الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA) المقومة بتلك العملة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على تلك الأصول. | ||
4. لكي تتأهل المعالجة البديلة، يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على إثبات وجود "نقص حقيقي في الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA) بالعملة المحلية يتناسب مع الاحتياجات بتلك العملة" (انظر الفقرة 55). يجب على الولاية القضائية إثبات ذلك مع مراعاة المعايير الثلاثة المذكورة أدناه. | ||
المعيار (أ): عرض الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA) بالعملة المحلية في الولاية القضائية غير كافٍ، من حيث الأصول من المستوى 1 فقط أو من المستوى 1 والمستوى 2 معًا، لتلبية الطلب الإجمالي على هذه الأصول من البنوك التي تعمل بتلك العملة. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على تقديم معلومات كافية (كمية وغيرها) لإثبات ذلك. | ||
5. هذا المعيار يتطلب من الولاية القضائية تقديم معلومات كافية لإثبات عدم كفاية الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA) بعملتها المحلية. يجب أن يعكس هذا النقص بشكل أساسي عجزًا في الأصول من المستوى 1، على الرغم من أنه قد يكون هناك أيضًا نقص في الأصول من المستوى 2 في بعض الولايات القضائية. | ||
6. لتوضيح أن العملة لا تمتلك أصولًا عالية الجودة سائلة كافية، يتعين على الولاية القضائية تقديم جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة التي تؤثر على حجم الفجوة في الأصول عالية الجودة السائلة التي تواجهها البنوك العاملة بتلك العملة والتي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة (LCR) ("بنوك LCR"). يجب أن تشمل هذه المعلومات، إلى الحد الممكن، ما يلي: | ||
(i) | توفير الأصول عالية الجودة السائلة | |
يجب على الولاية تقديم المخزون الحالي والمستقبلي من الأصول عالية الجودة السائلة المقومة بعملتها، بما في ذلك: | ||
• | توزيع إمدادات الأصول من الفئة 1 والفئة 2 حسب فئات الأصول؛ | |
• | المبالغ القائمة للسنوات الثلاث إلى الخمس الماضية؛ و | |
• | المبالغ المتوقعة للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. | |
يمكن للسلطة القضائية تقديم أي معلومات أخرى تدعم مخزونها وتوقعاتها من HQLA. إذا شعرت السلطة القضائية أن الطبيعة الحقيقية لإمدادات HQLA لا يمكن أن تُعبر ببساطة عن الأرقام المقدمة، يجب عليها تقديم مزيد من المعلومات لشرح الحالة بشكل كافٍ. | ||
لتجنب أي شك، إذا كانت السلطة القضائية عضوًا في اتحاد نقدي يعمل تحت عملة واحدة، تُعتبر الديون أو الأصول الأخرى التي تصدرها أعضاء آخرون في الاتحاد بنفس العملة متاحة لجميع السلطات القضائية في ذلك الاتحاد (انظر الفقرة 55). لذلك، يجب على السلطة القضائية أن تأخذ في الاعتبار توفر هذه الأصول التي تُعتبر HQLA في تحليلاتها. | ||
(ii) | سوق الأصول عالية الجودة (HQLA) | |
يجب على الولاية أن تقدم تحليلاً مفصلاً لطبيعة السوق للأصول المذكورة أعلاه. ستكون المعلومات المتعلقة بسيولة السوق لهذه الأصول ذات أهمية خاصة. ينبغي على الولاية تقديم وجهات نظرها بشأن سيولة الأصول عالية الجودة (HQLA) استناداً إلى المعلومات المقدمة. | ||
يجب تقديم تفاصيل عن السوق الأولية للأصول المذكورة أعلاه، بما في ذلك: | ||
• | قناة وطريقة الإصدار؛ | |
• | المصدرون | |
• | مدة الإصدار، والعملة، وحجم الإصدار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية؛ و | |
• | مدة الإصدار المتوقعة، والعملة، وحجم الإصدار للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. | |
يجب أيضًا تقديم تفاصيل عن السوق الثانوية للأصول المذكورة أعلاه، بما في ذلك: | ||
• | حجم التداول والنشاط؛ | |
• | أنواع المشاركين في السوق | |
• | حجم ونشاط سوق إعادة الشراء (الريبو) الخاص به. | |
حيثما كان ذلك ممكنًا، يجب على الولاية أن تقدم تقديرًا لمقدار الأصول المذكورة (المستوى 1 والمستوى 2) المطلوبة لتكون في التداول الحر لتظل سائلة بشكل حقيقي، بالإضافة إلى أي تبرير لهذه الأرقام. | ||
(iii) | طلب HQLA من قبل البنوك الخاضعة لمتطلبات LCR | |
يجب أن توفر الولاية: | ||
• | عدد بنوك معدل السيولة النقدية (LCR) التي تقع تحت إشرافها؛ | |
• | الطلب الحالي (أي صافي التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا) على الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA) من قبل هذه البنوك65 ذات معدل السيولة النقدية (LCR) لتلبية متطلبات الـ LCR أو متطلبات أخرى (مثل ضمانات عمليات إعادة الشراء اليومية)؛ | |
• | الطلب المتوقع للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة بناءً على نمو الأعمال واستراتيجية البنوك؛ و | |
• | تقدير النسبة المئوية من إجمالي الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA) التي أصبحت بالفعل في حوزة البنوك. | |
يجب على الولاية تقديم تعليقات على توقعات التدفقات النقدية حيثما كان ذلك مناسبًا لتعزيز قدرتها على الإقناع. يجب أن تأخذ التوقعات في الاعتبار التغيرات السلوكية الملحوظة للبنوك ذات معدل السيولة النقدية (LCR) وأي عوامل أخرى قد تؤدي إلى تقليل التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا. | ||
(iv) | هناك حاملو أصول من المستوى 1 والمستوى 2 آخرون لا يخضعون لمتطلبات نسبة السيولة النقدية، لكن من المرجح أن يتملكوا أو يحتفظوا بجزء من المخزون القائم من الأصول عالية الجودة السائلة. تشمل هذه الأصول: | |
• | البنوك، وفروع البنوك، والمؤسسات الأخرى التي تتلقى الودائع وتقوم بأنشطة مشابهة للبنوك (مثل جمعيات الإسكان ونقابات الائتمان) في الاختصاص القضائي ولكنها ليست خاضعة لمتطلبات نسبة السيولة النقدية؛ | |
• | المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع عادةً للإشراف الحذر، مثل شركات الاستثمار أو الأوراق المالية، وشركات التأمين أو إعادة التأمين، وصناديق التقاعد، وصناديق الرهن العقاري، وصناديق السوق النقدي؛ و | |
• | مستثمرون آخرون مهمون أظهروا سجلًا في الشراء الاستراتيجي "الشراء والاحتفاظ" والذي يمكن الافتراض أنه غير حساس للأسعار. ويشمل ذلك السياديين الأجانب، والبنوك المركزية الأجنبية، وصناديق السيادة الأجنبية أو شبه السيادية، ولكن لا يشمل صناديق التحوط أو غيرها من آليات إدارة الاستثمار الخاصة. | |
يمكن للسلطة المختصة تقديم معلومات حول الطلب على الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 من قبل حائزي الأصول عالية الجودة المذكورين أعلاه لدعم طلبهم. الطلب التاريخي على مثل هذه الأصول من قبل هؤلاء الحائزين ليس كافياً. يجب أن يظهر الحائزون البديلون للأصول عالية الجودة على الأقل الصفات التالية: | ||
• | غير مرنة بالنسبة للسعر: من غير المرجح أن يقوم حائزو الأصول عالية الجودة بالتحول إلى أصول بديلة ما لم يحدث تغيير كبير في سعر هذه الأصول. | |
• | ||
7. يجب أن تكون السلطة المختصة قادرة على تقديم تقدير معقول للفجوة في الأصول عالية الجودة التي تواجهها بنوك نسبة السيولة النقدية (LCR) لديها (الحالية وعلى مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة)، استنادًا إلى معلومات موثوقة. عند استنتاج الفجوة في الأصول عالية الجودة، يجب على السلطة أولاً مقارنة (i) إجمالي المخزون المتبقي من أصولها عالية الجودة بالعملة المحلية مع (ii) إجمالي احتياجات السيولة لبنوك نسبة السيولة النقدية لديها بالعملة المحلية. ثم يجب على السلطة توضيح الطريقة المستخدمة لاستنتاج فجوة الأصول السائلة عالية الجودة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك تلك المحددة في المعيار (ب)، التي قد تؤثر على حجم الفجوة. يجب تقديم تحليل مفصل للحسابات (على سبيل المثال، في شكل نموذج)، يوضح أي تعديلات على العرض والطلب والتبريرات لتلك التعديلات. يجب أن تظهر السلطة أن الطريقة المستخدمة لتعريف النقص مناسبة لظروفها، وأنها يمكن أن تعكس فعلاً فجوة الأصول عالية الجودة التي تواجهها بنوك نسبة السيولة النقدية بالعملة. | ||
المعيار (ب): يجب أن تتناول تحديد النقص في الأصول عالية الجودة من قبل السلطة المختصة بموجب المعيار (أ) جميع العوامل الرئيسية المتعلقة بالموضوع. تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، العرض المتوقع للأصول عالية الجودة على المدى المتوسط (مثل ثلاث إلى خمس سنوات)، ومدى قدرة القطاع المصرفي وضرورة تقليل مخاطر السيولة، والطلب المتنافس من البنوك والمستثمرين غير المصرفيين على الاحتفاظ بالأصول عالية الجودة لأغراض مشابهة أو أخرى. | ||
8. يبني هذا المعيار على المعلومات المقدمة من قبل السلطة المختصة بموجب المعيار (أ)، ويتطلب من السلطة توضيح الطريقة التي يتم بها تحديد مسألة النقص، من خلال سرد جميع العوامل الرئيسية التي تؤثر على فجوة الأصول عالية الجودة التي تواجهها بنوك نسبة السيولة النقدية لديها وفقًا للمعيار (أ). يجب أن يكون هناك تعليق على كل من هذه العوامل، يوضح لماذا تعتبر هذه العوامل ذات صلة، وتأثيرها على فجوة الأصول عالية الجودة، وكيف يتم تضمين هذا التأثير في تحليل النقص في الأصول عالية الجودة. يجب أن تكون السلطة قادرة على إثبات أنها قد أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بشكل كافٍ، بما في ذلك تلك التي قد تحسن فجوة الأصول عالية الجودة، للتأكد من أن مسألة النقص قد تم التعبير عنها بشكل عادل. | ||
9. يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب مدى إمكانية تخفيف مسألة النقص في الأصول عالية الجودة من خلال العرض المقدر لهذه الأصول على المدى المتوسط، بالإضافة إلى العوامل التي تقيد توافر الأصول عالية الجودة لبنوك نسبة السيولة النقدية. في حالة الديون الحكومية، يمكن عكس المعلومات ذات الصلة حول التوافر، على سبيل المثال، من حجم وطبيعة مستخدمي الديون الحكومية الآخرين في السلطة المختصة؛ وحيازة الديون الحكومية التي نادرًا ما تظهر في الأسواق المتداولة؛ وكمية الديون الحكومية المتداولة بحرية لضمان بقاء الأصول سائلة حقًا. | ||
10. يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب الطلب على الأصول عالية الجودة واحتياجات السيولة المحتملة للقطاع المصرفي، مع مراعاة نطاق قدرة البنوك على تقليل مخاطر السيولة (وبالتالي تقليل طلبها على الأصول عالية الجودة) ومدى قدرة البنوك على تلبية طلبها من خلال سوق إعادة الشراء (بدلاً من الشراء المباشر للأصول عالية الجودة). قد تزيد احتياجات أخرى للحفاظ على الأصول عالية الجودة (مثل لأغراض إعادة الشراء خلال اليوم) أيضًا من طلب البنوك على هذه الأصول. | ||
11. يجب على السلطة المختصة أيضًا تضمين أي عوامل أخرى غير مذكورة أعلاه والتي تعتبر ذات صلة بحالتها. | ||
المعيار (ج): تُعزى مسألة النقص في الأصول عالية الجودة التي تواجهها السلطة المختصة إلى قيود هيكلية أو سياسية أو غيرها لا يمكن حلها في المدى المتوسط (مثل ثلاث إلى خمس سنوات). قد تتعلق هذه القيود بالسياسات المالية أو الميزانية للسلطة، أو تطوير البنية التحتية للأسواق المالية، أو هيكل النظام النقدي وعملياته (مثل ترتيبات مجلس النقد في السلطات التي لديها أسعار صرف مثبتة)، أو عوامل أخرى خاصة بالسلطة تؤدي إلى نقص أو عدم توازن في توافر الأصول عالية الجودة للقطاع المصرفي. | ||
12. يهدف هذا المعيار إلى إثبات أن مسألة النقص ناتجة عن قيود ليست مؤقتة. يجب على السلطة المختصة تقديم قائمة بهذه القيود، وشرح طبيعة هذه القيود وكيف تؤثر على مسألة النقص، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك أي أمل في تغيير هذه القيود (مثل الإجراءات المتخذة لمعالجة القيود) في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. لإثبات أهمية هذه القيود، يجب على السلطة دعم التحليل بمعلومات كمية مناسبة. | ||
13. قد تواجه السلطة المختصة قيودًا مالية أو ميزانية تحد من قدرتها أو حاجتها لزيادة الدين. لدعم ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية، كحد أدنى: | ||
(i) | الوضع المالي خلال السنوات العشر الماضية: يمكن أن تشير الفوائض المالية المستمرة (مثل ست سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية أو سنتين على الأقل من السنوات الثلاث الماضية)67 إلى أن السلطة المختصة لا تحتاج إلى زيادة الدين (أو زيادة كبيرة في الدين). على العكس من ذلك، من غير المرجح أن تعاني السلطات التي تواجه عجزًا مستمرًا (مثل ست سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية) من نقص في الدين الحكومي المصدّر. | |
(ii) | الوضع المالي كنسبة مئوية % من الناتج المحلي الإجمالي (متوسط عشر سنوات): هذه طريقة أخرى للنظر في الوضع المالي. من المحتمل أن يشير المتوسط الإيجابي على مدى عشر سنوات إلى أن الحاجة لإصدار الدين منخفضة. وبالمثل، فإن المتوسط السلبي على مدى عشر سنوات سيوحي بالعكس. | |
(iii) | إصدار الدين الحكومي / المركزي خلال السنوات العشر الماضية وأسباب هذا الإصدار (مثل العمليات السوقية / تحديد منحنى العائد، إلخ). يهدف هذا إلى تقييم مستوى وإمكانية الاتساق في إصدار الدين. | |
14. يجب على السلطة المختصة أيضًا تقديم نسبة دينها الحكومي إلى إجمالي أصول البنوك بالعملة المحلية (للسنوات الثلاث إلى الخمس الماضية) لتسهيل تحليل الاتجاه لوضع الدين الحكومي مقابل مؤشر بديل لنشاط البنوك (أي إجمالي أصول البنوك)، بالإضافة إلى مقارنة الوضع بين السلطات (بما في ذلك تلك التي قد لا تعاني من مشكلة النقص). على الرغم من أن هذه النسبة وحدها لا يمكن أن تعطي رؤية حاسمة بشأن مسألة النقص، فإن النسبة المنخفضة نسبيًا (مثل أقل من 20%) قد تدعم القضية إذا كانت السلطة تؤدي بشكل مشابه وفقًا لمؤشرات أخرى. | ||
15. قد تكون السلطة المختصة تعاني من سوق رأس مال غير متطور مما أدى إلى توافر محدود للسندات الشركات / السندات المغطاة لتلبية الطلب السوقي. يجب تقديم معلومات تتضمن أسباب هذه الحالة، والإجراءات المتخذة لتطوير السوق، والتأثير المتوقع لهذه الإجراءات، وإحصائيات أخرى ذات صلة تُظهر حالة السوق. | ||
16. قد تكون هناك أيضًا قضايا هيكلية أخرى تؤثر على النظام النقدي وعملياته. على سبيل المثال، قد تؤدي ترتيبات مجلس النقد في السلطات التي لديها أسعار صرف مثبتة إلى تقييد إصدار دين البنك المركزي وتسبب عدم اليقين أو التقلب في توافر هذا الدين للقطاع المصرفي. يجب على السلطة توضيح هذه الترتيبات وتأثيرها على عرض دين البنك المركزي (مدعومًا ببيانات تاريخية ذات صلة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية). | ||
المبدأ 2 | ||
يجب على السلطة المختصة التي تنوي اعتماد خيار أو أكثر من خيارات المعالجة البديلة أن تكون قادرة على تقليل عدم اليقين بشأن الأداء، أو تخفيف مخاطر عدم الأداء للخيار (الخيارات) المعنية. | ||
17. يقيم هذا المبدأ ما إذا كانت السلطة المختصة قادرة على التخفيف من المخاطر الناجمة عن اعتماد أي من الخيارات، استنادًا إلى المتطلبات المحددة في المعايير الثلاثة المذكورة أدناه. ستتضمن التقييم أيضًا ما إذا كانت مقاربة السلطة لاعتماد الخيارات تتماشى مع المعالجة البديلة الموضحة في إطار السيولة في بازل III (انظر الفقرات 55 إلى 62). | ||
18. في البداية، يجب على السلطة المختصة توضيح سياستها تجاه اعتماد الخيارات، بما في ذلك الخيارات التي سيتم استخدامها ومدى الاستخدام المقدر (والحد الأقصى المسموح به) من قبل القطاع المصرفي. كما يُتوقع من السلطة تبرير ملاءمة الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات لنظامها المصرفي، مع مراعاة الإرشادات ذات الصلة المنصوص عليها في إطار السيولة في بازل III (انظر الفقرات 63 إلى 65). | ||
المعيار (أ): بالنسبة للخيار 1 (أي تقديم تسهيلات السيولة التعاقدية الملتزمة من البنك المركزي المعني مقابل رسوم)، يجب أن تتمتع السلطة المختصة بالقوة الاقتصادية لدعم تسهيلات السيولة الملتزمة المقدمة من بنكها المركزي. لضمان ذلك، ينبغي أن يكون لدى السلطة عملية للتحكم في إجمالي هذه التسهيلات ضمن مستوى يمكن قياسه وإدارته. | ||
19. يجب على السلطة المختصة التي تنوي اعتماد الخيار 1 أن تثبت أنها تمتلك القدرة الاقتصادية والمالية لدعم تسهيلات السيولة الملتزمة التي ستمنح لبنوكها. ينبغي أن تكون السلطة، على سبيل المثال، تتمتع بتصنيف ائتماني قوي (مثل AA-) أو أن تكون قادرة على تقديم دليل آخر على القوة المالية، دون وجود تطورات سلبية (مثل أزمة وشيكة) قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي في المدى القريب. | ||
20. يجب على السلطة المختصة أيضًا أن تثبت أن لديها عملية للتحكم في إجمالي التسهيلات المقدمة بموجب الخيار 1 ضمن مستوى مناسب لظروفها المحلية. على سبيل المثال، يمكن أن تحد السلطة من مقدار الالتزامات المتعلقة بالخيار 1 إلى مستوى معين من الناتج المحلي الإجمالي وتبرر سبب كون هذا المستوى مناسبًا لنظامها المصرفي. يجب أن تتضمن العملية أيضًا كيفية التعامل مع الحالات التي تقترب فيها التسهيلات الإجمالية من الحد الأقصى، أو التي قد تجاوزت هذا الحد، بالإضافة إلى كيفية تفاعل هذا الحد مع قيود أخرى لاستخدام الخيارات (مثل الحد الأقصى لمستوى الاستخدام لجميع الخيارات مجتمعة). | ||
21. لتسهيل تقييم الامتثال للمتطلبات في الفقرة 58، يجب على السلطة المختصة تقديم جميع التفاصيل ذات الصلة المتعلقة بتمديد التسهيل الملتزم، والتي تشمل: | ||
(i) | رسوم الالتزام (بما في ذلك الأساس الذي يتم بموجبه فرضها70، وطريقة حسابها، وتكرار إعادة حساب71 الرسوم أو تعديلها). يجب على السلطة المختصة، بشكل خاص، أن تثبت أن حساب رسوم الالتزام يتماشى مع الإطار المفاهيمي المنصوص عليه في الفقرة 58. | |
(ii) | أنواع الضمانات المقبولة لدى البنك المركزي لتأمين التسهيل والنسب أو التخفيضات المطلوبة للضمانات؛ | |
(iii) | الشروط القانونية للتسهيل (بما في ذلك ما إذا كانت تغطي فترة ثابتة أو قابلة للتجديد أو دائمة، وإشعار السحب، وما إذا كان العقد سيكون غير قابل للإلغاء قبل الاستحقاق72، وما إذا كانت هناك قيود على قدرة البنك على السحب من التسهيل)؛73 | |
(iv) | معايير السماح للبنوك الفردية باستخدام الخيار 1؛ | |
(v) | سياسات الإفصاح (أي ما إذا كان سيتم الإفصاح عن مستوى رسوم الالتزام ومقدار التسهيلات الملتزمة الممنوحة، سواء من قبل البنوك أو من قبل البنك المركزي)؛ | |
(vi) | الحجم المتوقع لتسهيلات السيولة الملتزمة التي قد تُمنح بموجب الخيار 1 (مقابل الحجم المتوقع لإجمالي التدفقات النقدية الصافية بالعملة المحلية لبنوك الخيار 1) لكل من السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، والأساس الذي تم على أساسه هذا التوقع. | |
المعيار (ب): بالنسبة للخيار 2 (أي استخدام الأصول عالية الجودة بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية)، يجب أن تكون لدى السلطة المختصة آلية قادرة على التحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناتجة عن حيازة بنوكها للأصول عالية الجودة بالعملة الأجنبية. | ||
22. يجب على السلطة المختصة التي تنوي اعتماد الخيار 2 أن تثبت أن لديها آلية للتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناجمة عن حيازة بنوكها للأصول عالية الجودة بالعملة الأجنبية بموجب هذا الخيار. وذلك لأن حيازة هذه الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية قد تتعرض لخطر انخفاض القيمة السائلة لتلك الأصول بالعملة الأجنبية في حال تحركت أسعار الصرف بشكل سلبي عند تحويل الأصول إلى العملة المحلية، خاصة في أوقات الضغط. | ||
23. يجب أن تغطي آلية التحكم هذه، كحد أدنى، العناصر التالية: | ||
(i) | يجب على السلطة المختصة ضمان أن يقتصر استخدام الخيار 2 فقط على العملات الأجنبية التي يمكن أن توفر مصدرًا موثوقًا للسيولة بالعملة المحلية في حالة الحاجة. في هذا الصدد، ينبغي للسلطة تحديد العملات (والأنواع العامة من الأصول عالية الجودة المقومة بتلك العملات74) المسموح بها بموجب هذا الخيار، استنادًا إلى معايير حذرة. يجب مراجعة ملاءمة العملات كلما استدعت التغيرات الكبيرة في البيئة الخارجية إجراء مراجعة. | |
(ii) | يجب أن تأخذ عملية اختيار العملات، كحد أدنى، في الاعتبار الجوانب التالية: | |
• | أن تكون العملة قابلة للتحويل بحرية وقابلة للتحويل إلى العملة المحلية؛ | |
• | أن تكون العملة سائلة ونشطة في سوق الصرف الأجنبي المعني (يجب تقديم المنهجية والأساس للتقييم)؛ | |
• | ألا تظهر العملة تقلبات تاريخية كبيرة في سعر الصرف مقابل العملة المحلية75؛ | |
• | في حالة العملة التي يتم ربطها بالعملة المحلية، يجب أن تكون هناك آلية رسمية للحفاظ على سعر الربط (يجب تقديم معلومات ذات صلة حول الآلية وإحصائيات السنوات العشر الماضية حول تقلبات سعر الصرف للزوج العملتين توضح فعالية ترتيب الربط). | |
• | يجب على السلطة المختصة توضيح أسباب اختيار كل من العملات المسموح بها، بما في ذلك تحليل تقلبات سعر الصرف التاريخية وحجم التداول في سوق الصرف الأجنبي للزوج العملتين (استنادًا إلى إحصائيات كل من السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية). في حال تم اختيار عملة لأسباب أخرى76، يجب أن تكون المبررات واضحة لدعم تضمينها لأغراض الخيار 2. | |
(iii) | ||
عندما تكون العملة المسموح بها مرتبطة رسميًا بالعملة المحلية، يمكن استخدام تخفيض أقل لتعكس المخاطر المحدودة المتعلقة بسعر الصرف بموجب ترتيب الربط. لتأهيل هذه المعاملة، يجب على السلطة المختصة إثبات فعالية آلية ربط عملتها وآفاقها الطويلة الأمد في الحفاظ على الربط. | ||
(iv) | يجب جمع معلومات منتظمة من البنوك بشأن حيازتها من الأصول عالية الجودة بالعملات الأجنبية المسموح بها لأغراض نسبة السيولة (LCR) لتمكين التقييم الإشرافي لمخاطر الصرف الأجنبي المرتبطة بحيازات البنوك من هذه الأصول، سواء بشكل فردي أو بشكل إجمالي. | |
(v) | يجب أن تكون هناك وسيلة فعالة للتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي التي تتحملها البنوك. يجب توضيح آلية التحكم وكيفية تطبيقها على البنوك. بشكل خاص، | |
• | يجب أن تكون هناك معايير محددة للسماح للبنوك الفردية باستخدام الخيار 2؛ | |
• | يجب توضيح النهج المتبع لتقييم ما إذا كانت التقديرات المتعلقة بحيازات البنوك الفردية من الأصول عالية الجودة بالعملة الأجنبية التي تستخدم الخيار 2 متسقة مع قدرتها على إدارة مخاطر الصرف الأجنبي (راجع الفقرة 59)؛ و | |
• | يجب أن تكون هناك نظام لتحديد حدود عدم تطابق العملات للتحكم في أقصى تعرضات البنوك للعملات الأجنبية بموجب الخيار 2. | |
المعيار (ج): بالنسبة للخيار 3 (أي استخدام الأصول من المستوى 2A بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% مع تخفيض أعلى)، يجب أن تسمح السلطة المختصة فقط باستخدام الأصول من المستوى 2 التي تتمتع بجودة (ائتمانية وسائلة) قابلة للمقارنة بتلك الخاصة بالأصول من المستوى 1 بالعملتها. يجب على السلطة أن تكون قادرة على تقديم أدلة كمية ونوعية لدعم ذلك. | ||
24. مع اعتماد الخيار 3، قد يؤدي زيادة حيازات الأصول من المستوى 2A داخل القطاع المصرفي (لتعويض نقص الأصول من المستوى 1 ذات الجودة الأعلى) إلى مخاطر إضافية تتعلق بالسعر والسيولة السوقية، خاصة في أوقات الضغط عندما يتعين تصفية حيازات الأصول المركزة. للتخفيف من هذه المخاطر، يجب على السلطة المختصة التي تنوي اعتماد الخيار 3 أن تضمن أنه لا يُسمح باستخدام سوى الأصول من المستوى 2A التي تتمتع بجودة قابلة للمقارنة مع الأصول من المستوى 1 بالعملة المحلية (أي لتجاوز الحد الأقصى البالغ 40%). يجب أن تبقى الأصول من المستوى 2B خاضعة للحد الأقصى البالغ 15%. يجب على السلطة أن توضح كيف يمكن تحقيق ذلك ضمن إطارها الإشرافي، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التالية: | ||
(i) | اعتماد معايير مؤهلة أعلى للأصول الإضافية من المستوى 2A. بالإضافة إلى استيفاء جميع المعايير المؤهلة للأصول من المستوى 2A، يجب فرض متطلبات إضافية. على سبيل المثال، يجب أن يكون الحد الأدنى للتصنيف الائتماني لهذه الأصول الإضافية من المستوى 2A هو AA أو AA+ بدلاً من AA-، ويمكن جعل المعايير النوعية والكمية أكثر صرامة. قد يُطلب أيضًا أن تكون هذه الأصول مؤهلة للبنك المركزي. سيضمن ذلك وجود دعم للحفاظ على القيمة السائلة للأصول؛ و | |
(ii) | إدراج متطلب تنويع حذر للبنوك التي تستخدم الخيار 3. يجب أن يُطلب من البنوك توزيع محفظتها من الأصول من المستوى 2 بين مختلف المصدرين وفئات الأصول قدر الإمكان في السوق الوطنية المعنية. يجب على السلطة المختصة توضيح كيفية تطبيق هذا المتطلب للتنويع على البنوك. | |
25. يجب على السلطة المختصة تقديم أدلة إحصائية لدعم أن الأصول من المستوى 2A (المستخدمة بموجب الخيار 3) والأصول من المستوى 1 بالعملة المحلية عادةً ما تكون ذات جودة قابلة للمقارنة من حيث الحد الأقصى للانخفاض في السعر خلال فترة ذات صلة من الضغوط السيولة الكبيرة في الماضي. | ||
26. لتسهيل التقييم، يجب على السلطة المختصة أيضًا تقديم جميع التفاصيل ذات الصلة المتعلقة باستخدام الخيار 3، بما في ذلك: | ||
(i) | ||
(ii) | النظام لمراقبة حيازات البنوك من الأصول الإضافية من المستوى 2A بموجب الخيار 3 لضمان قدرتها على الالتزام بالمتطلبات الأعلى؛ | |
(iii) | تطبيق تخفيضات أعلى على الأصول الإضافية من المستوى 2A (وما إذا كان ذلك متماشيًا مع الفقرة 62)78؛ | |
(iv) | وجود أي قيود على استخدام الأصول من المستوى 2A (أي إلى أي مدى سيسمح للبنوك بحيازة مثل هذه الأصول كنسبة مئوية من مخزونها من الأصول السائلة). | |
المبدأ 3 | ||
يجب على السلطة المختصة التي تنوي اعتماد خيار أو أكثر من خيارات المعالجة البديلة الالتزام بجميع الالتزامات الموضحة أدناه. | ||
27. يتطلب هذا المبدأ من السلطة المختصة التي تنوي اعتماد أي من الخيارات أن تعبر بوضوح عن التزامها بالامتثال للالتزامات المتعلقة بالمراقبة الإشرافية، والإفصاح، والتقييم الذاتي الدوري، والمراجعة المستقلة للأهلية لاعتماد الخيارات، كما هو موضح في المعايير أدناه. يجب تقييم ما إذا كانت هذه الالتزامات قد تم الوفاء بها في الممارسة العملية في التقييمات الذاتية الدورية اللاحقة، وعند الضرورة، في المراجعات المستقلة اللاحقة. | ||
المعيار (أ): يجب على السلطة المختصة الحفاظ على نظام مراقبة إشرافية لضمان امتثال بنوكها للقواعد والمتطلبات المتعلقة باستخدام الخيارات، بما في ذلك أي تخفيضات أو حدود أو قيود مرتبطة. | ||
28. يجب على السلطة المختصة أن تُظهر أنها تمتلك إطار عمل موثق بوضوح لمراقبة استخدام الخيارات من قبل بنوكها وكذلك امتثالها للقواعد والمتطلبات ذات الصلة المطبقة عليها ضمن الإطار الإشرافي. بشكل خاص، يجب أن يكون لدى السلطة نظام يضمن الالتزام بالقواعد التي تحكم استخدام البنوك للخيارات، وأنه يمكن مراقبة واستخدام هذه الخيارات ضمن النظام المصرفي. لتحقيق ذلك، يجب أن يكون الإطار قادرًا على معالجة الجوانب المذكورة أدناه. | ||
متطلبات إشرافية | ||
29. يجب على السلطة المختصة توضيح المتطلبات التي يجب على البنوك الوفاء بها لاستخدام الخيارات للامتثال لنسبة السيولة المغطاة (LCR). قد تختلف المتطلبات حسب الخيار المستخدم وكذلك الاعتبارات الخاصة بالسلطة المختصة. ستغطي نطاق هذه المتطلبات عمومًا المجالات التالية: | ||
(i) | القواعد التي تحكم استخدام البنوك للخيارات | |
يجب على السلطة المختصة وضع المتطلبات الإشرافية التي تحكم استخدام البنوك للخيارات، مع مراعاة التوجيهات الموضحة في الملحق 3. يجب أن يتم توصيل أي متطلبات محددة للبنك بوضوح إلى البنوك المعنية. | ||
(ii) | الحد الأدنى من حيازات الأصول من المستوى 1 | |
يجب إبلاغ البنوك التي تستخدم الخيارات بالحد الأدنى من الأصول من المستوى 1 التي يتعين عليها الاحتفاظ بها بالعملة المعنية. من المتوقع أن تحدد السلطة المختصة مستوى أدنى للبنوك في السلطة المختصة. يجب أن يكمل هذا المتطلب ما هو موضح في النقطة (iii) أدناه. | ||
(iii) | الحد الأقصى لاستخدام الخيارات | |
من أجل التحكم في استخدام الخيارات ضمن النظام المصرفي، يجب إبلاغ البنوك بأي قيود إشرافية تنطبق عليها فيما يتعلق بالحد الأقصى من الأصول عالية الجودة البديلة (تحت كل خيار أو جميع الخيارات) المسموح لها بالاحتفاظ بها. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى لمستوى الاستخدام هو 70%، يجب على البنك الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من مخزون أصوله السائلة عالية الجودة في الأصول من المستوى 1 بالعملة المعنية. | ||
يجب أن يكون الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات الذي تحدده السلطة المختصة متسقًا مع الحسابات والتوقعات المستخدمة لدعم امتثالها للمبدأ 1 والمبدأ 2. | ||
(iv) | القيود ذات الصلة لاستخدام الخيارات | |
يمكن للسلطة المختصة تطبيق قصات شعر إضافية على البنوك التي تستخدم الخيارات للحد من عدم اليقين في الأداء أو لتخفيف مخاطر عدم الأداء المتعلقة بالخيارات المستخدمة (انظر المبدأ 2). يجب توصيل هذه القصات بوضوح إلى البنوك المعنية. | ||
على سبيل المثال، قد تلاحظ السلطة المختصة التي تعتمد بشكل كبير على الخيار 3 أن كمية كبيرة من الأصول من المستوى 2A ستحتفظ بها البنوك لتلبية احتياجاتها من النسبة السائلة، مما يزيد من مخاطر سيولة السوق لهذه الأصول. قد يتطلب ذلك زيادة قصات الشعر المرتبطة بالخيار 3 بالنسبة للبنوك التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأصول من المستوى 2A. | ||
(v) | أي قيود أخرى | |
يمكن للسلطة المختصة اختيار تطبيق قيود إضافية على البنوك التي تستخدم الخيارات، ويجب توصيل هذه القيود بوضوح إليهم. | ||
متطلبات الإبلاغ | ||
30. يجب على السلطة المختصة أن تُظهر أنه من خلال إطار جمع البيانات لديها (مثل جزء من التقارير المصرفية الدورية)، يمكن الحصول على بيانات كافية من بنوكها للتأكد من الامتثال للمتطلبات الإشرافية كما تم إبلاغها للبنوك. يجب على السلطة تحديد متطلبات الإبلاغ، بما في ذلك أنواع البيانات والمعلومات المطلوبة، وطريقة وتكرار الإبلاغ، وكيفية استخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعها. | ||
نهج المراقبة | ||
يجب على السلطة القضائية أن تحدد أيضًا كيف تنوي مراقبة امتثال البنوك للقواعد والمتطلبات ذات الصلة. يمكن تنفيذ ذلك من خلال مزيج من التحليل الخارجي للمعلومات التي تم جمعها، والمقابلات الاحترازية مع البنوك، والفحوصات الميدانية حسب الحاجة. على سبيل المثال، قد تكون المراجعة الميدانية ضرورية لتحديد جودة إدارة مخاطر الصرف الأجنبي لدى بنك ما من أجل تقييم مدى السماح للبنك باستخدام الخيار 2 لتلبية متطلبات نسبة السيولة. | ||
أدوات الإشراف والسلطات | ||
32. يجب على السلطة القضائية أن تثبت أن لديها سلطات وأدوات إشرافية كافية لضمان الامتثال للمتطلبات المتعلقة باستخدام البنوك للخيارات. تشمل هذه الأدوات أدوات لتقييم الامتثال للمتطلبات المحددة (مثل إدارة مخاطر الصرف الأجنبي بموجب الخيار 2 وإدارة مخاطر الأسعار بموجب الخيار 3)، بالإضافة إلى تدابير عامة وسلطات متاحة لفرض عقوبات في حال عدم امتثال البنوك للمتطلبات المطبقة عليها. يجب على السلطة القضائية أيضًا أن تثبت أن لديها سلطات كافية لتوجيه البنوك للامتثال للقواعد العامة و/أو المتطلبات المحددة المفروضة عليها. تشمل أمثلة هذه التدابير القدرة على إصدار توجيهات للبنوك، تقييد الأنشطة المالية، فرض عقوبات مالية، وزيادة متطلبات رأس المال بموجب العمود الثاني. | ||
33. يجب على السلطة القضائية أن تكون مستعدة أيضًا لتقييد بنك من استخدام الخيارات إذا فشل في الامتثال للمتطلبات ذات الصلة. | ||
المعيار(ب): يجب على السلطة القضائية توثيق وتحديث نهجها في اعتماد معالجة بديلة، وجعل ذلك واضحًا وشفافًا للهيئات الوطنية الأخرى. يجب أن يتناول النهج كيفية الامتثال للمعايير والحدود والالتزامات المعمول بها وفقًا للمبادئ المؤهلة، بما في ذلك تحديد نقص الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) وغيرها من الجوانب الرئيسية لإطارها للمعالجة البديلة. | ||
34. يجب على السلطة القضائية أن توضح أن لديها إطارًا موثقًا بوضوح سيتم الكشف عنه (سواء على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى) عند اعتماد الخيارات للمعالجة البديلة. يجب أن تحتوي الوثيقة على معلومات واضحة وشفافة تمكّن الهيئات الوطنية الأخرى وأصحاب المصلحة من فهم كافٍ لامتثالها للمبادئ المؤهلة لاعتماد الخيارات والطريقة التي تشرف بها على استخدام الخيارات من قبل بنوكها. | ||
35. يجب أن تشمل الإفصاحات، على الأقل، ما يلي: | ||
(i) | تقييم نقص الأصول السائلة عالية الجودة: تقييم الذات للسلطة القضائية بشأن نقص الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، بما في ذلك البيانات ذات الصلة حول العرض والطلب على الأصول السائلة عالية الجودة، والعوامل الرئيسية (مثل العوامل الهيكلية أو الدورية أو الخاصة بالسلطة القضائية) التي تؤثر على العرض والطلب. يجب أن يتوافق هذا التقييم مع التقييم الذاتي المطلوب بموجب المعيار 3 (ج) أدناه؛ | |
(ii) | الإطار الرقابي لاعتماد العلاج البديل: نهج السلطة القضائية في تطبيق العلاج البديل، بما في ذلك الخيارات المسموح باستخدامها من قبل البنوك، وأي إرشادات أو متطلبات أو قيود مرتبطة باستخدام هذه الخيارات من قبل البنوك، ونهجها في مراقبة التزام البنوك بهذه المتطلبات؛ | |
(iii) | معلومات متعلقة بالخيار 1: إذا تم اعتماد الخيار 1، يجب تضمين شروط تسهيلات السيولة الملتزم بها، بما في ذلك مدة التسهيل، ورسوم الالتزام المفروضة (ونهج تحديد الرسوم)، والأوراق المالية المؤهلة كضمان للتسهيل (وهوامش الضمان المطلوبة)، وشروط أخرى، بما في ذلك أي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار؛ | |
(iv) | معلومات متعلقة بالخيار 2: إذا تم اعتماد الخيار 2، يجب تضمين العملات الأجنبية (وأنواع الأوراق المالية تحت تلك العملات) المسموح باستخدامها، والهوامش المطبقة على الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية، وأي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار؛ | |
(v) | معلومات متعلقة بالخيار 3: إذا تم اعتماد الخيار 3، يجب تضمين الأصول من المستوى 2A المسموح باستخدامها بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% (والمعايير المرتبطة بذلك)، والهوامش المطبقة على أصول المستوى 2A (ضمن الحد الأقصى وما فوقه)، وأي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار. | |
36. يجب على السلطة القضائية تحديث المعلومات المعلنة كلما طرأت تغييرات على هذه المعلومات (على سبيل المثال، إجراء تقييم ذاتي محدث لنقص الأصول عالية الجودة السائلة). | ||
المعيار (ج): يجب على السلطة القضائية مراجعة تحديد نقص الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بشكل دوري، على فترات لا تتجاوز خمس سنوات، والإفصاح عن نتائج المراجعة وأي تغييرات ناتجة عنها إلى المشرفين الوطنيين الآخرين والمساهمين المعنيين. | ||
37. يجب على السلطة القضائية إجراء مراجعة لمدى أهليتها للعلاج البديل كل خمس سنوات بعد اعتماد الخيارات. الغرض الأساسي من هذه المراجعة هو تحديد ما إذا كان لا يزال هناك مشكلة نقص في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في السلطة القضائية. يجب أن تكون المراجعة في شكل تقييم ذاتي لامتثال السلطة القضائية لكل من المبادئ المنصوص عليها في هذه الملحق. | ||
38. يجب على السلطة القضائية أن تمتلك عملية موثوقة لإجراء التقييم الذاتي، ويجب أن توفر معلومات وتحليلات كافية لدعم هذا التقييم. يجب أن تُعلن نتائج التقييم الذاتي (على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى) وأن تكون متاحة للمشرفين الوطنيين الآخرين والمساهمين المعنيين. | ||
39. عندما يعكس التقييم الذاتي أن مشكلة النقص في HQLA لم تعد قائمة، يجب على السلطة القضائية وضع خطة للانتقال إلى المعالجة القياسية لـ HQLA بموجب LCR وإخطار لجنة بازل بذلك. وإذا استمرت مشكلة النقص ولكن تم تحديد نقاط ضعف في الإطار الرقابي المعني، يجب على السلطة القضائية الكشف عن خطتها لمعالجة تلك النقاط خلال فترة زمنية معقولة. | ||
40. إذا كانت السلطة القضائية على علم بظروف (مثل الظروف المالية أو بنية السوق أو توفر السيولة) قد تغيرت بشكل جذري إلى درجة قد تجعل مشكلة النقص في HQLA غير ذات صلة بها، فمن المتوقع أن تقوم بإجراء تقييم ذاتي على الفور (أي دون الانتظار حتى يحين موعد التقييم الذاتي التالي) وإخطار لجنة بازل بالنتيجة في أقرب وقت ممكن. ويمكن للجنة بازل أيضًا أن تطلب من السلطة القضائية إجراء تقييم ذاتي قبل الموعد المحدد إذا كانت اللجنة على علم بالتغيرات التي ستؤثر بشكل كبير على أهلية السلطة القضائية للمعالجة البديلة. | ||
المعيار (د): يجب على السلطة القضائية السماح بإجراء مراجعة مستقلة لإطارها للمعالجة البديلة كجزء من برنامج عمل لجنة بازل، والتعامل مع الملاحظات المقدمة. | ||
41. ستقوم لجنة بازل بالإشراف على عملية المراجعة المستقلة لتحديد أهلية دولها الأعضاء لاعتماد المعالجة البديلة. لذلك، أي دولة عضو في اللجنة تعتزم اعتماد خيارات المعالجة البديلة ستسمح بإجراء مراجعة مستقلة لأهليتها، استنادًا إلى تقرير التقييم الذاتي الذي تعده السلطة القضائية لإظهار امتثالها للمبادئ. ستجرى المراجعة المستقلة وفقًا للفقرتين 55 و56 من إطار بازل III للسيولة. كما ستسمح السلطة القضائية بإجراء مراجعة متابعة حسب الحاجة. | ||
42. من المتوقع أن تتبنى السلطة القضائية موقفًا استباقيًا في الاستجابة لنتائج مراجعة النظراء والتعليقات المقدمة |
استخدم بيانات QIS كلما أمكن ذلك. يجب على المشرفين جمع بيانات عن LCR بدءًا65 من 1 يناير 2012.
بالنسبة للأصول عالية الجودة السائلة (HQLA) التي تخضع لحدود أو خصومات (مثل الأصول من المستوى 2)، يجب أن تُؤخذ تأثيرات66 هذه القيود في الاعتبار.
بعض العجز خلال فترات الركود الاقتصادي يحتاج إلى معالجة. علاوة على ذلك، فإن67 الوضع الحالي للفائض/العجز ذو صلة بتقييم الوضع.هذا لتعزيز ثقة السوق بدلاً من التشكيك في قدرة68 السلطة القضائية على الوفاء بالتزاماتها.
هذه هي الحد الأدنى من التصنيف السيادي الذي يؤهل للحصول على وزن مخاطر بنسبة 0% وفقًا69 للنهج القياسي لمخاطر الائتمان في بازل II.
يتطلب الفقرة 58 فرض الرسوم بغض النظر عن المبلغ، إن وجد70، المستخدم من التسهيل.تقدم الفقرة 58 الإطار المفهومي لتحديد الرسوم71.
تتطلب الفقرة 58 أن يكون تاريخ الاستحقاق خارج نافذة الـ 30 يومًا لمعدل السيولة المشدد (LCR)72 وأن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق.
تتطلب الفقرة 58 ألا يتضمن العقد أي قرار73 ائتماني لاحق من البنك المركزي.
على سبيل المثال، قد تكون هناك حاجة للتوضيح في الحالات التي يُسمح فيها فقط بديون الحكومة المركزية74، أو حيث يُسمح بالأوراق المالية من المستوى الأول التي تصدرها البنوك التنموية متعددة الأطراف ببعض العملات.
هذا يتعلق بتقلبات أسعار الصرف بين العملة المحلية75 والعملات الأجنبية الأخرى التي يتم تداول العملة المحلية بها.
على سبيل المثال، قد يكون البنك المركزي للعملتين المعنيتين قد أبرم76 اتفاقيات خاصة لتبادل العملات الأجنبية تسهل تدفق السيولة بين العملتين.
تشير هذه العملات إلى تلك التي تظهر تداولاً كبيراً ونشطاً77 في السوق العالمية للعملات الأجنبية (على سبيل المثال، يجب ألا يقل متوسط حجم تداول العملة كنسبة مئوية من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمية على مدى عشر سنوات عن 10%).
بموجب الفقرة 62، يجب تطبيق خصم أدنى قدره 20% على78 الأصول الإضافية من المستوى 2A المستخدمة بموجب هذا الخيار. يجب على الاختصاص القضائي إجراء تحليل لتقييم ما إذا كان الخصم بنسبة 20% كافياً لأصول المستوى 2A في سوقه، ويجب زيادة الخصم إلى مستوى مناسب إذا كان ذلك مبرراً لتحقيق غرض الخصم. يجب تقديم التحليل المعني للمراجعة من قبل النظراء المستقلين، حيث يتعين على الاختصاص القضائي توضيح وتبرير نتائج تحليله.