Book traversal links for Part 2: Monitoring Tools
الجزء الثاني: أدوات المراقبة
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
174. بالإضافة إلى نسبة تغطية السيولة (LCR) الموضحة في الجزء الأول لاستخدامها كمقياس، يحدد هذا القسم مقاييس ستستخدم كأدوات مراقبة متسقة. تلتقط هذه المقايس معلومات محددة تتعلق بتدفقات النقد للبنك، وهيكل الميزانية العمومية، والضمانات غير المرهونة المتاحة، وبعض المؤشرات السوقية. | ||
175. توفر هذه المقاييس، مع معيار نسبة تغطية السيولة (LCR)، الأساس للمعلومات التي تساعد الجهات الرقابية في تقييم مخاطر السيولة لدى البنك. بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج الجهات الرقابية إلى تعزيز هذا الإطار من خلال استخدام أدوات ومقاييس إضافية مصممة لمساعدتهم في التقاط عناصر مخاطر السيولة المحددة في ولاياتهم القضائية. عند استخدام هذه المقاييس، يجب على الجهات الرقابية اتخاذ إجراءات عند الإشارة إلى صعوبات سيولة محتملة من خلال اتجاه سلبي في المقاييس، أو عند تحديد وضع سيولة متدهور، أو عندما يشير الناتج المطلق للمقياس إلى مشكلة سيولة حالية أو محتملة. تم توضيح أمثلة على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجهات الرقابية في المبادئ السليمة الصادرة عن اللجنة (الفقرتان 141-143). | ||
176. تشمل المقاييس المناقشة في هذا القسم ما يلي: | ||
1. | عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي؛ | |
2. | تركيز التمويل؛ | |
3. | الأصول المتاحة غير المرهونة؛ | |
4. | نسبة تغطية السيولة حسب العملة الرئيسية؛ | |
5. | أدوات المراقبة المتعلقة بالسوق |