Skip to main content

إرشادات إعداد التقارير

الرقم: 420092840000 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يتعين على البنوك الامتثال بما يلي عند إعداد التقرير المتعلق بأسعار الفائدة للأصول والمطلوبات:

أ.أ.يتعين تقديم معدلات وأرصدة المتوسط المُرجَّح (W.A) للأصول والمطلوبات على النحو التالي:
 
 النموذج (1) - حسب المنتج:
 
  تصنيف حسب نوع المنتج، على سبيل المثال: القروض والاستثمارات والودائع لدى البنك المركزي والسندات والإيداعات.
 
 النموذج (2) - حسب القطاع:
 
  تصنيف حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC4)
 
 النموذج (3) - حسب النوع المتوافق مع الشريعة الإسلامية أو التقليدي:
 
  تصنيف حسب تصنيف البنك لكل منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية أو تقليدي.
 
ب.يتعين إعداد تقارير عن معدلات وأرصدة وأجل استحقاق المتوسط المُرجَّح للأصول والمطلوبات على النحو التالي:
 
 معدلات المتوسط المُرجَّح:
 
  يتضمن المعدلات التعاقدية السنوية للأصول والمطلوبات القائمة في نهاية الربع.
 
 الأرصدة:
 
  رصيد الربع الحالي: يتضمن مبلغ التعرض للميزانية العمومية المحجوز خلال الربع والذي لا يزال قائمًا في نهاية الربع.
 
  الرصيد القائم: يتضمن إجمالي الأرصدة القائمة في نهاية الربع بما في ذلك رصيد الربع الحالي.
 
 أجل الاستحقاق:
 
  يتضمن أجل الاستحقاق التعاقدي المستخدم لإكمال أعمدة معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي ومعدلات المتوسط المُرجَّح القائمة، مع العلم أنه لا يمكن نقل أي عنصر من فئة إلى أخرى.
 
 يتعين على البنوك حساب معدل المتوسط المُرجَّح كما هو موضح في الملحق 1.
 
ج.لا يوجد أي تداخل بين جميع تصنيفات الأصول والمطلوبات.
 
د.يتعين تضمين المعدلات المرجعية في حساب المعدل وفقًا للقيمة الدفترية.
 
هـ.على سبيل المثال: معدل الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) السائد في تاريخ التسجيل بالإضافة إلى نسبة مئوية قدرها 3% سنويًا.
 
و..يتعين إعداد تقارير عن/حساب مبالغ أرصدة العملات المحلية والأجنبية بآلاف الريالات السعودية ومعدلات المتوسط المُرجَّح بالنسبة المئوية.
 
ز.يجب أن تكون جميع البيانات المستخدمة لحساب معدل المتوسط المُرجَّح مرتبطة بعرض النقود المحلي (المقيم حسب العملة المحلية والأجنبية) كما هو موضح في الملحق 2.