Skip to main content

إرشادات إعداد التقارير

الرقم: 42009284 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

Effective from Oct 06 2020 - Oct 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يتعين على البنوك الامتثال بما يلي عند إعداد التقرير المتعلق بأسعار الفائدة للأصول والمطلوبات:

أ.

.يتعين تقديم معدلات وأرصدة المتوسط المُرجَّح (W.A) للأصول والمطلوبات على النحو التالي:

 

النموذج (1) - حسب المنتج:

  

تصنيف حسب نوع المنتج، على سبيل المثال: القروض والاستثمارات والودائع لدى البنك المركزي السعودي والسندات والإيداعات.

 

النموذج (2) - حسب القطاع:

  

تصنيف حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC4)

 

•النموذج (3) - حسب النوع المتوافق مع الشريعة الإسلامية أو التقليدي:

  

تصنيف حسب تصنيف البنك لكل منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية أو تقليدي.

ب.

.يتعين إعداد تقارير عن معدلات وأرصدة وآجل استحقاق المتوسط المُرجَّح للأصول والمطلوبات على النحو التالي:

 

معدلات المتوسط المُرجَّح:

  

يتضمن المعدلات التعاقدية السنوية للأصول والمطلوبات القائمة في نهاية الربع.

 

الأرصدة:

  

رصيد الربع الحالي: يتضمن مبلغ التعرض للميزانية العمومية خلال الربع والذي لا يزال قائمًا في نهاية الربع.

  

الرصيد القائم: يتضمن إجمالي الأرصدة القائمة في نهاية الربع بما في ذلك رصيد الربع الحالي.

 

آجل الاستحقاق:

  

يتضمن آجل الاستحقاق التعاقدي المستخدم لإكمال أعمدة معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي ومعدلات المتوسط المُرجَّح القائمة، مع العلم أنه لا يمكن نقل أي عنصر من فئة إلى أخرى.

 

يتعين على البنوك حساب معدل المتوسط المُرجَّح كما هو موضح في الملحق 1.

ج.

لا يوجد أي تداخل بين جميع تصنيفات الأصول والمطلوبات

د.

.يتعين تضمين المعدلات المرجعية في حساب المعدل وفقًا للقيمة الدفترية.

هـ.

على سبيل المثال: معدل الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) السائد في تاريخ التسجيل بالإضافة إلى نسبة مئوية قدرها 3% سنويًا.

و.

يتعين إعداد تقارير عن/حساب مبالغ أرصدة العملات المحلية والأجنبية بآلاف الريالات السعودية ومعدلات المتوسط المُرجَّح بالنسبة المئوية.

ز.

يجب أن تكون جميع البيانات المستخدمة لحساب معدل المتوسط المُرجَّح مرتبطة بعرض النقود المحلي (المقيم حسب العملة المحلية والأجنبية) كما هو موضح في الملحق 2