Skip to main content

الصكوك الصادرة من الموثقين المرخصين فيما هو من اختصاصهم

الرقم: 381000086288 التاريخ (م): 2017/5/11 | التاريخ (هـ): 1438/8/15 الحالة: نافذ

إشارةً إلى تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6458 وتاريخ 1437/11/28هـ الموجه لعموم المصالح الحكومية والمشار فيه إلى القرار الوزاري رقم 66954 وتاريخ 1435/10/07هـ في شأن لائحة الموثقين وأعمالهم التي تقضي في المادة الأولى منها بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق عدد من الأعمال، ومنها الوكالات وفسخها، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها. وأنه قد بدأ عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتباراً من تاريخ 1437/11/25هـ. وما تضمنه التعميم من طلب الإحاطة والعمل بما يصدر من الموثقين من صكوك فيما هو من اختصاصهم واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته.

ونُحيطكم تلقي البنك المركزي كتاب معالي وزير العدل رقم 38/2450340 وتاريخ 1438/07/01هـ الجوابي المتضمن أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية سريان رخص الموثقين من خلال بوابة الموثقين بالرابط . وبناءً عليه يسمح بقبول ما يصدر من صكوك من الموثقين المرخصين من وزارة العدل فيما هو من اختصاصهم الموضح بعاليه.

للإحاطة، وإبلاغه كافة الإدارات والفروع المعنية.