Skip to main content

إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة صلاح الدين صالح كعكي للصرافة

الرقم: 539560000041 التاريخ (م): 2018/8/15 | التاريخ (هـ): 1439/12/4

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000090423 وتاريخ 1439/08/23هـ بشأن قرار إيقاف مؤسسة صلاح الدين صالح كعكي للصرافة مؤقتاً عن مزاولة النشاط.

أود إفادتكم أنه تقرر إعادة مزاولة النشاط للمؤسسة المشار إليها أعلاه، لذا آمل اتخاذ اللازم حيال إجراء التعاملات معها، والتحقق من تطبيقها الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.