Skip to main content

التأكيد على إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية

الرقم: 43002199 التاريخ (م): 2021/8/16 | التاريخ (هـ): 1443/1/8 الحالة: نافذ

إشارةً إلى ما ورد إلى البنك المركزي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص طلب استبدال الرقم الموحد (9200) لكافة المؤسسات المالية لخدمة العملاء بالرقم الموحد المجاني (800)، ‏والحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 48007/67 وتاريخ 1440/8/2هـ في شأن إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية.

يود البنك المركزي التأكيد على المؤسسات المالية كافة التقيد بالتعليمات الواردة في هذا الشأن وإتاحة الرقم الموحد المجاني (800)‏ لكافة شرائح العملاء.