Skip to main content

إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية

الرقم: 480070000067 التاريخ (م): 2019/4/7 | التاريخ (هـ): 1440/8/2 الحالة: نافذ

استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ المعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1434/5/27هـ، ونظام المعلومات الائتمانية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/7/5هـ وإشارة إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وسعيه الدائم لتعزيز الشمول المالي ورفع مستوى الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية لعملائه.

أفيدكم أنه تقرر على المؤسسات المالية إتاحة رقم هاتف مجاني يُمكّن شرائح العملاء الاتصال به من داخل المملكة عن طريق الهاتف الثابت والمحمول، إضافة إلى رقم هاتف للاتصال من خارج المملكة (للبنوك والمصارف، وشركات التأمين فقط)، وذلك لتقديم الشكاوى والبلاغات والاستفسارات، إلى جانب توفير قنوات تواصل أخرى وبنية تحتية ذكية للعملاء مثل خدمة المحادثة الفورية عبر الإنترنت، أو طلب الاتصال على هاتف العميل من خلال الموقع الإلكتروني، على أن يتم الإعلان عن تلك الأرقام والخدمات من خلال جميع القنوات المتاحة – على سبيل المثال لا الحصر: (الموقع الإلكتروني، الرسائل النصية، الفروع، مواقع التواصل الاجتماعي) – مع تزويدنا بالأرقام والخدمات المخصصة لذلك خلال شهرين من تاريخه.

وبموجب التعميم رقم (68412/67) وتاريخ 1440/11/14هـ، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إتاحة استقبال البلاغات والملاحظات على أجهزة الصرف الآلي على مدار (24) ساعة عبر الهاتف المجاني الخاص بالبنك/ المصرف.