Skip to main content

التأكيد على إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية

الرقم: 43002199 التاريخ (م): 2021/8/16 | التاريخ (هـ): 1443/1/8 الحالة: نافذ

Effective from 2021-08-16 - Aug 15 2021
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى ما ورد إلى البنك المركزي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص طلب استبدال الرقم الموحد (9200) لكافة المؤسسات المالية لخدمة العملاء بالرقم الموحد المجاني (800)، ‏والحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 48007/67 وتاريخ 1440/8/2هـ في شأن إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية.

يود البنك المركزي التأكيد على المؤسسات المالية كافة التقيد بالتعليمات الواردة في هذا الشأن وإتاحة الرقم الموحد المجاني (800)‏ لكافة شرائح العملاء.