Skip to main content

إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات و خدماتها

الرقم: 44093096 التاريخ (م): 2023/7/4 | التاريخ (هـ): 1444/12/16 الحالة: نافذ

استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي بموجب نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/03/22هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي ورسم التوجهات الاستراتيجية لقطاع المدفوعات في المملكة. نحيطكم بصدور اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م وفق الصيغة المرفقة، وتُلغى القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 1441/6/5هـ الموافق 30/1/2020م وتحل محلها اللائحة التنفيذية اعتباراً من تاريخ الإصدار، ويؤكد البنك المركزي على مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات الخاضعين للنظام واللائحة الالتزام بكافة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية، كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة تقديم خطة توضح الإجراءات التصحيحية للالتزام بما تضمنته أحكام النظام واللائحة، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة.

للإحاطة والعمل بموجبه.