Skip to main content
  Versions

 
  • تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل

    الرقم: 42071901التاريخ (م): 2021/5/26 | التاريخ (هـ): 1442/10/15الحالة:نافذ

     

    استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، ورغبة من البنك المركزي السعودي بتعزيز إجراءات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل بما يُسهم في تطوير المالية الإسلامية بالمملكة.

    عليه، تجدون برفقة تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، والتي تهدف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، وتعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية. كما تشمل هذه التعليمات على تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة العليا، واللجنة الشرعية، ومبادئ الاستقلالية وسرية المعلومات.

    للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 2022/1/1م.

    • الفصل الأول: أحكام تمهيدية

      • المادة الثانية: التعريفات

        أ. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
        ب. لغرض تطبيق هذه التعليمات، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

         

        البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

        التعليمات: تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل.

        المجلس: مجلس إدارة شركة التمويل.

        اللجنة: لجنة شرعية متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل.

        أعضاء اللجنة: مجموعة من المختصين لا تقتصر خلفيتهم العلمية على الإلمام بعلوم الشريعة، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يتم توظيفها في شكل قرارات شرعية موجهة إلى شركة التمويل.

        عضو اللجنة المستقل: شخص يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ويكون قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات الشرعية بموضوعية وحياد، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلالية الواردة بهذه التعليمات.

        الرقابة الشرعية: المراقبة والتأكد من مدى التزام أعمال شركة التمويل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

        وتحمل بقية الكلمات أو العبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

      • المادة الثالثة: النطاق

        أولاً: تسري هذه التعليمات على شركة التمويل المرخصة بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:

        1.  التمويل العقاري.
        2.  تمويل الأصول الإنتاجية.
        3.  تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
        4.  الإيجار التمويلي.
        5.  تمويل بطاقات الائتمان.
        6.  التمويل الاستهلاكي.

        ثانياً: تعد هذه التعليمات استرشادية لباقي الأنشطة التمويلية المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، باستثناء الأحكام التي تنص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على أنها إلزامية. ويحق للبنك المركزي في أي وقت إلزام هذه الأنشطة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه التعليمات.

      • المادة الرابعة: أحكام عامة

        1.  على شركة التمويل وضع السياسات والإجراءات التي تنظم عمل اللجنة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها. ويشمل ذلك تحديد كيفية عقد الاجتماعات، وآلية اتخاذ القرارات وتوثيقها، وآلية إعداد التقارير ورفعها.
        2.  على شركة التمويل التأكد من رفع تقارير اللجنة بصورة فعالة وفي الوقت المناسب إلى المجلس.
        3.  على المجلس القيام بمسؤولياته ومهامه بفاعلية، وضمان استقلالية اللجنة والتأكد من تأهيل أعضاءها، بالإضافة إلى التأكد من فاعلية مهام الرقابة الشرعية.
        4.  على شركة التمويل الإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجنة في الموقع الإلكتروني الخاص بشركة التمويل ليتمكن أصحاب المصلحة من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهاهم على نحو فعال.
    • الفصل الثاني: مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا

      • المادة الخامسة: مسؤوليات مجلس الإدارة

        1. يعد المجلس مسؤولاً بشكل أساسي تجاه أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل وتوافق هذه الأعمال مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لقرارات اللجنة. ويكون مسؤولاً بشكل خاص عن الآتي:
          أ. الإشراف على التزام شركة التمويل بالقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة وتنفيذها.
          ب. التأكد من وجود سياسة وآلية اتصال فعالة بين وحدات شركة التمويل الرئيسية تسهل وتمكن هذه الوحدات من التواصل مع الإدارة العليا في المسائل المتعلقة بتوافق أعمال التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لقرارات اللجنة.
          ج. وضع التعويضات والأجور الملاءمة لأعضاء اللجنة – بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت – وبما يتناسب مع حجم واجباتهم ومسؤولياتهم.
          د. تقييم أداء أعضاء اللجنة بناء على مؤشر الكفاءة والمعرفة والمساهمة والفاعلية.
        2. ترتبط اللجنة بالمجلس بشكل مباشر.
        3. يوافق المجلس على جميع السياسات والإجراءات التي تنظم عمل اللجنة ويتولى الإشراف على تطبيقها.
      • المادة السادسة: مسؤوليات الإدارة العليا

        1.  تحديد المسائل الشرعية وإحالتها إلى اللجنة للحصول على قرارها وتزويدها بالمعلومات والإفصاحات اللازمة في الوقت الملائم.
        2.  متابعة وتطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة.
        3.  توفير التعليم المستمر والبرامج التدريبية لأصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين، ويشمل ذلك المجلس، واللجنة، والموظفين ذوي العلاقة بالمسائل الشرعية والمالية1.
        4.  التأكد من توافق أعمال التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما ترد في قرارات وتوصيات اللجنة.
        5.  إبلاغ المجلس واللجنة عن المنتجات المشتبه بعدم توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال التقارير الرسمية. والتوقف فوراً في حال ثبوت عدم توافق هذه المنتجات مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
        6.  نشر ثقافة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتبنيها داخل شركة التموّيل، وتعريف الموظفين ذوي العلاقة بالمنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
        7.  تطوير المنتجات التمويلية بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

         

         


        1 الفقرة استرشادية

    • الفصل الثالث: الرقابة الشرعية

      • المادة السابعة: أعمال الرقابة الشرعية

        أولاً: الالتزام الشرعي:

        1.  تتمثل مهمة الالتزام الشرعي في التقييم المنتظم لأعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل بهدف ضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
        2.  على القائم بمهمة الالتزام الشرعي التأكد من مستوى التزام شركة التمويل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وإجراءات التصحيح لمعالجة حالات عدم الالتزام.
        3.  يمكن إسناد هذه المهمة إلى إدارة الالتزام أو الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى شركة التمويل للقيام بمهام الالتزام الشرعي.
        4.  يمكن لشركة التمويل الاستعانة بجهة خارجية مختصة للقيام بمهام الالتزام الشرعي بعد إشعار البنك المركزي.

        ثانياً: التدقيق الشرعي:

        1.  تتمثل مهمة التدقيق الشرعي في عملية المراجعة المستقلة لتقديم تأكيد موضوعي يحسن من مستوى التزام أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
        2.  على القائم بمهمة التدقيق الشرعي إجراء عملية التدقيق مرة واحدة في السنة على الأقل.
        3.  يمكن إسناد هذه المهمة إلى إدارة المراجعة الداخلية أو الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى شركة التمويل للقيام بعملية التدقيق الشرعي.
        4.  يمكن لشركة التمويل الاستعانة بجهة خارجية مختصة للقيام بمهام التدقيق الشرعي بعد إشعار البنك المركزي.
        5.  يجب أن ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي إلى كل من لجنة المراجعة واللجنة وذلك مرة واحدة في السنة على الأقل.
    • الفصل الرابع: ضوابط عمل اللجنة الشرعية

      • المادة الثامنة: اختيار أعضاء اللجنة وشروط العضوية2

        يتم اختيار وتعيين أعضاء اللجنة ورئيسها بقرار من المجلس – بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات – وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي ويمكن لشركة التمويل الحصول على موافقة الجمعية العامة لتعيين أعضاء اللجنة في حال تضمنت سياستها الداخلية ذلك. ويتم تكوين اللجنة وفق الآتي:

        1. يجب أن يتناسب عدد أعضاء اللجنة مع حجم وطبيعة أعمال شركة التمويل. على ألا يقل عن عضوية ولا يزيد عن خمسة أعضاء.
        2.يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً. ولا تتحقق الاستقلالية لرئيس اللجنة في الحالات الآتية:
          أ. إذا كان مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو أكثر في إحدى الشركات التابعة للشركة.
          ب. إذا كان ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو إحدى الشركات التابعة لشركة التمويل.
          ت. إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة التمويل.
          ث. أن يتقاضى مبالغ مالية من شركة التمويل علاوة على أجر أو مكافأة عضويته في اللجنة.
        3. ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون لديهم فهم واضح لمهامهم ومسؤولياتهم، ولديهم القدرة على ممارسة الحكم السليم بموضوعية. وعلى الأعضاء مجتمعين أن يملكوا مهارات مهنية وعملية وإدارية مختلفة وخبرات شرعية ومالية ملاءمة، ولاسيما الأمانة والالتزام، والتمتع بقدر عال من السمعة الحسنة والكفاءة والمسؤولية. وتعتمد فعالية اللجنة على خبرة الأعضاء وقدرتهم على الحكم بمنظور شامل. وينبغي أن تتضمن مؤهلات العضو، الصفات الآتية:
         الكفاءة: ويعكسها مستوى التعليم والتدريب والمهارات، وتوافر خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجالات ذات علاقة.
         المعرفة الشرعية والمالية: ينبغي التمتع بالمعرفة الشرعية الملائمة بالإضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
        4. لا يسمح لعضو اللجنة الشرعية لشركات التمويل المشاركة في أكثر من خمسة لجان شرعية لشركات التمويل3.
        5. يجب أن تدرج شركة التمويل فقرة خاصة بسرية المعلومات في عقد أو شروط تعيين عضو اللجنة، وذلك من أجل المحافظة على سرية وخصوصية معلومات شركة التمويل.
        6. يجب على شركة التمويل إشعار البنك المركزي كتابة عند انتهاء عضوية/استقالة أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب كان خلال (5) أيام عمل. ولا يحق إنهاء عضوية أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدتها إلا بمبرر مقبول. ويتعين على العضو المستقيل رفع استقالته مع مبرراتها إلى المجلس.

         

         


        2 المادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداء من 2023/1/1م.

        3 في حال تعاقد شركة التمويل مع منشأة استشارات شرعية، يُعامل من يقدم خدمة الاستشارات الشرعية باسم منشأة الاستشارات الشرعية معاملة العضو الواحد.

      • المادة التاسعة: مسؤوليات اللجنة4

        تتحمل اللجنة المسؤولية تجاه جميع قراراتها المتعلقة بالمسائل الشرعية. ويجب أن يعتمد المجلس على اللجنة فيما يتعلق بإصدار القرارات الشرعية بشأن أعمال شركة التمويل. ويجب على اللجنة القيام بالمهام الآتية:

        1.  الاجتماع بصفة منتظمة وكلما دعت الحاجة. وبما لا يقل عن اجتماع كل ستة أشهر.
        2.  إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية المحالة إليها بالوقت المناسب وضمان عدم تأثر عمليات شركة التمويل جراء صعوبة الحصول على قرارات اللجنة.
        3.  التأكد من توافق السياسات والإجراءات الشرعية التي تعدها شركة التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
        4.  ضمان توافق المنتجات التمويلية مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويتعين على اللجنة اعتماد الأحكام والشروط الواردة في دليل المنتج، والنماذج، والعقود، والاتفاقيات، والوثائق القانونية الأخرى المستخدمة في تنفيذ العمليات.
        5.  لضمان جودة واتساق القرارات الشرعية، يجب على اللجنة اعتماد إجراء منظم لاتخاذ القرارات الشرعية وتوثيقها واعتمادها والمحافظة عليها لضمان موثوقية عملية صنع القرار وحماية اللجنة من أي تأثيرات محتملة غير مبررة.
        6.  إبلاغ المجلس والتوصية بالتدابير المناسبة لمعالجة الوضع، إذا ثبت للجنة أن شركة التمويل مارست أعمال تمويلية غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
        7.  إعداد تقرير سنوي عن توافق أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ورفعه للمجلس.
        8.  إحاطة البنك المركزي بالحالات التي لا تتم فيها معالجة أعمال غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بشكل فاعل أو كاف أو عدم اتخاذ شركة التمويل لأي تدابير تصحيحية بشأنها.

         

         


        4 المادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداء من 2023/1/1م.

         

    • الفصل الخامس: الاستقلالية وسرية المعلومات

      • المادة العاشرة: الاستقلالية

        يجب مراعاة استقلالية اللجنة بصفة دائمة في ممارسة مهامها لإصدار قرارات شرعية موضوعية وموثوقة، حسب الآتي:

        1.  إقرار المجلس باستقلالية اللجنة وضمان عدم تعرضها لأي تأثير قد يُعيقها عن إصدار قرارات شرعية موضوعية عند تداول المسائل المعروضة عليها.
        2.  لا يجوز تعديل أو تجاهل القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة دون موافقتها.
        3.  يجب أن تحصل اللجنة على معلومات دقيقة وكاملة من الإدارة العليا، ويحق للجنة طلب معلومات إضافية من الإدارة العليا في حال عدم كفاية المعلومات المقدمة.
        4.  في حال عدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، يتم إخطار المجلس بالأمر وعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح الوضع.
      • المادة الحادية عشرة: سرية المعلومات

        1.  يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات الداخلية التي حصلوا عليها أثناء أدائهم لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها، كما لا يجوز استخدام المعلومات السرية أو الحساسة التي يحصل عليها أي عضو في اللجنة في أثناء أدائه لعمله بأي طريقة قد تضر بشركة التمويل.
        2.  مع عدم الإخلال بما ذكر أعلاه، لا يعد إفصاح اللجنة عن معلومات للبنك المركزي بغرض إحاطتها عن ارتكاب شركة التمويل لمخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة تجاوزاً لمبدأ سرية المعلومات.
    • الفصل السادس: أحكام ختامية

      • المادة الثانية عشرة

        على شركة التمويل مراجعة سياسات وإجراءات العمل المعتمدة وتعديلها بما لا يتعارض مع هذه التعليمات.

      • المادة الثالثة عشرة

        يعمل بهذه التعليمات من تاريخ 2022/1/1م.

      • المادة الرابعة عشرة

        للبنك المركزي إعفاء شركة التمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه التعليمات بما لا يتعارض مع النظام.

      • المادة الخامسة عشرة

        يتولى البنك المركزي التحقق من تطبيق الأحكام الواردة في هذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام ستتم مخالفة شركة التمويل وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.