Book traversal links for إجراءات تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد عملاء شركات خدمات المدفوعات
إجراءات تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد عملاء شركات خدمات المدفوعات
التاريخ (م): 2022/3/24 | التاريخ (هـ): 1443/8/21 | الحالة: نافذ |
استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، وإشارة إلى المادتين رقم (21) ورقم (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/08/13هـ والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
يؤكد البنك المركزي على شركات خدمات المدفوعات الالتزام بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد العملاء، والمبلغة لهم عن طريق البنوك المتعامل معها من قبل كل شركة, كما يؤكد البنك المركزي على التعليمات التالية:
- تلتزم الشركة حال تلقيها أمر المنع بتعليق محفظة العميل الإلكترونية وعدم تمكينه من إدارتها أو إجراء عمليات مدينة عليها، وعدم السماح للعميل بإنشاء أي علاقة جديدة.
- تشمل أوامر المنع في حال كان العميل شخصاً طبيعياً (مواطن - مقيم) أو شخصاً اعتبارياً (مؤسسة - شركة).
- يقتصر المنع على أموال العميل وصفته الشخصية دون غيرها، وألا يشمل ذلك كون العميل ولياً أو وصياً أو وكيلاً أو مفوضاً بإدارة المحافظ غير المفتوحة باسمه.
- تلتزم الشركة بالتحقق من مطابقة نوع ورقم هوية العميل، أو بياناته أو سجل العميل التجاري، الصادر ضده الأمر القضائي مع البيانات المسجلة لدى الشركة.
- تلتزم الشركة تمكين العملاء من المبالغ المستثناة من الحجز، (يستثنى من الحجز على الرواتب وما يلحق بها من بدلات ومكافئات ونحوها بنسبة (67%) من إجمالي الراتب, و (75%) من إجمالي المعاش التقاعدي).
- تلتزم الشركة بسرية البيانات والمعلومات, وعدم إقتناء أو نشر أو السماح بالاطلاع على تلك البيانات والمعلومات لأي شخص ولأي سبب كان, ويستثنى من ذلك في حال كان المستفسر العميل نفسه أو من ينوب عنه بالوكالة الشرعية بعد التحقق من صحتها.
- تلتزم الشركة بإلغاء كافة إجراءات أمر المنع المُتخذة في حال تلقيها طلبًا برفع منع التعامل.
عليه يؤكد البنك المركزي على شركات خدمات المدفوعات أهمية الالتزام باتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة لتنفيذ ما ورد أعلاه, وتوفير الموارد البشرية والتقنية لتنفيذ القرارات القضائية خلال أوقات العمل الرسمي.