Skip to main content
  Versions

 
  • الاستجابة لطلبات الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية

    الرقم: 42048729التاريخ (م): 2021/2/24 | التاريخ (هـ): 1442/7/13الحالة:نافذ

    إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة بموجب التعميم رقم (41/2307) ‏وتاريخ 1439/09/09هـ‏ المتضمنة التأكيد على سرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها، والالتزام بالرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة، والالتزام باستلام الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت. واستناداً إلى المهام المنوطة بالأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بموجب قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية، واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية، وقواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية الصادرتين بالأمر الملكي رقم (713) بتاريخ 1438/01/04هـ،‏ والتي تضمنت قيام الأمانة العامة بتحضير الدعاوى.

    وحيث أن تحضير الدعاوى يهدف إلى أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع ومذكرات جوابية بما في ذلك المستندات المؤيدة لدفاعهم قبل انعقاد الجلسة الأولى ليتسنى للدائرة دراستها وتشكيل قناعتها مما ينعكس إيجاباً على نظر الدعاوى، ويُسهم في تقليص أمّد التقاضي من خلال قيام الدوائر القضائية بإصدار قراراتها خلال وقت وجيز.

    وبناءً عليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك وشركات التمويل العاملة بالمملكة كافة ضرورة الاستجابة لطلبات الأمانة العامة لتحضير الدعاوى، والتقيّد بالمدد المشار لها في الجدول الملحق، وفي حال عدم القدرة على التقيّد بالمدد المحددة، فيلزم الرد على الأمانة بشكل فوري لإيضاح سبب عدم القدرة على تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة، بالإضافة إلى تحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب والتي يجب ألا يتجاوز ‎(30)‏ يوم من تاريخ طلب الأمانة العامة.

    للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التقيد بذلك.

    • مُلحق

      نوع المستند المطلوبالوقت المحدد
      عقود واتفاقياتعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      ما يثبت تعدي وتفريط المستأجرعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      كشوف حسابعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      ما يثبت منفعة المستأجر من العين المؤجرةعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      ما يثبت حالة هلاك المركبة المؤجرةعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      سجلات الزيادة لصناديق الأمانةعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      مستند التوقيع المعتمد للعميلعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      تصوير مرئيعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      تسجيل مكالمةعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      محضر جردعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      شريط جورنالعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      مستندات الحوالةعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      رسائل السويفتعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      المستندات المثبتة لعمليات نقاط البيععشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      اعتراض أصحاب بطاقات ائتمانية على عمليات تمت على بطاقاتهمعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      إجابة شركات البطاقات الائتمانية (فيزا/ماستركارد)عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      ما يثبت سداد مبالغ لشركات البطاقات الائتمانيةعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      ما يثبت استلام العميل لـ(البطاقة الائتمانية/ كشوف الحساب / دفتر شيكات ونحوه)عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      مستندات تفويض على الحساباتعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      ما يثبت صلاحيات المفوض على الحسابسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      نُسخة من الأمر المستديمعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      مخالصةسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      نسخة من الشيكسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      ورقة الاعتراضسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      حكم صادر في دعوى سابقة متعلقة بموضوع الدعوىسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      رسائل بريد إلكترونيسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      إقرار العميل في أي موضوعسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      ما يثبت طلب الجهات المستفيدة تمديد/ مصادرة خطابات الضمانسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      اعتماد المستندات المتعلقة بالاعتماد المستنديسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      ما يثبت سداد مبالغ الاعتماد المستندي للمستفيد منهسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      السند لأمر المحرر من العميلسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      مستندات الكفالةسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      مستندات الرهنسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      عناوين التواصل للعميل لدى البنكخمسة أيام عمل من تاريخ الطلب
      تحديد للعمليات محل النزاععشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      أوامر الحجز الصادرة من البنك المركزي السعوديسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      وكالة سارية تخول الوكيل بالمرافعةثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب
      ما يثبت حالة الحسابسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      ما يثبت طلب إلغاء الحوالة (الوقت والتاريخ)سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      الاستبيان الطبيسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
      ما يثبت إخفاء العميل لحالته الصحية عند التعاقدعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      مستخرجات مختلفة من أنظمة البنكعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
      الأصول المطعون عليها بالتزويرخمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب