الاستجابة لطلبات الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية
الرقم: 42048729 التاريخ (م): 2021/2/24 | التاريخ (هـ): 1442/7/13 الحالة:نافذ إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة بموجب التعميم رقم (41/2307) وتاريخ 1439/09/09هـ المتضمنة التأكيد على سرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها، والالتزام بالرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة، والالتزام باستلام الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت. واستناداً إلى المهام المنوطة بالأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بموجب قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية، واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية، وقواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية الصادرتين بالأمر الملكي رقم (713) بتاريخ 1438/01/04هـ، والتي تضمنت قيام الأمانة العامة بتحضير الدعاوى.
وحيث أن تحضير الدعاوى يهدف إلى أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع ومذكرات جوابية بما في ذلك المستندات المؤيدة لدفاعهم قبل انعقاد الجلسة الأولى ليتسنى للدائرة دراستها وتشكيل قناعتها مما ينعكس إيجاباً على نظر الدعاوى، ويُسهم في تقليص أمّد التقاضي من خلال قيام الدوائر القضائية بإصدار قراراتها خلال وقت وجيز.
وبناءً عليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك وشركات التمويل العاملة بالمملكة كافة ضرورة الاستجابة لطلبات الأمانة العامة لتحضير الدعاوى، والتقيّد بالمدد المشار لها في الجدول الملحق، وفي حال عدم القدرة على التقيّد بالمدد المحددة، فيلزم الرد على الأمانة بشكل فوري لإيضاح سبب عدم القدرة على تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة، بالإضافة إلى تحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب والتي يجب ألا يتجاوز (30) يوم من تاريخ طلب الأمانة العامة.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التقيد بذلك.
مُلحق
نوع المستند المطلوب الوقت المحدد عقود واتفاقيات عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت تعدي وتفريط المستأجر عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب كشوف حساب عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت منفعة المستأجر من العين المؤجرة عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت حالة هلاك المركبة المؤجرة عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب سجلات الزيادة لصناديق الأمانة عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب مستند التوقيع المعتمد للعميل عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب تصوير مرئي عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب تسجيل مكالمة عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب محضر جرد عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب شريط جورنال عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب مستندات الحوالة عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب رسائل السويفت عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب المستندات المثبتة لعمليات نقاط البيع عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب اعتراض أصحاب بطاقات ائتمانية على عمليات تمت على بطاقاتهم عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب إجابة شركات البطاقات الائتمانية (فيزا/ماستركارد) عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت سداد مبالغ لشركات البطاقات الائتمانية عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت استلام العميل لـ(البطاقة الائتمانية/ كشوف الحساب / دفتر شيكات ونحوه) عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب مستندات تفويض على الحسابات عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت صلاحيات المفوض على الحساب سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب نُسخة من الأمر المستديم عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب مخالصة سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب نسخة من الشيك سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب ورقة الاعتراض سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب حكم صادر في دعوى سابقة متعلقة بموضوع الدعوى سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب رسائل بريد إلكتروني سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب إقرار العميل في أي موضوع سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت طلب الجهات المستفيدة تمديد/ مصادرة خطابات الضمان سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب اعتماد المستندات المتعلقة بالاعتماد المستندي سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت سداد مبالغ الاعتماد المستندي للمستفيد منه سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب السند لأمر المحرر من العميل سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب مستندات الكفالة سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب مستندات الرهن سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب عناوين التواصل للعميل لدى البنك خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب تحديد للعمليات محل النزاع عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب أوامر الحجز الصادرة من البنك المركزي السعودي سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب وكالة سارية تخول الوكيل بالمرافعة ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت حالة الحساب سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت طلب إلغاء الحوالة (الوقت والتاريخ) سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب الاستبيان الطبي سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب ما يثبت إخفاء العميل لحالته الصحية عند التعاقد عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب مستخرجات مختلفة من أنظمة البنك عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب الأصول المطعون عليها بالتزوير خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب
إطلاق تجريبي
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.