التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية
الرقم: 42073079 | التاريخ (م): 2021/6/1 | التاريخ (هـ): 1442/10/21 | الحالة: معدَّل |
استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 1386/02/22هـ, و إشارةً إلى المادة رقم 21 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) بتاريخ 1433/08/13هـ, و إلى الترتيبات التي تمت بين البنك المركزي ووزارة العدل في شأن المبالغ المودعة في الحسابات البنكية للعملاء و المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية, وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة للبنوك والمصارف في شأن المبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
وبناءً على ما انتهت إليه الترتيبات مع وزارة العدل, يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العامة بالمملكة كافة عدم حجز أي مبالغ ترد من الجهات الواردة في الجدول المرافق* و المحوّلة إلى الحسابات البنكية للمنفذ ضدهم بموجب أوامر قضائية, مع التأكيد على إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ وفق ما ورد في تعليمات البنك المركزي المُبلغة بموجب التعميم رقم 52985/67 وتاريخ 1440/08/24هـ, وفي حال تم الاستقطاع بالخطأ فإنه يتوجب على البنوك والمصارف إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها (24) ساعة, علمًا بأن البنوك والمصارف المصدرة للحوالات الخاصة بالجهات الواردة في الجدول المرافق* مسؤولية التأكد من ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي "الكود" الخاص بها.
للإحاطة و العمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
* تم تحديث الجدول المرافق بموجب التعميم رقم(43043372)، و تاريخ 1443/05/15هـ، الموافق 2021/12/19م.