Book traversal links for إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادر ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل، والسماح لهم بإصدار وتجديد بطاقات الصرف الآلي
إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادر ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل، والسماح لهم بإصدار وتجديد بطاقات الصرف الآلي
الرقم: 529850000067 | التاريخ (م): 2019/4/29 | التاريخ (هـ): 1440/8/24 |
إشارةً إلى الترتيبات التي تمّت بين البنك المركزي ووزارة العدل في شأن إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل الصادر ضده قرار بالحجز أو منع من التعامل. أفيدكم أنه تقرر الآتي:
أولاً: إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية بما فيها النسبة النظامية للرواتب عن طريق بطاقات الصرف الآلي.
ثانياً: استثناء خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الصرف الآلي من الخدمات التي يمنع منها الصادر ضده أمر منع من التعامل.
ثالثاً: وضع الإجراءات والضوابط التي تكفل عدم إخلال ما أشير إليه في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) بتطبيق قواعد الحجز والمنع من التعامل.
للإحاطة، والعمل بموجبه خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثاني لعام 2019م.