Book traversal links for تحديد أيام عطلات شركات التمويل
تحديد أيام عطلات شركات التمويل
الرقم: 361000107380 | التاريخ (م): 2015/5/25 | التاريخ (هـ): 1436/8/7 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يود البنك المركزي فيما يتعلق بإجازات الأعياد واليوم الوطني للمملكة التقيد بالآتي:
أولاً: إجازة عيد الفطر
تُحدد إجازة عيد الفطر في كل عام لشركات التمويل العاملة في المملكة وفروعها بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان (حسب تقويم أم القرى).
ثانياً: إجازة عيد الأضحى
تُحدد إجازة عيد الأضحى في كل عام لشركات التمويل العامة في المملكة وفروعها بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفه.
ثالثاً: إجازة اليوم الوطني في المملكة
يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية لكافة شركات التمويل العاملة في المملكة وفروعها، فإذا وافق هذا اليوم يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي يليه وإذا وافق يوم الجمعة فيعوّض عنه بيوم الخميس الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوّض عن اليوم الوطني إذا وافق عطلة رسمية أخرى.
رابعاً: في حال وجود أية تعديلات على مواعيد إجازات الأعياد (الفقرات: أولاً وثانياً) سيقوم البنك المركزي بالتعميم بذلك في حينه.