استيفاء عنوان الإقامة والعمل (العنوان الوطني) للمستهلكين من الأعضاء
الرقم: 428800000067 | التاريخ (م): 2019/3/13 | التاريخ (هـ): 1440/7/7 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى التعميم رقم 371000068810 وتاريخ 1437/6/19هـ الإلحاقي لتعميمه رقم 351000101674 وتاريخ 1435/8/6هـ المبنيين على قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 1434/7/24هـ في شأن ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل (العنوان الوطني) الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، وما تضمنه تعميم البنك المركزي الإلحاقي المشار إليه أعلاه من تعليمات. وما تضمنته المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية بأن يشمل السجل الائتماني للمستهلك ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على عنوانه.
أفيدكم بأنه يتوجب على شركات المعلومات الائتمانية أن تستوفي من كافة أعضائها بيانات العنوان المعتمد الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي (العنوان الوطني) لكافة المستهلكين.
للعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بالخطة التفصيلية لهذه التعليمات في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2019م.