Skip to main content

استيفاء عنوان الإقامة والعمل (العنوان الوطني) للمستهلكين من الأعضاء

الرقم: 42880/67 التاريخ (م): 2019/3/13 | التاريخ (هـ): 1440/7/7

Effective from Mar 31 2019 - Mar 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right

أشير إلى التعميم رقم 371000068810 ‏ وتاريخ 1437/6/19هـ ‏ الإلحاقي لتعميمه رقم ‎351000101674‏ وتاريخ 1435/8/6هـ المبنيين على قرار مجلس الوزراء رقم ‎(252)‏ وتاريخ 1434/7/24هـ في شأن ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل (العنوان الوطني) الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، وما تضمنه تعميم البنك المركزي الإلحاقي المشار إليه أعلاه من تعليمات. وما تضمنته المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية بأن يشمل السجل الائتماني للمستهلك ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على عنوانه.

أفيدكم بأنه يتوجب على شركات المعلومات الائتمانية أن تستوفي من كافة أعضائها بيانات العنوان المعتمد الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي (العنوان الوطني) لكافة المستهلكين.

للعمل بموجبه، وتزويد المؤسسة بالخطة التفصيلية لهذه التعليمات في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2019م.