Skip to main content

الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل

الرقم: 371000068810 التاريخ (م): 2016/3/27 | التاريخ (هـ): 1437/6/19 الحالة: نافذ

إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (351000101674) وتاريخ 6/8/1435هـ المبلغ بموجبه موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 24/7/1434هـ بشأن ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ(عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة، وحيث نصت الفقرة (1) من القرار المشار له أعلاه على أنه "يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها، ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص – بحسب الأحوال – الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً يترتب عليه جميع الآثار النظامية"، والفقرة (5) والتي نصت على أنه "على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها، والجهات التابعة لأي منها أو المرتبطة بها، أو التي تشرف عليها من الجهات العامة، أو الخاصة كالمصارف، وشركات الاتصالات، والمنشآت التجارية والخدمية وما في حكمها، اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان، وتحديثها، وربط تلك الخدمات بذلك...".

وعليه يود البنك المركزي التأكيد بوجوب ربط تقديم الخدمات المختلفة للعملاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: فتح الحسابات البنكية وتحديثها، وإصدار وثيقة تأمين، وتقديم المنتجات التمويلية، بتقديم بيانات العنوان المعتمد الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي (العنوان الوطني)، والتحقق من جاهزية الأنظمة الآلية بما يضمن تنفيذ التعليمات قبل نهاية عام 2016م، والإعلان عن ذلك للعملاء عن طريق كافة القنوات الممكنة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموقع الإلكتروني، الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، وحث العملاء على تسجيل عناوينهم (العنوان الوطني) لدى مؤسسة البريد السعودي عن طريق الموقع الإلكتروني (sp.gov.sa)، علماً بأنه يمكن التحقق من صحة أي عنوان مقدم من خلال التواصل مع مؤسسة البريد السعودي.