Skip to main content
  • القواعد والتعاميم

    • كافة التعاميم

      • مكائن الصرف الآلي

        • العثور على صناديق تالفة لتغذية أجهزة الصراف الآلي

          ‏بالإشارة إلى برقية وكيل إمارة منطقة الرياض رقم ‎113337‏ بتاريخ 1437/10/08هـ،‏ والمتضمن تقارير الدوريات الأمنية بشأن مشاهدة صناديق خاصة بتغذية أجهزة الصرف الآلي أمام أجهزة الصرف الآلي التابعة لبعض البنوك. وأنه بعد رفع الصناديق تبين بأنها تالفة ومرمية من قبل فريق التغذية عمداً، مما يتسبب ذلك في زيادة الإجراءات الأمنية ويكلف الوقت والجهد على الجهات الأمنية للبحث ومعرفة الأسباب التي دعت لذلك.

          وبناء عليه، يرجى الالتزام بالإجراءات الصادرة في تعميم البنك المركزي رقم ‎361000064350‏ بتاريخ ‎1436/05/03هـ بشأن أهمية اتخاذ البنوك كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تغذية أجهزة الصرف الآلي، ومنها الالتزام بتعبئة صناديق التغذية، وتحريزها تحت الرقابة المزدوجة داخل مراكز النقد، مع التأكيد على متابعة أداء الشركات المتعهدة بنقل الأموال وتغذية أجهزة الصرف الآلي، وذلك من خلال مضاعفة الإشراف والرقابة.

          • النسب التشغيلية المستهدفة لأجهزة الصرف الآلي في البنوك

            إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000110148 وتاريخ 1434/9/10هـ بشأن إصدار اتفاقية مستوى الخدمة لأجهزة الصرف الآلي (ATM SLA)، والتي تم البدء بتنفيذ محتوياتها اعتباراً من بداية العام 2014م. يشيد البنك المركزي بالدور الذي قامت به البنوك خلال الفترة السابقة والذي شمل تغييرات استراتيجية وتشغيلية ساهمت في رفع مستوى الخدمة وتجاوز التحديات لتحقيق النسب التشغيلية المستهدفة في الاتفاقية.

            كما نفيدكم بقيام البنك المركزي بدراسة وضع السوق الحالي – وما حدث عليه من تغييرات ومعطيات – وإعادة تحديد النسب التشغيلية المستهدفة، حيث تقرر أن تكون النسبة التشغيلية للفترة من الربع الرابع للعام 2014م وحتى نهاية النصف الأول من عام 2016م على النحو الآتي:

            السنة

            2014

            2015

            2016

            الفترة

            الربع الرابع

            الربع الأول

            الربع الثاني

            الربع الثالث

            الربع الرابع

            الربع الأول

            الربع الثاني

            النسبة المستهدفة

            95.50%

            95.75%

            96.00%

            96.25%

             

            وعليه، سيقوم البنك المركزي بتحديث الوثيقة وفقاً للنسب المقررة أعلاه وإعادة احتساب النسب التشغيلية للبنوك والقطاع المصرفي وتنفيذها، وذلك اعتباراً من الربع الرابع 2014م.

            • الإقبال الكبير على أجهزة الصرف الآلي خلال المواسم وسرعة نفاذ النقد

              تعلمون الإقبال الكبير في كافة مناطق ومدن المملكة على استخدام أجهزة الصرف الآلي خلال المواسم والأعياد مما قد يتسبب في سرعة نفاذ النقد أو تعطل بعض الأجهزة، ولحاجة المواطنين والحجاج للتسوق والحصول على النقد من أجهزة الصرف الآلي خلال موسم الحج وأيام العيد مما يتطلب دعم وتعزيز شبكة البنك للصرف الآلي ونقاط البيع وخصوصاً في المشاعر المقدسة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لتحقيق نسبة تشغيل عالية تواكب الزيادة المتوقعة وتجنب تعطل الأجهزة أو نفاذ النقد منها.

              لذا نأمل اتخاذ اللازم لتحقيق الآتي:

              أولاً: دعم شبكة الصرف الآلي الخاصة بالبنك والأجهزة الفنية من حيث الطاقة الاستيعابية للعمليات وسرعة معالجتها وخاصة في أوقات الذروة.
              ثانياً: توفير المساندة البشرية المؤهلة واللازمة للتأكد من حسن سير الأنظمة على مدار الساعة وموافاة فريق التشغيل بالبنك المركزي بأسمائهم وأوقات عملهم وأرقام هواتفهم.
              ثالثاً: تحليل نتائج العمليات من قبل المختصين في البنك وبشكل آني وذلك من أجل اكتشاف أي تعثر قد يحدث ومعالجته فوراً.
              رابعاً: ضرورة توفر النقد الكافي في أجهزة الصرف الآلي وسرعة تغذيتها بالنقد خصوصاً خلال فترة إجازة العيد لتلبية حاجات المواطنين والمقيمين أثناء فترة إغلاق فروع البنك.

               

              • تمديد فترة التحفظ على التصوير التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي

                      إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 20823/م أ ت/337 وتاريخ 1426/06/05هـ بشأن تحديد فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة وأشرطة تسجيل أجهزة الصرف الآلي بستة أشهر على الأقل، وأن على كل بنك تحمل مسؤولياته في حال عدم توفير شريط التسجيل لمدة ستة أشهر من تاريخ العملية.

                      ونظراً لكثرة حالات عدم تزويد الجهات الأمنية بالتسجيل التلفزيوني بسبب انقضاء المدة الزمنية المحددة، وحيث أن إجراءات دراسة القضايا جنائياً قد تحتاج فترة أطول ولزيادة مستوى التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية المختلفة، فقد تقرر أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل المرئي والمسموع للعمليات المنفذة عن طريق فروع البنك أو عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو باستخدام الهاتف المصرفي مدة عام واحد (12 شهر) من تاريخ العملية على أن يبدأ التطبيق والالتزام بذلك اعتباراً من تاريخ 01/01/2012م.

                       نأمل تكليف الإدارة المختصة إجراء التعديلات المناسبة والتحقق من تطبيق ذلك، مع إحاطتنا بالإجراءات المتخذة خلال شهر من تاريخه.

                • التقيد بالتعاميم الصادرة عن البنك المركزي

                  لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار ظهور مشكلة النقد المرتجع (Cash Retracted) حيث تحصل هذه الحالة عدم سحب النقود من جهاز الصرف الآلي بعد خروجها والتي سبق أن صدر فيها تعميم يوصي بعدم إرسال عكس آلي للعمليات (Reversal) في هذه الحالة والقيام بها يدوياً بعد التأكد من عدم حصول العميل على النقد أو جزء منه، ونؤكد على أهمية معالجة هذه العمليات يدوياً لحماية حقوق المتعاملين، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على استمرار سير العمليات في الشبكة السعودية على أكمل وجه وحفظ حقوق العملاء والبنوك على حد سواء، لذا نود الإحاطة بأنه يجب على جميع البنوك المرتبطة بالشبكة الالتزام بجميع الاتفاقيات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي في الفترات السابقة وتطبيقها على ما يستجد من تحديثات في أنظمة البنوك لكي يتم تفادي أي مشاكل تنتج عن عدم الالتزام بتطبيق هذه التعاميم عند الانتقال للنظام الجديد (SPAN2)، لذا نأمل من الجميع الالتزام بما سبق وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع إدارة التقنية البنكية.

                  • التحفظ على التصوير التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي

                    بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى ما صدر من البنك المركزي من تعليمات تنظم وتحدد التعامل مع أشرطة التسجيل، وحيث تضمن دليل السلامة الأمنية المبلغ لكم بتعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ تحديد فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة والمشمولة بالجزء الخاص بمتطلبات أنظمة الأمن والسلامة (الصفحة 23 من الدليل) بأسبوع واحد على الأقل، وحيث أن هذا المتطلب يعتبر حداً أدنى يمكن زيادته استناداً إلى ما يستجد من تقنية متطورة في هذا الجانب لزيادة مدة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة لأطول فترة تخدم العملية المصرفية والأمنية في آن واحد عند الحاجة، وكذلك ما صدر من البنك المركزي من تعليمات متكررة حول مراقبة آلات الصرف الآلي بكاميرات التصوير، حيث تضمن تعميم البنك المركزي رقم 16363/م أ ت/146 وتاريخ 1422/9/4هـ والإلحاقي رقم 19581/م أ ت/209 وتاريخ 1423/9/7هـ الذي أكد على وجوب تأمين كاميرات التصوير لجميع آلات الصرف الآلي سواءً تلك التي تعمل أو التي سيتم تشغيلها مستقبلاً. وكذلك التعميم رقم م أ ت/313 وتاريخ 1425/10/11هـ الذي تضمن التأكيد على الحفاظ على أشرطة التسجيل لأطول فترة زمنية يمكن أن توفرها التقنية. وحيث تمت مناقشة فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لآلات الصرف الآلي في الاجتماع الأخير لمدراء الأمن والسلامة في البنوك المحلية بحضور ممثلين عن البنك المركزي والذي عقد بتاريخ 1426/2/26هـ الموافق 2005/4/5م والتي تم فيه التأكيد على أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لمدة ستة أشهر وقد ضُمنَ ذلك في الاجتماع.

                    ومن هذا المنطلق فإنه تقرر أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة وكذلك الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لآلات الصرف الآلي لمدة ستة أشهر على الأقل، وأن تكون الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر من هذا العام 2005م فترة تجهيزية للبنك وأن يتبع ذلك شهري نوفمبر وديسمبر من نفس العام 2005م فترة نهائية لاستكمال جميع المتطلبات في هذا الجانب وأن على كل بنك أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه المتطلبات لما لها من أهمية قصوى في إيجاد الدليل المادي للاستفادة منه عند الحاجة. وأنه اعتباراً من بداية شهر يناير من العام 2006م وعند ورود أية مطالبة مالية لعملية صرف آلي تمت على إحدى آلات الصرف الآلي التابعة للبنك يكون فيها وجود شريط التسجيل ضرورياً وحاسماً لإثباتها من عدمها فإن المسؤولية ستقع على البنك وسيتحمل جميع ما يترتب على هذه المطالبة إذا لم يتم توفير شريط التسجيل لفترة ستة أشهر من تاريخ العملية، وتؤكد كذلك على ما تضمنته تعليمات البنك المركزي حول وجوب جاهزية جميع الأنظمة الأمنية ومراقبة أدائها وكذلك التحقق من سلامة أداء كاميرات التصوير سواءً تلك التي تعمل داخل البنك وفروعه أو تلك المركبة على آلات الصرف الآلي وأنها مثبتة بوضعية تسمح بالتقاط وجه مستخدم الآلة بشكل واضح. وعلى المختصين مراجعة أداء تلك الكاميرات حيث في بعض الحالات تبين أن الكاميرا التقطت جزءاً غير واضح من مستخدم الآلة كيده أو كتفه أو جانب من رأسه.

                  • تخفيض معدل العمليات المرفوضة لبطاقات البنك

                            إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ م/813 وتاريخ 1420/12/01هـ بشأن العمليات المرفوضة لبطاقات البنك على أجهزة الصرف الآلي وما يقوم به البنك المركزي من متابعة مستمرة لأداء عملاء البنوك على أجهزة الصرف الآلي للبنوك الأخرى.

                           وأفيدكم أنه بعد دراسة وتحليل العمليات المرفوضة على أجهزة الصرف الآلي للبنوك للسنوات الماضية وبهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين تعكس واقع الجهاز المصرفي في المملكة وتطوره، فإن البنك المركزي سوف يخفض النسبة المقبولة للرفض اعتباراً من 2012/06/01م. ويأمل البنك المركزي من البنوك العمل على تحسين الأداء وتخفيض معدل العمليات المرفوضة لبطاقات البنك على أجهزتها وكذلك على أجهزة البنوك الأخرى وبما يتفق مع تعليمات البنك المركزي بهذا الشأن.

                  • تغذية آلات الصرف الآلي

                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 5922/م أ ت/62 وتاريخ 1421/4/8هـ المتضمن على الضوابط الخاصة بتغذية آلات الصرف الآلي، فقد تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير الأمن العام رقم 3/117/1 وتاريخ 1423/1/16هـ المشار فيه إلى موافقة صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية للبنوك المحلية بتغذية آلات الصرف الآلي حتى الساعة العاشرة ليلاً بشرط التزام البنوك وشركات نقل الأموال بجميع الاحتياطات الأمنية اللازمة لتغذية آلات الصرف الآلي.

                    للإحاطة والتقيد بجميع ما صدر من تعليمات في هذا المجال عند الرغبة في الاستفادة من ذلك.

                  • القرصنة الإلكترونية على أجهزة الصرف الآلي

                            لاحظ البنك المركزي مؤخراً ظهور حالات قرصنة إلكترونية على أجهزة الصرف الآلي في بعض الدول المجاورة، وذلك من خلال تحميل بعض البرامج والملفات بهدف الإيعاز لوحدة صرف النقود بالجهاز بإجراء عمليات صرف مبالغ نقدية من صناديق التغذية، وذلك دون أي تأثير على حسابات العملاء.

                           يأمل البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة ضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال هذه العمليات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لمراقبة أي دخول أو استخدام غير مصرّح له لأجهزة الصرف الآلي، وتفعيل كافة الإجراءات الملائمة الخاصة بحماية الأجهزة، والتأكد من عمل الأنظمة الأمنية، وأجهزة التصوير التلفزيوني، والحد من أضرار ومخاطر عمليات القرصنة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتواصل مع الشركات الموردة للأجهزة، وتوعية العاملين على متابعة أجهزة الصرف الآلي.

                            نأمل التقيد وإبلاغ البنك المركزي فوراً في حال حدوث أي عمليات مشابهة قد يتعرض لها البنك لا سمح الله، وكذلك الإفادة بالإجراءات المزمع تطبيقها للحد من عمليات القرصنة على أجهزة الصرف الآلي، وذلك بشكل عاجل في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.

                  • ظاهرة وضع ملصقات دعائية على أجهزة الصراف الآلي تتضمن الإستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين - 2014

                    إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 27780/م ‎أ‏ ت/13135‏ وتاريخ 1431/5/27هـ‏ المشار فيه إلى تعميم البنك المركزي رقم 51224/م ‎أ‏ ت/995‏ وتاريخ 1430/10/30هـ‏ في شأن ظاهرة وضع ملصقات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من أفراد ومكاتب تتضمن الاستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين من البنوك ومساعدتهم في الحصول على قروض جديدة والإعلان عن تقسيط سلع وأن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ ‎1386/6/22هـ،‏ وأن على البنوك وضع إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصراف الآلي، وتوعية العملاء عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتوجيه مدراء الفروع وموظفيها وموظفي الإدارات المختصة عدم التعاون مع أي فرد أو مكتب بأي شكل من الأشكال أو تقديم المساعدة لأي كان بممارسة هذه الأعمال، وأن عليهم إبلاغ البنك المركزي عن أي شخص أو جهة تقوم بذلك، ولفت انتباه الجميع أن أي مخالفة أو تستر من أي مسؤول أو موظف سوف يترتب عليها معاقبته بمقتضى أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال.

                    ونظراً لملاحظة استمرار هذه الظاهرة نود التأكيد على ضرورة اتخاذ البنوك إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي وتوعية الموظفين عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتكثيف الحملات التوعوية للعملاء بخطورة التعامل مع ممارسي تلك الأنشطة، ومخالفة هذه الممارسات لنظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال ومعاقبة المخالفين بموجب الأحكام المنصوص عليها في النظامين.

                    نأمل العمل بموجبه والإفادة بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.

                  • تشكيل لجنة من الأمن العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية و البنك المركزي لدراسة الآلية المناسبة التي تحد من سرقة أجهزة الصراف الآلي

                                   إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 22380 وتاريخ 1433/3/30هـ، المشار فيها إلى برقية سموه الكريم رقم 2290/2/5/1 وتاريخ 1432/1/12هـ، بشأن الموافقة على تشكيل لجنة من الأمن العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك المركزي لدراسة الآلية المناسبة التي تحد من تكرار اقتلاع وسرقة أجهزة الصرف الآلي والتدابير الأمنية الوقائية التي تضمن كشف أي محاولة قبل أن تتم السرقة. حيث توصلت اللجنة إلى عدد من التدابير الأمنية التي تحد من تكرار حدوث تلك الظاهرة، ورغبة سموه الكريم العمل بالتوصيات التالية:-

                    1- مراعاة الطبيعة الجغرافية لموقع جهاز الصرف الآلي من حيث سهولة الوصول إلى الجهاز بحيث لا يعيق التدخل السريع في الحالات الطارئة، وتجنب المناطق التي يكثر فيها الضباب والعواصف الرملية، وفي حال كان الجهاز في محطة وقود فيجب ألا تقل مساحة المحطة عن (3000) م2 للمحطات داخل المدن و(4000) م2 للمحطات خارج المدن شاملة جميع المرافق التابعة لها.
                    2- توفير نظام دوائر تلفزيونية رقمية للمراقبة والتسجيل في جميع أجهزة الصراف الآلي على ألا تقل دقة التصوير عن (4) إطارات في الثانية الواحدة، وتكون مدة الاحتفاظ بالتسجيل سنة، ويجب أن يشمل النظام (كاميرا خارجية لمراقبة النشاط الحاصل أمام الجهاز تغطي المنطقة المحيطة بمستخدم الجهاز وسيارته – كاميرا داخلية لتسجيل ملامح مستخدم الجهاز بوضوح – كاميرا تغطي منطقة غرفة تغذية الجهاز) وأن تزوّد جميع الأجهزة بوحدة تسجيل مستقلة لكل جهاز، وتأمين نظام للتبريد والتهوية لضمان فعالية عملية التسجيل واستمرارها، وتوفير آلية متابعة لجميع أجهزة التسجيل الخاصة بأجهزة الصرف الآلي الخارجية تعمل عن بعد وعلى مدار 24 ساعة وتمكن من تحميل التسجيل عن بعد.
                    3- تركيب شريحة متابعة عن طريق الأقمار الصناعية داخل خزينة الجهاز تمكن من تحديد موقع الجهاز في حال اقتلاعه.
                    4- توفير نظام اكتشاف السرقة والحريق والإنذار لكشف محاولات العبث، والذي يحتوي على كاشف للاهتزازات والترددات وجهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء متصل بنظام اكتشاف السرقة والإنذار للأجهزة التي تغذى من الخلف.
                    5- توفير الاشتراطات الإنشائية الآتية:
                      أ-عمل قاعدة خرسانية مسلحة مدفونة في الأرض بعمق لا يقل عن (50) سم وأبعاد تزيد عن أبعاد جهاز الصرف الآلي بما لا يقل عن (25) سم من الجوانب كافة لتثبيت جهاز الصرف الآلي بها.
                      ب- يثبت الجهاز بالقاعدة الخرسانية بواسطة أربعة مسامير بسماكة (25) ملم وبعمق لا يقل عن (30) سم داخل القاعدة الخرسانية ويراعى أن يكون المسمار ذو نهاية طرفية معكوفة مثبتة بحديد تسليح القاعدة الخرسانية حتى يصعب اقتلاعه.
                      ج- إنشاء عمودين من الخرسانة المسلحة ملاصقين لجهاز الصرف الآلي من اليمين واليسار بسماكة لا تقل عن خمس بوصات وتصفح تلك الأعمدة بالصلب من الخارج وتدفن في القاعدة الخرسانية بعمق لا يقل عن (30) سم وتثبت بحديد تسليح القاعدة، ويوضع حزام حديد صلب ثالث عرضي فوق السطح الخارجي لجهاز الصرف الآلي موصولاً بكلا العمودين الجانبيين بحيث تمثل الثلاثة أعمدة فيما بينها ما يشبه حرب U مقلوب محتضناً بداخله جهاز الصرف الآلي، ويصنع هذا الحزام من أسياخ صلب لا تقل سماكتها عن ثلاث بوصات وتلحم وتثبت بحديد تسليح القاعدة الخرسانية بعمق لا يقل عن (30) سم.
                      د- بالنسبة لأجهزة الصرف الآلي التي توجد في غرف مستقلة خاصة بها (Lobby ATM) فيجب أن لا يظهر منها إلا الجزء العلوي الذي يحتاج إليه العميل (الشاشة – فتحة إدخال البطاقة – لوحة المفاتيح – فتحة إخراج النقود) ويكتفي بتثبيت الجهاز بأربعة مسامير سماكة (16) ملم وبعمق لا يقل عن (10) سم، وتكون تلك الغرفة مستقلة ومحكمة الغلق بباب محكم يفتح بأرقام سرية، وأن لا يكون الباب من الجهة الخلفية أو الجانبية للمبنى بل يكون بجوار جهاز الصرف الآلي، ويتم تغذية جهاز الصرف الآلي من الخلف من داخل الغرفة المستقلة التي يجب أن تكون كافة جوانبها من الطوب الأسمنتي ولا يستخدم فيها ألواح الجبس أو الخشب ويتوفر بها جميع الاحتياطات الأمنية من كاميرات مراقبة وجهاز إنذار ضد السرقة ومولد احتياطي وإخفاء جميع تمديدات الكهرباء. وتصبح تلك الغرف بديلة عن الغرف التي يكون بها جهاز الصرف الآلي ظاهراً بالكامل، ويستثنى من ذلك أجهزة الصرف الآلي بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين وصالات المطارات.
                      هـ- بالنسبة لأجهزة الصرف الآلي التي توجد في المجمعات التجارية المغلقة فيكتفي أن توضع في مكان آمن تحت أنظار الحراسات الأمنية التابعة للمجمع وتثبت بواسطة أربعة مسامير ذات سماكة (16) ملم وبعمق لا يقل عن (10) سم.
                      و- إخفاء جميع التوصيلات والكابلات ووضعها داخل قنوات حديدية.
                      ز – تزويد كافة أجهزة الصرف الآلي بإنارة كافية على مدار الساعة.
                      ح– ربط أجهزة الصرف الآلي بغرف عمليات للبنوك، لاستقبال أي حالة إنذار قد تطرأ.
                      ط– عند تغذية وصيانة أجهزة الصراف الآلي يُتبع الآتي:
                        -تكون التغذية والصيانة خلال أوقات الدوام الرسمي، وفي إجازات الأعياد من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وألا تكون التغذية والصيانة في أوقات ثابتة ومعروفة.
                        ضرورة تواجد الحراسات الأمنية الخاصة بالبنك وقت التغذية أو الصيانة.
                        إبلاغ غرفة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية بذلك.

                      

                    نأمل الاطلاع وأخذ التدابير اللازمة للتقيد بما ذكر أعلاه وإفادتنا.

                  • تزويد الجهات الأمنية بالتصوير التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي

                    إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 20823/م أ ت/337 وتاريخ 1426/6/5 هـ بشأن تحديد فترة الاحتفاظ بأشرطة التصوير للأنظمة التلفزيونية المغلقة وآلات الصراف الآلي المتضمن أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التصوير لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة بأشرطة التصوير لآلات الصرف الآلي ستة أشهر على الأقل، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 9367/م أ ت/141 وتاريخ 1427/3/12هـ المتضمن تزويد فروع البنك المركزي والجهات الأمنية مباشرة بالتصوير التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي عند طلبها من قبلهم.

                    نود الإحاطة أن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وكيل إمارة منطقة الرياض رقم 9503 س وتاريخ 1430/8/25هـ بخصوص استقبال مراكز الشرطة بلاغات من المواطنين والمقيمين تفيد تعرضهم إلى عمليات احتيال وسرقة بطاقات الصراف الآلي العائدة لهم واستخدامها في عمليات سحب آلي عن طريق أجهزة الصراف الآلي، وأن جهات التحقيق تواجه الصعوبات الآتية:

                    1-تأخر البنوك في إرسال أشرطة التسجيل التلفزيوني المطلوبة وقد يؤدي ذلك إلى هرب المتهمين وتأخر التعميم بأوصافهم والبحث عنهم.
                    2- عدم تحديد أوقات العمليات المطلوبة.
                    3- عدم إرفاق البرامج المشغلة لتسجيل التلفزيوني.
                    4- عدم وضوح التصوير التلفزيوني بسبب استخدام كاميرات تصوير عادية أو التصوير من جهة واحدة.
                    5- عطل أشرطة التسجيل.

                    نود التأكيد على الالتزام بمضمون التعاميم المشار إليها أعلاه ومعالجة الملاحظات المشار إليها أعلاه والتعاون التام مع فروع البنك المركزي والجهات الأمنية وتزويدهم بالتسجيل التلفزيوني المطلوب والبرامج المشغلة له خلال فترة أقصاها عشرة أيام من تاريخ طلبها.

                  • وضع إعلانات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من أفراد ومكاتب تتضمن الإستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين - 2010

                    إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 51224/م أ ت/995 وتاريخ 1430/10/30هـ بشأن وضع إعلانات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من أفراد ومكاتب تتضمن الاستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين ومساعدتهم في الحصول على قروض جديدة والإعلان عن تقسيط سلع وبطاقات اتصال مسبقة الدفع لقاء فوائد مختلفة، المتضمن أن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/06/22هـ، وأنه على البنوك وضع إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي، وتوعية العملاء عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتوجيه مدراء الفروع وموظفيها وموظفي الإدارات المختصة عدم التعاون مع أي فرد أو مكتب بأي شكل من الأشكال أو تقديم المساعدة لأي كان بممارسة هذه الأعمال، وأن عليهم إبلاغ البنك المركزي عن أي شخص أو جهة تقوم بذلك، ولفت انتباه الجميع أن أي مخالفة أو مساعدة أو تستر من أي مسؤول أو موظف سوف يترتب عليها معاقبته بمقتضى أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال.

                    ونظراً لاستمرار انتشار هذه الظاهرة، نود التأكيد على ضرورة اتخاذ البنوك إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي وتوعية الموظفين عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتكثيف الحملات التوعوية لعملائها بخطورة التعامل مع ممارسي تلك الأنشطة، ومخالفة هذه الممارسات لنظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال ومعاقبة المخالفين بموجب الأحكام المنصوص عليها في النظامين.

                    نأمل العمل بموجبه والإفادة بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.

                  • ظاهرة إلصاق بروشورات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من قبل أفراد ومكاتب مضمونها الإستعداد بالقيام بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين - 2009

                    نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة إلصاق بروشورات دعائية على أجهز الصرف الآلي من قبل أفراد ومكاتب مضمونها الاستعداد بالقيام بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين ومساعدتهم في الحصول على قروض أخرى جديدة وكذلك الإعلان عن تقسيط سلع وبطاقات اتصال مسبقة الدفع لقاء فوائد مختلفة، وهذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 1386/6/22 هـ التي نصت بأنه "يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية" وقد ورد توضيح لهذه الأعمال في أحكام تطبيق نظام مراقبة البنوك، المعاقب على مخالفتها بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرون من نفس النظام التي نصت بأنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية".

                    وحيث يشكل نظام مراقبة البنوك الإطار النظامي الذي تعمل البنوك بموجبه وتخضع للرقابة والإشراف وفقاً لأحكامه، فإن ما يزاوله الأفراد وأصحاب المكاتب مخالف لمقتضى هذا النظام وله آثار سلبية على الأمن والاقتصاد الوطني ويمس بشكل مباشر الصالح العام، ويتقاطع مع أعمال البنوك ويؤثر على مصالحها، وقد ينطوي على ممارساتهم عمليات غسل أموال، خصوصاً وأنهم غير مرخصين ولا يخضعون لأي إشراف أو رقابة أو تنظيم، وقد ينطوي على ممارستهم أيضاً تصرفات تؤدي إلى إفشاء للسرية المصرفية.

                    لذا نأمل العمل على اتخاذ الإجراءات التالية:

                    1. العمل على وضع إجراءات تكفل منع وضع تلك الملصقات الدعائية على أجهزة‏ الصراف الآلي.
                    2. القيام بتوعية العملاء عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة.
                    3. توجيه مدراء الفروع وموظفيها وموظفي الإدارات المختصة بعدم التعاون مع أي أفراد أو أصحاب مكاتب وخلافه بأي شكل من الأشكال أو تقديم المساعدة لأي كان بممارسة هذه الأعمال، وأنه يتوجب عليهم الإبلاغ للبنك المركزي إذا ما تم التعرف على أية شخص أو جهة يقوم بذلك، ولفت انتباههم بأن أية مخالفة أو مساعدة أو تستر من قبل أي مسؤول أو موظف سيتم معاقبته بمقتضى نظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال.

                    ‏ونأمل الإفادة بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.

                     

                  • متابعة أعمال الصيانة على أجهزة الصرف الآلي وتقديم الدعم الفني لها على مدار الساعة وخصوصاً أوقات المناسبات والأعياد وصرف الرواتب

                    بالإشارة إلى النمو الملحوظ في عدد أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك والتي ساهمت في رفع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء عبر أجهزة الصرف الآلي، الأمر الذي يتطلب ضرورة توفير الدعم الفني والمساندة اللازمة لتلك الأجهزة على مدار الساعة. وبالإشارة إلى ما تم تأكيده من قِبل البنك المركزي على البنوك بموجب الخطابات رقم من 958 إلى 976/و م/م أ ق وتاريخ 1429/11/12هـ المشار فيه إلى ضرورة توفير أقصى درجات الدعم الفني اللازم لأجهزة الصرف الآلي وتغذيتها بالنقد المتوقع سحبه من قبل عملاء البنوك على مدار الساعة. ونظراً لما تم ملاحظته في الآونة الأخيرة من كثرة الشكاوى الواردة من عملاء البنوك للبنك المركزي والمتعلقة بأعطال أجهزة الصرف الآلي وخروجها عن الخدمة ونفاذ النقد لعدم توفر الدعم الفني اللازم والكافي لتلك الأجهزة.

                    عليه نود التأكيد على ما تضمنته خطابات البنك المركزي المشار إليها أعلاه، وضرورة توفير أقصى درجات الدعم الفني اللازم لأجهزة الصرف الآلي وتغذيتها بالنقد المتوقع سحبه من قبل عملاء البنوك على مدار الساعة طوال أيام السنة وبشكل خاص أوقات المناسبات والأعياد وصرف الرواتب، وضرورة قيام إدارة المراجعة الداخلية بالبنك بتقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخه عن الجهود التي تم اتخاذها لتقييم أداء أجهزة الصرف الآلي وتحديد أوجه القصور ووضع الحلول لها بما في ذلك وجود دليل واضح للإجراءات وتزويد البنك المركزي بنسخة منه، علماً بأن البنك المركزي سيقوم من جانبه بمتابعة أداء هذه الأجهزة واتخاذ الإجراءات الملائمة في حال ملاحظة وجود تقصير من قبل البنوك في متابعة تقديم الدعم اللازم لهذه الأجهزة، وأنه في حال ثبت للبنك المركزي خروج جهاز صرف آلي عن الخدمة مرتين في الشهر كحد أقصى فسوف يترتب على أثر ذلك اتخاذ البنك المركزي للإجراءات الملائمة حيال ذلك.

                  • تقديم الخدمات المصرفية الاعتيادية عن طريق الصرافين

                    نظراً لتزايد عدد الشكاوى الواردة للبنك المركزي من المتعاملين مع البنوك المتمثلة برفض تقديم الخدمات المصرفية المتوفرة بأجهزة الصرف الآلي من خلال شبابيك الصرافين، ومنها عدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات والإيداعات النقدية بالمبالغ الصغيرة أو تسديد فواتير الخدمات العامة.

                    يود البنك المركزي التأكيد مجدداً على جميع البنوك بضرورة التقيد التام بما ورد بتعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن قبول تنفيذ عمليات السحب والإيداع النقدي مهما كانت مبالغها, وقبول تسديد فواتير الخدمات العامة من خلال شبابيك الصرافين في جميع فروع البنك, مع الاستمرار بسياسة البنك نحو تشجيع وتوعية العملاء على استخدام التقنيات المصرفية بما فيها أجهزة الصرف الآلي لتنفيذ العمليات المصرفية المشار إليها أعلاه، مع التنويه بأهمية قيام البنوك بمتابعة أداء عمل أجهزة الصرف الآلي وصيانتها بصورة مستمرة.

                    هذا وسيقوم البنك المركزي بالتأكد من مدى التزام الفروع بهذه التعليمات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك في حق الفروع المخالفة.

                  • طلبات التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي

                    لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الخطابات الواردة من فروع البنك المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى للمركز الرئيسي للبنك المركزي المتعلقة بطلب التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي. ولأهمية هذه الطلبات في اكتشاف الأشخاص المتورطين في قضايا الصراف الآلي.

                    فقد تقرر بأن يقوم البنك بتزويد فروع البنك المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي عند طلبها مع ضرورة إرسال صورة من تلك المخاطبات لإدارة التفتيش البنكي للإطلاع والمتابعة.

                    لاعتماده والعمل بموجبه.

                  • توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي للبنوك المحلية

                    حرصاً من البنك المركزي على رفع كفاءة استخدام النقد المتاح وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من فئات العملة الورقية المختلفة وإيجاد توازن في توزيع تلك الفئات لتسهيل إتمام العمليات التجارية حسب مواقع أجهزة الصرف الآلي ومعدلات السحب وفترات التغذية، وانطلاقاً من الدور الذي تقوم به البنوك المحلية في مجال توفير النقد عبر أجهزة الصرف الآلي، وحيث رأى البنك المركزي ارتفاع الطلب على فئة الخمسين ريال من واقع السحب المباشر من فروع البنك المركزي مما يدل على حاجة الجمهور لها وبالتالي أهمية اهتمام البنوك بتوفير الفئات المختلفة حسب رغبة المواطن والمقيم.

                    لذلك يهيب البنك المركزي بالبنوك بدراسة وتيرة السحب من آلات الصرف الآلي وتعديل الفئات بما يتناسب مع تلك الوتيرة خاصة إضافة فئة الخمسين ريال في الأجهزة ذات معدلات السحب المنخفض. كما نأمل توفير تلك الفئات في فروع البنوك للعملاء والتعاون في ذلك حسب الإمكانيات المتاحة ويمكن الاستئناس بنماذج التوزيع المرفقة (٢،١) وإشعار إدارة الخزينة والإصدار في البنك المركزي بالتغييرات التي تتم حسب ما يراه البنك ملبياً لطلب المستفيدين ليتم بعد ذلك رصد استجابتنا جميعاً لرغبات المستفيدين من خدمات الصرف الآلي.

                     

                    Option 1

                    Amount500200100

                    Number of Notes Per

                    Transaction

                    1000011
                    2000022
                    3000112
                    4000123
                    5000134
                    6000145
                    7000156
                    8000167
                    9000178
                    10000347
                    11000358
                    12000369
                    130003710
                    14001258
                    15002136
                    16002147
                    17002158
                    18002248
                    19002259
                    200022610
                    210023510
                    220023611
                    23003249
                    240032510
                    250033410
                    26004228
                    27005027
                    28005038
                    29005128
                    30005139
                    31005229
                    32006028
                    33006118
                    34006129
                    35006219
                    360062210
                    370063110
                    380063211
                    390071210
                    400071311
                    410072211
                    420080210
                    430081110
                    440081211
                    450081312
                    460090110
                    470091010
                    480091111
                    490091212
                    500092112
                    Average3.91.463.08 

                    Max Number of Notes

                    12

                    Average Number of Notes

                    8.44

                     

                    Option 2

                    Amount50020010050Number of Notes Per Transaction

                    50

                    0

                    0

                    0

                    1

                    1

                    100

                    0

                    0

                    0

                    2

                    2

                    150

                    0

                    0

                    1

                    1

                    2

                    200

                    0

                    0

                    1

                    2

                    3

                    250

                    0

                    0

                    1

                    3

                    4

                    300

                    0

                    0

                    2

                    2

                    4

                    350

                    0

                    0

                    2

                    3

                    5

                    400

                    0

                    0

                    3

                    2

                    5

                    450

                    0

                    0

                    4

                    1

                    5

                    500

                    0

                    0

                    4

                    2

                    6

                    550

                    0

                    1

                    2

                    3

                    6

                    600

                    0

                    1

                    3

                    2

                    6

                    650

                    0

                    1

                    3

                    3

                    7

                    700

                    0

                    1

                    4

                    2

                    7

                    750

                    0

                    1

                    4

                    3

                    8

                    800

                    0

                    2

                    3

                    2

                    7

                    850

                    0

                    2

                    3

                    3

                    8

                    900

                    0

                    2

                    4

                    2

                    8

                    950

                    0

                    2

                    4

                    3

                    9

                    1000

                    1

                    1

                    2

                    2

                    5

                    1050

                    1

                    1

                    2

                    3

                    6

                    1100

                    1

                    1

                    3

                    2

                    6

                    1150

                    1

                    1

                    3

                    3

                    7

                    1200

                    1

                    1

                    4

                    2

                    7

                    1250

                    1

                    1

                    4

                    3

                    8

                    1300

                    1

                    1

                    5

                    2

                    8

                    1350

                    1

                    1

                    5

                    3

                    9

                    1400

                    1

                    1

                    6

                    2

                    9

                    1450

                    1

                    1

                    6

                    3

                    10

                    1500

                    2

                    1

                    2

                    2

                    5

                    1550

                    2

                    1

                    2

                    3

                    6

                    1600

                    2

                    1

                    3

                    2

                    6

                    1650

                    2

                    1

                    3

                    3

                    7

                    1700

                    2

                    1

                    4

                    2

                    7

                    1750

                    2

                    1

                    4

                    3

                    8

                    1800

                    2

                    2

                    3

                    2

                    7

                    1850

                    2

                    2

                    3

                    3

                    8

                    1900

                    2

                    2

                    4

                    2

                    8

                    1950

                    2

                    2

                    4

                    3

                    9

                    2000

                    3

                    1

                    2

                    2

                    5

                    2050

                    3

                    1

                    3

                    1

                    5

                    2100

                    3

                    1

                    3

                    2

                    6

                    2150

                    3

                    1

                    3

                    3

                    7

                    2200

                    3

                    1

                    4

                    2

                    7

                    2250

                    3

                    1

                    4

                    3

                    8

                    2300

                    3

                    1

                    5

                    2

                    8

                    2350

                    3

                    1

                    5

                    3

                    9

                    2400

                    3

                    1

                    6

                    2

                    9

                    2450

                    3

                    1

                    6

                    3

                    10

                    2500

                    4

                    1

                    2

                    2

                    5

                    2550

                    4

                    1

                    2

                    3

                    6

                    2600

                    4

                    1

                    3

                    2

                    6

                    2650

                    4

                    1

                    3

                    3

                    7

                    2700

                    4

                    1

                    4

                    2

                    7

                    2750

                    4

                    1

                    4

                    3

                    8

                    2800

                    4

                    2

                    3

                    2

                    7

                    2850

                    4

                    2

                    3

                    3

                    8

                    2900

                    4

                    2

                    4

                    2

                    8

                    2950

                    4

                    2

                    4

                    3

                    9

                    3000

                    5

                    1

                    2

                    2

                    5

                    3050

                    5

                    1

                    2

                    3

                    6

                    3100

                    5

                    1

                    3

                    2

                    6

                    3150

                    5

                    1

                    3

                    3

                    7

                    3200

                    5

                    1

                    4

                    2

                    7

                    3250

                    5

                    1

                    4

                    3

                    8

                    3300

                    5

                    1

                    5

                    2

                    8

                    3350

                    5

                    1

                    5

                    3

                    9

                    3400

                    5

                    1

                    6

                    2

                    9

                    3450

                    5

                    1

                    6

                    3

                    10

                    3500

                    6

                    1

                    2

                    2

                    5

                    3550

                    6

                    1

                    2

                    3

                    6

                    3600

                    6

                    1

                    3

                    2

                    6

                    3650

                    6

                    1

                    3

                    3

                    7

                    3700

                    6

                    1

                    4

                    2

                    7

                    3750

                    6

                    1

                    4

                    3

                    8

                    3800

                    6

                    2

                    3

                    2

                    7

                    3850

                    6

                    2

                    3

                    3

                    8

                    3900

                    6

                    2

                    4

                    2

                    8

                    3950

                    6

                    2

                    4

                    3

                    9

                    4000

                    7

                    1

                    2

                    2

                    5

                    4050

                    7

                    1

                    2

                    3

                    6

                    4100

                    7

                    1

                    3

                    2

                    6

                    4150

                    7

                    1

                    3

                    3

                    7

                    4200

                    7

                    1

                    4

                    2

                    7

                    4250

                    7

                    1

                    4

                    3

                    8

                    4300

                    7

                    1

                    5

                    2

                    8

                    4350

                    7

                    1

                    5

                    3

                    9

                    4400

                    7

                    1

                    6

                    2

                    9

                    4450

                    7

                    1

                    6

                    3

                    10

                    4500

                    8

                    1

                    2

                    2

                    5

                    4550

                    8

                    1

                    2

                    3

                    6

                    4600

                    8

                    1

                    3

                    2

                    6

                    4650

                    8

                    1

                    3

                    3

                    7

                    4700

                    8

                    1

                    4

                    2

                    7

                    4750

                    8

                    1

                    4

                    3

                    8

                    4800

                    8

                    2

                    3

                    2

                    7

                    4850

                    8

                    2

                    3

                    3

                    8

                    4900

                    8

                    2

                    4

                    2

                    8

                    4950

                    8

                    2

                    4

                    3

                    9

                    5000

                    9

                    1

                    2

                    2

                    5

                    Average

                    3.69

                    0.96

                    3.26

                    2.34

                     

                    Max Number of Notes

                    10

                    Average Number of Notes

                    6.56

                     

                  • توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي للبنوك المحلية

                    انطلاقاً من الدور الذي تقوم به البنوك المحلية في مجال توفير النقد عبر أجهزة الصرف الالي، وحرصاً من البنك المركزي على رفع كفاءة استخدام النقد المتاح وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من فئات العملة الورقية المختلفة، وإيجاد توازن في توزيع تلك الفئات لتسهيل إتمام العمليات التجارية حسب مواقع أجهزة المرف الآلي ومعدلات السحب الفعلي منها وفترات تغذيتها، فقد قام البنك المركزي بدراسة لإعادة توزيع الفئات العملة الورقية لعمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك بشكل يلبي احتياجات المستفيدين والبنوك على حد سواء .

                    وقد توصلت الدراسة لأن يكون توزيع الفئات العملة الورقية وفقاً للمقترح التالي:

                    أولاً : أن يتم توزيع فئات للنقد لكل عملية سحب حسب جدول التوزيع المرفق (Type A) لما لايقل عن 10% من مجموع أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك ، لتغطية الأجهزة ذات معدلات السحب التي تقل عن 2,500 ريال شهرياً لكل عملية .
                    ثانياً : وفقًا لتوزيع (Type A) ، يكون السحب بمضاعفات الـ 50 ريال على أن لا يتجاوز الحد الأعلى لكل عملية سحب آلي مبلغ 2,500 ريال وفقاً لمؤشرات جهاز الصرف .
                    ثالثاً: أن يتم توزيع فئات النقد حسب المرفق (Type B) في باقي أجهزة الصرف الآلي حسب تقييم البنك ، على أن يكون السحب بمضاعفات الـ 100 ريال وأن لا يتجاوز الحد الأعلى لكل عملية سحب مبلغ 5,000 ريال وفقاً لمؤشرات جهاز الصرف.
                    رابعاً : أن تراعي البنوك المصدرة لبطاقات الشبكة السعودية تعديل الأنظمة الخاصة بالصرف الآلى لتتوافق مع توزيع الفئات (Type A) أثناء منح التفويض للبنك المضيف لعملية الصرف .
                    خامساً: أن تراعي البنوك بالطريقة التي تراها مناسبة اختيار ما تميز به أجهزة (Type A) عن أجهزة (Type B).

                    لذا فإن البنك المركزي يأمل من جميع البنوك قبل اعتماد المقترح أعلاه تزويدنا بمرئياتهم من خلال حضور مندوب عن البنك لاجتماع إدارة الخزينة والإصدار بالبنك المركزي الذي سيعقد يوم الأحد 1424/06/27هـ الموافق 2003/08/24م في مبنى المركز الرئيسي للبنك المركزي.

                     

                     

                     

                    Type A

                    العدد

                    200

                    100

                    50

                    عدد الأوراق النقدية لكل عملية

                    50

                    0

                    0

                    1

                    1

                    100

                    0

                    0

                    2

                    2

                    150

                    0

                    0

                    3

                    3

                    200

                     

                    0

                    4

                    4

                    250

                    0

                    0

                    5

                    5

                    300

                    0

                    0

                    6

                    6

                    350

                    0

                    0

                    7

                    7

                    400

                    0

                    0

                    8

                    8

                    450

                    0

                    0

                    9

                    9

                    500

                    0

                    1

                    8

                    9

                    550

                    0

                    1

                    9

                    10

                    600

                    0

                    2

                    8

                    10

                    650

                    0

                    2

                    9

                    11

                    700

                    0

                    3

                    8

                    11

                    750

                    0

                    3

                    9

                    12

                    800

                    0

                    4

                    8

                    12

                    850

                    0

                    4

                    9

                    13

                    900

                    0

                    5

                    8

                    13

                    950

                    0

                    5

                    9

                    14

                    1000

                    2

                    4

                    4

                    10

                    1050

                    3

                    3

                    3

                    9

                    1100

                    3

                    3

                    4

                    10

                    1150

                    3

                    3

                    5

                    11

                    1200

                    3

                    4

                    4

                    11

                    1250

                    3

                    4

                    5

                    12

                    1300

                    4

                    3

                    4

                    11

                    1350

                    4

                    4

                    3

                    11

                    1400

                    4

                    4

                    4

                    12

                    1450

                    5

                    3

                    3

                    11

                    1500

                    5

                    4

                    2

                    11

                    1550

                    5

                    4

                    3

                    12

                    1600

                    5

                    4

                    4

                    13

                    1650

                    5

                    4

                    5

                    14

                    1700

                    5

                    4

                    6

                    15

                    1750

                    5

                    5

                    5

                    15

                    1800

                    5

                    5

                    6

                    16

                    1850

                    6

                    4

                    5

                    15

                    1900

                    7

                    4

                    2

                    13

                    1950

                    7

                    4

                    3

                    14

                    2000

                    7

                    4

                    4

                    15

                    2050

                    7

                    5

                    3

                    15

                    2100

                    8

                    4

                    2

                    14

                    2150

                    8

                    4

                    3

                    15

                    2200

                    8

                    4

                    4

                    16

                    2250

                    8

                    5

                    3

                    16

                    2300

                    8

                    7

                    0

                    15

                    2350

                    8

                    7

                    1

                    16

                    2400

                    8

                    7

                    2

                    17

                    2450

                    8

                    7

                    3

                    18

                    2500

                    8

                    7

                    4

                    19

                    Average

                    3.5

                    3.36

                    4.78

                     

                    Max Number of Notes

                    19

                    Average Number of Notes

                    11.64

                     

                     

                    Type B

                    العدد

                    500

                    200

                    100

                    عدد الأوراق النقدية لكل عملية

                    100

                    0

                    0

                    1

                    1

                    200

                    0

                    1

                    0

                    1

                    300

                    0

                    1

                    1

                    2

                    400

                    0

                    1

                    2

                    3

                    500

                    0

                    1

                    3

                    4

                    600

                    0

                    1

                    4

                    5

                    700

                    0

                    1

                    5

                    6

                    800

                    0

                    1

                    6

                    7

                    900

                    0

                    1

                    7

                    8

                    1000

                    0

                    3

                    4

                    7

                    1100

                    0

                    3

                    5

                    8

                    1200

                    0

                    3

                    6

                    9

                    1300

                    0

                    3

                    7

                    10

                    1400

                    1

                    2

                    5

                    8

                    1500

                    2

                    1

                    3

                    6

                    1600

                    2

                    1

                    4

                    7

                    1700

                    2

                    1

                    5

                    8

                    1800

                    2

                    2

                    4

                    8

                    1900

                    2

                    2

                    5

                    9

                    2000

                    2

                    2

                    6

                    10

                    2100

                    2

                    3

                    5

                    10

                    2200

                    2

                    3

                    6

                    11

                    2300

                    3

                    2

                    4

                    9

                    240

                    3

                    2

                    5

                    10

                    2500

                    3

                    3

                    4

                    10

                    2600

                    4

                    2

                    2

                    8

                    2700

                    5

                    0

                    2

                    7

                    2800

                    5

                    0

                    3

                    8

                    2900

                    5

                    1

                    2

                    8

                    3000

                    5

                    1

                    3

                    9

                    3100

                    5

                    2

                    2

                    9

                    3200

                    6

                    0

                    2

                    8

                    3300

                    6

                    1

                    1

                    8

                    3400

                    6

                    1

                    2

                    9

                    3500

                    6

                    2

                    1

                    9

                    3600

                    6

                    2

                    2

                    10

                    3700

                    6

                    3

                    1

                    10

                    3800

                    6

                    3

                    2

                    11

                    3900

                    7

                    1

                    2

                    10

                    4000

                    7

                    1

                    3

                    11

                    4100

                    7

                    2

                    2

                    11

                    4200

                    8

                    0

                    2

                    10

                    4300

                    8

                    1

                    1

                    10

                    4400

                    8

                    1

                    2

                    11

                    4500

                    8

                    1

                    3

                    12

                    4600

                     

                    9

                    0

                    1

                     

                    10

                    4700

                    9

                    1

                    0

                    10

                    4800

                    9

                    1

                    1

                    11

                    4900

                    9

                    1

                    2

                    12

                    5000

                    9

                    2

                    1

                    12

                    Average

                    3.9

                    1.48

                    3.04

                     

                    Max Number of Notes

                    12

                    Average Number of Notes

                    8.42

                     

                     

                    Current

                     

                    العدد

                    500

                    200

                    100

                    عدد الأوراق النقدية لكل عملية

                    100

                    0

                    0

                    1

                    1

                    200

                    0

                    0

                    2

                    2

                    300

                    0

                    1

                    1

                    2

                    400

                    0

                    1

                    2

                    3

                    500

                    0

                    2

                    1

                    3

                    600

                    0

                    2

                    2

                    4

                    700

                    0

                    3

                    1

                    4

                    800

                    0

                    3

                    5

                    900

                    0

                    4

                    5

                    1000

                    1

                    2

                    1

                    4

                    1100

                    1

                    2

                    2

                    5

                    1200

                    1

                    3

                    1

                    5

                    1300

                    1

                    3

                    2

                    6

                    1400

                    1

                    4

                    1

                    6

                    1500

                    1

                    4

                    2

                    7

                    1600

                    1

                    5

                    1

                    7

                    1700

                    1

                    5

                    2

                    8

                    1800

                    1

                    6

                    1

                    8

                    1900

                    1

                    6

                    2

                    9

                    2000

                    2

                    4

                    2

                    8

                    2100

                    2

                    5

                    1

                    8

                    2200

                    2

                    5

                    2

                    9

                    2300

                    2

                    6

                    1

                    9

                    2400

                    2

                    6

                    2

                    10

                    2500

                    2

                    7

                    1

                    10

                    2600

                    2

                    7

                    2

                    11

                    2700

                    2

                    8

                    1

                    11

                    2800

                    2

                    8

                    2

                    12

                    2900

                    2

                    9

                    1

                    12

                    3000

                    3

                    7

                    1

                    11

                    3100

                    3

                    7

                    2

                    12

                    3200

                    3

                    8

                    1

                    12

                    3300

                    3

                    8

                    2

                    13

                    3400

                    3

                    9

                    1

                    13

                    3500

                    3

                    9

                    2

                    14

                    3600

                    3

                    10

                    1

                    14

                    3700

                    3

                    10

                    2

                    15

                    3800

                    3

                    11

                    1

                    15

                    3900

                    3

                    11

                    2

                    16

                    4000

                    4

                    9

                    2

                    15

                    4100

                    4

                    10

                    1

                    15

                    4200

                    4

                    10

                    2

                    16

                    4300

                    4

                    11

                    1

                    16

                    4400

                    4

                    11

                    2

                    17

                    4500

                    4

                    12

                    1

                    17

                    4600

                    4

                    12

                    2

                    18

                    4700

                    4

                    13

                    1

                    18

                    4800

                    4

                    13

                    2

                    19

                    4900

                    4

                    14

                    1

                    19

                    5000

                    5

                    12

                    1

                    18

                    Average

                    2.1

                    6.76

                    1.48

                     

                    Max Number of Notes

                    19

                    Average Number of Notes

                    10.34

                     

                  • بطاقات الصراف الآلي والهاتف ومنع الاحتيال عبر الإنترنت

                    إشارةً الى تعليمات البنك المركزي السابقة والتي كان آخرها ما ورد بالتعميم (رقم 19109/م أق/166 وتاريخ 1422/10/21هـ) بخصوص ضرورة الحد من عمليات التلاعب والاحتيال ببطاقات الصراف الآلي وخدمات الهاتف المصرفي والإنترنت، وضرورة قيام البنوك بواجبها عند تقديم هذه الخدمات وذلك بتوعية عملائها حول المخاطر المصاحبة وأهمية أن يكون لديها أنظمة رقابية وسياسة محكمة لتلافي مثل هذه العمليات.

                    ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من إقبال عملاء البنوك على استخدام هذه الخدمات وحتى يتم متابعتها ووضع التعليمات المنظمة لها، فإن البنك المركزي يود التأكيد على البنك الذي يتعامل بمثل هذه الخدمات والخدمات الأخرى المشابهة وجوب القيام بما يلي:

                    أولاًاعتماد برنامج توعوي وتثقيفي شامل ومستمر يخصص له ميزانية سنوية محددة يكون الغرض منه زيادة الوعي لدى فئة عملاء البنك (خصوصاً فئة كبار السن) على أن يشتمل هذا البرنامج على معلومات لها علاقة بما يلي:
                      1) أهمية المحافظة على البطاقة والرقم السري والحرص على عدم كتابته على البطاقة أو حفظه في حافظة النقود، والتأكيد على مسؤولية العميل حيال ذلك.
                      2) تمكين العميل لوحده من اختيار الرقم السري الخاص به، وتوعيته بتجنب اختيار الأرقام السهلة أو ذات العلاقة بتاريخ الميلاد أو رقم الهاتف أو بطاقة الأحوال.
                      3) الإجراءات الواجب على العميل اتباعها في حالة فقد البطاقة أو سرقتها أو تلفها.
                    ويمكن إيصال هذه المعلومات للعميل بعدة وسائل يختارها البنك من ضمنها:
                        
                    •  
                    تعليمات عامة عن كيفية استخدام البطاقة وأهمية المحافظة عليها وعلى الرقم السري يتم إرسالها مع البطاقة للعملاء الجدد.
                        
                    •  
                    وضع رسائل مختصرة ونصائح تظهر للعملاء عند استخدام الصراف.
                        
                    •  
                    إرسال كتيبات ومنشورات للعملاء أو عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.
                        
                    •  
                    عن طريق كشوف الحساب الشهرية أو عن طريق الاتصال المباشر سواء من خلال الهاتف أو من خلال موظفي الفرع.
                    ثانياً:مراجعة الأنظمة والإجراءات الرقابية بصفة دورية وتحديثها عند الحاجة، على أن تشمل هذه الإجراءات تنبيه عملاء البنك باختيار رقم سري لخدمة الهاتف المصرفي مختلف عن الرقم السري الذي يستخدمونه بأجهزة الصراف ونقاط البيع وخدمة الإنترنت والتنبيه عليهم بعدم إفشائه.
                    ثالثاًعمل الإجراءات الفنية اللازمة الكفيلة بعدم ظهور كامل رقم الحساب (رقم بطاقة الصراف) على إيصالات عمليات مكامن الصراف التي يستلمها العميل عند تنفيذ أي عملية.
                    رابعاً:بصفة عامة، فإن على إدارة البنك مسؤولية مراجعة عمليات الاحتيال التي تحدث سواء نتج عن هذه العمليات خسائر مالية أو خسائر أخرى غير مالية وإبلاغ البنك المركزي بذلك، حيث من الممكن أن تكون هذه العمليات مؤشراً لعمليات أخرى كبيرة.

                    وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يقوم بإصدار مثل هذه التعليمات حماية للبنك وعملائه ويجب على البنك في سبيل ذلك محاولة تسوية جميع القضايا التي تنشأ بينه وبين عملائه من دون أي تأخير، حيث سيتم تحميل البنك المسؤولية في حال إخلاله بأي من تعليمات البنك المركزي أو التعليمات الأخرى المشابهة.

                    نأمل تطبيق جميع هذه الإجراءات والالتزام بها، وتأييد استلامكم لهذا التعميم.

                  • تزويد البنك المركزي بالإحصاءات المطلوبة للعمليات المالية المقدمة عن طريق أجهزة الصرف الآلي

                    حيث أنه وكما تعلمون فإِن الشبكة السعودية لأنظمة المدفوعات ومنذ تشغيلها في 1990/5/20 مستمرة في التوسع وباضطراد سواء فيما يتعلق بعدد العمليات اليومية أو أجهزة الصرف الآلي وانتشار مواقعها أو حاملي بطاقات الشبكة مما يبين وبوضوح أهمية ونجاح هذه الخدمات.

                    ونظراً لرغبة البنك المركزي وحرصه على استجابة جميع البنوك لهذا التوسع بالشكل المناسب والملائم نأمل تزويدنا في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة مستمرة بالإِحصاءات المطلوبة بموجب التعميم رقم م / أ/223 وتاريخ 1409/5/16هـ الموافق 1988/12/26م حيث تعطي تصوراً شاملاً للعمليات المالية المقدمة عن طريق أجهزة الصرف الآلي.

                    ويأمل البنك المركزي كذلك الاهتمام بمطابقة شبكة البنك للصرف الآلي لمواصفات الشبكة السعودية بهدف التوسع في خدمة العملاء وتحقيق الفائدة المرجوة لجميع الأطراف.

                  • التأكيد على البنوك من أن جميع أجهزة الصرف الآلي التابعة لهم ممتلئة بالنقود في جميع الأوقات بما في ذلك يومي الخميس والجمعة

                    كما تعلمون فقد قامت البنوك بإِنشاء أجهزة الصرف الآلي لخدمة عملائهم حيث تضع هذه الأجهزة في متناول أيدي العملاء إِمكانية السحب من حساباتهم في أي وقت وفي أي مكان في المملكة، وقد تدعم ذلك بإِنشاء الشبكة السعودية للصرف الآلي من قبل البنك المركزي والبنوك، حيث أتاحت للجميع استخدام أي جهاز من أجهزة البنوك المشتركة في هذه الشبكة في جميع أرجاء المملكة. ولاشك أن في ذلك نقلة طيبة في خدمة جميع المتعاملين، فهي تريحهم وتلبي حاجاتهم في الحصول على النقد في أي وقت وفي أي مكان بيسر وسهولة، وخاصة عندما تكون البنوك غير مفتوحة، كما تساهم بدور فعال في تخفيف الزحام عن البنوك عند الإِقبال على السحب.

                    ونظراً لأهمية ثقة العملاء في بقائها عاملة بشكل مستمر مما يشجعهم على عدم الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقود، وحيث أن البنك المركزي لاحظ خلو بعض هذه الأجهزة من النقد، وذلك يفقدها دورها والهدف الأساسي من إِنشائها لتقديم تلك الخدمات وثقة المتعاملين بها، وتفادياً لما ينتج عن ذلك، نأمل من جميع البنوك مضاعفة جهودهم للتأكد من أن أجهزة الصرف الآلي التابعة لهم ممتلئة بالنقود في جميع الأوقات بما في ذلك يومي الخميس والجمعة وأن تكون صالحة دائماً، وقد تتطلب الظروف الحالية قيام البنوك بالمزيد من إِجراءات الكشف والتغذية لكل جهاز بصفة مستمرة .

                    نأمل الإِحاطة والتقيد به.

                  • مكائن الصرف الآلية

                    إِشارة إِلى موافقة البنك المركزي لبعض البنوك المحلية على استخدام مكائن الصرف الآلية في فروعها وخارجها.

                    نأمل مراعاة الآتي:

                    1-تشغيل مكائن الصرف الآلي لدى البنوك خلال الأربع وعشرين ساعة يومياً.
                    2-أن يكون السحب اليومي للمبالغ النقدية كحد أعلى مبلغ 5000 ريال و 10,000 ريال للشيكات السياحية وما يعادل 10,000 ريال سعودي للعملات الأجنبية وذلك للمكائن المتوفرة في الموانيء والمطارات.
                    3-أن لا يتجاوز مجموع السحب من الشيكات السياحية والنقدية كحد أعلى مبلغ 10,000 ريال خلال الأربع وعشرين ساعة للشخص الواحد .
                    4-عدم قبول الودائع النقدية بواسطة المكائن والسماح لحامل البطاقة بإِيداع الشيكات فقط .
                    5-أن لا يتجاوز مجموع السحب النقدي مبلغ 5000 ريال في حالة تعدد كروت الصرف الآلي لحساب واحد فقط.
                    6-عدم استخدام المكائن في عمليات التحويل من حساب إِلى حساب إِلا في حالة أن يكون الحسابان لشخص واحد فقط .
                    7-عدم تركيب مكائن للصرف الآلي خارج مقار فروع البنك إِلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي .
                    8-تزويد البنك المركزي - إِدارة مراقبة البنوك - بإِحصائية دورية شهرية وفقاً للبيان المرفق.
                  • تغذية آلات الصرف الآلي من قبل الشركات الأمنية المرخصة لنقل الأموال

                    ‏انطلاقاً من حرص واهتمام البنك المركزي السعودي على تشجيع كل ما من شأنه تطوير القطاع المصرفي وما يقدمه من خدمات، ونظراً لوجود إمكانية تقديم خدمة تغذية آلات الصرف الآلي من قبل شركات أمنية محلية مرخصة، ولرغبة البنوك المحلية الدخول والمشاركة في هذه الخدمة من خلال قيامها بتعبئة حاويات النقد وتكليف الشركات الأمنية بنقل تلك الحاويات من البنك وإدخالها في أجهزة الصرف الآلي علي مسؤولية البنك بخصوص ما تحويه من نقد، وكذلك محتويات آلات الصرف الآلي من الأحبار وأوراق إيصالات العملاء وورق أشرطة الصرف الآلي والبطاقات المحتجزة داخل الآلة، فإن البنك المركزي لا يمانع ذلك على أن يتولى البنك متابعة وتزويد مقدمي الخدمة لديه بها والتحقق من تطبيق تعليمات البنك المركزي، واعتبار البنك المسؤول الأول والأخير تجاه البنك المركزي في تطبيق وتنفيذ تلك التعليمات للوصول إلى أكبر قدرٍ من الأمان، وبالكيفية التي تحفظ حقوق البنك لدى مقدمي هذه الخدمة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء المستفيدين من الخدمات المصرفية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط الإجرائية والرقابية والفنية التالية:-

                    أولاً: - موافقة البنك المركزي

                    تلتزم البنوك بأن تقدم للبنك المركزي مسودة اتفاقيات تنفيذ هذه الخدمة مع الشركات المعنية وبرفقها الإجراءات التفصيلية لتغذية أجهزة الصرف الآلي وذلك قبل الشروع في التعاقد مع مقدمي هذه الخدمة لدراستها والموافقة عليها من قبل البنك المركزي.

                    ثانياً: المعايير والضوابط الإجرائية الرقابية:

                    1. تطبيق ما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 8187/م أ ت/336 وتاريخ 1419/6/7هـ ‏المشتمل على التعاميم الخاصة بضوابط نقل الأموال، ورقم 17989/م أ ت/778 وتاريخ1420/11/17هـ ‏المرفق به اللائحة التنفيذية المنظمة لمزاولة نشاط نقل الأموال ‏والمعادن الثمينة.
                    2. أن يتم نقل حاويات النقد بسيارات مصفحة وفق المواصفات الفنية المبينة في دليل السلامة الأمنية الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ (الجزء الخاص بإجراءات نقل النقدية الخاصة بالبنوك التجارية وشركات النقل).
                    3. تطبيق تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 6898/م‏ أ ت/287‏ وتاريخ 1420/5/4هـ حول الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي.
                    4. الالتزام بما نص عليه تعميم البنك المركزي رقم 12327/م أ ت/550‏ وتاريخ 1419/8/26هـ‏ القاضي بضرورة التنسيق وإبلاغ الجهات الأمنية عند نقل الأموال.
                    5. يجب على البنوك التأكد من إحكام إغلاق حاويات النقد قبل تسليمها للشركة وذلك حصراً للمسؤولية القانونية بحيث يتم وضع شريط معدني أو بلاستيكي برقم خاص يتم إغلاقه من قبل المسؤولين عن تعبئة الحاويات النقدية ولا يفتح إلا بواسطة المسؤولين عن حاويات النقد في البنوك، وذلك بعد التأكد من مطابقة رقم الشريط المعدني أو البلاستيكي ومن ثم فتحه من قبلهم.

                    ثالثاً: المعايير والضوابط الفنية:

                    1. يجب‏ على البنوك أن تتأكد من قيام الشركات المعنية بالاهتمام بمستوى الخدمة المقدمة من خلال آلات الصرف الآلي، وتوفير القدر اللازم من التدريب للقائمين على تغذية وصيانة آلات الصرف الآلي سواء عن طريق البنوك أو الشركات الموردة لآلات الصرف الآلي.
                    2. أن‏ تقوم البنوك بإلزام تلك الشركات بسرعة إيصال حاويات النقد المعبأة وأيضاً المستخدمة وأشرطة الآلات المجرودة والبطاقات المحتجزة للبنوك، بغرض سرعة عملية المطابقة ودفع الزيادات الموجودة وسرعة إرجاع البطاقات المحتجزة المصدرة حسب الإجراءات المنظمة لذلك في أدلة الشبكة السعودية للمدفوعات.
                    3. أن تكون البنوك هي المسؤولة عن تطبيق الشركات المعنية للضوابط والإجراءات الخاصة بتغذية آلات الصرف الآلي المبلغة لجميع البنوك بموجب تعاميم البنك المركزي التالية رقم 19886/م أ ت/214 وتاريخ ‎1414/08/01هـ،‏ ورقم 2193/م أ ت/102‏ وتاريخ 1419/02/13هـ،‏ ورقم 11843/م‏ أ ت/588‏ وتاريخ 1415/9/24هـ على أن تتولى البنوك مسؤولية إحاطة الشركات بأية مستجدات ترد من البنك المركزي على هذه الضوابط ‏والإجراءات.
                    4. أن تقوم البنوك بإلزام الشركات بتقديم المساندة اللازمة والمحافظة على سرعة نقل حاويات النقد ومحتويات آلات الصرف الآلي، وعلى البنك مراقبة أداء آلات الصرف الآلي الخاصة به والموكل تعبئتها بحاويات النقد لهذه الشركات والتأكد من توفر النقد وجميع محتويات آلات الصرف الآلي كالأحبار وأوراق إيصالات العملاء وورق أشرطة الصرف الآلي.
                    5. أن تتولى البنوك مسؤولية إدارة النقد في آلات الصرف الآلي وتحديد المبالغ اللازمة لكل آلة صرف من واقع تحليل عدد العمليات ومبالغها في كل آلة صرف آلي.
                    6. إلزام‏ البنوك بوضع الفئات الجديدة من الأوراق النقدية إنفاذاً لتعميم البنك المركزي رقم 18765/م‏ أ ق/817‏ وتاريخ ‎1420/12/02هـ والقاضي بتزويد فئة مائتي ريال في جميع آلات الصرف الآلي لجميع البنوك المحلية.
                    7. يحق لشركة نقل الأموال _ وفى أضيق الحدود _ الاحتفاظ بعدد من حاويات النقد في حال تعذر استبدالها خلال الوقت المحدد، على أن يضمن شروط الاحتفاظ وعدد الحاويات في ‏مسودة الاتفاقيات المقدمة للبنك المركزي.
                  • ضرورة الحد من عمليات التلاعب والاحتيال ببطاقات الصراف الآلي وخدمات الهاتف المصرفي والإنترنت

                    ورد للبنك المركزي في الآونة الأخيرة بعض من قضايا الاحتيال المتعلقة ببطاقات الصرف الآلي المصدرة من البنوك العاملة بالمملكة، وبعد النظر في هذه القضايا لوحظ أن معظم البنوك لا تركز على بعض الجوانب الأمنية ذات العلاقة بمعلومات هذه البطاقات وأجهزة الصرف الآلي الأمر الذي يسر حدوث هذه العمليات الاحتيالية.

                    لذلك يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالجوانب الأمنية للعمليات والبطاقات وكذلك أجهزة الصرف الآلي المدونة ضمن أدلة الشبكة السعودية للمدفوعات، ومن منطلق حرص البنك المركزي على عدم تفشي ظاهرة الاحتيال في البطاقات المصرفية حفاظاً على حقوق العملاء والبنوك على حد سواء يلزم التقيد بما يلي:

                    أولاً: عدم السماح لحاملي بطاقات الصرف الآلي بتجاوز الحد الأعلى للسحب اليومي (5000 ريال) سواء عن طريق أجهزة البنك الصرف الآلي أو أجهزة البنوك الأخرى وتصحيح وضع أي بطاقة تسمح بالسحب لأكثر من هذا الحد، وعدم الرفع للبنك المركزي بطلبات لتجاوز هذا الحد لأي فئة من العملاء مهما كانت الأسباب.
                    ثانياً: إتباع وسائل السلامة الأمنية المتعلقة بإخفاء أسلاك التيارات الكهربائية الخاصة بأجهزة الصرف بطريقة محكمة للحيلولة دون وصول المستخدمين إليها ورؤيتها وعمل الإجراءات الفنية اللازمة في نظام أجهزة الصرف الآلي للبنك لمنع عكس العمليات المنفذة من أجهزة الصرف الآلي بعد انقطاع التيار الكهربائي عن جهاز الصرف المستخدم.
                    ثالثاً: في حالة تركيب جهازين أو أكثر بشكل متقارب يراعى عدم إمكانية المستخدمين رؤية الآخرين أثناء إدخالهم الأرقام السرية عند القيام بعمليات على هذه الأجهزة، وتوفير أدوات الأمن والرقابة مثل الكاميرات في مواقع أجهزة الصرف الآلي.
                    رابعاًالتأكد من أن عملية جرد محتويات أجهزة الصرف الآلي تتم بحضور شخصين على الأقل وعلى البنك متابعة الفريق القائم بذلك من خلال نماذج الجرد وتقارير أجهزة الصرف الآلي وعمل التسويات اللازمة الناتجة عن الجرد سواء على حسابات عملاء البنك أو عملاء البنوك الأخرى مباشرةً.
                    خامساً: عمل الإجراءات الفنية اللازمة لمنع ظهور كامل رقم بطاقة الصرف في الإيصال المعطى لحامل البطاقة بعد إجراء عمليات الصرف الآلي لتفادي استخدام أرقام بطاقات العملاء من قبل أشخاص آخرين.
                    سادساً: العمل على رفع مستوى الوعي لعملاء البنك بأهمية الحفاظ على الرقم السري الخاص ببطاقة الصرف الآلي وعدم كتابته.

                     

                    للإحاطة واعتماد ذلك والتقيد بموجبه.

                  • تعليمات أجهزة الصرف الآلي

                    الرقم: 46010824التاريخ (م): 2024/8/23 | التاريخ (هـ): 1446/2/18الحالة:نافذ

                    استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، وانطلاقا من جهود البنك المركزي الهادفة إلى وضع إطار تنظيمي وإشرافي لتراخيص أجهزة الصرف الآلي.

                    مرافق لكم تعليمات أجهزة الصرف الآلي، والتي تهدف إلى التشجيع على التوزيع الجغرافي لشبكة أجهزة الصرف الآلي لضمان تغطيتها في كافة المناطق، إضافة إلى وضع إطار إشرافي للترخيص وإلغاء الترخيص لأجهزة الصرف الآلي.

                    للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه. علماً بأن هذه التعليمات تحلّ محلّ تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن الترخيص وإلغاء الترخيص لأجهزة الصرف الآلي بموجب التعاميم السابقة.

                    • 2. نطاق التطبيق

                      تسري هذه التعليمات على جميع البنوك/ المصارف المحلية وفروع البنوك/ المصارف الأجنبية المرخص لهم داخل حدود المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك أجهزة الصرف الآلي التابعة لترخيص الفروع.

                    • 3. التعريفات

                      يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني المبينة أمام كل منها, مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

                      المصطلحالتعريف
                      البنك المركزي البنك المركزي السعودي.
                       
                      التعليمات تعليمات أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج فروع البنوك والمصارف.
                       
                      البنك/ المصرف البنك/ المصرف المرخّص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك
                       
                      الفروع الفروع الشاملة التي تقدّم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية، وكذلك نماذج الفروع الأخرى التي تقدّم الخدمات المصرفية الأساسية ومنها فتح الحسابات, والودائع النقدية, والسحوبات النقدية, وتحويل الأموال, وغير ذلك.
                       
                      أجهزة الصرف الآلي التابعة لترخيص الفروع أجهزة الصرف الآلي المتواجدة داخل مباني فروع البنك/ المصرف, وتخضع لترخيصه, وتقدّم عمليات السحب النقدي و/ أو الإيداع النقدي, وغيرها من الخدمات مثل الاستعلام عن الرصيد, وكشف الحساب المختصر, وسداد الفواتير, وتحويل الأموال, وغيرها. 
                       
                      أجهزة الصرف الآلي أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف, وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع, وتقدّم عمليات السحب النقدي, وغيرها من الخدمات مثل الاستعلام عن الرصيد، وكشف الحساب المختصر, وسداد الفواتير, وتحويل الأموال, وغيرها.
                       
                      أجهزة قبول النقد أجهزة قبول النقد المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع وتوفّر خدمة الإبداع النقدي فقط لبعض عملاء البنوك من الشركات.
                       
                      أجهزة الصرف الآلي الخاصة بالمركبات أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع وتتيح للعملاء خدمات السحب النقدي وغيرها من الخدمات المصرفية وذلك عبر أجهزة الصرف الآلي المُهيئة للمركبات.
                       
                      شمول نظام معلومات جغرافية يديره البنك المركزي ويتيح للبنوك/ المصارف الأعضاء إدخال مواقع أجهزة الصرف الآلي الخاصة بهم مع بياناتها الكاملة.
                       
                    • 4. ترخيص جهاز صرف آلي

                      يشترط لمنح ترخيص لأجهزة الصرف الآلي الجديدة استيفاء ما يلي:

                      1.4يقدم البنك/ المصرف جميع طلباته للحصول على تراخيص أجهزة الصرف الآلي من خلال ساما نت.
                       
                      2.4يجب على البنك/ المصرف المتقدم بطلب ترخيص جهاز صرف آلي جديد إرفاق المستندات التالية مع طلباته:
                       
                       1.2.4إحداثيات الموقع بصيغة الدرجات العشرية بالتنسيق التالي: (خط طول 46,454109 , دائرة عرض 25,353898).
                       
                       2.2.4صورة من العقد الموقّع بين البنك ومالك/ مستأجر العقار.
                       
                       3.2.4صور فوتوغرافية واضحة للموقع من جميع الاتجاهات (بما لا يقل عن أربع صور فوتوغرافية)، مع مراعاة ما يلي:
                       
                        1.3.2.4جودة الصورة.
                       
                        2.3.2.4ضرورة التصوير من جميع زوايا الموقع.
                       
                        3.3.2.4تقديم صورة للموقع بأكمله.
                       
                      3.4أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
                       
                      4.4في حال طلب الترخيص لجهاز صرف آلي الخاص بالمركبات (Drive-Thru ATM)، يجب على البنك/ المصرف إرفاق صورة من تصريح البناء أو المخطّطات الإنشائية المعتمدة من الأمانة أو البلدية الداخل ضمن نطاقه موقع الجهاز.
                       
                      5.4يخضع طلب البنك/ المصرف بمجرد تقديمه لمراجعة البنك المركزي للموافقة عليه.
                       
                      6.4تبلغ مدّة الترخيص تسعة أشهر، تبدأ من صدور موافقة البنك المركزي، قابلة للتمديد لثلاثة أشهر أخرى بعد موافقة البنك المركزي وبناءً على طلب يُقدم من البنك/ المصرف من خلال ساما نت موضحاً الأسباب لهذا التمديد.
                       
                      7.4بعد الحصول على الموافقة, يجب على البنك/ المصرف إضافة موقع جهاز الصرف الآلي وجميع بياناته إلى نظام "شمول".
                       
                      8.4يجب على البنك/ المصرف إبلاغ البنك المركزي من خلال ساما نت بتفعيل جهاز الصرف الآلي, وذلك خلال خمسة أيام عمل من تفعيله.
                       
                      9.4يجب على البنك/ المصرف الالتزام بدليل الأمن والسلامة للقطاع المالي بالمملكة الصادر بعام 1441هـ وما يرد عليه من تحديثات وذلك لجميع مواقع أجهزة الصرف الآلي القائمة والجديدة.
                       
                      10.4يجب على البنك/ المصرف تزويد البنك المركزي بالخطط السنوية لتركيب وإلغاء أجهزة الصرف الآلي في شهر أكتوبر من كل سنة, على أن تتضمن التخطيط للتواجد في المشاعر المقدسة خلال موسمي الحج والعمرة سواءً كانت مواقع دائمة أو مؤقتة.
                       
                    • 5. إلغاء جهاز صرف آلي

                      • 1.5 طلب إلغاء جهاز صرف آلي

                        1.1.5يجب على البنك/ المصرف تقديم طلبات إلغاء تراخيص أجهزة الصرف الآلي عن طريق إكمال نموذج طلب إلغاء جهاز صرف آلي (الملحق رقم 1) وإرساله إلى البنك المركزي.
                         
                        2.1.5يتعيّن على البنك/ المصرف في طلب الإلغاء تقديم مايلي:
                         
                         1.2.1.5بيانات الموقع الحالي, بما في ذلك صورة للترخيص يظهر فيها رقمه وتاريخه.
                         
                         2.2.1.5إرفاق مبررات طلب الإلغاء.
                         
                         3.2.1.5صور الموقع المراد إلغاء الجهاز فيه.
                         
                         4.2.1.5تحديد المنطقة التي يقع بها الجهاز المراد إلغاءه (الملحق رقم 1).
                         
                      • 2.5 مراجعة طلب الإلغاء

                        تتم مراجعة الطلب بناءً على المتطلبات المحدّدة للإلغاء, وتشمل:

                        1.2.5معيار إمكانية الوصول إلى أجهزة الصرف الآلي في المنطقة الواردة في الطلب.
                         
                        2.2.5نسبة أجهزة الصرف الآلي الحالية للبنك/ المصرف إلى عملائه.
                         
                        3.2.5سبب الإلغاء.
                         
                        4.2.5المسافة من الجهاز المُراد إلغائه وأجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك / المصرف.
                         
                        5.2.5معدل استخدام جهاز الصرف الآلي.
                         

                        إذا كان جهاز الصرف الآلي الوارد في الطلب يستوفي المتطلبات المحدّدة للإلغاء, فسيقدّم البنك المركزي عدم ممانعته للبنك/ للمصرف على إلغاء جهاز الصرف الآلي. وبناء على عدم ممانعة البنك المركزي على طلب الإلغاء يجب على البنك/ المصرف إزالة جميع بيانات جهاز الصرف الآلي, وتشمل رقم الترخيص وتاريخه وإحداثيات الموقع, من نظام "شمول" خلال ثلاثة أيام عمل, ويجب على البنك/ المصرف إزالة جهاز الصرف الآلي الملغي من الموقع وجميع الأجهزة المرتبطة به.

                    • 6. استبدال جهاز صرف آلي

                      للحصول على موافقة البنك المركزي على إلغاء جهاز غير مستوفي لمتطلبات الإلغاء يجب على البنك/ المصرف توفير جهاز صرف آلي بديل في المنطقة نفسها ضمن مسافة محدّدة, مع مراعاة المتطلبات الآتية لاستبدال جهاز صرف آلي:

                      1.6التزام البنك/ المصرف بتركيب جهاز صرف آلي بديل في المحافظة نفسها وضمن مسافة محدّدة (الملحق رقم "2").
                       
                      2.6يجب إبلاغ البنك المركزي بعد تركيب جهاز الصرف الآلي وبدء تشغيله خلال الفترة الزمنية المحدّدة.
                       
                      3.6إذا لم يتمكّن البنك/ المصرف من الالتزام بالمواعيد الزمنية الموضّحة, فلن يقبل البنك المركزي أي طلب إلغاء آخر حتى يفي البنك/ المصرف بالتزامه بتركيب جهاز صرف آلي بديل.
                       
                    • 7. التواصل مع العملاء

                      يجب على البنك/ المصرف الالتزام بما يلي:

                      1.7تحديث تفاصيل مواقع أجهزة الصرف الآلي على مواقعها الإلكترونية (شبكة الإنترنت والأجهزة المحمولة).
                       
                      2.7وضع بطاقة تعريفية على الجهاز تشتمل على رقم جهاز الصرف الآلي ومعلومات التواصل باللغتين العربية والانجليزية للعملاء.
                       
                      3.7يجب أن يعرض كل جهاز صرف آلي جميع أنواع البطاقات المقبولة بوضوح.
                       
                    • 8. متطلبات رفع التقارير

                      يجب على البنك/ المصرف إرسال البيانات التالية إلى البنك المركزي, وفق النماذج المطلوبة (الملحق رقم "3"): 

                      1.8يجب أن تكون البيانات على نظام "شمول" تعرض الحالة الفعلية لأجهزة الصرف الآلي في جميع الأوقات.
                       
                      2.8رفع التقارير حول أجهزة الصرف الآلي الجديدة والملغاة والمستبدلة بصفة شهرية (خلال خمسة أيام بعد إغلاق الشهر).
                    • 9. نفاذ التعليمات

                      تسري هذه التعليمات من تاريخ إصدارها.

                    • 10. الملحقات

                      • 1.10 الملحق رقم (1): نموذج طلب إلغاء جهاز صرف آلي

                      • 2.10 الملحق رقم (2):

                        1.2.10 معيار المسافة المحدّدة لاستبدال أجهزة الصرف الآلي*

                        المنطقةمعيار المسافة
                        المنطقة 1على بُعد 5 كم
                        المنطقة 2
                        المنطقة 3على بُعد 10 كم
                        المنطقة 4
                        المنطقة 5على بُعد 15 كم

                         

                        2.2.10 تصنيف المناطق

                        المنطقةنطاق عدد السكان
                        المنطقة 1أكثر من مليون نسمة
                        المنطقة 2أكثر من نصف مليون إلى مليون نسمة
                        المنطقة 3أكثر من  100 ألف  إلى نصف مليون نسمة
                        المنطقة 4من 20 ألف إلى 100 ألف نسمة
                        المنطقة 5أقل من 20 ألف نسمة

                        * يخضع ذلك للموافقة الاستثنائية من البنك المركزي

                      • 3.10 الملحق رقم (3): متطلبات رفع التقارير

      • نقل النقود

        • تنظيم حركة نقل الأموال النقدية للبنوك المحلية ومحلات الصرافة المرخصة

          بناء على خطابي معالي وزير المالية رقم 1/س/9687 ‏ ورقم 1/س/ ‎9690‏ وتاريخ 1427/11/1هـ المبنية على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/46391/19ش‏ وتاريخ 1426/8/14هـ‏ بشأن قيام مصلحة الجمارك باتخاذ اللازم للبدء في تطبيق ما جاء بدليل إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة في المغادرة والقدوم من وإلى المملكة لتنفيذ ما جاء في المادة الرابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1424/6/25هـ. و إلى توجه البنك المركزي بالقيام باتخاذ إجراءات لتنظيم عملية إدخال وإخراج النقد من وإلى المملكة بصفة عامة والتي تتم من قبل البنوك والصيارفة المرخصين عبر المنافذ الحدودية بشكل خاص بما يتوافق مع مواد نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية ومتطلبات التوصيات الصادرة من اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF) وبالأخص التوصية الخاصة التاسعة.

          لذا فإن البنك المركزي يرغب في سبيل تحقيق ذلك إتباع الخطوات التنظيمية التالية:

          1. أن للبنوك المحلية العاملة في المملكة ومحلات الصرافة المرخصة الحق في استيراد وتصدير المبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بالعملة السعودية أو من العملات الأجنبية الأخرى عبر المنافذ الحدودية.
          2. تلتزم البنوك ومحلات الصرافة بإشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي يحملونها ويرغبون الدخول أو الخروج بها من وإلى المملكة لتطبيق مبدأ الإفصاح عنها وكذلك لمندوبي البنك المركزي لإجراء الكف عليها ‏والتأكد من سلامة النقد من التزييف.
          3. يطبق هذا التنظيم على جميع الجهات القائمة بعملية النقل سواء البنوك والصيارفة ‏المرخصين وموظفيهم المباشرين وغير المباشرين وشركات الشحن ونقل الطرود والبضائع والشركات المختصة بنقل النقد (الشركات الأمنية الخاصة) والمختصة بالنقل البريدي ‏ونحوها.
          4. تعتبر وسائل الدفع القابلة للتداول والتحويل والمشابهة بخصائصها للنقود كالشيكات بما فيها ‏الشيكات السياحية (Travelers Cheques) وشيكات الحوالات ‎(Draft Cheques)‏وغيرها ضمن الأموال الخاضعة لتطبيق النظام.
          5. يجب على فروع البنك المركزي ومندوبيه بالمنافذ الحدودية وكذلك البنوك ومحلات الصرافة ‏تسجيل وحفظ البيانات والمعلومات (مركز معلومات) المتعلقة بحركة النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر الحدود وذلك لاستخدامها والاستفادة منها قدر الإمكان في المتابعة ‏وإعداد الدراسات.
          6. يجب على البنوك ومحلات الصرافة أن تقوم بوضع إجراءات تنظيمية لعملية نقل النقد ‏والأدوات المالية القابلة للتحويل الواردة إليها والصادرة منها على أن تتضمن تلك ‏الإجراءات الآتي:

          (أ)  إنهاء إجراءات البيع أو الشراء للعملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل من خلال الإجراءات المصرفية المعتادة قبل الشروع بعملية النقل.

          (ب) الاتفاق المسبق على أسعار الشراء أو البيع وتحديد الجهة ذات العلاقة بالعملية المصرفية (عملية شراء أو بيع النقد) في الطرف الأخر لإتمام العملية، وعدم إتباع أسلوب المساومة أو المزايدة على النقد في الأسواق.

          (ج) الاتفاق على كيفية ترتيب وتحضير الأموال وإعدادها بالطرق الملائمة لكلا الطرفين وبما يسهل عملية نقلها وعدها والتحقق من سلامتها.

          (د) التأكيد على التقيد التام بإجراءات السلامة الأمنية لعملية نقل النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل وتطبيق التعليمات الواردة بدليل السلامة الأمنية كحد أدني وأتباع سبل النقل الحديثة والملائمة.

          (هـ) معرفة الجهات التي يتم التعامل معها في البيع أو الشراء والتأكد من نظامية أعمالها وتوفر التراخيص اللازمة لتعاملها بالأعمال المصرفية.

          (و) أن تقتصر عملية إرسال واستقبال الأموال ونقلها داخل المملكة على الموظفين السعوديين.

          (ز) تتحمل البنوك ومحلات الصرافة المحلية مسؤولية التحقق من سلامة الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي تقوم ببيعها أو شرائها ومن شرعية مصادرها واستخداماتها، وكذلك قبول الجهات الخارجية التي يتم التعامل معها المشاركة بتحمل تلك المسؤولية.

        • التعامل مع فروع البنك المركزي

          إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 50481/م أ ت/23865 وتاريخ 1432/10/22هـ، بشأن إحجام بعض فروع البنوك ومراكز النقد في بعض مدن المملكة من التعامل مع فروع البنك المركزي القريبة منها في عمليات الإيداعات والسحوبات النقدية، والتعامل مباشرة مع مراكز نقد تابعة للبنك في مناطق أخرى، ونظراً إلى ما يترتب على ذلك من زيادة التكلفة والمخاطر المصاحبة لعملية نقل النقد إلى مناطق أخرى، وإلى نقص أو زيادة في فئات النقد المختلفة لدى المناطق في المملكة دون أخرى.

          وعليه، فإن البنك المركزي يُعيد التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وأن يقوم كل بنك بمراجعة ضوابط إدارة النقد لديه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم نقل النقد من منطقة إلى أخرى، والالتزام بإجراء عمليات الإيداعات والسحوبات النقدية عن طريق أقرب فرع للبنك المركزي.

        • التعامل مع فروع البنك المركزي

                    إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/15864 وتاريخ 1432/07/10هـ ورقم م أ ت/15865 وتاريخ 1432/07/10هـ والتعليمات الأخرى الصادرة بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع النقد بفئاته المختلفة، ونظراً لإحجام بعض فروع البنوك ومراكز النقد في بعض مدن المملكة من التعامل مع فروع البنك المركزي القريبة منها في عمليات الإيداع والسحب والتعامل مباشرة مع مراكز نقد تابعة للبنك في مناطق أخرى بعيدة عنها مما أدى إلى نقص أو زيادة في فئات النقد المختلفة لدى بعض المناطق في المملكة دون أخرى.

                  ونظراً إلى ما يترتب على ذلك من زيادة التكلفة والمخاطر المصاحبة لعملية نقل النقد إلى فروع بعيدة عن فرع البنك المركزي القريب من فرع البنك، فإن البنك المركزي يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن وأن يقوم كل بنك (صراف) بمراجعة ضوابط إدارة النقد لديه وإجراء التعديلات المناسبة عليها بما يحد من نقل النقد والالتزام بإجراء عمليات الإيداع والسحب عن طريق أقرب فرع للبنك المركزي والتأكد من توفير التجهيزات الآلية والموارد البشرية الكافية لعد وفحص وفرز النقد في كافة مراكز النقد وفروع البنك.

          نأمل تكليف الإدارة المختصة التحقق من ذلك وإفادتنا بالتنفيذ خلال شهر من تاريخه.

        • مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

          الرقم: 381000063640التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14

          إشارة إلى خطاب سعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن رقم ‎3/3472/3 بتاريخ 1438/5/10هـ المشار فيه إلى التوصيات الواردة في محضر اللجنة المشكلة من الأمن العام والبنك المركزي بشأن ضبط مخالفات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، ووضع الآلية للمخالفات التي ترصد من البنوك على شركات نقل النقود لتمرير البلاغ إلى غرف العمليات، ليتم مباشرة المخالفة من قبل جهات الضبط الميدانية.

                عليه، نأمل إبلاغ غرف عمليات دوريات الأمن عن أي مخالفة تقع من شركة أو مؤسسة نقل النقود داخل البنك، وتسليم الدورية عند حضورها لمباشرة البلاغ إشعار (بلاغ) من أصل ونسختين، يتم فيه تحديد وقت البلاغ ووقت مباشرة الدورية للحالة، ليتم ضبطها من قبل دوريات الأمن للبدء بالإجراءات القانونية والنظامية، وفق نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وذلك حسب النموذج المرفق.

          • نموذج بلاغ لجهات الضبط الميدانية عن مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية

            اسم الشركة

             

            رقم اللوحة

             

            نوع السيارة

             

            التاريخ والوقت

             

            الموقع

             

            المدينة/المنطقة

             

             

            نوع المخالفة

            نعملا

            نوع المخالفة

            نعملا
            عدم بحث سوابق من سيشغل منصب مدير الإدارة  عدم إنشاء إدارة خاصة بالأمن ونقل النقود  
            توظيف غير سعودي ضمن العمل في طاقم السيارة  العمل بدون ترخيص أو منتهي الصلاحية  
            استخدام سيارة النقل قبل اصدار استمارة من الادارة العامة للمرور يثبت تصفيحها ومطابقة المواصفات المحددة  إدخال شريك بعد الحصول على الترخيص دون التقدم للأمن العام والموافقة من الوزارة  

            العمل في غير المناطق المحددة بالترخيص

             

              عدم إبرام وثيقة تأمين تغطي جميع المنقولات  
            عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل النقود  عدم إبلاغ غرف العمليات في عمليات النقل التي تتجاوز 500 ألف  
            بيع السيارات المصفحة قبل صدور الموافقة من الأمن العام  تسليم النقود في غير ساعات الدوام الرسمي للبنوك والصرافة  
            استخدام سيارة غير مجهزة أو غير مرخص لها في عملية النقل  توقف سيارة نقل النقود في أي موقع أو مكان لأي غرض  
            توظيف من يقل عن ‎25‏ سنة ويزيد عن ‎50‏ سنة  عدم تزويد شرطة المنطقة عن أي عقد مبرم محدداً به الجهة المستفيدة  
            توظيف من يحمل أقل من مؤهل الثانوي لأحد طاقم السيارة  عدم تطبيق الضوابط المعمول بها في النقل الجوي والبحري والبري  
            عدم بحث سوابق طاقم النقل عند التوظيف  استخدام سيارة النقل لغير الغرض المخصص لها  
            عدم تسليح المرافقين مع قائد سيارة النقل (المرافق والحارس) حسب نظام الأسلحة والذخائر  

            توظيف مديراً لإدارة الأمن غير سعودي أقل من ‎25‏ سنة أو لا يحمل المؤهل الجامعي

             

              
            عدم التقيد بالزي المحدد بكتيب التعليمات للشركات والمؤسسات الخاصة  عدم تجاوب شركات نقل النقود مع رجال الأمن المخولين بالتفتيش في أي وقت  
            إيقاف سيارة النقل داخل المدينة أو خارجها وتركها في الموقع غير المخصصة لها  عدم وضع نظام تتبع المركبات عبر الأقمار الصناعية  
            خروج سيارة نقل النقود بأقل من ثلاثة أشخاص  بيع سيارة نقل النقود لجهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط  
            عدم القيام بأعمال التصفيح أو استيراد المصفحات قبل صدور الموافقة من الأمن العام  عدم وضع بطافة على صدر الحارس توضح معلوماته الشخصية والجهة التابع لها  
            زيادة أسطول النقل عن (300) سيارة قبل صدور الموافقة من الأمن العام  عدم تصفيح السيارة أو تصفيحها بأقل من المواصفات والمقاييس المحددة بالنظام  
            عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل الأموال  توقف السيارة المرافقة في عملية التغذية في أي موقع أو مكان لأي غرض خلال عمليه التغذية  
            عدم مرافقة السيارة المدنية لسيارة نقل الأموال أثناء عملية التغذية  استخدام حاويات رديئة لا تتيح الإتلاف الذاتي للنقود في حال تغير خط السير  
            عدم حمل السيارة المدنية المرافقة في عمليه التغذية شعار الشركة  خروج سيارة نقل الأموال والسيارة المرافقة في عمليه التغذية بأقل من خمسة اشخاص  
            خروج السيارة المرافقة في عملية التغذية بأقل من شخصين  تعبئة صناديق التغذية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي أو تحريزها خارج مراكز النقد  

            ملاحظات أخرى:

             

             

             

             

            المبلغ

             مستلم البلاغ
            مصدر البلاغ (بنك، مؤسسة صرافة...)  الجهة المباشرة للبلاغ (أمن طرق، دوريات...) 
            الاسم:  الاسم: 
            التوقيع:  التوقيع: 
            وقت البلاغ:  وقت مباشرة الحالة 

             

        • خدمة تحصيل البنوك للنقد من عملائها

          استناداً لتعميم البنك المركزي رقم 5922/م أ ت/62 وتاريخ 1421/4/8هـ الخاص بتقديم خدمة تغذية آلات الصرف الآلي من قبل شركات نقل الأموال، ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من أن هذه الخدمة أسهمت بشكل إيجابي في الرفع من مستوى أداء القطاع المصرفي وبلوغه لمهامه الرئيسية. فإن البنك المركزي يشجع كل ما من شأنه التطوير في هذا القطاع وخدمته وخدمة عملائه، وقد استشعر البنك المركزي أن هناك خدمة جديدة يمكن تقديمها في القطاع المصرفي السعودي وهي أن تقوم البنوك بتحصيل النقد ونقله من مقار عملائها نيابة عنها لإيداعه في حساباتهم وذلك من خلال تكليف الشركات الأمنية المرخصة.

          فإن البنك المركزي لا يمانع من تقديم هذه الخدمة لما له من دور في زيادة الخدمات في القطاع المصرفي والحفاظ على عمليات نقل النقد من العميل إلى الفرع شريطة تطبيق المتطلبات التي من شأنها تقديم هذه الخدمة بالشكل الجيد والأمن وهذه المتطلبات:

          -  أن يتم النقل من قبل الشركات الأمنية المرخصة.

          - التنسيق مع العميل بحيث يتم نقل النقد من مقره بعناية مع أخذ الحيطة عند عملية النقل.

          - أن يتم نقل النقد بسيارات مصفحة وفق المواصفات الفنية المبينة في دليل السلامة الأمنية الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ.

          - الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم 12337/م أ ت/550 وتاريخ 1419/8/26هـ القاضي بضرورة التنسيق وإبلاغ الجهات الأمنية عند نقل الأموال.

          - أن تتم عملية النقل من بداية العمل وحتى الساعة العاشرة ليلاً.

          - أن تتم عملية عد النقد في مقر البنك تحت الرقابة الثنائية مع توفير وسائل الحماية أو الرقابة اللازمة عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة.

      • الأوراق النقدية

        • طريقة العد والفرز الحديثة عند الطباعة تقوم بالإتلاف المباشر لبعض الأوراق المغلوطة في الطباعة مما يفقد الرزمة (100 ورقة)

          نود أن نشير الى أن طريقة العد والفرز الحديثة عند الطباعة تقوم بالإتلاف المباشر لبعض الأوراق المغلوطة في الطباعة مما يفقد الرزمة (100 ورقة) تسلسلها الرقمي.

          عليه نرجو عدم الاعتماد على تسلسل أرقام الرزمة الواحدة عند العد حيث أن طباعة الواحد، المئتين، الخمس مئة ريال غير متسلسلة الأرقام وتحتوي الرزمة الواحدة على مئة روقة دون تسلسل رقمي مستمر، نرجو تنبيه أمناء الصرف لهذه الحقيقة.

        • قبول جميع الإيداعات النقدية عن طريق الفروع

          لاحظ البنك المركزي تواتر الشكوى من الجمهور برفض الصرافين داخل الفروع قبول الإيداعات النقدية من العملاء ووضع حد أدنى لقبولها وتوجيههم إيداع النقد من خلال أجهزة الإيداع النقدي.

          وعليه فإن البنك المركزي يؤكد على التزام فروع البنك جميعها بقبول الإيداعات النقدية بغض النظر عن مبالغها عن طريق الفروع مباشرة ومنح العملاء حرية اختيار طريقة الإيداع المناسبة لهم.

        • تعليمات التعامل مع الورقة النقدية مختلفة الأرقام

          نظراً إلى أن بعض البنوك تورد للبنك المركزي أوراق نقدية مكونة من جزئين لورقتين مختلفتين من الفئة نفسها، يحمل كل جزء منهما رقماً مختلفاً عن الآخر، جرى إلصاقها لإعطاء الانطباع أنها ورقة نظامية واحدة بغرض التعويض.

          لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف أهمية تدقيق إيداعاتها اليومية والتأكد من سلامتها، وفي حال اكتشاف ورقة نقدية مكونة مجمعة من ورقتين مختلفتين، فيجب اتخاذ الآتي:

          1. ختمها بختم غير قابلة للتعويض.
          2. إرسالها إلى البنك المركزي لعدم استحقاقها للتعويض.

          وفي حال توريد البنوك والمصارف لورقة ذات رقمين مختلفين إلى فروع البنك المركزي سيتم حجزها ومصادرتها من قبل البنك المركزي واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.

        • سلامة النقد المتداول

          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ٤٢٤٠٦/ م أ ت /٥٤٧ وتاريخ ١٤٢٩/٩/٧هـ، والتعميم رقم ٤٢/ ن/ ظ وتاريخ ١٤١٢/١/٢٠هـ بشأن التأكيد على ضرورة سلامة أوراق النقد المتداول وأهمية فحص وفرز الأوراق النقدية قبل صرفها للعملاء أو عند تعبئة أجهزة الصرف الآلي، نفيدكم أن البنك المركزي لاحظ أن بعض البنوك تقوم بالصرف للعملاء وتعبئة أجهزة الصرف الآلي بأوراق نقدية ممزقة أو تالفة.

          لذا نؤكد على ضرورة الاهتمام الكافي بسلامة النقد المتداول في الفروع ومراكز النقد، وأجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك، والاشراف والرقابة والمتابعة من قبل مسئولي البنك على عملية تعبئة صناديق أجهزة الصرف الآلي مع شركات نقل الأموال، وعدم ترك ذلك لشركات نقل الأموال فقط. كما يتوجب على البنوك والمصارف التأكد من استعمال آلات حديثة قادرة على فرز الأوراق النقدية السليمة من غيرها، وأن تكون الورقة النقدية في شكل مقبول من الناحية العامة، وألا تكون مهترئة أو بالية، وأن يكون المظهر العام للورقة النقدية نظيفاً، كما تظهر ألوانها الرئيسية بشكل واضح، وأن تخلو من الأشرطة اللاصقة، وأن تكون مكتملة الأطراف والأجزاء، وألا تكون ممزقة أو بها ثقوب، وأن تخلو من الكتابات المشوهة للورقة أو الأختام.

          هذا وسوف يقوم البنك المركزي بالتأكد من مدى التزام البنوك والمصارف بهذه التعليمات والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، وسيتم فرض العقوبات المناسبة بحق الجهة المخالفة.

        • الإلتزام بتعليمات استلام و تسليم النقد

          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000092716 بتاريخ 1438/09/03هـ بشأن التقيد بما ورد في دليل السلامة الأمنية عند قيام فرق نقل الأموال بعمليات النقل من مواقع العملاء وفروع البنك إلى مراكز النقد، وحيث وردت بعض الاستفسارات بشأن مهام فريق عد النقود لدى العملاء.

          نود الإفادة بأنه لا مانع من قيام فريق مستقل سعودي الجنسية بعملية عد وتجهيز النقد لدى العميل، ومن ثم قيام فريق مستقل آخر بنقل النقد. على أن يكون هناك فصل في المهام والمسؤوليات بين فريق عد النقود وفريق نقل الأموال، وأن يتم استلام المبالغ في حاويات خاصة تتيح التعقب الآلي والاتلاف الذاتي بالأحبار للنقد، وذلك للحد من السطو أو السرقة.

        • تطبيق الحد الأقصى للغرامة المالية على كل ورقة نقدية مزيفة ترد من البنوك إلى البنك المركزي

          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 2887/م أ ت/101 وتاريخ 1420/2/21هـ الإلحاقي إلى تعاميم سابقة في شأن حث البنوك على بذل العناية والاهتمام اللازمين عند استلام الأوراق النقدية من عملاءها لاكتشاف المزيفة منها قبل إيداعها في خزانتها ومن ثم توريدها إلى البنك المركزي، المتضمن قرار البنك المركزي بفرض غرامة مالية على البنوك التي تورد أوراق نقدية مزيفة إلى البنك المركزي قدرها عشرة أضعاف قيمة الورقة النقدية المزيفة ومصادرتها.

          واستمراراً لما تم فرضه من غرامات مالية بموجب قرارات البنك المركزي الجزائية الصادرة بهذا الخصوص، يؤكد البنك المركزي على تطبيق الحد الأقصى للغرامة المالية الواردة في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والعشرون من نظام مراقبة البنوك وقدرها خمسة آلاف ريال سعودي على كل ورقة نقدية مزيفة يتم توريدها إلى البنك المركزي على كافة الفئات، ويهيب البنك المركزي بجميع البنوك والمصارف بذل المزيد من العناية والاهتمام اللازمين لفحص الأوراق النقدية والتأكد من سلامتها قبل توريدها إلى البنك المركزي.

        • بشأن استبدال الأوراق النقدية المشوهة

                    إشارة إلى ملاحظة البنك المركزي تعرض بعض أوراق العملة المتداولة للعبث، وذلك بتعمد نزع بعض علاماتها الأمنية، ومن ثم تقديمها للبنوك لاستبدالها بأوراق نقدية جديدة، ولما لهذا العمل من دور كبير في هدر للموارد الاقتصادية، وعدم احترام للعملة الوطنية التي تمثل رمزاً من رموز الدولة.

                   لذا اعتمدوا توجيه من يتقدم لكم بطلب استبدال أوراق نقدية تعرض للتشويه والعبث بعلاماتها الأمنية لفروع البنك المركزي المنتشرة في مناطق المملكة، مع التأكد من تدريب وإلمام جميع العاملين لديكم في استلام الأوراق النقدية بالعلامات الأمنية الرئيسية للعملة السعودية، مثل: خيط الأمان ثلاثي الأبعاد، أو علامة الأحبار الخاصة ثلاثية الأبعاد، أو الشريط الفضي اللامع، وغيرها من العلامات الأمنية التي تم التعريف بها من خلال المطبوعات التي أصدرها البنك المركزي عند طرح إصداراته أو من خلال موقع البنك المركزي الإلكتروني على الروابط التالية:

          -العلامات الأمنية للإصدار الخامس 

          -العلامات الأمنية للإصدار السادس

        • قبول واستبدال فئات النقد الورقية والمعدنية

          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 34736/م أ ت/15864 وتاريخ 1432/7/10هـ والتعميم رقم 34734/م أ ت/15865 وتاريخ 1432/7/10هـ المتضمنة الإشارة إلى تعاميم البنك المركزي السابقة الصادرة بشأن العملات الورقية والمعدنية واستقبال التالف منها.

           

           رقم التعميمالتاريخ رقم التعميمالتاريخ
          1)م/أ/1551400/08/23هـ5)406/م أ/2901412/07/21هـ
          2)10023/م/أ/1921405/07/13هـ6)400/م أ/2411413/10/21هـ
          3)1419/م/أ/401407/02/04هـ7)23782/م أ/2511414/09/14هـ
          4)42/ن/ظ1412/01/20هـ8)1941/م أ ت/951418/02/05هـ

           

           

          ونظراً لبدء حملة "خذ الباقي" التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملات المعدنية للمتعاملين والإشارة أنه سيتم تطبيق الغرامات على المحلات المخالفة اعتباراً من 1434/10/10هـ ولاستمرار التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والبنوك في هذا الشأن نود التأكيد على مسئولية البنوك الالتزام بالتعليمات الواردة في التعاميم السابقة كما نود التأكيد أن فئات العملة الورقية والمعدنية الصغيرة متوفرة في فروع البنك المركزي بكميات كافية ولا يوجد سبب يدعو البنوك عدم توفيرها للعملاء.

          نأمل الإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وسيقوم البنك المركزي بجولات ميدانية على مراكز النقد وفروع البنوك والصرافين للتأكد من توفير مختلف فئات العملة الورقية والمعدنية للعملاء الأفراد والشركات، وسيتم فرض الجزاءات الغرامية بحق المخالفين.

        • قبول واستبدال الفئات الصغيرة للأوراق النقدية والمعدنية السعودية من الجمهور

          إشارة إلى التعاميم الصادرة من البنك المركزي بشأن قبول فئات العملات الورقية والمعدنية واستبدالها (خاصة فئة الريال وفئة الخمسة ريالات)، ومنها:

           

           رقم التعميم   التاريخ
          1)1419/م أ/40   1407/02/04هـ
          2)406/م أ/290   1412/07/21هـ
          3)1941/م أ ت/95   1418/02/05هـ

           

           

          ونظراً لملاحظة عدم تقيد بعض البنوك بمضمون هذه التعاميم وإحجامها عن قبول واستبدال فئات العملة الورقية والمعدنية الصغيرة، فإن البنك المركزي يود التأكيد على أهمية التقيد التام بما تضمنته التعاميم المشار إليها بعاليه.

          نأمل تكليف الإدارة المختصة التحقق من إلتزام الفروع بقبول و إستبدال جميع الفئات النقدية، وتلبية حاجة الجمهور من تلك الفئات.

        • إستبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة

          إشارة إلى التعاميم الصادرة من البنك المركزي بشأن تكليف البنوك استلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة (الممزقة، أو المحترقة أو المتآكلة، أو غير مكتملة الأطراف أو الأجزاء، أو المختفي أياً من معالمها الرئيسية بسبب الاتساخ أو بسبب مواد لاصقة أو مكتوب عليها عبارات وكلمات غير لائقة....)، ومنها:

           

          رقم التعميم

           

          التاريخ

          1) م/أ/155 1400/08/23هـ
          2) 10023/م/أ/192 1405/07/13هـ
          3) 42/ن/ظ  1412/01/20هـ
          4) 400/م أ/241 1413/10/21هـ
          5) 23782/م أ/251 1414/09/14هـ

           

          ونظراً لملاحظة عدم تقيد بعض البنوك بمضمون هذه التعاميم وإحجامها عن استقبال طلبات المواطنين والمقيمين بشأن استبدال الأوراق النقدية غير مقبولة التداول، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على توفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول، نود التأكيد على ما ورد بالتعاميم المشار إليها بعاليه، وقبول واستبدال فئات النقد المختلفة بعد التأكد من سلامتها من التزييف مع اعتماد الآلية الجديدة الآتية لقبول وتعويض النقد التالف المقدم من الجمهور.

          1-أن تكون الورقة النقدية المستبدلة واضحة المعالم ولا تقل مساحتها عن 60% من حجم الورقة الأصلية.
          2-ألا يكون كامل التوقيعين (وزير المالية ومحافظ البنك المركزي) أو كامل الرقمين التسلسليين مفقودين.
          3-في حال عدم وضوح معالم الورقة النقدية نتيجة تعرضها إلى حريق أو عوامل طبيعية أخرى مثل التآكل، فعلى حائزها عرضها على أحد فروع البنك المركزي.

          نأمل الالتزام بذلك والتأكيد على جميع فروعكم ومراكز النقد بتداول نقد سليم وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، مع الإحاطة أن البنك المركزي وفروعه على استعداد تام لتقديم دورات تدريبية لذوي العلاقة بهدف اطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال تداول النقد.

        • آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد الغير الصالح من فئة الريال الواحد

          رغبةً في إيجاد آلية مناسبة لمعالجة حالات الزيادة والنقص التي قد تحدث في واردات البنوك وما يترتب من غرامات معتمدة عند العد والفحص لدى فروع البنك المركزي، وبناءً على التعميم رقم 21453/أ خ وتاريخ 1424/10/08هـ‏ الخاص بتنظيم آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد من فئة الريال الواحد. عليه نأمل مراعاة الآتي:

          أولاً: التأكيد على البنوك بتحري معايير الفرز المقبولة لدى البنك المركزي، مع أهمية التواصل بين العاملين على فرز النقد بمراكز النقد بالبنوك وبين المسؤولين بفروع البنك المركزي.

          ثانياً: النقد الصالح للتداول من فئة الريال يتم عده وفرزه وفحصه بنسبة 100%. 

          ثالثاً: في حال ازدياد كمية واردات البنوك من فئة الريال الواحد غير الصالح للتداول وتعذر عدها وفحصها من قبل فرع البنك المركزي في الوقت المناسب فيعتمد عدها كاملة مع الاكتفاء بفرز وفحص 30% فقط، وإذا اكتشفت أوراق مُخالفة من ضمنها (كأوراق سليمة ناقصة الأجزاء أو أوراق سليمة ملصقة من جزئين مختلفين) فيتم فرض غرامة بمقدار ثلاثة أضعاف الورقة المُخالفة.

          رابعاً: يعتمد قيد الزيادة والنقص والغرامات على النقد المزيف وعلى النقد المُخالف من فئة الريال الواحد في واردات البنوك آلياً.

        • طرح فئة "الريال الواحد" من الإصدار الخامس

          نفيدكم باعتماد طرح فئة الريال الواحد من الإصدار الخامس اعتباراً من يوم الإثنين 1428/12/21هـ الموافق 2007/12/31م، وسوف يتم تداول هذه الفئات جنباً الى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية. علماً بأن فئة الريال الواحد من الإصدار الخامس تتضمن المعالم والعملات الأمنية الآتية:

          أولاً: المعالم الرئيسة للورقة النقدية من فئة الريال الواحد:

          تظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (يحفظه الله) وصورة لوجه أول دينار إسلامي، وعلى الظهر منظر لمبنى المركز الرئيس للبنك المركزي.

          (لون الورقة الرئيس: أخضر فاتح/ قياس الورقة: 133× 63 ملم).

          ثانياً: العلامات الأمنية في فئة الريال الواحد:

          تتضمن الأوراق النقدية من فئة الريال الواحد العلامات الأمنية التالية:

          1- الطباعة الغائرة (Tactile Intaglio Printings)

          2- العلامة المائية (Watermark)

          3- خيط أمان ذي نوافذ وكتابة واضحة ومقروء آلياً للفئات (Security Thread)

          4- علامات شفافية التصميم (See-Through Features)

          5- أحبار مضيئة – غير مرئية (Luminescent Inks)

          6- كتابات دقيقة مستترة بالطباعة الغائرة (Screened Intaglio Micro Engraved Lettering)

          7- الرقم التسلسلي باللون الأسود الممغنط المقروء آلياً (Black Mag. M.R Serial Number)

          8- الرقم التسلسلي باللون الأحمر المضيء (Red Fluorescent Serial Number)

          ولمزيد من المعلومات عن هذه الفئة يمكنكم الاطلاع على المطوية المرفقة، أو الرجوع لموقع البنك المركزي (sama.gov.sa) اعتباراً من التاريخ المحدد أعلاه.

        • التقيد بإجراءات ضبط الأوراق النقدية المزيفة كما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 18578/أ خ وتاريخ 1423/8/22

          تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير شرطة المنطقة الشرقية المكلف رقم 46408/3/21/ت‏ وتاريخ 1428/10/18 هـ،‏ المتضمن إفادتهم حول ما يرد لشعبة مكافحة التزييف والتزوير طرفهم من بعض البنوك من أوراق نقدية مزيفة غير محرزة ومرفق بها محضر بلاغ أو ضبط عملة مزيفة دون أن يتم تعبئة جميع بياناته أو حقوله ودون إرفاق صورة من هوية الشخص المبلغ أو المضبوط بحوزته العملة المزيفة مما يسبب للعاملين بشعبة مكافحة التزييف والتزوير صعوبة الحصول على عنوانه أو كامل بياناته مما يعطل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

          عليه نأمل التقيد بإجراءات ضبط الأوراق النقدية المزيفة كما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 18578/أ‏ خ وتاريخ 1423/8/22 هـ‏ المبني على تعميم سمو وزير الداخلية رقم 36751/16/ 2ش‏ وتاريخ 1423/8/1هـ، والحرص على استكمال تعبئة بيانات محضر البلاغ أو الضبط مع إرفاق صورة من هوية الشخص وتحريز الأوراق النقدية تحريزاً نظامياً وتخصيص موظف للتنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الشأن.

        • طرح فئة الخمسمائة ريال من الإصدار الخامس

          نفيدكم باعتماد طرح فئة الخمس مئة ريال من الإصدار الخامس اعتباراً من يوم الاثنين 9/5/ 1428هـ الموافق 2007/9/17م، على أن يلي ذلك فئة الريال الواحد التي سيتم طرحها لاحقاً، وسيتم إبلاغكم بذلك في حينه، وسوف يتم تداول فئة الخمس مئة ريال جنباً إلى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية. علماً بأن فئة الخمس مئة ريال من الإصدار الخامس تتضمن المعالم والعلامات الأمنية الآتية:-

          أولاً: معالم الورقة النقدية من فئة الخمس مئة ريال:

          تظهر على وجه الورقة صورة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ( يرحمه الله) وصورة الكعبة المشرفة، وعلى الظهر منظر للمسجد الحرام بمكة المكرمة.

          (لون الورقة الرئيس: أزرق / قياس الورقة: ١٦٦ X ٧٤ ملم)

          ثانيا: العلامات الأمنية في فئة الخمس مئة ريال:

          تتضمن الأوراق النقدية العديد من العلامات الأمنية التالية من أهمها:

          1.  الطباعة الغائرة (Tactile Intaglio Printings)
          2.  العلامة المائية (Watermark)
          3.  شريط معدني بصور متغيرة (Holographic Stripe)
          4.  خيط أمان متغير الألوان ذي نوافذ وكتابة واضحة ومقروء آلياً (Windowed Color Shifting Thread)
          5.  العلامة البلورية اللون للفئات (Iridescent Patch)
          6.  علامات شفافية التصميم (See-Through Features)
          7.  أحبار مضيئة - غير مرئية (Luminescent Inks)
          8.  كتابات دقيقة مستترة بالطباعة الغائرة (Screened Intaglio Micro Engraved Lettering)
          9.  الرقم التسلسلي باللون الأسود الممغنط المقروء آلياً (Black Mag. M. R. Serial Number)
          10.  الرقم التسلسلي باللون الأحمر المضيء (Red Fluorescent Serial Number)

          ولمزيد من المعلومات عن هذه الفئة يمكنكم الإطلاع على المطوية المرفقة، أو الرجوع لموقع البنك المركزي اعتباراً من التاريخ المحدد أعلاه.

        • طرح فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات من الإصدار الخامس

          نفيدكم باعتماد طرح فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات من الإصدار الخامس اعتباراً من يوم الاثنين 1428/7/2 ه‏ـ الموافق 2007/7/16 م، على أن يلي ذلك باقي الفئات والتي سيتم طرحها تدريجياً وفق جدول زمني محدد، سيتم إبلاغكم به في حينه، وسوف يتم تداول هذه الفئات جنباً إلى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية. علماً بأن فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات من الإصدار الخامس تتضمن المعالم والعلامات الأمنية الآتية: -

          أولاً: المعالم الرئيسة للورقة النقدية من فئة العشرة ريالات:

          تظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (يحفظه الله) ومنظر لقصر الملك عبدالعزيز (يرحمه الله) بالمربع، وعلى الظهر منظر لجزء من مباني مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

          (لون الورقة الرئيس: بني / قياس الورقة: ‎150 × 68‏ ملم)

          ثانياً: المعالم الرئيسة للورقة النقدية من فئة الخمسة ريالات:

          تظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (يحفظه الله)، ومنظر لمصفاة رأس تنورة، وعلى الظهر منظر لميناء الجبيل في المنطقة الشرقية.

          (لون الورقة الرئيس: بنفسجي / قياس الورقة: ‎145 × 66‏ ملم)

          ثالثاً: العلامات الأمنية في فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات:

          تتضمن الأوراق النقدية من فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات العلامات الأمنية التالية:

          1. ‎الطباعة الغائرة ‎(Tactile Intaglio Printings)
          2. العلامة المائية ‏ (‎Watermark)
          3. خيط أمان ذي نوافذ وكتابة واضحة ومقروء آلياً للفئات (Security Thread)
          4. علامات شفافية التصميم ‎(See-Through Features)‏
          5. أحبار مضيئة - غير مرئية ‎(Luminescent Inks)‏
          6. كتابات دقيقة مستترة بالطباعة الغائرة (Screened Intaglio Micro Engraved Lettering)‏
          7. الرقم التسلسلي باللون الأسود الممغنط المقروء آلياً ‎(Black Mag. M.R. Serial Number)‏
          8. الرقم التسلسلي باللون الأحمر المضيء ‎(Red Fluorescent Serial Number)‏

          ولمزيد من المعلومات عن هاتين الفئتين يمكنكم الاطلاع على البروشورات المرفقة، أو الرجوع لموقع البنك المركزي اعتباراً من التاريخ المحدد أعلاه.

        • سحب النسخة القديمة من فئتي الخمس مئة والمئة ريال من التداول

          يود البنك المركزي الإفادة بعزمه سحب النسخة القديمة من فئتي الخمس مئة والمئة ريال من التداول، وسوف يتم الإعلان عن ذلك عبر تصريح لوكالة الأنباء السعودية سيتم بثه يوم الاثنين الموافق 1426/4/15هـ لحث الجمهور على استبدال النسخة القديمة لدى جميع فروع البنك المركزي والبنوك المحلية، وأن ذلك يتطلب استعداد البنوك المحلية وفروعها لاستقبال طلبات الجمهور لاستبدال هاتين الفئتين، وأن البنك يمكنه طلب أية كمية يتوقع أن يكون بحاجة لها من هاتين الفئتين من فروع البنك المركزي.

          ونود التأكيد على التقيد بعدم تغذية آلات الصرف الآلي بالنسخ القديمة من هاتين الفئتين بشكل قطعي، كما أنه يتوجب على البنك التقيد التام بالتعليمات المبلغة بتعميم البنك المركزي رقم 400/م أ/241 وتاريخ 1413/10/21هـ ورقم 23782/م أ/251 وتاريخ 1414/9/14هـ المنظمة لتداول النقد والتأكد من سلامته قبل إعادة طرحه للتداول وصرفه للعملاء، للتقيد بموجبه مع تأييدكم لاستلام تعميمنا هذا عاجلاً للأهمية.

        • الضوابط والإجراءات التي يتم اتباعها عند ضبط أوراق نقدية مزيفة

          إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/313 وتاريخ 1424/11/28هـ الإلحاقي لتعميم البنك المركزي رقم 18578/أخ وتاريخ 1423/08/23هـ المشار فيه الى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 36751/16 /2ش وتاريخ 1423/08/01هـ حول الضوابط والإجراءات التي يتم إتباعها عند ضبط أوراق نقدية مزيفة، والذي إشتمل على وجوب تزويد البنك المركزي بتقرير نصف سنوي عن الحالات التي تم تطبيق الضوابط والإجراءات عليها ومدى جدواها في مكافحة التزييف.

          لذا فإنه يتوجب على البنك/ الصراف تزويد البنك المركزي بهذا التقرير حتى تاريخه وكذلك تزويدنا بملاحظاتكم وتقييمكم لهذه لإجراءات من واقع تعاملكم مع من تضبط معهم أوراق نقدية مزيفة، وأن يكون ذلك عاجلاً للأهمية.

        • تعميم إلحاقي بشأن توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد

          إلحاقاً لتعميمنا رقم 3293/م أ ت/27 وتاريخ 1422/2/14هـ حول توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد، نود الإحاطة بأن البنك المركزي لا يزال يتلقى من إدارات الشرط بالمملكة بلاغات حول تعرض بعض عملاء البنك للسرقة أثناء خروجهم من الفرع نتيجة حملهم مبالغ نقدية، وكذلك الاحتيال على كبار السن من المتقاعدين عند صرف رواتبهم من آلات الصرف الآلي.

          ونظراً لما تنطوي عليه مثل هذه الأعمال من خطورة على عملاء البنك أنفسهم وعلى البنك ذاته والإساءة إلى سمعته وإرباك للسلطات الأمنية، فإنه يتعين على البنك تفعيل تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه، وكذلك توعية عملاء البنك عامة وكبار السن خاصة على كيفية استخدام آلات الصرف الآلي والمحافظة على بطاقة الصرف الآلي وعلى الرقم السري الخاص بها وعدم إفشائه وعدم الانخداع وراء من يعرض تقديم خدماته مما قد ينطوي عليه الإساءة لهم، ويمكن للبنك ومساعدة منه لعملائه تكليف أحد موظفيه لمساعدة هذه الفئة من العملاء وتدريبهم على استخدام آلات الصرف الآلي وتأمين تواجد الحراسات المدنية أثناء فترات صرف المرتبات لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه الاحتيال على هؤلاء العملاء، مع تأكيدنا على التقيد التام بتعاميم البنك المركزي المتكررة والخاصة بتأمين كاميرات التصوير لآلات الصرف الآلي والحفاظ على أشرطة التسجيل لأطول فترة زمنية يمكن أن توفرها التقنية في هذا المجال.

        • آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد من فئة "الريال الواحد"

          لتلافي تراكم النقد من فئة الريال الواحد لدى بعض البنوك فقد صدرت توجيهات معالي نائب المحافظ على النحو التالي:

          أولاًالتأكيد على البنوك بتحري معايير الفرز المقبولة لدى البنك المركزي مع زيارة مراكز نقدها والتواصل مع العاملين على فرز النقد بها.
          ثانياً: في حال ازدياد كمية واردات البنوك من فئة الريال الواحد وتعذر عدها وفحصها من قبل فرع البنك المركزي في الوقت المناسب يجري اعتماد الآلية الآتية:
            أ- عد وفرز وفحص النقد الصالح من فئة الريال الواحد بنسبة 100%.
            ب- عد وفرز وفحص 30% من الكمية الواردة من النقد غير الصالح من فئة الريال الواحد والاكتفاء بعد ال 70% المتبقية للتأكد من عدد الأوراق فقط على أن يتم تغريم البنك بثلاثة أضعاف القيمة لكل ورقة مخالفة تم اكتشافها ضمن نسبة ال 30% من النقد الخاضع للعد والفحص مثل الأرواق المزيفة والأوراق الناقصة الأجزاء والأوراق الملصقة من جزئين مختلفين.
        • توحيد أشكال وألوان الكروت الخارجية لربط البنكنوت لدى البنوك

          نظراً لما لوحظ من تباين في ألوان كروت الربط الخارجية لفات البنكنوت الواردة من البنوك مما يسبب بعض الإرباك لمسؤولي الخزائن ورغبة في تسهيل إجراءات العمل بين فروع بنك المركزي والبنوك.

          عليه نأمل توحيد شكل الكرت الخارجي لفئات البنكنوت وذلك بوضع اسم أو شعار البنك على ظهر الكرت مع قطع أحد أركانه وكتابة عبارة ألف ورقة بنكنوت من الفئة نفسها وخانة للتاريخ بخط أبيض، وعلى أن يكون اللون الشامل للكرت الخارجي لكل فئة على النحو التالي:

          فئة الخمس مئة

          أزرق

           

          فئة العشرين

          أزرق سماوي

          فئة المائتان

          أحمر

           

          فئة العشرة

          رصاصي

          فئة المئة

          بني

           

          فئة الخمسة

          بنفسجي

          فئة الخمسين

          أخضر

           

          فئة الريال الواحد

          برتقالي

           

        • إستقبال إيداعات العملاء من الأوراق النقدية والعمولات المعدنية

          إشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظراً لما يرد إلى البنك المركزي من شكاوى ضد بعض البنوك لعدم استقبالهم لإيداعات العملاء من العملات المعدنية والأوراق النقدية (خاصة الفئات الصغيرة) على الرغم من التعليمات المتكررة المنظمة لهذه العملية والتي كان آخرها التعميم رقم 16101/أ خ في 1420/10/20هـ، ورغبة في تسهيل الإجراءات التي تتم بها عمليات الإيداع من قبل عملاء البنوك واستقطاب جميع ما يتم إيداعه من العملات المعدنية والأوراق النقدية خدمة لهؤلاء العملاء وتشجيع قبولهم لكافة العملات السعودية ودرء للمخاطر التي قد تنشأ من جراء وجود تلك المبالغ في أماكن غير مؤمنة بوسائل الحماية الأمنية مما قد يعرضها للسرقة أو سوء الاستخدام، وتأكيداً للتعليمات السابقة في هذا المجال، فإن البنك المركزي يأمل من جميع البنوك العمل على تركيب الآلات والخزائن المبينة أدناه وذلك في الفروع الرئيسية للبنك والفروع الموجودة في الأسواق التجارية:

             أولاً: آلات فرز وعد العملات المعدنية الآلية المتوفرة في السوق المحلي على أن تقوم تلك الآلات بفرز وعد جميع فئات العملات المعدنية (100، 50، 25، 10، 5) هللة وقيد كامل القيمة في حساب العميل مباشرة، وذلك بأن يقوم العميل عن طريق الرقم السري بتشغيل الآلة ووضع العملة الموجودة لديه وإدخال رقم حسابه ليتم القيد لحسابه بعد ذلك.

            ثانياً: خزائن الإيداع النقدي خارج أوقات عمل البنك (الإيداع الليلي) والتي يتم فتحها والتعامل معها برقم سري خاص بعملاء البنك بموجب اتفاقية بين البنك وعملائه بحيث يقوم العميل بإدخال هذه المبالغ داخل مظروف مغلق مبيناً فيه تفاصيل المبالغ المودعة على أن تتم عملية استقبال تلك الإيداعات تحت عهدة مزدوجة من اثنين من موظفي البنك ويتم تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات العد والفرز والإيداع في حسابات العملاء وفق الإجراءات المعتادة لدى البنك.

          للإحاطة، والتقيد بموجبه، وإفادتنا عن المدة الزمنية اللازمة التي يتمكن البنك خلالها من تنفيذه، ومواقع الفروع التي سيتم تركيب آلات فرز وعد العملات المعدنية آلياً وكذلك خزائن الإيداع الليلي، ويمكن التنسيق مع البنك المركزي حيال الآلات الممكن استخدامها في فرز العملات المعدنية للتعرف على مصادرها وكيفية توفيرها.

        • توفير مبالغ الإستبدال من الفئات الصغيرة والنيكل

          إشارةً إلى تعاميم البنك المركزي السابقة بشأن ضرورة قيام البنوك والصرافين بتأمين متطلبات الجمهور من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة والنيكل.

          ونظراً لحاجة الجمهور المستمرة والمتزايدة لهذه العملات فإنه يجب أن تحتفظ البنوك والصيارفة بكميات كافية من تلك العملات لمواجهة طلبات الجمهور المتعلقة بالحصول عليها أو استبدالها وأن يؤمن ذلك بشكل متيسر للجميع.

          وسوف يقوم البنك المركزي عن طريق مفتشيها بمتابعة قيام البنوك والصيارفة بتلك الخدمة، لذا نأمل التقيد بما ورد في هذا التعميم والعمل بموجبه وإبلاغ جميع فروعكم.

        • قبول الإِيداعات من فئات النقد الصغيرة للعملة الوطنية-1418

          لقد ورد إِلى البنك المركزي بعض الشكاوى حول رفض بعض فروع البنوك استقبال إِيداعات العملاء من فئات النقد الصغيرة بحجة ما يتطلبه ذلك من جهد للعد والفرز والحفظ، مما أدى إِلى تذمر كثير من العملاء بسبب الصعوبات الناجمة عن ذلك .

          ولذا يود البنك المركزي التأكيد مجدداً على ضرورة التزام البنوك بمسئولياتها النظامية في هذا المجال كما وردت في التعاميم العديدة التي أصدرها بشأن ضرورة التزام جميع البنوك العاملة بالمملكة وفروعها باستقبال إِيداعات العملاء والجمهور من فئات النقد الصغيرة للعملة الوطنية مهما كانت كمية المبالغ المطلوب ايداعها.

          نأمل الإِحاطة والتقيد بذلك خدمة للصالح العام ولسمعة القطاع المصرفي في المملكة والتأكيد على كافة فروعكم للعمل بموجبه، وسوف يقوم البنك المركزي - عن طريق مفتشيه - بالتأكد من مدى التزام البنوك بهذه التعليمات، وسيتم فرض العقوبات المناسبة بحق البنك المخالف.

        • التأكيد على ضرورة عدم الصرف للجمهور أو تغذية آلات الصرف إلا بأوراق نقد نظيفة وصالحة للاستعمال

          إِشارة لتعميمي البنك المركزي رقمي ٤٢٢/م/ ط تاريخ ٨ /١١/ ١٤١٣ هـ، ٤٠٠ /م/ أ /٢٤١ تاريخ ٢١ شوال ١٤١٣هـ بخصوص ما لوحظ من قيام بعض ضعاف النفوس بتشويه أوراق النقد وكذلك ما لوحظ من قيام بعض البنوك بتغذية مكائن الصرف الآلي بأوراق نقدية ممزقة أو تالفة، يود البنك المركزي إِحاطتكم أن بعض فروع البنك المركزي أشارت إِلى عدم مراعاة بعض البنوك إِلى ذلك كما لوحظ عند إِيداع النقد لدى فروع البنك المركزي عدم قيام بعض البنوك بفرز أوراق النقد الصالح للتداول عن أوراق النقد الغير صالح للتداول ولأهمية ذلك يؤكد البنك المركزي على ضرورة التأكيد على عدم الصرف للجمهور أو تغذية آلات الصرف الآلي إِلا بأوراق نقد نظيف وصالح للاستعمال وكذلك القيام بعملية فرز إِيداعاتكم النقدية عند إِيداعها في فروع البنك المركزي إِلى أوراق نقد صالحة للتداول وأوراق نقد غيرصالحة للتداول مع مراعاة تجميع الأوراق الغير صالحة للتداول واستبدالها من قبل فروع البنك المركزي وعدم صرفها للجمهور.

          للإِحاطة واعتماد ذلك وسوف يتم التأكد من ذلك من خلال الجولات التفتيشية التي سيقوم البنك المركزي بها بواسطة مفتشيها في وقت لاحق، ونأمل التعاون لما فيه المصلحة العامة.

        • استبدال كافة الأوراق النقدية السعودية الممزقة والتالفة التي تتجمع لدى البنك وعدم صرفها للعملاء والجمهور

          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣ /٦١٣٢ وتاريخ ١٤ /٩ /١٤١٣هـ مفاده أنه ورد لمعاليه بأن بعض البنوك تصرف في بعض الحالات مبالغ نقدية فيها أوراقاً نقدية ممزقة لا يكتشف الساحب وجودها إِلا بعد الاستلام. ويطلب معاليه إِبلاغ البنوك بضرورة استبدال ما لديهم من عملات ممزقة من البنك المركزي وعدم تسليمها لعملائها لأن ذلك لا يرضي المتعاملين ويثير شكواهم، كما أنه قد يسهل ترويج التزوير.

          ولذا نأمل الإِحاطة وتنبيه المختصين لديكم بضرورة استبدال كافة الأوراق النقدية السعودية الممزقة والتالفة التي تتجمع لدى البنك وعدم صرفها للعملاء والجمهور، مع مراعاة التنسيق المسبق مع فرع البنك المركزي الذي سيتم الاستبدال عن طريقه عند استبدال كميات كبيرة من النقد.

        • أوراق النقد العربي السعودي (البنكنوت)

          لاحظ البنك المركزي عدم تقيد بعض فروع البنك المركزي والبنوك المحلية بالتعليمات السابقة التي تدعو إِلى فرز البنكنوت وكذلك كثرة ما يرد من أوراق نقدية غير صالحة للتداول ضمن إِيداعات البنوك، ولضرورة فرز النقود الغير صالحة للتداول، ومع مراعاة ما ورد في نظام النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1379/7/1هـ ، وتمشياً مع القواعد المتبعة.

          فقد تقرر مايلي :

          ١ - تلتزم فروع البنك المركزي عند استلامها للإِيداعات النقدية بفرز النقود الورقية إِلى صالحة للتداول وغير صالحة للتداول وذلك بعد التأكد من سلامتها.

          ٢ - يتوجب على البنوك المحلية مراعاة استعمال آلات فرز أوراق النقد ( البنكنوت ) الحديثة والتي تمكنهم من فرز الأوراق النقدية السليمة من غيرها، وفي حالة تعذر وجود الآلات حالياً يلتزم البنك وفروعه بفرز النقود الورقية ( البنكنوت ) يدوياً على أساس القواعد التالية :

          أ -أن تكون الورقة النقدية في شكل مقبول من الناحية العامة وألا تكون مهترئة أو بالية.

          ب-أن يكون مظهرها العام نظيفاً وأن تكون نسبة الاتساخ بها غير مرتفعة كما تظهر ألوانها الرئيسية بشكل واضح.

          ج-أن تخلو من الأوراق اللاصقة.

          د-أن تكون مكتملة الأطراف والأجزاء .

          هـ-ألا تكون ممزقة أو بها ثقوب.

          و-أن تكون خالية من الأحبار أو الزيوت أو المواد الكيماوية.

          ز-أن تخلو من الكتابات أو الأختام المشوهة للورقة .

          ٣ - تورد الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول مفروزة عن الأوراق الصالحة ويعتبر البنك أو الفرع المورد مسئولاً عن النقود الورقية المرسلة من قبله وللفرع المستلم الحق في إِعادة النقود للبنك إِذا لم تكون مفروزة، وعلى فروع البنك المركزي الحرص على عدم ارسال أي بنكنوت إِلى المركز الرئيسي إِلا إِذا كان مفروزاً ومرفقاً به بيان يوضح البنكنوت الغيرصالح للتداول وكذلك الحرص على عدم إِرسال أي إِرسالية إِلى فروع أخرى للبنك المركزي إِلا إِذا كانت مفروزة وصالحة للتداول.

        • قبول واستلام كافة فئات العملات السعودية التي تعرض على البنوك من العملاء

          يود البنك المركزي الإِفادة بأنه وفروعه في المملكة تلقى العديد من شكاوى العملاء وخاصة من الذين يتولون تشغيل مكائن البيع الذاتي مفادها أن بعض البنوك ترفض قبول العملات الورقية السعودية من فئة الريال مما اضطر بعض فروع البنك المركزي - كحل مؤقت لهذه المشكلة - أن تبادر إِلى إِجراء استبدال إِيرادات أولئك العملاء من فئة الريال بشكل يومي.

          والبنك المركزي إِذ يأسف لهذا التصرف من بعض البنوك. يأمل ويؤكد بأن على جميع البنوك قبول واستلام كافة فئات العملات السعودية التي تعرض عليها من العملاء لأي غرض كان بما في ذلك الإِيداع والاستبدال.

        • التعامل ببيع وشراء أوراق النقد لدول مجلس التعاون الخليجي

          بناءاً على ترتيبات متفق عليها مع السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي وبالإِشارة إِلى تعميمنا رقم م أ /34 وتاريخ 2 /2 /1411هـ بخصوص التعامل ببيع وشراء أوراق النقد لدول مجلس التعاون الخليجي (سلطنة عمان، الإِمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، دولة قطر) بالسعر الرسمي لتلك العملات وبهامش لا يتجاوز 0,5٪ وفقاً لاسعار الصرف اليومية التقاطعية (CROSSRATES) لهذه العملات.

           

          نود الإِحاطة ما يلي :

          1- يتعين اعتماد الأسعار التالية :

          العملة

          السعر المرجع (المعلن) المعادل للسعر الرسمي

          أدنى سعر للشراء

          أعلى سعر للبيع

          دينار بحريني واحد9,9469 ر.س9,89729,9966
          ريال عماني واحد9,7403 ر.س9,69169,7890
          ريال قطري واحد1,0298 ر.س1,02471,0349
          درهم اماراتي واحد1,0210 ر.س1,01591,0261

           

          2- يحدد البنك أو الصراف سعر البيع أو الشراء بين الحدين الأدنى والأعلى ويقدر أن تكون الأسعار المتداولة في السوق أقرب إِلى السعر المرجع المعادل للسعر الرسمي.

          3- وبالنسبة للمتحصلات من كل عملة فإِننا نرى بالدرجة الأولى أن يتم تبادلها عن طريق البنوك التجارية المراسلة أو محلات الصرافة (فيما بينها) وقد وضعت الهوامش بحيث تغطي تكاليف الصرافة والنقل لهذه العملات كي تسمح للمتعاملين من البنوك ومحلات الصرافة في دول الخليج بتبادل العملات فيما بينهم بشكل مربح، وفي حالة تعذر ذلك لظروف طارئة فإِن البنك المركزي سيقوم بشراء عملات دول مجلس التعاون الخليجي المذكورة أعلاه مقابل الريال السعودي من البنوك التجارية في المملكة بالسعر المرجع (المعلن) ناقصاً 0,25٪ كهامش كما هو مبين فيما يلي :

           

          دينار بحريني واحد = 9,9220 ريال سعودي

          ريال عماني واحد = 9,7150 ريال سعودي

          ريال قطري واحد = 1,0272 ريال سعودي

          درهم إِمارتي واحد = 1,0184 ريال سعودي

           

          4- تستطيع محلات الصرافة المرخصة التعامل مع البنوك التجارية السعودية أو مع البنوك أو محلات الصرافة في الدول الخليجية الأخرى لبيع ما لديها أو شراء حاجتها من العملات الخليجية على أن تلتزم في تعاملها مع الجمهور بأن تكون أسعارها ضمن الحدود المذكورة أعلاه.

          لاعتماد وإِبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبه.

        • احتفاظ البنك بكميات كافية من العملات الورقية والنقود المعدنية-1407

          تلقى البنك المركزي ما يفيد أن بعض البنوك تمتنع من استلام وعد الفئات الصغيرة من العملات الورقية التي تورد إِليها من بعض التجار والشركات وتطلب هذه البنوك إِيداع هذه العملات في حساباتهم لدى البنك المركزي.

          ولما كان الغرض من طباعة هذه الفئات هو ضرورة تواجدها في التداول للمساعدة في توفير النقد اللازم للجمهور في معاملاتهم اليومية، فإِن امتناع بعض البنوك من استلام هذه الفئات أمر يتعارض مع هذا الغرض.

          ولذا فإِن البنك المركزي يرغب في أن يحتفظ البنك بكميات كافية من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة وبصفة خاصة فئة الريال والخمسة ريالات وكذلك بكميات مناسبة من النقود المعدنية، وأن يقوم البنك بعمليات الاستبدال لعملائه وللجمهور، وقد وضع البنك المركزي القواعد التالية للتعامل مع البنوك بالنسبة لهذه الفئات :-

          1. يتوجب على البنك أن يقبل من عملائه أية كميات من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة.
          2. يتولى البنك عد هذه الكميات النقدية كل فئة على حدة، ويقوم بفرزها بين صالح للتداول وغير صالح.
          3. ترسل العملات غير الصالحة للتداول إِلى فرع البنك المركزي المختص الذي يقوم بدوره بعدها واستلامها.
          4. لا يقوم البنك بتوريد هذه العملات إِلى البنك المركزي إِلا ما كان زائداً عن حاجة البنك لها أو كانت تالفة .

           

        • إحالة الأوراق النقدية المكتوب عليها عبارات وكلمات غير لائقة إلى البنك المركزي

          إشارةً إِلى تعاميم البنك المركزي العديدة المتعلقة بأوراق النقد السعودي المكتوب عليها بعض العبارات والكلمات غير اللائقة.

          يأمل البنك المركزي التنبيه مشدداً على العاملين لديكم في أعمال النقد ملاحظة عدم قبول الأوراق النقدية المشار إِليها عند عرضها عليهم وإِحالة هذه الأوراق لأقرب فرع للبتك المركزي ليتولى إِجراء اللازم.

          كما يأمل إِجراء الترتيبات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة كلما أمكن ذلك.

        • ظاهرة نقص النقود المصروفة من البنوك

          لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الشكاوى من عملاء البنوك عن ظاهرة نقص النقود المصروفة من البنوك وما تسببه هذه الظاهرة من إِضرار بسمعة البنوك وبمصالح المواطنين المتعاملين مع هذه البنوك.

          لذلك يطلب البنك المركزي من البنوك مراعاة ما يلي :

          1.  أن تقوم البنوك بتعليق ملصقات واضحة في واجهات أماكن الصرف في جميع فروعها العاملة تهدف إِلى لفت نظر العملاء والتأكيد عليهم بالقيام بعد نقودهم قبل مغادرة شباك الصرف.
          2.  أن تخصص البنوك في الفروع الكبيرة شبابيك خاصة لصرف المبالغ الكبيرة وأخرى لصرف المبالغ الصغيرة تسهيلاً لعملية الصرف وتمكيناً للعملاء من عد نقودهم ومراجعتها قبل مغادرة الشباك بالسرعة المطلوبة.
          3.  إِدخال مكائن عد النقود ملحقة بشبابيك صرف المبالغ الكبيرة ووضعها تحت تصرف العملاء وتحت إِشراف موظف خاص حتى يتمكن العملاء من عد المبالغ الكبيرة بواسطتها والتأكد من صحة عددها بالسرعة المطلوبة قبل مغادرة مكان الصرف.

            نأمل الإِسراع في تنفيذ هذه الترتيبات وإِبلاغ فروعكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبها.

           

           

        • توفير العملة المعدنية- 1420

          تعلمون سعادتكم ما قام به البنك المركزي السعودي مؤخراً من إعادة سك فئة الريال الواحد المعدني السعودي بحجم وشكل يتلاءم مع طبيعة ورغبة السكان بالمملكة العربية السعودية وذلك دعماً لاستخدامه بشكل مكثف بالأسواق المحلية.

          وقد وصلتنا بعض الشكاوى من مواطنين حول عدم توفر هذه الفئة والفئات الأخرى من العملات المعدنية لدى بعض فروع البنوك التجارية وأيضاً عدم استلام العملات المعدنية من الجمهور عند طلب استبدالها. وبناء على ما صدر من البنك المركزي من عدة تعاميم بهذا الصدد آخرها التعميم رقم 1941/م أ ت/95 وتاريخ 1418/2/5هـ. ونظراً لأهمية ذلك فإننا نأمل تعميد فروعكم باعتبار توفير ما يطلبه العملاء والمراجعين لفروعكم من العملات وأيضاً استبدالها جزء أساسي من المهام والخدمات الملزمة للبنوك. وقد زودت فروعنا بصورة من هذا التعميم لتوفير متطلباتكم من العملة المعدنية كما سيتم التأكد عن مدى التزام البنوك بهذه التعليمات من قبل مفتشي البنك المركزي. شاكرين لكم تعاونكم.

        • اتخاذ إجراءات أفضل لحماية الريال من التقلبات الحادة في قيمة الدولار/ حقوق السحب الخاصة

          تمشياً مع سياستها في دفع عجلة التطور والنمو في جميع قطاعات الاقتصاد وبناء قاعدة إِنتاجية متنوعة، فقد سعت الحكومة دائماً إِلى الحفاظ على سعر تعادل مستقر للريال، وقد حدد سعر التعادل ب0,207510 غرام من الذهب لكل ريال وذلك اعتباراً من 13 رجب 1393هـ ( 11 أغسطس 1973م). ومع الإِبقاء على سعر التعادل المذكور بين الريال والذهب دون تغيير، أعلنت الحكومة في 2 ربيع الأول 1395هـ( 14 مارس 1975م)، تحقيقاً لاستقرار أفضل في سعرالريال إِزاء العملات العالمية الرئيسية، ربط الريال بحقوق السحب الخاصة، وكذلك استعمال هامش قدره 2.25 في المائة على جانبي سعر تعادل الريال / حقوق السحب الخاصة للحد من التأثيرات الغير مرغوب فيها التي قد تنتج عن تقلبات في قيمة حقوق السحب الخاصة.

          وتبعاً لذلك درج البنك المركزي منذ 3 ربيع الاول 1395 (15مارس 1975م) على تحديد سعر الصرف اليومي للريال / الدولار على أساس القيمة اليومية للدولار / حقوق السحب الخاصة. بيد أنه نظراً للتقلبات الملحوظة التي تعرضت لها قيمة الدولار/ حقوق السحب الخاصة في الآونة الأخيرة، فقد أخطرت حكومة المملكة صندوق النقد الدولي أنه إِعتباراً من 4 رمضان 1395هـ ( 9 سبتمبر 1975م) سيجرى استعمال نطاق أوسع من الهامش المذكور أعلاه على أن لا يتجاوز هذا النطاق هامشاً قدره 7.25 في المائة على جانبي سعر تعادل للريال / حقوق السحب الخاصة.

          ومن المتوقع أن يمكن هذا النطاق الأوسع من اتخاذ إِجراءات أفضل لحماية الريال من التقلبات الحادة في قيمة الدولار/ حقوق السحب الخاصة، وبالتالي تحقيق استقرار أكبر في قيمة الريال إِزاء العملات الرئيسية في العالم.

      • تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية

        إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (41025433) وتاريخ 1441/04/12هـ في شأن إلزامية حصول منسوبي المؤسسات المالية على الشهادات المهنية، والتعميم رقم (43007566) وتاريخ 1443/01/24هـ في شأن تحديث الفئة المستهدفة لشهادة المستشار الائتماني.

        يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف ومراكز التحويل التابعة لها، وشركات التمويل، ومراكز الصرافة، الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

        • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد:

        ‏موظفو الصفوف الأمامية في البنوك والمصارف الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء (موظفي إدارة العناية بالعميل، موظفي مراكز الاتصال، موظفي الفروع ومدراءها)، ويشمل ذلك الأشخاص المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

        • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للمستشار الائتماني:

        موظفو البنوك والمصارف وشركات التمويل -ويشمل ذلك الأشخاص المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث- المعنيين بشكل مباشر بمنح الائتمان للأفراد وكذلك مدراء الفروع، ويستثنى من ذلك شركات تسجيل عقود الايجار التمويلي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركات الأنشطة المساندة.

        • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للصرافة والتحويل:

        ‏موظفو الصفوف الأمامية لدى مراكز التحويل التابعة للبنوك، ومراكز الصرافة، ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

        ‏للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، على أن يتم الحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ الالتحاق بالعمل، وبنسبة التزام لا تقل عن ٩٠% للموظفين المعنيين بالشهادة

        • نماذج وصيغ نموذجية

          • نموذج طلب ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية

            لتحميل نسخة Word من النموذج، الرجاء الضغط هنا.
          • نموذج طلب ترخيص لشركات تقديم خدمات المدفوعات في المملكة العربية السعودية

            لتحميل نسخة Excel من النموذج، الرجاء الضغط هنا.
        • التعديلات

          • التعديل على القاعدتين رقم (300-1-3) ورقم (300-1-3-1) من قواعد الحسابات البنكية

            إشارةً الى القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، والقاعدة رقم (300-1-3-1) الخاصة بالشركات المساهمة، الواردتين ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ، كما أشير إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1443/12/01هـ.

             

            نفيدكم بتعديل القاعدتين المشار إليهما أعلاه وفق النحو المبين في المرفق.

            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

                            

            التعديلات على متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للشركات المقيمة الواردة ضمن القاعدة رقم (300-1-3)، والشركات المساهمة الواردة ضمن القاعدة رقم (300-1-3-1)

            أولاً: تعديل الفقرة رقم (2) من القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة الشركات المقيمة لتكون كالآتي: "2. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما".
             
            ثانياً: تعديل القاعدة رقم (300-1-3-1) الخاصة بالشركات المساهمة وفق الآتي:
             
             تعديل عنوان القاعدة ليكون كالآتي: "الشركات المساهمة والمساهمة المبسطة.
             
             تعديل البند (أولاً) من القاعدة ليكون كالآتي: " تُفتح الحسابات البنكية لإيداع وحفظ رأس مال هذه الشركات تحت التأسيس وفق الآتي:
             
            1. خطاب من المؤسسون يتضمن كحدٍ أدنى: طلب فتح الحساب موضحاً فيه الغرض منه "إيداع رأس مال شركة (... اسم الشركة) تحت التأسيس"، أسماء المؤسسون، نسبة ملكية كل مؤسس من رأس مال الشركة.
             
            2. يكون الحساب باسم " حساب مؤسسون شركة (اسم الشركة)".
             
            3. التعرف والتحقق من هويات مؤسسي الشركة.
             
            4. لا يُسمح بالصرف من الحساب إلا من خلال مجلس إدارة الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري واستيفاء البنك للمستندات اللازمة وفق متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، وفي حال عدم اكتمال تأسيس الشركة فعلى البنك إعادة المبالغ الى كل مؤسس بحسب حصته من رأس المال.
             
             تعديل عنوان البند (ثانياً) من القاعدة ليكون كالآتي: "الشركات المرخصة".
             
          • تعديل القاعدة رقم (300-1-4) من قواعد الحسابات البنكية

            إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-4) الخاصة بالمقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

             

            أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه وفق الصيغة المرافقة. علماً بأن أبرز التعديلات ما يأتي:

             1- استبعاد متطلب الحصول على الوثائق التأسيسية للمنشأة الأجنبية أو الوطنية الشريكة في الشركة الأجنبية المرخصة بالمملكة (كالسجل التجاري وعقد التأسيس)، واستبداله بمتطلب يقضي بفهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، مع إمكانية استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب وفق ضوابط محددة.
             
             2- استبعاد الإلزام بالحصول على التوكيل – في كل الأحوال – لإدارة وتشغيل الحساب مع إيضاح آلية التحقق من صحة التفويض.
             

            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

             

            التعديل على القاعدة رقم (300-1-4) الخاصة بالمقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية 

            4-1-300/ المقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي:

            تفتح الحسابات البنكية للمنشآت المملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل أو بالشراكة مع مستثمر وطني وفقاً للآتي:

            1-4-1-300/ المنشآت المختلطة المملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي:

            • منشأة بالشراكة بين مستثمر أجنبي (طبيعي/اعتباري) ومستثمر وطني (طبيعي/اعتباري): 

            1.  صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
             
            2.  صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحُرة.
             
            3.  . صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
             
            4.  صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب. 
             
            5.  صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء – أو ما في حكمها -، وفي حال كان المفوّض على الحساب وكيلاً عن المفوّض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
             
            6.  فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
             

            2-4-1-300/ المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي:

            • فروع مؤسسات أو شركات أجنبية: 

            1.  صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
             
            2.  صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحُرة.
             
            3.  صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
             
            4.  صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني، وكذلك عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة في بلد المنشأ مصادق عليهما من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) .
             
            5.  صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في تفويض من المكتب الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ الذي يسمي الأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بالحسابات البنكية.
             
            6.  فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء للمنشأة في بلد المنشأ الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
             

            • منشأة مملوكة لمستثمر أجنبي أو أكثر من شريك أجنبي: 

            1.  صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
             
            2.  صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحُرة.
             
            3.  صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
             
            4.  صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
             
            5.  صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء – أو ما في حكمها -، وفي حال كان المفوّض على الحساب وكيلاً عن المفوّض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
             
            6.  فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال- استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
             

            • المستثمر الأجنبي الفرد (المؤسسات الفردية): 

            1.  صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
             
            2.  صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط.
             
            3.  صورة من هوية الإقامة للمدير المسؤول والمستثمر صاحب المؤسسة ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء صورة هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
             
            4.  عنوان واضح في بلد المنشأ.
             
            5.  صور من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب من خلال تحديدهم بموجب وكالة مصادق عليها من كاتب العدل أو موثق معتمد إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة وذلك في حال وجود وكيل أو مفوض خلاف صاحب المؤسسة.
             
          • تعديل على القاعدة (خامساً) من قواعد الحسابات البنكية

            إشارة إلى القاعدة (خامساً) الواردة ضمن الباب (الثاني) من قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ،‏ الخاصة بالتعاملات المصرفية غير المتحركة.

            نفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها على النحو المبين أدناه:

            أولاً: تعديل مقدمة تعريف التعاملات المصرفية غير المتحركة ليكون كالآتي: "هي الحسابات والعلاقات والتعاملات التي أكملت سنتين ميلادية من تاريخ آخر عملية مالية نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوّض عنه أو ورثته، وتنقسم إلى ثلاث مراحل وفق ما هو موّضح في هذه القاعدة. وتهدف هذه القاعدة إلى متابعة العمل على إبقاء التعامل نشطاً، وحفظ أصول (أموال) العملاء التي لم يُنفذ عليها العملاء بأنفسهم عملية مالية (سحب أو إيداع-حسب طبيعة العلاقة) مسجلة أو بمراسلة موثقة خلال المدد الزمنية الموضحة في البند رقم ‎ (2-5) ...".

            ثانياً: تعديل البند (أولاً) من الفقرة رقم (5-1)‏ المتضمنة التعاملات التي تسري عليها القاعدة لتكون كالآتي: "الحسابات الجارية الدائنة، وحسابات التوفير التي لم ينفذ عليها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته أي عملية مالية (سحب أو ايداع)".

            ثالثاً: تعديل الفقرة رقم (5-2-1) المتضمنة أحكام الحسابات النشطة لتكون كالآتي: "تعتبر التعاملات نشطة (active)‏ إذا لم يمضِ على آخر عملية مالية (سحب أو ايداع -حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة".

            رابعاً: تعديل الفقرة رقم ‎(2-2-5) المتضمنة أحكام الحسابات الراكدة لتكون كالآتي: "تعتبر التعاملات راكدة (Dormant) إذا أكملت مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو ايداع - حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة".

            خامساً: تعديل الفقرة رقم ‎(3-2-5)‏ المتضمنة أحكام الحسابات غير المطالب بها لتكون كالآتي: "تعتبر التعاملات غير مطالب بها (Unclaimed) إذا أكملت مدة (خمس سنوات) ميلادية (ستين شهراً) شاملة مرحلة الحسابات الراكدة من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع - حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة، ولم يتمكن البنك من الاستدلال على العميل واستنفد جميع وسائل الاتصال به".

          • تعديل القاعدة رقم (300-1-5-3) من قواعد الحسابات البنكية

            إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالصناديق العائلية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

            أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه باستبعاد متطلب الحصول على صور هويات المؤسس/ المؤسسين عند فتح الحسابات البنكية للصناديق العائلية وفق الصيغة المرافقة.

            تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالصناديق العائلية

            • الصناديق العائلية :

            تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات (الصناديق العائلية) بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

            1. كتاب من رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه الى البنك المراد فتح الحساب لديه، يُحدد فيه الغرض من فتح الحساب بشكل واضح.
            2. صورة من الترخيص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
            3. صورة من اللائحة الأساسية للصندوق.
            4. صورة من قرار تشكيل مجلس الأمناء، وصور هويات أعضاءه.
            5. يُدار الحساب بتوقيع مشترك من إثنين على الأقل يكون أحدهما رئيس مجلس الأمناء أو نائب الرئيس، والمشرف المالي (توقيع أساسي)، ويسمح بقرار من مجلس الأمناء تفويض إثنين من أعضائه أو من قيادي الإدارة التنفيذية سعوديي الجنسية بإدارة الحساب، وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
            6. يتم الصرف من الصندوق وفق الآليات والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للصندوق.
            7. يُسمح بقبول الأموال والهبات والوصايا والزكوات والاشتراكات (إن وُجدت) من المؤسسين وأفراد العائلة فقط، على أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس الأمناء بالالتزام بهذا المتطلب.
            8. يُسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
            9. لا يُسمح لهذه الصناديق بالتحويل بتاتاً أو إصدار شيكات مصرفية أو شخصية الى خارج المملكة.
            10. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

          • تعديل المادة رقم ‎(1)،‏ والمادة رقم (14-6)،‏ من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة

            إلحاقاً للتعميم رقم ‎351000116619‏ وتاريخ 1435/9/10هـ‏ بشأن ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، نفيدكم بالآتي:

            1-تعديل المادة رقم ‎(1)‏ الفقرة الخاصة بتعريف تغير الظروف ليصبح نصها على النحو الآتي: "تغير الظروف: حدث يؤدي إلى تغير ظروف المستفيد بشكل إجباري أو اختياري وذلك كالآتي: 
             
             -الظروف الإجبارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الإجباري أو وفاة المستفيد أو عجزه (جزئياً أو كلياً) أو فقدانه وظيفته أو إفلاسه.
             
             - الظروف الاختيارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الاختياري (المبكر)".
             
            2-تعديل المادة رقم ‎(6-14)،‏ الخاصة بإعادة جدولة فترات سداد التمويل الاستهلاكي في حال تغير ظروف المستفيد لتصبح على النحو الآتي:
             
              6-في حال تغير ظروف المستفيد وطلبه تغيير حد الاستقطاع، يجب على جهات التمويل إعادة جدولة المديونية وتجاوز فترات السداد المحددة في المادة (14-5)‏ بخمس سنوات وفق الآتي:
             
             -  حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل.
             
             -  حالة الظروف الاختيارية: في حال التغير الاختياري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة مع إمكانية تغيير كلفة الأجل، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي زيادة على معدل النسبة السنوي ‎(APR)المتفق عليه في العقد.
             
             -  حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل.
             
                وذلك وفقا للسياسة الائتمانية ومع التقيد بمضمون المادة (14-1) وعلى جهات التمويل تقديم تقرير نصف سنوي للبنك المركزي لجميع حالات إعادة الجدولة.
             

            للإحاطة والعمل بموجبه كحد أقصى 2017/12/31م.

          • استحداث قاعدة بعنوان الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين

            إشارةً إلى القاعدة رقم (300) المتضمنة قواعد فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، والمبلّغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

            أفيدكم أنه تقرر الآتي:

            1. استحداث قاعدة أدنى القاعدة المشار إليها أعلاه برقم (300-1-3-8)، وعنوان: الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين، وذلك وفق الصيغة المرافقة.

            2. إضافة تعريف لمنشأة التمويل الجماعي بالدين ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعاريف، على النحو الآتي: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال منصة رقمية، أو المنشأة التي تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين ضمن البيئة التجريبية في البنك المركزي.

            3. إضافة تعريف لقيمة التمويل ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعاريف، على النحو الآتي: الأموال التي يتم توفيرها من قبل المشاركين للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.

            القاعدة المستحدثة برقم (300-1-3-8) ضمن القاعدة رقم (300) المتضمنة للقواعد الخاصة بمتطلبات فتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين

            تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:

            ‏١. خطاب من رئيس مجلس إدارة منشأة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة قيمة التمويل (اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.

            ٢. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمنشأة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.

            ٣. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.

            ٤. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة قيمة التمويل - اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين".

            ٥. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال المنشأة. بما في ذلك ما تتقاضاه المنشأة من رسوم وعمولات. ولا يربط بأي التزامات مالية على المنشأة أو حقوق.

            ٦. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين. إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.

            ٧. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.

          • تعديل القاعدة رقم (300-1-6-6) من قواعد الحسابات البنكية

            إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-6-6) الخاصة بحسابات اللجان والحملات الإغاثية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلّغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

            أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة، وذلك ليشمل نطاقها حسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لأغراض إدارة حملاته الإغاثية.

            6-6-1-300/ الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحملات الإغاثية:

            تفتح الحسابات البنكية للحملات واللجان الإغاثية المخصصة، وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "المركز" لأغراض إدارة أعماله وحملاته الإغاثية في الخارج على النحو الآتي:

            1. صورة من موافقة المقام السامي الكريم بإنشاء اللجنة/الحملة المخصصة لجمع التبرعات، واستيفاء موافقة البنك المركزي على فتح حساب رئيسي واحد باسمها، بعد تحديد المفوضون على الحساب (توقيع مشترك) واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم. وفي حال كان طالب فتح الحساب المركز فيجب الحصول على كتاب من المشرف العام على المركز موجّه إلى البنك يُحدد فيه المفوضون بإدارته (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك، واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم ومحدد بالطلب أن مصادر أموال الحساب ليس من ضمنها ما يرد من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
            2. يُسمح لأصحاب الصلاحية المخوّلين بالمركز أو باللجان والحملات الإغاثية بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس لأغراض جمع التبرعات والأعمال الإغاثية.
            3. فصل الحسابات البنكية للمركز لأغراض رواتب موظفيه ومصاريفه التشغيلية أو لغرض قيامه بمهامه الإغاثية التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز عن حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها خلاف الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز، ويتم تطبيق التعليمات الواردة ضمن القاعدة رقم (500-1-1) الخاصة بفتح وإدارة حسابات الجهات الحكومية على حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
            4. يُسمح بقبول الإيداعات في هذه الحسابات بكافة الوسائل نقداً أو شيكات أو حوالات داخلية، وللمركز قبول التبرعات الإلكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية بالوسائل المختلفة بما في ذلك البطاقات الائتمانية (داخلياً وخارجياً).
            5. عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.
            6. عدم قبول التحويل إلى خارج المملكة أو استقبال الحوالات من هناك إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، باستثناء حسابات المركز لا تنطبق عليها هذه الفقرة.
          • تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) ورقم (300-1-3) من قواعد الحسابات البنكية

            إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، والقاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، الواردتين ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

            أفيدكم بتعديل القاعدتين المشار إلهما أعلاه لتكونا وفق الصيغتين المرافقة، وذلك بهدف إيضاح المتطلبات اللازم استيفاؤها عند فتح الحسابات البنكية للمؤسسات أو الشركات حينما يكون مالك المؤسسة أو أحد/كافة الشركاء جمعيات أو مؤسسات أهلية.

            للاطلاع والإحاطة، ومراعاة ذلك فيما صُنّف من حسابات مماثلة للأغراض المشار اليها أعلاه كحسابات فرعية عن الحساب الرئيس للجمعية أو المؤسسة الأهلية.

            تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، والقاعدة رقم ‎(300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة.

            ‎1-1-300 / المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها:

            تفتح الحسابات البنكية لهم بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها وهي كالآتي:

            1. صورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحده دون ‏الحاجة لسجل تجاري.

            2. التعرف والتحقق من هوية مالكي المنشأة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص، والتأكد من بيانات الهوية وسريان مفعولها.

            3.‏ صور هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.

            • في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:

            1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُظّار وأرقام هوياتهم، (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على انشاء المؤسسة أو المنشأة أو المحل واعتماد المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).

            2. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل (بالنسبة للأوقاف).

            3.‏ تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.

            3-1-300/ الشركات المقيمة:

            تفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة في المملكة بعد استيفاء المستندات الآتية:

            1. صورة من السجل التجاري.

            2. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما.

            3. صورة من هوية المدير المسؤول.

            4. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.

            5. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض معد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.

            6. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.

            7. التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة.

            • في حال كان كافة ملاك الشركة أو أحدهم أوقافاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء المتطلبات الآتية إضافة إلى المتطلبات أعلاه:

            1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية للاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على تأسيس الشركة (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).

            2. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف (بالنسبة للأوقاف).

            3. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف أو الجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية ‎ ٥٠% من رأس مال الشركة.

          • تعديل القاعدة رقم (4-1) ورقم (4-2) الواردتين ضمن الباب الثاني من قواعد الحسابات البنكية

            إشارةً إلى القاعدة رقم (4-1) الخاصة بتحديث هوية العميل، والقاعدة رقم (4-2) الخاصة بتحديث بيانات العميل، الواردتين ضمن الباب الثاني من قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب التعميم رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

            أفيدكم بتعديل الآتي:

            1. البند (الأول) من الفقرة (ب) من القاعدة (4-1) ليكون: "للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها – وفق تقديرها –".
            2. الفقرة (د) من القاعدة رقم (4-2) لتكون: "للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الإنترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك".
          • تحديث مؤشرات قياس أداء المؤسسات المالية

                          إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلّغة بموجب التعميم رقم 391000028201 وتاريخ 1439/03/10هـ في شأن إلزام المؤسسات المالية بمؤشرات أداء جودة معالجة الشكاوى الواردة من خلال نظام "ساما تهتم" (SAMACares). أُفيدكم أنه تقرر الآتي:

            1-تعديل مسمّى المؤشر الثاني الوارد في التعليمات المُشار إليها أعلاه إلى (نسبة جودة ردود المؤسسات المالية للبنك المركزي).
             
            2-تعديل مسمّى المؤشر الرابع الوارد في التعليمات المُشار إليها أعلاه إلى (نسبة الشكاوى التي تم معالجتها وإقفالها لصالح العميل بعد تصعيدها).
             
            3-الالتزام بمؤشرات الأداء أدناه وذلك اعتباراً من الربع الأول للعام 2021م:
             
            اسم المؤشرنسبة رضا العملاء عن معالجة الشكاوىنسبة جودة ردود المؤسسات المالية للبنك المركزينسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمةنسبة معالجة الشكاوى التي قُبل تصعيدها وتم إقفالها لمصلحة العميل بعد المعالجة
            الهدف المطلوبلا تقل عن 70%لا تقل عن 97%لا تقل عن 95%لا تزيد عن 10%

            للإحاطة، والعمل بموجبه، علماً بأن البنك المركزي سيقوم بمتابعة أداء المؤسسات المالية وفق المؤشرات المذكورة آنفاً بشكل ربع سنوي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المؤسسات المالية المخالفة في هذا الشأن.


            عدّل هذا التعميم بموجب التعميم رقم (44009296) وتاريخ 1444/2/5هـ. لقراءة النسخة المحدّثة، اضغط هنا.

             

          • تحديث الفقرة رقم (3) و (4) و (5) من القاعدة رقم (100) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية

            مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/5/6م‏ في شأن تحديث الفقرة رقم(3) و(4) و(5) من القاعدة رقم (100) ضمن قواعد الحسابات البنكية، التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

            أشير إلى الفقرة رقم (3) و(4) و(5) من القاعدة رقم (100) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01م‏ المتضمنة ضوابط فتح الحسابات البنكية للعملاء عن بعد.

            أفيدكم أنه تقرر تعديل الفقرات المشار إلها أعلاه وفق الآتي:

            1. استبعاد الضابط الذي يقضي بألا يترتب على فتح الحسابات البنكية "عن بعد" تقديم أي منتجات تمويلية أو ائتمانية إلا بعد زيارة العميل لفرع البنك.
            2. استبعاد الضابط الذي يقضي بعدم تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد للأفراد دون سن الثامنة عشرة هجرية‎.
            3. تعديل الضوابط التي تقضي بوضع معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات لتكون كالآتي: يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري. وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر".

            مرافق الفقرات المشار إلها أعلاه بعد التعديل عليها وفق ما أشير إليه آنفاً

            الفقرات المشار إليها بالتعميم بعد التعديل عليها وفق مقتضاه

            1)ضوابط فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيون عن بعد:

            1. عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن بعد للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه.
            2. تقديم الخدمة للأفراد المواطنين (حاملو وثيقة الهوية الوطنية) والمقيمين (حاملو وثيقة الإقامة) ممن هم داخل المملكة.
            3. يتعيّن التحقق والتعرف من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
            4. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
            5. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصرف الآلي للحساب البنكي.
            6. يستوفى من العميل المستندات والمتطلبات المشار إليها في الفقرة ‎(٢)‏ أعلاه باستثناء الآتي:

               
              •  
              نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري.
               
              •  
              نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي. بصمة الإبهام. الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.

            2)ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد:

            1. يتعيّن التحقق والتعرف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
            2. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
            3. عدم قبول أي مفوض بإدارة وتشغيل الحساب إلا بعد زيارة فرع البنك واتخاذ اللازم وفق ما ورد في الباب الرابع: القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية.
            4. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي.

            3)ضوابط فتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة عن بعد:

            1. يتعيّن التحقق والتعرف على الشركة عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل بما في ذلك كحد أدنى: اسم الشركة وشكلها القانوني، الصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مال الشركة. ملاك الشركة ونسبة ملكية كلاً منهم - فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة -، أعضاء مجلس ‎الإدارة "إن وجد"، المدراء، ‏المفوضون بفتح الحسابات وتشغيلها.
            2.  يتعيين تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
            3. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي.
          • تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-7)‏ الخاصة بجمعيات اتحادات الملاك المرخصة من وزارة الإسكان

            إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-7)‏ الخاصة بجمعيات اتحادات الملاك المرخصة من وزارة الإسكان الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

            أفيدكم تعديل متطلبات القاعدة المشار إلها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة، وذلك تماشياً مع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85)‏ وتاريخ 1441/07/02‏هـ ولائحته التنفيذية.

            7-5-1-300 /جمعيات‏ الملاك/ جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار:

            تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:

            ١. ‏خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.

            ‏٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.

            ‏٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

            ‏٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.

          • التعديل على بعض قواعد الحسابات البنكية بما يمكن الكيانات الوقفية المختلفة الاستفادة من الخدمات المصرفية

            إشارةً إلى الباب الأول الخاص بالتعاريف والقاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها والقاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة والقاعدة رقم (300-1-5-8) الخاصة بالأوقاف والوصايا الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

            أفيدكم بتعديل القواعد المشار إليها أعلاه كما هو مبين في المرفق بما يمكن الكيانات الوقفية المختلفة الاستفادة من الخدمات المصرفية المختلفة تعزيز للنهوض بقطاع الأوقاف بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

            أولاً: تعديل جزئي على الباب الأول الخاص بالتعاريف كالآتي:

            1. استبعاد تعريف كلاً من الوقف العام والوقف الخاص.
            2. تعديل تعريف الوقف الأجنبي ليصبح على النحو الآتي: وقف داخل المملكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل المملكة، موقوف من شخص غير سعودي ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.

            ثانياً: تعديل جزئي على القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها كالآتي:

            . استبعاد الفقرة رقم (2) وتعديل الفقرة رقم (1) لتصبح على النحو الآتي: صورة من السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة من ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحدة دون الحاجة لسجل تجاري.

            2. إضافة فقرة أدنى متطلبات القاعدة على النحو الآتي:

             • في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:

            1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم.

            2. صور من هويات النظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل.

            3. تصنيف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.

            ثالثاً: تعديل جزئي على القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة كالآتي:

            1.إضافة فقرة أدنى متطلبات القاعدة على النحو الآتي:

             • في حال كان كافة ملاك الشركة أوقافاً أو أحدهم وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:

            1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.

            2. صور من هويات النظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف.

            3. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف 50% من رأس مال الشركة.

            رابعاً: تعديل القاعدة رقم (300-1-5-8) الخاصة بالأوقاف والوصايا لتصبح كالآتي:

            مع مراعاة ما ورد في القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) ورقم (٣٠٠-١-٣) تفتح الحسابات البنكية للأوقاف والوصايا بالريال السعودي على النحو الآتي:

            ‏١. الأوقاف:

            أ. ‏أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:

            ١. خطاب من محافظ الهيئة العامة للأوقاف ينص فيه على طلب فتح الحساب تحت مسمى "إيرادات". ويجب أن يحدد المفوضون بصلاحية تشغيل الحساب بحيث يكون بموجب صلاحية ثنائية مع بيان صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم.

            ٢. صورة هويات الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.

            ب. ‏أوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:

            ١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.

            ٢. صورة من الصك الشرعي للوقف.

            ٣. خطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون على تشغيل الحساب.

            ٤. صورة من هوية الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.

            ٥. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل الوقف.

            ٦. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الوقف إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.

            ج. الأوقاف أجنبية:

            ١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.

            ٢. خطاب من الناظر أو وكيل الوقف (سعودي الجنسية) بطلب فتح الحساب على أن يكون معززاً بطلب من الجهة المسؤولة عن الأوقاف في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة، وموافقة الهيئة العامة للأوقاف.

            ٣. صورة من الصك الشرعي للوقف الذي ينص على إيقاف العين وتسجيلها لدى الجهة المختصة في المملكة.

            ٤. صورة من الوكالة الشرعية (صك النظارة/الوكالة) الصادرة من الجهة المختصة في المملكة التي تنص على حق التصرف في الوقف وتنفيذ شروط الواقف، ولا حاجة إلى أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية كون ذلك من مقتضى الولاية.

            ٥. صورة من بطاقة الهوية الوطنية النُّظار /الناظر أو وكيل الوقف.

            ٦. يكون الحساب باسم الوقف الوارد في صك الوقفية وشهادة التسجيل الصادر عن الهيئة.

            ٧. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

            ٨. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب شيكات.

            ٩. لا يسمح بتحويل الأموال من هذه الحسابات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية عليها إلى خارج المملكة.

            ١٠. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.

            ١١. لا يسمح باستقبال الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة الا بعد استيفاء موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.

            ٢. الوصايا:‏

            ١. صورة صك الولاية (أو صورة طبق الأصل) الذي ينص على مضمون الوصية.

            ٢. صورة الهوية الوصي/الأوصياء.

            ‏٣. يكون الحساب باسم الوصية (وصية.....).

          • استحداث قاعدتين ضمن قواعد الحسابات البنكية للجمعيات العلمية والهيئات المهنية

            إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5) المتضمنة القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة والمؤسسات العامة الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ

            أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه من خلال استحداث قاعدة برقم (300-1-5-17) تنظيم فتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية وقاعدة برقم (300-1-05-18) تنظم فتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية وفق الصيغة المرافقة. وكذلك إضافة تعريف لكل من الجمعيات العلمية والهيئات المهنية ضمن الباب الأول الخاص بالتعاريف على النحو الآتي:

            1. الجمعيات العلمية:

            جمعيات تنشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارتها وإشرافها المباشر وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

            2. الهيئات المهنية:

            هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف إلى النهوض بمهنة محددة وتعمل تحت إشراف جهة حكومية خوّل لها ذلك.

            القاعدة رقم (300-1-5-17) ورقم (300-1-5-18) من قواعد الحسابات البنكية

            17-5-1-300/الجمعيات العلمية:

            ‏تفتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية على النحو الآتي:

            ١. خطاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (الرئيس أو نائبه والمدير المالي).

            ٢. صورة من قرار مجلس الجامعة بتأسيس الجمعية.

            ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل مجلس الجامعة.

            ٤. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الجمعية.

            ٥. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.

            ٦. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للجمعية.

            ٧. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الجمعية (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة.

            ٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.

            18-5-1-300/الهيئات المهنية:

            تفتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية على النحو الآتي:

            ١. خطاب من أمين عام الهيئة موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام).

            ٢. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل الجهة الحكومية المناط بها الإشراف على عمل الهيئة "جهة الاختصاص".

            ٣. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الهيئة.

            ٤. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.

            ٥. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للهيئة.

            ٦. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الهيئة (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة جهة الاختصاص.

            ٧. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.

          • تعديل متطلبات الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون من القاعدة رقم (200-1-1)

            إشارةً إلى متطلبات الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون من القاعدة رقم (200-1-1) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ. أُفيدكم بتعديل المتطلبات أعلاه وفقاً للآتي:

            - تعديل الفقرة رقم (4) لتصبح كالآتي: يكون السحب من الحساب بموجب شيكات موقّعة من المفوضين، أو بموجب تحويل من حساب أمانات نزلاء السجون إلى حساب السجين نفسه، أو إلى قضاء التنفيذ بموجب حكم قضائي.

            - تعديل الفقرة رقم (5) لتصبح كالآتي: يتم الإيداع من الحساب نقداً عن طريق فرع البنك، أو شيك في حال كانت الأمانة شيك مسحوب لأمر السجين، ويكون الإيداع من قبل المفوضين على الحساب أو المخوّلين من قبلهم، ويمكن تقديم خدمة الإيداع النقدي في جهاز الصرف الآلي في حال توافره في إدارة السجن، وإصدار بطاقة إيداع نقدي تصدر باسم/ السجن – أمانات نزلاء السجن، ويسلّم رقمها السري إلى مدير السجن، ولا يُسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.

          • تحديث جزئي على مؤشرات قياس أداء المؤسسات المالية

            إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٢٧٥٤٤) وتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢هـ، في شأن مؤشرات أداء جودة معالجة الشكاوى الواردة عبر نظام "ساما تهتم".

            أفيدكم أنه تقرر تحديث الهدف المطلوب للمؤشرات الآتية:

            اسم المؤشر

            نسبة رضا العملاء عن معالجة الشكاوى

            نسبة معالجة الشكاوى التي قُبل تصعيدها وتم إقفالها لمصلحة العميل بعد المعالجة

            الهدف المطلوب

            لا تقل عن ٨٠%

            لا تزيد عن ٥%

             

            للإحاطة، والعمل بموجبه ابتداءً من الربع الأول لعام ٢٠٢٣م مع استمرار المؤشرات الأخرى والأهداف المطلوبة لها ضمن التعليمات المشار اليها في التعميم أعلاه. علماً بأن البنك المركزي سيقوم بمتابعة أداء المؤسسات المالية وفق المؤشرات المذكورة آنفاً بشكلٍ ربع سنوي، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المؤسسات المالية المخالفة في هذا الشأن.

          • تعديل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي

            الرقم: 42080755التاريخ (م): 2021/6/28 | التاريخ (هـ): 1442/11/19الحالة:نافذ

            إشارةً إلى الإصدار الثاني من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المبلغة بموجب التعميم رقم (1994/67) وتاريخ 1441/01/10هـ ، وإلحاقاً للتعميم رقم (4919/67) وتاريخ 1441/01/25هـ ، في شأن إضافة عدد من المناصب القيادية ضمن الملحق رقم (1) من المتطلبات المشار إليها أعلاه.

            أفيدكم بتعديل الملحق رقم (1) من المتطلبات المشار إليها أعلاه، وذلك بإضافة منصب مدير العناية بالعملاء لدى البنوك والمصارف ضمن المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة وفق الصيغة المرافقة، 

            للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه؛ لأي تعيينات لاحقة لمنصب مدير العناية بالعملاء.

             

            • ملحق (1)

              المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في البنوك العاملة في المملكة

              • مجلس الإدارة :

              1. عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).

              2. رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

              الادارة العليا :

              الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:

              1. الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب / المدير العام (ونائبه).

              2. مدير المالية.

              3. مدير المخاطر.

              4. مدير المراجعة الداخلية.

              5. مدير الالتزام.

              6. مدير العناية بالعملاء.

              7. مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

              8. مدير مكافحة الجرائم المالية.

              9. مدير مكافحة الاحتيال.

              10. مدير الائتمان.

              11. مدير العمليات.

              12. مدير القانونية.

              13. مدير الحوكمة/أمين سر مجلس الإدارة.

              14. مدير أمن المعلومات / مدير الأمن السيبراني.

              15. مدير تقنية المعلومات.

              16. مدير الخزينة.

              17. مدير الموارد البشرية.

              18. مدير مصرفية الأفراد.

              19. مدير مصرفية الشركات.

              20. مدير الأصول والخصوم بالخزينة أو المسؤول الأول عن تحديد سعر الإقراض ما بين البنوك (SAIBOR) للبنوك المحلية.

              21. مدير الإدارة المعنية بتوفير المعلومات أو تنفيذ ما يصدر ضد العملاء من قرارات ترد من خلال البنك

              المركزي (إدارة التنفيذ المالي).

              22. أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام ويشغله غير سعودي.

               

          • استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (300-1-5-3) من قواعد الحسابات البنكية

            الرقم: 450651330000التاريخ (م): 2024/4/22 | التاريخ (هـ): 1445/10/14الحالة:نافذ

            إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-3) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01 هـ، والمتضمنة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية.

            أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه من خلال استحداث قاعدة فرعية تنظم فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامر ملكية، وذلك وفق الصيغة المرافقة.

            للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه، كما يؤكد البنك المركزي أهمية مراعاة التعليمات المبلغة بموجب التعميم رقم (45034076) وتاريخ 1445/05/26 هـ في شأن عدم سريان متطلب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفتح الحسابات البنكية والتحويل أو إصدار الشيكات إلى خارج المملكة، على مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

            • القاعدة المستحدثة ضمن القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بمتطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية

              • المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:

              تُفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية وذلك على النحو التالي:

              1. صورة من موافقة المقام السامي الكريم القاضي بتأسيس المؤسسة الأهلية.
              2. صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.
              3. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
              4. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين مالم ينص النظام الأساسي للمؤسسة على خلاف ذلك.
              5. يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة وذلك بعد التحقق من أن تلك العمليات تتوافق مع النشاط أو الغرض الرئيس التي أنشأت من أجله المؤسسة بموجب نظامها الأساسي.
              6. لا يسمح بإجراء أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) خارج المملكة للمؤسسة التي يتضح عدم توافق الاجراء مع نشاطها أو لغرضها الرئيس بموجب نظامها الاساسي، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة. على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

               

          • تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

            إشارة إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، المتضمن صدور نظام مراقبة شركات التمويل.

            نحيطكم بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) في 1445/12/4هـ الصادر بالمصادقة على تعديل عدد من مواد نظام مراقبة شركات التمويل، على النحو الآتي:
             

            1. تعديل تعريف "شركة التمويل" الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: "شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل".
               
            2. إضافة فقرة تحمل الرقم (5) إلى البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي: "أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة. وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات". وتعديل ترتيب الفقرة (5) الحالية، لتكون الفقرة (6).
               
            3. تعديل الفقرتان (1) و(2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:
               
             "1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
             
             2-امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك".
             
            1. تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات".
               
            2. تعديل الفقرة (2) من (المادة الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1 /ب) أو (1 /ج) أو (1 /د) من هذه المادة، معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة".
               
            3. تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (1) و(2) منها، لتكون بالنص الآتي: "يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:
               
             1. ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
             
             2. ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال".
             
            1. تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:"يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته".
               
            2. تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بما ورد في الفقرة (1 /أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان".
               
            3. تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة".
               
            4. تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
               
             1. أي علاقة لأي منهم بالعقد.
             
             2. أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
             
             3. أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
             

            وللمتضرر في حال عدم الإفصاح، إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد".
             

            1. تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام، من "الإشراف على شركات التمويل" ، ليكون "الإشراف".
               
            2. تعديل المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته".
               
            3. تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً أو أكثر مما يأتي:
               
             1. إنذارها.
             2. تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
             3. إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
             4.إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.
             5.إلزامها بإيقاف الشخص المخالف -من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
             6. إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً.
             7. تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
             8. تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك. وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى".
             
            1. إضافة مادة إلى النظام ترتيبها (السادسة والثلاثون مكرر)، بالنص الآتي: "للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعياً في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي".
               

            للإحاطة.

          • تحديث المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي

            استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وإلحاقاً إلى المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم (42081293) وتاريخ 1442/11/21هـ.

            نفيدكم بتحديث المبادئ المشار إليها أعلاه وفقاً للصيغة المنشورة عبر موقع البنك المركزي، وذلك تماشياً مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1443/12/01هـ ولوائحه التنفيذية.

            للإحاطة والعمل بموجبها للمؤسسات المالية المطبقة عليها المبادئ إلزامًا اعتباراً من تاريخه، علماً بأن التعديلات المرفقة تلغي كل ما يتعارض معها من أحكام واردة ضمن تعليمات البنك المركزي دات العلاقة.

            بنود التحديث على المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

            أولاً: تحديث تعريف مصطلح المؤسسة المالية ليكون كالاتي " الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي".

            ثانياً: حذف الفقرة (ب) من عوارض الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة (العضو المستقل) والتي نصت على أنه: "أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يمتلك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المؤسسة المالية أو أسهم شركة أخرى من مجموعتها".

            ثالثاً: تحديث الفقرة (هـ) من عوارض الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة (العضو المستقل) لتكون كالآتي: 

            "أن يعمل أو كان يعمل خلال العامين الماضيين لدى المؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو كبار الموردين ومراجعي الحسابات، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى لمؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو أي طرف متعامل معها كمراجعي الحسابات أو كبار الموردين خلال العامين الماضيين".

            رابعاً: تحديث الفقرة رقم (۱۷) الواردة ضمن (المبدأ الثاني / التشكيل والتعيين وشؤون المجلس) لتكون كالآتي:

            "يجب على كل عضو إبلاغ المجلس فور علمه بأي مصلحة له -مباشرة أو غير مباشرة- في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المؤسسة المالية، والالتزام في عدم المشاركة في التصويت على القرار المتخذ في هذا الخصوص".

            خامساً: تحديث الفقرة (أ) من البند رقم (43) الواردة ضمن (المبدأ الثالث / مسؤوليات المجلس) لتكون كالآتي:

            "التأكيد على الأعضاء وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في المؤسسة المالية؛ على ضرورة تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح المؤسسة المالية، والتعامل معها وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة".

            سادساً: حذف البند رقم (79) الوارد ضمن المبدأ (الخامس / اللجان المنبثقة عن المجلس / لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "تُشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية.

            سابعاً : حذف البند رقم (80) الوارد ضمن المبدأ (الخامس / اللجان المنبثقة عن المجلس / لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "يُعيّن رئيس اللجنة وأعضاءها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين كحد أقصى".

            ثامناً: تحديث هامش البند رقم (78) ليكون كالآتي: "البنوك والمصارف: يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين".

            تاسعاً: تحديث الفقرة (ط) من البند رقم (102) من المبدأ (السابع / الإفصاح والشفافية) لتكون كالآتي:

            "معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون المؤسسة المالية طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد الأطراف ذوي العلاقة, حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود, وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها, وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل؛ فعلى المؤسسة المالية تقديم إقرار بذلك ".

        • بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"

          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (41051780) وتاريخ 1441/8/8هــ في شأن بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والمتضمن حث جهات التمويل على تقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال البوابة، حرصاً من البنك المركزي على تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص واستراتيجيته الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

          عليه، يجدد البنك المركزي الحث على تقديم الخدمات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد الى البوابة خلال الأوقات المحددة، وإضافة معلومات طلبات التمويل المرفوضة وأسباب رفضها وإحالتها الى البوابة.

          • التعاميم التأكيدية

            • التقيد بإجراءات نظام المقاصة الإقليمية المطبق منذ تاريخ 1416/3/23هـ

              بالإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 4369/م أ/173 وتاريخ 1416/4/3هـ المرفق بطيه إجراءات نظام المقاصة الإقليمية المطبق اعتباراً منذ تاريخ 1416/3/23هـ الموافق 1995/8/19م حيث نص الإجراء التاسع من النظام على أنه (يجب على البنوك أن تقوم بالقيد لحساب العميل بعد انتهاء الفترة المسموح بها لإرجاع الشيك وذلك في اليوم الذي يلي آخر يوم من تلك الفترة)، ونظراً لما لوحظ من عدم تقيد بعض البنوك بهذا الإجراء مما يعد مخالفة لما جاء في تعميم البنك المركزي المذكور أعلاه كإضافة مبالغ الشيكات تحت التحصيل لرصيد العميل قبل تاريخ الاستحقاق ولو كان ذلك بشكل وهمي مما يتسبب في تضليل العميل ويجعله عرضة لعمليات النصب والاحتيال.

              عليه فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة التقيد بإجراءات نظام المقاصة الإقليمية المطبق منذ تاريخ 1416/3/23هـ الموافق 1995/8/19م والعمل بإجراءاته دون الإخلال بأي إجراء منها بما في ذلك الإجراء التاسع والذي ورد نصه أعلاه.

          • التأكيد على الالتزام بضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية

            انطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية عملاء المؤسسات المالية بموجب التعليمات ذات العلاقة، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 44064343 وتاريخ1444/08/13هـ المرافق طيّه ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية. ونظراً لما تم رصده خلال الفترة الماضية من اعتراض بعض العملاء من المكالمات التسويقية من قبل بعض البنوك لتسويق المنتجات والخدمات المقدمة من قبلهم.
            عليه، يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك الالتزام التام بتعليمات البنك المركزي بهذا الشأن والعمل بطريقة مهنية عالية بما ينعكس على مصلحة العملاء على امتداد العلاقة مع البنك، وخصوصاً ما تضمنته المادة الحادية عشر من ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية التي نصّت على "يجب على المؤسسات المالية الحصول على موافقة العميل كتابياً أو إلكترونياً بشأن رغبته في استقبال الإعلانات المرسلة له حسب القنوات التي يفضلها العميل،  وأن تَمنح الحق للعميل بشكل دائم في رفض استقبال هذه الإعلانات بكل سهولة وبطرق واضحة ومحددة". وأن يتم مراجعة الإجراءات الحالية سواء يتم تقديم هذه الخدمة من قبل البنك مباشرة أو من خلال طرف ثالث، وتحديث السياسات ذات الصلة بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي.
             

          • السماح للبنوك العاملة بالمملكة التعامل مع شركة ويسترون يونيون لغرض التحويلات الخارجية بعد أخد موافقة البنك المركزي

            إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/913 وتاريخ 1430/10/5هـ، والمتضمن عدم إجراء أي عمليات تحويل للأموال أو إصدار شيكات سواءً من الأفراد أو الشركات وغيرها من الجهات من خلال أو لصالح شركة (Western Union) داخل أو خارج المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.

            نفيدكم أنه بالإمكان الآن التعامل مع شركة (Western Union) مع التأكيد على الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/464 وتاريخ 1430/5/15هـ والمتضمن التأكيد على وجوب الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل التعاقد مع أي من الشركات المتخصصة بعمليات تحويل الأموال، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مبدأ اعرف عميلك، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

          • جواز تملك حامل الإقامة المميزة للعقارات

            تلقّى البنك المركزي السعودي كتاب مركز الإقامة المميزة المشار فيه إلى نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٠ هـ، وما نص عليه في مادته (الثانية) أنه: "١- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات: ... د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرّمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقاً لما تحدده اللائحة..."، وأفاد المركز بأن امتلاك حاملي الإقامة المميزة للعقارات للأغراض المشار إليها يعد حق من حقوقهم وفقاً لنظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية، ولا يستدعي تمتعهم بهذا الحق أي إجراءات من جهات حكومية.

            بناءً عليه: آمل الاطلاع والإحاطة، وللمزيد من التفاصيل يُمكن الرجوع إلى نظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية.

          • الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة

            إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة رقم (٤١٠٣٩٠٥١) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٣هـ في شأن الخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارةً إلى كتاب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٣٨٤٧٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ المتضمن على دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.

            وبهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للمؤسسات المالية بما يسهم في توفير الطرق الآمنة لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع الحوادث لا قدّر الله.

            يؤكد البنك المركزي بأنه يتعيّن على جميع المؤسسات المالية التقيّد والالتزام بتطبيق معايير الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الدليل المرافق.

          • فرض رسوم على مطالبات مدى

            استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1440/5/2هـ بالتأكيد على أن البنك المركزي هو الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها وله إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها البنك المركزي في هذا الشأن، وإشارةً الى الضوابط الرقابية على عمليات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والإجراءات المتعلقة بها المبلغة بموجب التعميم رقم 2193/م أ ت/102 وتاريخ 1419/2/13هـ، وبهدف تدعيم الثقة بالقطاع المصرفي بشكل عام وخدمة مدى بشكل خاص والسعي نحو خفض مطالبات العملاء على البنوك المصدرة للبطاقة وتحفيز البنوك على صيانة أجهزتها وتوفير أفضل الأدوات الداعمة لإتمام العمليات المصرفية بشكل كامل وصحيح، فإنه تقرر الآتي:

             

            أولاً: تلتزم البنوك والمصارف بإعادة المبالغ المالية لعملائها للعمليات الخاطئة وغير المكتملة بشكل صحيح على جميع الخدمات "الصرف الآلي، نقاط البيع، عمليات التجارة الإلكترونية" خلال يومي عمل من تاريخ العملية.

            ثانياً: فرض رسوم مالية على البنوك والمصارف التي لم تلتزم بإعادة المبالغ لعملائها خلال الفترة الموضحة أعلاه وفقاً للجدول التالي:

            رسوم التسوية لكل مطالبةعدد المطالبات
            5 ريالمن 1 الى 200
            10 ريالمن 201 الى 400
            15 ريالمن 401 الى 600
            20 ريالمن 601 الى 800
            25 ريالمن 800 فأكثر

             

                              للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 2020/7/1م.

          • التأكيد على الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية المحدث ولوائحه التنفيذية

            إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (43045328) وتاريخ 1443/05/19هـ في شأن الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات، وإشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (م/148) وتاريخ 1444/09/05هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتارخ 1443/2/9ه، وإلى لوائحه التنفيذية الصادرة عن الجهة المختصة.

            وعليه؛ ونظراً لبدء سريان أحكام النظام المشار إليه أعلاه ولوائحه التنفيذية بتاريخ 1445/02/29 هـ الموافق 2023/09/14م؛ يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية الالتزام بما يلي:

            أولاً: تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية المحدث بموجب المرسوم الملكي رقم (م /148) وتاريخ 1444/09/05هـ، ولوائحه التنفيذية الصادرة عن اللجنة المختصة، ومراجعة السياسات والإجراءات الداخلية ذات العلاقة والتأكد من تعديلها بما يتوافق مع النظام ولوائحه التنفيذية وذلك خلال مدة (عام) من تاريخ النفاذ المشار إليه أعلاه.
            ثانياًتزويد البنك المركزي بحالة الالتزام وذلك باستخدام نموذج التقييم الذي سيتم مشاركته عبر البريد الإلكتروني قبل تاريخ 2023/09/28م، وإرساله بشكل نصف سنوي منتصف شهر يناير وشهر يوليو من كل عام، إبتداء من العام 2024م وذلك عبر البريد الإلكتروني .
            ثالثاً: يكون البنك المركزي قناة التواصل للمؤسسات المالية في شأن تطبيق النظام المشار إليه أعلاه ولوائحه التنفيذية، وذلك عبر البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه.

            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. علماً بأن البنك المركزي انطلاقاً من دوره الاشرافي والرقابي؛ سيقوم بزيارات تفتيشية على المؤسسات المالية للتأكد من تطبيق النظام المشار إليه أعلاه ولوائحه التنفيذية.

          • تمرير البلاغات للجهات الأمنية من خلال الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق

            إشارةً إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (42188) وتاريخ 1443/2/16هـ، في شأن الموافقة على توصيات اللجنة المشكّلة لدراسة إمكانية توفير خط مباشر موحد لكافة مناطق المملكة لتلقي بلاغات جهات القطاع المالي في حال تعرّضت للحوادث الأمنية، وإلى برقية معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام رقم (1/4300630140/س) وتاريخ 1443/3/13هـ، المتضمنة بيان الأرقام المباشرة لغرف العمليات بشرط المناطق.

            وعليه؛ مرافق بيان الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق غير المغطاة بمراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، والتي يؤكد البنك المركزي بضرورة التواصل معها عند الحاجة إلى تمرير بلاغات للجهات الأمنية، وتزويد البنك المركزي بخطة تفعيل استخدام تلك الأرقام خلال أسبوع من تاريخه، على البريد الإلكتروني: (Bankingsafetysecurity@sama.gov.sa).

             

            الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق

            المنطقة

            الجهة

            الرقم المباشر

            الرياض

            غرفة العمليات

            911

            مكة المكرمة

            غرفة العمليات

            911

            الباحة

            غرفة العمليات

            0177272296

            المنطقة الشرقية

            القطيف

            0138551851

            رأس تنورة

            0136672488

            الجبيل

            0133610488

            الاحساء

            0135869389

            حفر الباطن

            0137257910

            قرية العليا

            0133861871

            المطار

            0138836497

            النعيرية

            0133730904

            بقيق

            0135661212

            الخفجي

            0137660596

            جازان

            المشرف المناوب

            0173405236

            عمليات الشرطة

            0173405257

            عمليات دوريات الأمن

            0173405239

            هواتف الطوارئ

            0173169900

            0173169901

            المدينة المنورة

            غرفة العمليات

            0148384416

            الدوريات الأمنية

            0148400771

            ضابط الاتصال مع البنك المركزي

            0505314129

            تبوك

            غرفة العمليات

            0144236028 

            0144232212

            نجران

            غرفة العمليات

            0175448515

            الجوف

            القريات

            0146435558

            سكاكا

            0146257769

            دومة الجندل

            0146224668

            طبرجل

            0146281150

            عسير

            غرفة العمليات

            0172242880

             0172243688

             0172284692

            الحدود الشمالية

            غرفة العمليات

            0146620638

            القصيم

            غرفة العمليات

            0163851965

            حائل

            غرفة العمليات

            0165435723

            الدوريات الأمنية

            0165433385

          • تعليمات بشأن شراء مديونيات العملاء الأفراد

            إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000116619 وتاريخ 1435/9/10هـ المتضمن التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي وما ورد في مادته رقم (12-1) التي ألزمت جهات التمويل على تسهيل عملية تحويل الرصيد أو الأرصدة بشكل سريع في الحسابات التمويلية الاستهلاكية التابعة لمستفيديهم إلى جهات تمويل أخرى. ولا يجوز لجهات التمويل الامتناع – بلا سبب معقول – عن الموافقة على أي طلب تحويل رصيد يتلقونه. والمادة رقم (12-2) التي تؤكد أنه لا يجوز لجهات التمويل أن تمتنع – بلا سبب معقول – عن إصدار كشف بالرصيد أو كشف بالالتزامات القائمة بناء على طلب المستفيد، وينبغي إصدار هذه الكشوفات خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب.

             ونظراً لأهمية تنظيم عمليات شراء مديونيات العملاء الأفراد الحاصلين على تمويل استهلاكي بين البنوك (Consumer Financing Buyout) وحفاظاً على حقوق العملاء والبنوك فإنه يتعيّن على البنوك الالتزام بضوابط التمويل الاستهلاكي واتباع التعليمات الآتية:

               أولاً: يجب على البنك المشتري للمديونية إعداد نموذج خاص بطلب شراء المديونيات ويستوفي فيه جميع بيانات العميل اللازمة وتاريخ تقديمه للطلب وجميع الوثائق ذات الصلة ومنها (خطاب إثبات المديونية، خطاب إقرار المستفيد، وموافقة البنك البائع للمديونية على طلب تحويل المديونية)، ويوضح فيه الالتزامات على العميل والبنك.

               ثانياً: يتم استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" لشراء مديونيات العملاء الأفراد بدلاً عن الشيكات المصرفية بحيث يتم توجيه مبالغ شراء المديونيات بحوالات ذات ترميز خاص بين البنوك (Interbank Payment) وبموجبها يتم إتمام شراء المديونيات القائمة.

                ثالثاً: يجب أن تتضمن الدفعة البنكية الصادرة من البنك المشتري للمديونية البيانات الآتية:

              - اسم العميل.

              - رقم الهوية الوطنية/الإقامة.

              - مبلغ المديونية.

              - الغرض من التحويل.

              - رقم مرجع المديونية.

                رابعاً: يتوجب على البنك المشتري للمديونية تزويد العميل بالرقم المرجعي للدفعة (UTI) لتسهيل إنهاء الإجراءات مع البنك البائع للمديونية، كما يتوجب على البنك البائع للمديونية استكمال الإجراءات وإشعار العميل والبنك المشتري للمديونية بسداد مديونية العميل وإصدار خطاب إخلاء الطرف للعميل خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم وتقييد ذلك في سجله الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
               خامساً: لا يجوز للبنك المشتري للمديونية تمكين العميل من التصرف بالمبلغ المتبقي من التمويل إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة وبعد استلام خطاب إخلاء الطرف من البنك البائع للمديونية وأخذ الضمانات الكافية للمنح (كخطاب تثبيت الراتب من جهة عمل العميل) على أن يقوم البنك المشتري للمديونية بإيضاح هذه الخطوة للعميل قبل إجراء عملية شراء المديونية.

               سادساً: الالتزام بمعايير السداد المبكر الواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة وذلك للعقود التي تخضع لهذه الضوابط.

          • التأكيد على الالتزام بالتعامل مع الوسيط العقاري المرخص من البيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

            انطلاقاً من المسؤوليات والأهداف المنوطة بالبنك المركزي، بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتارخ 1442/04/11هـ والأنظمة ذات العلاقة، والتي منها دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، وإشارة إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتارخ 1443/11/30هـ، والذي نص في الفقرة (1) من المادة الرابعة بأنه "لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة .

            وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه أهمية الالتزام بالأحكام الواردة في نظام الوساطة العقارية، وعدم التعامل أو التعاقد مع وسيط عقاري غير مرخص من الهيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويمكن التحقق والاستعلام عن الوسطاء المرخصين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعقار.

             

          • الإختلافات المخلة في الإسم المدون في بطاقات إقامات الوافدين

                     إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16ه‏ـ المبلغ بموجبه التحديث الثالث من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة. وإشارة إلى القاعدة رقم (200-1-3) الخاصة بحسابات "الوافدين الأفراد المقيمين في المملكة / الوافد الفرد الحاصل على إقامة" ومن ضمن متطلباتها السماح للبنوك عدم استيفاء صورة جواز السفر للوافد في حال كانت رخصة الإقامة التي بحوزته ممغنطة، أما في حال كانت رخصة الإقامة دفتر الإقامة العادية فيتطلب الحصول على صورة جواز السفر.

                   أفيدكم تلقي البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم ‎21223‏ وتاريخ 1433/02/24هـ ومقتضاها أنه في حال تقدم وافد إلى البنك بطلب إجراء أي تعامل بنكي وقدم إثبات لهويته بطاقة رخصة إقامة ممغنطة ولوحظ عليها اختلافات في الاسم من حيث الترتيب أو الاختصار المخل أو عدم مطابقة الاسم باللغة العربية للاسم باللغة الانجليزية أو كان الاسم المدون فيها مقتصراً على مقطع واحداً فقط، فإن على البنك توجيه الوافد مراجعة إدارة الجوازات المعنية لتعديل بياناته".

                    نأمل الإحاطة والعمل بموجبه، وعدم السماح بإجراء التعامل في الحالات المشار إليها أعلاه إلا بعد تعديل البيانات اللازمة.

          • القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

            الرقم: 391000026744التاريخ (م): 2017/11/22 | التاريخ (هـ): 1439/3/4

            إن محافظ البنك المركزي السعودي بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبناءً على المادة (الثانية والثمانون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (92) ‏ وتاريخ 1439/2/11 هـ،‏ التي نصت على أن "تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أداء مهامها: إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أية أدوات أخرى للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح؛ تنفيذاً لأحكام هذا النظام. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

            يقرر ما يلي:

            أولاً: إصدار القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

            ثانياً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ ‎1439/3/4هـ الموافق2017/11/22م‏.

            • أولا: التعريفات

              1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

              ‏أ. النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(92)‏ وتاريخ 1439/2/11‏هـ.

              ب. العملية: كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع. السحب، التحويل، البيع، المبادلة، الإقراض، أو التمديد لقرض أو رهن عقاري أو هبة أو تمويل أو تحويل للأموال بأي عملة، نقداً أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهماً أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام ‏للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال.

              ج. العلاقة المراسلة: العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة متلقية من خلال ‏حساب جارٍ أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمات أخرى مرتبطة به مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.

              د. المجموعة المالية: مجموعة تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة، ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة. جنباً إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة جرائم الارهاب وتمويله على مستوى المجموعة.

              هـ. الترتيبات القانونية: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية، كالصناديق الائتمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

              و. العميل: أي شخص يقوم باتخاذ أي من التصرفات التالية:

              ‏أ. ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.

              ب. التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب.

              ج. تخصيص حساب أو تحويل أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.

              د. الأذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.

              هـ. الشروع في اتخاذ أي من الإجراءات السابقة.

               

            • ثانياً: نطاق التطبيق

              2. تطبق هذه القواعد من قبل المؤسسات المالية التالية:

              أ. البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

              ب. مؤسسات وشركات الصرافة العاملة في المملكة.

              ج. جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين.

              د. شركات التمويل.

               

            • ثالثاً: التزامات المؤسسات المالية بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

              • تقييم المخاطر

                ‎3. على المؤسسة المالية تحديد وتقييم وفهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها. وتوثيق ذلك كتابياً، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به. كما يتعين عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به لمؤسسة النقد عند الطلب. ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسة المالية.

                4. على المؤسسة المالية عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب لديها. التركيز على العناصر التالية:

                أ. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.

                ب. عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها.

                ج. المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.

                5. على المؤسسة المالية عند القيام بدراسة تقييم المخاطر. أن تأخذ بعين الاعتبار أي مخاطر تمّ تحديدها على المستوى الوطني. وأي متغيرات قد ترفع من مخاطر تمويل الإرهاب أو تخفض منه في وضع معين، بما في ذلك:

                أ. الغرض من الحساب أو علاقة العمل.

                ب. حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل.

                ج. وتيرة العمليات أو مدة علاقة العمل.

                6. على المؤسسة المالية بناءً على نتائج تقييم المخاطر، تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكلٍ فعّال. كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

                7. على المؤسسة المالية، عندما تكون المخاطر مرتفعة تنفيذ تدابير معززة للحدّ من تلك المخاطر، ويجوز لها تنفيذ تدابير مخففة عندما تكون المخاطر متدنية من أجل إدارة المخاطر والحدّ منها. ولا يسمح بتطبيق التدابير المخففة في حال وجود اشتباه بتمويل الإرهاب.

                8. على المؤسسة المالية، تحديد مخاطر تمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة، أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات، أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حالياً. على أن يتمّ تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو قيد التطوير، وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.

              • تدابير العناية الواجبة

                9. ‎على المؤسسة المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي:

                أ. قبل البدء في فتح حساب جديد أو إقامة علاقة عمل جديدة.

                ب. قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة بعضها البعض.

                ج. قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه. كما هو محدد في المادة (الثامنة والستون) من النظام.

                د. عند الاشتباه بعمليات تمويل إرهاب، بصرف النظر عن مبلغ العملية.

                هـ. عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها.

                10. يجب‏ أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن، بحد أدنى العناصر التالية:

                أ. التعرف على هوية العميل. والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وذلك على النحو التالي:

                ‎- بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسة المالية. الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.

                - بالنسبة للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني: على المؤسسة المالية، الحصول على اسم الشخص وشكله القانوني. وإثبات التأسيس. والصلاحيات التي تنظم وتحكم عمل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني، وأسماء كافة المديرين وكبار الإداريين لديه. والعنوان الرسمي المسجّل، ومكان العمل في حال ما إذا كان مختلفاً، والتأكد من هذه المعلومات.

                - بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين، على المؤسسة المالية تحديد ما إذا كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها.

                ب. التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل. بأن هذا الشخص مصرح له فعلاً بالتصرف بهذه الصفة، والتعرّف عليه والتحقق من هويته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في البند (أ) من ‎(10) من هذه القواعد.

                ج. التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. بحيث تقتنع المؤسسة المالية، بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، وذلك على النحو التالي:

                1) يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على ‎25‏ في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.

                2) في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في (10/ج/1‏). أو حيث يشتبه بأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي. حدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى، أو يمكن اللجوء - كوسيلة أخيرة -. إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا والتحقق منها.

                3) بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر، أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة للأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية.

                د. فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

                هـ. فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً

                11. على المؤسسة المالية، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما؛ أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل. وفي الحالات التي تقل فيها مخاطر تمويل الإرهاب، يمكن استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل، على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضروريا لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، على أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر تمويل الإرهاب. وعلى المؤسسة المالية، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.

                12. بالإضافة إلى التدابير المنصوص علها في الفقرة ‎(10) من هذه القواعد، تطبق المؤسسة المالية فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية و/أو الادخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار، تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تسمية هوية المستفيد:

                أ. بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم. ينبغي الحصول على إسم الشخص سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.

                ب. بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الأوصاف المحددة أو عبر وسائل أخرى مثل الوصية أو التركة: ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية سوف تكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض.

                وفي جميع الأحوال. يجب على المؤسسة المالية أن تتحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق مرتبطة بالوثيقة.

                13. على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة ‎(12) من التزامات المؤسسة المالية بتدابير العناية الواجبة كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند تحديد إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد يشكل مخاطر أكبر، فعلى المؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية المشددة. بما يتضمن اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف والتحقق من هوية المستفيد أو المستفيد الحقيقي في وقت الدفع.

                14. على المؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها من بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، والتأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة، وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

                15. على المؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بالنظام. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر. وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طبقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير، وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها.

                16. لا يجوز للمؤسسة المالية التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة: فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة: وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية، فعليها إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم. وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.

                17. الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلغة بوجود عملية تمويل إرهاب، ولديها أسباب معقولة تشير إلى أن ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبه العميل، قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير معاملة مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.

                18. على المؤسسة المالية تحديد مدى وعمق تطبيق تدابير العناية الواجبة استنادا إلى أنواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل أو علاقة عمل محددة. وحينما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة، تقوم المؤسسة المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يتفق مع المخاطر المحددة. وعندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب منخفضة، يجوز للمؤسسة المالية: أن تتخذ تدابير مبسطة للعناية الواجبة بشرط عدم وجود أي شبهة في تمويل الإرهاب، وفي هذه الحالة لا يجوز السماح ببذل العناية الواجبة المبسطة. ويجب أن تكون التدابير المبسطة متناسبة مع المخاطر المنخفضة.

                19. يجوز للمؤسسة المالية أن تستعين بمؤسسة مالية أخرى للقيام بالتعرف والتحقق من العميل، والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها.

                20. عند استعانة المؤسسة المالية بأطراف أخرى كما هو محدد في الفقرة (19) من هذه القواعد،

                فعلى المؤسسة المالية أن تقوم بالتالي:

                أ. الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة وفقاً لأحكام النظام وهذه القواعد.

                ب. اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة: سيتم توفيرها عند الطلب ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمت الاستعانة بها.

                ج. التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة. ويطبق تدابير الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد.

                د. أن تؤخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة لدى اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب والإدارة العامة للتحريات المالية ومؤسسة النقد حول الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها.

                وتقع مسؤولية الالتزام النهائية بكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد على المؤسسة المالية المستعينة بالجهة الأخرى.

                21. عندما يتم الاعتماد على أحد المؤسسات المالية من قبل مؤسسة مالية أخرى سواء كانت محلية أو خارجية، فلا تمنع متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى المؤسسة المالية من تبادل المعلومات على النحو المطلوب مع الجهة المعتمدة من أجل التأكد من أن المؤسسة المالية التي يتم الاعتماد علها تطبق المعايير المناسبة.

                22. على‏ المؤسسة المالية التي تستعين بجهة أخرى وتكون تلك الجهة جزءاً من المجموعة المالية ذاتها؛ أن تعتبر أن تلك الجهة الأخرى تستوفي الشروط المذكورة في الفقرات ‎(19) و (20) من هذه القواعد، بشرط أن تكون المجموعة المالية تطبق تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات بموجب النظام، وهذه القواعد. وأن يخضع تنفيذ سياسات مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى المجموعة للإشراف من قبل سلطة مختصة، وأن يتم الحد من أي مخاطر مرتفعة بالدول بشكل ملائم من خلال السياسات والضوابط الخاصة بالمجموعة.

                23. على المؤسسات المالية استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص المكلفين بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر أو أفراد عائلته أو من الأشخاص المقربين له، على أن يشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:

                أ. رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.

                ب. رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة. أو أي وظيفة مماثلة.

                24. يقصد بأفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هم أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرض للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصولا إلى الدرجة الثانية من القرابة.

                25. يقصد الشخص المقرب من الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هو أي شخص طبيعي يشترك بالاستفادة مع شخص سياسي معرض للمخاطر من خلال شراكة حقيقية من كيان اعتباري أو ترتيب قانوني أو تربطه به علاقة عمل وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعلياً شخص سياسي معرض للمخاطر.

                26. يجب الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو استمرارها مع الشخص الأجنبي السياسي المعرض للمخاطر واتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته وأمواله، وتطبيق تدابير مشددة ومستمرة للعناية الواجبة لعلاقة العمل، وينطبق ذلك على الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر حينما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة.

                27. على المؤسسة المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين المتعلقة بالحماية و/أو الإدخار أو وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار، قبل دفع تعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق، وإذا تبين لها أن المستفيد أو المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرض للمخاطر، يجب أن تبلغ الإدارة العليا بذلك قبل دفع تعويضات بموجب هذه الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثائق، وإجراء فحص دقيق بشأن العلاقة التجارية. والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.

              • حفظ السجلات

                28. يجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وملفات التعاملات والمراسلات التجارية ونسخ من وثائق الهوية الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى، لمدة عشر سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تنفيذ معاملة لعميل ليس له علاقة عمل مستمرة معها.

                 

              • الضوابط والسياسات

                29. يجب أن تكون السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسة المالية وأن تشمل العناصر الآتية:

                أ. تدابير العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب النظام وهذه القواعد بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.

                ب. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات.

                ج. ترتيبات إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الإدارة العليا.

                د. إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين.

                هـ. برامج تدريب الموظفين المستمرة.

                و. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.

                30. على المجموعة المالية تطبيق برنامج لمكافحة تمويل الإرهاب على كافة أجزائها مع تطبيق السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها والتأكد من تطبيقها بشكلي فعال. بالإضافة إلى العناصر المذكورة في الفقرة (29) من هذه القواعد، على أن تتضمن السياسة المطبقة ضمن المجموعة المالية مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام أو التدقيق أو مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى المجموعة بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها.

                31. في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب النظام، فعلى المؤسسة المالية التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة: تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد. وإذا لم تكن تسمح الدولة الأجنبية بتطبيق المتطلبات الواردة في النظام وتمويله وهذه القواعد. فعلى المؤسسة المالية، إبلاغ مؤسسة النقد في المملكة بذلك، واتخاذ التدابير الإضافية لإدارة مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بعملياتها في الخارج، والحد منها بالشكل المناسب، وعلى المؤسسة المالية الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من مؤسسة النقد في المملكة في هذا الشأن.

              • العلاقات المراسلة

                32. على المؤسسة المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية: التقيد بالتدابير المناسبة التالية للتخفيف من المخاطر:

                أ. جمع معلومات كافية حول المؤسسة المراسلة لفهم طبيعة عملها بشكل كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقاً من المعلومات المتوفرة للمؤسسة المالية، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال تمويل الإرهاب.

                ب. تقييم الضوابط المطبقة من قبل المؤسسة المراسلة لمكافحة تمويل الإرهاب.

                ج. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة.

                د. فهم مسؤوليات كل مؤسسة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بشكل واضح.

                هـ. التوصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسة المالية المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية.

                33.‏ في حال قيام مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة في المملكة بإبرام علاقة مراسلة من أجل الحصول على خدمات من مؤسسة مالية مراسلة أجنبية، فإن متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى: لا تمنع المؤسسة المالية من تزويد المؤسسة الأجنبية بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل المؤسسة الأجنبية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة (32) (أ/ب).

                34. تطبق المادة (الثامنة والستون) من النظام على التحويلات البرقية الخارجية والداخلية بأي عملة، كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتم تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. وبما يشمل أيضا الحالات التي تستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من أجل تنفيذ تحويل للأموال من شخص إلى آخر، ولا يشمل نطاق النظام الآتي:

                أ. التحويلات التي تأتي من عملية تمت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات، شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع، التحويل المتأتي من المعاملة.

                ب. التحويلات التي تشكل تحويلاً أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.

                35. يجب أن تتضمن معلومات لمنشئ التحويل:

                أ. الاسم الكامل لمنشئ التحويل.

                ب. رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.

                ج. عنوان منشئ التحويل أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة. ويجب أن تتضمن معلومات المستفيد من التحويل:

                أ. الاسم الكامل للمستفيد.

                ب. رقم حساب المستفيد المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.

                36. على‏ المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية: إضافة المعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها، وفي حال الاشتباه يتم الإبلاغ وفقاً للمادة (السبعون) من النظام، وفي حال عدم قدرتها على الالتزام بهذه الفقرة فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.

                37. في الحالات التي تُجمّع فيها عدة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها، بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد. بحيث يمكن تتبعها بشكل تام ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.

                38. فيما يتعلق بالتحويلات البرقية المحلية، تطبق المتطلبات المذكورة في الفقرة ‎(36) من هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة - من خلال وسائل أخرى - على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. وفي هذه الحالة، يجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمّن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد. ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو مؤسسة النقد.

                39. على المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد بما يتوافق مع المادة (الخامسة والستون) من النظام، والأحكام الواردة في هذه القواعد.

                40. في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة، فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي. كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقاً لمتطلبات المادة (الخامسة والستون) من النظام والأحكام الواردة في هذه القواعد.

                41. في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة، فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

                42. على المؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة أن تضع الإجراءات وتطبقها من أجل ما يلي:

                أ. تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد.

                ب. تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر.

                ج. المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر التي قد تتضمن تقييد علاقة العمل أو انهاءها.

                43. على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة، اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقاً، فيجب على المؤسسة المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقاً للمادة (الخامسة والستون) من النظام.

                44. لا تحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للامتثال لأحكام النظام والأحكام الواردة في هذه القواعد.

                45. على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي الالتزام بكافة المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة (الخامسة والسبعون) من النظام.

              • المراقبة المستمرة

                46. على المؤسسة المالية مراقبة وتدقيق المعاملات على أساس مستمر للتأكد من أنها تتفق مع ما تعرفه المؤسسة المالية عن العميل والأنشطة التجارية له ومخاطر العميل، وعند الاقتضاء مصدر الأموال. وعندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة، على المؤسسة المالية أن تشدد من درجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل لتحديد ما إذا كانت المعاملة غير عادية أو مشبوهة. وعلى المؤسسة المالية الاحتفاظ بسجلات التحليل لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميل ليس في علاقة قائمة معها وإتاحتها لمؤسسة النقد عند الطلب.

                 

              • متطلبات الإبلاغ

                47. تتضمن‏ متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في المادة (السبعون) من النظام ما يلي:

                أ. قيام المؤسسة المالية بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.

                ب. قيام المؤسسة المالية بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات تمويل الإرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.

                48. على‏ المؤسسة المالية رفع الاشتباه على شكل تقرير مفصل يتضمن كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة والمتوفرة لديها حول العملية المُبلغ عنها وأي أطراف ذات صلة بها. وعلى المؤسسة المالية التي ترفع بلاغ عن معاملة مشبوهة أن ترد من دون تأخير وبشكل كامل على أي طلبات للحصول على معلومات إضافية ترد من الإدارة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالعملاء أو الحسابات أو العمليات المرتبطة بالعملية التي تم الإبلاغ عنها.

                ‎49. المتطلبات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات الواردة في المادة (السبعون) من النظام تنطبق على جميع العمليات بصرف النظر عن مبالغها.

                50. تقوم‏ المؤسسة المالية وضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات تمويل الإرهاب، كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره مؤسسة النقد بهذا الخصوص.

                51. يكون‏ إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها، على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:

                أ. أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.

                ب. بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.

                ج. تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة.

                د. أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.

                52. على‏ المؤسسات المالية الالتزام بالطريقة المحددة من قبل الإدارة العامة للتحريات المالية في تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في النظام، والمعلومات التي تكون جزءاً من تقرير الإبلاغ.

          • الاستجابة لطلبات الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية

            الرقم: 42048729التاريخ (م): 2021/2/24 | التاريخ (هـ): 1442/7/13الحالة:نافذ

            إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة بموجب التعميم رقم (41/2307) ‏وتاريخ 1439/09/09هـ‏ المتضمنة التأكيد على سرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها، والالتزام بالرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة، والالتزام باستلام الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت. واستناداً إلى المهام المنوطة بالأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بموجب قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية، واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية، وقواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية الصادرتين بالأمر الملكي رقم (713) بتاريخ 1438/01/04هـ،‏ والتي تضمنت قيام الأمانة العامة بتحضير الدعاوى.

            وحيث أن تحضير الدعاوى يهدف إلى أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع ومذكرات جوابية بما في ذلك المستندات المؤيدة لدفاعهم قبل انعقاد الجلسة الأولى ليتسنى للدائرة دراستها وتشكيل قناعتها مما ينعكس إيجاباً على نظر الدعاوى، ويُسهم في تقليص أمّد التقاضي من خلال قيام الدوائر القضائية بإصدار قراراتها خلال وقت وجيز.

            وبناءً عليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك وشركات التمويل العاملة بالمملكة كافة ضرورة الاستجابة لطلبات الأمانة العامة لتحضير الدعاوى، والتقيّد بالمدد المشار لها في الجدول الملحق، وفي حال عدم القدرة على التقيّد بالمدد المحددة، فيلزم الرد على الأمانة بشكل فوري لإيضاح سبب عدم القدرة على تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة، بالإضافة إلى تحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب والتي يجب ألا يتجاوز ‎(30)‏ يوم من تاريخ طلب الأمانة العامة.

            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التقيد بذلك.

            • مُلحق

              نوع المستند المطلوبالوقت المحدد
              عقود واتفاقياتعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              ما يثبت تعدي وتفريط المستأجرعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              كشوف حسابعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              ما يثبت منفعة المستأجر من العين المؤجرةعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              ما يثبت حالة هلاك المركبة المؤجرةعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              سجلات الزيادة لصناديق الأمانةعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              مستند التوقيع المعتمد للعميلعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              تصوير مرئيعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              تسجيل مكالمةعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              محضر جردعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              شريط جورنالعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              مستندات الحوالةعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              رسائل السويفتعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              المستندات المثبتة لعمليات نقاط البيععشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              اعتراض أصحاب بطاقات ائتمانية على عمليات تمت على بطاقاتهمعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              إجابة شركات البطاقات الائتمانية (فيزا/ماستركارد)عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              ما يثبت سداد مبالغ لشركات البطاقات الائتمانيةعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              ما يثبت استلام العميل لـ(البطاقة الائتمانية/ كشوف الحساب / دفتر شيكات ونحوه)عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              مستندات تفويض على الحساباتعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              ما يثبت صلاحيات المفوض على الحسابسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              نُسخة من الأمر المستديمعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              مخالصةسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              نسخة من الشيكسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              ورقة الاعتراضسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              حكم صادر في دعوى سابقة متعلقة بموضوع الدعوىسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              رسائل بريد إلكترونيسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              إقرار العميل في أي موضوعسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              ما يثبت طلب الجهات المستفيدة تمديد/ مصادرة خطابات الضمانسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              اعتماد المستندات المتعلقة بالاعتماد المستنديسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              ما يثبت سداد مبالغ الاعتماد المستندي للمستفيد منهسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              السند لأمر المحرر من العميلسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              مستندات الكفالةسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              مستندات الرهنسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              عناوين التواصل للعميل لدى البنكخمسة أيام عمل من تاريخ الطلب
              تحديد للعمليات محل النزاععشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              أوامر الحجز الصادرة من البنك المركزي السعوديسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              وكالة سارية تخول الوكيل بالمرافعةثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب
              ما يثبت حالة الحسابسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              ما يثبت طلب إلغاء الحوالة (الوقت والتاريخ)سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              الاستبيان الطبيسبعة أيام عمل من تاريخ الطلب
              ما يثبت إخفاء العميل لحالته الصحية عند التعاقدعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              مستخرجات مختلفة من أنظمة البنكعشرة أيام عمل من تاريخ الطلب
              الأصول المطعون عليها بالتزويرخمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب
          • خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية

            إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بموجب التعميم رقم (٤٦٢٠٦/٤١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ، والتعميم رقم (٣٧١٠٠٠١٠٠٥٩٨) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٤هـ، في شأن خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET) والتعرفة الخاصة بها، واستكمالاً للأعمال القائمة بين البنوك والمصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تكامل أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، وإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الدورية لمحافظي البنوك والمصارف المركزية في دول المجلس على ربط شبكات نقاط البيع لدول المجلس بشبكة المدفوعات الخليجية، ولكون ذلك محوراً هاماً في تكامل نظم المدفوعات بين دول المجلس، ومعززاً وداعماً للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

            أفيدكم أنه تقرر تفعيل خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية في دولة قطر لقبول نقاط البيع اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٨/١م، وبناءََ عليه يتوجب على البنوك والمصارف الالتزام بالآتي:

            أولاً: اتخاذ التدابير الفنية والتشغيلية اللازمة لقبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها وذلك لإتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع بين المملكة ودولة قطر.

            ثانياً: اتخاذ التدابير التجارية اللازمة مع عملائها من حملة بطاقات الشبكة الخليجية والتجار العاملين على قبول بطاقات الشبكة الخليجية لضمان معالجة العمليات وفقاً للتسعيرات المعتمدة.

            ثالثاً: إشعار وتوعية العملاء حملة بطاقات الشبكة الخليجية بأن إتمام العمليات الشرائية في دولة قطر سيتم من خلال شبكة المدفوعات الخاصة بشبكة نابس الوطنية المرتبطة بالشبكة الخليجية.

            رابعاً: معالجة وقبول كافة عمليات الشبكة الخليجية باستخدام بطاقاتها التي تحمل شعار الشبكة الخليجية وكذلك قبول بطاقات الشبكة الخليجية على أجهزتها لنقاط البيع.

            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ التفعيل المشار إليه أعلاه.

          • استعداد البنوك ومزوّدي خدمات الدفع لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة

            انطلاقاً من استراتيجية البنك المركزي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول لنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2030م، واستكمالاً لجهود البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، وجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

            قام البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة بإلزام كافة أنشطة قطاع التجزئة في المملكة – التي لم تلزم سابقاً – بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 1442/1/6هـ الموافق 2020/8/25م. وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع كافة الالتزام بما يلي:

            •  الجاهزية للتجاوب مع كافة طلبات فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في كافة أنشطة قطاع التجزئة.
            •  الجاهزية للتجاوب مع كافة طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من قبل البنك المركزي وتشمل (أجهزة مدى نقاط البيع، والمحافظ الإلكترونية) عبر وسائل التواصل المختلفة مثل الموقع الرسمي والرقم الموحد وغيرها، والالتزام بكافة القواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
            •  الالتزام – عند توفير وسيلة الدفع – باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Code) بشكل دقيق وفقاً لطبيعة النشاط التجاري.
            •  التعميم الداخلي على الفروع وخدمة العملاء والأقسام ذات العلاقة واطلاعهم على القرار وتبعاته وضمان فهمهم عند تلقي استفسارات الجمهور.
          • مبادرة العمل "عن بُعد"

            إشارةً إلى سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات وتنظيم سوق العمل، وإطلاقها عدة مبادرات من ضمنها مبادرة العمل "عن بُعد" التي تخضع فيها العلاقة التعاقدية للعامل "عن بُعد" لأحكام نظام العمل والقرارات الوزارية واللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة، والتسجيل الإلزامي في التأمينات الاجتماعية.

            يود البنك المركزي السعودي التأكيد على المؤسسات المالية كافة تسجيل العاملين "عن بُعد" بمهن خدمات العملاء بالسجلات الرسمية، والتسجيل الإلزامي في التأمينات الاجتماعية أو توثيق عقود العاملين "عن بُعد" في البوابة الإلكترونية التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرابط الإلكتروني، بما في ذلك الحالات التي يتم التعاقد فيها مع العامل بشكل مباشر أو من خلال تشغيل العامل عبر وسيط أو مقاول أو متعهد لتقديم خدمات العملاء "عن بُعد".


            بموجب التعميم رقم (43008132) وتاريخ 1443/1/25هـ, يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية كافة الالتزام بما تضمنته التعليمات المشار إليها أعلاه، إلى جانب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (112203) وتاريخ 1442/6/18هـ المتضمن قصر العمل "عن بعد" بمهن خدمة العملاء على السعوديين.

             

          • ضوابط تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في المؤسسات المالية

            إشارةً إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، وبالإشارة إلى الأحكام الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة الواردة ضمن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01هـ، ولوائحه التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

            بناء عليه؛ يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه الالتزام بالأحكام المشار إليها أعلاه عند تحديد وصرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، بالإضافة إلى الضوابط الآتية:

            1. أن تكون المكافآت متفقةً مع أهداف المؤسسة المالية طويلة المدى. وتتماشى مع الأعراف المحلية السائدة، وسياسة مخاطر المؤسسة المالية.
            2. أن يحدد ضمن السياسة الخاصة بـ "مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه" حداً أعلى للمكافأة.
            3. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند "مكافآت أعضاء مجلس الإدارة" في اجتماع الجمعية العامة.
            4. أن يتم تزويد البنك المركزي بتقرير حول"إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه" في نهاية شهر مارس من كل عام وفق النموذج الملحق لهذا التعميم.

            للإحاطة، والعمل بموجبه، وتحديث السياسة الخاصة بـ "مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه" بما يتوافق مع الأحكام الواردة في هذه الضوابط خلال ( 90) يوماً من تاريخه. علماً بأن هذه التعليمات تحلُّ محل تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين المبلغة بموجب التعميم رقم(381000063670) وتاريخ 1438/06/14هـ، كما سيتم مشاركتكم -عبر البريد الإلكتروني- بنسخة إلكترونية من نموذج تقرير إجمالي مكافأت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه إلى جانب العناوين المخصصة لتلقيه دورياً.

             

          • الإبلاغ عن حالات الإشتباه بعمليات جمع التبرعات دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية

               إلحاقا إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت/25760 ‏وتاريخ 1433/12/26هـ‏ المشار فيه إلى برقية وزارة الداخلية رقم ‎73142‏ وتاريخ 1432/11/2هـ،‏ والمتضمن أنه على جميع البنوك المرخصة في المملكة الالتزام بما سبق وصدر من تعليمات خاصة بمراقبة العمليات غير الطبيعية أو المشتبه بها بما في ذلك عمليات جمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، والالتزام بالإبلاغ عن هذه العمليات بعد دراستها إلى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عملاً بما جاء في المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/31‏ وتاريخ ‎1433/5/11هـ*،‏ وعدم ايقاع الحجز على هذه الحسابات حتى ورود توجيه بذلك من البنك المركزي، وإشارةً إلى برقية وزارة الداخلية رقم ‎25849‏ وتاريخ 1435/4/18هـ‏ بشأن مؤشرات تم التوصل إليها من خلال فريق العمل المكون من الوزارة والبنك المركزي.

                عليه يود البنك المركزي التأكيد على ما ورد في تعميمها المشار إليه أعلاه، وموضح أدناه أمثلة من بعض مؤشرات الاشتباه التي يمكن الاستعانة بها كأساس لمراقبة العمليات والخاصة بجمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة وذلك على النحو الآتي:

            1-  الإيداعات‏ أو الحوالات الواردة:
              أ-تكون من أفراد (ذكور- إناث) بمبالغ بسيطة للحساب وبصورة متكررة ومن أماكن متعددة.
              ب_وجود حوالات خارجية بمبالغ بسيطة ومتكررة لدول تشهد توتر سياسي أو كوارث طبيعية من حساب الشخص إلى حسابات أفراد.
            2-تحديد الغرض من الإيداعات أو الحوالات بـ(بناء مسجد، أو حفر بئر، أو بناء مدرسة، أو فاعل خير، أو صدقة، أو تبرعات).
            3-وجود حوالات وإيداعات متكررة في حساب بنكي يقابلها تعاملات بين صاحب الحساب وإحدى الجمعيات الخيرية أو أحد العاملين فيها.
            4-ارتباط بعض الحسابات بعدد من القنوات الفضائية (التي تهتم بجمع التبرعات).
            5-توفر معلومات لدى البنك أن أحد عملائه يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان أن حسابه يقبل التبرعات.

            وبناءً عليه فإنه يلزم العمل وفق هذه المؤشرات وتضمينها ضمن المؤشرات المتوفرة لدى البنك أو مؤسسة الصرافة، ويمكن إضافة مؤشرات أخرى إلى المؤشرات الواردة أعلاه في حال رأيتم ملاءمتها ضمن سياساتكم وبرامجكم الرقابية. كما نود التأكيد أنه في حال الاشتباه بمثل هذا النوع من العمليات الالتزام بإبلاغ وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية على أن يتضمن البلاغ إشارة واضحة بارتباط موضوع الاشتباه بعمليات جمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وذلك ليتسنى للوحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. آملين الإفادة حيال ما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.

             


            *تم الغاء  نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/31‏ وتاريخ ‎1433/5/11هـ وحل محله نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي م/20 وتاريخ 1439/2/5هـ.

          • حملة الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (غير معروف)

            أحيطكم تلقي البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك العاملة في المملكة في شأن تقدم بعض المقيمين لفتح حسابات جديدة أو تحديث حسابات قائمة بموجب رخص إقامات مدوّن في خانة الجنسية عبارة (غير معروف)، ومناسبة قبول تلك الإقامات من عدمه، خصوصاً أن تصنيف الجنسيات في أنظمة البنوك الآلية تتطلب تحديد الجنسية، وبناء عليه كتب البنك المركزي إلى وزارة الداخلية بشأن ذلك وتلقى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 118249 وتاريخ 1434/10/18هـ بأنه جرى توجيه الجهات المعنية في الوزارة بتعديل حقول الجنسية إلى (مقيم) بدلاً من (غير معروف).

            نأمل الإحاطة بذلك وإبلاغ عملاء البنك الحاليين والمتقدمين مستقبلاً المدوّن في خانة الجنسية في إقاماتهم عبارة (غير معروف) بتعديل بيانات الجنسية لدى الجهة المختصة في وزارة الداخلية إلى (مقيم).

          • تعميم الحاقي بشأن تزويد البنك المركزي بالتقارير الربع سنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوي لشركات التمويل

                      إشارةً إلى التعميم رقم 371000052766 وتاريخ 1437/05/07هـ بشأن تزويد البنك المركزي بالتقارير الربع سنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة والربع سنوية لشركات التمويل.

                      نود الإحاطة بتعديل الفقرة خامساً من التعميم المشار اليه أعلاه لتصبح كالآتي "إرسال التقرير الربع سنوي عن المخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية بالإضافة الى نماذج البيانات الاحترازية مباشرة على البريد الإلكتروني مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من خطاب الشركة".

                       يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعديل المشار إليه أعلاه، واعتماد المراسلات الإلكترونية مباشرة عبر البريد الإلكتروني، وإيقاف تزويد البنك المركزي بالنسخ الورقية من التقارير المشار إليها أعلاه.

                 

          • تحديث الاستبيان الخاص بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبيانات الإحصائية الموجهة إلى البنوك العاملة في المملكة وشركات الصرافة

            ‏إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم361000108225 وتاريخ 08/08/1436هـ ‏المتضمن الطلب من المؤسسات المالية الالتزام التام بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي‎ (FATF)،‏ وفق النهج القائم على المخاطر (RBA) واتخاذ التدابير الوقائية المضادة بشكل كاف وبما يتناسب مع درجة المخاطر التي تواجه المؤسسة المالية وتعميم البنك المركزي رقم ‎371000071970 وتاريخ 1437/06/27هـ‏ والموجه إلى البنوك العاملة في المملكة وشركات الصرافة والمتضمن تعبئة الاستبيان الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستيفاء البيانات الإحصائية الخاصة بنشاط المؤسسات المالية.

            أفيدكم بأن البنك المركزي قام بتحديث بنود الاستبيان الخاص بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراء بعض التعديلات على البيانات الإحصائية الخاصة بالبنوك العاملة في المملكة ومحلات الصرافة، وأن على البنوك وشركات الصرافة تقديم هذه البيانات عن الفترة من بداية أبريل حتى نهاية سبتمبر وأن تقدم البيانات إلى البنك المركزي بحد أقصى 25 أكتوبر.

            نأمل الالتزام بتقديم البيانات خلال المدة المحددة أعلاه. على أن يتم تزويد البنك المركزي بنسخة بعد اعتمادها من المختصين في البنك أو شركة الصرافة وتقديم نسخة الكترونية من الاستبيان على ملف (WORD) ونسخة‏ الكترونية من البيانات الإحصائية على ملف (EXCEL)‎، والتواصل مع البنك المركزي ‏للحصول على نسخة الكترونية محدثة من الملفات المطلوبة.

          • اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

            انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على البنوك والمصارف وشركات التمويل، واستناداً إلى الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 1431/03/10هـ، القاضي بتنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وإلى المادة (الثالثة) والمُعدلة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1441/04/01هـ، التي تضمنت النص على أن تتولى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية والصناعية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة.

            عليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل كافة اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة المدرجة في منصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (برنامج سكني) وذلك لمنح التسهيلات الائتمانية لشراء المنتجات العقارية التابعة لمطوري المدن الاقتصادية وفي المناطق الاقتصادية الخاصة بها.

             

          • مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية

            إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 72203/67 وتاريخ 1440/12/4هـ في شأن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الهادفة إلى تعزيز الانضباط الوظيفي والنزاهة والشفافية والموضوعية والكفاءة والولاء والفعالية في سلوك موظفي المؤسسة المالية أثناء تأديتهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية.

            أفيدكم أنه تقرر تضمين شركات ومؤسسات الصرافة العاملة بالمملكة ضمن نطاق تعريف المؤسسات المالية الواردة في مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية.

            للإحاطة والعمل بما تضمنت هذه المبادئ.

          • استحداث وظيفة تُعنى بمكافحة التستّر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبطة بها والإبلاغ عنها

            انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، وحرصاً منه على حماية القطاع المالي وسمعته من إساءة الاستغلال في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها ومنها جريمة التستّر التجاري، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ، والتوجيه السامي الكريم بإنشاء لجنة وزارية في أغسطس 2020م تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري.

            أفيدكم بأنه تقرر استحداث وظيفة متخصصة بمكافحة جريمة التستّر التجاري، تتبع لمدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُعنى بتحليل حالات الاشتباه بالتستّر التجاري والإبلاغ عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار الآتي:

            1-دعم وظيفة مكافحة التستّر التجاري بكافة الموارد اللازمة (بشرية، مالية، تقنية، لوجستية) لتنفيذ مهامها على أكمل وجه.
             
            2-تولّي وظيفة مكافحة التستّر التجاري من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات مكافحة التستّر التجاري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
            3-وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة التستّر التجاري وعمليات الإبلاغ المتعلقة بها على أن تشمل الآتي:
             
              أ. تطوير الأنظمة التقنية لتشمل الكشف عن عمليات الاشتباه بجرائم التستّر التجاري.
             
              ب. إنشاء وتطوير السيناريوهات الخاصة بمراقبة الحسابات لتشمل التستّر التجاري.
             
              ج. تضمين مواد التدريب والتوعية ما يخص كشف التستّر التجاري وتدريب موظفي البنك عليها.
             
              د. تقييم المنتجات والخدمات والقنوات التي قد تستغل في عمليات التستّر التجاري.
             
              هـ. إصدار ومتابعة تقارير المراقبة الداخلية المتعلقة بجرائم التستّر التجاري.
             
              و. العمل على خلق قنوات اتصال آمنة بين البنك والإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة للمساعدة في عمليات الرقابة والرصد والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها الخاصة بالتستّر التجاري.
             

                               للاطلاع، والعمل بموجبه قبل نهاية الربع الثاني من هذا العام (2021م)، وتزويد إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسياسات والإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الشأن، عبر البريد الالكتروني .


            وبموجب التعميم رقم (42080532) وتاريخ 1442/11/18هـ, يؤكد البنك المركزي السعودي على أهمية تطوير التقنية الخاصة بالبنوك والمصارف وشركات المدفوعات، بما يدعم الكشف عن عمليات التستر التجاري، بما يتوافق مع كافة مؤشرات الاشتباه بعمليات التستر التجاري.

          • الشهادات المهنية لموظفي المؤسسات المالية

                      إلحاقاً إلى التعميم رقم 361000006226 وتاريخ 1436/01/11هـ والتعميم رقم 351000070134 وتاريخ 1435/06/01هـ في شأن إلزامية الحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد وذلك للموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع العملاء.

                      أفيدكم قيام البنك المركزي بتحديث الاختبارات المهنية لكل من شهادة أساسيات مصرفية الأفراد، وشهادة المستشار الائتماني – المستوى الأول، والمواد التدريبية الخاصة بهما، وذلك لتتوافق مع اللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، كما تم استحداث الشهادة المهنية للصرافة والتحويل والمادة التدريبية الخاصة بها.

                       بناءً عليه يؤكد  البنك المركزي على إلزامية حصول موظفي البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية التابعة لها، وشركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، ومؤسسات وشركات الصرافة، على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد، والشهادة المهنية للمستشار الائتماني – المستوى الأول، والشهادة المهنية للصرافة والتحويل، بما في ذلك الموظفين الذين سبق لهم الحصول على أي منها في نسختها السابقة، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

            • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد والشهادة المهنية للمستشار الائتماني – المستوى الأول:

            - موظفو الصفوف الأمامية لدى البنوك والمصارف، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، وموظفو المبيعات، وموظفو مراكز الاتصال. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

            - موظفو إدارة العناية بالعميل لدى البنوك والمصارف.

            • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للمستشار الائتماني – المستوى الأول:

            - موظفو الصفوف الأمامية لدى شركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، موظفو المبيعات، موظفو مراكز الاتصال. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

            - موظفو إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل.

            • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للصرافة والتحويل:

            - موظفو الصفوف الأمامية لدى مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، موظفو المبيعات، موظفو مراكز الاتصال. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

            - جميع موظفي مؤسسات وشركات الصرافة. ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

            ويؤكد  البنك المركزي على إلزامية الحصول على الشهادات المهنية المشار إليها أعلاه خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخه، وبحد أدنى 25% من الموظفين كل (6) أشهر. وللاطلاع على المواد التدريبية المتعلقة بالشهادات المهنية أعلاه يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للأكاديمية المالية

            وبموجب  تعميم البنك المركزي رقم (44029338) وتاريخ 1444/04/06هـ في شأن تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية، و  إلحاقاً إلى التعميم رقم (43007566) وتاريخ 1443/01/24هـ في شأن تحديث الفئة المستهدفة لشهادة المستشار الائتماني.

             يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف ومراكز التحويل التابعة لها، وشركات التمويل، ومراكز الصرافة، الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

            • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد:

            ‏موظفو الصفوف الأمامية في البنوك والمصارف الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء (موظفي إدارة العناية بالعميل، موظفي مراكز الاتصال، موظفي الفروع ومدراءها)، ويشمل ذلك الأشخاص المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

            • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للمستشار الائتماني:

            موظفو البنوك والمصارف وشركات التمويل -ويشمل ذلك الأشخاص المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث- المعنيين بشكل مباشر بمنح الائتمان للأفراد وكذلك مدراء الفروع، ويستثنى من ذلك شركات تسجيل عقود الايجار التمويلي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركات الأنشطة المساندة.

            • الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للصرافة والتحويل:

            ‏موظفو الصفوف الأمامية لدى مراكز التحويل التابعة للبنوك، ومراكز الصرافة، ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

            ‏للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، على أن يتم الحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ الالتحاق بالعمل، وبنسبة التزام لا تقل عن ٩٠% للموظفين المعنيين بالشهادة.

          • عناوين الإقامة والعمل

                    إشارة إلى موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 252 وتاريخ 1434/7/24هـ بشأن ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة، والذي تضمن الآتي:

            1.  يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها، ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص – بحسب الأحوال - الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.
            2.  يجب على كل المشمولين بالفقرة (1) من هذا القرار تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية، أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير، خلال مدة أقصاها ستون يوماً من التغيير.
            3.  تطبق على كل من يخالف الأحكام المشار إليها في الفقرتين أعلاه العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري، بحسب الأحوال، ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه.
            4.  على جميع الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماته بتقديم بيانات العنوان، وتحديثها، وربط تلك الخدمات بذلك.

                وبموجب التعميم رقم 371000068810 وتاريخ 1437/06/19هـ، يؤكد البنك المركزي وجوب ربط تقديم الخدمات المختلفة للعملاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: فتح الحسابات البنكية وتحديثها، وإصدار وثيقة تأمين، وتقديم المنتجات التمويلية، بتقديم بيانات العنوان المعتمد الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي (العنوان الوطني)، والتحقق من جاهزية الأنظمة الآلية بما يضمن تنفيذ التعليمات قبل نهاية عام 2016م، والإعلان عن ذلك للعملاء عن طريق كافة القنوات الممكنة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموقع الإلكتروني، الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، وحث العملاء على تسجيل عناوينهم (العنوان الوطني) لدى مؤسسة البريد السعودي عن طريق الموقع الإلكتروني (sp.gov.sa)، علماً بأنه يمكن التحقق من صحة أي عنوان مقدم من خلال التواصل مع مؤسسة البريد السعودي.

            كما يتوجب على شركات المعلومات الائتمانية أن تستوفي من كافة أعضائها بيانات العنوان المعتمد الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي (العنوان الوطني) لكافة المستهلكين, وذلك بموجب التعميم  رقم 42880/67 وتاريخ  1440/07/07هـ.

          • التأكيد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للعملاء

            استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (43045328) وتاريخ 1443/5/19هـ‏ في شأن نظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات، ونظراً لما تم رصده من وجود بعض الممارسات التي تشترط الإفصاح من قبل العملاء الأفراد عن بعض بياناتهم الشخصية قبل تقديم الخدمة أو المنتج دون أن تكون ضرورية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث.

            ‏عليه؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية التقيد التام بحماية البيانات الشخصية للعملاء وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية، وما يصدره البنك المركزي في هذا الشأن، ومراجعة الإجراءات الحالية ذات الصلة بممارسات الإفصاح عن البيانات الشخصية للعملاء واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها، ووضع الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان أمنها وسلامتها واستخدامها للأغراض التي جُمعت لأجلها، وتزويد البنك المركزي بتقرير يوضح الإجراءات المتخذة حيال ذلك في موعد أقصاه تاريخ 2022/12/31م‏ عبر البريد الإلكتروني.

            للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

          • التحقق من السمات الحيوية (biometric authentication) عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد"

            إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة بالتعرف على هوية العميل الفرد والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد"، وانطلاقا من حرص البنك المركزي على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر.

            وعليه؛ وبناءً على ما أجرته الجهات المختصة من تطوير لآلية التحقق من مستخدم تطبيق (نفاذ) لتكون عبر السمات الحيوية (Biometric Authentication)؛ أفيدكم بأنه يتوجب على المؤسسات المالية اعتماد استخدام هذه الخاصية عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد" على أن يكون مستوى التحقق مرتفع فأعلى، كما يتوجب على المؤسسات المالية الانتهاء من إجراءات الربط مع مزود الخدمة المعتمد قبل تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١م، مع إحاطة البنك المركزي بذلك والكتابة إليه في حال وجود أي تحديات أو استفسارات في هذا الشأن قبل التاريخ المحدد على البريد الإلكتروني

            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

             


            يؤكد البنك المركزي الالتزام بعدم بدء إنشاء أي علاقة "عن بعد" عبر مختلف القنوات إلا باستخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية وبمستوى تحقق مرتفع فأعلى. علمًا بأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.

             

          • الحث على تقديم برامج التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

            انطلاقاً من الأهداف الرئيسة لبرنامج تطوير القطاع المالي- إحدى برامج رؤية المملكة 2030 – في شأن تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتمكين التخطيط المالي وتعزيز الثقافة المالية، وتماشياً مع الأهداف الرامية إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون من القطاعات الحيوية الداعمة لازدهار اقتصاد المملكة، ونظراً لأهمية تقديم التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تمكينها من التعامل السليم مع المنتجات التمويلية.

            عليه، يحث البنك المركزي جهات التمويل كافة على تطوير برامج دورية للتوعية التمويلية مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع شريحة عملاء جهة التمويل والفجوات التوعوية الحالية أو المحتملة التي تتضح لدى جهة التمويل، والاستعانة بالقنوات التوعوية المختلفة التي تضمن وصول البرامج إلى هذه المنشآت، وتزويد البنك المركزي بتقرير دوري ربع سنوي يوضح مساهمة جهات التمويل في ذلك إلى البريد الإلكتروني.

          • الحصول على معرف للكيانات القانونية من وحدات التشغيل المعتمدة

            إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 46076/41 وتاريخ 1439/10/19هـ المتضمنة ضرورة الحصول على معرف الكيانات القانونية من وحدات التشغيل المعتمدة.

            ونظراً لأهمية معرف الكيانات القانونية للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتقييم المخاطر ومراقبة المتعاملين في القطاع المالي، يؤكد البنك المركزي على الآتي:

            1. وجوب حصول جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والمنشآت التابعة لهذه المؤسسات على معرّف الكيانات القانونية من إحدى وحدات التشغيل المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية (GLEIF).
            2. وجوب حصول فروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة والخاضعة لإشراف البنك المركزي على معرف مستقل عن المركز الرئيسي.

            للإحاطة والعمل بموجبه، على أن يتم تزويد البنك المركزي بما يُفيد إتمام ذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخه للمؤسسات المالية التي لم يسبق لها إشعار البنك المركزي بذلك.

          • التأكيد على الاحتفاظ بنسخ هوية العملاء

            إشارة إلى المادة (السابعة) من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ التي نصت على أنه: "على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالاتي:1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها"، وإشارةً إلى الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من ذات النظام التي نصت على أنه :"على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميل ليس في علاقة عمل قائمة معها".

            عليه يؤكد البنك المركزي على ضرورة الحصول على صورة من وثائق الهوية الشخصية مرة واحدة فقط عند فتح علاقة عضوية مع العميل أو عند تحديث بيانات العميل.

          • استيفاء عنوان الإقامة والعمل (العنوان الوطني) للمستهلكين من الأعضاء

            إشارةً إلى التعميم رقم 371000068810 ‏ وتاريخ 1437/6/19هـ ‏ الإلحاقي لتعميمه رقم ‎351000101674‏ وتاريخ 1435/8/6هـ المبنيين على قرار مجلس الوزراء رقم ‎(252)‏ وتاريخ 1434/7/24هـ في شأن ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل (العنوان الوطني) الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، وما تضمنه تعميم البنك المركزي الإلحاقي المشار إليه أعلاه من تعليمات. وما تضمنته المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية بأن يشمل السجل الائتماني للمستهلك ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على عنوانه.

            أفيدكم بأنه يتوجب على شركات المعلومات الائتمانية أن تستوفي من كافة أعضائها بيانات العنوان المعتمد الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي (العنوان الوطني) لكافة المستهلكين.

            للعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بالخطة التفصيلية لهذه التعليمات في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2019م.

             

          • الحصول على موافقة اللجان الشرعية على السياسات المرتبطة بالائتمان للمنتجات المتوافقة مع الشريعة

            استناداً إلى الصلاحية المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وتعميم البنك المركزي رقم 41042498 وتاريخ 1441/06/18هـ المبلغ بموجبه إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة والتعميم رقم 43038156 وتاريخ 1443/04/27هـ المبلغ بموجبه إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية والتي تمثل المرحلة الأولى لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.

            لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف التي تقدم منتجات ائتمانية تتوافق مع الشريعة، الحصول على موافقة اللجنة الشرعية في البنك/المصرف على كافة السياسات والإجراءات المتعلقة بالائتمان، والتي تشمل كافة الإجراءات من منح الائتمان حتى انتهاء العلاقة الائتمانية ومنها إجراءات السداد المبكر وإعادة الهيكلة/ الجدولة، وذلك قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك/المصرف أو من يفوضه بحسب ما ينطبق.

            كما يؤكد البنك المركزي على وجوب الالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية بجانب المتطلبات التنظيمية الأخرى الصادرة عن البنك المركزي.

            للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 1 يونيو 2022م.

            • التأكيد على تطبيق أحكام نظام الدفاع المدني و اشتراطات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق

              إشارة إلى نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1406/05/10هـ. المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 1436/09/13هـ، واللوائح الصادرة تنفيذًا له : وذلك فيما يخص الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في جميع المباني والمنشآت. و نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1438/04/26هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 1441/01/19هـ واللوائح الصادرة تنفيذًا له، ودليل الأمن والسلامة في القطاع المالي الصادر عن البنك المركزي 
               

              ولتحقيق أعلى معايير السلامة في المباني والمنشآت يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه على أهمية مراجعة نظام الدفاع المدني ولوائحه التنفيذية، ونظام تطبيق كود البناء السعودي ولوائحه التنفيذية، والتحقق من تطبيق ما ورد فيهم من أحكام. وبالأخص تلك التي تتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق، وأن يتم العمل على الآتي:
               

              1. حصر تعاقد المؤسسات المالية مع المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة في مجال الوقاية والحماية من الحريق والمنشورة على موقع المديرية العامة للدفاع المدني (www.998.gov.sa) وذلك للقيام بالكشف على المباني للتأكد من مطابقتها لاشتراطات كود البناء السعودي، وتنفيذ أنظمة السلامة بالمباني مع تلافي الملاحظات إن وجدت.
                 
              2. التحقق من تفعيل دور مختص السلامة بالمنشأت وكذلك تفعيل سجل السلامة؛ بحيث يدوّن فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية وعمليات الصيانة لأجهزة ومعدات السلامة ومكافحة الحريق.
                 
              3. تفعيل الخطط الفرضية والتدريب لفرق الدفاع الذاتي وتحديد المخاطر المحتملة وذلك تحت إشراف إدارة الأمن والسلامة في المؤسسة المالية.
                 
              4. التحقق من إصدار ترخيص الدفاع المدني الإلكتروني.
                 

              للإحاطة والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بشهادة مطابقة وإنهاء الأعمال وفق اشتراطات كود البناء السعودي (801-SBC). وترخيص الدفاع المدني, بالإضافة إلى خطة العمل للالتزام بما ورد أعلاه، وذلك على البريد الإلكتروني (BankingSafetySecurity@SAMA.GOV.SA).
               

            • ضرورة الحصول على معرّف للكيانات القانونية من وحدات التشغيل المحلية المعتمدة

              إشارةً إلى إقرار مجموعة الدول العشرين (G20) – التي تعدّ المملكة عضواً فيها – لنظام معرّف الكيانات القانونية Legal Entity Identifier (LEI) في يوليو 2012م، وذلك لتمكين الجهات الرقابية والإشرافية من تقييم المخاطر المحتملة والمحافظة على الاستقرار المالي، ومراقبة المتعاملين في الأسواق المالية، وتوفير معلومات مالية دقيقة ومحدّثة بشكل دوري، ويهدف هذا النظام إلى توفير آليات جديدة تستطيع من خلالها مؤسسات القطاع المالي التعرف على المخاطر بشكل منهجي وفعّال، وتوفير المتطلبات النظامية التشغيلية لضمان استقرار وكفاءة القطاع المالي، وقد خلصت الجهات التشريعية العالمية إلى أهمية توفير معرفات خاصة لكل كيان تجاري على مستوى العالم وتبادلها بشفافية. وقد قام البنك المركزي في النصف الأول من هذا العام باستضافة لجان وفرق عمل نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي بالإضافة إلى عقد ورشة عمل لشرح المشروع بحضور ممثلي البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل.

              ويعد نظام معرّف الكيانات القانونية (LEI) نظاماً دولياً معتمداً يتضمن ترقيماً معيارياً (ISO 17442) عالمياً للكيانات القانونية (الشركات والمؤسسات)، بحيث يتم تعريف كل كيان قانوني برمز خاص يتكوّن من 20 رمزاً، ومن خلال هذا المعرّف تظهر معلومات أساسية عن المنشأة كالاسم الرسمي وعنوان المقر الرئيس والشكل القانوني للمنشأة وعلاقات الشركات التابعة مع الشركة الأم.

              ولتشغيل المشروع، اعتمدت وحدة التسجيل المركزي (GLEIF) المعايير الدولية لنظام معرّف الكيانات القانونية وتأهيل وتعميد وحدات التشغيل المحلية (LOU) للمشروع وفق متطلبات فنية وقانونية معتمدة وموحدة، وقد أدركت معظم الجهات الإشرافية والرقابية حول العالم الحاجة الملحة لإقرار نظام معرفات الكيانات القانونية. كما توجد اثنين وثلاثين وحدة تشغيل محلية معتمدة ومرتبطة بالجمعية العالمية لمعرّف الكيانات القانونية، ومنها وحدة سعودية معتمدة تابعة للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بمسمى وحدة (معرّف).

              بناءً عليه، فإنه من الضروري أن تقوم البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل العاملة بالمملكة (والشركات التابعة لها) بالحصول على معرّف للكيانات القانونية من أحد وحدات التشغيل المحلية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمعرّف الكيانات القانونية اعتباراً من 2018/8/1م وتزويد البنك المركزي بذلك، وكذلك التعميم على المجموعة المالية التابعة لها بأهمية التسجيل لأغراض دولية.

                     وبموجب التعميم رقم (19636/67) وتاريخ 1441/03/23هـ, ونظراً لأهمية معرف الكيانات القانونية للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتقييم المخاطر ومراقبة المتعاملين في القطاع المالي، يؤكد البنك المركزي على الآتي:

              1. وجوب حصول جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة والمنشآت التابعة لهذه المؤسسات على معرّف الكيانات القانونية من إحدى وحدات التشغيل المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية (GLEIF).
              2. وجوب حصول فروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة والخاضعة لإشراف البنك المركزي على معرف مستقل عن المركز الرئيسي.

              وبموجب التعميم رقم (43029603) وتاريخ 1443/04/04هـ,  وسعياً من البنك المركزي لدعم إنشاء نظام موحّد يخدم المملكة في تطبيق أفضل الممارسات لإدارة المخاطر والاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تنفيذ التزامات المملكة الدولية الناشئة عن عضويتها في مجموعة العشرين، وتعزيز مكانة المملكة دولياً، ومن منطلق تيسير تنفيذ خدمات إصدار وتجديد معرّف الكيانات القانوني (LEI) لتمكين مؤسسات القطاع المالي من التعرف على المخاطر المحتملة وتقييمها بشكل منهجي وفاعل يسهم في استقرار وكفاءة القطاع المالي. عليه؛ فقد تقرر الآتي:

              1.  أن يكون معرّف الكيانات القانونية سارياً ومحدثاً وذلك للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والمنشآت التابعة للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة، والمشار لهم في تعميم البنك المركزي رقم (19636/67) وتاريخ 1441/03/23هـ.
              2.  السماح للمؤسسات المالية بتوقيع اتفاقية "إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية من خلال مؤسسة مالية" (مرافق) مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بصفتها المشغِّل المحلي المعتمد لمعرّف الكيانات القانونية (وحدة تشغيل محلية)؛ لتمكين المؤسسات المالية ذاتها من إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية نيابة عن عملاء قطاع الأعمال (الحاليين و/أو المحتملين) وفق أحكام الاتفاقية الموافق عليها من البنك المركزي.

              ويحث البنك المركزي المؤسسات المالية – بحسب الأحوال – على ضرورة أن تتضمن السياسات والإجراءات وجود معرّف كيانات قانونية لكافة عملاء قطاع الأعمال وذلك قبل منح الائتمان، وأن يكون المعرّف سارياً ومحدثاً طوال فترة وجود العلاقة، وأن يكون الحصول عليه أداة داعمة للتعرف على العميل والمخاطر المرتبطة بتعاملاته.

            • حاملي الإقامات المدون في حقل مكان الإصدار عبارة (بوابة الوزارة) أو ما يماثلها من عبارات تدل على مكان الإصدار

              إشارةً إلى تلقي البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك العاملة في المملكة في شأن تقدم عدد من عملائها غير السعوديين بطلب فتح حسابات أو استمرار التعامل عليها بموجب بطاقات إقامات بعضها – على سبيل المثال – مدوّن في حقل مكان الإصدار عبارة (بوابة الوزارة، أو إدارة الإجراءات الأمنية، أو مكتب الأحوال في جروشي مول) وغيرها من العبارات التي تدل على مكان الإصدار الإلكتروني، ولا يظهر في حقل مكان الإصدار اسم المدينة التي صدرت منها الإقامة حسبما جرت العادة. وتطلب البنوك التوجيه في شأن قبول هذه الإقامات في التعاملات البنكية من عدمه.

              أُفيدكم تلقي البنك المركزي كتاب سعادة مدير عام الجوازات رقم 89518 وتاريخ 1434/11/27هـ المتضمن شروع إدارات الجوازات في تقديم خدماتها الالكترونية ومن ضمنها إصدار وتجديد إقامات يظهر عليها في حقل مكان الإصدار عبارة (بوابة الوزارة)، وأن الجوازات لاحظت خلال الفترة الماضية عدم سماح بعض البنوك بتقديم خدماتها لحاملي مثل تلك الإقامات. ويطلب سعادته إبلاغ البنوك عدم إعادة العملاء حاملي تلك الإقامات والسماح بتقديم الخدمات اللازمة لهم بموجبها إلى حين إشعار آخر.

              وبناءً على ما سبق نأمل قبول الإقامات المدوّن في حقل مكان الإصدار عبارة (بوابة الوزارة أو إدارة الإجراءات الأمنية) وغيرها من العبارات المماثلة التي تدل على أن مكان الإصدار يكون أساسه وزارة الداخلية وعدم الطلب من حامليها مراجعة مكاتب الجوازات لتصحيحها عند فتح أو استمرار التعامل على حسابات غير السعوديين وذلك إلى حين إشعار آخر يبلغ للبنوك عن طريق البنك المركزي.

              للإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.

            • حملة الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (أجنبي بجواز سفر سعودي)

              أُشير إلى تلقي البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك العاملة في المملكة في شأن تقدم بعض المقيمين لفتح حسابات جديدة أو تحديث حسابات قائمة بموجب رخص إقامات مدوّن في خانة الجنسية عبارة (أجنبي بجواز سفر سعودي)، ومناسبة قبول تلك الإقامات من عدمه، خصوصاً أن تصنيف الجنسيات في أنظمة البنوك الآلية تتطلب تحديد الجنسية.

              وحيث تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 124971 وتاريخ 02/11/1434ه الجوابية في شأن الموضوع أعلاه، المتضمنة عدم اعتماد الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (أجنبي بجواز سفر سعودي) لفتح الحسابات البنكية، وأنه على أصحاب هذه الإقامات تصحيح مسمى هذه الجنسية كشرط لبدء واستمرار التعامل على حساباتهم المصرفية.

              عليه نأمل عدم اعتماد الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (أجنبي بجواز سفر سعودي) لفتح أو استمرار الحسابات المصرفية، وإبلاغ حاملي هذه الإقامات بضرورة مراجعة الجهات المختصة لتعديل الجنسية كشرط لبدء واستمرار التعامل على حساباتهم المصرفية.

              للإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.

            • استخراج بدل فاقد لصكوك ملكية العقار

              بالإشارة إلى خطاب البنك المركزي رقم 9333/م أ ي/2322 وتاريخ 1416/7/26هـ والتعميم الإلحاقي رقم 1512/م أ م/19 وتاريخ 1423/1/19هـ المتعلقة بالاستعلام عن الصكوك المرهونة لدى البنوك.

              نفيدكم، أنه حرصاً من البنك المركزي على سرعة إنجاز معاملات المواطنين ورفع مستوى الخدمة، فقد تقرر تقليص الفترة التي تستغرقها البنوك للرد على طلبات الاستفسار على الصكوك المرهونة من عشرة أيام عمل إلى خمسة أيام عمل، وذلك ابتداءً من بداية شهر رجب من هذا العام.

            • تعزيز استخدام معرف الكيانات القانونية وتسهيل الحصول عليه من خلال المؤسسات المالية

              إشارةً إلى الصلاحيات المناطة بالبنك المركزي بالإشراف والرقابة على المؤسسات المالية استناداً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، واستناداً إلى أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وإلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (19636/67) وتاريخ 1441/3/23هـ، المتضمن وجوب حصول جميع المؤسسات المالية والمنشآت التابعة لها وفروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة الخاضعة لإشراف البنك المركزي على معرّف الكيانات القانونية (Legal Entity Identifier).

              وسعياً من البنك المركزي لدعم إنشاء نظام موحّد يخدم المملكة في تطبيق أفضل الممارسات لإدارة المخاطر والاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تنفيذ التزامات المملكة الدولية الناشئة عن عضويتها في مجموعة العشرين، وتعزيز مكانة المملكة دولياً، ومن منطلق تيسير تنفيذ خدمات إصدار وتجديد معرّف الكيانات القانوني (LEI) لتمكين مؤسسات القطاع المالي من التعرف على المخاطر المحتملة وتقييمها بشكل منهجي وفاعل يسهم في استقرار وكفاءة القطاع المالي. عليه؛ فقد تقرر الآتي:

              1.  أن يكون معرّف الكيانات القانونية سارياً ومحدثاً وذلك للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والمنشآت التابعة للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة، والمشار لهم في تعميم البنك المركزي رقم (19636/67) وتاريخ 1441/03/23هـ.
              2.  السماح للمؤسسات المالية بتوقيع اتفاقية "إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية من خلال مؤسسة مالية" (مرافق) مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بصفتها المشغِّل المحلي المعتمد لمعرّف الكيانات القانونية (وحدة تشغيل محلية)؛ لتمكين المؤسسات المالية ذاتها من إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية نيابة عن عملاء قطاع الأعمال (الحاليين و/أو المحتملين) وفق أحكام الاتفاقية الموافق عليها من البنك المركزي.

              ويحث البنك المركزي المؤسسات المالية – بحسب الأحوال – على ضرورة أن تتضمن السياسات والإجراءات وجود معرّف كيانات قانونية لكافة عملاء قطاع الأعمال وذلك قبل منح الائتمان، وأن يكون المعرّف سارياً ومحدثاً طوال فترة وجود العلاقة، وأن يكون الحصول عليه أداة داعمة للتعرف على العميل والمخاطر المرتبطة بتعاملاته.

              للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. وفي حال وجود أي استفسارات في هذا الشأن، يمكن التواصل مع البنك المركزي على البريد الالكتروني: (SLEI@SAMA.GOV.SA)  

            • التأكيد على إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية

              إشارةً إلى ما ورد إلى البنك المركزي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص طلب استبدال الرقم الموحد (9200) لكافة المؤسسات المالية لخدمة العملاء بالرقم الموحد المجاني (800)، ‏والحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 48007/67 وتاريخ 1440/8/2هـ في شأن إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية.

              يود البنك المركزي التأكيد على المؤسسات المالية كافة التقيد بالتعليمات الواردة في هذا الشأن وإتاحة الرقم الموحد المجاني (800)‏ لكافة شرائح العملاء.

            • اعتماد اشتراط حصول المحامين على رقم المنشأة الوطني الموحّد المبتدئ بالرقم (7) من خلال سجل المنشأة القانوني

              إشارةً إلى برقية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم (421413698) وتاريخ 1442/07/26هـ المشار فيها إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/8407) وتاريخ 1442/06/29هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 1439/05/06هـ. المتضمنة بأن تعميم الوزارة تضمن قيام المحامين بتحديث بياناتهم وفقاً لرقم المنشأة الوطني الموحّد المبتدئ بالرقم (7)، ويرغب معاليه توجيه المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي بأن تشترط حصول المحامين على رقم المنشأة الوطني من خلال سجل المنشأة القانونية. وإشارةً إلى تعليمات البنك المركزي رقم (42017708) وتاريخ 1442/03/18هـ في شأن إحلال المؤسسات المالية الرقم الوطني الموحّد المبتدئ بالرقم (7) محل رقم السجل التجاري والتراخيص للمنشآت غير الحكومية.

              آمل الإحاطة والالتزام باعتماد اشتراط حصول المحامي على رقم المنشأة الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) من خلال سجل المنشأة القانوني.

            • إنهاء العمل بمؤشر قيام العامل الوافد بسحب أو إيداع شيك مسحوب على غير جهة عمله، أو تلقيه حوالة مالية من غير جهة عمله

              إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلّغة بموجب التعميم رقم (42080532) وتاريخ 1442/11/18هـ، في شأن إضافة "قيام العامل الوافد بسحب أو إيداع شيك مسحوب على غير جهة عمله، أو تلقّيه حوالة مالية من غير جهة عمله" كمؤشر اشتباه بعملية التستر تجاري يتوجب إبلاغ إدارة التحريات المالية عنها.

              أفيدكم بأنه تقرر إنهاء العمل بالمؤشر المشار إليه أعلاه كأحد مؤشرات الاشتباه بعملية تستّر تجاري.

              للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

            • مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني

              إشارةً إلى مبادئ التمويل المسؤول المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (46538/99) وتاريخ 1439/09/02هـ،‏ التي تقضي في الفقرة رقم ‎(13)‏ بوجوب احتساب جهات التمويل القروض المقدمة من الجهات الحكومية ضمن الالتزامات الشهرية للعملاء ومراعاتها في نسب التحمّل.

              عليه؛ يؤكدّ البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل كافة مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني للعملاء الأفراد وذلك بالرجوع إلى التقارير الصادرة عن شركات المعلومات الائتمانية المعتمدة، وأن يتم احتساب الاستقطاع من قبل الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني ضمن نسب التحمّل الشهرية للعميل الراغب بالحصول على أي من منتجات التمويل.

            • منع استخدام شعار البنك المركزي على مطبوعات أو منشورات المؤسسات المالية

              استناداً الى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب سلطته الإشرافية والرقابية المستمدة من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ونظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من استخدام بعض الجهات لشعار البنك المركزي على المطبوعات والمنشورات الخاصة بها دون الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك، مما يترتب عليه الإضرار بسمعة البنك المركزي، أو استخدام شعار البنك المركزي لأغراض تجارية، أو لتضليل العملاء.

              وبناءً على ذلك يؤكد البنك المركزي على جميع الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها (البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل، شركات المعلومات الائتمانية، شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، شركات/ مؤسسات الصرافة) عدم استخدام شعار البنك المركزي على المطبوعات والمنشورات الخاصة بها إلا في الحالات التي يُسمح فيها بذلك. كما يتعين على كل الجهات التأكيد على جميع فروعها بالتقيد بما جاء في هذا التعميم. كما أن البنك المركزي سوف يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجهة المخالفة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

            • التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي

              استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ، وبالإشارة إلى نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 1433/7/9هـ ولائحته التنفيذية – فرع العقارات – الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 531 وتاريخ 1435/6/3هـ*، وحيث تعد البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأمين العاملة بالمملكة والمُرخصين من قبل البنك المركزي بممارسة نشاط التمويل العقاري أو التأمين عملاء التقييم العقاري.

              عليه، فإن البنك المركزي يؤكد على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين الالتزام بما يأتي:

              1.يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التقييم.**
               
              2.يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين حوكمة عملية التقييم بوضع آليات وضمانات لفصل إجراءات التمويل أو التأمين والعاملين فيها بالمنح أو الإصدار عن عملية التقييم، بدءاً من اختيار المقيمين وحتى استلام التقارير، بما في ذلك الآتي:
               
                - وضع سياسة داخلية مكتوبة يتم على وفقها اختيار المقيمين العقاريين المعتمدين الذين سوف يتم الاستعانة بخدماتهم.
               
                - عدم السماح للموظفين المختصين بمنح التمويل أو التأمين بإجراء أي اتصالات جوهرية مع المقيم، أو شركة التقييم، أو الشركة التي تدير التقييم، والتي لها علاقة أو تأثير على التقييم، أو المعلومات التي سيتم تقديمها عن الأصل محل التقييم، وبما يكفل الاستقلالية التامة لأعمال التقييم ولضمان عدم وجود أي تعارض في المصالح أو زيادة في المخاطر.
               
              3. يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين الذين لهم علاقة بعملية التقييم، أو أحد ممثليهم، أو وكلائهم، أو المتمول وطالب التأمين، أو أي طرف ثالث آخر، أو شريك نيابة عن الممول أو شركة التأمين، الامتناع عن التأثير أو محاولة التأثير على صياغة وإعادة التقارير والنتائج أو مراجعة التقييم من خلال الإكراه أو التواطؤ، أو الإغراء، أو الترهيب، أو بأي طريقة أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
               
                أ)الامتناع أو التهديد بالامتناع عن دفع أتعاب إعداد تقرير التقييم في التوقيت المستحق، أو عن تقديم الأعمال التجارية للمقيم في المستقبل، أو التهديد بممارسة السلطة للتقليل من رتبته أو فصله، أو التهديد بإضافة المقيم إلى قائمة المقيمين المستبعدين من قبل البنك أو شركة التمويل أو شركة التأمين.
               
                ب)الوعد صراحة أو ضمناً بالاستمرار في التعاقد، أو بممارسة السلطة في مساعدة المقيم للحصول على الترقيات، أو التعويضات المالية وغير المالية، بغرض التأثير على المقيم أو شركة التقييم أو للتوصل إلى النتيجة القيمية الأولية المطلوبة.
               
                ج)الطلب من المقيم أو شركة التقييم أن يقدم تقديراً محدداً سلفاً، أو مطالبته بوضع قيمة أثناء إعداد تقرير التقييم، أو مطالبته بتقديم القيم المقدرة أو المبيعات المقارنة في أي وقت قبل انتهاء المقيم من تقرير التقييم.
               
                د)تزويد المقيم بالقيمة المتوقعة، أو المقدرة، أو المشجعة، أو المطلوبة للعقار محل التقييم، أو المبلغ المقترح، أو المبلغ المراد تمويله للمستفيد.
               
                هـ)أي إجراء أو ممارسة تتعارض مع استقلالية المقيم وحياديته، أو أي انتهاك لنظام المقيمين المعتمدين أو لائحته التنفيذية (فرع تقييم العقارات).
               
                و)الامتناع عن تحديد مدة زمنية غير كافية من قبل البنك أو شركة التمويل أو شركة التأمين لإنجاز تقييم العقارات، وبحيث تتناسب مع حجم العمل المطلوب تنفيذه وفقاً لشروط ومتطلبات ومعايير التقييم الدولية وبما لا يؤثر على جودة ودقة النتائج.
               
              4.يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين توفير المعلومات والمستندات الكافية عن الأصل محل التقييم.
               
              5.يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين الامتناع عن إلزام المقيم باستخدام طرق محددة للتقييم.
               
              6.يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين الامتناع عن طلب تقديم خطاب ضمان بنكي بقيم أكبر من حجم الأعمال التي يكلف بها القائم بأعمال التقييم.
               
              7.يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين وضع إجراءات وشروط لقبول العقارات الممكن تمويلها أو تأمينها، وبحيث تشتمل على الآلية التي يتم من خلالها التأكد من صحة الملكية، والسلامة الإنشائية للمبنى، وعلى أن يتحمل البنك وشركة التمويل وشركة التأمين كافة مسؤوليتها وتكاليفها.
               
              8.يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين ألا يربطوا أتعاب التقييم بمدى حجم العمل وكميته أثناء التعاقد مع المقيم، وبما يضمن استقلالية وحيادية المقيم أو شركة التقييم أو الشركة التي تدير التقييم.
               
              9.يجب على شركات التأمين الامتناع عن إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية لذات المقيم العقاري الذي تتعامل معه في تقييم أي أصل عقاري مدة الوثيقة وذلك تلافياً لنشوء أي تعارض في المصالح.
               
              10.يجب على البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين اللذين استقر في علمهم أن المقيم أو شركة التقييم تنتهك اللوائح والإجراءات المعمول بها، أو تمارس سلوك غير قانوني، أو فيه انتهاك لمعايير التقييم الدولية، أو لا يتماشى مع ميثاق آداب وسلوك وممارسة المهنة الصادر عن الهيئة، أو تقديم أداء دون المستوى المطلوب، أو سلوك غير لائق، أو غير مهني أو سبب جوهري، أن يحيطوا الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين خلال 30 يوماً كحد أقصى بإشعار خطي يثبت تلك المخالفة مع نسخة لكل من البنك المركزي والمقيم.
               
              11.يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين تزويد العميل بنسخة من تقرير التقييم للعقار محل التقييم.***

               


              * حلّت اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين, الصادرة بالقرار الوزاري رقم (107), بتاريخ 1445/01/28هـ, محل اللائحة التنفيذية – فرع العقارات – الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 531 وتاريخ 1435/6/3هـ.

              **تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم 99/65768 وتاريخ 1439/10/25هـ 

              ***تم اضافة هذه الفقرة بموجب التعميم رقم 99/65768 وتاريخ 1439/10/25هـ 

               

            • سرعة التجاوب مع الجهات القضائية والرد على طلباتها

              إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 351000036574 وتاريخ 1435/03/20هـ بشأن وجوب التزام الجهات التي يشرف عليها البنك المركزي بسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية دون تأخير أو مماطلة.

              ونظراً لملاحظة عدم التزام بعض الجهات بالتجاوب مع الجهات القضائية والرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، مما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وتعطيل نظر الدعاوى والفصل فيها وإشغال الجهات القضائية. ولِما يترتب على ذلك من آثار سلبية على سمعة القطاع المالي والإضرار بالمصالح والحقوق، وتلافياً لإيقاع العقوبات النظامية على (المنشآت والموظفين) التي قد تتخذ بسبب عدم التجاوب مع الجهات القضائية.

              يؤكد البنك المركزي على الجهات التي تشرف عليها جميعاً بسرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها، والالتزام بالرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة، والالتزام باستلام الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت، وسوف يتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة في حال التأخر أو المماطلة في هذا الشأن.

            • استخدام اسم البنك المركزي السعودي عند التعامل مع العملاء

              استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب سلطته الإشرافية والرقابية، ونظراً لما يرد للبنك المركزي في الآونة الأخيرة من تكرار إقحام اسم البنك المركزي السعودي من قبل موظفي الجهات المالية الواقعة تحت إشراف البنك المركزي سواء في (الإدارات العامة/الإقليمية، الفروع، الهاتف)، وذلك بهدف إقناع العميل بصحة الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المالية واستنادها إلى تعليمات صادرة من البنك المركزي. وقد تلقى البنك المركزي عدد من الشكاوى مضمونها أن تعليمات البنك المركزي كانت سبباً في عدم تلبية طلب العميل من الجهة المالية وبعد دراستها تبين عدم وجود تعاميم أو تعليمات صادرة من البنك المركزي تمنع الجهة المالية من تقديم الخدمة للعميل.

              وبناء على ذلك يؤكد البنك المركزي على جميع الجهات المالية (البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل) بعدم إقحام اسم البنك المركزي عند التعامل مع العملاء سواء عند رفض تلبية رغبة العملاء أو عند اتخاذ أي إجراء يخالف رغبة العميل، وفي حال الاستناد إلى تعاميم أو تعليمات صادرة من البنك المركزي فيلزم أن يكون ذلك عن طريق مختصين لديهم اطلاع ودراية تامة بالتعاميم والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وأن يكون الاستناد صحيحاً، كما يتعين على الجهة المالية التأكيد على جميع الموظفين بالتقيد بما جاء في هذا التعميم، وفي حال وقوع أي مخالفة من موظفي الجهة المالية بهذا الخصوص فإن البنك المركزي سوف يقوم باتخاذ الإجراء المناسب بحق الجهة المالية حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

              • التعميم الإلحاقي للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح أو التكليف أو إعادة التكليف أو التعيين أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية

                إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 42007671 وتاريخ 1442/2/12هـ في شأن وجوب اتخاذ المؤسسات المالية كافة اللازم حيال تعديل سياساتها الداخلية بما يضمن ضرورة حصول منسوبيها من شاغلي المناصب القيادية على موافقة المؤسسة المالية واستيفاء عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح أو التكليف / أو إعادة التكليف أو التعيين / أو إعادة التعيين لدى أي جهة عامة أو خاصة، أو تولي أي مسؤوليات أخرى كالعضويات في مجالس الإدارات، أو اللجان، أو ما شابهها.

                يود البنك المركزي الإيضاح بأن نطاق تطبيق التعليمات المشار إليها أعلاه يخص شاغلي المناصب القيادية من الإدارة العليا فقط دون مجلس الإدارة وفقاً للقوائم الواردة في الملاحق رقم (1، 2، 3، 4، 5، 6) من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 1994/67 وتاريخ 1441/1/10هـ.

              • نظام الإفلاس

                إشارة إلى نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ.

                يود البنك المركزي إحاطتكم بإمكانية الاطلاع على النظام عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار وذلك من خلال الرابط.

              • الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح أو التكليف/أو إعادة التكليف أو التعيين/أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية لدى أي جهة عامة أو خاصة أو تولي أي مسؤوليات أخرى

                إشارةً إلى متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المُبلغة بموجب التعميم رقم (1994/67) وتاريخ 1441/1/10هـ‏، المتضمنة تحديد الحد الأدنى من معايير الملائمة التي يتوجب على المؤسسات المالية إتباعها لتقييم مدى ملائمة شاغلي المناصب القيادية والمرشحين لها. والتي تقضي أن يتمتع شاغل المنصب القيادي بالاستقلالية اللازمة لأداء المهام والواجبات المنوطة بالمنصب القيادي وألا يكون لديه مصالح، أو التزامات وظيفية، أو أية ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو تؤثر بأي شكل كان على قدرته على أداء الواجبات المنوطة بالمنصب. وإشارةً إلى مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية، المُبلّغة بموجب التعميم رقم (72203/67)‏ 1440/12/4هـ المتضمنة عدد من الالتزامات المهنية على منسوبي المؤسسات المالية.

                وحيث أصدر البنك المركزي التعليمات أعلاه استناداً إلى عدد من الأنظمة التي تشرف على تطبيقها؛ نظراً لطبيعة القطاع المالي وأهمية كفاءة شاغلي المناصب القيادية وقدرتهم على أداء مهامهم في أفضل صورة، وحيث أن تكليف أو تعيين أي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية بمهام عامة أو خاصة أو مسؤوليات أخرى كالعضويات في مجالس إدارات، أو لجان، أو ما شابهها؛ قد يؤثر على قيام شاغلي الوظائف القيادية بالمؤسسات المالية بتأدية التزاماتهم الوظيفية وواجباتهم المنصوص عليها في الأنظمة وتعليمات البنك المركزي أو السياسات الداخلية للمؤسسات المالية بأكمل وجه، بالإضافة إلى احتمال وجود تعارض للمصالح بين وظائفهم في المؤسسات المالية وتلك التي يرشحون لها أو يشغلونها؛ مما قد يؤثر على قرار البنك المركزي بمنح عدم الممانعة على شغل المنصب القيادي في المؤسسة المالية.

                وبناء على ما سبق؛ يجب على المؤسسة المالية اتخاذ اللازم حيال تعديل سياساتها الداخلية بما يضمن ضرورة حصول منسوبيها من شاغلي المناصب القيادية على موافقة المؤسسة المالية واستيفاء عدم ممانعة البنك المركزي؛ قبل قبول الترشيح أو التكليف/أو إعادة التكليف أو التعيين/أو إعادة التعيين لدى أي جهة عامة أو خاصة، أو تولي أي مسؤوليات أخرى كالعضويات في مجالس الإدارات، أو اللجان، أو ما شابهها، مع الإشارة إلى أن عدم الالتزام بذلك يعد مشمولاً بحكم المادة ‎(20)‏ من المتطلبات المشار إليها أعلاه.


                يرجى مراجعة التعميم رقم (1994/67) وتاريخ 1441/1/10هـ وتعديلاته لقراءة التعديلات والتحديثات على  متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

              • رسوم التقييم العقاري في عقود التمويل العقاري للأفراد

                 

                         استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في التعاملات المالية.

                        عليه،يود البنك المركزي التأكيد على جهات التمويل بعدم خصم رسوم التقييم العقاري من العميل إلا بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل. كما أن على جهات التمويل قبل البدء في إجراءات التعاقد، إفادة العميل بعدم أحقّيته بمطالبة جهة التمويل باسترجاع رسوم التقييم العقاري في حال عدم اتمام إجراءات منح التمويل العقاري لسبب يعود الى العميل، وأخذ إقرار منه على ذلك.

              • التأكيد على أن يكون التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن طريق البنك المركزي

                إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ‎(351000036570) وتاريخ 1435/3/20هـ‏ بشأن التأكيد على توحيد جهة التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) من خلال الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي.

                يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعميم المشار إليه أعلاه بأن يكون التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) من خلال البنك المركزي.

                للإحاطة والعمل بموجبه.

              • خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد المقدمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل

                إشارةً إلى تلقي االبنك المركزي كتاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 1441/1/7963 وتاريخ 1441/11/2هـ المشار فيه إلى اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المحدّثة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2-3-20 وتاريخ 1441/10/17هـ المتضمنة إضافة وتعديل بعض المواد المتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية من خلال الأشخاص الطبيعيين. والإفادة بإطلاق خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد على موقعها الإلكتروني بالتعاون مع وزارة العدل مما سيساهم بمساعدة الأفراد في تحديد مدى خضوع التوريد العقاري للضريبة وتسجيله من قبل الهيئة، إضافةً إلى المزايا الأخرى التي تقدمها هذه الخدمة للأفراد، والتي تم البدء في تطبيق الإلزام بتسجيل عمليات إفراغ العقارات لدى الهيئة قبل استكمال إجراءات الإفراغ النظامية لدى وزارة العدل ابتداءً من 2020/7/1م.

                بناءً عليه، آمل الالتزام بأحكام ضريبة القيمة المضافة في التعاملات التمويلية لأصول وعقارات مملوكة لأشخاص طبيعيين، والإطلاع على ما جاء في التعديلات والإضافات في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والعمل بموجبها من تاريخ نفاذها.

              • بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"

                إشارةً إلى دور البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، واستراتيجيتها الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الالكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م. وإلى التعاون المستمر والمثمر مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة. وإشارة إلى بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وهي بوابة تجمع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الباحثين عن التمويل مع الجهات التمويلية المرخصة.

                عليه، يحث البنك المركزي جهات التمويل على تقديم خدماته لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد إلى البوابة خلال الأوقات المحددة، وذلك نظراً لما لهذه البوابة من إيجابيات تتمثل في فتح باب المنافسة بين الجهات التمويلية لتقديم عروض تمويلية مناسبة لتلك المنشآت بمناطق جغرافية متنوعة، وتوفير الوقت والجهد. وبالتالي، رفع معدل الإقراض والاستثمار وتنمية الاقتصاد.

              • تعيين بريد إلكتروني خاص لاستلام قرارات البنك المركزي التنفيذية أو الجزائية وتحديث العنوان البريدي للمؤسسات المالية

                إشارةً إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/22هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ وإلى عزم البنك المركزي بتعيين وسائل تواصل مع المؤسسات المالية التي تخضع لإشرافه لضمان تبليغ قراراته التنفيذية والجزائية.

                وبناء عليه، يجب على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخه، تعيين عنوان بريد إلكتروني خاص باستلام قرارات البنك المركزي التنفيذية/الجزائية يرتبط مباشرة برئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين والرئيس التنفيذي أو المدير العام ومدير الالتزام – وفق شكل الشركة النظامي - ، كما يجب على المؤسسات المالية تزويد البنك المركزي بالعنوان البريدي المحدث وبيانات التواصل الخاصة بالرئيس التنفيذي أو المدير العام ومدير الالتزام من خلال البريد الإلكتروني .

                ويود البنك المركزي التنويه إلى أن مسؤولية متابعة ما يرد إلى العنوان البريدي والبريد الإلكتروني من قرارات وما يترتب عليها من آثار يقع على عاتق المؤسسات المالية وإداراتها العليا، وأنه يجب إشعار البنك المركزي كتابياً على البريد الرسمي والبريد الإلكتروني عن أي تحديثات على تلك العناوين، وألا تكون تلك العناوين نافذة في مواجهة البنك المركزي إلا بعد شهر من تاريخ الإشعار. كما يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال المؤسسات المالية غير الملتزمة بمضمون هذا التعميم.

              • رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة المؤهلين

                استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارةً إلى المادة (الثامنة والعشرون) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ ، التي توجب على أصحاب العمل الذين يستخدمون (خمس وعشرون) عاملاً فأكثر؛ تشغيل ما نسبته (4%) على الأقل من مجموع عدد العاملين من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا وبما يتناسب مع طبيعة العمل، وإلحاقاً بتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم (41039051) وتاريخ1441/06/03هـ في شأن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارةً إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني لتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل، واستمراراً لجهود البنك المركزي الهادفة إلى رفع مستوى التزام المؤسسات المالية بالأنظمة ومشاركتها في الخطط والإستراتيجيات الوطنية.

                بناءً عليه، يؤكد البنك المركزي على أهمية رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا؛ للوصول إلى النسبة المحددة نظامًا على الأقل، وبما يتناسب مع طبيعة العمل، وأن يتم توفير الوسائل اللازمة لأدائهم للعمل.

              • إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء

                تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" رقم 10201 وتاريخ 1441/03/23هـ المُشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم 13563 وتاريخ 1441/2/28هـ القاضي في البند أولاً بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية المعنية بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية ما لم يكن هناك سند نظامي يُلزم بذلك. وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 381000053456 وتاريخ 1438/5/17هـ، والتعميم رقم 381000056756 وتاريخ 1438/5/25هـ، والتعميم رقم 391000031596 وتاريخ 1439/3/18هـ في شأن إجراءات تأسيس الشركات وإلغاء متطلب الختم الرسمي.

                عليه، يؤكد البنك المركزي عدم طلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند طلب التعاملات، والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ أعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، والإعلان عن ذلك بالوسائل المتاحة.

                 

              • الأمر السامي الكريم رقم 33322 وتاريخ 1438/7/21هـ المتعلق بحقوق المرأة وما اقترح بشأنها من حلول

                إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم 33322 بتاريخ 1438/7/21هـ القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الوزراء حول الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة وما اقتُرح بشأنها من حلول والمتضمن التأكيد على الجهات الحكومية المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.

                وعليه يؤكد البنك المركزي الالتزام بما ورد بالأمر السامي الكريم المذكور أعلاه ومخاطبة البنك المركزي حال وجود معوقات في تطبيقه.

              • المشاركة في برنامج التدريب الصيفي للطلاب والطالبات

                إشارةً إلى الأمر السامي الكريم رقم (7/ب/2942) وتاريخ 1418/03/01هـ في شأن تنفيذ برنامج التدريب الصيفي للطلاب والطالبات، وقرار وزارة العمل رقم (1/1047) وتاريخ 1429/03/08هـ، والذي حدد مشاركة المنشآت التي تستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر في برنامج التدريب الصيفي.

                ونظراً لأهمية مشاركة الجهات التي يشرف عليها البنك المركزي في برامج التدريب الصيفية للطلاب والطالبات، بهدف استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة ويعزز قيم العمل ويُكسبهم المهارات والخبرات.

                يؤكد البنك المركزي على الجهات التي تشرف عليها الالتزام بما ورد في الأمر السامي الكريم والقرار المذكور أعلاه، وتوفير الفرص التدريبية للطلاب والطالبات وضرورة التسجيل والإعلان عن فرص التدريب الصيفي للطلاب والطالبات على منصة البرنامج saifi.hrdf.org.sa لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، قبل نهاية يوم الخميس الموافق 1440/9/25هـ

                للإحاطة و العمل بموجبه.

              • وجوب التزام البنوك والمصارف وشركات التمويل بمراجعة إدارات المرور المعنية لإنهاء إجراءات مركباتهم المحجوزة

                تلقى االبنك المركزي خطاب سعادة مدير الإدارة العامة للمرور رقم 95817 وتاريخ 1440/5/3هـ،والمتضمن الإشارة الى وجود مركبات في حجز المرور تعود ملكيتها لبعض البنوك والمصارف وشركات التمويل، والتي تعود أسباب حجزها الى وجود تعميم على المركبة في الحاسب الآلي تحت إجراء (مطلوبة لنقل الملكية)، أو تعرض المركبة لحادث مروري، أو مخالفة مرورية تستدعي الحجز، إلا أنه وعند طلب مندوبي تلك البنوك والمصارف وشركات التمويل للمراجعة واستلام هذه المركبات، لا يتم التجاوب من بعضهم في الحضور لإدارة المرور المعنية.

                عليه، يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل بأهمية الاستجابة وسرعة مراجعة إدارات المرور المعنية لإنهاء إجراءات المركبات المحجوزة عند ورود الطلب بالمراجعة. علماً بأن الإدارة العامة للمرور تعتزم اتخاذ عدة إجراءات على البنوك والمصارف وشركات التمويل غير المتجاوبة ومنها إيقاف الخدمات الالكترونية المرورية عن البنك أو المصرف أو شركة التمويل، وبيع المركبة المحجوزة في المزاد العلني بعد تسعين يوماً من تاريخ حجزها.

              • تمديد فترة الالتزام بالدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي

                انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تحسين مستوى الممارسات بخصوص الأمن السيبراني في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 381000091275 وتاريخ 1438/08/28هـ، بشأن التزام المؤسسات المالية بما رود في الدليل التنظيمي للأمن السيبراني (Cyber Security Framework) ومستوى النضج الثالث (Maturity Level 3)، وإشارة الى حرص البنك المركزي على تعزيز ودعم إجراءات الأمن السيبراني في القطاع المالي وتطبيق المؤسسات المالية الدليل التنظيمي بالشكل المطلوب.

                عليه نفيدكم بتمديد البنك المركزي لفترة الالتزام بالمتطلبات المذكورة في الدليل التنظيمي للأمن السيبراني (Cyber Security Framework) في موعد أقصاه نهاية الربع الرابع من عام 2019م، كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة التقيد بالمتطلبات الواردة بالتعميم المذكور أعلاه بالإضافة الى التعليمات التالية:

                أولاً: يتعين على المسؤولين في المؤسسات المالية إعطاء الدعم اللازم لإدارة أمن المعلومات وتزويدهم بالكفاءات من الكوادر الوطنية والأدوات التقنية والتدريب المناسب للقيام بدورهم بأكمل وجه.

                ثانياً: الرفع بتقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الثاني من عام 2019م، وحتى التزام المؤسسة المالية بمتطلبات البنك المركزي.

                وبناءً على ما سبق يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بمتطلبات الدليل التنظيمي لأمن المعلومات(Cyber Security Framework) حسب التعليمات والضوابط الصادرة بهذا الشأن، علماً أن البنك المركزي سيقوم بعمل زيارات ميدانية للتحقق من مدى الالتزام بهذه التعليمات.

              • التأكيد على الإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم

                إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 351000139826 وتاريخ 1435/11/14هـ في شأن قرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 1435/7/13هـ القاضي باتخاذ عدد من الترتيبات حيال ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية بشكل غير نظامي. والدراسة الخاصة بأشغال العمالة الأجنبية بالمملكة في النشاط الزراعي والتجاري وفي جميع المجالات والتستر عليها، والمتضمن الفقرة الحادية عشر من بنود القرار والتي نصت على: "قيام البنك المركزي بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية والإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي يضعها البنك المركزي".

                لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف ومؤسسات وشركات الصرافة كافة باستمرار إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة عند وجود أي اشتباه مالي، وفقاً لما ورد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومؤسسات الصرافة الصادرة من البنك المركزي. إضافة إلى مراقبة عمليات العملاء بشكل مستمر.

                للإحاطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن ذلك.

              • التأكيد بشأن الإبلاغ عن حالات الاشتباه بعمليات جمع التبرعات دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية

                إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000058896 وتاريخ 1435/5/8هـ المشار فيه إلى برقية وزارة الداخلية رقم 25849 وتاريخ 1435/4/18هـ المتضمنة بعض مؤشرات الاشتباه التي يمكن الاستعانة بها كأساس لمراقبة العمليات والخاصة بجمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة. وإشارةً الى برقية وزارة الداخلية رقم 72541 وتاريخ 1435/11/28هـ المتضمنة تزايد ظاهرة جمع التبرعات بواسطة أفراد أو جهات باستخدام تقنية رسائل الجوال أو الانترنت أو الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية، والتي غالباً ماتزداد خلال شهر رمضان وموسم الحج، والتوصية بتنفيذ ما صدر من تعليمات تقضي بمنع جمع التبرعات لأي جهة كانت وبأي وسيلة إعلانية أو إقامة أكشاك أو مكاتب لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

                عليه يود البنك المركزي التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على مراقبة العمليات والإبلاغ عن المشتبه بعلاقتها بمثل هذه الأنشطة.

              • التحقق من هوية العملاء عبر مصدر موثوق

                انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على تحسين مستوى الممارسات والإجراءات في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وسعيها في دعم وتطوير القطاع المالي مع مراعاة المخاطر، ومراجعة التحديثات بشكل دوري للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع مستوى نضج المؤسسات المالية والمتابعة بشكل دوري وإصدار التعليمات ذات العلاقة. وبناءً على المتابعة الدورية لحالات الاحتيال في المؤسسات المالية التي أظهرت الحاجة إلى تعزيز مبدأ اعرف عميلك من خلال تضمين آلية توثيق إضافية في إجراءات فتح الحسابات/ العضويات الحضورية وعن بُعد، وكذلك لحسابات/ عضويات العملاء القائمة حالياً عبر ربط رقم جوال صاحب الحساب المسجل لدى المؤسسة المالية وفقاً للرقم المعتمد لدى "خدمة تحقق"، وذلك لدعم عملية التحقق من المعلومات والمساعدة في الحد من عمليات انتحال الهوية من خلال رفع الإجراءات والاستعانة بالمصادر الموثوقة والمعتمدة على المستوى الوطني. أُفيدكم أنه يتعيّن على المؤسسات المالية عمل الآتي:

                 

                1- التحقق من أن رقم الجوال المرتبط بالحساب أو العضوية في المؤسسة المالية حالياً عائد لنفس الشخص وذلك من خلال مطابقة رقم الهوية لصاحب الحساب ورقم الهوية لصاحب الجوال في "خدمة تحقق"، بحيث تشمل عملية المطابقة جميع حسابات/ عضويات العملاء.
                 
                2-تقييم الوضع الراهن وتحديد عدد العملاء والحسابات/ العضويات غير المتطابقة أرقامهم والمسجلة حالياً لدى المؤسسة المالية بناءً على ما ورد في (أولاً) لحسابات/ عضويات العملاء الحاليين.
                 
                3-تزويد البنك المركزي بنتائج التقييم، وكذلك خطة المؤسسة المالية التصحيحية لتحقيق تطابق هوية صاحب الحساب مع هوية صاحب رقم الجوال المرتبط بالحساب لجميع الحسابات/ العضويات.
                 
                4-اعتماد تسجيل رقم جوال العميل المعتمد لدى "خدمة تحقق" ضمن إجراءات فتح الحسابات البنكية أو العضويات الجديدة.
                 
                5-الالتزام بتطبيق ما ورد أعلاه في مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخه.
                 
                6- التأكد من الالتزام بالتعليمات الواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وفعاليتها في المؤسسة المالية.
                 

                للإحاطة والعمل بموجبه، علماً بأن البنك المركزي السعودي سيتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بالإجراءات المقررة وفق المدة الزمنية المحددة أعلاه.
                 

              • قبول التعامل بالإصدار القديم الخامس للدينار الكويتي​

                    نظراً لطرح الإصدار السادس الجديد للدينار الكويتي للتداول في الأسواق المالية، مع استمرار صلاحية الإصدار الخامس المتداولة حالياً والتي تحتفظ بقوة الإبراء كعملة قانونية.

                لذا فإن البنك المركزي يؤكّد على ضرورة قبول التعامل بالبيع والشراء للدينار الكويتي بإصداره القديم والجديد "الإصدار الخامس والسادس" والتي لا تزال سارية ومقبولة في الأسواق العالمية إلى حين صدور قرار من بنك الكويت المركزي بسحبها من التداول.

                        للإحاطة، وإبلاغ جميع فروعكم للعمل بموجبه.

              • تعديل مواعيد صرف مستحقات مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

                إشارةً إلى تعميم البنك  المركزي رقم 391000059139 وتاريخ 1439/5/22هـ في شأن تعديل مواعيد صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي.

                أفيدكم تلقي البنك المركزي كتاب مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 45984 وتاريخ 1439/8/14هـ المتضمن موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تعديل موعد صرف مستحقات المستفيدين من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي حيث سيكون تحويل المستحقات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حال كان هذا التاريخ يوافق يومي الجمعة أو السبت فإن التحويل سيكون يوم الخميس الذي قبله وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/6/1م. علماً أن استحقاق آخر شهر هجري سيتم تحويله يوم الأربعاء 1439/9/1هـ الموافق 2018/5/16م.

                وعليه، يأمل البنك المركزي تعميد المختصين لديكم مراعاة التواريخ المعتمدة الجديدة لصرف مستحقات مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عند تحصيل الأقساط الشهرية للالتزامات الائتمانية.

              • اعتماد بطاقة الهوية الوطنية (الجيل الثالث)

                تلقى البنك المركزي تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 66899 وتاريخ 1439/6/16هـ المشار فيه إلى تدشين إصدار بطاقة الهوية الوطنية (الجيل الثالث) المتضمن اعتماد العمل بها، مع التأكيد على أن البطاقات من الإصدار السابق سارية المفعول حتى انتهاء تاريخ صلاحيتها.

              • شمول موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة في حكم الممثل

                إشارةً إلى قرار معالي وزير العدل رقم (6622) وتاريخ 1438/9/9هـ المبني على الأمر السامي رقم (32749) وتاريخ 1438/7/16هـ بشأن قيام وزارة العدل باتخاذ ما يلزم لشمول أحكام الممثل النظامي – فيما يتصل بنظام المحاماة – موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة والمتضمن بالفقرة (أولاً) إضافة فقرة برقم (13/18) للائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالنص الآتي: "يعد في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة – بعد الترخيص لهم من الإدارة العامة للمحاماة – موظفو الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية. إلخ".

                ونتيجةً للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي ووزارة العدل في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، يود البنك المركزي إحاطة شركات التمويل بشمول موظفي الإدارات القانونية لديها في حكم الممثل النظامي لشركة التمويل، وبالتالي يحق لموظفي الإدارات القانونية في شركات التمويل الترافع عن الشركة في الجهات القضائية المختصة بأكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد وذلك وفق الشروط الآتية:

                      أ. أن يتقدم صاحب الطلب شخصياً (موظف الإدارة القانونية) للإدارة العامة للمحاماة بالوزارة.

                      ب. أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات الآتية: (1- بطاقة الهوية الوطنية. 2- صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة. 3- عقد العمل بالإدارة القانونية في شركة التمويل، ساري المفعول بمدة متبقية لا تقل عن سنة. 4- إفادة من شركة التمويل بأنه لا يزال على رأس العمل. 5- شهادة بيان مدد وأجور مشترك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (برنت). 6- وكالة شرعية من صاحب الصلاحية سارية المفعول. 7- صورة من سجل تسجيل شركة التمويل + صورة من العقد الأساسي لشركة التمويل. 8- عدد (4) صور شخصية (4*6) حديثة خلفية بيضاء). ويمكن التواصل مع الإدارة العامة للمحاماة من خلال البيانات الآتية:

                مبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء
                الرياض – حي الضباط – طريق الملك عبدالعزيز (الوزارات) بجانب فندق راديسون بلو (ساس).
                هاتف: (0112924078) – (0112924108) – (0112924083)
                البريد الالكتروني: mohamah@moj.gov.saالاستقبال القيد لطالبي الترخيص: تحويل 1750

                 

              • ظاهرة انتشار إعلانات الإقراض وسداد الديون من جهات غير مرخصة

                إلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 51224/م أ ت/995 وتاريخ 1430/10/30هـ ورقم 27780/م أ ت/13135 وتاريخ 1431/5/27هـ ورقم 351000047332 وتاريخ 1435/4/13هـ ورقم 351000086328 وتاريخ 1435/7/5هـ في شأن ظاهرة انتشار الإعلانات التجارية عن عمليات مالية مشبوهة في وسائل الإعلام تتعلق بالإقراض أو بسداد القروض الممنوحة من البنوك وكذلك الملصقات على أجهزة الصرف الآلي.

                وحيث أن لهذه الأعمال المخالفة لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل آثاراً سلبية اقتصادياً ومالياً وتعكس صورة سلبية عن الوضع في المملكة، ومواجهة هذه المخالفات يكون بالتعاون مع المؤسسات المالية، لذا يؤكد البنك المركزي على الآتي فيما يخصه:

                1.  الالتزام بما نصت عليه تعاميم البنك المركزي المذكورة أعلاه بهذا الخصوص بشأن متابعة أجهزة الصرف الآلي وإزالة الملصقات الخاصة بالسداد المبكر ومنح القروض وذلك بشكل نصف شهري.
                 

                2. التزام المؤسسات المالية باتخاذ الإجراءات الآتية:
                 

                 أ-مراقبة ومتابعة عمليات السداد المبكر لمديونيات العملاء بشكل مكثف ومستمر وذلك من خلال تقارير دورية تهدف الى التحقق من سلامة مصادر الأموال المحولة التي استخدمت في عملية السداد المبكر، والتأكد من عدم وجود علاقة لعملية سداد المديونية المبكرة لعميل المؤسسة المالية مع أحد الأشخاص المشتبه بمزاولتهم الأنشطة المصرفية أو التمويلية دون ترخيص كممارسي نشاط تسديد المديونيات، وإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عن الشخص الذي يشتبه بقيامه بتلك العملية.
                 
                 
                 ب-مراجعة جميع عمليات السداد المبكر بشكل دوري وكحد أدنى نصف سنوي من خلال إحدى إدارات الرقابة الداخلية في المؤسسات المالية للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة ومتوافقة مع السياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة إضافة الى ما تم الإشارة اليه في الفقرة رقم (أ) أعلاه.
                 
                 
                 ج-تزويد البنك المركزي بتقرير يتضمن جميع المخالفات التي تم رصدها خلال عملية المراجعة وبشكل ربع سنوي، وسيقوم البنك المركزي بزيارات ميدانية للتأكد من سلامة تلك الإجراءات.
                 
                 

                للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه

              • تعديل مواعيد صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي

                لقراءة التعليمات المحدثة بهذا الخصوص, الرجاء مراجعة التعميم رقم (45062845), وتاريخ 1445/9/28هـ, المرافق 2024/4/6م.

                تلقى البنك المركزي كتاب معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد رقم 15386/س وتاريخ 1439/5/08هـ في شأن عزم المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التحول إلى صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي، ليصبح صرف المعاشات التقاعدية اعتباراً من شهر فبراير 2018م في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.

                وعليه يأمل البنك المركزي تعميد المختصين لديكم مراعاة التواريخ المعتمدة الجديدة لصرف المعاشات التقاعدية عند تحصيل الأقساط الشهرية للالتزامات الائتمانية .

              • آلية احتساب السعودة في البيانات الاحترازية

                استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/08/13هـ وبناء على الاستفسارات الواردة للبنك المركزي بخصوص آلية احتساب السعودة وارتباطها بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.

                نفيدكم أنه يتعين احتساب كافة المواطنين السعوديين مع إظهار الفئات التي تعامل معاملة السعوديين – حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – والإفصاح عن ذلك من خلال نموذج البيانات الاحترازية الذي يتم رفعه للبنك المركزي. وعلى المؤسسات المالية متابعة التحقق والالتزام بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص، وعكس ذلك بشكل دوري على النموذج المشار إليه أعلاه، وإشعار البنك المركزي بأي تحديث تقوم به بهذا الشأن.

                للإحاطة والعمل بموجبه، وذلك ابتداءً من الربع الأول من العام 2018م.

              • المتابعة الدورية بشأن ما يصدر محلياً ودولياً من موضوعات ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                إشارة إلى صدور العديد من الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ذلك ما صدر مؤخراً من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16‏ وتاريخ 1435/2/24هـ،‏ والمستجدات التي تطرأ بين الحين والآخر على تعديل بعض الأنظمة واللوائح والقواعد وخلافها، إضافة إلى البيانات الدورية التحذيرية التي تصدر عن مجموعة العمل المالي(FATF) حول الدول التي تعاني من ضعف في إجراءاتها الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                نود التأكيد على أهمية قيام كافة الجهات المعنية بالاطلاع وبشكل مستمر على المواقع الإلكترونية ذات العلاقة ومنها موقع البنك المركزي ومتابعة ما يتم إدراجه من أنظمة وتعليمات، وأيضاً ما يصدر من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها على سبيل المثال منظمة الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي(FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF), وذلك لضمان التزام النظام المصرفي والمالي ‏في المملكة فيما يتعلق بمعابير ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                    وعليه نأمل من الجميع التقيد بما ورد بعاليه.

              • ضوابط عمل منسوبي المؤسسات المالية

                    إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم 8/759 وتاريخ 1421/10/5هـ  القاضي بأن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال ونحوها في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن أمر غير ممكن سواء كانت المرأة سعودية أو غير سعودية، لكونه مُحرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وأنه في حال وجود دائرة تقوم بتشغيل المرأة بغير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه، وكذلك الأمر السامي الكريم رقم 187 وتاريخ 1426/7/17هـ المتضمن في فقرته الثالثة الإشارة إلى ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل ومنها عدم الاختلاط بالرجال في أماكن العمل، وإشارة إلى كتاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 16944 وتاريخ 1433/8/7هـ المبني على كتاب سماحة المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية رقم 33011031 وتاريخ 1433/7/7هـ المتضمن التوجيه بالتأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل النساء، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتشغيل النساء الواردة في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ ولائحته التنفيذية، وإلى دليل عمل المرأة في القطاع الخاص الصادر من وزارة العمل والمنشور على موقع الوزارة الإلكتروني (النسخة الأولى محرم 1435هـ) وما يرد عليه من تحديثات.

                   وحرصاً من البنك المركزي على توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين والعاملات في المؤسسات المالية التي تشرف عليها، لذا فإن البنك المركزي يؤكد على وجوب الالتزام والتقيد بالآتي:

                أولاً: على المؤسسة المالية وكافة العاملين فيها الالتزام والتقيد بتنفيذ ما تضمنته الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات المشار إليها أعلاه من أحكام ولاسيما تلك المتعلقة بتنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص.

                ثانياً: على كافة العاملات في المؤسسات المالية الالتزام بالحشمة في الملبس والمظهر وفقاً لما تقتضيه الضوابط الشرعية وعادات المجتمع وتقاليده.

                ثالثاً: على إدارة المؤسسة المالية اعتماد إجراءات وسياسات داخلية تنظم عمل المرأة بما يتفق مع ما تضمنته الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات المشار إليه أعلاه واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق ذلك من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للعاملات لديها تسمح لهن بممارسة أعمالهن بحرية وبمعزل عن الرجال.

                رابعاً: على المؤسسة المالية وضع آلية عادلة وواضحة للتقييم الوظيفي والترقيات السنوية لجميع منسوبيها بما يضمن تحقيق العدالة وتنظيم العلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه (أخلاقيات العمل Code of Conduct).

                خامساً: على المؤسسة المالية الالتزام الكامل بجميع الاجراءات المشار إليها أعلاه ووضعها موضع التنفيذ الفعلي خلال مدة أقصاها 2014/12/31م، على أن يتم تزويد البنك المركزي كتابياً بتاريخ التطبيق الفعلي لتلك الاجراءات.


                وبموجب التعميم رقم 371000052146 وتاريخ 2016/2/13,  واشارة لتعاميم البنك المركزي رقم 351000096501 وتاريخ 1435/07/26هـ ورقم م أ ت/23423 وتاريخ 1433/09/09هـ ورقم 24593/م أ ت/280 وتاريخ 1429/05/20هـ، ورقم 17479/م أ م/164 وتاريخ 1421/11/02هـ, يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما ورد في التعاميم المشار إليها أعلاه والعمل بالتعليمات المُنظمة لعمل النساء وضوابط عمل المرأة في جميع الأحوال سواء داخل مقر المنشأة أو خارجها مثل الاجتماعيات والدورات التدريبية التي تُعقد خارج مقر المنشأة، وأن عدم الالتزام بأي من تلك التعليمات والضوابط سوف يؤدي لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

              • حساب الزكاة وضريبة الدخل

                إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000029499 بتاريخ 1438/03/15هـ، الذي يوضح التعديلات على معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية الصادرة في ديسمبر 1994م، بشأن معالجة الزكاة وضريبة الدخل. 
                 
                من أجل توضيح المعالجة المحاسبية وعرض البيانات المالية للزكاة وضريبة الدخل، قرر البنك المركزي اتخاذ الإجراءات التالية: 
                 
                 لن يتم تطبيق  معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2017م.
                 يجب على جميع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل إعداد بياناتها المالية باستخدام المعايير الدولية للتقارير المالية باستثناء IAS 12 و IFRIC 21 فيما يتعلق بمحاسبة الزكاة (المعايير الدولية المعتمدة من البنك المركزي). تعتبر محاسبة الزكاة مسألة غير متناولة من قبل المعايير الدولية، ولذلك يرى البنك المركزي الحاجة إلى توفير إرشادات لتطبيق موحد لمحاسبة الزكاة وعرض البيانات المالية ذات الصلة.
                 لغرض محاسبة الزكاة وضريبة الدخل، سيتم إصدار وثيقة إرشادية مستقلة وفقًا للملحق1، ويجب أن تكون قابلة للتطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2017م. يجب تطبيق هذه المعالجة بشكل متسق عبر جميع القطاعات الثلاثة، أي البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل.
                 
                • الملحق 1 - معالجة الزكاة وضريبة الدخل للبنوك وشركات التأمين والتمويل

                  1.رسوم الزكاة وضريبة الدخل عن الفترة الحالية (بما في ذلك الشركات والفروع الأجنبية):
                   
                  يجب دفع الزكاة والضريبة عن الفترة الحالية مباشرةً من الأرباح المحتجزة لجميع البنوك وشركات التأمين والتمويل (ويشار إليهما معًا بالكيان) العاملة في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن هيكل الملكية. 
                   
                  إذا لم تكن الأرباح المحتجزة كافية لتغطية الزكاة والضريبة للسنة الحالية، فإن تحميلها سيؤدي إلى خسائر متراكمة للكيان، والتي يجب تعديلها حسب الأرباح المستقبلية. 
                   
                  2.رسوم الزكاة والضريبة في حالة الخسائر المتراكمة: 

                  في حالة وجود خسائر متراكمة للكيان في نهاية الفترة الحالية، فإن تحميل الزكاة والضريبة عن الفترة الحالية سيؤدي إلى زيادة الخسائر المتراكمة ويجب تعديلها حسب الأرباح المستقبلية.  

                   

                  3.رسوم الزكاة وضريبة الدخل للفترة السابقة:
                  أي زكاة أو ضريبة دخل تتعلق بالسنة السابقة يجب أيضًا تحميلها على الأرباح المحتجزة للكيان، كما تم شرحه بالفعل في النقاط 1 و 2 أعلاه.  
                  في السنوات السابقة، إذا قام كيان بخصم مبلغ الزكاة وضريبة الدخل من الأرباح المحتجزة المضمنة في توزيعات الأرباح المقترحة ولم يعترف بالتزام في البيانات المالية، وفقًا لهذا التعميم، يجب تعديل توزيعات الأرباح المقترحة لتلك السنة للاعتراف بالتزام الزكاة وضريبة الدخل. 
                   
                  4.العرض في البيانات المالية:
                   
                  يجب الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للزكاة وضريبة الدخل في البيانات المالية تحت بند 'بيان التغيرات في حقوق المساهمين' ويجب تقسيمه كما يلي: 
                   
                   الزكاة للسنة الحالية؛
                   الزكاة للسنة السابقة؛
                   ضريبة الدخل للسنة الحالية؛
                   ضريبة الدخل للسنة السابقة.
                   
                  5.سياسة المحاسبة بشأن الزكاة وضريبة الدخل:
                   
                  يجب على الكيان الإفصاح عن سياسة المحاسبة الخاصة به بشأن حساب الزكاة وضريبة الدخل والمعالجة المحاسبية ذات الصلة في ملاحظات البيانات المالية. 
                   
                  6.إفصاحات أخرى:
                   
                  يجب على الكيان الإفصاح عن حصته في البيانات المالية كما في نهاية السنة/الفترة، مقسمة كما يلي: 
                   
                   نسبة الملكية، خاضعة للزكاة؛ و
                   نسبة الملكية، خاضعة لضريبة الدخل
                   أي إفصاحات أخرى (بما في ذلك الإفصاحات التي تم تقديمها بالفعل في البيانات المالية في السنوات السابقة) ذات صلة بحالة تقييم الزكاة/الضريبة وأي مخاطر مرتبطة بها
                   
                  7.تكرار التراكم:
                   
                  يجب إجراء جميع التراكمات للزكاة والضريبة على أساس ربع سنوي اعتبارًا من تاريخ سريان هذا التعميم. 
                   
                  8.تاريخ السريان:
                   
                  تكون هذه الوثيقة الإرشادية قابلة للتطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2017م. يجب تقديم الأرقام المقارنة. 
                   
                  أي تغييرات في المحاسبة عن الزكاة والضريبة نتيجة لهذه المتطلبات سيتم محاسبتها وفقًا لمتطلبات IAS B. 
                   
              • أوقات عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1443ه

              • عدم المساس بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية التي تم إعادتها لموظفي الدولة بموجب الأمر السامي

                إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/270 وتاريخ 1438/9/26هـ الصادر بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي والمشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1437/12/25هـ.

                يود البنك المركزي التأكيد على عدم المساس بالمبالغ المُعادة بموجب الأمر الملكي الكريم المشار إليه أعلاه، سواء كان بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك، وتعميد المختصين لديكم بالتقيد والعمل بموجبه.

              • الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة أ لدى فروع البنك المركزي مباشرة

                إشارةً الى موافقة البنك المركزي على إجراءات الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة (أ) مباشرة في فروع البنك المركزي.
                فإنه يتوجب على البنوك العاملة في المملكة توقيع اتفاقية مع شركات الصرافة فئة (أ) تتضمن إجراءات إيداع المبالغ النقدية من قبل هذه الشركات مباشرة لدى فروع البنك المركزي مع الأخذ بالاعتبار في محتوى الاتفاقية والشروط والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل البنوك وشركات الصرافة فئة (أ) والتي من أهمها ما يلي:

                1. أن‏ تتضمن الاتفاقية بنداً يخول شركة الصرافة بالقيام بعملية الإيداع بدلاً عن البنك.
                2. تفويض البنك لممثلي شركات الصرافة للقيام بالإيداع بدلاً عنه موضحا فيه أسمائهم وبياناتهم، وأن تلتزم شركات الصرافة بالإجراءات النظامية لتنفيذ متطلبات الإيداع وفقاً لسياسة الإيداعات النقدية المطبقة من قبل البنك المركزي، والالتزام بنظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة واللائحة التنفيذية المعتمدة لذلك.
                3. التزام شركات الصرافة بالإجراءات الاحترازية لاستيراد الريال من حيث سلامة تلك الأموال وموثوقية شركات الصرافة الأجنبية التي يتم التعامل معها والتأكد من صلاحية تراخيصها.
                4. التزام شركات الصرافة بتعليمات العد والفرز الصادرة من البنك المركزي وما يترتب عليها من مسؤولية الزيادة والنقص أو العملة المزيفة، ويكون البنك مسؤولاً أمام البنك المركزي لمثل هذه الحالات ويقوم البنك بدوره بالخصم من شركة الصرافة.
                5. اعتماد تطبيق إجراءات وضع كروت تعريفية تخص شركات الصرافة على الربط الموردة من قبلهم للفروع مختوم عليها اسم البنك كمستند لإثبات الزيادة والنقص أو العملة المزيفة.
              • الصكوك الصادرة من الموثقين المرخصين فيما هو من اختصاصهم

                إشارةً إلى تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6458 وتاريخ 1437/11/28هـ الموجه لعموم المصالح الحكومية والمشار فيه إلى القرار الوزاري رقم 66954 وتاريخ 1435/10/07هـ في شأن لائحة الموثقين وأعمالهم التي تقضي في المادة الأولى منها بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق عدد من الأعمال، ومنها الوكالات وفسخها، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها. وأنه قد بدأ عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتباراً من تاريخ 1437/11/25هـ. وما تضمنه التعميم من طلب الإحاطة والعمل بما يصدر من الموثقين من صكوك فيما هو من اختصاصهم واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته.

                ونُحيطكم تلقي البنك المركزي كتاب معالي وزير العدل رقم 38/2450340 وتاريخ 1438/07/01هـ الجوابي المتضمن أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية سريان رخص الموثقين من خلال بوابة الموثقين بالرابط . وبناءً عليه يسمح بقبول ما يصدر من صكوك من الموثقين المرخصين من وزارة العدل فيما هو من اختصاصهم الموضح بعاليه.

                للإحاطة، وإبلاغه كافة الإدارات والفروع المعنية.

              • الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

                        إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي في شأن تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومؤسسات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة الصادرة في فبراير 2012م، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين الصادرة في فبراير 2012م.

                         يود البنك المركزي إبلاغكم بصدور تحديث على آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب و تمويله بموجب برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب رقم 109130 وتاريخ 1438/04/25هـ، وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة (32) من نظام جرائم الإرهاب و تمويله "أن تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (1267) ورقم (1373) والقرارات ذات الصلة، وتصدر بقرار من وزير الداخلية"، وتضمنت برقية سموه الكريم اعتماد وتنفيذ ما ورد في الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله وهي:

                1. آلية قرارات مجلس الأمن الخاصة بالمدرجين على القائمة الموحدة للجنة مجلس الامن رقم (1267) الخاصة بتنظيم (داعش)، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد ومؤسسات وكيانات.
                2. آلية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1373) والقرارات اللاحقة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
                3. آلية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1988) والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

                وتنفيذًا للآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المشار إليها أعلاه، يجب اتخاذ الإجراءات الآتية والإفادة بما تم اتخاذه بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخه:

                1-

                متابعة تحديث بيانات المدرجين على قائم الأمم المتحدة بشكل يومي من خلال الرجوع إلى موقع لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) على العنوانين الآتيين

                • (https://www.un.org/sc/suborg/ar/sactions/1988/materrials)
                • (http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml)
                   
                  
                2-التجميد الفوري ودون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق لأي حسابات أو علاقات أو تعاملات مالية لتلك الأسماء المدرجة في قائمتي لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988). وفقًا للبيانات المتوفرة في القائمتين، وإشعار البنك المركزي عنها دون اتخاذ إجراء.
                 
                  
                3-التجميد الفوري لأي أسماء يتم تصنيفها وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (1373).
                 
                  
                4-في حال رفع الاسم من قبل لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) فإنه يجب دون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق رفع التجميد وإشعار البنك المركزي فوراً، ما لم يرد إشعار مسبق بعدم الرفع نتيجة التصنيف وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (1373). وبالنسبة إلى الأسماء التي تم تجميد علاقاتها سابقًا بناءً على توجيهات من البنك المركزي تبقى مجمدة حتى يردكم من البنك المركزي تعليمات برفع التجميد.
                 
                  
                5-وضع إجراءات فعالة للتحقق من جميع أسماء العملاء (الأفراد، والكيانات، والمستفيدين الحقيقيين، إلخ)، مقابل الأسماء التي صنفت "كأشخاص مدرجين" من قبل السلطات المحلية والأمم المتحدة أثناء التعامل (في حالة العميل الحالي)، أو قبل فتح الحساب أو تأسيس العلاقة، خصوصا بالنسبة إلى عمليات تحويل الأموال، وفي هذه الحالة يجب التحقق من أسماء كل من المحول والمستفيد.
                 
                  
                6-الاحتفاظ بقائمة محدثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم وذلك لأغراض المتابعة والقيام بإبلاغ البنك المركزي بذلك.
                 
                  
                7-مراقبة قوائم العقوبات الصادرة والمتوفرة عن الدول الأخرى والتحقق من جميع العمليات والتحويلات ومقارنتها مع هذه القوائم لتفادي أية إشكاليات قانونية محتملة.
                 
                  
                    

                 

              • تعريف المنشآت الصغيرة و المتوسطة​ 

                إشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وإشارةً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (2-1-1438) وتاريخ 1438/3/14هـ بشأن اعتماد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة. فقد تقرر ما يلي:

                أولاً: تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالصيغة الآتية:

                نوع المنشأة

                الإيرادات (مليون ريال سعودي)

                عدد الموظفين (دوام كلّي)*

                متناهية الصغر

                من صفر إلى 3

                من 1 إلى 5

                صغيرة

                أكبر من 3 إلى 40

                من 6 إلى 49

                متوسطة

                أكبر من 40 إلى 200

                من 50 إلى 249

                كبيرة

                تتجاوز أياً من المعايير أعلاه

                 

                * يتم اعتماد معيار الإيرادات في تصنيف نوع المنشأة، وفي حالة غياب بيانات الإيرادات (منشأة جديدة) يكون معيار عدد الموظفين بدوام كلي هو المعيار في تصنيف نوع المنشأة.

                ثانياً: يتم العمل بموجبه ابتداءً من تاريخه.

              • آلية رفع بلاغات مشاكل وأعطال نظام ساما نت

                أفيدكم توقيع اتفاقية مستوى الخدمة بين إدارة التنفيذ البنكي وقسم التنفيذ الخاص والإدارة العامة لتقنية المعلومات في البنك المركزي، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 2017/3/1م وتتضمن الاتفاقية تحديد وتصنيف مشاكل نظام ساما نت بحسب أهميتها وآلية معالجتها وتحديد الأوقات الزمنية لمعالجة المشاكل بحسب تصنيفها، وتحديد أوقات تنفيذ الطلبات الأخرى المتعلقة بنظام ساما نت، وتهدف الاتفاقية إلى الحد من مشاكل نظام ساما نت وتلافي وقوعها. وسرعة وفاعلية الحلول المقدمة واستدامتها وشمولها. ومتابعة ومراقبة الأداء، وذلك لرفع مستوى كفاءة الخدمات.

                مرافق جدول يوضح نوع المشكلة أو العطل ومدى أهميتهما، وتعليمات تسجيل البلاغات وإرسالها الإدارة العامة لتقنية المعلومات في البنك المركزي عن المشاكل والأعطال.

                للإحاطة، والالتزام بالتعليمات المرافقة اعتباراً من تاريخ 2017/3/1م.

                 

                جدول يوضح تصنيف المشاكل والأعطال:

                الأهمية
                 

                نوع وعنوان المشكلة أو العطل
                 

                1

                (حرجة)
                 

                1. عطل كامل في نظام ساما نت لدى البنوك أو شركات الصرافة. (يُحدد من البنك المركزي)
                   

                2. بطء في نظام ساما نت لدى البنك المركزي أو عدة بنوك أو عدة شركات صرافة. (يُحدد من البنك المركزي)
                   

                2

                (عالية الأهمية)
                 

                1. عطل في نظام ساما نت لدى بنك معين أو شركة صرافة.
                   

                2. عطل في خطوات محددة في نظام ساما نت لدى عدة بنوك أو عدة شركات صرافة.
                   

                3

                (مهمة)
                 

                1. ‎تداخل الطلبات في نظام ساما نت.
                   

                2. مشكلة في طلب محدد في نظام ساما نت.

                3. الصلاحيات المطلوبة للمستخدمين (إضافة وحذف وتغيير وتفعيل) على نظام ساما نت للبنوك أو شركات الصرافة.
                   

                (تُرسل من منسق البنك)
                 

                 

                 

                ‏تعليمات تسجيل البلاغات والطلبات:

                1.يتم تسجيل البلاغات والطلبات عن طريق إرسال بريد الكتروني الى العنوان: SAMASD@SAMA.GOV.SA.
                 
                2.يجب أن يتضمن البريد الالكتروني عنواناً واضحاً ومحدداً لنوع المشكلة أو العطل أو الطلب، ومثال على ذلك:
                 
                  1 (عالية الأهمية) - عطل في نظام ساما نت لدى بنك (اسم البنك)
                 
                  3‏ (مهمة) - مشكلة في طلب محدد في نظام ساما نت برقم (رقم الطلب)
                 
                3.في حالة كان المطلوب (إضافة أو حذف أو تغيير أو تفعيل) صلاحيات على نظام ساما نت للبنوك أو شركات ‏الصرافة. يتم رفع الطلب بإرسال بريد الكتروني مرفقاً به النموذج إلى العنوان الموضع أعلاه، مع مراعاة آليات منح الصلاحيات التي تخص قسم التنفيذ الخاص، حيث يتوجب تسليمها يدوياً للقسم مباشرة.
                 
                4.في حالة البلاغ عن البطء في نظام ساما نت يجب أن يتم الإجابة على الأسئلة التالية في البريد الالكتروني المرسل:
                 
                  الوقت المستغرق في فتح الطلب بالثواني.
                 
                  الوقت المستغرق في فتح صندوق المعاملات المشتركة بالثواني في "الإجراءات المصرفية القضائية".
                 
                  الوقت المستغرق في فتح الصندوق الوارد بالثواني.
                 
                  الوقت المستغرق في انتقال المعاملات من صندوق المعاملات المشتركة إلى الصندوق الوارد بالثواني في "الإجراءات المصرفية القضائية".
                 
                  الوقت المستغرق في اعادة المعاملات من الصندوق الوارد إلى صندوق المعاملات المشتركة بالثواني في "الإجراءات المصرفية القضائية".
                 
                  الوقت المستغرق في انتقال المعاملات بين الخطوات بالثواني.
                 
                  الوقت المستغرق عند إرسال الطلب حتى ظهور رسالة " تم الإرسال بنجاح" بالثواني.
                 
                  الوقت المستغرق للعودة إلى صندوق الوارد بعد ظهور رسالة " تم الإرسال بنجاح" بالثواني.
                 
                  هل تصفح الإنترنت داخل البنك يعمل كالمعتاد أم يوجد بطء فيه.
                 
                5.في حالة البلاغ عن مشكلة في طلب معين في نظام ساما نت يجب توضيح الاتي:
                 
                  رقم الطلب.
                 
                  صورة من الشاشة توضح الخطأ ووقت حدوثه (عند فتح الطلب او الإرسال).
                 
                  شرح تفصيلي للمشكلة وقت حدوثها.
                 
                6.يتم فتح بلاغ واحد فقط لنفس أو الطلب المشكلة وانتظار الرد. علماً أن النظام الآلي لمكتب المساعدة يقوم بإرسال بريد إلكتروني لمنشئ البلاغ يتضمن تأكيداً باستلام البلاغ و رقمه.
                 
                7.في حالة حدوث مشكلة في ال (public IPs) لدى البنك أو تغييره فيتطلب من البنك أو الشركة اشعار مكتب المساعدة بذلك، آخذاً في الاعتبار ضرورة التأكد قبل انشاء أي بلاغ من أن مشكلة العطل أو البطء لدى البنك ‏لا تتعلق بــ(public IPs).
                8.التأكد قبل إرسال أي بلاغ من عدم وجود مشاكل تقنية لدى البنك أو الشركة من خلال التواصل مع الدعم الفني الخاص بالبنك أو الشركة.
                 

                لن يتم قبول البلاغات التي لا تستوفي المتطلبات المذكورة بعد استلامكم هذا التعميم.

              • تعميم التحديات ووسائل الاتصال مع محاكم التنفيذ

                         إشارةً إلى التعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي ووزارة العدل في المجالات كافة التي تخدم المصلحة العامة، وإلى الاجتماع الذي عقد يوم الأحد 1438/3/19هـ بين معالي محافظ البنك المركزي ومعالي وزير العدل في مقر وزارة العدل في شأن بحث تحسين سبل دعم البيئة الاستثمارية بالقطاع المالي ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما بعض التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي مع بعض الجهات التابعة لوزارة العدل. وبهدف معالجة هذه التحديات، يأمل البنك المركزي تزويده بالآتي:

                1.  البيانات والمعلومات ووسائل وسبل الاتصال الرسمية الحديثة لكل مؤسسة مالية التي تمكن قضاء التنفيذ من التبليغ بالشكل وفي الوقت المحددين.
                2.  الحالات المثبتة لامتناع بعض كتاب العدل عن إتمام الرهن العقاري لصالح جهات التمويل.
                3.  بيانات عن قضايا التنفيذ المتأخرة.
                4.  حالات عدم التجاوب التي واجهتها شركات التأمين من بعض القضاة في قضايا الديات والأروش.
                5.  الحالات المثبتة لاختلاف الإجراءات بين كتابات العدل في المملكة.
                6.  الحالات المثبتة لاختلاف الإجراءات في قضاء التنفيذ بين محكمة وأخرى.

                ويأمل البنك المركزي تزويده بما ذكر أعلاه في موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2017م. وللتنسيق في هذا الشأن يرجى التواصل مع البنك المركزي.

              • تملك غير السعوديين في الشركات المدرجة التي يكون نشاطها الأساسي الاستثمار في عقارات واقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

                تلقى البنك المركزي خطاب وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق رقم ص/16/6966/6/1 وتاريخ 1437/11/7هـ المتضمن الإفادة أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراره المؤرخ في 1437/9/15هـ المتضمن الآتي:

                (أ) لا يجوز لغير السعوديين شراء الأسهم – ويشمل ذلك الاستثمار عن طريق اتفاقيات المبادلة – أو أدوات الدين القابلة إلى تحويلها إلى أسهم الصادرة عن الشركات المدرجة الآتية:

                1) شركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة طيبة القابضة، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية.

                2) الشركات التي يحظر على غير السعوديين التملك فيها بموجب تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.

                (ب) يمنع الملاك الحاليين لأسهم الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا القرار من غير السعوديين من شراء مزيد من الأسهم في هذه الشركات ويسمح لهم بالبيع فقط، وفي حال قيام تلك الشركات بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية فيتم السماح لهؤلاء الملاك بالاكتتاب بهذه الحقوق أو بيعها دون شراء حقوق جديدة.

                (ج) في حال انتقال أسهم الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا القرار عن طريق الإرث لملكية غير السعوديين، يطبق عليها ما ورد في الفقرة (ب) من هذا القرار، وفقاً للإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص لا سيما الأحكام الواردة في قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.

                وبناءً على ما سبق يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة أنه لا يجوز إقراض غير السعوديين من خلال مرابحة الأسهم للشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من قرار مجلس هيئة السوق المالية المشار إليه أعلاه.

              • منع تحويل الأموال دون معرفة المحول للمستفيد المحول إليه

                استنادً إلى المادتين الخامسة والسابعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/05/11هـ‏ ولائحته التنفيذية، والقاعدة رقم ‎ (2.1.5) المنظمة للتحويل البرقي والقاعدة رقم ‎(3.4) عن مبدأ اعرف عميلك والقاعدة ‎(4.4)‏ عن العناية الواجبة للعملاء (CDD) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما جاء في التوصية السادسة عشرة من توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بالتحويلات البرقية التي تضمنت بأن المؤسسات المالية مطالبة بالتأكد من أن كافة التحويلات البرقية مصحوبة بالمعلومات المطلوبة والدقيقة عن منشئ التحويل وعن المستفيد والغرض من التحويل.

                ونظراً إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد البلاغات الواردة من البنوك والمصارف العاملة في المملكة إلى وحدة التحريات المالية عن عمليات تحويل أموال من أفراد أجانب ذوي مهن بسيطة إلى دول ومستفيدين عدة، قد يُساء استغلالهم في تحويل أموال إلى أشخاص مشبوهين مقابل مبالغ مالية، ولما يترتب على حصرهم وتحقق وحدة التحريات المالية منهم من تكلفة غير مجدية على حساب مواضيع أخرى، ولأنه اتضح بعد إجراء بعض التحقيقات عدم معرفة بعض العملاء المحولين بالأشخاص المستفيدين المحول إليهم المبالغ أو عدم وضوح الغرض من التحويل.

                لذا يؤكد البنك المركزي على وجوب تحقق البنوك أن العملاء يقومون بإجراء حوالاتهم إلى مستفيدين لهم صلة أو معرفة بهم وأنهم لا يقومون بتاتاً بالتحويل نيابة عن الغير، ويتوجب على البنوك إضافة حقل يتضمن إقرار من العميل وتوقيعه ينص على "العلم بأن أنظمة المملكة تمنع تحويل أموال دون معرفة العميل المحول بالمستفيد (المحول إليه) أو دون علاقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع"، وينبغي بذل مزيد من الجهد في تعزيز العناية الواجبة تجاه العملاء، وذلك التزاماً بالأنظمة والقواعد المحلية والتوصيات الدولية. وإفادتنا بما يفيد الاستلام والالتزام خلال أسبوعين من تاريخه.

              • قبول بطاقات الإقامة ذات الخمس سنوات التي يحملها بعض أفراد القبائل والصادرة من إدارتي جوازات حفر الباطن وعرعر كوثيقة لإثبات شخصية حامليها

                تلقى البنك المركزي عدة استفسارات من بعض البنوك والمواطنين تتعلق بمدى إِمكانية قبول بطاقات الإِقامة ذات الخمس سنوات التي يحملها بعض أفراد القبائل والصادرة من إِدارتي جوازات حفر الباطن وعرعر كوثيقة لأثبات شخصية حامليها .

                وبالكتابة إِلى وزارة الداخلية في هذا الشأن، أجابت الوزارة بخطابها رقم 40344 وتاريخ 1409/5/22هـ، بأنه يمكن الاعتماد على أصل البطاقات المشار إِليها كوثيقة لإِثبات شخصية حامليها مدة صلاحيتها.

                نأمل الإحاطة وإِبلاغ كافة فروعكم للتمشي بموجبه.

              • تغيير في الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية

                إشارةً إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللمؤسسة  تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

                أود الإفادة أن البنك المركزي قرر زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) لشركات التمويل العقاري دون البنوك.

                وأود التأكيد على ضرورة التزام البنوك التجارية وشركات التمويل بالتحقق من مقدرة المستفيد على السداد قبل منح التمويل – بجميع أنواعه –أخذاً بالاعتبار ما على المستفيد من التزامات مالية وائتمانية، والالتزام الكامل بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات في هذا الشأن.

                 

              • نزع (استبعاد) المخاطرة – De-risking

                يؤكد البنك المركزي على أهمية التزام القطاعات المالية العاملة في المملكة ضمن نطاق إشرافها بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبلغة من البنك المركزي وبالمعايير التي تصدرها المنظمات الدولية ذات الصلة - مجموعة العمل المالي (FATF) ولجنة بازل (BIS) - في شان التطبيق الصحيح للمنهج القائم على المخاطر (RBA) الذي يرتكز في أحد جوانبه على إجراء المؤسسات المالية دراسة وتقييم للمخاطر المترتبة على التعامل مع الأفراد والشخصيات الطبيعية والاعتبارية والدول ومختلف الكيانات بشكل يضمن تقديم جميع الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة.

                وينبغي حين تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها خلال تعاملها مع بعض الدول والكيانات والأفراد من ذوو المخاطر العالية الذين ينتمون إلى بعض الدول التي تواجه عقوبات اقتصادية او تعاني من قصور في التزامها بالمعايير الدولية او تلك التي لا تطبق كلياً او لا تطبق بشكلٍ كافٍ المعايير الدولية، أن تجري دراسات مسبقة وتقييم لحجم المخاطر بشكل منفرد لكل حالة على حدة واتخاذ القرار في شأنها منفردة عند عدم كفاية البيانات المقدمة من العميل وعدم حظر التعامل المالي الكلّي أو إنهاء العلاقة المالية بشكل جماعي بما يترتب عليه حرمان فئات من المجتمع من الحصول على الخدمات المالية عبر القنوات المرخصة.

                وينوه البنك المركزي لمحاذير الفهم الخاطئ لوصف نزع المخاطرة (De-risking) باعتباره يحقق متطلب مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أنه يتمثل بقيام المؤسسات المالية بإنهاء أو تقييد أو تجنيب إقامة علاقات عمل مع فئات كاملة من العملاء، نتيجة محدودية العوائد المالية الربحية المتأتية من التعامل معهم بالمقارنة مع ارتفاع التكاليف المخصصة للرقابة والمتابعة المعززة، أو لما قد يجلبه تعامل المؤسسات المالية مع تلك الفئات لمخاطر السمعة ونحو ذلك.

                وبناءً على ما سبق يجب توفير تدابير مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلبّي هدف الشمول المالي (Financial Inclusion) بما يمكن حصول أفراد المجتمع كافة على خدمات مالية ميسّرة وبأسعار معقولة، ويوفر ويسهل إمكانية وصول المجموعات الضعيفة والمحرومة التي تشمل (ذوي الدخل المحدود وسكان المناطق النائية إلخ..) بدلاً من إجبارهم على التوجه نحو قنوات غير منظمة يصعب معها عملية تتبع العمليات المالية بما يضعف التدابير المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                كما يتوجب إجراء دراسة تحليلية وإعادة تقييم الإجراءات بشكل دوري ومستمر يتم من خلاله تقييم مخاطر العمليات المالية مع الدول والكيانات والأفراد بشكل يضمن التوازن بين الاستمرار بتقديم الخدمات المالية لطالبيها مع ضمان الالتزام التام بالمعايير والمتطلبات المحلية والدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

              • آلية التعامل مع الحسابات المُبلغ عنها لوحدة التحريات المالية

                إشارةً إلى الاستفسارات حول وجود حسابات تم الإبلاغ عنها لوحدة التحريات المالية وتم تعزيز الإبلاغ عليها ولا تزال نشطة حتى الآن ولم يرد للبنوك المُبلغة من الوحدة تغذية عكسية بشأنها.

                نفيدكم أن البنك المركزي تلقى كتاب سعادة المشرف العام على وحدة التحريات المالية رقم ‎2858/3/1/20/1 وتاريخ 1436/05/19ه‏ـ المتضمن أنه يتطلب على البنوك الاستمرار في تعزيز البلاغات عن الحسابات التي لم يرد عليها تغذية عكسية من الوحدة في حال وجود تعاملات مختلفة عما ورد في البلاغ الأساسي أو تنامي حجم التعاملات بشكل ملحوظ، وينبغي بذل العناية الواجبة في مجال معرفة العملاء قبل الإبلاغ لرفع مستوى كفاءة الإبلاغ.

                 

              • المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)

                تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير المالية رقم 6112 وتاريخ 1436/7/11هـ المرفق بطيه نسخة من برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رقم 778 وتاريخ 1436/7/3هـ في شأن إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) بشراكة وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورغبة سموه الكريم تعميد الجهة المختصة عند قيامها بإعداد أي برامج وقائية مماثلة أن تكون تحت شعار (نبراس) توحيداً للجهود وتكاملها والتنسيق مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بهذا الخصوص.

                وعليه، يأمل البنك المركزي التنسيق مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عند إعداد أي برامج وقائية مماثلة توحيداً للجهود وتكاملها.

                 

              • التأكيد على أن استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين طرفين حق المؤجر في استردادها يكون عن طريق الجهات المختصة حصراً

                استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (25) من نظام الإيجار التمويلي التي نصت على أن "للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ". وإشارة إلى تعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها إلا عن طريق الجهات المختصة.

                عليه يجب على جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن وذلك لحين قيام وزارة العدل بالترخيص لشركات متخصصة تقوم بهذه المهمة استناداً لأحكام المادة المشار إليها أعلاه. كما نوضح بأن من يباشر استرداد الأصول المنقولة من منسوبي جهات التمويل دون الرجوع للجهات المختصة يكون معرضاً للملاحقة القضائية.

              • توضيح لأحكام المادة (83) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وللمادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي

                إشارة إلى المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية من نظام مراقبة شركات التمويل التي نصّت على أنه "لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل"، وإلى المادة التاسعة من ضوابط التمويل الاستهلاكي التي نصت على أنه "لا يجوز أن تتجاوز الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها جهة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل".

                يود البنك المركزي أن يوضح أن الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية المشار إليهما في المادتين أعلاه تشمل كافة المبالغ التي يُلزم المستفيد بأدائها خلاف مبلغ التمويل وكلفة الأجل، ويشمل ذلك كافة الرسوم والتكاليف والعمولات التي لا يمكن للمستفيد تجنبها للحصول على التمويل ومنها على سبيل المثال لا الحصر رسوم دراسة طلب التمويل، ورسوم التقييم العقاري، ورسوم الكشف على العقار، ورسوم التسجيل.... الخ. كما يؤكد البنك المركزي على أن التواصل مع الجهات المعنية بإنهاء إجراءات التمويل (مثل المقيمين العقاريين، جهات التسجيل) ودفع التكاليف المستحقة لهم تقع على عاتق البنك وحده ولا يجوز تفويض المستفيد (العميل) بدفع أي مبالغ تتعلق بطرف ثالث، مع وجوب مراعاة تضمين كافة الرسوم والنفقات التي يتعين على المستفيد دفعها للحصول على التمويل في حساب معدل النسبة السنوي.

              • العزل الحراري في المباني

                نود الإفادة تلقي البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية بالنيابة رقم 6491 وتاريخ 1434/8/1هـ الإلحاقي لخطابه رقم 10764 وتاريخ 1431/10/10هـ المرفق طيه نسخة من الأمر السامي رقم 6927/م ب وتاريخ 1431/9/22هـ القاضي بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة سواء السكنية أو التجارية أو أية منشآت أخرى أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسية بمناطق المملكة.

              • الأقساط الشهرية المستحقة على العملاء

                        إشارة إلى دراسة عيّنة من الشكاوى المقدمة للبنك المركزي فقد تم ملاحظة عدم التزام بعض البنوك بالتعليمات الخاصة بنسبة الاستقطاع من الراتب حيث تم خصم أكثر من النسبة النظامية تجاوزت في بعض الحالات (50%) شهرياً من راتب العميل المتعثّر في السداد، وإشارة إلى التعليمات التي تؤكد على مسؤولية البنك التقيد بمبلغ الخصم من رواتب الموظفين والمتقاعدين الحاصلين على منتجات ائتمان (مثل تمويل شخصي، بطاقات ائتمان).

                        نود التأكيد على الآتي:

                1.  لا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري (33%) من راتب الموظف و(25%) من راتب المتقاعد حسب ما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 341000076474 وتاريخ 1434/06/19هـ.
                2.  لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وعلى المصرف إيجاد آلية تقوم بربط خصم القسط الشهري فور إيداع الراتب، تلافياً لتراكم الأقساط على العميل بناءً على تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/552 وتاريخ 1430/06/10هـ.
                3.  الالتزام بخصم القسط الشهري في التاريخ المتفق عليه وبما يتلاءم مع تاريخ إيداع راتب العميل في حسابه لدى المصرف وفق ما ورد في مبادئ حماية عملاء المصارف.

                       للإحاطة، آملين مزيد من الالتزام بهذه التعليمات استناداً إلى مسؤولية المصرف في تقييم مستوى مخاطر العملاء قبل الموافقة على منحهم الائتمان مع إفادتنا بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.

              • الإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وضرورة عدم استخدام البرامج المنسوخة واستخدام البرامج الأصلية بعد الحصول على شهادات أصلية من الوكالة المنتجة للبرامج

                تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1333/3 وتاريخ 1415/2/15هـ مرفق بها صورة برقية معالي وزير الإِعلام رقم 197/ب ص وتاريخ 1415/2/4هـ المشار فيها للمرسوم الملكي رقم م / 12 في 1414/7/16هـ بشأن الموافقة على انضمام المملكة للإِتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة فى باريس فى 24 يوليو / تموز 1971 م وإِلى قيام وزارة الخارجية بإِيداع وثيقة الإِنضمام لدى منظمة اليونيسكو في 13/4/ 1994م.

                وحيث قد بدأ سريان إِنفاذ وتطبيق الاتفاقية اعتباراً من 1994/7/13م الموافق 5 صفر 1415هـ وبما أن وزارة الإِعلام هي الجهة التي ستشرف على تنفيذ الإِتفاقية فقد طلب معالي وزيرالإِعلام التعميم على الشركات والبنوك والمؤسسات التي تستخدم الحاسب الآلي بضرورة عدم استخدام البرامج المنسوخة واستخدام البرامج الأصلية بعد الحصول على شهادات أصلية من الوكالة المنتجة للبرنامج المستخدم يبيح للجهة المستخدمة للبرنامج استخدامه وأيد ذلك معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ووجه بإِبلاغ البنوك المحلية والصيارفة المرخصين بذلك لملاحظته.

                لذا نأمل التقيد بتوجيهات معالي وزير الإِعلام المشار إِليها بعاليه وإِبلاغ فروعكم بذلك لاعتماده والتمشي بموجبه.

              • مخاطر التعامل مع الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                إلحاقاً إلى تعاميم البنك المركزي بشأن البيانات الصادرة عن الاجتماعات العامة لمجموعة العمل المالي (FATF) بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. وطلب البنك المركزي حصر كافة التعاملات مع الدول المذكورة في البيان وتقييم العلاقات المصرفية معها واتخاذ الإجراءات اللازمة وتزويد البنك المركزي بتقرير تفصيلي عنها، ومتابعة ما يصدر من الجهات الأخرى ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

                وتأكيداً على ما نصت عليه الفقرة ‎ (2-5) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من التحديث الثاني الصادر عن البنك المركزي بالتعميم رقم 00042/م أ ت/829 وتاريخ 1429/12/29هـ من أنه على البنوك ومحلات الصرافة تعزيز إجراءات العناية الواجبة مع توجيه اهتمام خاص إلى علاقات الأعمال والعمليات مع الأشخاص بما في ذلك الشركات والبنوك التي تعمل أو تمارس أنشطتها ضمن دول أو مناطق جغرافية لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي.

                ولمواكبة التطورات والمتطلبات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإنه يتوجب على البنوك ومحلات الصرافة المرخصة العاملة بالمملكة اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وذلك على النحو الآتي:

                1. إيلاء عناية خاصة بعلاقات العمل والعمليات مع أشخاص (بمن فيهم الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية الأخرى) من أو في الدول التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
                2. تصنيف مستوى مخاطر جميع الدول المنوه عنها من المنظمات الدولية كافة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مجموعة العمل المالي (FATF) أو مجلس الأمن أو لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ...وغيرها الصادر بشأنها نشرات تحذيرية على أنها ذات مخاطر (عالية، متوسطة، منخفضة بما يتوافق مع تصنيف تلك المنظمات حداً أدني، وتحديد الإجراء اللازم اتخاذه بشأن مراقبة التعاملات معها أو الحد من تكوين علاقات العمل والعمليات المالية مع الدول المعنية أو الأشخاص في تلك الدول.
                3. التقيد بالعمل بما تضمنته بيانات تلك المنظمات سواء التحذيرية الصادرة من مجموعة العمل المالي ‎(FATF) أو قرارات مجلس الأمن وكذلك لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وحصر أي تعاملات تتعلق بها وإعداد تقارير تفصيلية عنها، ومتابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
                4. تشديد متطلبات التعرف على العملاء من أجل معرفة هوية المستفيد الحقيقي قبل إقامة علاقات العمل مع أفراد أو شركات من هذه الدول.
                5. التوقف الفوري للتعامل مع الجهات أو الأشخاص أو المؤسسات المالية للبلدان الصادر بحقها قرارات حظر التعامل المالي من مجلس الأمن وكذلك لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أن يشمل التوقف جميع العمليات المصرفية‎.
                6. بذل العناية الواجبة المعززة عند إجراء اتفاقية تعامل جديدة أو فتح حسابات للبنوك المراسلة مع الدول الصادر بشأنها نشرات تحذيرية سواء من مجموعة العمل المالي ‎(FATF)أو مجلس الأمن أو لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتأكد من عدم إدراج البنك المراسل ضمن قوائم العقوبات أو الحظر المحلية أو الصادرة عن الأمم المتحدة.
                7. إجراء تحديث فوري لمتطلبات استكمال أو استيفاء إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة لكافة التعاملات المصرفية مع الأطراف ذات العلاقة بتلك البلدان.
                8. تصنيف كافة الأعمال والعلاقات المصرفية التي يجريها البنك مع الجهات التابعة للدول الصادر بشأنها نشرات تحذيرية (علاقات حكومية، علاقات بنوك مراسلة، علاقات تجارية لشركات أو أفراد، علاقات عملاء مقيمين وغيرها من الجهات) بمستوى مخاطر يتلاءم مع طبيعة تلك الأعمال والعلاقات وكذلك مع مستوى مخاطر تلك الدول.
                9. التحقق من أن جميع الأعمال والعلاقات المصرفية التي يجريها البنك مع الجهات التابعة للدول الصادر بشأنها نشرات تحذيرية هي لأغراض اقتصادية أو قانونية واضحة وتحديد المستفيدين الحقيقيين منها وفي ضوء ذلك يجرى تحديد درجة المخاطر ومتطلبات المتابعة اللازمة لها.
                10. إذا لم يكن لهذه العمليات غرض اقتصادي أو قانوني واضح ينبغي دراسة خلفية تلك العمليات والغرض منها قدر الإمكان والاحتفاظ بنتائج تلك الدراسة بشكل كتابي وإتاحتها عند الحاجة لمساعدة السلطات المختصة.
                11. إجراء مراجعة شاملة لكافة العلاقات التجارية التي يجريها العملاء بما في ذلك الاعتمادات، والضمانات لحصرها والتأكد من أغراضها وتحديد المستفيدين منها.
                12. إحاطة الإدارة العليا وإدارة الالتزام في البنك بالعلاقات المصرفية الحالية التي يجريها البنك مع الجهات التابعة لتلك الدول، وأخذ الموافقات اللازمة من البنك أو من الجهات الإشرافية بشأن التعامل مع تلك الدول حسب خطورة الحالة.
                13. التقيد التام بتعليمات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها بصفة عامة، وتعزيز البلاغات المتعلقة بالعمليات المالية المشتبه بها مع تلك الدول الصادر بحقها نشرات تحذيرية إلى وحدة التحريات المالية.
                14. الأخذ في الاعتبار مضمون القرارات الدولية ذات العلاقة كافة والنشرات التحذيرية الصادرة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، والرجوع إلى المواقع الإلكترونية لتلك المنظمات بشكل دوري ومستمر، والبحث في المصادر المعلوماتية الموثوقة الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
                15. التعميم على قطاعات الأعمال داخل البنك أو محل الصرافة لتشمل الفروع والشركات التابعة الداخلية والخارجية بشأن الإحاطة بالتعليمات الإشرافية الصادرة بهذا الشأن، والتحقق من تنفيذها.
              • قبول بطاقة الأحوال أو الهوية الوطنية المنتهية التاريخ لمدة أقصاها شهر من تاريخ الانتهاء عند صرف الشيكات أو استلام الحوالات من نفس عملاء البنك

                     تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم 1ش/72617 وتاريخ 1430/12/1هـ المتضمنة الإفادة عما استجد مؤخراً على آلية إصدار بطاقات الهوية الوطنية، وأن تسليم البطاقات المجددة يتم بعد التقديم بأربعة عشر يوماً مع احتفاظ المواطن ببطاقته القديمة وتسحب منه عند تسلمه البطاقة الجديدة، وأنه تم دراسة هذا الموضوع بشكل شامل من جميع الجوانب من قبل الجهات المختصة وروعي فيه تحقيق المصلحة العامة مع الأخذ في الاعتبار عند تحميل المواطن تبعات هذه التغييرات في نظام إصدار الهوية الوطنية حيث قد يستغرق تجديد البطاقة مدة تصل إلى قرابة الشهر في حالة تزامن فترة التجديد مع إحدى الإجازات الرسمية (العيدين) وبالتالي فإن البنوك سوف تقوم بتجميد كافة الحسابات والتعاملات المالية للمواطن ما لم يُقدم بطاقته المجددة. والمتضمنة أيضاً توجيه سموه الكريم بقبول البطاقة المنتهية التاريخ لمدة أقصاها شهر من تاريخ الانتهاء الرسمي بحيث لا يتم تجميد الحسابات والتعاملات المالية قبل مرور شهر واحد من تاريخ انتهائها، وبضرورة أن تقوم البنوك بإظهار رسائل إرشادية لعملائها لتذكيرهم بقرب انتهاء تاريخ بطاقاتهم وذلك في كشوف الحسابات وعند مراجعتهم للبنوك أو عند استخدام الصراف الآلي أو المواقع الالكترونية وتنبيههم بأن انتهاء البطاقة سوف يؤدي إلى تجميد حساباتهم.

                       نفيدكم بالسماح بقبول بطاقات الأحوال وبطاقات الهوية الوطنية المنتهي تاريخ سريانها لمدة أقصاها شهر من تاريخ الانتهاء، وذلك للمواطنين الذين ليس لديهم حسابات بنكية أو اتفاقيات علاقة تعاقدية ويرغبون في تنفيذ خدمة مصرفية كصرف الشيكات أو استلام الحوالة الداخلية المحولة لهم من عملاء نفس البنك ومثيلها من الخدمات، ويؤكد البنك المركزي على ضرورة مراعاة ما تضمنته القاعدة رقم (3-1-1) من التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16هـ الخاصة بتجميد حسابات الأفراد السعوديين التي قضت بإعطاء مهلة (90) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية سريان بطاقة الأحوال المدنية أو بطاقة الهوية الوطنية للعملاء القائمين. ويؤكد أيضاً على ما تضمنه التعميم رقم 57409/م أ ت/1075 وتاريخ 1430/12/6هـ بشأن ضرورة التقيد بمتطلبات القاعدة رقم (3-2) بأن تشعر البنوك عملائها بتاريخ تجميد الحساب قبل مدة شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وأن تضع البرامج والاجراءات والوسائل والطرق المحققة لذلك لكل عميل أو مفوض على حسابات العميل وذلك بصفة مستقلة لكل عميل وأن توثق هذه السياسة والعمليات التطبيقية لها"، وضرورة تذكر العملاء الذين شارفت بطاقات الهوية لهم على الانتهاء وتنبيههم إلى أن عدم التجديد سيؤدي إلى تجميد حساباتهم وتعاملاتهم البنكية، وذلك عبر مختلف وسائل التعاملات والاتصال المتاحة الموصلة بالعملاء.

              • بطاقات الإقامة الممغنطة التي تكون فيها الصور غير واضحة أو غير مكتملة

                إشارةً إلى التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ بالتعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 14298/12/16هـ، الذي نصت قواعده على استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لفتح وتشغيل الحسابات، ومنها الإقامات الممغنطة بالنسبة للأجانب المقيمين.

                نود الإحاطة بأنه لوحظ مؤخراً أن بعض الإقامات الممغنطة المقدمة من بعض المقيمين المتقدمين للبنوك من أجل الحصول على خدماتها تكون فيها الصورة غير واضحة أو غير مكتملة كأن تكون متضمنة لجزء من الوجه وليس كامل الوجه.

                وبناء عليه قام البنك المركزي بمخاطبة وزارة الداخلية بموجب الخطاب رقم 227/م ظ/م أ ت وتاريخ 1430/1/23هـ بهذا الصدد، وقد تلقى البنك المركزي برقية معالي وكيل وزارة الداخلية رقم 42313 وتاريخ 1430/4/10هـ ومفادها أنه في حال ملاحظة عدم وضوح أو نقص معالم الصورة فيتطلب توجيه العميل المقيم بمراجعة جهة الإصدار لاستبدالها ببطاقة جديدة وإحاطته بأنه لا يترتب عليه أي رسوم مالية.

                للإحاطة ونأمل إبلاغ كافة فروعكم للعمل بموجبه، وعدم تقديم أي خدمات بنكية لحاملي مثل هذه الإقامات إلا بعد استبدالها ببطاقة خالية من الملاحظات إليها أعلاه.

              • أخذ الحيطة و الحذر من ترويج عملات مزيفة

                نظراً لقرب موعد موسم الحج لهذا العام 1429هـ ولضرورة وأهمية أخد إجراءات الحيطة والحذر من احتمال محاولة استغلال هذا الموسم في ترويج أية عملات محلية أو أجنبية مزيفة.

                عليه نأمل التنبيه على جميع العاملين على النقد لديكم, والعاملين في منافذ البرية , والجوية والبحرية بأخذ الحيطة والحذر, وضرورة فحص جميع الأوراق النقدية بمختلف فئاتها فحصاً دقيقاً للتأكد من سلامتها من التزييف عند استلامهم لأي مبلغ من أي جهة والتقيد بما جاء في تعميم البنك المركزي رقم 18578/أخ وتاريخ 1423/08/22هـ.

              • المبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال المتعلقة بأموال خدمات التحويل

                ‏إلحاقا لتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/ ‎107‏ وتاريخ 1428/2/14هـ،‏ بشأن تفعيل دور البنوك في تقديم خدمات التحويل المالي لعملائها بيسر وسهولة وإلى تنفيذ برامج تسويقية لجذب العملاء للاستفادة من تلك الخدمات وإلى التقيد التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وإلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للكشف عن التعاملات غير الطبيعية في مراحلها المبكرة وإبلاغ الجهات المعنية بشكل فوري عنها، وتزويد البنك المركزي بتقارير عما تم اتخاذه حيال تلك التوجيهات.

                نود الإفادة بأنه ومن خلال عرض وتحليل إجابات البنوك الواردة للبنك المركزي، تبين سعي البنوك في تنويع خدمات التحويل المالي لديها وذلك من خلال القنوات المتعددة للتحويل المتمثلة بفروع البنك ومراكز التحويل المنتشرة في أنحاء المملكة وباستخدام الوسائل الإلكترونية المصرفية المتوفرة لدى البنك كأجهزة الصراف الآلي والإنترنت والهاتف المصرفي وخدمة التحويل بواسطة الجوال.

                 ونظراً لِما لتلك الخدمات التي تقدمها البنوك من دور فعال في الحد من ظاهرة التحويل غير المشروع والتي تعد منفذا لعمليات غسل الأموال وغيرها من الجرائم والمخالفات الأخرى. فإن البنك المركزي يحث جميع البنوك على القيام بالخطوات التالية:

                1. استحداث قنوات تحويل أموال جديدة وأكثر تنافسية وآمنة خاصة لدى البنوك التي قد تعاني من قصور في تنوع قنوات التحويل لديها تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.
                2. أهمية دراسة احتياجات العملاء وخاصة الوافدين للمملكة وتحديد فئات الجنسيات من الدول التي يمكن أن يخدمها البنك بشكل كبير وذلك لفرض التوسع في استحداث قنوات جديدة تلامس احتياجاتها وزيادة عدد المراسلين لديها في تلك الدول.
                3. ضرورة توعية المواطنين والمقيمين من خطورة استخدام القنوات غير النظامية، وحثهم على استخدام القنوات النظامية، وإلى مضاعفة الجهود التسويقية وذلك للتعريف بالخدمات المالية خاصة الحوالات التي يقدمها البنك.
                4. الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة عند تقديم تلك الخدمات والتأكد من فعاليتها للكشف عن العمليات المشبوهة في وقت مبكر.

                ‏ونأمل الإفادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه عن ما تم اتخاذه في هذا الشأن.

              • إحصاءات وبيانات عن عمليات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                نظرأ لأهمية قيام البنوك ومحلات الصرافة المرخّصة بالاحتفاظ ببيانات إحصائية دقيقة عن عدد عمليات الاشتباه التي تقوم هذه الجهات بالإبلاغ عنها لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية والمرسلة صورة منها للبنك المركزي، وكذلك عن طلبات الاستفسارات الواردة والصادرة لهذه الجهات والمتعلقة بطلب معلومات متبادلة بين البنوك المحلية والخارجية عن بعض العملاء وطلبات الحجز على الحسابات والأرصدة الواردة من البنك المركزي.

                وانطلاقأ من حرص البنك المركزي على تكامل الجهود التي تقوم بها البنوك ومؤسسات الصرافة المرخصة ولأهمية توفير مثل تلك الإحصائيات ووجود قاعدة بيانات لها لدى البنوك، تتضمن الآتي:-

                ‎حالات عمليات الاشتباه التي تم الإبلاغ عنها من قبل فروع البنك والإدارات للوحدة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالبنك.

                حالات عمليات الاشتباه التي تم الإبلاغ عنها من قبل البنوك المحلية لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية.

                طلبات الاستفسارات الصادرة من البنوك المحلية للبنوك الخارجية بطلب معلومات عن ‏بعض العملاء.

                الاستفسارات الواردة للبنوك المحلية من البنوك الخارجية بطلب معلومات عن بعض العملاء.

                طلبات الحجز على الحسابات.

                ولذا فإن البنك المركزي يأمل في أن تقوم البنوك ومحلات الصيارفة المرخصة بإرسال البيانات المشار إليها أعلاه وفق النماذج المرفقة وتزويد شعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة التفتيش البنكي بشكل ربع سنوي وبصورة منتظمة وذلك ابتداء من الربع الثالث لعام ٢٠٠٧م‏، مع أهمية التقيد بتزويد البنك المركزي بصورة من عمليات البلاغات الموجهة لوحدة التحريات المالية وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

                وفي حالة الحاجة إلى إيضاحات أو وجود استفسارات يمكن الاتصال على إدارة التفتيش البنكي.

                 

                نموذج رقم (1)

                *بيان بحالات الاشتباه المبلغة من قبل الفروع والإدارات للوحدة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالبنك.

                م

                اسم الفرع والمنطقة

                البلاغ

                اسم المبلغ عنه

                الجنسية

                رقم الهوية

                رقم الحساب

                نوع العملية

                مبلغ العملية

                الفرع

                المنطقة

                رقم

                تاريخ

                1

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                3

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                4

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                5

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                6

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                7

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                8

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                اسم البنك/

                معد التقرير/

                التاريخ/

                 

                نموذج رقم (2)

                *بيان حالات الاشتباه المبلغة من البنك لوحدة التحريات المالية.

                مالبلاغاسم المبلغ عنهالجنسيةرقم الهويةرقم الحسابنوع العمليةمبلغ العمليةملاحظات
                رقمتاريخ 
                1         
                2         
                3         
                4         
                5         
                6         
                7         
                8         

                 

                اسم البنك/

                معد التقرير/

                التاريخ/

                 

                 

                نموذج رقم (3)

                *بيان طلبات الاستفسارات الصادرة من البنوك المحلية للبنوك الخارجية المتعلقة بطلب معلومات.

                ماسم البنك متلقي طلب الاستفساررقم الطلبتاريخهاسم الشخص المستعلم عنهنوع الاستفسارإفادة البنك المتلقي
                نعملا
                1       
                2       
                3       
                4       
                5       
                6       
                7       
                8       

                 

                اسم البنك/

                معد التقرير/

                التاريخ/

                 

                نموذج رقم (4)

                *بيان طلبات الاستفسارات الواردة للبنوك المحلية من البنوك الخارجية المتعلقة بطلب معلومات.

                ماسم البنك طالب الاستفساررقم الطلبتاريخهاسم الشخص المستعلم عنهنوع الاستفسارإفادة البنك الطالب
                نعملا
                1       
                2       
                3       
                4       
                5       
                6       
                7       
                8       

                 

                اسم البنك/

                معد التقرير/

                التاريخ/


                نموذج رقم (5)

                *طلبات الحجز على الحسابات.

                ماسم صاحب الحسابرقم الحسابرقم خطاب المؤسسة الذي تم بموجبه الحجزتاريخ الخطابالرصيد المحجوزتاريخ إيقاع الحجز
                1      
                2      
                3      
                4      
                5      
                6      
                7      
                8      

                 

                اسم البنك/

                معد التقرير/

                التاريخ/

                 

              • عدم القيام بتنفيذ أي عمليات تحويل لخارج المملكة لصالح أي من مؤسسات الصرافة غير المرخصة أو أي من ملاكها

                        ‏بالإشارة إلى ما لاحظه البنك المركزي من تزايد عمليات التحويل والتغذية من والى حسابات بعض مؤسسات الصرافة غير المرخصة سواءً من قبلها أو من قبل أحد ملاكها.

                        ‏لذا فقد تقرر عدم القيام بتنفيذ أي عمليات تحويل لخارج المملكة لصالح أي من مؤسسات الصرافة غير المرخصة أو أي من ملاكها، سواء كان تحويل مباشر من حساباتهم أو عمليات تغذية لحساباتهم الخارجية.

                         ‏للعمل بموجبه وابلاغ جميع إداراتكم وفروعكم، والكشف عن حساباتهم وتزويدنا بصور من ملفات هذه الحسابات وكشف الحساب في حالة وجودها، وإفادتنا عاجلاً.

                 

                قائمة بالصرافين غير المرخصين بالمملكة

                 اسم الصراف اسم الصراف
                1مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة16ورثة الشريف حمود الحسني
                2مؤسسة الراجحي للتجارة17ورثة علي سعيد رواس
                3علي هزاع وشركائه ‏18ورثة محمود عبدالغني صباغ
                4محمد وعبدالله ابراهيم السبيعي ‎‏19ورثة محمد احمد ياسين
                5شركة احمد بن حمد القصيبي ‎20ورثة احمد محمد كعكي
                6عبدالعزيز بن سليمان المقيرن ‏21ورثة يوسف عمر عياد
                7محمد حمزة صالح صيرفي ‏22ورثة صديق بكر نبراوي
                8احمد عبد القوي بامعوضة ‎‏23ورثة صالح احمد بازهير
                9ورثة محمد العلي الصانع ‏24ورثة عبد المحسن محمد الضبيع
                10ورثة محمد منير حنواني ‏25ورثة عبدالله سعد بن حسين
                11شركة أبناء صالح موسى كعكي ‏26ورثة عبدالعزيز عبدالله العيسي
                12ورثة محمد عبدالله البتار ‏27ورثة حمد إبراهيم طحلاوي
                13ورثة سالم عمر باريان ‏28ورثة جميل عبدالرحمن عسلي
                14ورثة سيف قايد حس يماني ‏29ورثة احمد محمد باصلاح بغلف
                15

                ورثة علي محمد علي العمودي

                (شركة محسن محمد العمودي وإخوانه)

                30ورثة محمد عبدالله القحطاني

                 

                 

                 

              • وثيقة تداول الوثائق والمعلومات السرية

                الرقم: 351000076667التاريخ (م): 2014/4/14 | التاريخ (هـ): 1435/6/14الحالة:نافذ

                استجابة للتعميم السامي رقم 16749 وتاريخ 1435/5/4هـ المتضمن التأكيد على بأن تقوم جميع الجهات الحكومية بالمحافظة على وثائقها والعناية بها ومعالجة ما يشوب أوضاعها من قصور، وللتعميم السامي رقم 46315 وتاريخ 1434/12/24هـ المتضمن قصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط وأن تقوم كل جهة حكومية بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها والعمل على تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائه.

                تجدون مرفق وثيقة "تعليمات تداول الوثائق والمعلومات السرية" رقم (2-1434) وتاريخ 1434/4/22هـ، آمل التأكد من إطلاع جميع الموظفين التابعين لكم عليها وقراءتها قراءة متأنية وتحمل مسئولية الالتزام بما تضمنته من تعليمات.

                • تعليمات تداول الوثائق والمعلومات السرية

                  الرقم: 2-1434

                  تاريخ الفعالية

                  1434/04/22هـ

                  2013/03/04م

                  تاريخ آخر تعديل
                  الموضوع: الوثائق والمعلومات السرية

                  الهدف:

                  تحديد الضوابط والإجراءات الواجب إتباعها عند تداول الوثائق السرية.

                  التعاريف:

                  لأغراض هذه الوثيقة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

                  ١- الوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات أو بيانات سرية، وتنقسم درجات الوثائق السرية إلى الآتي:

                  أ- وثائق ومحفوظات سرية للغاية: وهي الوثائق والمحفوظات التي تؤدي معرفة بياناتها للغير إلى الإضرار بأمن الدولة.

                  ب- وثائق ومحفوظات سرية جداً: وهي الوثائق والمحفوظات التي يؤدي إفشاء بياناتها إلى الإضرار بالمصلحة العامة أو الخاصة.

                  ج- وثائق ومحفوظات سرية: وهي الوثائق والمحفوظات التي تتعلق بمواضيع أو قضايا فردية يترتب على إفشائها أو الاطلاع عليها تأثيرات سلبية على الحياة الاجتماعية لجماعات أو أفراد.

                  ٢- المعلومات السرية: أي بيانات أو معلومات يكون مصدرها الوثائق السرية.

                  ٣- الموظف: كل موظف أو متعاقد مع المؤسسة (دوام كامل أو جزئي) بشكل مباشر أو من خلال متعهد يعمل لصالح المؤسسة.

                  ٤- النظام الآلي: نظام الصادر والوارد الآلي أو نظام ساما نت.

                  ٥- المظروف: وعاء أو حافظة توضع الوثائق فيه من أجل إرساله إلى جهة أخرى داخل المؤسسة أو خارجها.

                  الضوإبط:

                  أولاً: التقيد بما ورد في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/35) وتاريخ 1432/05/08هـ.

                  ثانياً: التقيد بما يأتي:

                  ١- يحظر على أي موظف أو متعاقد حتى بعد انتهاء خدمته نشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومات سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.

                  ٢- يحظر إخراج الوثائق السرية من المؤسسة أو تبادلها أو تبادل المعلومات السرية مع الغير بأي وسيلة كانت أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، أو إخراجها من المؤسسة بقصد العمل عليها أو تركها في سيارة، ويحضر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج المؤسسة أو إرسالها عبر الأجهزة الآلية غير المشفرة، إلا وفق متطلبات حاجة العمل.

                  ٣- يجب حفظ الوثائق السرية بما لا يمكن غير ذوي الاختصاص من تداولها أو الاطلاع عليها أو تصويرها.

                  ٤- تتداول الوثائق السرية في مظاريف مغلقة ملائمة لتداول الوثائق السرية، لا تستخدم إلا مرة واحدة وتكون مزودة

                  بالختم أو العلامة الدالة على سرية المحتوى عند فتحة، ويحدد عليها عند استخدامها درجة السرية.

                  ٥- تسلم أو تستلم الوثائق السرية داخل المؤسسة أو خارجها بموجب نموذج تسليم واستلام، ويكتب اسم المستلم والتاريخ

                  إلى جانب التوقيع عند الاستلام، وتحفظ النماذج لدى الجهة المرسلة.

                  ٦- يجب أن يكون إرسال الوثائق السرية إما من الشخص المرسل نفسه أو من موظفين محددين يعهد اليهم الحفاظ على سرعة وسلامة تسليم المظروف للجهة المستقبلة، ويكون التسليم للشخص المعني شخصياً أو المكلف رسمياً باستلامها.

                  ٧- لا يفتح المظروف السري إلا من الشخص المعني بالوثيقة أو من أحد الأشخاص المكلفين رسمياً بفتح هذه المظاريف.

                  ٨- على الشخص أو الجهة المرسلة متابعة استلام هذه الوثائق، من خلال النظام الآلي أو نموذج التسليم والاستلام او الاتصال شخصياً بالمستلم، ويكون ذلك خلال الفترة المتوقعة لإتمام عملية التسليم والاستلام.

                  ٩- في الحالات التي لا يكون على مظروف الوثائق السرية رقم صادر من الجهة المرسلة، يقيد تاريخ اليوم/ س ر ي (نموذج 330329/ س ر ي) كرقم صادر مؤقت في النظام الآلي، إلى أن يتم فتح المظروف من الشخص المعني، ومن ثم يعدل رقم صادر الجهة ويحدث اسم الموضوع في النظام الآلي من الجهة المستلمة.

                  ١٠- المظاريف التي تفتح من الوارد العام ويتبين أنها تحتوي على وثائق سرية، وكذلك المظاريف التي لم تفتح ولكن أسلوب حفظها غير ملائم لتداول الوثائق السرية، يجري إعادة تظريفها بالمظاريف الخاصة بتداول الوثائق السرية ومن ثم يدون على الظرف بيانات رقم صادر الجهة المرسلة (الرقم المؤقت في حال عدم وجود رقم صادر من الجهة المرسلة)، ومن ثم إتمام إجراءات إرسالها للإدارة المعنية.

                  ١١- على كل إدارة تنظيم التعامل مع الوثائق والمعاملات السرية داخل الإدارة بما يتلاءم مع طبيعة ونوع المعاملات السرية التي ترد لها أو تصدر منها بما يكفل المحافظة عليها من الفقدان أو التلف أو إطلاع غير المعنيين عليها، ومن ذلك الآتي:

                  أ- تخصيص مكان آمن لا يدخله إلا المعنيين، لحفظ الوثائق السرية الخاصة بالإدارة.

                  ب- تكليف موظف أو أكثر لهذ العمل إذا لزم الأمر.

                  ج- توثيق إجراءات وخطوات العمل على المعاملات التي تحتوي على وثائق سرية بالتعاون مع إدارة التطوير، على أن يشمل ذلك آلية استلام وتسجيل المعاملة وآلية معالجتها، انتهاء بالرد على الجهة المعنية.

                  المسئوليات:

                  مسئولية العمل على تحديث هذه الوثيقة عند الحاجة من مسئوليات إدارة الشئون الإدارية.

                   

                  المرفقات :

                  ١- نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

                   

                  المراجع:

                  تم إعداد هذه الوثيقة بعد الاطلاع على ما يلي:

                  ١- التعميم رقم 12457/ت ط/75 وتاريخ 1433/03/06هـ.

                  ٢- التعميم رقم 22272/م ب وتاريخ 1425/08/25هـ.

                  ٣- التعميم رقم 8541/م ب وتاريخ 1424/04/18هـ.

                  ٤-التعميم رقم 13211/ن ظ/أد وتاريخ 1417/10/20هـ.

                  ويعتمد اعتباراً من تاريخ صدور هذه الوثيقة، إلغاء كل ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.

                   

              • سجلات العملاء الإئتمانية

                         إشارة إلى الشكاوى المقدمة للبنك المركزي في الآونة الأخيرة وما تم ملاحظته من تأخر بعض أعضاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في تحديث سجلات العملاء المتعثرين في سداد مديونياتهم أو إدراج معلومات متنازع عليها منظورة أمام الجهات واللجان القضائية مما تسبب في تعطيل مصالح العملاء. وإشارةً إلى نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وكذلك مبادئ حماية عملاء المصارف الصادرة بالتعميم رقم ‎341000095960‏ وتاريخ 1434/08/03هـ،‏ يود البنك المركزي التأكيد على مسؤولية الأعضاء اتخاذ الآتي:

                1.  تحديث معلومات العملاء الائتمانية بشكل دوري بحد أدنى مرة واحدة في الأسبوع.
                2.  عدم تزويد شركات المعلومات الائتمانية بمعلومات سلبية عن العميل تتضمن نزاعاً أو شكوى دون إشعارها ان تلك المعلومات السلبية محل نزاع أو شكوى.

                         نأمل الاطلاع والعمل بموجبه وإفادة البنك المركزي بما يتم اتخاذه من إجراءات وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، علما أن البنك المركزي سيقوم بالتحقيق عند ضبط أي مخالفة للتعليمات وفقاً للمادة ‎(10) من اللائحة التنفيذية، وستقوم "لجنة النظر في المُخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية" باتخاذ الاجراءات المُناسبة بشأن اعتراضات العملاء التي سبق رفضها، وكذلك المُخالفات المرفوعة لها من البنك المركزي وفقاً لما ورد في المادة ‎(12) و (13) من نظام المعلومات الائتمانية.

                • الموافقة على انضمام المملكة إلى الإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس

                  إِشارةً إِلى قرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 1414/7/14هـ بخصوص الموافقة على انضمام المملكة إِلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في 24 يوليو / تموز 1971م بالصيغة المرفقة به، وحيث صدر المرسوم الملكي رقم م /12 وتاريخ 1414/07/16 هـ (المرفق به) بالموافقة على ذلك.

                  نأمل الاطلاع والتقيد بما جاء في قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه بخصوص الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف.

                • قيمة الشيكات المطلوب إصدارها لصالح مكتب الوكلاء الموحد للحج

                  تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 /901 وتاريخ 3 /2 /1410هـ مرفق به صورة خطاب معالي وزير الحج والأوقاف الموجه لمعاليه برقم 526 /1410 /1 وتاريخ 21 /1 /1410هـ والمتضمن أن مكتب الوكلاء الموحد أفادهم أنه من خلال التجربة العملية في الحج هذا العام لوحظ أن بعض الشيكات المتضمنة لأجور الخدمات والتي ترد للمكتب بصحبة الحجاج يتم استصدارها من البنوك والصيارفة العاملين في المملكة بمعرفة المقيمين الذين يرسلونها لأهلهم وذويهم الراغبين في الحج، إِلا أن هذه الشيكات كثيراً ما تكون غير مطابقة للقيمة المطلوبة الواردة بتعليمات الحج سواء بالزيادة أو النقص مما يتسبب عنه إِرباك كبير في المكتب ينتج عنه تكدس وازدحام الحجاج بالمطار تعود سلبيته على الحاج بصفة أكبر سواء عند صرف الزيادة المستحقة له عندما تتجاوز قيمة الشيك ما هو مطلوب مقابل أجور الخدمات وكذلك عند استيفاء باقي الأجور عندما تكون قيمة الشيك أقل مما هو مطلوب.

                  وتسهيلاً لاستقبال الحجاج والعمل على راحتهم فقد طلب معالي وزير الحج والأوقاف أن يتم التعميم على البنوك والصيارفة بأن تكون قيمة الشيكات المطلوب إِصدارها لصالح مكتب الوكلاء الموحد لهذا الغرض مطابقة لما هو وارد بتعليمات الحج وذلك طبقاً للفئتين التاليتين:

                  أ -    ٧٨٩ ريال سعودي : أجور خدمات أرباب الطوائف وأجور كامل النقل بحافلات غير مكيفة.

                  ب - ٨٧٩ ريال سعودي : أجور خدمات أرباب الطوائف وأجور كامل النقل بحافلات مكيفة.

                  نأمل الإِحاطة وإِبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبه بحيث تكون قيمة الشيكات التي تصدرونها مستقبلاً لصالح مكتب الوكلاء الموحد طبقاً للفئتين المذكورتين أعلاه فقط، ونأمل إِفادتنا بالاستلام.

                • التأكيد على توحيد جهة التواصل مع هيئة مكافحة الفساد من خلال الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي

                  إشارة الى رغبة البنك المركزي في توحيد سبل وقنوات التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووصولاً لمعالجة طلبات الهيئة بمنهجية واحدة وفقاً لما تقتضيه الأنظمة وسعياً الى تسهيل إجراءات العمل وتوحيد الجهود مما يساعد على تحقيق أهداف الهيئة المنشودة.

                  لذا فإن التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتم من خلال البنك المركزي (الإدارة العامة للشؤون القانونية).

                   

                • الالتزام بسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدكم

                  يُعد احترام الحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة ركيزةً أساسية في المحافظة على استقرار المراكز القانونية لأي قطاع، وساهم في سرعة وصول الحقوق لأصحابها وعدم تعطيل مصالحهم، وأن مبادرة أي جهة الى سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها يكشف عن حسن الإدارة في تلك الجهة وحصافتها.

                  لذا يتعين على تلك الجهات والقطاعات أن يولوا قدراً كبيراً من الحرص والاهتمام ومتابعة الالتزام باستلام وتسلم الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت ممكن دون تأخير أو مماطلة، وإذا كان لدى تلك الجهة الصادر ضدها الحكم أو القرار القضائي رؤية مخالفة أن يتم عرضها على الجهات المعنية المختصة وفقاً للأنظمة باتباع المدد المحددة فيها دون تأخير.

                  للإحاطة وإبلاغ الإدارات المختصة لديكم للعمل بموجبه.

                • ضوابط التعامل مع الأجهزة القديمة أو التالفة في البنوك المحلية

                  يود البنك المركزي إحاطة كافة البنوك ومحلات الصرافة المرخصة بضرورة تحري الحيطة والحذر عند التعامل مع الأجهزة التالفة والمقتنيات الأخرى التابعة للبنك والتي يرغب التخلص منها كأجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التصوير وما يتعلق بها من وثائق ومستندات وكذلك أشرطة وأسطوانات التصوير أو التسجيل ونحوها.

                  وفي هذا الخصوص يود البنك المركزي التأكيد على أهمية قيام البنوك بوضع سياسات وإجراءات ملائمة لآلية التخلص من تلك الأجهزة وتوابعها بطريقة تضمن الحفاظ على سرية المعلومات المسجلة عليها، وعدم رميها ضمن النفايات بعد الاستغناء عنها وهو ما قد يتيح الفرصة للعبث بتلك الأجهزة أو استخدامها بطرق غير نظامية، والتأكيد كذلك مجدداً على ضرورة التزام البنوك المحلية ومحلات الصرافة بمسؤوليتها النظامية في مجال التعامل مع الأجهزة التالفة وما تتضمنه من معلومات.

                • المساهمة في تفعيل يوم المسؤولية الاجتماعية للمملكة

                  إشارةً إلى الطلب الوارد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 1444/04/28هـ, القاضي بأن يكون يوم (23) من شهر مارس من كل عام يوماً للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة، ولأهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

                  يأمل البنك المركزي المساهمة بتفعيل يوم المسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات تنموية، أو حملات توعوية تبرز المبادرات، وتزويد البنك المركزي بتقرير يوضح مساهمتكم في النشر. علماً أنه سيتم تزويدكم بنسخة الكترونية من الدليل الارشادي لاستخدام شعار الحملة عبر البريد الإلكتروني.

                • تعديل رسوم شحن المحافظ الإلكترونية ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية

                  استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاربخ 1442/4/11 وإلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /5 وتاريخ 1386/2/22هـ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 1440/05/02هـ، وإشارة إلى التعميم رقم 391000075005 وتاريخ 1439/07/02هـ في شأن إتاحة خدمة الشراء من الانترنت عبر بطاقات مدى البنكية والذي تضمن نموذج تسعيرات لعمليات مدى التجارة الإلكترونية.

                  نود إفادتكم بأنه تم تعديل رسوم عمليات شحن المحافظ الإلكترونية ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية، وذلك وفق الآتي:

                   -     تحديد رسوم التاجر (Merchant Service Charge)لتكون برسم ثابت بحد أقصى (5,1 ريال)، بدلا من الرسوم السابقة والمحددة بنسبة 1, 75% هو من قيمة العملية.
                   -     تحديد الرسوم المتبادلة ((Interchange Fee برسم ثابت (50 هللة)، بدلا من الرسوم السابقة المحددة بنسبة 70,0% من قيمة العملية.

                   

                          ويؤكد البنك المركزي على البنوك ومقدمي خدمات المدفوعات الالتزام بالتعليمات الآتية:

                   -     قصر استخدام الرسوم المحددة أعلاه على عمليات شحن المحافظ الإلكترونية ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية.
                   -      الالتزام باستخدام رمز التصنيف MCC: (6540) عند توفير خدمة شحن المحافظ ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية.
                   -  توضيح تفاصيل كافة الرسوم في اتفاقيات التجار (Merchant Service Agreements) الجديدة وتحديث الاتفاقيات الحالية وفقًا لذلك، والتأكد من قبول الطرف الآخر"التاجر" لها قبل التوقيع.

                   

                  للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراًمن تاريخ 2021/10/01م.

                • تغيير موعد صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المخاطبين بأحكام نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري

                  إشارةً إلى تلقي البنك المركزي السعودي كتاب معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في شأن عزم البنك المركزي تغيير موعد صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية للمستفيدين المخاطبين بأحكام نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري إلى بداية اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وذلك اعتباراً من شهر (مايو) 2024 م، ولمعالجة الانتقال وتفعيل المواعيد الجديدة، فإن صرف معاشات ومستحقات المخاطبين بأحكام نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري لشهري (أبريل) و(مايو) من عام 2024 م، سيكون على النحو الآتي:

                  شهر الاستحقاق بالميلادي

                  تاريخ الصرف/الإيداع

                  أبريل من عام 2024 م

                  2024/4/25م (كما هو معمول به بالسابق)

                  مايو من عام 2024 م

                  2024/5/1م (موعد الصرف الموحد الجديد بداية كل شهر ميلادي)

                  عليه، وإعمالاً بما جاءت به الأنظمة ذات العلاقة المناطة بالبنك المركزي والتعليمات الصادرة عنه كضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، والتعميم رقم (41043218) وتاريخ 1441/6/22 هـ بشأن إجراءات إيداع دفعات الرواتب والتعليمات الإلحاقيه به، ولضمان استقرار وسلامة القطاع المالي؛ فإنه يتوجب اتخاذ ما يلزم من استعدادات لتطبيق وجاهزية العمل بالآتي:

                  على البنوك والمصارف التأكد من صرف وإيداع المعاشات والاستحقاقات التأمينية لشهري (أبريل) و(مايو) من عام 2024 م للمستفيدين المخاطبين بنظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري وفق التواريخ الموضحة في الجدول أعلاه.
                  على البنوك والمصارف توحيد صرف وإيداع المعاشات والاستحقاقات التأمينية للمستفيدين المخاطبين بنظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري، إلى بداية كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ 2024/5/1م.
                  على البنوك والمصارف وشركات التمويل مراعاة توافق سداد أو تحصيل المديونيات والالتزامات الائتمانية المجدولة بالاستقطاع الشهري من الراتب مع التواريخ الجديدة لصرف وإيداع الرواتب/المعاشات.

                  وكما نود التنويه إلى أنه سيتم تعديل موعد افتتاح الدورة التشغيلية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة بداية كل شهر ميلادي - بدلاً من الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي- ليكون الساعة (12:05) صباحاً (منتصف الليل) وذلك بعد الانتهاء من صرف استحقاقات مستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري لشهر (أبريل) بتاريخ 2024/4/25 م. وفي حال صادف موعد صرف الاستحقاقات إجازة نهاية الأسبوع؛ فسوف يتم تقديم موعد افتتاح الدورة التشغيلية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى آخر يوم عمل للنظام قبل الإجازة.

                   

                • نموذج إسناد المهام الى طرف ثالث-مارس 2021م

                  الحاقاً الى تعليمات البنك المركزي الخاصة بإسناد المهام لطرف ثالث والصادرة بموجب  التعميم رقم 41027017 وتاريخ 1441/04/18هـ، وحرصاً على توحيد وحصر جميع المتطلبات اللازم ارفاقها عند تقديم طلبات عدم الممانعة للإسناد المهام لطرف ثالث، ونظراً لما تم ملاحظته بشأن مخالفة بعض الطلبات لتعليمات البنك المركزي ومنها تعليمات إسناد المهام لطرف ثالث، وتعليمات الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة، وكذلك وجود نقص في المستندات اللازمة ارفاقها ضمن هذه الطلبات.

                  نود التأكيد على الآتي،

                  • يتوجب على البنك/ المصرف بذل العناية اللازمة للتأكد من توافق الطلب مع جميع تعليمات البنك المركزي وخصوصاً تعليمات اسناد المهام لطرف ثالث وكذلك تعليمات الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
                  • إرفاق نموذج اسناد المهام لطرف ثالث المرفق اعلاه ( بعد تعبئته) وإرساله بصيغة (PDF/WORD) ضمن طلبات الإسناد.
                  • استيفاء كافة المتطلبات والمستندات الواردة في النموذج المرفق.

                  كما نود التنويه الى ضرورة استكمال جميع البيانات والمستندات والمتطلبات المشار إليها في النموذج المرفق حتى يتسنى معالجة الطلب.

                  للإطلاع والإحاطة، والعمل بذلك اعتباراً من تاريخه.

                   

                  1)المستندات اللازم تقديمها لطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة لإسناد المهام الى طرف ثالث.

                  م

                  المستندات

                       مرفق

                  _____________

                   نعم       لا

                  1

                  خطاب رسمي لطلب عدم الممانعة يتم توقيعه من قبل الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدم/ المدير العام.

                  2

                  سياسة إسناد المهام الى طرف ثالث الخاصة بالبنك/ المصرف.

                  3

                  مسودة العقد/ الاتفاقية المزمع أبرامها مع مقدم الخدمة مشتملة كحد أدنى ما ورد في المواد (18،19،20،21،22،26،33،34) من تعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث.

                  4

                  نسخة من السجل التجاري وترخيص النشاط لمزود الخدمة.

                  5

                  إجراء تقييم شامل لمخاطر إسناد "أعمال أساسية" لطرف ثالث.

                  6

                  إرفاق إقرار كتابي من البنك مدعوم برأي قانوني يؤكد على حق البنك المركزي بالوصول الى نشاط عملية الإسناد عند الطرف الثالث مزود الخدمة والحق في الحصول على السجلات والمعلومات.

                  7

                  إرفاق تأكيد الالتزام بمتطلبات البنك المركزي الصادرة في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات والدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال على المهمة المسندة.

                  8

                  إرفاق تأكيد الالتزام بمتطلبات الضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المهمة المسندة.

                  9

                  تعبئة النماذج المرفقة.

                  10

                  موافقات الإدارات المعنية في البنك.

                  11

                  خطاب رسمي لطلب عدم الممانعة من المكتب/ المركزي الرئيسي كما ورد في المادة (51) من تعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث. (في حال رغبة فروع البنوك الأجنبية الاستفادة من مقدم خدمة متعاقد مع المركز الرئيس للبنك)

                  12

                  إرفاق تأكيد الالتزام بسياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.

                   

                  2)وصف الطلب:

                  إسم البنك/ المصرف: 
                  نوع البنك/ المصرف:□ محلي    □ أجنبي 
                  طبيعة المهمة المُراد إسنادها. 
                  نص المستند النظامي لطلب الحصول على عدم الممانعة: 
                  نوع المهمة:

                  □اساسية     

                     □ غير اساسية

                  نوع الإسناد: 

                  □ داخل المملكة 

                  □ خارج المملكة

                  في حال كانت المهمة أساسية يرجى ذكر مبررات التصنيف 
                  أسباب الإسناد الى طرف ثالث 
                  هل إسناد المهام سيكون الى طرف ثالث أو الى شركات متعاقدة مع المجموعة؟ 
                  نأمل ذكر التفاصيل في حال كان الإسناد لشركة متعاقدة مع المجموعة 
                  (في حال الإسناد لطرف ثالث خارج المملكة) (يرجى ذكر أسباب عدم تقديمها من قبل طرف ثالث داخل المملكة) 
                  إسم مزود الخدمة الذي يرغب البنك/المصرف التعاقد معه. 
                  تفاصيل عن الطرف الثالث مزود الخدمة. 
                  البنوك والشركات المتعاقدة مع مزود الخدمة. 
                  وصف المهمة المسندة والهدف منها. 
                  نوع البيانات المتداولة بين البنك ومزود الخدمة، ومكان تخزينها، وكيفية إتلافها.(إذا انطبق ذلك) 
                  آلية التعامل مع البيانات المتداولة بين البنك ومزود الخدمة، وآلية المحافظة عليها وضمان حمايتها وسلامتها وسريتها. 
                  آلية الالتزام بجميع المتطلبات الرقابية والنظامية مع الشركة المتعاقدة. 
                  آلية الإشراف والتنفيذ والإدارة لمقدم الخدمة. 
                  نبذة عن تحليل المخاطر المرتبطة في حال إسناد تلك المهمة لمزود الخدمة وإجراءات التعامل مع هذه المخاطر. 
                  الآثار المترتبة في حال عدم إسناد المهمة الى طرف ثالث. 
                  هل توجد اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونياً بين المكتب/ المركز الرئيس/ مجموعة الأعضاء وفرع البنك الأجنبي في المملكة العربية السعودية، تمنح الحق للبنك المركزي في الوصول للمكتب الرئيس/ أعضاء المجموعة في حال الإسناد الى طرف ثالث. (خاص بفروع البنوك الأجنبية)     □ نعم       □ لا     
                  هل تم الحصول على موافقة العمي على مشاركة البيانات مع المكتب / المركز الرئيس/ مجموعة الأعضاء. (خاص بفروع البنوك الأجنبية)□ نعم       □ لا  
                  هل يقتصر الوصول الى معلومات الفرع من قبل المكتب/ المركز الرئيس/ مجموعة الأعضاء على وظائف التحكم الرئيسية؟ (خاص بفروع البنوك الأجنبية)□ نعم          □ لا
                  في حالة تم استضافة بيانات العميل أو تخزينها خارج المملكة عند  الاسناد الى طرف ثالث من قبل فرع البنك الأجنبي، هي يقوم فرع البنك بحفظ نسخة يمكن الوصول إليها من البيانات في المملكة العربية السعودية، وهل قوانين المملكة ستُطبق على هذه البيانات المتواجدة خارجها؟ (خاص بفروع البنوك الأجنبية)   □ نعم          □ لا                                            
                  أسباب استضافة بيانات العملاء أو تخزينها خارج المملكة- إذا انطبق ذلك-، والآثار المترتبة على عدم السماح بذلك. 

                   

                  3)أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة في خانة الإجابة التي يتم اختيارها:

                  مالأسئلةالأجوبـــــــــــــة
                  1هل قام البنك بالالتزام بحكم المادة (16) من تعليمات اسناد المهام الى طرف ثالث عند تقديمه طلب عدم الممانعة المتعلقة بتقييم خيارات مهام الإسناد لطرف ثالث؟ □نعم□لا
                  2هل قام البنك بالالتزام بحكم المادة (30) من تعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث عند تقديمه طلب عدم الممانعة المتعلقة بمدى ملائمة الطرف الثالث؟□نعم □لا
                  3هل تتضمن المهمة المراد اسنادها لمزود الخدمة على استلام أو معالجة أي شكوى من شكاوى العملاء؟□نعم □لا
                  4هل تم وضع إجراسات وقائية ملائمة، لحماية أمن وسرية بيانات العملاء والبيانات المالية لهم، وذلك بما يتوافق مع أحكام الفقرة (ك) من البند (رابعاً) من تعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث.□نعم □لا
                  5هل تم وضع خطط لإدارة استمرارية الأعمال مستقبلاً في حال فسخ العقد فجأة أو عدم تمكن مزود الخدمة من الوفاء بالتزاماته بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بما يتوافق مع أحكام الفقرة (ن) من البند (رابعاً) من تعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث؟□نعم □لا
                  6هل تم تزويد مقدم الخدمة بنسخة من التحديث الأول لتعليمات البنك المركزي الخاصة بإسناد المهام الى طرف ثالث؟□نعم □لا
                  7هل تم التأكد من أن الخدمات والأنشطة المراد اسنادها ليست من ضمن الخدمات والأنشطة المشار لها في المادة (19) من القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية؟□نعم □لا

                   

                  إذا كانت الإجابة على أي من الأسئلة السابقة ب "نعم"، يجب إدراج إجابة تفصيلية مع بيان رقم السوال لجميع الأسئلة المُجاب عليها ب "نعم" في البيانات الآتية: 

                  الرقم 

                                                                         الإجابة التفصيلية                                                                         

                  1

                   

                  2

                   

                  3

                   

                  4

                   

                  5

                   

                  6

                   

                  7

                   

                   

                  نموذج (أ) مطابقة العقد

                  تشمل الاتفاقيات التعاقدية لإسناد مهام لطرف ثالث المرفقة على الآتي

                  ü

                  رقم المادة في العقد

                  نطاق العقد  
                  الوضع التنظيمي (كيان قانوني مسجل) للطرف الثالث مزود الخدمة.  
                  مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء.  
                  إجراءات المراجعة والرقابة  
                  خطط استمرارية الأعمال.  
                  ترتيبات التعثر وبند الإلغاء والحد الأدنى للفترات التي يتعين خلالها تنفيذ أحكام الإلغاء وأن يراعي البند حالة الإفلاس وأي تغيرات جوهرية.  
                  التسعير وهيكل العمولات.  
                  آليات تسوية النزاعات.  
                  المسؤولية والتعويض.  
                  السرية والخصوصية وأمن المعلومات.  
                  ضمان إمكانية الوصول للبنك المركزي ومراجعين البنك الداخليين والخارجيين.  
                  الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية السارية.  
                  الالتزامات التعاقدية للطرف الثالث مزود الخمة في حالة تعاقده من الباطن لتنفيذ بعض أو جميع ترتيبات إسناد المهام الى طرف ثالث.  
                  آليات الإبلاغ والتصعيد.  
                  التزام الطرف الثالث مزود الخدمة بإبلاغ البنك عن أي نقاط ضعف في الضوابط أو أي تطورات سلبية في أدائه المالي.  
                  (خاص بمقدم الخدمة الأجنبي) التزام مزود الخدمة بالتأكيد على عدم وجود عوائق تنظيمية تعيق إمكانية الاطلاع على البيانات والسجلات وفقاً للفقرتين (33) و (35) من تعليمات الإسناد.  
                  أحكام التجديد وإعادة التفاوض والإنهاء المبكر للعقد.  
                  عدم جواز التعاقد من الباطن إلا بعد موافقة البنك والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.  
                  حق البنك المركزي في الحصول على حق الوصول الى الوثائق والسجلات الحاسبية ذات العلاقة بترتيبات إسناد المهام، والتزام الطرف الثالث مزود الخدمة بالتعاون مع البنك المركزي  
                  التزام مقدم الخدمة بتسهيل رفع ومعالجة شكاوى العملاء المرتبطة بالمهام المسندة.  

                   

                  البنك/ المصرف

                   

                  إسم المسؤول

                   

                  المنصب

                   

                  التوقيع

                   

                  التاريخ

                   

                   

                   

                  نموذج (ب)

                  نقر نحن مصرف/ بنك                         بأنه تم تقديم طلب عدم ممانعة البنك المركزي للتعاقد مع شركة                             ، وذلك لإسناد مهام                             وفقاً لما تضمنته مسودة العقد/ الاتفاقية المرافقة، كما نؤكد على أن طلب البنك ومسودة العقد/ الاتفاقية يتفقان مع السياسة المعتمدة في البنك بشأن إسناد المهام الى طرف ثالث، وتعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي، وكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة، ونقر بأن الحصول على عدم الممانعة لا يعفي البنك/ المصرف - بأي حال من الأحوال- من المسؤولية في حال ثبوت وجود أي مخالفة في الطلب.

                   

                               مدير إدارة المخاطر                                                              مدير إدارة الالتزام

                  الإسم .........................................................                                       الإسم ....................................................

                  التوقيع ......................................................                                       التوقيع..................................................

                   

                                                                              مدير الإدارة القانونية

                                                                     الإسم ........................................................

                                                                    التوقيع ......................................................

                • تحديث الشهادات المهنية في الصرافة والتمويل ومصرفية الأفراد

                  أشير الى تعميم البنك المركزي رقم (41025433) وتاريخ 1441/04/12هـ (مرافق) المتضمن إلزامية حصول موظفي البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية التابعة لها وشركات التمويل ومؤسسات وشركات الصرافة على الشهادات المهنية وفقاً للتحصيل الوارد في التعميم.

                  عليه، نحيطكم عن قيام الأكاديمية المالية بتحديث المادة التعليمية للشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد والمادة التعليمية للشهادة المهنية للصرافة والتحويل، ويمكن الوصول الى المحتويات التعليمية من خلال الآتي:

                  • أساسيات مصرفية الأفرادretail_banking.pdf(Fa.gov.sa).
                  • الصرافة والتحويل.(Fa.gov.sa)Exchange.pdf

                  كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعميم المشار إليه أعلاه، وحصول موظفي البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية التابعة لها على الشهادات المهنية المطلوبة.

                  للإحاطة.

                • أوقات عمل تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي ونقل الأموال خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ

                  إشارةً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها وذلك استناداً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ. يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك ومراكز الصرافة التقيد بأوقات العمل المبينة أدناه طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك على النحو التالي:

                  أولاً: تكون أوقات عمل نقل النقود للفروع، ومراكز النقد ومراكز التحويل، ومراكز الصرافة، وقطاع التجزئة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة (العاشرة) مساءً. 

                  ثانياً: تكون أوقات عمل تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع وعلى مدار (٢٤ ساعة) للمدن الرئيسية (مكة المكرمة المدينة المنورة الرياض جدة الدمام الخير)، والمراكز التجارية، والمطارات، ومحطات القطارات. أما بقية مدن المملكة فتكون من الساعة (السابعة) صباحاً وحتى الساعة(العاشرة) مساءً، فيما عدا ما يتم تحديده من قبل الجهات الأمنية. 

                  كما نؤكد على ضرورة التزام البنوك ومراكز الصرافة بالاحتياطات الأمنية المنصوص عليها في نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨۱) بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٨هـ. ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ. والتعاميم الصادرة من البنك المركزي بهذا الشأن.

                • التأكيد بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال التبرعات الإغاثية والإنسانية والخيرية وإيصالها لمحتاجيها في الخارج

                  إشارةً إلى الأمر الملكي الكريم رقم (٥٥٨٧١) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩هـ القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (١٣٠٤٨/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٩هـ والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

                   أود التأكيد بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال التبرعات الإغاثية والإنسانية والخيرية وإيصالها لمحتاجيها في الخارج وعليه يتوجب مراعاة التحقق أن هذا النوع من التبرعات والحوالات الخارجية تتم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ومراجعة عمليات التبرع عبر المنصات الخارجية باستخدام البطاقات المصرفية والائتمانية، وأهمية استمرار الجهود في متابعة التوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تقديم الخدمات ومراقبتها.

                  • الربط الإلكتروني مع شركة (علم) للاستفادة من خدمة الوثيقة الرقمية

                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (43010538) وتاريخ 1443/02/02هـ، في شأن قبول الهوية الرقمية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، وإيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة من الهوية إلكترونياً للتعاملات التي تتطلب أخذ نسخة منها.

                    أُفيدكم بإطلاق وزارة الداخلية خدمة " الوثيقة الرقمية "، التي تُتيح أخذ نسخة إلكترونية من الهوية الرقمية بالإضافة إلى التحقق من الهوية الرقمية وتاريخ سريانها والرقم المرجعي الناشئ لعمليات الاستعلام، ويتم الاستفادة من الخدمة عن طريق أجهزة القارئ (QR Reader)، أو الاعتماد على إدخال رقم الهوية الوطنية / الإقامة.

                    وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على الربط التقني مع شركة (علم)؛ للاستفادة من خدمة الوثيقة الرقمية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الشركة, على أن يتم إشعار البنك المركزي عند مواجهة أي تحديات أو صعوبات في التطبيق. كما يؤكد البنك المركزي على الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وحق العميل في حرية الاختيار بين تقديم أصل الهوية البلاستيكية أو الرقمية عند التعامل مع المؤسسة المالية.

                  • عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية

                    انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على المحافظة على بيانات المؤسسات المالية وعملائها؛ لما لها من أثر بالغ في ثقة المتعاملين واستقرار التعاملات، وإشارة إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.

                    نفيدكم أنه يتعيّن على المؤسسات المالية كافة عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يكون تبادل مثل هذه البيانات أو الوثائق من خلال القنوات الرسمية الآمنة والمعتمدة، وذلك إلى ما قد يترتب على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري لتبادل البيانات أو الوثائق من آثار سلبية ومخاطر محتملة على أنشطة الجهات ومصالح الأشخاص.

                  • آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية

                    استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 1442/04/11هـ ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 26 وتاريخ 1443/03/22هـ . ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1444/11/24هـ والمبلغة بموجب التعميم رقم (44093096) وتاريخ 1444/12/16هـ، وإلى ما تضمنته الفقرة التاسعة من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها بشأن الخدمات التي لا تعتبر خدمات مدفوعات ذات صلة والتي تنص على: "الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات الفنية، ومنها على سبيل المثال الخدمات التقنية"، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (42080528) وتاريخ 1442/11/18هـ ، بشأن آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية.

                    وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على أن خدمات الربط والدعم التقني لعمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية تُعد من الخدمات المساندة لخدمات المدفوعات، والتي لا تستدعي الحصول على ترخيص من البنك المركزي في الوقت الحالي، ويتعين على الشركات المزاولة لهذه الخدمات الحصول على كافة التصاريح الفنية اللازمة من المدفوعات السعودية، وأن تقتصر خدماتها على الربط والدعم التقني فقط، وألا تتضمن أعمالها الجوانب الآتية:

                    • التعاقد المباشر مع التجار وتسجيلهم والقيام بإجراءات المطابقة والتحقق من صحة بيانات ومعلومات التاجر بما يحقق (مبدأ اعرف عميلك) والمتطلبات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال المالي.
                       
                    • إنهاء إجراءات التسوية المالية وإيداع الأموال في الحساب البنكي للتاجر.
                       

                    وبناءً على ذلك يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:

                    1. على البنوك والمصارف الالتزام بالتعامل مع الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات فقط دون غيرها، وإشعار البنك المركزي على نحو فوري في حال تبين تقديم إحدى الشركات غير المرخصة لأي من خدمات المدفوعات ذات الصلة.
                       
                    2. للبنوك والمصارف ومقدمي خدمات المدفوعات ذات الصلة التعاقد مع الشركات المزاولة لخدمة الربط والدعم التقني لعمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية، وذلك بعد التحقق من حصولها على كافة التصاريح الفنية اللازمة، ومراعاة قواعد الإسناد لطرف ثالث والتعليمات والضوابط ذات العلاقة بما في ذلك متطلبات نظام (مدى) التشغيلية والفنية ودليل رسوم (مدى).
                       

                    للإحاطة والعمل بموجبه، علماً بأن هذا التعميم يحل محل التعميم رقم (42080528) وتاريخ 1442/11/18هـ بشأن آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية المشار إليها أعلاه.

                  • إنهاء استعمال فئات من العملة العمانية وسحبها من التداول ( ما قبل الإصدار السادس 2020م)

                    إشارةً إلى تعميم البنك المركزي العماني رقم (۱۲۰۱) والصادر بتاريخ ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ الموافق ٧ يناير ٢٠٢٤م، والمتضمن الإعلان عن إنهاء استعمال جميع الأوراق النقدية العمانية (ما قبل الإصدار السادس ٢٠٢٠م) وسحبها من التداول خلال مدة أقصاها ( ٣٦٠) يوماً من تاريخ نشر الإعلان حيث ستصبح هذه العملات غير صالحة للاستعمال أو التداول كنقد قانوني بعد تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م. وأنه على من يمتلك الأوراق النقدية المذكورة في الإعلان استبدالها بأي أوراق نقدية من فئات الإصدار السادس الصالحة للتداول قبل انتهاء المدة المشار إليها أعلاه وعليه يود البنك المركزي السعودي الإحاطة بقرار البنك المركزي العماني المشار إليه اعلاه بشأن إنهاء استعمال فئات من العملة العمانية ما قبل الإصدار السادس (۲۰۲۰م) وسحبها من التداول وذلك حسب والمدة المشار لها.

                    • مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الأول للعملاء المشمولة عقاراتهم ضمن نطاق نزع الملكية

                      إشارة إلى المادة (الحادية عشرة)من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٠) وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (۷۰%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، والتعاميم اللاحقة الصادرة عن البنك المركزي بهذا الشأن، وإشارة إلى قرارات الدولة في نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. 

                      نود الإفادة بأن للممولين العقاريين منح تمويلات عقارية للمستفيدين الذين تعرضت عقاراتهم لقرارات نزع ملكية وذلك وفقاً للنسب المحددة من البنك المركزي للمسكن الأول. ويتعين على الممولين العقاريين - قبل منح مبلغ التمويل - التحقق من إثبات استحقاق المستفيدين بأن تكون عقاراتهم ضمن العقارات المشمولة في نطاق النزع وتعد هي المسكن الأول. مع التأكيد على الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى. 

                       

                    • تقديم المنتجات والترويج عنها بعلامة تجارية مختلفة عن الهوية الأصلية والاسم التجاري للمؤسسة المالية

                      استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، وإلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لحماية عملاء المؤسسات المالية، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في القطاع المالي، ورغبة في تحديد الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند تقديم منتجات جديدة والترويج عنها بعلامة تجارية مختلفة عن هوية المؤسسة المالية الأصلية والاسم التجاري.

                       نود الإحاطة بأن على المؤسسة المالية عند تقديم المنتجات والترويج عنها بعلامة تجارية مختلفة عن هوية المؤسسة المالية الأصلية والاسم التجاري الالتزام كحد أدنى بالآتي:

                       أولاً: التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعتبرة الصادرة عن البنك المركزي، وما قد يصدر عن البنك المركزي بهذا الخصوص، وتفادي كل فعل من شأنه إحداث لبس وتضليل للعملاء.

                       ثانياً: تضمين استراتيجية وسياسة إدارة المخاطر بالمؤسسة المالية على الإجراءات الواجب اتخاذها في حال انتحال هوية المؤسسة المالية أو علامتها التجارية خاصة للمخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني والاحتيال المالي. 

                      ثالثاً: التعاقد مع مزودي خدمة حماية العلامة التجارية لرصد حالات انتحال العلامة التجارية بجميع أنواعها وأساليبها، واتخاذ اللازم بشأنها، سواء كان الانتحال من خلال الوسائل التقليدية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.

                       رابعاً: مراجعة وتحديث السياسات ذات العلاقة كسياسة الاستخدام وخصوصية البيانات، وذلك عند الإشارة إلى العلامة التجارية للمؤسسة المالية أو نطاقاتها الرقمية المحدثة، وإبلاغ الأطراف المعنية بذلك. 

                       خامساً: تسجيل العلامة التجارية (الجديدة/المحدثة) لدى الجهات ذات العلاقة قبل استخدامها. وإشعار البنك المركزي بذلك.

                       سادساً: القيام بحملة ترويجية للإعلان عن العلامة التجارية الجديدة مع توضيح الاسم التجاري للمؤسسة المالية المنصوص عليه في السجل التجاري.

                       سابعاً: استخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية معاً في حال التواصل الهاتفي مع العملاء، ويكتفى بالإشارة للاسم التجاري والعلامة التجارية معاً عند التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية لأول مرة.

                       ثامناً: النص على الاسم التجاري والعلامة التجارية ورقم الترخيص في المواقع الالكترونية التابعة للمؤسسة المالية.

                       تاسعاً: النص على الاسم التجاري والعلامة التجارية معاً عند الإشارة إلى أن المؤسسة المالية خاضعة الرقابة البنك المركزي.

                       

                    • التأكيد على تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية

                      استنادا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٧هـ، القاضي بالموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وإلى اللائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الداخلية بموجب القرار رقم (۲۲٦۸۸) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٣هـ. والمتضمنة في البند (رابعاً) منها : بأنه يجب على الفئات المشمولة بأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وفق تصنيف حساسية المواقع، وتصنيف المؤسسات المالية ضمن الجهات عالية الحساسية . وإلى دليل الأمن والسلامة للقطاع المالي بالمملكة، الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٢١٠٨/٦٧) وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٠هـ وحرصاً على تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

                       عليه يؤكد البنك المركزي على ضرورة تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات دليل الأمن والسلامة للقطاع المالي المشار إليه أعلاه، وما يصدر عنه من تحديثات.

                    • استخدام تطبيقات المحادثة الفورية في التواصل مع العملاء

                      استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر. 

                      وعليه، ونظراً للمخاطر المصاحبة لاستخدام تطبيقات المحادثة الفورية كالـ (WhatsApp) وما يماثله من تطبيقات في التواصل مع العملاء أفيدكم بأنه يتعين على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي: 

                      1. عدم استخدام تطبيقات المحادثة الفورية كال (WhatsApp) وما يماثله من تطبيقات في التواصل مع العملاء، واعتبارها قنوات غير موثوقة، وتضمين ما يفيد بمنع هذه الممارسة في السياسات الداخلية ذات العلاقة. 
                      2. دراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية (Live Chat) أو (Chat Bot) ضمن التطبيق أو الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ بعين الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.

                       للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وتوعية العاملين لدى المؤسسة المالية بما تضمنته التعليمات أعلاه، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها ويشمل ذلك كافة موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق، واتخاذ ما يلزم.

                    • منتج تمويل منشأة خاصة صحية لطب الأسنان

                      إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (67/59878) وتاريخ 1440/10/07هـ، المبني على الأمر السامي الكريم رقم (58005) وتاريخ 01/12/1437هـ. المتضمن حثّ البنوك والمصارف على طرح منتجات تمويلية لدعم تأسيس أطباء الأسنان السعوديين لمنشآتهم الخاصة بما يلبي احتياجاتهم ويتوافق مع تخصصاتهم العلمية.
                      يحث البنك المركزي البنوك والمصارف كافة طرح منتجات تمويلية متخصصة لتأسيس منشأة طب أسنان للسعوديين حديثي التخرج، مع مراعاة أن تتوافق اشتراطات الحصول على هذا المنتج مع طبيعة هذه المنشآت. علماً بأن برنامج "كفالة" على استعداد لتقديم الدعم اللازم بشأن الضمانات المطلوبة عند منح التمويل لهذه الفئة، ويمكن التواصل مع المختصين في البرنامج عبر البريد الإلكتروني: (BD@kafalah.gov.sa).
                       

                    • استكمال التصاريح الفنية لإطلاق خدمة تمكين العملاء الأفراد من معرفة الحسابات البنكية التابعة لهم

                      أشير إلى تعميم البنك المركزي رقم (42047169) وتاريخ 1442/07/06هـ، في شأن إطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع"، وبالإشارة إلى تطوير المدفوعات السعودية القواعد الخاصة بالنظام لتشمل خدمة تُمكِّن العملاء الأفراد في جميع البنوك الأعضاء في النظام من معرفة الحسابات البنكية التابعة لهم؛ والتي تستهدف مكافحة الاحتيال والمخاطر المرتبطة به وحماية العملاء، وإلى الترتيبات التي تمت في شأنه مع المدفوعات السعودية.
                      عليه؛ نفيدكم بأنه على البنوك والمصارف كافة الالتزام بالآتي:

                      1. استكمال التصاريح الفنية والإجراءات اللازمة للخدمة المشار إليها أعلاه قبل تاريخ 12/10/2023م وذلك بالتنسيق مع المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني: (onboarding@saudipayments.com).
                      2. إطلاق الخدمة لعملاء البنك الأفراد بتاريخ 21/10/2023م وفقاً لما نصّت عليه القواعد الخاصة بنظام المدفوعات الفورية "سريع".
                      3. الإعلان عن الخدمة عبر قنوات البنك المختلفة لتمكين العملاء الأفراد من الاستفادة منها؛ وذلك بالتنسيق مع المدفوعات السعودية.


                      للإحاطة والعمل بموجبه، مع مراعاة التقيّد بكافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
                       

                    • التأكيد على وجوب استبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة

                      إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42015322) وتاريخ 1442/03/11ه، في شأن تكليف البنوك والمصارف باستلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة من المستفيدين بعد التأكد من سلامتها من التزييف، وإلى ضرورة قيام البنوك والمصارف بدورها بتوفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على سحب الأوراق النقدية الغير صالحة للتداول، يؤكد البنك المركزي على وجوب استبدال كافة فئات النقد وفق الآلية المحددة لقبول وتعويض النقد التالف المقدم من المستفيدين، كما يلي:

                      1.  أن تكون من ضمن الإصدارات النقدية السعودية المتداولة، وأن تكون الورقة النقدية المستبدلة واضحة المعالم، ولا تقل مساحتها عن 60% من حجم الورقة الأصلية.
                      2.  ألا يكون كامل التوقعين (وزير المالية ومحافظ البنك المركزي) أو كامل الرقمين التسلسليين مفقودين.
                      3.  ألا تكون متلفة بأسباب متعمدة، أو ملصقة بأجزاء من أوراق نقدية مختلفة.
                      4.  أن يتم عرض الأوراق النقدية التالفة على أحد فروع البنك المركزي من خلال حائزها في الحالتين الآتيتين:
                                    أ – عدم وضوح معالم الورقة النقدية نتيجة تعرضها إلى حريق أو عوامل أخرى مثل التآكل أو الغسل أو التعرض لمواد كيمائية، أو أحبار أمنية.
                                  ب – في حال تجاوز مبلغ التعويض عشرة آلاف ريال.


                      لذا آمل التأكيد على جميع فروع البنوك والمصارف ومراكز النقد بتداول نقد سليم وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، والتنسيق مع فروع البنك المركزي لإيداعها، علماً بأن البنك المركزي سيتابع التزام البنوك والمصارف بتطبيق الإجراءات المشار إليها أعلاه لاستبدال النقد التالف، واتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام. مع التأكيد على أن التعليمات الواردة في هذا التعميم تحلّ محل التعليمات السابقة الواردة في التعميم المشار إليه أعلاه الصادر في شأن استبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة برقم (42015322) وتاريخ 1442/03/11ه.
                       

                      للإحاطة والعمل بموجبه.
                       

                    • توعية العملاء ببوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"

                      إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (41051780) وتاريخ 1441/08/08هـ، ورقم (43104408) وتاريخ 1443/12/26هـ، في شأن بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والمتضمنين حث جهات التمويل على تقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة " تمويل" الإلكترونية.
                      عليه، يجدد البنك المركزي التأكيد على ما ورد في التعميمين المشار إليهما أعلاه، مع ضرورة توجيه العملاء من فئة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – في حال رفض منحهم التمويل لأي سبب – بالرجوع إلى بوابة "تمويل" الإلكترونية وتقديم طلب جديد للاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال البوابة وإيجاد حلول وفرص تمويلية أخرى؛ حيث يُسهم ذلك في رفع المنافسة بين جهات التمويل، وتقديم عروض تمويلية لتلك المنشآت بمناطق جغرافية متنوعة؛ وبالتالي زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
                       

                      للإحاطة والتقيّد بموجبه.
                       

                    • الحثّ على التواجد وتوفير الخدمات البنكية في المناطق المركزية للحرمين الشريفين

                      استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (45052183) وتاريخ 1445/08/11هـ، في شأن تمديد ساعات عمل الفروع العاملة في مدينتي مكة المكرّمة والمدينة المنورة، وتعزيزاً للجهود المبذولة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتيسيراً لوصولهم للخدمات المالية للحصول على خدمة صرف وتبديل العملات للمعتمرين والحجاج.
                      عليه؛ يأمل البنك المركزي من البنوك المحلية ومراكز التحويل التابعة لها التواجد في المناطق المركزية للحرمين الشريفين وتوفير الخدمات البنكية وخدمات تحويل الأموال، وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، على أن تكون وفق التنظيم المعتمد لساعات العمل إلى جانب الالتزام بالتعليمات ذات العلاقة.
                       

                    • متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة

                      الرقم: 45075579التاريخ (م): 2024/6/23 | التاريخ (هـ): 1445/12/17الحالة:نافذ

                      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                      استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارة إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً من البنك المركزي على رفع مستوى الإفصاح لتعزيز الشفافية في القطاع المالي.
                      عليه، مرافق لكم متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، والتي تهدف إلى وضع الحد الأدنى لتلك المتطلبات.
                       

                      للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 31 ديسمبر 2024م.
                       

                      • 2. الهدف

                        تحدد متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح للبنوك المتعلقة بالحوكمة الشرعية. ستعمل متطلبات الإفصاح على تعزيز أطر حوكمة الشركات وحوكمة الشريعة الإسلامية الحالية المطبقة على البنوك.

                      • 3. نطاق التطبيق

                        يجب أن تسري متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تزاول أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية على جميع البنوك المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك التي تزاول أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب على البنوك التأكد من أن ممارسات الامتثال من قبل الشركة (الشركات) التابعة أو الفروع المملوكة بالأغلبية لها أو فروعها التي تزاول أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية تتفق مع هذه المتطلبات الدنيا. في حال تعارضت أحكام هذا التعميم مع أنظمة البلد المضيف، تطبق أنظمة البلد المضيف.

                      • 4. التعاريف

                        يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذا المستند المعاني ذات الصلة ما لم يذكر خلاف ذلك:
                         

                        ساما: البنك المركزي السعودي
                        البنك:أي بنك محلي مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، ويزاول الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إما كبنك إسلامي كامل أو من خلال عمليات النافذة الإسلامية.
                         
                        لجنة الشريعة:لجنة شرعية مسؤولة عن الإشراف على الالتزام بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية وتطبيقها في البنك.
                        أعضاء لجنة الشريعة:مجموعة من المتخصصين الذين لا تقتصر معارفهم وخبراتهم على الشريعة الإسلامية وما يتصل بها فقط، بل تشمل فقه المعاملات المالية المعاصرة التي تستخدم في تكوين القرارات الشرعية التي تصدرها الهيئة الشرعية للمصرف. وعادة ما تكون هذه القرارات الشرعية غير موجهة إلى الجمهور أو الجهات في الأنشطة الأخرى.
                         
                        التقرير السنوي: 
                         
                        المعلومات والبيانات التي تنشرها البنوك إلى جانب البيانات المالية المدققة التي تغطي الأنشطة والأداء المالي خلال العام السابق.


                         

                      • 5. متطلبات الإفصاح

                        1.يتعين على البنوك الإفصاح عما يلي في تقاريرها السنوية: 
                         أ. بيان حول استقلالية أعضاء هيئتها الشرعية وفقًا للمتطلبات المذكورة في المادة 7 من إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة; 
                         ب. السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة الشرعية التي تحدد مؤهلاتهم وخبراتهم؛ و 
                         ج. أي تغيير في أعضاء اللجنة الشرعية خلال السنة المالية. 
                        2.يتعين على البنوك أن تفصح، على أساس سنوي، عن التصريحات/القرارات الشرعية الصادرة عن هيئتها الشرعية خلال فترة الـ 12 شهرًا السابقة المنتهية في 31 ديسمبر من كل سنة تقويمية. وينبغي أن يشمل ذلك كحد أدنى ما يلي: 
                         أ. اسم المنتج/الخدمة التي يقدمها البنك بناءً على القرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية؛ و 
                         ب. قرارات اللجنة الشرعية (بما في ذلك الأسباب الموجبة). 

                         

                        عند القيام بذلك، يجوز للمصارف تقييم اعتبارات السرية والتنافسية عند إجراء هذا الإفصاح وقصر النشر على المعلومات التي يتم أو سيتم نشرها للجمهور.
                        وينبغي أن يتم الإفصاح عن المعلومات المذكورة أعلاه (1 و2) كحد أدنى، إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للبنك.
                         

                      • 6. تاريخ السريان

                        ستدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2024 م.

                    • خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية

                      إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (46206/41) وتاريخ 1439/10/20هـ، والتعميم رقم (371000100598) وتاريخ 1437/09/14هـ، في شأن خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET) والتعرفة الخاصة بها، واستكمالاً للأعمال القائمة بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تكامل أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، وإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الدورية لمحافظي البنوك المركزية في دول المجلس على ربط شبكات نقاط البيع لدول المجلس بشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET)، لكونها محوراً هاماً في تكامل نظم المدفوعات, ومعززاً وداعماً للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

                      أفيدكم أنه تقرر تفعيل خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية مع سلطنة عمان لقبول نقاط البيع اعتباراً من تاريخ 4 إبريل 2021م. وبناءََ عليه يتوجب على البنوك والمصارف الالتزام بالآتي:

                      1. اتخاذ التدابير الفنية والتشغيلية اللازمة لقبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها وذلك لإتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع بين المملكة وسلطنة عمان.

                      2. اتخاذ التدابير التجارية اللازمة مع عملائها من حملة بطاقات الشبكة الخليجية والتجار العاملين على قبول بطاقات الشبكة الخليجية لضمان معالجة العمليات وفقاً للتسعيرات المعتمدة.

                      3. إشعار وتوعية العملاء حملة بطاقات الشبكة الخليجية بأن إتمام العمليات الشرائية في سلطنة عمان سيتم من خلال شبكة المدفوعات الخاصة بشبكة عمان الوطنية المرتبطة بالشبكة الخليجية.

                      4. معالجة وقبول كافة عمليات الشبكة الخليجية باستخدام بطاقاتها التي تحمل شعار الشبكة الخليجية وكذلك قبول بطاقات الشبكة الخليجية على أجهزتها لنقاط البيع.

                      للإحاطة, والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ التفعيل المشار إليه أعلاه.

                    • اسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي

                      إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (46014147) وتاريخ 1446/03/01هـ، المشار فيه إلى التعميم رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08هـ، بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي، والمتضمن الإفادة أنه تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشأت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م أو صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي - أيهما أسبق- 

                      يود البنك المركزي الإفادة أنه وانطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل، وأخذاً بعين الاعتبار استمراره بمراجعة الأحكام المنظمة لنشاط تحصيل ديون جهات التمويل بما يشمل الترخيص للنشاط والرقابة المباشرة عليه؛ فقد تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشأت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر مارس 2025م أو صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي -أيهما أسبق-. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.

                      للإحاطة والتقيد بموجبه.
                       

    • أرشيف 2

      • الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية

        • الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3

          الرقم: 341000015689التاريخ (م): 2012/12/12 | التاريخ (هـ): 1434/1/29الحالة:نافذ
          إن الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3, متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
      • نسبة ترجيح الأصول للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

        إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 290 BCS وتاريخ 2006/6/12م بخصوص وثيقة الإرشادات التوجيهية الخاصة بالركيزة الأولى لمعيار بازل 2 وإلى الفقرة 3، 1، 4 المتعلقة ببنوك التنمية متعددة الأطراف. وإشارة إلى وثيقة التقارب الدولي لمعايير كفاية رأس المال (الإطار المحدث) والصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي في يونيو 2006م. وإلى الفقرة رقم 59 التي نصّت على تطبيق وزن مخاطر 0% على المطالبات المتعلقة ببنوك التنمية متعددة الأطراف عالية التصنيف، والتي ترى اللجنة أنها تستوفي كافة المعايير التي نصت عليها الفقرة رقم 59.

        نفيدكم أن لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) قد أقرّت ضم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) ضمن قائمة مصارف التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) وذلك حسب ما نشرته عبر الموقع الإلكتروني لبنك التسويات الدولي.

        عليه يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% للمطالبات على البنك.

        • الممارسات السليمة: الآثار المترتبة على التطورات في التقنية المالية (fintech) للمصارف والجهات الإشرافية

          أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي وثيقة تشاورية بخصوص تطور التقنيات المالية ومدى تأثيرها على القطاع المالي سواء للمصارف أو الجهات الإشرافية، حيث أن هذه التقنيات قد تساعد في زيادة كفاءة القطاع المالي ولكن المخاطر التي قد يصاحب انتشارها على القطاع المصرفي غير واضح. لذلك قامت اللجنة بإنشاء فريق عمل لتقديم رؤية حول هذا التطور لمعرفة الآثار المترتبة على القطاع، حيث تلخص هذه الوثيقة الاستشارية النتائج والاستنتاجات التي حددت عشرة ملاحظات وتوصيات رئيسية في هذا الشأن.

          ويؤكد البنك المركزي أهمية الاطلاع على الوثيقة أعلاه، وتزويدنا بمرئياتكم وملاحظاتكم بموعد أقصاه 22 أكتوبر 2017م.

          • طلبات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح منتجات بنكية

            لقراءة التعليمات المحدَّثة بشأن طلبات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح منتجات بنكية, يرجى مراجعة القسم السابع من تعليمات تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة.

            رغبة في تطوير إجراءات العمل الخاصة بالطلبات الواردة من البنوك العاملة في المملكة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على طرح منتجات بنكية، ونظراً لما لوحظ من عدم اكتمال ‎عدد من المتطلبات الأساسية الواجب توافرها في الطلبات الواردة للبنك المركزي، لذا فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة توافر المتطلبات المذكورة أدناه كحد أدنى لجميع الطلبات الخاصة بالمنتجات البنكية:

            • ‎خطاب البنك المتضمن طلب عدم ممانعة البنك المركزي على طرح المنتج.

            (اسم المنتج - شرح تفصيلي عن المنتج - الأحكام والشروط الخاصة بالمنتج - آلية عمل المنتج - الفئة أو الشريحة أو السوق المستهدفة- نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة بين البنك والعميل وملحقاتها- الرسوم- آلية السداد).

            • دراسة الجدوى من طرح المنتج متضمنا كافة المخاطر المحتملة من طرح المنتج.
            • مثال توضيحي يشرح المنتج (إذا تطلب الأمر).
            • المنشورات والاعلانات الدعائية عن المنتج (إن وجد).
            • بيان بالاطلاع والموافقة على طرح المنتج يشتمل على تواقيع (الرئيس التنفيذي- مدير إدارة المخاطر- مدير الالتزام - مدير الادارة القانونية - مدير الادارة ذات العلاقة بالمنتج -اللجنة الشرعية (إن وجدت).
            • الإفادة بالاطلاع والالتزام بكافة الضوابط الصادرة من البنك المركزي ذات العلاقة بالمنتج.
            • أي مرفقات أخرى تدعم الطلب.
            • أن تكون جميع المرفقات ذات العلاقة بالمنتج باللغة العربية (عقود - اتفاقيات - أخرى).
            • معلومات عن الموظف المختص في البنك للتواصل معه في حالة وجود ملاحظات أو استفسارات (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).

             على أن ترسل كافة الطلبات الخاصة بالمنتجات البنكية إلى شعبة التراخيص البنكية (باستثناء الطلبات الخاصة بمنتجات التمويل العقاري، فترسل للإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل).

            • إدارة وقياس مخاطر التدخل

              أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي مبادئ توجيهية لإدارة وقيام مخاطر التدخل (Step-in Risk) ضمن مبادرة مجموعة العشرين (G20) لتعزيز الرقابة والتنظيم لنظام الظل المصرفي (Shadow Banking) وتخفيف المخاطر النظامية المحتملة المرتبطة بها.

              وعرفت تلك المبادئ مخاطر التدخل (Step-in Risk) بمخاطر قيام البنك بالتدخل في دعم كيانات تجارية مستقلة بمبالغ تتجاوز التزامات البنك التعاقدية مع تلك الكيانات عند مواجهة تلك الكيانات ضائقة مالية وتهدف المبادئ إلى تعزيز فعالية إدارة وقيام مخاطر التدخل وتخفيض تأثيرها على رأس المال ومستوى السيولة للبنك. كما تهدف المبادئ التوجيهية إلى الاتساق في الممارسات بين الدول، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة هذه المخاطر.

              ويؤكد البنك المركزي أهمية الاطلاع على المبادئ التوجيهية لتحديد وإدارة مخاطر التدخل الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي وتزويده بالملاحظات والمرئيات حيالها بموعد أقصاه 14 مايو 2017م.

              • جدول الرسوم للدفع ب SPAN

                بالإشارة إلى مشروع ربط الشبكة السعودية للمدفوعات SPAN مع شبكات الصرف الآلي بدول مجلس التعاون، نفيد سعادتكم بأن الرسوم التي من الممكن أن يتحملها عميل الشبكة السعودية على كل عملية سحب آلي أو استعلام عن الرصيد عبر الشبكة الخليجية GCC-NET كما يلي:

                عملية السحب الآلي، الرسوم كما يلي:

                1-5 ريال، رسوم الشبكة الخليجية الأخرى مستضيفة العملية +
                2-1 ريال، رسوم الشبكة السعودية للمدفوعات

                 

                عملية الاستعلام عن الرصيد، الرسوم كما يلي:

                1-2.5 ريال، رسوم الشبكة الخليجية الأخرى مستضيفة العملية +
                2-0.5 ريال، رسوم الشبكة السعودية للمدفوعات

                 

                كما يمكن للبنك حسب اختياره أن يتقاضى 4 ريالات سعودية كحد أقصى هامش ربحي من العميل عن كل عملية سحب آلي بالإضافة إلى تكاليف العملية البالغة 6 ريالات، ويحق له أن يتقاضى تكاليف عمليات الاستعلام عن الرصيد والبالغة 3 ريالات دون أي هامش ربحي.

              • الأسئلة الشائعة

                • الأسئلة الشائعة حول إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة

                  للإطلاع على الأسئلة المتكررة و إجاباتها حول إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة الرجاء الضغط هنا.

                • الأسئلة الشائعة حول مجموعة من المسائل المتعلقة بالانتقال لمؤشر جديد

                  إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 وتاريخ 1434/02/06هـ المبلغ بموجبه تعليمات البنك المركزي المتعلقة بإصلاحات رأس المال وفقاً لمعايير بازل (3)، وتعميم البنك المركزي رقم 371000101120 وتاريخ 1437/09/15هـ المبلغ بموجبه المنهج الموحد لمخاطر الائتمان للطرف المقابل. وإشارة إلى القرار الدولي بالتوقف عن استخدام المؤشر الحالي (LIBOR) في نهاية عام 2011م واستبداله بمؤشر جديد، والاستفسارات المتكررة والإجابات الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي بشأنه بتاريخ 5 يونيو 2020م. ونظراً للعمل القائم في شأن الانتقال إلى مؤشر جديد في المملكة.

                  يؤكد البنك المركزي على الآتي فيما يتعلّق بتطبيق تعريف رأس المال وفقاً لمعايير بازل (3)، ومخاطر الائتمان للطرف المقابل الواردة في التعاميم المشار إليها أعلاه آخذاً بالاعتبار الانتقال للمؤشر الجديد:

                  1)تعريف رأس المال: عدم معاملة أدوات رأس المال كأدوات جديدة عند القيام بالتعديلات على عقودها لغرض الانتقال للمؤشر الجديد، ولن تؤثر التعديلات على تقييم الحد الأدنى من الاستحقاق وتاريخ الاستدعاء وأهلية الأدوات للترتيبات الانتقالية لبازل (3).
                   
                  2)مخاطر الائتمان للطرف المقابل: عدم السماح بتمديد فترة هامش المخاطرة بسبب انعدام سيولة الضمانات والمشتقات المالية (OTC derivatives) الناتجة عن الانتقال للمؤشر الجديد وذلك لمدة عام واحد فقط من تاريخ إيقاف المؤشر القديم.
                   

                  كما يمكن للبنك/ المصرف الاطلاع على كامل الاستفسارات المتكررة وإجاباتها (FAQs) عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولي.

                • الأسئلة الشائعة حول تنظيمات معيار تغطية السيولة

                • الأسئلة الشائعة حول مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية (IRRBB)

                • الإستفسارات المتكررة حول معيار صافي التمويل المستقر

                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                • الأسئلة الشائعة حول مخاطر ائتمان الطرف المقابل

                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                • أسئلة وأجوبة حول متطلبات رأس المال مخاطر السوق

                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                • الأسئلة الشائعة حول نسبة الرافعة المالية لمعيار بازل 3

                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                • الأسئلة الشائعة حول عدة إرشادات بخصوص معايير بازل III

                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                • الأسئلة الشائعة حول معيار صافي التمويل المستقر

                           إشارةً إلى معيار صافي التمويل المستقر (NSFR) الصادر من قبل لجنة بازل للإشراف البنكي في أكتوبر 2014م، والذي تم تطبيقه في المملكة العربية السعودية منذ يناير 2016م، حيث يهدف تطبيقه إلى تعزيز إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك من خلال الاحتفاظ بمصادر تمويل أكثر استقراراً لمواءمة استحقاقات الأصول داخل وخارج الميزانية.

                         ونظراً لورود العديد من الاستفسارات حول هذا المعيار، فقد قررت لجنة بازل للإشراف البنكي القيام بمراجعة دورية للأسئلة المتكررة (FAQs) ونشرها مع أجوبتها إضافة لأي تفاصيل فنية أو إيضاحات لتعزيز الاتساق على المستوى الدولي في تطبيق هذا المعيار. وقد نشرت لجنة بازل الأسئلة المتكررة (FAQs) حول معيار صافي التمويل المستقر (NSFR) في 24 فبراير 2017م، لذا يؤكد البنك المركزي على أهمية الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولي.

              • ضوابط فتح الحسابات البنكية "عن بُعد" للشركات الأجنبية

                إشارةً إلى القاعدة رقم (100) المتضمنة التعليمات العامة بشأن فتح الحسابات البنكية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ. وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على تيسير التعاملات المصرفية لمختلف العملاء، وللمساهمة في دعم بدء مزاولة الأعمال للمستثمرين الأجانب.

                أفيدكم أنه تقرر استحداث فقرة ضمن القاعدة المشار إليها أعلاه، تُتيح فتح الحسابات البنكية "عن بُعد" للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي بناءً على ضوابط محددة وفق الصيغة المرافقة.

                ضوابط فتح الحسابات البنكية "عن بُعد" للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي ضمن فقرة برقم (6) أدنى الباب (الثالث) من قواعد الحسابات البنكية

                6. ضوابط فتح الحسابات البنكية "عن بُعد" للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي:

                1. التعرّف على هوية الشركة، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وفقاً لما يلي: السجل التجاري والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار، اسم الشركة وشكلها القانوني، والصلاحيات التي تنظّم وتحكم عملها، رأس مالها، الملاك ونسبة ملكية كلاً منهم، أعضاء مجلس الإدارة/ المديرين.
                2. قصر تقديم الخدمة على مدير عام الشركة الموضح اسمه وصلاحياته في عقد تأسيس الشركة بما فيها فتح وإدارة الحسابات البنكية، والتعرّف على هويته والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
                3. استثناءً من متطلبات الباب (الرابع) الخاص بتشغيل الحسابات البنكية، يُسمح بتشغيل الحساب من قبل المدير العام المفوّض وفقاً لجواز السفر، على أن تُستوفى الإقامة بعد مرور (90) يوم من فتح الحساب.
                4. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها، ومراجعتها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية لتخفيف المخاطر تتناسب مع نتائج التقييم.
              • التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

              • التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية

                استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 1386/02/22هـ, و إشارةً إلى المادة رقم 21 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) بتاريخ 1433/08/13هـ, و إلى الترتيبات التي تمت بين البنك المركزي ووزارة العدل في شأن المبالغ المودعة في الحسابات البنكية للعملاء و المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية, وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة للبنوك والمصارف في شأن المبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.

                وبناءً على ما انتهت إليه الترتيبات مع وزارة العدل, يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العامة بالمملكة كافة عدم حجز أي مبالغ ترد من الجهات الواردة في الجدول المرافق* و المحوّلة إلى الحسابات البنكية للمنفذ ضدهم بموجب أوامر قضائية, مع التأكيد على إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ وفق ما ورد في تعليمات البنك المركزي المُبلغة بموجب التعميم رقم 52985/67 وتاريخ 1440/08/24هـ, وفي حال تم الاستقطاع بالخطأ فإنه يتوجب على البنوك والمصارف إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها (24) ساعة, علمًا بأن البنوك والمصارف المصدرة للحوالات الخاصة بالجهات الواردة في الجدول المرافق* مسؤولية التأكد من ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي "الكود" الخاص بها.

                 للإحاطة و العمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.


                * تم تحديث الجدول المرافق بموجب التعميم رقم(43043372)، و تاريخ 1443/05/15هـ، الموافق 2021/12/19م.

              • إزالة الهوية البصرية الخاصة برئاسة المملكة لمجموعة العشرين

              • التأكيد على الالتزام بالبروتوكولات الوقائية في كافة مقرات العمل

              • التقديرات الوطنية بشأن تنفيذ البنك المركزي لإصلاحات رأس المال بموجب إطار بازل 3

                الرقم: 361000005773التاريخ (م): 2014/11/3 | التاريخ (هـ): 1436/1/11الحالة:نافذ

                هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                يشير البنك المركزي في تعميمه رقم 341000015689 بتاريخ 2012/12/19م بشأن الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3.

                وفي هذا الصدد، يسمح إطار بازل 3 المعني برأس المال بممارسة التقديرات الوطنية في عدد من المجالات لتطبيق المعايير بطريقة تراعي اعتبارات السوق المحلية ضمن معايير معينة تضمن الالتزام بالأهداف العامة للجنة بازل للإشراف البنكي.

                وعليه، مارس البنك المركزي تقديراته الوطنية في العديد من المجالات (انظر المرفق) والتي يجب على البنوك السعودية أخذها في الحسبان عند تنفيذها لبازل 3.

                • التقديرات الوطنية في بازل 3

                  الفقرة

                  مجالات التقدير الوطني

                  المملكة العربية السعودية
                  52النظر في إجراءات التدقيق أو التحقق أو المراجعة المناسبةنعم
                  61تطبيق حد أقل من 0.6% على المخصصات الزائدةلا
                  79-78السؤال الشائع رقم 14 - بدائل التجميع بدلاً من الاقتطاعلا
                  80 FN 27السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من النظر في التفاصيل الدقيقة نعم
                  80السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق التسويةنعم
                  84 FN 31السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من النظر في التفاصيل الدقيقة نعم
                  84السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق التسويةنعم
                  99تطبيق الفقرة 104 بدلاً من الفقرة 98 الخاصة برسوم تعديل تقييم الائتمان غير المتعلقة بطريقة النموذج الداخلي.لا*
                  121السماح للبنوك باستخدام التصنيفات غير المرغوب فيهالا
                  132 (ج)التطبيق على المستوى الفردينعم
                  132 (د)فرض حدود زمنية على سحب الاحتياطياتنعم
                  133فرض فترات انتقالية أقصرلا
                  142 FN 50التطبيق على المستوى الفردينعم
                  PONبيان صحفي 1 (أ) تطبيق النهج القانونيلا

                  *تم تعديله إلى نعم وفقًا لتعميم البنك المركزي رقم (361000021954)، وتاريخ 1436/2/11 هـ.

              • التأكيد على الالتزام بتعليمات البنك المركزي المتعلقة بالإعلان والتسويق

                إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المتعلقة بالإعلان والتسويق التي تقضي وجوب أن تكون الإعلانات الترويجية للخدمات والمنتجات واضحة لا تحمل عبارات قد تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تضليل العملاء.

                ونظراً لرصد البنك المركزي إعلانات ترويجية من بعض المؤسسات المالية التي يشرف عليها لا تتماشى مع ما تقضي به تعليماته المتعلقة بالإعلان والتسويق، لذا يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية كافة ضرورة الالتزام بمقتضى تلك التعليمات، ومراجعة كافة الإعلانات الترويجية للتأكد من مدى توافقها معه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين لها.

              • إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك

                استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ ، وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المُبلغة بموجب التعميم رقم 2304/41 وتاريخ 1439/9/9هـ في شأن تعديل أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك، والتعميم رقم 49029/67 وتاريخ 1440/8/5هـ في شأن تمديد استثناء هذه المراكز للعمل يوم الجمعة بنسبة 10% من عدد الفروع.

                أفيدكم أنه استثناءً من التعليمات المشار إليها أعلاه فقد تقرر إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل للحد من تزاحم العملاء في ظل الظروف الحالية، بالسماح لمراكز التحويل كافة بالعمل طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت ابتداءً من الساعة (السابعة) صباحاً وحتى الساعة (الخامسة والنصف) مساءً، وفقاً لتقدير كل بنك شريطة ألا تقل ساعات عمل الفروع عن الأوقات المحددة في تعليمات البنك المركزي المشار إليها أعلاه، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط الآتية:

                1. التقيّد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفايروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل الصادر عن وزارة الصحة.
                2. وضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم في وقتٍ واحد، مع مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين موظفي فروع مراكز التحويل والعملاء.
                3. تعقيم فروع المراكز وأجهزة الصرف الآلي والخدمة الذاتية باستمرار، واتخاذ أعلى معايير السلامة بما يضمن سلامة مراكز التحويل وجميع الأجهزة التابعة لها.
                4. توفير نقاط فرز عند مداخل فروع مراكز التحويل لقياس درجة حرارة الموظفين والعملاء، وتوفير المعقمات والكمامات اللازمة، مع تزويد هذه الفروع بكافة الاحتياطات الوقائية اللازمة.
                5. استمرار العمل على تطوير القنوات الإلكترونية وخصوصاً التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية لتمكين العميل من الحصول على كافة الخدمات المتعلقة بالتحويل إلكترونياً بما في ذلك إضافة المستفيدين.
                6. استمرار تكثيف الحملات التوعوية التي تهدف إلى حث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية عند إجراء عمليات التحويل بمختلف الوسائل وبمختلف اللغات.
                7. التأكيد على توفير شاشات عرض مرئي أمام فروع مراكز التحويل ونشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء وشرح كيفية إجراء الحوالات عن طريق القنوات الإلكترونية بمختلف اللغات.
                8. استمرار تكثيف الحراسات الأمنية لدى فروع مراكز التحويل بما يضمن تنظيم مسارات الانتظار داخل وخارج الفروع، والتباعد بين العملاء بما يتوافق مع التعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة في هذا الشأن.
                9. استمرار التوسع في تفعيل الفروع المتنقلة لمراكز التحويل لخدمة الشركات في مواقعها والتي لا يقل عدد موظفيها عن (50) موظف، مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية المطبقة لدى فروع المراكز لتقديم خدمات التحويل كافة باستثناء تسليم الحوالات الواردة والدفع النقدي.

                كما أنه وللحد من استخدام قنوات التحويل التقليدية والاستفادة من القنوات الإلكترونية لإجراء الحوالات مثل أجهزة الخدمة الذاتية (Kiosk)، وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية، لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك استمرار العمل بالآتي:

                1. الإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي تشمل الإعفاء من رسوم التحويل عبر القنوات الإلكترونية مثل أجهزة الخدمة الذاتية (Kiosk)، وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية.
                2. تطبيق رسوم التحويل لخارج المملكة عبر القنوات التقليدية (فروع البنوك أو مراكز التحويل) (25) ريالاً بحدٍ أدنى، مع التقيد بعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة في التعرفة البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم 381000095093 وتاريخ 1438/9/10هـ.
                3. إتاحة فتح العضويات لدى مراكز التحويل عن بُعد، ويشترط في ذلك التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.

                للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر، علماً أن البنك المركزي سوف يتابع من خلال جولاته التفتيشية التزام مراكز التحويل بالضوابط المشار إليها أعلاه، وسيتخذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام.

              • تمديد إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري (التمويل المدعوم)-2019

              • وثيقة استشارية للجنة بازل بعنوان متطلبات الهامش للمشتقات المدفوعة الغير مركزية

              • تعديل القاعدة رقم (200-1-3) من قواعد الحسابات البنكية

                إشارةً إلى القاعدة رقم (200-1-3) الخاصة بالأشخاص الطبيعيون الوافدون والمقيمون في المملكة الواردة ضمن الباب الثالث من قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

                أفيدكم بتعديل متطلبات التعليمات الدائمة على حساب الوافد، الواردة ضمن القاعدة المشار إليها أعلاه لتكون كالآتي:

                "التعليمات الدائمة على حساب الوافد:

                يُسمح للوافد المقيم إصدار وتجديد الأوامر المستديمة لمدة عام واحد فقط وذلك من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك. ويكون إصدار أمر الدفع على حسابه كالتحويل بصفة دائمة ومستمرة لأشخاص أو خلافه إلى داخل المملكة أو خارجها على أن يكون محدوداً بمرّة واحدة في الشهر ولمبلغ يتم تحديده من قبل البنك حسب تقديره لوضع مخاطر العميل".

              • تمديد ساعات عمل الفروع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين

              • تمديد استثناء مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك للعمل يوم الجمعة

                إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 2304/41 وتاريخ 1439/09/09هـ في شأن أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك, المتضمنة تمديد استثناء بعض فروع مراكز التحويل للعمل يوم الجمعة.

                أفيدكم أنه تقرر تمديد استثناء بعض فروع مراكز التحويل للعمل يوم الجمعة لمدة عام, شريطة أن تكون وفق التنظيم المعتمد لساعات العمل، ويمكن التقدم للبنك المركزي بطلب عدم الممانعة متضمناً أسماء الفروع ومواقعها وساعات العمل المطلوبة وألا يتجاوز الطلب 10% من عدد فروع مراكز التحويل التابعة للبنك.

                للإحاطة و العمل بموجبه اعتباراً من 1440/10/17 هـ الموافق 2019/06/20 م.

                 

              • بازل - متطلبات الحد الأدنى ومعايير الإفصاح بشأن نسبة صافي التمويل المستقر(NSFR)

                إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 361000036260 وتاريخ 2014/12/29 والتعميم رقم 361000130698 وتاريخ 28 /07/ 2015 فيما يتعلق بوثيقة الإرشادات النهائية والعوائد الاحترازية المتعلقة بنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) ونموذج الإفصاح عن نسبة صافي التمويل المستقر.

                ووفقًا لهذه التعاميم، فإن نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) سوف ينتقل إلى معيار الحد الأدنى بنسبة 100% بحلول 01/01/ 2018. تقوم البنوك السعودية بتقديم معدلاتها الربع سنوية بخصوص نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) منذ يناير 2012 لأغراض المراقبة، والعوائد الاحترازية الربع سنوية منذ 1 يناير 2015.

                واستنادًا إلى مراجعة نسبة صافي التمويل المستقر المبلغ عنه في البيانات الاحترازية الربع سنوية، قررنا تغيير تاريخ الحد الأدنى للمعيار بنسبة 100% من 1 يناير 2018 إلى يناير 2016. لذلك، يجب أن يكون هذا المعدل مساويًا لـ 100% على الأقل على أساس مستمر اعتبارًا من 1 يناير 2016 باستخدام نموذج العوائد الاحترازية ونموذج الإفصاح الربع سنوي كما هو محدد في تعاميمنا المذكورة أعلاه.

              • بازل II - العوائد الاحترازية - 2007

              • تعديل في قواعد نسبة تغطية السيولة

                نظراً للمراجعة الأخيرة لقواعد نسبة تغطية السيولة التي أجراها فريق برنامج تقييم التناسق التنظيمي التابع للجنة بازل (RCAP)، هناك بعض التصحيحات والتوضيحات والتعديلات على قواعد نسبة السيولة الخاصة بالبنك المركزي. 
                 
                 أ.الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة بتاريخ نوفمبر 2014.
                 
                 ب.تعميم البنك المركزي رقم 351000133366 بتاريخ 25 أغسطس 2014 بشأن الافصاح لمعيار نسبة تغطية السيولة- بازل III .
                 
                • تعديل متطلبات الحسابات البنكية لرابطة العالم الإسلامي والمؤسسات والهيئات التابعة لها

                  • تعزيز تعاميم البنك المركزي بخصوص بازل 2, 2.5 و 3 إطار حماية رأس المال

                    الرقم: 351000123076التاريخ (م): 2014/7/21 | التاريخ (هـ): 1435/9/24الحالة:معدَّل
                    إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                  • تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-4) الخاصة بالمقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي

                    • إدارة وقياس مخاطر التدخل (Step-in Risk)

                      إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000084993 وتاريخ 1438/8/13هـ المتضمن تزويد البنك المركزي بملاحظاتكم ومرئياتكم حيال المسودة التشاورية الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي عن المبادئ التوجيهية لإدارة وقياس مخاطر التدخل (Step-in Risk) لتعزيز الرقابة والتنظيم لنظام الظل المصرفي (Shadow Banking) وتخفيف المخاطر النظامية المحتملة المرتبطة بها.

                      نود الإحاطة أنه تم إصدار المبادئ التوجيهية لإدارة وقياس مخاطر التدخل (Step-in Risk) بصيغتها النهائية، والتي تهدف إلى تعزيز فعالية إدارة وقياس مخاطر التدخل وتخفيض تأثيرها على رأس المال ومستوى السيولة للبنك، والاتساق في الممارسات بين الدول، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة هذه المخاطر.

                      ويؤكد البنك المركزي أهمية التزام البنوك والمصارف بالمبادئ التوجيهية لإدارة وقياس مخاطر التدخل (Step-in Risk) الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي.

                      • استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (100) من قواعد الحسابات البنكية

                        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ المبلغ بموجبه قواعد الحسابات البنكية وإشارة إلى القاعدة رقم (100) المتضمنة تعليمات عامة بشأن فتح الحسابات البنكية.

                        أفيدكم أنه تقرر استحداث فقرة ضمن القاعدة المشار إليها أعلاه، تتيح فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بُعد وفق ضوابط محددة، لتكون وفقاً للآتي:

                        4- ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بُعد:

                        - يقصر استخدام هذه الخدمة لفتح الحسابات الجارية فقط، وألا يترتب عليها أي تعاملات ائتمانية أو تمويلية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إصدار بطاقات ائتمانية أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلا بعد زيارة صاحب المؤسسة أو وكيله أو من يفوّضه لفرع البنك.

                        - يتعيّن التحقق والتعرّف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.

                        - يتعيّن وضع معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات قبل الموافقة على فتح الحساب تجنباً لفتح الحسابات لأشخاص ممنوع التعامل معهم أو غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم.

                        - عدم قبول أي مفوّض بإدارة وتشغيل الحساب إلا بعد زيارة فرع البنك واتخاذ اللازم وفق ما ورد في الباب الرابع: القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية.

                        - وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. للاطلاع والإحاطة، علماً أنه تم تعديل ذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المنشورة عبر موقع البنك المركزي الإلكتروني.

                      • تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة

                        إشارة الى القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم  البنك المركزي رقم 67/65681 وتاريخ 1440/11/01هـ ،

                        أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه، باستبعاد الفقرة رقم (2) التي تقضي بوجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة للشركات التي يكون من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصاً لذلك. مع التأكيد على ضرورة تحقق البنك من عدم استخدام الحسابات البنكية لغير الأغراض التي فتحت من أجلها، وفقاً للنشاط المرخص به.

                        للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. علماً أنه تم التعديل على القاعدة ضمن قواعد الحسابات البنكية المنشورة عبر موقع البنك المركزي الإلكتروني.

                        • وثائق لجنة بازل - مجموعة من المنهجيات لمواءمة المخاطر والأداء للمكافآت، ومتطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة حول المكافآت

                          أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) الصيغ النهائية لوثائقها التالية المتعلقة بممارسات التعويض:

                          i. الوثيقة المعنونة "مجموعة من منهجيات مواءمة المخاطر وأداء التعويضات" الصادرة في 12 مايو 2011. وتقدم الوثيقة إرشادات بشأن تصميم خطط الأجور المعدلة حسب المخاطر وتسلط الضوء على القضايا التي قد تؤثر على فعالية منهجيات تعديل المخاطر؛ 

                          ii. الوثيقة المعنونة "متطلبات الإفصاح عن الركيزة 3 للتعويضات" الصادرة في 1 يوليو 2011. وتغطي شروط الإفصاح المحددة في هذه الوثيقة المكونات الرئيسية لممارسات التعويضات السليمة وتهدف إلى دعم الانضباط الفعال للسوق عن طريق السماح للمشاركين في السوق بتقييم نوعية ممارسات التعويض في المصرف؛ 

                          يمكن الوصول إلى كلتا الوثيقتين المذكورتين أعلاه من موقع بنك التسويات الدولية (bis.org).

                           أصدر البنك المركزي بالفعل قواعده الخاصة بممارسات التعويض للبنوك بموجب التعميم رقم 1250/BCS بتاريخ 3 أيار/مايو 2010، الذي يحدد المتطلبات، من بين أمور أخرى، بشأن مواءمة التعويض مع المخاطرة والإفصاحات المتعلقة بالتعويض. يتعين على جميع البنوك مراعاة الإرشادات الواردة في المستندات المذكورة أعلاه مع الامتثال لقواعد البنك المركزي بشأن ممارسات التعويض.

                        • تعديل متطلبات القاعدة رقم 300-1-1-3 الخاصة بالمؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي

                          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ المبلغ بموجبه قواعد الحسابات البنكية وإشارة إلى القاعدة رقم 300-1-1-3 الخاصة بالمؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي.

                          أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه بما يساهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية، لتكون وفقاً للآتي:

                          تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بالآتي:

                          1-يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).

                          2- التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار.

                          3- استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.

                          4- تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر، وتحدث كل سنتين.

                        • استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم 100 من قواعد الحسابات البنكية

                          انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وحرصاً منها على أن تبذل البنوك والمصارف عنايتها بالعملاء وأن تقدم خدماتها بكل يسر وسهولة بما في ذلك تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية، والحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ٦٥٦٨١/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٠١هـ المبلغ بموجبه قواعد الحسابات البنكية. 

                          أفيدكم أنه تقرر استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (۱۰۰) الخاصة بالتعليمات العامة بشأن فتح الحسابات البنكية تتضمن الحدود الزمنية لفتح الحسابات البنكية لتكون وفقاً للآتي: 

                          ١٥- الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية :

                          على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب لفتحها موافقات خاصة مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابياً.

                           للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه علماً أنه تم تعديل ذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المنشورة عبر موقع البنك المركزي الإلكتروني.

                        • المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية- تعريف العضو المستقل

                        • استعداد البنوك لتلقي طلبات الاشتراك بمنتج بطاقة رواتب العمالة المنزلية

                        • التحسينات و التعديلات على اطار بازل 2 في مخاطر السوق و التداول

                        • توعية عملاء البنوك عن ضريبة القيمة المضافة

                        • النهج المؤقت والترتيبات الانتقالية للمعالجة التنظيمية للمخصصات المحاسبية

                          إشارة إلى اعتماد مجلس معايير المحاسبة الدولي (IASB) للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "الأدوات المالية" (IFRS 9) عام 2014م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (39 IAS) والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير 2018م.

                          نفيدكم أن لجنة بازل للإشراف البنكي أصدرت النهج المؤقت والترتيبات الانتقالية للمعالجة التنظيمية للمخصصات المحاسبية ليتسنى للجنة والجهات الرقابية النظر بشكل أوسع على التأثيرات طويلة الأجل لهذا المعيار. 

                          ويؤكد البنك المركزي الالتزام بالنهح المؤقت والترتيب الانتقالي ويود التوضيح التالي:

                          -فيما يخص التمييز بين المخصصات العامة والمخصصات الخاصة لغرض رأس المال التنظيمي الوارد في الصفحة رقم (3)، يجب إدراج إجمالي مخصصات المرحلة الأولى، وكذلك مخصصات المرحلة الثانية ( المستحق منها لأكثر من 30 يوم وأقل من90 يوم ) في فئة رأس المال المساند الشريحة الثانية ( Tier2). ومن أجل السماح لمخصصات المرحلة الثانية، يجب أن يكون لدى البنك معلومات وبيانات وافية تثبت أن مخاطر الائتمان لن ترتفع بشكل ملحوظ للالتزامات المستحقة وغير المسددة لأكثر من 30 يوم. ووفقاً للمنهج المعياري لتعليمات بازل 2، يجب ألا تتجاوز المخصصات العامة 1،25% من إجمالي الأصول المرجحة لمخاطر الائتمان.
                          -فيما يخص الترتيبات الانتقالية الواردة في الصفحة رقم (4)، ينبغي توزيع الأثر من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 على رأس المال التنظيمي على مدى 5 سنوات.
                          -يجب أن تستخدم البنوك المنهج الديناميكي الوارد في الصفحة الخامسة لاحتساب التأثيرات الانتقالية للأخذ في الاعتبار احتمالية نشوء مخصصات جديدة لخسائر الائتمان.
                          -

                           فيما يخص إفصاحات الركيزة الثالثة الوارد فى الصفحة رقم (6)، فعلى البنوك نشر تفاصيل أثر الترتيبات الانتقالية على نسب رأس المال والرافعة المالية في تلك الإفصاحات، والتي يجب أن تُظهر بوضوح النسب والمعدلات الانتقالية مقابل النسب والمعدلات عند التطبيق الكلي للمعيار وعدم وجود الترتيبات الانتقالية*.

                           


                          * يرجى مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة الصادر بتعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م.

                        • مخاطر الأسواق, محفزات النمو والمخاطر المحتملة

                          إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                        • لجنة بازل - المبادئ الفعالة لبناء سجل المخاطر

                          إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                        • لجنة بازل - التخطيط السليم لرأس المال

                          إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                          • رصد ربع سنوي لنسبة الرفع الرأسمالي في عامي 2011 و 2012

                          • تعليمات بشأن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة - 2017

                            تم تحديث هذه التعليمات بموجب تعميم البنك المركزي , رقم (45032226), وتاريخ 1445/05/16هـ, الموافق 2023/11/30م.لقراءة التعليمات المحدثة، اضغط هنا.

                            نفيدكم أن البنك المركزي استحدث تعليمات وإطار عمل للمنتجات والخدمات الجديدة التي تنوي البنوك تقديمها لعملائها (مرفق نسخه منها) وذلك لتعزيز الممارسات السليمة وإدارة المخاطر التي قد تنشأ عنها، والشفافية في نهج عدم الممانعة على المنتجات والخدمات الجديدة لدى البنوك والمصارف. وتهدف هذه التعليمات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وإدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات والخدمات وذلك من خلال: -

                            - تقديم توجيهات للبنوك والمصارف بشأن تفسير معنى المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة.

                            - وضع متطلبات عالية المستوى للمنتجات والخدمات الجديدة.

                            - تسليط الضوء بصورة خاصة على المشتقات ومنتجات التقنية المالية الجديدة (Fintech).

                            - المعلومات اللازم تقديمها عن المنتجات والخدمات الجديدة عند إخطار البنك المركزي.

                            أود الإحاطة أن هذه التعليمات لا تنطبق على المنتجات أو الخدمات التي نص نظام مراقبة البنوك أو الأنظمة واللوائح الأخرى بالحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل تقديمها. وتسري هذه التعليمات اعتباراً من 8 أكتوبر2017م. على أن توجه جميع الطلبات الخاصة بالمنتجات والخدمات لعناية مدير شعبة التراخيص البنكية بالبنك المركزي.

                            • 1) مقدمة

                              • الغرض و نطاق التطبيق

                                تقدم المصارف والبنوك من وقت لآخر منتجات أو خدمات جديدة في سياق ممارسة أعمالها، إلا أنه قد ينشأ عن هذه المنتجات والخدمات نتائج غير متوقعة وغير مرغوبة. لذا يجب على المصارف والبنوك المرخصة التأكد من حسن إدارة أية مخاطر قد تشكلها المنتجات والخدمات الجديدة على المصرف أو لبنك ذاته أو على النظام المالي ككل. كما يجب على المصارف والبنوك ضمان أن المنتجات والخدمات الجديدة تقدم المستوى المطلوب من المعاملة العادلة والأمانة والشمول المالي. وأنها تحقق الهدف الاستراتيحي للبنك المركزي المتمثل في حماية مستهلك القطاع المالي.

                                وفي ضوء ما تقدم، فقد رأى البنك المركزي ضرورة وضع إطار عمل وتعليمات لإدارة المخاطر التشغيلية وذلك عند تقديم منتجات وخدمات جديدة، حيث تتمثل أهداف هذه التعليمات في تعزيز الممارسات السليمة لإدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة ومراقبتها من خلال ضمان التقييم المناسب للمخاطر وتخفيفها أثناء تطوبر المنتج أو الخدمة الجديدة.

                                 

                                 

                              • الغرض من التعليمات

                                تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وعمليات إدارة المخاطر فيما يتعلق بعملية الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة لدى المصارف/ البنوك الخاضعة للتنظيم وذلك من خلال:

                                • تقديم تعليمات للمصارف / البنوك بشأن تفسير معنى المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة
                                • تقديم متطلبات عالية المستوى خاصة بالسياسات لتطوير المنتجات والخدمات الجديدة
                                • تسليط الضوء بصورة خاصة على المشتقات ومنتجات التقنية المالية الجديدة
                                • توضيح المعلومات اللازم تقديمها عن المنتجات والخدمات الجديدة عند إخطار البنك المركزي
                              • نطاق التطبيق

                                تُعنى هذه التعليمات بوضع الإجراءات التنظيمية المطبقة وتوقعات البنك المركزي بشأن إدارة المخاطر الناشئة عن تقديم المصارف / البنوك الخاضعة للتنظيم لمنتجات وخدمات مالية جديدة. وتسري هذه التعليمات على جميع المصارف/ البنوك المرخصة، ولا تسري على المنتجات أو الخدمات التي ينص نظام مراقبة البنوك أو أي لوائح أخرى صراحةً أن على المصارف/ البنوك المرخصة الحصول على مواقفة البنك المركزي عليها.

                                 

                                 

                                 

                                 

                              • توضيحات

                                يقصد بالمنتج الجديد أو الخدمة الجديدة تلك التي لم يسوقها المصرف/البنك أويبيعها سابقاً، أي أنها منتج أو خدمة يقدمها المصرف/ البنك في المملكة العربية السعودية لأول مرة، أو أنها تشتمل على منتج أو خدمة جديدة لم يقدمها المصرف/ البنك في المملكة سابقاً، بصرف النظر عما إذا كان المنتج / الخدمة قد سبق للمصرف /البنك أو لشركته الأم تقديمها خارج المملكة (في حالة فروع المصارف الأجنبية).

                                أو

                                أي منتج أو خدمة حالية خضعت لتغييرات جوهرية في هيكلها وخصائصها وسجل مخاطرها.

                                ويتولى رئيس إدارة المخاطر (أو أي مسؤول آخر من كبار مسؤولي المخاطر يحدده المصرف/البنك) ورئيس الالتزام مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير الذي خضع له المنتج أو الخدمة الحالية يعد تغييراً جوهرياً، وذلك لغرض تحديد ما إذا كان يعد هذا المنتج/الخدمة جديداً بحسب هذا التعريف. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار التغييرات التي تطرأ على الأحكام والشروط الرئيسة المقعلقة بالدفع وكذلك الحقوق والالتزامات الأخرى المهمة للأطراف المقابلة والعملاء، والاستخدامات المقصودة والأسواق المستهدفة للمنتج. بالإضافة إلى طبيعة الأصول التي يقوم عليها المنتج عند تحديد ما إذا كان التغيير أو التعديل الذي خضع له هذا المنتج تغييراً جوهرياً.

                                وفيما يتعلق بالمنتجات والخدمات الإسلامية. على رئيس إدارة المخاطر أو المسؤول المعي استشارة اللجنة الشرعية عند دراسة التغيير المقترح الذي قد ينشأ عنه تغيير جوهري للتأكد من عدم الوقوع في أي مسائل شرعية.

                            • 2) السياسات المتطلبة وإدارة مخاطر المنتجات

                              1) يجب علي المصارف /البنوك أن تضع سياسه للمنتجات والخدمات الجديده يوافق عليها مجلس الإداره (أو الجهة التي يخولها) وذلك لتوجيه عملية تطوير المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة واعتمادها. على أن تتضمن تفاصيل الإجراءات الواجب اتباعها عند مراجعة المنتجات والخدمات الجديدة والموافقة عليها، وأن تتضمن المتطلبات التالية كحد أدنى:
                                أ) أن تراعي السياسة مصالح العملاء عند تطوير المنتجات والخدمات الجديدة وتسويقها وبيعها. حيث يجب أن توضح السياسة المعايير والمبادئ المناسبة للمعاملة العادلة للعميل التي تمنع الغرر. والشروط والأحكام المجحفة بحق العميل. والممارسات التجارية المقيدة لحرية اختياره.
                                ب) للمنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الأفراد، يجب أن تلتزم سياسة المنتجات والخدمات الجديدة باللوائح السارية ذات الصلة بمنتجات وخدمات الأفراد حول معايير ممارسة العمل الصادرة عن البنك المركزي.
                                ج) للمنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الأفراد. يجب أن يتم تعبئة قائمة التدقيق الخاصة بحماية العميل للمنتجات الجديدة (والذي سيصدر عن البنك المركزي) على أن يتم توقيعها من قبل كلاً من رئيس القطاع ورئيس الالتزام. وفي حالة عدم توافق المنتج الجديد مع متطلبات حماية العميل، لا يمكن إدخال المنتج إلى السوق وإن توافق مع متطلبات أخرى. وحتى بعد إطلاق المنتج. ستقوم المؤسسة بتعليق أو سحب المنتج في أي وقت إذا أثبت وجود تأثير سلبي على العملاء.
                                د) أن تلزم السياسة الإدارة العليا (أو مجلس الإدارة، حسب الاقتضاء) باعتماد جميع المنتجات والخدمات الجديدة.
                                هـ) أن يشكل التقييم الشامل لمخاطر المنتجات والخدمات الجديدة الأساس الذي يعتمد عليه قرار تقديمها في السوق من عدمه.
                                و) أن تضع السياسة شرط المرور بمرحلة تجريبية أو اختبار للمنتج أو الخدمة الجديدة قبل طرحها في السوق.
                                ز) أن تحدد السياسة معابير للجهة المعنية بالموافقة على المنتجات والخدمات جديدة. بما في ذلك الظروف الي يمكن فيها تفويض صلاحيات هذه الجهة.
                                ح) أن تضع السياسة قيوداً أو حدود تركز احترازية للتعرضات على المناطق الجغرافية. أو خطوط نتاج، أو القطاعات اقتصادية، أوأي مجال آخر ذي صلة بالمخاطر حيثما أمكن.
                                ط) أن تحدد السياسة تسلسل المسؤوليات بغرض إدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة.
                                ي) أن تضمن وجود نظام تواصل داخلي فعال وذلك لضمان تقديم المنتجات أو الخدمات الجديدة بصورة متكاملة تماماً في جميع إدارات المصرف/ البنك.
                              2) يتحمل مجلس الإدارة والإدارة العليا للمصرف/البنك مسؤولية ضمان حسن إدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة. ويجب على المصارف /البنوك أن تضع سياسات وإجراءات مناسبة لإدارة مخاطر منتجاتها وخدماتها الجديدة بصورة احترازية.
                              3) يجب أن تندرح المنتجات والخدمات الجديدة ضمن نطاق الأعمال المصرفية.
                              4) يجب على المصرف/ البنك أن يصنف المنتج الجديد بصورة صحيحة وفقاً للقواعد المحاسبية والقواعد الاحترازية لدفاتر التداول والدفاتر المصرفية للبنك المركزي.
                              5) يجب أن يكون لدى المصرف/ البنك القدرة التنظيمية والتشغيلية لإدارة المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة ومراقبتها بشكل كاف.
                              6) يجب على المصرف/ البنك عند تقديم منتجاته أو خدماته الجديدة الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية السارية وسياساته الداخلية والمتطلبات التنظيمية الصادرة عن الجهات التنظيمية المحلية والدولية الأخرى (للفروع والكيانات التابعة الخارجية). كما يجب على إدارة الالتزام في المصرف/ البنك مراجعة المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة من منظور الالتزام الخاص بالجرائم المالية والتنظيمية وضمان أن يتوافق المنتج أو الخدمة الجديدة مع جميع القواعد والأنظمة السارية في المملكة. ويجب على إدارات المراجعة الداخلية لدى المصارف/ البنوك مراجعة أي منتج أو خدمة جديدة في غضون ستة أشهر من إطلاقه، كما يجب عليها ضمان أن تحافظ المنتجات المتوافقة مع الشربعة الإسلامية على هذا التوافق طوال مدة حياة المنتج أو الخدمة.
                              7) يجب على المصرف/ البنك الذي يقدم منتجات أو خدمات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمان وضع إطار فني قوي ومتين للحوكمة والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية يتضمن عملية شاملة وكاملة لتطوير وتنفيذ المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة، ويجب أن تعتمد هذه المتتجات أو الخدمات (بما في ذلك الوثائق المرفقة بها) من اللجنة الشرعية للمصرف/ البنك.
                              8) يجب أيضاً أن يكون لدى المصارف/ البنوك التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية منهجية محكمة لتحويل حالة المنتج من منتج متوافق مع الشربعة إلى منتج تقليدي.
                              9) فيما يخص المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب على المصارف/ البنوك ضمان أن تكون عملية تطوير المنتج الجديد شاملة وقوية وذلك للحد من احتمالية إلغاء آلمنتج الجديد فيما بعد لأسباب شرعية.

                               

                            • 3) منتجات المشتقات المالية

                              تلعب المشتقات المالية دوراً هاماً في الاقتصاد. إلا أنها معقدة في طبيعتها وقد تنطوي على مخاطر تنفرد بها فقط دون غيرها. لذلك، يجب على المصارف/ البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية لعملائها أن تضع وتطبق إجراءات داخلية لاختبار ملاءمة العملاء بهدف ضمان بيع هذه المشتقات المالية للعملاء المناسبين فقط. ويجب تصميم إجراءات اختبار ملاءمة العملاء للحصول على معلومات كافية عن العميل من أجل:

                              أ- التأكد من فهم العميل لخصائص المنتج والمخاطر التي قد يتحملها. أما بالنسبة للمشتقات الأكثر تعقيدا مثل المنتجات المركبة، فيصعب على العملاء تقييم قيمتها ومخاطرها بدقة. لذا يجب على البنوك أن توضح سيناريوهات الربح والخسارة المحتملة على مدى الأفق الزمني للمنتج المركب. كما يجب على المصارف/ البنوك ضمان إخطار الإدارة العليا للعميل ومجلس إدارته (إن وجد) في حالة تقديم المصرف/ البنك مشتقات مالية أكثر تعقيداً كالمنتجات المركبة.
                              ب- التأكد من توافق المنتج مع الأهداف التجارية للعميل.
                              ت- التأكد من توافق المنتج مع مقدرة العميل على تحمل المخاطر.

                              ويجب على المصرف/البنك ألا يوصي بمنتجات مشتقات مالية إلى أي عميل ما لم يتأكد من مناسبتها لذلك العميل تحديداً ومن طبيعة عمل العميل. ويقرر ذلك بناء على المعلومات المطلوبة والمتحصلة من العميل.

                              وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة لمنتجات المشتقات المالية الجديدة فإنه لابد من بذل المزيد من العناية اللازمة تجاهها، حيث يجب أن تضمن المصارف/ البنوك نجاح منتج المشتقات المالية الجديد، بحد أدنى، في الاختبارات الرئيسة التلاثة التالية:

                              (1) اختبار الغرض الاقتصادي

                               يجب أن تثبت المصارف/ البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن أداة المشتقات المقدمة ذات غرض اقتصادي حسن النية، وأنها لا تقدم فقط وسيلة للمضاربة المالية أو الرفع المالي أو المراجحة التنظيمية، ولاجتياز هذا الاختبار فإن على المصرف القيام بما يلي:
                                (1) تحديد العملاء المستهدفين بمنتج المشتقات المالية الجديد المقدم ووصف الاستخدامات المحتملة (مع تفصيل كاف ومحدد) .
                                (2) إثبات أن منتج المشتقات المالية الجديد سيلبي حاجة عمل محددة لعملاء محتملين لا تستطيع المنتجات المالية الحالية تلبيتها.
                                (3) إثبات أن حاجة نشاط العميل المشروعة تطغى بصورة كبيرة على أي استخدامات أخرى محتملة لمنتج المشتقات المالية الجديد في أغراض المضاربة أو الرفع المالي أو المراجحة التنظيمية كدافع أساسي للعميل أو البنك للدخول في هذه العملية.

                              (2) اختبار القدرة المؤسسية

                              يجب أن يثبت المصرف/ البنك الراغب في تقديم منتج مشتقات مالية جديد تمتعه بقدرة هيكلية وتشغيلية داخلية كافية لمراقبة وإدارة المخاطر المحتملة للمنتج الجديد المقدم الي تشكل تهديداً للسلامة المالية للمصرف/البنك والحالة المالية للعملاء والاستقرار العام للسوق.

                              كما يجب على المصرف/ البنك ضمان امتلاكه لأنظمة وإجراءات فعالة للضبط والمراقبة والإبلاغ من أجل ضمان حدوث توافق تشغيلي مستمر مع قدرة المصرف والعميل والطرف المقابل على تحمل المخاطر. كما يجب أن يمتلك المصرف/ البنك أيضاً عملية متينة للحوكمة تحكم تقييم المشتقات المالية، والفي تشمل عمليات مراقبة قوية وإجراءات موثقة.

                              (3) اختبار المخاطر على النظام المالي

                              على المصرف / البنك الراغب في تقديم منتج مشتقات مالية جديد إثبات عدم تشكيل المنتج المقدم مخاطر محتملة غير مقبولة على النظام المالي. وتقع على المصرف/البنك أيضاً مسؤولية ضمان أن تقييم ملاءمة العميل لمنتح المشتقات الجديد لا يستند على تعرض المصرف/ البنك فقط مع ذلك العميل، بل يستند أيضاً على إجمالي تعرضات القطاع مع العميل. وبالتالي يجب على المصرف/ البنك الحصول على إفصاح كامل من العملاء عن حصولهم على مشتقات مالية من المصارف والبنوك والكيانات الأخرى غير المصرفية قبل بيع منتج مشتقات جديد لهم. وسيساعد وصول المصارف والبنوك في المستقبل إلى معلومات كامله عن الحالة عبر"مركز حفظ بيانات التداول السعودي "(SATR) في تحقيق الهدف، لكن إلي ذلك الحين، يجب على المصارف والبنوك الحصول على هذا الإفصاح من عملائها بصفته جزءاً من عملية تقدبم الطلب لمصرف/ البنك. كما يجب على المصرف أيضاً ضمان أن منتج المشتقات الجديد الذي يسعى الى تسويقه لن يؤثر سلبياً علي الأهداف الاشمل للسياسات الاقتصادية والجتماعية للدولة (التاثير على معدل الفائدة السائد فيما يين المصارف في المملكة العربية السعودية (SAIBOR). وعلى الريال السعودي. وغيرهما). وفي هذا الصدد، فإن المنتجات المركبة مثل (multi-legged non-linear derivatives) التي تنطوي على الريال السعودي مقابل عملة أجنبية تستدعي مراقبة دقيقة لتأثيرها على الأسواق المالية. وبموجب تعليمات الإفصاح لمركز حفظ بيانات التداول السعودي، تتوقع البنك المركزي من المصارف والبنوك إبلاغ المركز بأي عمليات تشمل منتجات مشتقات مالية جديدة والتي ينبغي الإبلاغ عنها.

                               

                            • 4) منتجات التقنية المالية (FINTECH)

                              يُقصد بمنتجات التقنبة المالية (FINTECH) تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات (ITC) في مجال الخدمات المالية. وتشمل مجالات مثل: المدفوعات والتحويلات الرقمية، ومنصات الاستثمار في المنتجات المالية وتوزيعها، ومنصات تمويل الند للند، والأمن الإلكتروني وتقنية أمن البيانات، وتحليلات البيانات والبيانات الضخمة، ودفاتر الحسابات الموزعة المطبقة على فئات جديدة من الأصول والعمليات.

                              وتحرص المصارف والبنوك على تطوير منتجات وخدمات التقنية المالية (FINTECH). إلا أنه قد لا يتسنى لها ذلك لأنها تتطلب قواعد وتنظيمات إضافية أو لأن القواعد و التنظيمات الحالية لا تسمح بالمنتجات والخدمات.

                              ولذلك فقد تبنى البنك المركزي مفهوم البينة التجرببية "SANDBOX" للمساعدة في خلق بيئة تتسم بالوضوح فيما يتعلق بتنظيم التقنية المالية (FINTECH) وتوفر بيئة اختبار تنظيمي للتقنية المالية (FINTECH) والمؤسسات المالية الراغبة في اختبار المنتجات والخدمات الجديدة.

                              ومن شأن هذه البيئة التجريبية، التي تعمل وفق شروط تنظيمية مخففة، أن تمكن المؤسسات المالية والشركت الناشئة من تجربة واختبار حلول التقنية المالية التي قد لا تسمح بها الأنظمة والقواعد الحالية. كما تمكن البيئة التجرببية المطور و البنك المركزي من فهم أثر التقنية المقدمة.

                              وعلى جميع المصارف والبنوك الراغبة في تقديم منتجات تقنية مالية، إما لوحدها أو بالشراكة مع غيرها، أن تتقدم بطلب إلى البنك المركزي للتأكد أولأ من اختبار ذلك المنتج وتقييمه تقييماً شاملاً ي البيئة التجرببية قبل إطلاقه للجمهور.

                              وفيما يلي وصف مختصر للعمليات التي قد يخضع لها منتج أو خدمة التقنية المالية (FINTECH) في البيئة التجريبية.

                               

                            • 5) عملية إخطار البنك المركزي

                              1) على المصارف والبنوك الراغبة في تقديم منتجات أو خدمات جديدة إخطار البنك المركزي بذلك.
                              2) لن يمنح البنك المركزي موافقة أو عدم ممانعة على المنتجات أو الخدمات الجديدة، إلا أنها، وتطبيقاً لأهدافه الإشرافية الأساسية، قد يمنع المصرف/ البنك من تقديم منتج أو خدمة جديدة إذا رأى أنه يتعارض مع هذا الهدف.
                              3)

                               سيستند البنك المركزي في قراره (وفق الفقرة 2 أعلاه) على الوثائق التي قدمها المصرف / البنك وعروض العملية التي اتبعها المصرف في تطوير المنتج أو الخدمة الجديدة.

                              وعلى المصرف/ البنك الذي يخطر البنك المركزي عن نيته تقديم منتج أو خدمة جديدة أن يستكمل قائمة التدقيق في الملحق أ التي تتطلب، كحد أدنى، تقديم الوثائق والمعلومات الداعمة التالية:

                                أ) وثيقة وصف مفصلة للمنتج أو الخدمة الجديدة توضح مزايا المنتج أو الخدمة، وهيكله، والعملاء المستهدفين، وعلى المصرف/ البنك تقديم شروحات مدعمة برسوم بيانية ومخططات انسيابية ما أمكن.
                                ب) وصف بأهم المخاطر الضمنية في المنتج أو الخدمة من منظور المصرف/ البنك ومن منظور العميل. بالإضافة إلى الأنظمة والإجراءات الموضوعة للحد من تلك المخاطر.
                                ج) بيان موقع من رئيس إدارة المخاطر ورئيس الالتزام في المصرف / البنك يشير إلى أن المنتج أو الخدمة الجديدة قد تم تطويره وفقاً للسياسة المعتمدة في المصرف/ البنك بشأن المنتجات والخدمات الجديدة ووفقاً لهذه التوجيهات وكافة لوائح وقوانين مراقبة البنوك الأخرى.
                                د) صورة من سياسة تطوير المنتجات والخدمات الجديدة المعتمدة من مجلس الإدارة أو الجهة التي خولها.
                                هـ) صور من الوثائق الداعمة، مثل وثائق الشروط والأحكام، وأي وثائق أخرى متوفرة.
                                و) الموافقات الشرعية اللازمة للمنتجات أو الخدمات الإسلامية.
                              4) سيؤكد البنك المركزي استلامه الإخطار خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ استلامه. وفي حال لم يستلم المصرف/ البنك أي إشعار من البنك المركزي باستلام الطلب خلال سبعة (7) أيام فيتوجب على المصرف /البنك التواصل مع البنك المركزي للتأكد من استلام الطلب. كما سيخطر البنك المركزي المصرف/ البنك إذا رأى حاجة لتقديم معلومات إضافية أو إجراء مناقشات عن المنتج أو الخدمة الجديدة، أو إذا كنت ممانعة لتقديم المنتج الجديد، وذلك خلال أربعة عشر(14)يوماً من استلام الإخطار. وإذا لم يتسلم المصرف/ البنك أي ممانعة أو طلب تقديم معلومات إضافية أو مناقشات من البنك المركزي خلال أربعة عشر (14)يوم عمل. فللمصرف/ البنك أن يمضي قدماً في إطلاق المنتج الجديد ما دام أنه يستوفي متطبات هذه التعليمات ونظام مراقبة البنوك وأي لوائح أخرى صادرة عن البنك المركزي وسياسات المصرف / البنك الداخلية.

                               

                               

                            • 6) المراقبة المستمرة لمخاطر المنتج أو الخدمة الجديدة بعد الإطلاق

                              1.  يحق للبنك المركزي. في أي وقت مستقبلاً، أن يمنع استمرار تقديم منتج أو خدمة إذا رأى أن ذلك يشكل مخاطر على المصرف/البنك أو النظام ككل.
                              2.  يجب على المصارف/ البنوك القيام بمراجعة دورية للمخاطر الي تتعرض لها هذه المنتجات والخدمات وذلك في ظل متغيرات السوق التي لم يسبق مراعاتها، وذلك بهدف ضمان معرفة جميع المخاطر المعرض لها المنتج أو الخدمة الجديدة ومراقبتها.
                              3.  على المصارف/ البنوك الاحتفاظ بسجل محدث بجميع منتجاتها لأغراض عمليات الفحص المستقبلية من البنك المركزي.
                            • ملحق (أ): قائمة التدقيق للمنتجات أوالخدمات الجديدة

                              تسلسل

                              المتطلبات
                               

                              نعم 

                              لا  

                              أ

                              وثيقة وصف مفصلة للمنتج أو الخدمة الجديدة توضح مزايا المنتج أو الخدمة، وهيكله، والعملاء المستهدفين، وعلى المصرف/ البنك تقديم شروح ما أمكن.
                               
                                

                              ب

                              وصف بأهم المخاطر الضمنية في المنتج أو الخدمة من منظور كلاً من المصرف والعميل، بالإضافة إلى الأنظمة والاجراءات الموضوعة للحد من تلك المخاطر.
                               
                                

                              ج

                              شهادة موقعة (ملحق ب) من رئيس إدارة المخاطر ورئيس الالتزام في المصرف/ البنك تشير إلى أن المنتج / الخدمة الجديد قد تم تطويره وفقاً لهذه التوجيهات وللسياسة المعتمدة في المصرف/ البنك بشأن المنتجات والخدمات الجديدة.
                               
                                

                              د

                              صورة من سياسة تطوير لمنتجات والخدمات الجديدة المعتمدة من مجلس الإدارة أو الجهة التي خولها.
                               
                                

                              هـ

                              صور من وثائق الشروط والأحكام وأي وثائق أخرى متوفرة.
                               
                                

                              و

                              الموافقات الشرعية اللازمة.
                               
                                

                               

                            • ملحق (ب): بيان الالتزام

                              نقر نحن ---------------- (اسم المصرف / البنك) بأنه تم تطوير المنتج/ الخدمة ---------------- (اسم المنتج) وفقاً للسياسة المعتمدة في المصرف/ البنك بشأن المنتجات والخدمات الجديدة ووفقاً لتعليمات البنك المركزي بشأن المنتجات والخدمات الجديدة وكافة لوائح وقوانين مراقبة البنوك الأخرى.

                               

                               

                              ----------------                                                                                     --------------------------------

                              رئيس الالتزام                                                                                         الرئيس التنفيذي للمخاطر

                               

                          • لجنة بازل - مراجعة أفضل الممارسات لمبادئ الإشراف

                            إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                            • إغلاق فرع ستيت بنك أوف إنديا

                            • بازل - مبادئ حوكمة الشركات للبنوك

                            • الصيغة النهائية لوثيقة لجنة بازل بعنوان "متطلبات رأس المال لمخاطر البنك من الأطراف المركزية المقابلة

                              تم تحديث هذا التعميم بموجب متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك للأطراف المركزية المقابلة بتاريخ 10 أبريل 2014, تم تضمين المتطلبات في إصلاحات بازل 3 الأخيرة, الصادرة بموجب التعميم رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م.
                              • بازل - تعديل القيمة الائتمانية في إطار عمل المخاطر

                              • معيار حيازات القدرة الإجمالية على امتصاص الخسائر

                                إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                              • تحديث قواعد خدمات الدفع المسبق (منتج بطاقات الرواتب)

                                إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎(361000085193)‏ وتاريخ 1436/6/16هـ و رقم (م أ ق/ ‎15631)‏ وتاريخ 1433/6/11هـ‏ بشأن قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية وضرورة تطبيقها على جميع خدمات ومنتجات الدفع المسبق، ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من بعض الصعوبات التي واجهتها البنوك في تطبيق الفقرة رقم ‎(12)،‏ من القاعدة رقم ‎(2,4,2)‏ الخاصة بتسليم البطاقات مسبقة الدفع والأرقام السرية لها إلى الموظفين/ المستفيدين المعنين، والقاعدة رقم ‎(3.2)‏ ‏الخاصة بمتطلبات مبدأ اعرف عميلك لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، وبناءً على ما تم مناقشته مع البنوك والمصارف بهذا الشأن، فقد قام البنك المركزي بدراسة تلك الصعوبات وتصنيفها (لا سيما في ضوء تطبيق عدد من المبادرات الوطنية الهامة مثل برنامج حماية الأجور) ووضع الآليات المناسبة لمعالجتها.

                                بناءً عليه تجدون برفقه خيارات معالجة تلك الصعوبات، كما يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف الالتزام بما ورد في قواعد خدمات الدفع المسبق، وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ‎(KYC)،‏ وضرورة تحديد مسؤوليات والتزامات الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) بشكل واضح في الاتفاقية الخاصة بإصدار بطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) المبرمة بهذا الشأن لا سيما فيما يخص توزيع البطاقات والأرقام السرية للعمالة التي تحت كفالة الشخصية الاعتبارية، على أن يتم مراجعة الاتفاقية والموافقة عليها من قبل مدير إدارة الالتزام في البنك قبل تطبيقها والعمل بها، بالإضافة إلى مراجعة تلك الاتفاقيات من قبل المدقق الداخلي و/أو المستشار القانوني للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).

                                ويؤكد البنك المركزي أن البنك يتحمل كامل المسؤولية حول تطبيق إجراءات وتعليمات البنك المركزي حيال التحقق من متطلبات "مبدأ اعرف عميلك" والتأكد من تحقق أهداف تلك المتطلبات. كما يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما ورد في هذا التعميم وبقواعد خدمات الدفع المسبق، والتأكيد على حصر ذلك على حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، والبدء بالعمل بموجبه من تاريخه.

                                 

                                تحديث قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية (منتج بطاقات الرواتب)

                                أولاً:

                                حسب ما ورد في قواعد خدمات الدفع المسبق في الفقرة رقم‎ (12)من القاعدة رقم (2,4,2) والتي تنص ‏على أنه: "يمكن تسليم مثل تلك البطاقات إلى الموظفين/المستفيدين المعنيين من خلال الشخصية‎ ‏الاعتبارية، ويجب تسليم الأرقام السرية للبطاقات بواسطة جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها)‎ ‏لحامل البطاقة الأساسي وتوثيق ذلك من خلال بيانات مكتوبة تحفظ في ملف الحسابات الرئيس"، وحيث‎ ‏تواجه البنوك والمصارف تحديات في تسليم الأرقام السرية لحاملي البطاقات الأساسيين -لعدة اعتبارات-‎ ‏مما قد يسبب التأخر في فتح بعض الحسابات، ولمعالجة هذه الصعوبات يجوز للبنوك والمصارف‎ ‏تطبيق أحد الخيارات الآتية الخاصة بتوزيع الأرقام السرية لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)،‎ ‏مع الالتزام بتوثيق الخيار المتبع من قبل البنك في الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن، كما يؤكد البنك المركزي أن‎ ‏البنك يتحمل كامل المسؤولية حول تطبيق إجراءات وتعليمات البنك المركزي حيال التحقق من متطلبات مبدأ‎ اعرف عميلك (KYC)‏ مع الحرص اللازم من قبل البنك لتحقيق أهداف تلك المتطلبات.

                                خيارات معالجة هذه الصعوبات:

                                ‎1- (الخيار الأول): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة حامل البطاقة لفروع البنك وذلك كالآتي:

                                - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

                                - تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).

                                - يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية وتوقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.

                                - يقوم العميل (حامل البطاقة الأساسي) بزيارة أحد فروع البنك لإكمال عملية تنشيط البطاقة وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ‎ (KYC).

                                2- (الخيار الثاني): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة موظفي البنك لمقر عمل الجهة المتعاقدة ‏(الشخصية الاعتبارية) وذلك كالآتي:

                                - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

                                - تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).

                                - يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية، وتوقيع العميل، (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.

                                - يقوم البنك بالتنسيق مع مسؤولي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لزيارة موقعها عن طريق اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة وذلك بهدف تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC).

                                - بعد تأكد البنك من تطابق معلومات العميل (حامل البطاقة الأساسي) وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC) واستلامه للبطاقة والرقم السري الخاصين به، يتم تنشيط البطاقة.

                                ‏3- (الخيار الثالث): تنشيط البطاقات البنكية من خلال رسائل‎ الجوال (One Time Password –OTP):

                                - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

                                - تتولى الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) -من خلال أحد منسوبيها ذوي مسؤولية- توزيع البطاقات لمنسوبيها من خلال آلية موثقة، والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة.

                                - يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لترتيب زيارة منسوبي البنك (اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة) لموقع العمل من اجل تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ‎(KYC) والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على إقرار باستلامه لبطاقته وصحة رقم الجوال الخاص به.

                                - يقوم البنك بإرسال رقم سري لمرة واحدة (One Time Password – OTP) على الجوال الخاص بالعميل (حامل البطاقة الأساسي) الذي تم تسجيله في نموذج فتح الحساب وتوقيع العميل عليه.

                                - يُمكن العميل (حامل البطاقة الأساسي) من تنشيط بطاقته باستخدام الرقم السري لمرة واحدة (OTP) عن طريق إحدى القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك (كجهاز الصرف الآلي) على أن يتم برمجة هذه القنوات بالطلب من العميل بإدخال رقم سري جديد دائم للبطاقة. ويلتزم البنك بوضع صلاحية زمنية محددة ‎(48 ساعة على سبيل المثال) للرقم السري المُرسل لرقم الجوال الخاص بالعميل.

                                ثانياً:

                                حسب ما ورد في قواعد خدمات الدفع المسبق، وللصعوبات المصاحبة لمتطلب إعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك (KYC)‏ عند كل تجديد للإقامة النظامية - والتي تكون مدة صلاحيتها غالباً اثنا عشر شهراً -الخاصة بالعملاء المقيمين العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية بالرغم من عدم تغير المعلومات الأساسية (مثل اسم العميل، اسم الكفيل). فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) من خلال الالتزام بالآتي:

                                - بعد قيام البنك بتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلة العميل (صاحب البطاقة الأساسي) وجهاً لوجه عند فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، فلا يشترط حضور العميل -الأفراد المقيمين فقط- للبنك مرة أخرى لتحديث البيانات وإعادة تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك طالما أن المعلومات الأساسية للعميل (مثل: اسم العميل، اسم الكفيل، الجنسية) لم تتغير، ويكتفى بتحديث بيانات العميل ومطابقتها إلكترونياً بالمعلومات المتوافرة من خلال مركز المعلومات الوطني ‎National Information Center - NIC)‏(، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.

                                - يجب على البنك إعادة تطبيق مبدأ إعرف عميلك بعد انقضاء مدة أقصاها خمس سنوات على آخر تطبيق للمبدأ ومقابلة العميل وجهاً لوجه، شريطة ألا يكون قد طرأ أي تغيير على البيانات الأساسية للعميل خلال هذه الفترة.

                                - يجب على البنك تجميد حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقة الرواتب) للعميل في حال تغيير أي من معلوماته الأساسية، والتي قد يكتشفها البنك. خلال مرحلة التحديث الإلكتروني، على أن يتم إخطار العميل بذلك والطلب منه زيارة البنك لتطبيق مبدأ اعرف عميلك.

                                يقتصر هذا الإجراء على الأفراد المقيمين في المملكة.

                                ثالثاً:

                                حسب ما ورد في قواعد خدمات الدفع المسبق، وللصعوبات المصاحبة لإعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك للعملاء الوافدين الأفراد. القادمين للعمل لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، الذين تم فتح حسابات بطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) بموجب الإقامة المؤقتة في تأشيرة العمل في جواز السفر والمحددة بمدة تسعين يوماً. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ‎(341000029727)‏ وتاريخ 1434/3/7هـ بشأن تعديل مسمى ومتطلبات الفقرة الثالثة من القاعدة رقم ‎(3-1-200) الخاصة بحسابات "الوافدين الأفراد وللمقيمين في المملكة/ إقامة تأشيرة العمل ثلاثة أشهر في جواز السفر"، فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات من خلال الالتزام بالآتي (بعد صدور الإقامة النظامية للعميل):

                                - الاكتفاء بتحديث بيانات العميل الوافد (صاحب البطاقة الأساسي) في هذه الحالة إلكترونياً عن طريق الاستفادة من خدمات مركز المعلومات الوطني (‎National Information Center- NIC)، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.

                                - في حال اكتشف البنك -خلال مرحلة التحديث الإلكتروني- وجود اختلاف في البيانات الأساسية للعامل الوافد (مثل: اسم الكفيل) عن تلك التي تم تزويده بها خلال مرحلة فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) يتوجب على البنك تجميد الحساب مباشرةً وإبلاغ صاحبه بذلك وطلب حضوره للبنك لاستيفاء متطلبات مبدأ اعرف عميلك وذلك حسب الإجراءات المُتبعة الوارد ذكرها في قواعد خدمات الدفع المسبق.

                                - يقتصر تطبيق هذه الآلية على الوافدين الأفراد العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية والذين تم استيفائهم لجميع متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلتهم وجهاً لوجه من قبل البنك خلال مرحلة فتح حساب مسبق الدفع (منتج بطاقات الرواتب).

                                 

                              • تعديلات على إطار عمل التورق

                                إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                • الإجراءات الإشرافية في تحديد والتعامل مع البنوك الضعيفة

                                • إرشادات عامة لعمل اللجان البنكية

                                • النهج الموحد لقياس مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة

                                  إن النهج الموحد لقياس مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                  • وثيقة لجنة بازل - طريقة قياس التعرض لمخاطر الائتمان

                                  • وثيقة بازل - متطلبات رأس المال لتعرض البنوك للطرف المقابل المركزي

                                  • إجراءات الإفصاح لمعيار صافي التمويل المستقر

                                  • تحديث الملحق الخاص بالبنوك المراسلة من المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                    أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي تحديثاً للملحق الخاص بالبنوك المراسلة ضد المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أصدرته في يناير 2014م وحدثته في فبراير 2016م، ومتوافقاً مع ما أصدرته مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أكتوبر 2016م.

                                    ويهدف هذا التحديث إلى إرشاد البنوك بآلية تقييم المخاطر في الأنشطة والتعاملات المتعلقة بالبنوك المراسلة، نظراً لاختلاف مستوى المخاطر بينها. وتحتوي المبادئ على قائمة محدثة من مؤشرات المخاطر والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم مخاطرها.

                                    ويؤكد البنك المركزي على أهمية التزام البنوك العاملة في المملكة بتحديث الملحق الخاص بالبنوك المراسلة الصادر من لجنة بازل للإشراف البنكي.

                                    • الإعلان عن اتفاق بازل 3 وخطط البنك المركزي لتنفيذ اتفاقيتي بازل 2 و 3 في عام 2011

                                      الرقم: 321000005944التاريخ (م): 2011/2/15 | التاريخ (هـ): 1432/3/12الحالة:نافذ
                                      إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                    • مبادئ بازل الأساسية

                                      إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                      • وثائق لجنة بازل المنشورة بتاريخ 16/ ديسمبر / 2010

                                        إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                      • متطلبات إفصاح الركيزة الثالثة من قواعد كفاية رأس المال - إطار العمل المحدث

                                      • التعديل في قواعد رأس المال

                                        إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                      • بازل III - تقرير المراقبة

                                        إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                        • تعديل البنك المركزي العوائد الاحترازية والملاحظات الإرشادية والأسئلة الشائعة (أسئلة وأجوبة)

                                        • تعديل معدل الخسارة المتوقعة عند التعثر(LGD) لقطاع الشركات من 60% إلى 50%

                                        • لجنة بازل - التقدم في اعتماد المبادئ لتجميع بيانات الخطر الفعلي والإبلاغ عن المخاطر

                                          إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                          • لجنة بازل - المراجعة الأساسية لدفتر التجارة

                                          • لجنة بازل - إطار عمل التورق

                                            إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                            • الإرشادات بشأن إجراءات التطبيق لاعتماد المقاربات القائمة على التقييم الداخلي(IRB)

                                            • تعديل القاعدة رقم (300-1-5-14) من قواعد الحسابات البنكية

                                              إشارةً الى القاعدة رقم (300-1-5-14) الخاصة بحسابات محاكم ودوائر التنفيذ، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي "ساما" رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

                                              أُفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة؛ وذلك ليشمل نطاقها محاكم الموضوع بالإضافة إلى محاكم التنفيذ.

                                              تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-14) الخاصة بمحاكم ودوائر التنفيذ

                                              14-5-1-300/ محاكم الموضوع والتنفيذ:

                                              تفتح الحسابات البنكية لمحاكم الموضوع كالمحاكم التجارية أو محاكم الأحوال الشخصية لغرض تسيير أعمال القضايا المنظورة لديها، وكذلك محاكم التنفيذ لغرض إيداع أموال التنفيذ، على النحو الآتي:

                                              1.  كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم التنفيذ)، أو كتاب من سعادة وكيل الوزارة للشؤون القضائية أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم الموضوع)، موجه الى البنك بطلب فتح الحساب، يُحدد فيه أسماء الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين.
                                              2. استيفاء صور هويات المفوضون ونماذج تواقيعهم.
                                              3. يكون الحساب منفصلاً عن الحسابات الخاصة بكل محكمة.
                                              4. يكون الصرف من الحساب إما بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، ويُحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك، ورقم القضية وتاريخها، أو بموجب حوالات الى الحسابات التجميعية كالحساب المفتوح باسم (وزارة العدل/ وكالة التنفيذ) المخصص للمبالغ المحصلة عبر نظام سداد، أو حسابات المستفيدين.
                                              5. لا يُسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.
                                              6. لا يُسمح بالتحويل من هذه الحسابات الى خارج المملكة، ويُستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصاً (طبيعياً أو اعتبارياً) أجنبياً مقره خارج المملكة شريطة أن يكون السماح بالتحويل بموجب موافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المحكمة.
                                            • إدارة المخاطر المرتبطة بتسوية معاملات الصرف الأجنبي

                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                            • وثيقة بعنوان "إطار للتعامل مع البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية" في أكتوبر 2012

                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                            • إرسال تقارير دورية عن شكاوى العملاء

                                              إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000145194 وتاريخ 1435/11/26هـ المرفق طيه الضوابط المحدثة لمعالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك، حيث تضمنت الفقرة (2) من البند (ثانيًا : مهام الادارة) أنه يتطلب من البنك إرسال تقرير عن شكاوى عملاء البنك كل ثلاثة أشهر إلى إدارة حماية العملاء في البنك المركزي.

                                              نأمل الالتزام بتعبئة نموذج تقرير الشكاوى المرفق بدلاً من النموذج السابق وإرساله كل ثلاثة أشهر إلى إدارة حماية العملاء لدى البنك المركزي عن طريق البريد الالكتروني(cpdc@sama.gov.sa) وذلك اعتباراً من الربع الثاني عام ٢٠١٦م.

                                               

                                              Bank's name:............................................
                                              1st quarter
                                              MonthNumber of complaints resolvedNumber of complaints open (pending)Total
                                              UpheldRejectedResolved within target time (10 days)Resolved over target time (10 days)Within target processing time (10 days)Complaints over target processing time (10 days)
                                              Opened 11-30 working days agoOpened over 30 working days ago
                                              1        
                                              2        
                                              3        
                                              Total        
                                               
                                              Bank's name:...............................................
                                              2nd quarter
                                              MonthNumber of complaints resolvedNumber of complaints open (pending)Total
                                              UpheldRejectedResolved within target time (10 days)Resolved over target time (10 days)Within target processing time (10 days)Complaints over target processing time (10 days)
                                              Opened 11-30 working days agoOpened over 30 working days ago
                                              4        
                                              5        
                                              6        
                                              Total        
                                               
                                              Bank's name: ............ .........
                                              3rd quarter
                                              MonthNumber of complaints resolvedNumber of complaints open (pending)Total
                                              UpheldRejectedResolved within target time (10 days)Resolved over target time (10 days)Within target processing time (10 days)Complaints over target processing time (10 days)
                                              Opened 11-30 working days agoOpened over 30 working days ago
                                              7        
                                              8        
                                              9        
                                              Total        
                                               
                                              Bank's name:.............................................
                                              4th quarter
                                              MonthNumber of complaints resolvedNumber of complaints open (pending)Total
                                              UpheldRejectedResolved within target time (10 days)Resolved over target time (10 days)Within target processing time (10 days)Complaints over target processing time (10 days)
                                              Opened 11-30 working days agoOpened over 30 working days ago
                                              10        
                                              11        
                                              12        
                                              Total        
                                            • وثائق لجنة بازل المهمة بالنسبة للبنوك السعودية

                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                            • المتطلبات الرأسمالية للانكشافات الائتمانية للمصارف على الأطراف

                                            • حفظ المستندات المرتبطة بعملاء البنوك

                                              رغبة من البنك المركزي في تنظيم مدد احتفاظ البنوك بالمستندات المرتبطة بعملائها، واستناداً إلى الفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(23) وتاريخ 1377/05/23هـ‏ التي خولت البنك المركزي إصدار التعليمات الخاصة بالبنوك والمصارف العاملة بالمملكة.

                                              يتوجب على البنوك وضع سياسة داخلية تنظم آلية وإجراءات ومدد حفظ المستندات المرتبطة بعملائها على أن تتضمن هذه السياسة بحد أدنى الآتي:

                                              1. الاحتفاظ‏ بكافة أصول المستندات الورقية المرتبطة بمعاملات العملاء لمدة عشر سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى الاستمرار في حفظ صورة ضوئية واضحة من هذه المستندات.
                                              2. الاحتفاظ بكافة أصول المستندات الورقية المرتبطة بدعاوي قضائية أو تحقيقاتها أياً كانت طبيعتها مع حفظ صورة واضحة لها وذلك لمدة عشر سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء القضية.
                                              3. يتعين على البنوك إشعار عملائها بوسائل كافية حيال الفترة الزمنية للاحتفاظ بالمستندات من خلال العقود المبرمة مع العملاء، والتنويه عنها في موقع البنك الالكتروني.
                                              4. يكون هناك مراجعة دورية من قبل إدارة المراجعة الداخلية ضمن برامج المراجعة بشكل سنوي للتحقق من سلامة الحفظ واكتماله والالتزام بأحكام هذا التعميم وأي تعليمات أخرى ذات علاقة والالتزام بسياسة البنك الداخلية المشار إليها أعلاه.

                                              للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً أن هذا التعميم لا يخل بمتطلبات أي تعاميم أو تعليمات أخرى ذات علاقة.

                                            • لجنة بازل - العناصر النهائية لرفع جودة رأس المال التنظيمية - تخفيف الخسارة

                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                            • توجيهات لجنة بازل: تقرير وتوصيات بخصوص المصارف المتعثرة

                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                            • تنفيذ معايير بنك التسويات المالي

                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                            • مراجعة المنهج الموحد لمخاطر الائتمان - الوثيقة الاستشارية الثانية

                                            • وثائق لجنة بازل بشأن إطار بازل II

                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                            • تقرير عن الكيانات ذات الأغراض الخاصة

                                              إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                            • أسئلة وأجوبة حول إطار نسبة الرافعة المالية في اتفاقية بازل 3

                                            • مخاطر أسعار الفائدة على الدفاتر المصرفية

                                            • لجنة بازل للرقابة المصرفية وثيقة استشارية بعنوان "المراجعة الأساسية للكتاب التجاري: القضايا المعلقة

                                            • لائحة البنك المركزي التنظيمية المنقحة والمعدلة لنسبة تغطية السيولة - الودائع التشغيلية

                                              إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000009335 بتاريخ 2014/11/10, نرغب في تقديم مزيد من الإرشادات حول تنفيذ الفقرة 93 المتعلقة بالودائع التشغيلية. تشمل متطلبات الفقرة 93 أنه يتعين على البنوك التي ترغب في استخدام معدل تدفقات نقدية تفضيلي بنسبة 25% فيما يتعلق بالودائع التشغيلية الحصول على موافقة البنك المركزي. ستعتمد موافقة البنك المركزي على أساس تلبية البنوك لمتطلبات الوثيقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) الموضحة في الفقرة 94 إلى 104 من الإرشادات المعدلة المذكورة أعلاه بشأن الودائع التشغيلية.

                                              وبالتالي، اعتبارًا من 2015/01/01م، يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي فيما يتعلق بالجوانب المذكورة أعلاه من الودائع التشغيلية.

                                              وعليه، يجب تنفيذ هذه التعليمات اعتبارًا من 2015/01/31م, على أن يتم تقديم البيانات بحلول 2015/02/28م.

                                            • ضرورة استيفاء قرار تشكيل مجلس الإدارة للجمعيات الخيرية الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية أو الموافق عليها منها

                                            • لجنة بازل - متطلبات رأس مال البنوك للإستثمار في الصناديق

                                            • برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل

                                            • خدمة الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل

                                              • التأكيد على مستندات إثبات الهوية وتعديل بعض المتطلبات في القواعد والفقرات ذات العلاقة في التحديث الرابع من قواعد فتح حسابات البنكية

                                              • التعرفة البنكية

                                                حلَّت التعرفة البنكية المعممة برقم (381000095093), وتاريخ 1438/09/10هـ, الموافق 2013/09/29م, محل التعرفة للخدمات المصرفية المرفقة  بتعميم البنك المركزي رقم (341000134319), وتاريخ 1434/11/25هـ, الموافق 2013/09/29م .

                                                استناداً على نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، والقرار الوزاري رقم 3/2149 وتاريخ 1406/10/14هـ المتعلق بتنفيذ أحكام نظام مراقبة البنوك الذي يخوّل البنك المركزي تحديد الحد الأقصى للتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية التي يجوز أن تحصلها البنوك من عملائها الأفراد، فقد قام البنك المركزي باعتماد التعرفة البنكية الواردة في الجدول المرافق، على أن يتم مراعاة ما يلي:

                                                1. التقيد بالتعرفة البنكية الواردة بالجدول المرفق، وتعميمها على جميع فروعكم، ووضعها في مكان بارز في مبنى البنك وفروعه بحيث يطلع عليها العملاء بسهولة، والإفصاح للعميل بكافة الطرق التي تضمن وصول المعلومة له عن تعرفة الخدمة التي يجوز للبنك أن يخصمها أو يحصّلها منه.

                                                2. عدم فرض أي تعرفة أو رسم للخدمات المصرفية على الحسابات الشخصية للعملاء الأفراد سواء المستجدة أو التي لم يتم الإشارة إليها في الجدول المرافق إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة.

                                                3. يتم العمل بهذه التعرفة اعتباراً من تاريخه، وتحل محل التعرفة البنكية المعممة برقم م/أ/291 وتاريخ 1399/9/19هـ.

                                                بيان الخدمة المصرفيةالحد الأقصى للتعرفة البنكية

                                                (1) حسابات العملاء:

                                                أ. اشتراط مبلغ لفتح الحساب.

                                                ب. انخفاض متوسط الرصيد عن (1000) ريال.

                                                 

                                                (2) بطاقات الصرف الآلي:

                                                أ. إصدار بطاقة صرف آلي جديدة عند فتح الحساب.

                                                ب. تجديد بطاقة الصرف الآلي.

                                                ج. إعادة إصدار بطاقة صرف آلي مفقودة أو تالفة.

                                                د. إعادة إصدار بطاقة صرف آلي سحبت في جهاز الصراف الآلي.

                                                ه. إصدار بطاقة صرف آلي إضافة.

                                                 

                                                (3) كشف الحساب:

                                                أ. كشف الحساب الشهري من خلال البريد السعودي العادي أو البريد الإلكتروني

                                                ب. كشف حساب أقل من سنة عن طريق الفرع.

                                                ج. كشف حساب من سنة إلى أقل من خمس سنوات عن طريق الفرع.

                                                د. كشف حساب أكثر من خمس سنوات عن طريق الفرع.

                                                 

                                                (4) السحب النقدي من الفرع باستخدام قسيمة السحب.

                                                 

                                                (5) إصدار دفتر شيكات أو طلب نسخ من شيكات سبق صرفها:

                                                أ. إصدار دفتر شيكات (25 شيك)

                                                ب. إصدار دفتر شيكات إضافي (25 شيك)

                                                ج. إصدار شيك مصرفي.

                                                د. إلغاء شيك مصرفي.

                                                هـ. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة.

                                                و. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة إلى خمس سنوات.

                                                 

                                                (6) الخدمات المصرفية الإلكترونية (الإنترنت والهاتف المصرفي والصراف الآلي):

                                                أ. التحويل من حساب لآخر داخل البنك.

                                                ب. التحويل إلى بنك خارج المملكة.

                                                ج. تعريف مستفيد للتحويل إليه إلكترونياً.

                                                د. تأسيس أمر دفع مستديم إلكترونياً.

                                                 

                                                (7) أخرى #

                                                # ستقوم البنك المركزي تباعاً بإصدار رسوم المنتجات غير المشمولة في هذه القائمة.

                                                 

                                                • مجاناً

                                                • مجاناً

                                                 

                                                 

                                                • مجاناً

                                                • مجاناً

                                                • 30 ريال

                                                • مجاناً

                                                • 30 ريال

                                                 

                                                 

                                                • مجاناً

                                                • 25 ريال

                                                • 30 ريال

                                                • 50 ريال

                                                 

                                                • مجاناً

                                                 

                                                 

                                                • مجاناً

                                                • 10 ريال

                                                • 10 ريال

                                                • 10 ريال

                                                • 10 ريال

                                                • 20 ريال

                                                 

                                                 

                                                • مجاناً

                                                • 50 ريال

                                                • مجاناً

                                                • 10 ريال

                                                 

                                                 

                                                 

                                              • تطوير و تعديل المعايير المحاسبية لساما المتعلقة بالبنوك التجارية

                                                الرقم: 9068/BCI/392التاريخ (م): 1999/9/26 | التاريخ (هـ): 1420/6/16الحالة:غير ساري
                                                إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                              • إيقاف التعامل بنظام خيار التمويل بالقسط المتزايد “Step-Up”

                                                لاحظ البنك المركزي مؤخراً تقديم عدد من البنوك خيار التمويل بالقسط المتزايد دون الحصول على موافقة البنك المركزي لطرح الخيار المشار إليه أعلاه. وعليه على البنوك جميعها الالتزام بتعليمات البنك المركزي وإيقاف التعامل بنظام خيار التمويل بالقسط المتزايد خلال أسبوعين من تاريخه.

                                                للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغ جميع فروعكم بذلك.

                                              • وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية BCBS بعنوان "مبادئ الفعالة للمخاطر وتجميع البيانات والإبلاغ عن المخاطر"

                                                إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                              • وثيقة توجيهية بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال بموجب إطار عمل بازل 3 استنادا إلى وثائق لجنة بازل ذات الصلة

                                              • الوثيقة النهائية للبنك المركزي المتعلق بتنفيذ بازل II.5 (المنهج الموحد ل IRB)

                                                إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                              • مشروع البنك المركزي السعودي الإستشاري المتعلق بتنفيذ بازل II.5 (المنهج الموحد ل IRB)

                                              • وثيقة استشارية للجنة بازل بعنوان "رصد مؤشرات لإدارة السيولة اليومية"

                                              • لجنة بازل - القواعد النهائية على إفصاحات البنك من تكوين رأس المال

                                              • وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الإستشارية على تدابير لمعالجة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIB)

                                              • وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الإستشارية بعنوان "مبادئ لتجميع بيانات الخطر الفعلي والإبلاغ عن مخاطر"

                                              • تقرير المنتدى المشترك حول تدابير الدعم داخل المجموعة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)

                                                إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                              • قضايا تفسيرية فيما يتعلق بمراجعة إطار مخاطر السوق

                                                إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                              • معالجة التمويل التجاري وفق إطار عمل بازل لرأس المال

                                                إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                              • ورقة استشارية بشأن المبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعال - بتاريخ 20 ديسمبر 2011

                                              • البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا: منهجية تقييم ومتطلبات إضافية لتخفيف الخسارة

                                              • تقرير المنتدى المشترك على الأصول التوريق

                                              • مراجعة لبازل 2 إطار مخاطر السوق - تحديث كما في 31 ديسمبر 2010

                                              • مراقبة مخاطر السيولة عن طريق بازل الإطار 3 بشأن الحد الأدنى للسيولة التنظيمية للنسب القياسية

                                              • وثيقة لجنة بازل المحدثة بعنوان بازل 3: الإطار العالمي لمصارف ونظم مصرفية أكثر مرونة

                                                 

                                                في ديسمبر 2010م، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية قواعدها الأولية بعنوان "بازل 3: الإطار العالمي لمصارف ونظم مصرفية أكثر مرونة". وقدمت هذه الوثيقة تفاصيل المعايير التنظيمية العالمية بشأن ملاءة رأس المال والسيولة لدى البنوك.

                                                لقد نشرت اللجنة حالياً وثيقتها المنقحة لشهر يونيو 2011م، والتي يمكن الوصول إليها من موقع بنك التسويات الدولية www.bis.org.

                                                 التغييرات الرئيسية في الوثيقة المنقحة مشمولة في بيان الصحافة المرفق بـوثيقة لجنة بازل المحدثة (BCBS) وتتعلق عمومًا بمزيد من التحسينات على تعديلات قيمة الائتمان (CVA).

                                                هذه الوثيقة تهم جميع البنوك في المملكة العربية السعودية التي قامت حاليًا بتنفيذ إطار بازل II وهي الآن تستعد للانتقال إلى بازل III. يُتوقع من البنوك مراجعة هذه الوثائق وبدء تطوير خططها لتنفيذ بازل III. ينبغي على البنوك دراسة هذه الوثائق بعناية والتعرف على نص القواعد بشكل جيد. على مدار الأشهر المقبلة، سيصدر البنك المركزي وثائق إرشادية محددة للبنوك حول هذه المواضيع بما في ذلك موقف البنك المركزي في المجالات التي سيتم فيها تطبيق الصلاحيات الوطنية. كما سيصدر البنك المركزي بيانات احترازية منقحة أو جديدة تتعلق بهذه المواضيع.

                                              • فتح حسابات بنكية للراغبين الاستفادة من برنامج "حافز"

                                              • إصدارات مجلس الاستقرار المالي - وثائق استشارية بشأن التدابير الرامية إلى معالجة المؤسسات المالية اذات الأهمية النظامية العالمية

                                              • قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2022م

                                                للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.

                                                إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال له.

                                                تجدون أدناه قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2022م، والتي تم تحديدها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2021م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه:

                                                التسلسلالبنك
                                                1البنك الأهلي السعودي
                                                2مصرف الراجحي
                                                3بنك الرياض
                                                4البنك السعودي البريطاني
                                                5البنك السعودي الفرنسي

                                                 

                                              • قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2021م

                                                للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.

                                                إشارة إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها، يود البنك المركزي إبلاغكم بالقائمة السنوية المحدثة للبنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2021م والتي تم تحديد قائمتها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2020م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه، حيث تم استخدام أربعة مؤشرات ذات أوزان مختلفة وهي: مؤشر حجم الأصول (Size)، الترابط (Interconnectedness)، التعقيد (Complexity)، والاستبدال (Substitutability). وفيما يلي قائمة البنوك التجارية لعام 2021م ذات الأهمية النظامية:

                                                التسلسلالبنك
                                                1البنك الأهلي السعودي
                                                2مصرف الراجحي
                                                3بنك الرياض
                                                4البنك السعودي البريطاني
                                                5البنك السعودي الفرنسي

                                                 

                                              • وثائق لجنة بازل: (1) الممارسات السليمة لنماذج المخاطر الائتمانية، و (2) رسملة البنوك للتعرض من الأطراف المقابلة

                                              • قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2020م

                                                للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.

                                                إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال المال لها، يود البنك المركزي إبلاغكم بالقائمة السنوية المحدثة للبنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2020م والتي تم تحديدها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2019م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه، حيث تم استخدام أربعة مؤشرات ذات أوزان مختلفة وهي: مؤشر حجم الأصول (Size)، الترابط (Interconnectedness)، التعقيد (Complexity)، والاستبدال (Substitutability). وفيما يلي قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية لعام 2020م.

                                                التسلسلالبنك
                                                1البنك الأهلي التجاري
                                                2مجموعة سامبا المالية
                                                3مصرف الراجحي
                                                4البنك السعودي البريطاني
                                                5بنك الرياض
                                                6البنك السعودي الفرنسي

                                                 

                                              • قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2019م

                                                للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.

                                                إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها. يود البنك المركزي إبلاغكم بالقائمة السنوية المحدثة للبنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2019 م والتي تم تحديد قائمتها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2018م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه, حيث تم استخدام أربعة مؤشرات ذات أوزان مختلفة وهي :

                                                مؤشر حجم الأصول (Size) , الترابط (Interconnectedness) , التعقيد (Complexity) , والاستبدال (Substitutability) . و فيما يلي قائمة البنوك التجارية لعام 2019 م ذات الأهمية النظامية :

                                                التسلسلالبنك
                                                1البنك الأهلي التجاري
                                                2مجموعة سامبا المالية
                                                3مصرف الراجحي
                                                4البنك السعودي الفرنسي
                                                5بنك الرياض
                                                6البنك السعودي البريطاني

                                                 

                                              • قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2018م

                                                للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.

                                                إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها. يود البنك المركزي إبلاغكم بالقائمة السنوية المحدثة للبنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2018 م والتي تم تحديد قائمتها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2017م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه, حيث تم استخدام أربعة مؤشرات ذات أوزان مختلفة وهي :

                                                مؤشر حجم الأصول (Size) , الترابط (Interconnectedness) , التعقيد (Complexity) , والاستبدال (Substitutability) . و فيما يلي قائمة البنوك التجارية لعام 2018 م ذات الأهمية النظامية :

                                                التسلسلالبنك
                                                1البنك الأهلي التجاري
                                                2مجموعة سامبا المالية
                                                3بنك الرياض
                                                4البنك السعودي الفرنسي
                                                5البنك السعودي البريطاني
                                                6مصرف الراجحي

                                                 

                                              • وثيقة لجنة بازل الاستشارية: التقلبات الإقتصادية واقتراح لمخزن مؤقت لرأس المال

                                              • قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2017م

                                                للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.

                                                إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها. يود البنك المركزي إبلاغكم بالقائمة السنوية المحدثة للبنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2017 م والتي تم تحديد قائمتها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2016م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه, حيث تم استخدام أربعة مؤشرات ذات أوزان مختلفة وهي :

                                                مؤشر حجم الأصول (Size) , الترابط (Interconnectedness) , التعقيد (Complexity) , والاستبدال (Substitutability) . و فيما يلي قائمة البنوك التجارية لعام 2017 م ذات الأهمية النظامية :

                                                التسلسلالبنك
                                                1البنك الأهلي التجاري
                                                2مجموعة سامبا المالية
                                                3مصرف الراجحي
                                                4البنك السعودي الفرنسي
                                                5بنك الرياض
                                                6البنك السعودي البريطاني

                                                 

                                              • معدل العمولة السنوي - الفعلي

                                                لاحظ البنك المركزي عدم إيضاح العمولة الفعلية التي تفرضها البنوك على منتجات التمويل المختلفة لعملائها والاكتفاء بمعدل العمولة الإسمي Flat Rate دون الإشارة إلى معدل العمولة الفعلي ‎APR‏ مما أدى إلى وجود لبس لدى المقترضين، ولوحظ ذلك أيضاً في حملات البنوك التسويقية وإعلاناتها المختلفة الخاصة بالمنتجات التمويلية التي تهدف إلى جذب مقترضين جدد للاستفادة من منتجات القروض الشخصية، أو منتجات التمويل العقاري أو غيرها.

                                                أفيدكم أن طريقة الإعلان المشار إليها أعلاه تخالف التعليمات المبلغة للبنوك بموجب تعميم البنك المركزي الخاص بضوابط تنظيم التمويل الاستهلاكي رقم 33232/م أ ش/516‏ وتاريخ 1426/9/23هـ الموافق 2005/10/26م،‏ ولاسيما (الفقرة 2-1) بشأن الإعلان عن القروض الاستهلاكية التي تنص على الآتي:

                                                1-2 الإعلان عن القروض الاستهلاكية*

                                                يجب إظهار الإعلان بوجه عام في مكان بارز في مقار البنوك أو في أي مكان آخر ومراعاة مبادئ حسن النية وأن يكون على نحو مبسط وواضح وشامل، ويجب أن ‏يتضمن معلومات عن معدل النسبة السنوية للعمولة APR.‏

                                                ‏لذا يجب الالتزام بالضوابط المشار إليها أعلاه، وعلى وجه التحديد ذكر المعدل الفعلي APR‏ وتوضيح ذلك للعملاء داخل فروع البنوك أو عند الإعلان عن أي منتجات تمويلية، أو القيام بحملات تسويقية بالنسبة لمنتجات التمويل كافة بما في ذلك المنتجات العقارية. وعلى البنك تزويد البنك المركزي بما يفيد التزامه بذلك والإجراءات التي سوف يتخذها بهذا الشأن.


                                                *حيث أن ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة بموجب التعميم رقم (351000116619), و تاريخ 1435/09/10هـ, الموافق 2014/07/07 قد حلّت محل ضوابط تنظيم التمويل الاستهلاكي الصادرة بموجب التعميم رقم 33232/م أ ش/516‏ وتاريخ 1426/9/23هـ الموافق 2005/10/26م, يجب الالتزام بالمادة ١٧ من الضوابط الصادرة بموجب التعميم رقم (351000116619).

                                                 

                                              • أوراق لجنة بازل حول إدارة المخاطر في الأنشطة المصرفية الإلكترونية والأموال الإلكترونية

                                                الرقم: م.أ.م/1439/78التاريخ (م): 1998/5/24 | التاريخ (هـ): 1419/1/28
                                                إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                • تعديل على نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الادوات

                                                  يرجى مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة الصادر بتعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م.
                                                • وضع الصيغة النهائية لوثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان "مبادئ إشراف التكتلات المالية"

                                                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                • تعديل مسمى ومتطلبات الفقرة الثالثة من القاعدة رقم (200-1-3) الخاصة بـحسابات الوافدين الأفراد والمقيمين في المملكة / إقامة تأشيرة العمل ثلاثة أشهر في جواز السفر

                                                • قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها

                                                  لقراءة قواعد الحسابات البنكية المحدثة, اضغط هنا.
                                                • المتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء

                                                  حلّت المتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء الصادرة بموجب التعميم رقم (42059442), وتاريخ 1442/08/22هـ, الموافق 2021/04/04م, محل متطلبات هذا التعميم.

                                                  إستناداً إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/05/23هـ التي خولت البنك المركزي مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما روئي لزوم لذلك، والفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ التي خولت للبنك المركزي تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها.

                                                  ونظراً إلى أن كشوف الحسابات البنكية للعملاء تُعد إحدى الخدمات البنكية الهامة وأن المعلومات والإيضاحات المدونة فيها تُمثل مصدراً ومرجع إثبات في الجوانب النظامية التي تخدم المصلحة العامة، وتُقدم في الوقت نفسه مصلحة للعملاء تساعدهم في معرفة مصادر المبالغ المودعة في حساباتهم والمبالغ المسحوبة والمحولة منها، ومعرفة أنواع وطبيعة وتاريخ الحركات التي تجري عليها على وجه الدقة واليقين بشكل واضح لا لبس فيه وبما يُمكن من تحديد مسئولية العملاء عن تحري مصادر واستخدامات الأموال وصلاحيات التعامل، ولِما توفره هذه المعلومات من إيجابيات للبنوك في تقليل إستفسارات العملاء عن العمليات التي تجري على حساباتهم. وتمشياً مع النهج الذي دأب البنك المركزي على تطبيقه في الإشراف والرقابة، وسعياً إلى توحيد الحد الأدنى من العمليات والمعلومات وتفاصيلها التي ينبغي تضمينها في كشوف الحسابات البنكية للعملاء وفق معايير موحدة لدى البنوك جميعاً.

                                                  أجرى البنك المركزي بالتعاون مع المعنين في الجهات ذات العلاقة جميعاً دراسةً شاملة لكشوف الحسابات البنكية التي تصدرها البنوك لعملائها حالياً، وخلُصت إلى تحديد وتصنيف المتطلبات والمعلومات اللازم توافرها في كشوف الحسابات البنكية على النحو الآتي:

                                                  أولاً: أنواع العمليات التي ينبغي أن تشتمل عليها كشوف الحسابات البنكية وعددها (22) نوعاً من العمليات، حسب المرافق رقم (1).
                                                  ثانياً: المعايير التفصيلية اللازم إدراجها في كشوف الحسابات البنكية لأنواع العمليات المذكورة في البند أولاً أعلاه، حسب المرافق رقم (2).
                                                  ثالثاً: النموذج العام الذي يُحدد المعايير والحقول الإلزامية و/أو الاختيارية التي تُستخدم في انواع العمليات التي ينبغي أن تعالج في حسابات العملاء.
                                                  رابعاً: النموذج العام الذي يوضح تفاصيل كشوف الحسابات وتقسيم عناصر بيانات العمليات حسب تقديم الخدمة ومعلومات القيود المدينة ومعلومات القيود الدائنة ، حسب المرافق رقم (4).
                                                  خامساً: المتطلبات التأكيدية اللازم إدراجها والعمل بموجبها في المرافقات (1، 2، 4،3) حسب المرافق رقم (5).

                                                   

                                                  • مرافق رقم (١) : أنواع العمليات التي ينبغي أن تشتمل عليها كشوف الحسابات البنكية الجارية.

                                                     

                                                    الرقم

                                                    التسلسلي

                                                    نوع العمليةملاحظات
                                                    ١

                                                    إيداع نقدي:

                                                    - شباك صرافي المصرف

                                                    - جهاز صرف آلى

                                                     
                                                    ٢

                                                    سحب نقدي:

                                                    شباك صرافي المصرف - شيك

                                                    شباك صرافي المصرف - نموذج

                                                    جهاز صرف آلي

                                                     
                                                    ٣

                                                    إيداع شيك:

                                                    مقاصة - صادرة - (مسحوبة على مصرف محلي)

                                                    تحصيل - خارجي (مسحوب على الخارج)

                                                    داخلي (مسحوب على نفس المصرف)

                                                     
                                                    ٤

                                                    صرف الشيكات (متلقاة بواسطة المقاصة/من الخارج)

                                                    مقاصة- واردة/ تحصيل- داخلى

                                                     
                                                    ٥

                                                    تحويل صادر:

                                                    سريع

                                                    سويفت

                                                    رواتب

                                                    حصة أرباح أسهم

                                                     
                                                    ٦

                                                    تحويل وارد:

                                                    سريع

                                                    سويفت

                                                    رواتب

                                                    حصة أرباح أسهم

                                                     
                                                    ٧تحويل داخلي (من حساب لحساب جار) 
                                                    ٨إصدار أمر من أمين الصندوق (ريال سعودي) 
                                                    ٩إصدار كمبيالة تحت الطلب (عملة اجنبية) 
                                                    ١٠مدفوعات سداد 
                                                    ١١مدفوعات قيد المدين المباشر 
                                                    ١٢شراء عملة أجنبية 
                                                    ١٣بيع عملة أجنبية 
                                                    ١٤تسويات بطاقات الائتمان 
                                                    ١٥عمليات نقاط البيع (مكائن الصرف الآلي، بطاقة فيزا الائتمانية) 
                                                    ١٦اكتتاب للأسهم في طرح مبدئي عام 
                                                    ١٧الأوامر القائمة 
                                                    ١٨عمليات التكاليف/الرسوم 
                                                    ١٩الودائع الآجلة 
                                                    ٢٠قرض لأجل (قسط، مبلغ القرض) 
                                                    ٢١ودائع مرابحة 
                                                    ٢٢تمويل التورق 

                                                     

                                                  • المرافق رقم (٢): المعايير التفصيلية اللازم إدراجها في كشوف الحسابات البنكية الجارية لأنواع العمليات المذكورة في المرافق رقم (1)

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                    الإيداع النقدي (فرع المصرف) - (1/1)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم قناة تقديم الخدمة / الرمز (اسم المصرف + اسم الفرع الذي تودع فيه النقود)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (إيداع نقدي - المصرف)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ إنشاء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت إنشاء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ترتب الكشوف حسب التاريخ و الوقت

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ج

                                                    معلومات القيود الدائنة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعرالصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    الغرض/ تفاصيل الدفع/ مصادر الأموال

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    5

                                                    اسم المودع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    رقم هوية المودع

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    -

                                                    يدون على نموذج الإيداع النقدي

                                                    7

                                                    رقم هاتف المودع

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    -

                                                    يدون على نموذج الإيداع النقدي

                                                    سري

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                    الإيداع النقدي (جهاز الصراف الآلي) - (1/2)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم قناة تقديم الخدمة / الرمز (اسم المصرف + اسم جهاز الصراف الآلي الذي تودع فيه النقود)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (الذي أنشأه الصراف الآلي)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (إيداع نقدي – جهاز الصراف الألي)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ج

                                                    معلومات القيود الدائنة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعرالصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    الرسوم

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                    السحب النقدي (شيك) - (2/1)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم قناة تقديم الخدمة / الرمز (اسم المصرف + اسم الفرع الذي تسحب منه النقود)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    2

                                                    مكان تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    3

                                                    رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    4

                                                    نوع العملية (سحب نقدي داخل المصرف)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    5

                                                    تاريخ إنشاء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    6

                                                    وقت إنشاء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ترتب الكشوف حسب التاريخ و الوقت

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    3

                                                    سعرالصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    الرسوم

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إذا تم السحب بعملة أجنبية

                                                    5

                                                    رقم الشيك

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    6

                                                    اسم المستفيد

                                                    إلزامي

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    7

                                                    رقم هوية المستفيد

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يدون على نموذج الإيداع النقدي

                                                    8

                                                    رقم هاتف المستفيد

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يدون على نموذج الإيداع النقدي

                                                    سري

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                    السحب النقدي (نموذج) - (2/2)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم قناة تقديم الخدمة / الرمز (اسم الفرع الذي تسحب منه النقود)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    2

                                                    مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    3

                                                    رقم مرجعي للعملية (الذي ينشئه النظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    4

                                                    نوع العملية (سحب نقدي – الإيصال)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    5

                                                    تاريخ إنشاء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    6

                                                    وقت إنشاء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    ب

                                                    معلومات القيود الدائنة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    3

                                                    سعرالصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    الرسوم

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إذا تم السحب بعملة أجنبية

                                                    5

                                                    اسم المستفيد

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    6

                                                    رقم هوية المستفيد

                                                    -

                                                     

                                                     

                                                    -

                                                     

                                                    يدون على النموذج

                                                    7

                                                    رقم هاتف المستفيد

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يدون على النموذج

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                    السحب النقدي (جهاز الصراف الآلي) - (2/3)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم تقديم الخدمة / الرمز (اسم المصرف + اسم الصراف الآلي الذي تسحب منه النقود)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    مكان تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها جهاز الصراف الآلي)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    رقم مرجع العملية (/اسم ورمز المصرف الذي أصدر بطاقة الصراف/ الفيزا + رقم مرجع العملية الذي ينشئه جهاز الصراف الآلي)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (سحب نقدي – جهاز الصراف الألي)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ إنشاء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت إنشاء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعرالصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    الرسوم

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إذا سحب المبلغ بعملة أجنبية

                                                    سري

                                                     

                                                    أنواع ومعاييرالعمليات لتفاصيل كشوف الحسابات

                                                    الإيداع شيكات (مقاصة-خارجية) - (3/1)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم البنك و الفرع التي تجري العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة حيث يقع الفرع/القسم)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجع للعملية (الذي أنشأه النظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (مقاصة.شيك)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود الدائنة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    -

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    رقم الشيك

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    مسحوب على اسم البنك

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    اسم المودع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إذا كان غير صاحب الحساب

                                                    6

                                                    رقم هوية المودع

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يدون على نموذج إيداع الشيكات

                                                    7

                                                    رقم هاتف وجوال المودع

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يدون على نموذج إيداع الشيكات

                                                    سري

                                                     

                                                    أنواع ومعايير العمليات لتفاصيل كشوف الحسابات

                                                    الإيداع شيكات (تحصيل) - (3/2)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم البنك و الفرع/ الإدارة التي تجري العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة حيث يقع الفرع/القسم)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (ينشأه النظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (تحصيل شيك)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    )دائن( تاريخ الاستحقاق

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    8

                                                    ) مدين (تاريخ الاستحقاق

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    رسوم التحصيل

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                     

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    رقم الشيك

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    مسحوب على اسم البنك و المدينة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    الرسوم ( رسوم التحصيل + البنوك المراسلة)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    ج

                                                    معلومات القيود الدائنة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    رقم الشيك

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    مسحوب على اسم البنك و المدينة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    اسم المودع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إذا كان غير صاحب الحساب

                                                     

                                                    رقم هوية المودع

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يدون على نموذج إيداع الشيكات

                                                     

                                                    رقم هاتف وجوال المودع

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يدون على نموذج إيداع الشيكات

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    أنواع ومعايير العمليات لتفاصيل كشوف الحسابات

                                                     

                                                    إيداع شيكات (نفس البنك-داخلي) - (٣/٣)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم البنك و الفرع/ الإدارة التي تجري العملية فيها)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة حيث يقع الفرع/القسم)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجع للعملية (الذي أنشأه النظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (إداع شيك داخلي)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    8

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدين

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    رقم الشيك

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    اسم الستفيد

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ج

                                                    معلومات القيود الدائنة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    رقم الشيك

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    مسحوب على اسم البنك

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    اسم المودع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إذا كان غير صاحب الحساب

                                                    7

                                                    رقم هوية المودع

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يدون على نموذج إيداع الشيكات

                                                    8

                                                    رقم هاتف وجوال المودع

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يدون على نموذج إيداع الشيكات

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    أنواع ومعايير العمليات لتفاصيل كشوف الحسابات

                                                     

                                                     

                                                    صرف شيك (مقاصة –تحصيل داخلي) - ( 4 )

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم البنك و الفرع/ الإدارة التي تجري العملية فيها)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة حيث يقع الفرع/القسم)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (الذي أنشأه النظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (مقاصة/ تحصيل داخلي)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    8

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    رسوم التحصيل

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    رقم الشيك

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    اسم المستفيد

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    اسم البنك المقدم/ البنك المحصل

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    تحويل صادر للأموال (سويفت) - (5/2)

                                                    تسلسل

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع الذي تجري فيه العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة و الفرع الذي تجري فيه العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (التحويل الصادر للخارج - سويفت)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية (إلزامي لأجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية. اختياري للعمليات العادية الأخرى)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إلزامي لأجهزة الصراف الآلي/ المصرفية الإلكترونية.

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    رسوم التحصيل

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    الرسوم

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    رسوم سويفت

                                                    5

                                                    العمولة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    العمولة على التحويل

                                                    6

                                                    اسم المستفيد

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    اسم مصرف المستفيد

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    8

                                                    رقم حساب المستفيد

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إلزامي على النموذج

                                                    9

                                                    عنوان المستفيد

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إلزامي على النموذج

                                                    10

                                                    غرض / تفاصيل العملية

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إلزامي على النموذج

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                    تحويل صادر (الرواتب) - (5/3)

                                                    تسلسل

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع الذي تجري فيه العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم مدينة الفرع)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (MT 102 رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام)+ رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    رقم معرف العملية الخاص لعمليات نظام سريع

                                                    4

                                                    نوع العملية (الرواتب – إجمالي مدفوعات العملاء)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية. اختياري للعمليات العادية الأخرى)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إلزامي لأجهزة الصراف الآلي/ المصرفية الإلكترونية.

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (القيود المدينة)

                                                    إلزامي

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    المبلغ الإجمالي

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    الرسوم

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    الرسوم على إجمالي المدفوعات

                                                    5

                                                    تفاصيل دفع الرواتب

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    تحويل صادر (حصة الأرباح) - (5/4)

                                                    تسلسل

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع الذي تجري فيه العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم مدينة الفرع)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (MT 102 رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام)+ رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    رقم معرف العملية الخاص لعمليات نظام سريع

                                                    4

                                                    نوع العملية (حصة الأرباح– إجمالي مدفوعات العملاء)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    المبلغ الإجمالي

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    الرسوم

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    رسالة مدفوعات العملاء الإجمالية

                                                    5

                                                    حقل 70: تفاصيل الدفع (حصة الأرباح+ الفترة) مثال / حصة الأرباح / النصف الأول 2010

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    تحويل وارد (نظام سريع) - (6/1)

                                                    تسلسل

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع/القسم الذي تجري فيه العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم مدينة الفرع/القسم)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    رقم معرف العملية الخاص لعمليات نظام سريع

                                                    4

                                                    نوع العملية (تحويل وارد - نظام سريع)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية. اختياري للعمليات العادية الأخرى)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود الدائنة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    اسم المحول

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    4

                                                    اسم / رمز مصرف التحويل

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    5

                                                    غرض / تفاصيل الدفع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    تحويل وارد (نظام سويفت) - (6/2)

                                                    تسلسل

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع/القسم الذي تجري فيه العملية/القسم)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة و الفرع الذي تجري فيه العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الوارد)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (تحويل وارد - نظام سويفت)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إلزامي لأجهزة الصراف الآلي/ المصرفية الإلكترونية.

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود الدائنة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    اسم المحول

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    اسم مصرف التحويل

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    6

                                                    غرض / تفاصيل الدفع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    تحويل وارد (نظام سويفت) - (6/2)

                                                    تسلسل

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع/القسم الذي تجري فيه العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة و الفرع الذي تجري فيه العملية/القسم)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الوارد)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (تحويل وارد - نظام سويفت)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود الدائنة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    اسم المحول

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    اسم مصرف التحويل

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    6

                                                    غرض / تفاصيل الدفع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    تحويل وارد (الرواتب) - (6/3)

                                                    تسلسل

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف و الفرع/القسم الذي تجري فيه العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة و الفرع الذي تجري فيه العملية/القسم)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية ( MT 102 - رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع

                                                    4

                                                    نوع العملية (MT102 - تحويل وارد محلي- رواتب)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية. اختياري للعمليات العادية الأخرى)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (الدائنة)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    ب

                                                    معلومات القيود الدائنة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    اسم العميل الآمر (المحول)

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    اسم / مصرف التحويل

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    غرض / تفاصيل الدفع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العمليات ومعايير تفاصيل كشوف الحساب

                                                     

                                                    تحويل وارد (حصة الأرباح) - (6\4)

                                                    تسلسل

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف و الفرع/القسم الذي تجري فيه العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة و الفرع الذي تجري فيه العملية/القسم)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية ( MT 102 - رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    رقم معرف العملية الخاص لعملية نظام سريع

                                                    4

                                                    نوع العملية (حصة الأرباح)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (الدائنة)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    ب

                                                    معلومات القيود الدائنة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    حقل 50 : اسم العميل الآمر (المحول)

                                                    مثال: شركة الاتصالات السعودية, سابك, و غيرها

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    الشركة التي أعلنت حصة الأرباح

                                                    4

                                                    اسم \ مصرف التحويل

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    حقل 70 : غرض / تفاصيل الدفع(حصة الأرباح+المدة)

                                                    مثال / حصة الأرباح / النصف الأول 2010

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العمليات ومعايير تفاصيل كشوف الحساب

                                                     

                                                    تحويل داخلي (من حساب إلى حساب – نفس المصرف) - (7)

                                                    تسلسل

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف و الفرع/القسم الذي تجري فيه العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة الفرع)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (المنشأ بالنظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (تحويل من حساب إلى حساب)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (الدائنة)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    اسم المستفيد

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    رقم حساب المستفيد

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ج

                                                    معلومات القيود الدائنة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    اسم المحول

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    غرض / تفاصيل الدفع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    نوع العمليات ومعايير تفاصيل كشوف الحساب

                                                     

                                                    طلب أمين الصندوق (بالريال السعودي) - الإصدار (8)

                                                    تسلسل

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف و الفرع الذي تجري فيه العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة و الفرع )

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (المنشأ بالنظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (طلب أمين الصندوق)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    العمولة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    5

                                                    رقم الطلب المصرفي

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    اسم المستفيد

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    كمبيالة تحت الطلب (قيد التحصيل) – الإصدار - (9)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف الذي تجري فيه العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة التي يقع فيها و الفرع )

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (ينشأ بواسطة النظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (كمبيالة تحت الطلب)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    العمولة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    رقم الكمبيالة تحت الطلب

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    اسم المستفيد

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    مدفوعات نظام سداد - (10)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف والفرع/ الإدارة/ القناة المصرفية الإلكترونية التي تجري من خلالها العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة التي يقع فيها و الفرع/ الإدارة/ القناة المصرفية الإلكترونية)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (ينشأ بواسطة نظام سداد) وهو مكون من ٩ أرقام

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (مدفوعات سداد)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    (إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي. و اختياري للعمليات العادية)

                                                    إلزامي/ إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    (إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي. و اختياري للعمليات العادية)

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    إسم المفوتر (إسم الشركة)

                                                    مثال:

                                                    شركة الاتصالات السعودية، و الشركة السعودية للكهرباء، موبايلي، وزارة الداخلية – المخالفات المرورية،وزارة الداخلية – رخصة القيادة، وزارة الداخلية – المركبات، وزارة الداخلية – الجوازات السعودية و غيرها

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    رقم الفاتورة أو رقم اشتراك المفوتر (بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية، و الشركة السعودية للكهرباء)

                                                    / او رقم هوية المستفيد (بالنسبة لوزارة الداخلية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                    مدفوعات قيد الدين المباشر - (11)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف والفرع/ الإدارة/ التي تجري العملية من خلالها)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة التي يقع فيها و الفرع/ الإدارة )

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية ( الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام) + رقم معرف العملية الخاص لعمليات نظام سريع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    رقم معرف العملية الخاص لعمليات نظام سريع

                                                    4

                                                    نوع العملية (مدفوعات قيد الدين المباشر)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    اسم المستفيد( اسم المنشئ)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    المصرف المستفيد

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    رقم تفويض قيد المدين المباشر

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                     

                                                    سري

                                                    شراء عملة أجنبية (أوراق نقدية) - (12)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم/ رمز قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف والفرع الذي تجري من خلاله العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة التي يقع فيها الفرع)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية ( الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (بيع عملة أجنبية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود دائنة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    العملة المشتراه من العميل

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    دولار أمريكي، يورو، درهم إماراتي + المبلغ

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    بيع عملة أجنبية (أوراق نقدية) - (13)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    اسم قناة تقديم الخدمة(اسم المصرف والفرع الذي تجري من خلاله العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة ( اسم المدينة التي يقع فيها الفرع)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية # ( الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية ( شراء عملة أجنبية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق ( مدين )

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    التكاليف

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    العمولات

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    العملة المباعة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    دولار أمريكي، يورو، درهم إماراتي + المبلغ

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    تسوية البطاقات الائتمانية - العمليات - (14)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    إسم قناة تقديم الخدمة

                                                    (إسم المصرف والفرع/ الإدارة التي تجري فيها التسوية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة

                                                    (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/الإدارة)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية ( الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (تقموية بطاقة آنتمانية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية ( إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/المصرفية الإلكترونية. واختيارئي للعمليات العادية الأخرى )

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/المصرفية الإلكترونية.

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    8

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة ( لقيد وديعة تحت الطلب لحساب العميل الجاري)تنفذ تسويات رصيد بطاقة الائتمان المستحق لسقف حساب بطاقة فيزا الائتمانية ( سقف بطاقة فيزا الائتماني) بداية أو نهاية كل شهر حسب الترتيبات المتفق عليها مع العميل

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    رقم حساب (بطاقة الائتمان) المستفيد الدائن

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    عمليات نقاط البيع - مكائن الصرف الآلي/بطاقة فيزا - (15)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    إسم قناة تقديم الخدمة ( رقم نقطة البيع + إسم المصرف الخاص بنقطة البيع + اسم المتجر الذي تجري فيه العملية )

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة

                                                    (إسم المدينة التي يقع فيها جهاز نقطة البيع)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (رقم مكينة الصرف الآلي/ بطاقة الفيزا + اسم المصرف)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    4

                                                    نوع العملية (عملية شراء بواسطة نقاط البيع/ بطاقة فيزا)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية ( إلزامي لعمليات مكأئن الصرف الألي/المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى )

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/المصرفية الإلكترونية.

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    8

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    الرسوم

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    عملية شراء بواسطة بطاقة فيزا/سحب نقدي

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    طرح مبدئي عام للأسهم- الإكتتاب- (16)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    إسم / رمز قناة التسليم (إسم المصرف + الفرع حيث يتم تنفيذ العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة التسليم (إسم المدينة التي يوجد بها الفرع)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (يقوم بإنشائه النظام)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (طرح مبدني عام للأسهم- اكتتاب)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/المصرفية الإلكترونية.

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    رقم طلب الطرح المبدئي العام للاسهم

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    إسم الشركة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    الآوامر القائمة - (17)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    إسم قناة تقديم الخدمة ( إسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية )

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة (إسم المدينة التي يوجد بها الفرع الذي يتم فيه تنفيذ العملية)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (يقوم النظام بإنشاء رقم مرجع العملية) + رقم المعرف الخاص للعملية فيما يخص عمليات نظام سريع

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    رقم المعرف الخاص للعملية فيما يخص عمليات نظام سريع

                                                    4

                                                    نوع العملية (أمر قائم)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    الرسوم

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    العمولة (أمر قائم)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    اسم المستفيد

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    اسم المصرف المستفيد

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    8

                                                    تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم و رقم مرجعه)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    التكاليف / الرسوم - العمليات - (18)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    إسم / رمز قناة تقديم الخدمة (إسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة (إسم المدينة التي يوجد بها الفرع الذي يتم فيه تنفيذ العملية)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (يقوم النظام بإنشاء رقم مرجع العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (تكاليف/ رسوم)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تآريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    4

                                                    تفاصيل العملية (تفاصيل التكاليف : الرسوم)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    الودائع الآجلة - (19)

                                                    تمعايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أإنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1إسم قناة تقديم الخدمة (إسم إدارة / فرع المصرف حيث بتم تنفيذ العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2موقع قناة تقديم الخدمة (إسم المدينة التي يوجد بها . الفرع/ الإدارة حيث يتم تنفيذ العملية)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3الرقم المرجع للعملية (رقم العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4نوع العملية (وديعة آجلة)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    8تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    بمعلومات القيود المدينةيتم إيداع الأموال كودائع آجلة و يتم إصدار تأكيد ودائع آجلة للعميل
                                                    1المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    جمعلومات القيود الدائنةعند الاستحقاق، يتم إيداع رأس المال + الفائدة كما هو مذكور في تآكيد الودائع الآجلة الذي تم إرساله للعميل

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع ومعايير تفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    عمليات القروض الآجلة - (20)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    إسم / رمز قناة تقديم الخدمة (إسم إدارة / فرع المصرف حيث تم تنفيذ العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة (إسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة حيث تم تنفيذ العملية)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (رقم العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوغ العملية (قرض آجل)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بد العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    8

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة (تسديد قسط قرض)جدول الأقساط حسب الاتفاقية التي وقعها العميل

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    ج

                                                    معلومات القيود الدائنة (دفع القرض)يتم إرسال تأكيد للفرض يذكر فيه تفاصيل القرض إلى العميل

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    ودائع المرابحة - (21)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    إسم قناة تقديم الخدمة (إسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم إيداع وديعة المرابحة)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة (إسم المدينة التي بوجد بها الفرع الإدارة حيث يتم تنفيذ العملية)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (رقم العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (وديعة مرابحة)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    8

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة (دفع)يتم إرسال تأكيد أستثمار بالمرابحة يحوي تفاصيل الاستثمار للعميل

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    ج

                                                    معلومات القيود الدائنة (في تاريخ الدفع)يتم إجراء قيد دائن لسعر الببع شاملا مبلغ الشراء + الربح المذكور في تأكيد الاستثمار بالمرابحة

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                    نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

                                                     

                                                    التمويل بالتورق - (22)

                                                    ت

                                                    معايير المعلومات

                                                    إلزامى/اختياري

                                                    عربي

                                                    إنجليزي

                                                    لغة الإدخال في الصراف

                                                    غير مطلوب

                                                    غير ممكن

                                                    ملاحظات

                                                    أ

                                                    إنشاء قناة تقديم الخدمة

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    1

                                                    إسم قناة تقديم الخدمة (إسم إدارة / فرع المصرف حيث تتم العملية)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    موقع قناة تقديم الخدمة (إسم المدينة التي يوجد بها الفرع/الإدارة)

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    الرقم المرجعي للعملية (رقم عملية التورق)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    4

                                                    نوع العملية (تمويل بالتورق)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    5

                                                    تاريخ بدء العملية

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    6

                                                    وقت بدء العملية

                                                    إختياري

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    7

                                                    تاريخ الاستحقاق (مدين)

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    8

                                                    تاريخ الاستحقاق (دائن)

                                                    إلزامي

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    ب

                                                    معلومات القيود المدينة (دفع)يتم إرسال تأكيد بتمويل التورق يحتوي رقم العملبة وتفاصيل شراء السلعة والبيع إلي العميل

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                    ج

                                                    معلومات القيود الدائنة (تسديد التورق)يتم إرسال تأكيد التورق يحتوي رقم العملية وتفاصيل شراءالسلعة والببع إلى العميل

                                                    1

                                                    المبلغ

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    2

                                                    العملة

                                                    إلزامي

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    3

                                                    سعر الصرف المطبق

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    -

                                                    يطبق في المرحلة الثانية

                                                     

                                                    سري

                                                     

                                                     

                                                  • مرافق رقم (٣) : النموذج العام الذي يحدد المعايير والحقول الإزامية و/أو الاختيارية التي تستخدم في أنواع العمليات التى ينبغي أنتعالج في حسابات العملاء الجارية

                                                     

                                                     

                                                    تمعايير المعلوماتإلزامى/اختياريعربيإنجليزيلغة الإدخال في الصرافغير مطلوبغير مطبقملاحظات
                                                    أإنشاء قناة تقديم الخدمة       
                                                    ١اسم/ر مز قناة تقديم الخدمةإلزامياسم البنك و الفرع و الصراف و نقاط البيع و غيرها مع أو بدون اسم المدينة التي تجري العملية فيها
                                                    ٢موقع قناة تقديم الخدمة (المدينة)إختيارياختياري إذا تم ذكر المدينة مع اسم قناة تقديم الخدمة و اما إذا كان خلاف ذلك فهو إلزامي
                                                    ٣الرقم المرجعي للعملية (رمز تعريف خاص لعملية نظام سريع)إلزامي---رمز تعريف خاص لعملية نظام سريع
                                                    ٤نوع العمليةإلزامي----
                                                    ٥تاريخ بدء العمليةإلزامي----
                                                    ٦وقت بدء العملية (إلزامي بالنسبة للصراف الآلي/ والعمليات المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي/ إختياري---إلزامي بالنسبة للصراف الآلي/ والعمليات المصرفية الإلكترونية.
                                                    ٧تاريخ الاستحقاق (مدين)إلزامي----
                                                    ٨تاريخ الاستحقاق (دائن)إلزامي    
                                                    بمعلومات القيود المدينة       
                                                    ١المبلغإلزامي----
                                                    ٢العملةإلزامي----
                                                    ٣سعر الصرف المطبق------يطبق في المرحلة الثانية
                                                    ٤الرسو م المطبقةإلزامي----
                                                    ٥العمولة المطبقةإلزامي----
                                                    ٦رقم أمر أمين الصندوقاختياري----
                                                    ٧رقم الكمبيالة تحت الطلباختياري----
                                                    ٨رقم الشيكإلزامي----
                                                    ٩اسم المستفيدإلزامي-----
                                                    ١٠إسم / رمز بنك المستفيداختياري-----
                                                    ١١رقم حساب المستفيدغير مطلوب------
                                                    ١٢رقم هوية المستفيدغير مطلوب---غير مطلوب--
                                                    ١٣قم هاتف وجوال المستفيدغير مطلوب---غير مطلوب--
                                                    ١٤اسم المفوترإلزامي-----
                                                    ١٥رقم اشتراك المفوتر/ رقم طلب اشتراك الاكتتاب/ رقم هوية المستفيد (وزارة الداخلية)إلزامي-----
                                                    ١٦غرض/ تفاصيل العملية/ نوع ورقم الطلب المرجعي للأمر القائماختياري----إلزامي بالنسبة لـ SO و الرواتب و حصص أرباح الأسهم و المصروفات و الرسوم
                                                    ١٧رفم تفويض قيد المدين المباشرإلزامي-----
                                                    ١٨اسم المنشئإلزامي-----
                                                    ١٩فترة الايداعغير مطلوب---غير مطلوب--
                                                    ٢٠إنتهاء الايداعغير مطلوب---غير مطلوب--
                                                    جمعايير المعلوماتإلزامي/اختياريعربيإنجليزيلغة الإدخال للصرافغير مطلوبغير مطبقملاحظات
                                                    أمعلومات القيود الدائنة 
                                                    ١المبلغإلزامي----
                                                    ٢العملةإلزامي----
                                                    ٣سعر الصرف المطبق------يطبق في المرحلة الثانية
                                                    ٤اسم/ رمز البنك المحولاختياري-----
                                                    ٥اسم المحولإلزامي-----
                                                    ٦غرض/ تفاصيل السداد/ مصادر الأموال المودعةاختياري--إجباري إذا كانت تخص الرواتب و الأرباح و الحوالة الواردة
                                                    ٧اسم البنك الذي قام بالسحب (مسحوب على بنك)إلزامي-----
                                                    ٨اسم المودعإلزامي-----
                                                    ٩رقم هوية المودعغير مطلوب---غير مطلوب--
                                                    ١٠رقم هاتف/ جوال المودعغير مطلوب---غير مطلوب--
                                                    ١١رقم الشيكإلزامي----
                                                    ١٢رقم تحويل واردإلزامي-----

                                                     

                                                  • المرافق رقم (٤) :النموذج العام الذي يوضح تفاصيل كشوف الحسابات وتقسيم عناصر بيانات العمليات حسب تقديم الخدمة ومعلومات القيود المدينة، ومعلومات القيود الدائنة.

                                                     

                                                     أ- إنشاء تقديم الخدمةالوصف:
                                                    ١اسم قناة تقديم الخدمة / الرمزاسم المصرف (أو الفرع أو جهاز الصراف الآلي أو جهاز نقطة البيع..الخ) الذي تبدأ منه العملية)
                                                    ٢مكان قناة تقديم الخدمة (لمدينة)اسم المدينة التي يقع فيها المصرف (أو الفرع أو جهاز الصراف الآلي أو جهاز نقطة البيع..الخ)
                                                     رقم مرجع العمليةرقم مرجع العملية الذي ينشئه النظام
                                                    ٤نوع العمليةاسم نوع العملية (بمعنى عملية إيداع نقدي أو تحويل صادر أو تحويل وارد أو سحب نقدي.. الخ)
                                                    متاريخ إنشاء العمليةتاريخ معالجة العملية
                                                    ٦وقت إنشاء العمليةوقت معالجة العملية
                                                    ٧تاريخ الاستحقاق (مدين)تاريخ الاستحقاق المدين لتحديث رصيد الحساب المتوفر
                                                    ٨تاريخ الاستحقاق (دائن)تاريخ الاستحقاق الدائن لتحديث رصيد الحساب المتوفر
                                                    بمعلومات القيود المدينةالوصف.
                                                    ١المبلغالمبلغ المسجل على حساب العميل
                                                    ٢العملةعملة المبلغ المسجل على حساب العميل
                                                    ٣سعر الصرف المطبقسعر الصرف المطبق إذا كانت عملة التحويل تختلف عن عملة الحساب
                                                    ٤الرسوم المطبقةالرسوم - إن وجدت- المسجلة على حساب العميل
                                                    ٥العمولة المطبقةالعمولة - إن وجدت- المسجلة على حساب العميل
                                                    ٦رقم طلب أمين الصندوقرقم طلب أمين الصندوق الصادر للعميل
                                                    ٧رقم كمبيالة تحت الطلبرقم كمبيالة تحت الطلب الصادرة للعميل
                                                    ٨رقم الشيكرقم الشيك المسجل على حساب العميل
                                                    ٩أسم المستفيداسم العميل المستفيد الذي سيستلم الدفعة
                                                    ١٠اسم المصرف المستفيداسم المصرف الذي يوجد فيه حساب المستفيد
                                                    ١١رقم حساب المستفيدرقم حساب المستفيد الذي ستقيد الأموال فيه لحسابه
                                                    ١٢رقم هوية المستفيدرقم هوية المستفيد التي لأجله تحول الأموال
                                                    ١٣رقم هاتف المستفيدرقم الهاتف أو الهاتف المحمول للعميل المستفيد
                                                    ١٤اسم المفويراسم الشركة المفوترة (شركة الاتصالات السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، وزارة الداخلية. .الخ)
                                                    ١٥رقم اشتراك المفوتر أو رقم طلب الاشتراك لطرح الأسهم المبدئيرقم اشتراك المستخدم (شركة الاتصالات السعودية، الشركة السعودية للكهرباء) أو رقم هوية المستفيد (وزارة الداخلية) أو رقم طلب اشتراك لطرح الأسهم المبدئي
                                                    ١٦الغرض / تفاصيل العملية أو الدفعإشعار الدفع/أمردفع متكرر/كشف الرواتب/توزيع لباح الاسهم + الفترة
                                                    ١٧رقم صلاحية القيد المدين المباشر.رقم صلاحية القيد المدين المباشر يوقع عليه العميل المحوِّل
                                                    ١٨اسم المنشئاسم المنشئ (المستفيد) الذي سيتسلم الأموال في حسابه
                                                    ١٩مدة الإيداعالفترة التي ستودع الوديعة لأجلها لدى المصرف
                                                    ٢٠انتهاء مدة الإيداعانتهاء فترة إيداع الوديعة لدى المصرف
                                                    جمعلومات القيود الدائنةالوصف
                                                    ١المبلغالمبلغ المقيد لحساب العميل
                                                    ٢العملةعملة المبلغ المقيد لحساب العميل
                                                    ٣سعر الصرف المطبّقسعر الصرف المطبق إذا كانت عملة التحويل تختلف عن عملة الحساب
                                                    ٤أسم المصرف المحوِّلاسم المصرف الذي يقوم بتحويل الأموال
                                                    ٥اسم المحوِّلاسم الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال
                                                    ٦الغرض / تفاصيل الدفع / مصادر الأموال المودعةمرجع الدفع / مصادر الأموال المودعة/ أمر دفع قائم/ الرواتب/حصص أرباح الأسهم + الفترة
                                                    ٧اسم المصرف الساحب (مسحوب على اسم المصرف)

                                                    اسم المصرف الذي يصدر إليه شيك الدفع

                                                     

                                                    ٨اسم المودعاسم الشخص الذي يودع النقد أو اشك
                                                    ٩رقم هوية المودعرقم هوية الشخص الذي يودع النقد أو الشيك
                                                    ١٠رقم هاتف المودعرقم هاتف الشخص الذي يودع النقد أو الشيك
                                                    ١١رقم الشيكرقم الشيك المقيد لحساب العميل
                                                    ١٢رقم عملية التحويل الواردةرقم مرجع التحويل الوارد لحساب العميل المستفيد

                                                     

                                                  • مرافق رقم(٥) : المتطلبات التأكيدية اللازم إدراجها والعمل بموجبها في المرافقات (٤،٣،٢،١).

                                                    ١ - تطبيق المعايير نفسها الخاصة بنشر المعلومات في كشف الحساب لدى البنوك جميعا.

                                                    ٢- الأخذ في الاعتبار متطلبات الشركات في كشوف الحسابات التي تختلف عن متطلبات الأفراد.

                                                    ٣- أن تتضمن العمليات المنفذة بواسطة نظام "سريع" رقم تعريف خاص (معرف العملية الخاص).

                                                    ٤- يستخدم التاريخ الهجري إلى جانب التاريخ الميلادي في الكشوف.

                                                    ٥- ختم الوقت إجبارياً لعمليات الصراف الآلي والمصرفية الإلكترونية.

                                                    ٦- تحدد الرسوم المطبقة لجميع العمليات بكل وضوح.

                                                    ٧- وضع قاموس توضيحي للاختصارات المستخدمة في كشف الحساب خلف الكشف، وتوضيح حقوق العميل وأي مسميات لمواد قانونية أو لوائح تنظيمية بما في ذلك تعرفة الخدمات وكيفية إحتسابها أو إحتساب فوائدها مثل خدمات بطاقات الائتمان.

                                                    ٨- يجب أن يكون كشف الحساب الإلكتروني مطابقاً تماماً لكشف الحساب الرسمي الذي يرسل في البريد.

                                                    ٩- توضيح أي رسوم سنوية أو دورية يجري استقطاعها من حساب العميل.

                                                    ١٠- مراعاة متطلبات الشركات في كشوف الحساب التي تختلف عن متطلبات الأفراد.

                                                    ١١- تلبية رغبة العميل الخاصة باللغة التي يظهر بها كشف حسابه

                                                     

                                                • التأكيد على فروع البنك المحلية الالتزام بتزويد العملاء عند طلبهم بأرقام وأسماء حساباتهم كاملة

                                                • تعميم إلحاقي بشأن تحديث البيانات الخاصة بالعملاء

                                                • السماح بإدراج استثمارات البنوك في سندات التنمية المحلية كإحدى مفردات الأصول السائلة

                                                  بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ /120 وتاريخ 29 /5 /1404هـ، وإِلى ما نصت عليه المادة السابعة من نظام مراقبة البنوك بشأن احتياطي السيولة ومكوناته.

                                                  يود البنك المركزي إِشعار البنوك أنه تقرر أن يسمح لها بإِدراج استثماراتها في سندات التنمية المحلية كإحدى مفردات الأصول السائلة وذلك لأغراض احتساب احتياطي السيولة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابعة والبالغ نسبته حالياً 20٪ من التزامات الودائع، على أن يؤخذ في الاعتبار أن ما يجب أن يظهر في البند (19-1) هو صافي السندات التي يحتفظ بها البنك لحسابه وذلك بعد استبعاد السندات المباعة لعملاء البنك أو التي تم إِعادة شرائها من قبل البنك المركزي، على أن يتم تزويدنا بالبيان التحليلي المرفق كإِحدى مرفقات المركز المالي.

                                                  للإِحاطة واعتماد ذلك،

                                                  وبموجب التعميم رقم 391000002306 وتاريخ 8 /1 /1439هـ, ونظراً لقيام حكومة المملكة  بإصدار سندات صكوك مقومة بالدولار الأميركي كجزء من السياسة المالية وما يوفره هذا النوع من خيار استثماري كأصول سائلة عالية الجودة للبنوك، فقد قرر البنك المركزي تضمين هذه الأداة المالية لاحتساب نسبة السيولة المنصوص عليها في الفقرة المشار إليه أعلاه من نظام مراقبة البنوك، علماً أن هذه السندات والصكوك لا تتدرج ضمن الأدوات المالية الداعمة لعمليات إعادة الشراء (Repo-Eligible).

                                                • قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2024م

                                                  للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.

                                                  إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال له.

                                                  تجدون أدناه قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2024م، والتي تم تحديدها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2023م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه:

                                                  التسلسلالبنك
                                                  1البنك الأهلي السعودي
                                                  2مصرف الراجحي
                                                  3بنك الرياض
                                                  4البنك السعودي الأول
                                                  5البنك السعودي الفرنسي

                                                   

                                                • قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2023م

                                                  للإطلاع على أحدث قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs), اضغط هنا.

                                                  إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها.

                                                  تجدون أدناه قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2023م، والتي تم تحديدها حسب البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2022م ووفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه:

                                                  التسلسلالبنك
                                                  1البنك الأهلي السعودي
                                                  2مصرف الراجحي
                                                  3بنك الرياض
                                                  4البنك السعودي البريطاني
                                                  5البنك السعودي الفرنسي

                                                   

                                                • أمن المعلومات

                                                  • الدليل التنظيمي لأمن المعلومات - متطلبات مستوى النضج الرابع

                                                           إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 381000091275 وتاريخ 1438/8/28هـ في شأن الدليل التنظيمي لأمن المعلومات (Cyber Security Framework) ومستوى النضج الثالث (Maturity Level 3).
                                                     

                                                          أفيدكم أنه استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي ورفع مستوى النضج لمواجهة التحديات السيبرانية وإدارتها بشكل احترافي ومتقدم، فقد تقرر على البنوك الآتي:
                                                     

                                                    1-وضع خطة عمل (Roadmap) لتحقيق جميع متطلبات مستوى النضج الرابع (Maturity Level 4) كحد أقصى نهاية الربع الثالث من عام 2020م، لجميع متطلبات المكونات الفرعية الآتية (Subdomain) الواردة في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات:
                                                     
                                                      14.3.3-Cyber Security Event Management 
                                                      15.3.3-Cyber Security Incident Management
                                                      16.3.3-Threat Management
                                                      17.3.3-Vulnerability Management
                                                    2- تقديم الدعم اللازم لإدارة أمن المعلومات وتزويدهم بالكفاءات من الكوادر الوطنية والأدوات التقنية والتدريب المناسب للقيام بدورهم على أكمل وجه.
                                                     
                                                    3- عرض خطة العمل (Roadmap) كما ورد في الفقرتين (1) و(2) على مجلس الإدارة وأخذ موافقة على الخطة والدعم اللازم.
                                                     
                                                    4-تزويد البنك المركزي (إدارة الإشراف على مخاطر تقنية معلومات القطاع المالي) بالتالي:
                                                     
                                                      أ-الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة بنهاية الربع الأول من العام 2019م.
                                                     
                                                      ب-تقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الثاني من عام 2019م يبين مراحل استيفاء متطلبات البنك المركزي في هذا الشأن لحين اكتمالها.
                                                     
                                                      ج-تقرير سنوي مفصل من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالبنك يوضح مدة الالتزام بمتطلبات الدليل التنظيمي مقارنة بدرجة النضج المطلوبة، حسب الأداة التي سيحددها البنك المركزي.
                                                     

                                                          كما سيقوم البنك المركزي بزيارات ميدانية للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.

                                                  • متابعة الإجراءات التصحيحية لنتائج برنامج تقييم أنظمة الحماية وأمن المعلومات لجميع البنوك العاملة في المملكة

                                                          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 53331/م‏ أ/25514 ‏ وتاريخ 1433/12/9ه‏ـ بخصوص توجيه البنوك العاملة في المملكة إجراء تقييم لأنظمة الحماية وأمن المعلومات وخطط استمرارية العمل من خلال التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في مجال أمن المعلومات. وإعداد تقرير تفصيلي عما يتم التوصل إليه من ملاحظات في هذا الشأن والتوصيات المقترحة لمعالجتها، وتزويد البنك المركزي بنسخة من التقرير.

                                                        ولأهمية معالجة جميع الملاحظات الواردة في التقرير المشار إليه أعلاه وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وأفضل الممارسات الدولية، عليه نأمل تشكيل لجنة داخلية من المختصين في البنك لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة في التقرير المشار إليه ‏أعلاه وإعداد تقرير متابعة ربع سنوي عن المنجز من الخطة التصحيحية وإفادة مجلس إدارة البنك والبنك المركزي (إدارة الإشراف البنكي) بنسخة من التقرير المعد بداية من الربع الأول للعام الحالي 2014م.

                                                      

                                                  • إستراتيجية أمن المعلومات​ للقطاع المصرفي

                                                     

                                                    إن إستراتيجية أمن المعلومات​ للقطاع المصرفي السعودي متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.

                                                     إشارةً إلى التقدم التقني والثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم حيث أصبحت الجهات المالية تتنافس في تقديم الخدمات الإلكترونية والاعتماد بشكل كبير على التقنية في ممارسة أعمالها. وبالرغم من تقديم التقنية للعديد من التسهيلات إلا أنه يصاحبها العديد من المخاطر التي يخشى أن تؤثر على سرية ودقة وتوافر المعلومات. كما لا يخفى عليكم تزايد الهجمات الإلكترونية عالمياً وإقليمياً والتي تستهدف العديد من البنى التحتية والتي من أهمها القطاع المصرفي الذي هو أحد ركائز الاقتصاد الوطني. لذا رأى البنك المركزي من منطلق دوره الإشرافي والرقابي تطوير استراتيجية شاملة لأمن المعلومات للقطاع المصرفي (Cyber Security Strategy of the Saudi Banking Sector) مستند على أفضل الممارسات والتجارب العالمية. وعليه قام البنك المركزي خلال الفترة الماضية بالتعاون مع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة من خلال لجنة مدراء أمن المعلومات البنكية وأحد المكاتب الاستشارية بتطوير هذه الاستراتيجية وعقد العديد من ورش العمل وزيارات للبنوك والمصارف ومقابلة مسؤولي أمن المعلومات والجهات ذات العلاقة. بالإضافة لأخذ مرئيات جميع البنوك والمصارف حيال مسودة الاستراتيجية المرسلة لهم بالخطاب رقم 381000013322 وتاريخ 1438/02/03هـ حيث كانت مشاركة البنوك فعالة مما ساهم في صياغة الاستراتيجية بشكلها النهائي.

                                                    وعليه يسرني أن أرفق لكم النسخة النهائية للاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات للقطاع المصرفي حيث يتعين على البنك/ المصرف الالتزام بالآتي:

                                                    أولأ: عرض الاستراتيجية على مجلس الإدارة والتأكيد على الإدارة التنفيذية والإدارات ذات العلاقة في البنك/ المصرف بدعم هذا التوجه الاستراتيجي للبنك المركزي نحو تأسيس سياسات وبيئة أمن معلومات ناضجة.
                                                    ثانياً: التأكد من أن استراتيجية أمن المعلومات الخاصة بالبنك/ المصرف متوافقة ومتناغمة مع استراتيجية القطاع المصرفي، وتزويد إدارة أمن المعلومات بالكفاءات البشرية والأدوات والتدريب المناسب.
                                                    ثالثاً: تبني تطبيق استراتيجية أمن المعلومات للقطاع المصرفي وما ينبثق منها من مبادرات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية شاملة المستهدفات التي ستكون مدرجة ضمن كل مبادرة.
                                                    رابعاً: دعم ممثلي البنك/ المصرف المشاركين مع فرق العمل في إعطاء تبني الاستراتيجية الأهمية العالية وعمل مراجعة دورية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة للاطلاع على المستجدات والتأكد من تذليل جميع العقبات التي تواجه فرق العمل المشتركة في المهام الموكلة لهم.

                                                    ومما تجدر الإشارة إليه أن تطبيق الاستراتيجية يتطلب تكامل وتظافر الجهود المادية والبشرية بين البنك المركزي والبنوك لإنجاز هذا العمل الوطني الهام، ونفيدكم أن البنك المركزي سيقوم بترتيب اجتماع مع مدراء أمن المعلومات لشرح آلية التنفيذ وتكوين فرق العمل وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.

                                                  • مسودة استراتيجية أمن المعلومات للقطاع المصرفي

                                                  • لجنة أمن المعلومات

                                                    إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                • نظام سريع

                                                  • تطبيق النموذج الموحد لملف مسيرات رواتب موظفي الدولة

                                                    إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي الموجه لجميع البنوك رقم (381000017647) وتاريخ 1438/02/14هـ بشأن مشروع نظام خدمة رصد والخاص بتطبيق النموذج الموحد لملف مسيرات رواتب موظفي الدولة.

                                                    ونظراً لعدم تمكن أغلب الجهات الحكومية من الالتزام بالنموذج الموحد. وحيث تمثل البيانات التي يحتويها النموذج أهمية كبيرة لمساعدة وزارة المالية في التدقيق وعمل المقارنات الشهرية والسنوية واعتماد عدد من المشاريع الوطنية على هذه البيانات.

                                                    لذا نأمل العمل على تغذية نظام خدمة رصد بجميع الإيداعات لجميع موظفي الجهات الحكومية من بداية السنة الميلادية الحالية 2017م وللشهور القادمة (وذلك لجميع الجهات الحكومية سواء التزمت الجهة الحكومية بالنموذج الموحد أم لم تلتزم) على أن تكون ملفات الرواتب بصيغة النموذج الموحد حسب ما هو موضّح في وثيقة (RSD Banks File Specification: V2.7)، ويستثنى الحقل الخاص برقم الهوية للمواطن والمقيم، حيث يترك خالياً في حال عدم توفره لدى البنك إلى حين إيجاد آلية مناسبة لتوفير رقم الهوية.

                                                    كما نأمل التعاون مع شركة علم لتنفيذ المطلوب ويمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي المخصص لدعم البنوك في حال دعت الحاجة (RSD_OPS@elm.sa).

                                                  • تطبيق النموذج الموحد لملف مسيرات رواتب موظفي الدولة

                                                    استكمالاً لما تم بحثه حول الملف الموحد لرواتب موظفي الدولة والتنسيق الذي تم بين البنوك ذات العلاقة والبنك المركزي وشركة علم المملوكة للدولة، نفيدكم بصدور تعميم وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية رقم ‎13181‏ بتاريخ 1438/02/01هـ‏ للبدء بتطبيق نموذج ملف مسيرات الرواتب الموحد اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة ‎1439/1438هـ.

                                                    مرفق نسخة من نموذج ملف مسيرات الرواتب ضمن مشروع "تطوير أساليب صرف رواتب العالمين في الدولة" والذي تم تزويد الجهات الحكومية به لتعديل أنظمتها لتتوافق معه، ونأمل التأكد من جاهزية أنظمة البنك وتنفيذ ما يلي:

                                                    1.  تزويد البنك المركزي في خلال أسبوع بقائمة بجميع الجهات الحكومية التي يتم دفع رواتبها عن طريق البنك.‏
                                                    2. اعتماد البدء بتطبيق نموذج ملف مسيرات الرواتب الموحد اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة للحكومة 1439/1438هـ،‏ وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الحكومية لتسهيل عملية التحول إلى النموذج الجديد.
                                                    3. ترحيل كافة البيانات بعد الصرف إلى نظام مسيرات الرواتب الحكومية لدى وزارة المالية .
                                                    4. يتم حصر الجهات التي لا تتمكن من تطبيق النموذج الجديد في الوقت المحدد وإرسال بياناتها إلى البنك المركزي.
                                                    5. تلبية لرغبة الوزارة بتغذية النظام ببيانات الرواتب بدءاً من شهر ذي الحجة لعام 1437هـ،‏ فعلى البنك التعاون مع شركة علم والجهات الحكومية والبنوك الأخرى لربط المسيرات السابقة بهوية المواطن والمقيم وترحيلها لنظام المسيرات وذلك بأقرب فرصة.

                                                     

                                                     

                                                    مشروع تطوير أساليب صرف رواتب العاملين في الدولة

                                                    نموذج ملف مسيرات الرواتب

                                                    نسخة الجهات الحكومية – رقم الاصدار (1)

                                                     

                                                     

                                                    الملخص

                                                    تهدف وزارة المالية من خلال مشروع تطوير أساليب صرف رواتب العاملين في الدولة إلى توحيد إجراءات عملية صرف الرواتب والبدلات والمكافآت في الجهات الحكومية والبنوك.

                                                    وتأتي أولى الخطوات لتطوير المشروع من خلال توحيد ملف الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية المختلفة إلى البنوك لتنفيذ عملية تحويل الرواتب والمستحقات الأخرى. المقترح الجديد لا يتعارض مع النظام المتبع حالياً ما بين الجهة الحكومية والبنك، حيث أنها توحد الملف المرسل من الجهة الحكومية إلى البنك.

                                                    وعليه فإن هذه الوثيقة تضع صيغة موحدة لملف مسيرات الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية إلى البنوك.

                                                    نموذج عمل المشروع

                                                    توضح الخطوات التالية آلية عمل المشروع:

                                                    1. تقوم الجهة الحكومية بإعداد ملف الرواتب الموحد بالصيغة المعتمدة والمرفقة في هذا الملف.
                                                    2. ترسل الجهة الحكومية الملف إلى البنك لتنفيذ التحويل حسب الإجراءات المتبعة بين الجهة والبنك (من دون أي تغيير على الآلية الحالية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه ما بين الجهة والبنك).
                                                    3. يقوم البنك بتنفيذ التحويلات إلى المستفيدين (حسب ملف الرواتب المرسل له من الجهة) كما هو متبع حالياً.
                                                    4. يقوم البنك بترحيل كافة البيانات بعد التحويل إلى نظام وزارة المالية.

                                                    صيغة ملف مسيرات الرواتب من الجهات الحكومية الى البنك.

                                                    تقوم الجهات الحكومية بإعداد ملف مسير الرواتب وإرساله إلى البنوك لتنفيذ تحويل الرواتب والمستحقات الأخرى إلى الموظفين. وتعتمد آلية إرسال الملف إلى البنك وعملية التحويل وتوقيت إرسال الملف على الاتفاقية المبرمة بين البنك والجهة الحكومية.

                                                    يتكون الملف الموحد لمسيرات الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية إلى البنك من جزئين:

                                                    1. الجزء الأول

                                                    رأس الملف: يحتوي على بيانات عامة عن الجهة الحكومية.

                                                    2. الجزء الثاني

                                                    محتويات الملف: يحتوي على تفاصيل التحويلات المطلوب تنفيذها وهي المبالغ المحولة للموظفين.

                                                    ويذكر تفاصيل المبلغ المطلوب تحويله لكل موظف على حده حيث تتكرر البيانات بعدد التحويلات المطلوبة لموظفي الجهة.

                                                    ‏الجدول التالي يوضح الحقول المطلوبة ليتم تضمينها في ملف الرواتب المرسل من الجهات الحكومية إلى البنك:

                                                    اسم الحقلملاحظات
                                                    اسم الجهة؟؟؟؟؟
                                                    اسم الادارةإن وجد مثال: إدارة الشؤون الصحية في بيشة.
                                                    رقم حساب الجهةرقم الحساب البنكي لدى البنك المخصوم منه مبالغ الرواتب.
                                                    تاريخ تنفيذ التحويلالتاريخ المطلوب لتنفيذ التحويل فيه من البنك إلى حسابات الموظفين البنكية.
                                                    رقم أمر الدفعرقم أمر دفع وزارة المالية الخاص بالمبالغ المجموعة في هذا البنك.
                                                    رقم القطاع؟؟؟؟؟؟؟
                                                    رقم الفصل؟؟؟؟؟؟؟
                                                    رقم الفرع؟؟؟؟؟؟؟
                                                    رقم القسم؟؟؟؟؟؟؟
                                                    رقم الإدارةإن وجد

                                                    (*) خانات إلزامية


                                                    محتويات الملف

                                                    اسم الحقلملاحظات
                                                    اسم الموظفاسم الموظف الرباعي باللغة العربية
                                                    رقم الهوية/ الإقامةرقم الهوية الوطنية أو الاقامة للموظف
                                                    رقم الحساب البنكي

                                                    رقم الحساب البنكي للموظف يمكن أن يكون أحد ؟؟ التالية:

                                                    رقم آيبان مكون من 15 خانة مثال: SA2160000000000000780002

                                                    رقم حساب بنكي من .......؟؟...

                                                    رقم حساب دولي مكون من ؟؟ خانة بحد أقصى.

                                                    الجنسيةجنسية الموظف المذكورة في الهوية، يوجد في المرفقات قائمة بجميع الجنسيات.
                                                    الراتب الاساسيمبلغ الراتب الاساسي (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود راتب اساسي في المبلغ المحول.
                                                    مستحقات أخرىمجموع مبالغ أي مستحقات أخرى مثل: بدلات، مكافآت، أو أية مستحقات أخرى (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود مستحقات أخرى).
                                                    الخصوماتاجمالي الخصومات المقتطعة من اجمالي المبلغ المستحق (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود أي خصم).
                                                    صافي المبلغ المحولقيمة المبلغ المحول بالريال والتي تساوي الراتب الاساسي + المستحقات الأخرى – الخصومات
                                                    وصف الحوالةمثال: راتب شهري – بدل مخاطر – بدل مكافأة.
                                                    شهر الاستحقاقمثال: 1-1436 لبيان أن شهر الاستحقاق للراتب المحول هو شهر محرم لسنة 1436 هجري.
                                                    اسم السلم الوظيفيمثال: سلم رواتب ..؟.. الوظائف الصحية – سلم رواتب الموظفين العام – سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية. حسب قائمة السلالم الوظيفية في المرفقات حيث يمكن استخدام الحسم الكامل أو الحسم المختصر كما هو مذكور في المرفق.

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    الشكل النهائي للملف

                                                    الشكل النهائي للملف سيكون على الصورة التالية:

                                                    رقم حساب الجهة IBAN        
                                                             
                                                           

                                                    Career Ladder

                                                    اسم السلم الوظيفي

                                                    Accrual Month

                                                    شهر الاستحقاق

                                                    Payment Description

                                                    وصف الحوالة

                                                    Net Amount

                                                    صافي المبلغ المحول

                                                    Other Earnings

                                                    مستحقات أخرى

                                                    Total Deduction

                                                    الخصومات

                                                    Basic Salary

                                                    الراتب الأساسي

                                                    Nationality

                                                    الجنسية

                                                    Account No

                                                    رقم حساب المستفيد

                                                    NIN/loama

                                                    رقم الهوية /الإقامة

                                                    Employee Name

                                                    اسم الموظف

                                                    #
                                                               1  
                                                               2  
                                                               3  
                                                               4  
                                                               5  

                                                     

                                                    مرفق رقم (1)

                                                    قائمة السلالم الوظيفية: الجدول التالي يوضح أسماء السلالم الوظيفية كما يجب أن تظهر في ملف الرواتب الموحد في خانة اسم السلم الوظيفي. يمكن استخدام الاسم الكامل للسلم أو الاسم المختصر على السواء.

                                                    الرقمالاسم المختصراسم السلم الوظيفي بالكامل
                                                    1العامسلم رواتب الموظفين العام
                                                    2التعليمسلم رواتب الوظائف التعليمية
                                                    3الدبلوماسيسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية
                                                    4الصحةسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية
                                                    5الشورىسلم رواتب محاماة أعضاء مجلس الشورى
                                                    6التحقيقسلم رواتب هيئة التحقيق والادعاء العام
                                                    7المستخدمينسلم رواتب المستخدمين
                                                    8الأجورسلم رواتب المعينين على بند الأجور
                                                    9القضاةسلم رواتب القضاة
                                                    10ضباطسلم رواتب الضباط
                                                    11أفرادسلم رواتب الافراد
                                                    12التدريسسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات
                                                    13الوزراءسلم رواتب الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
                                                    14النظرسلم مكافآت هيئة أعضاء النظر
                                                    15كهرباء الناصريةسلم أجور المتخصصين والإداريين بإدارة كهرباء الناصرية
                                                    16عمال الناصريةسلم أجور عمال إدارة كهرباء الناصرية
                                                    17؟؟؟؟سلم رواتب ؟؟؟ ورؤسائهم ومساعديهم والوكلاء المساعدين ورئيس ......؟
                                                    18الممارسين الصحيينسلم رواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية والتخصصية والمرجعية.
                                                    19الكعبةسلم رواتب و..... الفنيين والعمال العاملين في مصنع كسوة الكعبة المكرمة.
                                                    20المؤذنينمكافأة المؤذنين وخدم المساجد
                                                    21عمالوظائف العمال
                                                    22بالساعةالوظائف المشغولة بنظام العمل بالساعة
                                                    23التشغيلوظائف التشغيل بالصيانة
                                                    24مؤقتةالوظائف المؤقتة
                                                    25أخرىموظف غير معين على أياً من السلالم السابقة

                                                     

                                                    مرفق رقم (2)

                                                    قائمة الجنسيات: الجدول التالي يوضح أسماء الجنسيات التي يمكن استخدامها في ملف الرواتب الموحد في خانة الجنسية للموظف ويجب أن تكون مطابقة لخانة الجنسية في الإقامة بالنسبة للموظفين الغير سعوديين:

                                                    هونج كونجداغستانافغانستانالدانماركبنمامدغشقرزائيركبوراكو
                                                    نيجيرياسيراليوناذربيجانرومانياترينداد وتوباجواليمن الجنوبيالراس الأخضرسان استاتيوس
                                                    نيبالسوريااثيوبياالسويدجامايكايمنى جنوبي - السلاطينغينيا الاستوائيةسابا
                                                    ناميبياسنغافورةإيرانسويسرافنزويلابني حارثملاجاسيسان مارتين
                                                    جمهورية ميانمارسري لنكااليمنفرنساكنداالكويت - بدونساوتومي/برنسبجزر فاكلاند
                                                    موزمبيقساحل العاجاليابانفنلنداكولمبيامن سكان البحرينجزر سيشلجبانا الفرنسية
                                                    موريشيوسزمبابوياالهندصربياجزر البهاماقبائل مجاورة للعطفينبوفثاتسواناالامم المتحدة
                                                    موريتانيازامبياالنيجرهولنداكوستاريكاأجنبي بجواز سعوديرينيونباربودا
                                                    مناولياروسيا الاتحاديةالمغرباليونانكوبافلسطيني بوثيقة مصريةترانسكيبايوا نيوغينا
                                                    مصرروانداجزر مالديفالدورادومينيكافلسطيني بوثيقة لبنانيفيلدانيو
                                                    ماليزياجيبوتيالكويتالنمساجمهورية دمينكانفلسطيني بوثيقة اردنيةدول أفريقية أخرىجزر لورفولك
                                                    ماليجنوب أفريقياالفلبينهنغارياالسلفادورفاسطيني بوثئقة عراقيةسانت هيلانةتوكيلاو
                                                    ملاويافريقيا الوسطىجابونايسلنداجرانادافلسطيني بوثيقة سوريةجزيرة مابوتجزيرة كريسماس
                                                    ماكاوالكونغوالعراقليختنشتينجواتيمالاوثيقة قطريةيوغسلافياجزيرة كوكو - كيلنج
                                                    ليسوتوالصين الشعبيةالصوماللوكسمبورغهايتيوثيقة عمانيةالجبل الاسودجزر فيجي
                                                    ليبيرياجزر القمرالسودانمالطاالمكسيكوثيقة اماراتيةسان موريلونورو
                                                    ليبياتونسالسنغالموناكونيكاراجواوثيقة بحرينيةمدينة الفاتيكانتولجا
                                                    لبنانتوجوالسعوديةالنرويجبوليفياعرب ثمانية واربعونجبل طارقفانيوتو
                                                    كينياتنزانياالجزائراوكرانياشيلياليمن - الحجمولدافياساموا الغربية
                                                    كوريا الشماليةتشادالبحرينروسيا البيضاءاكوادورتركستانصربيا والجبل الاسورساموا الامريكية
                                                    كوريا الجنوبيةتركياالاردنارمينيابيرومقيم بلوشيكوسوفواجزر ماريانا
                                                    كمبودياتركمانستانالامارات العربيةجورجياسورينامبخارستانجزر فيروميكرونيسيا
                                                    الكاميرونالصين الوطنيةسوزيلاندليتوانياجرينلاندالقبائل النازحةجواناجزر ماريشال
                                                    كازاخستانتايلندارتيريافستونيابيليزمقطرةهوندوراسبيلو
                                                    قرغيزستانبوركينافاسوجمهورية جنوب السودانلاتفياج فيرجين البريطانيةمهرةسانت لوسيابولينيسيا الفرنسية
                                                    قطربوتسوانااسبانياالبوسنة والهرسكبورتوريكوالشاشانسان فينيستكاليفورنيا الجديد
                                                    قبرصبيوتانالبانياكرواتياج فيرجن الاميركيةانقوشباراجواي 
                                                    فيتنامبنينالمانياسلوفينياجزر كوكتتارستاناوراجواي 
                                                    فلسطينبنجلاديشايرلندامقدونيااسترالياتيمور الشرقيةس بييري وميتويلن 

                                                     

                                                  • أوقات العمل الخاصة بالنظام السعودي للتحويلات المالية – السريعة – "سريع"

                                                    إشارة إلى أوقات العمل الخاصة بالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"، نود الإفادة أنه اعتباراً من يوم الأحد 1437/3/23هـ الموافق 2016/1/3م سوف يتم تعديل أوقات العمل الخاصة بنظام "سريع" وذلك حسب التنظيم المرافق.

                                                     

                                                    النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"

                                                    الدورة التشغيلية لنظام "سريع"

                                                    SARIE Business Cycle

                                                    Starting from 3/1/2016

                                                    الحدث

                                                    Event

                                                    الوقت (الابتداء)

                                                    Starting time

                                                    الوقت (الانتهاء)

                                                    Ending time

                                                    رقم الحدث

                                                    Event #

                                                    افتتاح "سريع"

                                                    Cutover

                                                    09:0016:301

                                                     

                                                    التحويلات المالية لنفس اليوم

                                                    (Same Day value transfers)

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    المقاصات

                                                    (Clearing)

                                                    09:00

                                                    15:00

                                                    2

                                                    جميع أنواع التحويلات (عملاء وبنوك، مفردة ومجمعة)

                                                    All types of payments (Single & Bulk)

                                                    09:00

                                                    16:00

                                                    3

                                                    بدء تعديل وتغطية الأرصدة من قبل البنوك المشاركة

                                                    (Squaring & Positions adjustment)

                                                    16:00

                                                    16:15

                                                    4

                                                     

                                                    الإغلاق النهائي

                                                    (Cutoff)

                                                    16:305

                                                     

                                                    المدفوعات المستقبلية

                                                    (Forward payments)

                                                    طوال اليوم 24 ساعة

                                                    Open 24 hours

                                                    6

                                                     

                                                  • الالتزام بعدم تطبيق رسوم أو عمولات (أياً كانت مسمياتها) على حسابات رواتب موظفي الدولة وحسابات مكافآت الطلاب

                                                    إشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم 018559/م أ ي/802 وتاريخ 1420/11/29هـ ورقم 3430/م أ ي/63 وتاريخ 1424/2/10هـ بخصوص التأكيد على عدم قيام البنوك بتقاضي مصاريف خدمة على حسابات موظفي الدولة وفقاً للاتفاقية الموحدة لتحويل رواتب موظفيها عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)، وما نصت عليه الفقرات (6،5،4) من (المادة الأولى) من الاتفاقية والمتعلقة بالتزامات البنوك بعد تقاضي أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمات المقدمة بموجب هذا الاتفاق، والاستفادة من خدمات الشبكة السعودية، وتقديم بطاقة صراف آلي للعملاء بدون مقابل على أن تجدد عند انتهاء مدتها بدون رسوم.

                                                    لذا يؤكد البنك المركزي على عدم فرض رسوم أو عمولات (أياً كانت مسمياتها) ومهما كان أرصدة حسابات رواتب موظفي الدولة استناداً للاتفاقية المشار إليها أعلاه، وكذلك معاملة حسابات الطلاب التي تودع بها مكافآتهم معاملة حسابات رواتب موظفي الدولة في عدم فرض رسوم أو عمولات مهما كان رصيد الحساب، وكذلك التأكيد على فروعكم بالالتزام بذلك والإفادة بما تم اتخاذه خلال أسبوع من تاريخه.

                                                  • تحويلات العملاء عبر نظام "سريع"

                                                    إشارة إلى التعميم الصادر من البنك المركزي برقم 45774/م أ ق/758 وتاريخ 1427/12/24 هـ بخصوص تحديد الأوقاف الخاصة بتنفيذ التحويلات المالية عبر نظام "سريع"، وحيث وردت إلى البنك المركزي شكاوى بخصوص رفض طلبات العملاء إجراء تحويلات مالية بغرض إيداعها لنفس اليوم وتحديها بأوقاف معينة يحددها البنك.

                                                    فإننا نود التأكيد على أهمية أن تستقبل البنوك كافة دفعات العملاء في فروعها وعبر أنظمتها التقنية حتى تمام الساعة (15:30) وذلك لعمليات التحويل التي يطلب أصحابها أن يتم تنفيذ إجراء تحويلها عبر نظام "سريع" وإيداعها في حساب المستفيد في نفس اليوم.

                                                    للإحاطة واعتماد ذلك والعمل بموجبه، وتوزيع نسخة من هذا التعميم على فروع البنك لديكم، والإفادة حيال ما تم اتخاذه خلال أسبوع من تاريخه.

                                                  • صرف مرتبات الموظفين لشهر رمضان من كل عام في العشرين من الشهر عبر نظام سريع

                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم ‎7167/2/8‏ وتاريخ 1429/9/6 هـ،‏ والمشار فيه إلى التعميم الوزاري رقم ‎28810/12 وتاريخ 1419/7/15 هـ بجواز صرف مرتبات الموظفين ومستحقاتهم عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وفقاً للقواعد والإجراءات المرفقة به.

                                                    وبناء على ما ورد في الفقرة (7/ح)‏ من المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة بين الجهات الحكومية والبنوك التي تقضي بصرف مرتبات شهر رمضان المبارك من كل عام في العشرين من الشهر المذكور بتحويلها إلى حساباتهم عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع).

                                                    نأمل توجيه المختصين لديكم بتحويل مرتبات شهر رمضان المبارك من العام 1429 هـ‏ بتاريخ 1429/9/20 هـ.

                                                  • تحويل مستحقات المقاولين آليا عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) بدءا من العام المالي الجديد 1429/1428هـ

                                                    إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ‎(23)‏ وتاريخ 1428/1/17 هـ‏ المبلغ بتعميم سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ‎4160‏ وتاريخ 1428/1/23 هـ‏ بشأن معالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة والذي نص في الفقرة الرابعة منه بأن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام سريع.

                                                    وعليه، نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب وزارة المالية رقم ‎86833/3/8‏ وتاريخ 1428/10/29 ه‏ـ المتضمن قيام كل بنك بفتح حساب وسيط لكل مشروع يتم التنازل عنه لصالحه ويكون البنك هو المسؤول عن إدارة ذلك الحساب ويتم تزويد الجهات الحكومية بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع المقاول موضحاً بها اسم ورقم الحساب البنكي حتى تتمكن الجهات الحكومية من إدراج رقم الحساب على أمر الدفع بدلاً من حساب المقاول، على أن يكون حساب المشروع مطابق لما هو معمول به في نظام سريع مع الالتزام بالعدد المحدد لأرقام حسابات العملاء في كل بنك حتى لا تتعرض الدفعات للإعادة، علماً بأن تطبيق ما ورد في هذا التعميم سيكون بدءاً من تاريخ 2007/12/31 م.

                                                     

                                                  • عدم تقاضي مصاريف بنكية أو عمولات مقابل الخدمة المقدمة لحسابات رواتب موظفي الدولة

                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1481/2/8 وتاريخ 1424/1/30هـ المتضمن قيام بعض البنوك بتقاضي مصاريف خدمة على حسابات موظفي الدولة مخالفين بذلك نصوص الاتفاقيات المبرمة مع تلك البنوك.

                                                    وحيث أن تقاضي أي مصاريف على حسابات موظفي الدولة يعتبر مخالفاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة لصرف الرواتب بواسطة (سريع) والتي نصّت على ما يلي: (لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين). كما نصّت الفقرة الخامسة أيضاً من نفس المادة على ما يلي: (تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية من صرف آلي ونقاط بيع).

                                                    لذا نفيدكم بوجوب الالتزام والتقيد التام بما جاء بالاتفاقية الموحدة لصرف الرواتب بواسطة (سريع)، علماً بأنه ستتخذ الإجراءات النظامية بحق أي بنك يخالف هذه التعليمات.

                                                  • التعليمات والجداول الموحدة الخاصة بالإيرادات الحكومية المخولة عبر نظام سريع للعام المالي 1422هـ/1423هـ

                                                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 20423/ح س/1635 بتاريخ 1421/12/23هـ بشأن الجداول الخاصة بالإيرادات الحكومية المحصلة من قبل البنوك المحلية عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" للعام المالي 1422/1421هـ.

                                                    نرفق لكم بطية التعليمات والجداول الخاصة بالأرقام الجبائية للجهات المودعة والمستفيدة وحسابات الإيرادات وتصنيفاتها الصادرة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للسنة المالية 1423/1422هـ.

                                                    نأمل توجيه المختصين لديكم باعتمادها عند تحويل الإيرادات الحكومية للبنك المركزي، وتحري الدقة عند كتابة تفاصيل الإيرادات في الدفعات تجنباً للأخطاء التي تعيق إتمام عمليات القيد التي تنفذ آلياً.

                                                    • تعليمات تحويل الإيرادات الحكومية عبر نظام "سريع"

                                                      1. هذه التعليمات خاصة بالإيرادات الحكومية التي تحوّل لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي لصالح جهة حكومية (مستفيدة). بناءً على طلب من جهة حكومية (مودعة) أو اتفاقية تحصيل (في معظم الأحيان تكون الجهة المستفيدة هي الجهة الرئيسية للجهة المودعة).

                                                      2. لكي يتم تبويب الإيراد الحكومي بالطريقة الصحيحة يجب على البنك المرسل التنسيق مع الجهة المودعة للتأكد من استكمال كافة البيانات المطلوبة قبل التحويل، وعند الحاجة يمكن التأكد من صحة الأرقام الجبائية للجهات المودعة والمستفيدة وحسابات الإيرادات وتصنيفاتها من خلال الاستعانة بالجداول التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في بداية كل سنة مالية. (مرفق جدول يوضح أرقام الجهات الجبائية، وآخر لأرقام حسابات الإيرادات للعام المالي 1423/1422هـ).

                                                      3. تستخدم رسائل دفعات العميل المفردة (SCPAY) وذلك حسب النموذج المرفق.

                                                      4. يجب التأكد من صحة البيانات وأن يكون إجمالي مبلغ الدفعة مساوياً لمجموع إفراديات المبالغ الموضحة في الحقل 70، 72.

                                                      5. توجه الدفعة إلى المركز الرئيسي للبنك المركزي، ويكتب رمز التوجيه GOVREV100/ في بداية السطر الأول من الحقل 57a.

                                                      6. يجب أن تكتب أسماء الجهات الحكومية المودعة والمستفيدة باللغة العربية.

                                                      7. يوضح رقم خطاب الإيداع (في السطر الأول من الحقل 70) بحسب ما يحدد من قبل الجهة المودعة حيث سيكون مرجعها للمطابقة مع الجهة المستفيدة ووزارة المالية.

                                                      8. توضح أنواع الإيرادات في الحقل 70 فإن زاد عدد أنواع الإيرادات المحولة بخطاب إيداع واحد عن ستة فيستخدم الحقل 72 من بداية السطر الأول لإكمالها. علماً بأنه لا يقبل أكثر من (تسعة) أنواع إيراد في كل دفعة.

                                                      9. إذا كان الإيراد يخص سنة مالية سابقة فيجب توضيحها في الحقل 72.

                                                      10. يجب تحري الدقة عند كتابة تفاصيل الدفعات لأنه سوف يتم إعداد وطباعة نموذج إيداع الإيرادات الحكومية من قبل البنك المركزي آلياً وذلك بناء على البيانات الواردة من البنك وتزوّد به الجهات ذات العلاقة (وزارة المالية والجهة المستفيدة والجهة المودعة).

                                                      11. تستخدم رسائل الدعم (TSM) عند الحاجة إلى تعديل بيانات دفعة سبق إرسالها، وفي هذه الحالة يكتب رمز التوجيه ROUTE/GOVREV100/ في بداية السطر الأول من الحقل 79، ورقم الرسالة الأصلية (UTI) في السطر الثاني، والتصحيح المطلوب ابتداء من السطر الثالث.

                                                      12. عند الحاجة إلى تعديل هذه التعليمات فسوف يتم تحديثها وتوزيعها من قبل إدارة حسابات الحكومة بالبنك المركزي.

                                                      * للاستفسار يتم الاتصال بإدارة حسابات الحكومة (قسم حسابات البنوك).

                                                    • جدول الحسابات الفرعية لإيرادات السنة المالية 1422/1423هــ

                                                      الحساب الرئيسي

                                                      الحساب الفرعي

                                                      اسم الحساب

                                                      8000

                                                       

                                                      إنتاج الزيت

                                                       

                                                      8001

                                                      ريع شركة أرامكو السعودية

                                                       

                                                      8002

                                                      ريع شركة تكساكو العربية السعودية

                                                       

                                                      8003

                                                      ريع شركة أرامكو لأعمال الخليج

                                                      8100

                                                       

                                                      ضريبة دخل شركات النفط

                                                       

                                                      8101

                                                      ضريبة دخل شركة أرامكو السعودية

                                                       

                                                      8102

                                                      ضريبة دخل شركة تكساكو العربية السعودية

                                                       

                                                      8103

                                                      ضريبة دخل شركة أرامكو لأعمال الخليج

                                                      8200

                                                       

                                                      أرباح شركات النفط

                                                       

                                                      8201

                                                      أرباح شركة أرامكو السعودية

                                                       

                                                      8202

                                                      أرباح شركة تكساكو العربية السعودية

                                                       

                                                      8203

                                                      أرباح شركة أرامكو لأعمال الخليج

                                                      8300

                                                       

                                                      أرباح مؤسسة بترومين

                                                      8400

                                                       

                                                      رسم المنتجات النفطية

                                                      8500

                                                       

                                                      الرسوم الجمركية

                                                      8600

                                                       

                                                      رسوم وأجور الخدمات العامة *

                                                       

                                                      8601

                                                      رسوم السجلات التجارية

                                                       

                                                      8602

                                                      رسوم الطنيه

                                                       

                                                      8603

                                                      رسوم وأجور الطيران المدني

                                                       

                                                      8604

                                                      أجور الإعلان التجاري في التلفزيون

                                                       

                                                      8606

                                                      أجور خدمات سكة الحديد

                                                       

                                                      8607

                                                      رسوم وأجور الهيئة الملكية بالجبيل

                                                       

                                                      * حساب (8605) رسوم وأجور المؤسسة العامة للكهرباء ثم إلغاؤه باندماج المؤسسة بالشركة السعودية للكهرباء.

                                                       

                                                    • نموذج تحويل "الإيرادات الحكومية" المحصّلة من قِبل البنوك المحلية عبر نظام "سريع" نوع الرسالة: “SCPAY”

                                                       

                                                      رقم الحقل

                                                      اسم الحقل

                                                      توضيح

                                                      أمثلة

                                                      20

                                                      مرجع العملية Trans. Reference No.

                                                      يخص البنك المرسل.

                                                       

                                                      32 A

                                                      Value date, Currency Code, Amount

                                                      إجمالي مبلغ الإيراد المحوّل.

                                                       

                                                      50

                                                      الجهة المودعة Ordering Customer

                                                      السطر الأول: الرقم الجبائي للجهة المودعة.

                                                      السطر الثاني: اسمها باللغة العربية.

                                                      18009000002000000

                                                      جوازات الرياض

                                                      52 A

                                                      Ordering Institution

                                                      لا يستخدم.

                                                       

                                                      57 A

                                                      Account with Institution

                                                      من بداية السطر الأول GOVREV100/

                                                       

                                                      59

                                                      الجهة المستفيدة Beneficiary Customer

                                                      الحساب (Account): الرقم الجبائي للجهة المستفيدة.

                                                      الاسم (Name): اسمها باللغة العربية.

                                                      18009000000000000

                                                      المديرية العامة للجوازات

                                                       

                                                       

                                                      70

                                                       

                                                       

                                                      Customer Supplied Details

                                                      السطر الأول: رقم خطاب الإيداع وتاريخه وفترة الإيراد.

                                                      السطر الثاني: نوع الإيراد الأول والثاني ومبلغيهما.

                                                      السطر الثالث: نوع الإيراد الثالث والرابع ومبلغيهما.

                                                      السطر الرابع: نوع الإيراد الخامس والسادس ومبلغيهما.

                                                      (يكون نوع الإيراد بحسب الرقم الفرعي وفي حالة عدم وجود رقم فرعي يستخدم الرقم الرئيسي).

                                                      -12345678910,19/11/22,10/11

                                                      19/11/22

                                                      9101:999999999.99.9102:999999999.99

                                                      9103:999999999.99.9104:999999999.99

                                                      9105:999999999.99.9106:999999999.99

                                                      72

                                                      Sender to Receiver Information

                                                      السطر الأول: نوع الإيراد السابع والثامن ومبلغيهما.

                                                      السطر الثاني: نوع الإيراد التاسع ومبلغة.

                                                      السطر الثالث: السنة المالية التي يخصّها الإيراد إذا لم تكن السنة الحالية.

                                                      9107:999999999.99,9108:999999999.99

                                                      9109:999999999.99

                                                       

                                                      الحساب الرئيسي

                                                      الحساب الفرعي

                                                      اسم الحساب

                                                       

                                                      8608

                                                      رسوم وأجور الهيئة الملكية بينبع

                                                       

                                                      8609

                                                      رسوم وأجور خدمات أخرى ×

                                                       

                                                      8610

                                                      رسوم المغادرة عبر المطارات الدولية

                                                      8700

                                                       

                                                      رسوم وأجور البريد وقطاع الاتصالات

                                                       

                                                      8701

                                                      رسوم البريد

                                                       

                                                      8702

                                                      رسوم البرق

                                                       

                                                      8708

                                                      حصة الحكومة من صافي إيرادات شركة الاتصالات

                                                       

                                                      8709

                                                      رسوم ترخيص مزاولة نشاط شركة الاتصالات

                                                       

                                                      8710

                                                      رسوم استخدام الطيف الترددي

                                                      8800

                                                       

                                                      الأوراق ذات القيمة

                                                       

                                                      8801

                                                      رخص السير

                                                       

                                                      8802

                                                      تجديدات رخص السير

                                                       

                                                      8803

                                                      رخص القيادة

                                                       

                                                      8804

                                                      رخص القيادة (ناريه)

                                                       

                                                      8805

                                                      تجديدات رخص القيادة (عمومي وآليات)

                                                       

                                                      8806

                                                      لوحات

                                                       

                                                      8807

                                                      قسائم الجزاءات الفورية

                                                       

                                                      8808

                                                      طوابع بريد

                                                       

                                                      8810

                                                      جوازات ودفاتر نفوس

                                                       

                                                      8811

                                                      رخص إقامات

                                                       

                                                      8812

                                                      طابع تجديد إقامة

                                                       

                                                      × يورد على هذا الحساب أية مبالغ يتم تحصيلها كرسوم وأجور غير مصنفة في هذه الجداول.

                                                      * الحسابات من (8703-8707 و8809) ألغيت بتخصيص قطاع الاتصالات ومزاولة شركة الاتصالات السعودية نشاطها.

                                                       

                                                      الحساب الرئيسي

                                                      الحساب الفرعي

                                                      اسم الحساب

                                                       

                                                      8813

                                                      طابع تأشيرة خروج وعودة

                                                       

                                                      8814

                                                      طابع تأشيرة إقامة

                                                       

                                                      8815

                                                      طابع تأشيرة دخول

                                                       

                                                      8816

                                                      طابع تأشيرة دخول للزيارة

                                                       

                                                      8817

                                                      طابع تصديق

                                                       

                                                      8818

                                                      طابع تأشيرة مرور

                                                       

                                                      8819

                                                      تذكرة مرور

                                                       

                                                      8820

                                                      رخص عمل

                                                       

                                                      8821

                                                      نظم وأوراق أخرى (أ)

                                                       

                                                      8822

                                                      تأشيرة زيارة لعدة سفرات

                                                       

                                                      8823

                                                      تأشيرة خروج وعودة لعدة سفرات

                                                       

                                                      8824

                                                      رسوم الكفالات

                                                       

                                                      8825

                                                      غرامات تأخير إصدار أو تجديد إقامات

                                                       

                                                      8826

                                                      رسم تعديل مهنة

                                                      8900

                                                       

                                                      ضرائب دخل الشركات الأخرى والمهن الحُرّة

                                                       

                                                      8901

                                                      ضريبة دخل الشركات الأخرى

                                                       

                                                      8902

                                                      ضريبة مهن حُرّة

                                                      9000

                                                       

                                                      الإيجارات والمبيعات

                                                       

                                                      9001

                                                      الإيجارات وأقساط المساكن

                                                       

                                                      9002

                                                      المبيعات الحكومية (ب)

                                                      9100

                                                       

                                                      الإيرادات المتنوعة

                                                       

                                                      9101

                                                      الجزاءات والغرامات

                                                       

                                                      9102

                                                      عوائد الاستثمارات

                                                       

                                                      9103

                                                      الإيرادات المختلفة الأخرى (ج)

                                                       

                                                      9104

                                                      جزاءات مرورية أخرى

                                                       

                                                      9106

                                                      شيكات معاده (د)

                                                       

                                                      أ - يورد تحت هذا الحساب أقيام الأنظمة الحكومية وأقيام شروط ومواصفات المنافسات.

                                                      ب - يودع تحت هذا الحساب ما يتم بيعه من أثاث ومعدات وسيارات وممتلكات ونحوها.

                                                      ج – يورد تحت هذا الحساب أية مبالغ يتم تحصيلها أو استقطاعها من المنبع ليس لها أرقام حسابات مصنفة أعلاه.

                                                      د – حساب (9105) قروض مسددة نقل لحسابات الإيداعات برقم (26000).

                                                       

                                                       

                                                       

                                                      الحساب الرئيسي

                                                      الحساب الفرعي

                                                      اسم الحساب

                                                      9200

                                                       

                                                      الزكاة

                                                       

                                                      9201

                                                      زكاة الأموال

                                                       

                                                      9202

                                                      زكاة الحبوب والثمار

                                                       

                                                      9203

                                                      زكاة بهيمة الأنعام

                                                      9300

                                                       

                                                      رسوم وأجور خدمات الموانئ

                                                       

                                                      9301

                                                      رسوم الموانئ

                                                       

                                                      9302

                                                      أجور موانئ

                                                      9400

                                                       

                                                      رسوم تأشيرات العمل والعوائل*

                                                       

                                                      9401

                                                      تأشيرة الدخول للعمل

                                                       

                                                      9402

                                                      تأشيرات أُخرى (عوائل العاملين)

                                                      * نقل حساب رسوم الكفالات رقم (9403) ضمن حسابات الأوراق ذات القيمة حيث أصبح يحصل بموجب ورقة ذات قيمة.

                                                    • بيان بأرقام حسابات الإيداعات الأخرى التي لا تدخل ضمن الإيرادات

                                                      الحساب الرئيسي

                                                      الحساب الفرعي

                                                      اسم الحساب

                                                      20000

                                                       

                                                      بواقي صناديق

                                                      21000

                                                       

                                                      بواقي عهد

                                                      22000

                                                       

                                                      مرتجع رواتب وأمانات

                                                      23000

                                                       

                                                      اعتمادات مستندية

                                                       

                                                      23100

                                                      بواقي اعتمادات مستندية

                                                       

                                                      23200

                                                      تخفيض اعتمادات مستندية

                                                       

                                                      23300

                                                      إلغاء اعتمادات مستندية

                                                       

                                                      23400

                                                      غرامات اعتمادات مستندية

                                                      24000

                                                       

                                                      زيادة في الصرف

                                                      25000

                                                       

                                                      الاقتراض لتمويل الميزانية

                                                       

                                                      25100

                                                      أذونات خزينة

                                                       

                                                      25200

                                                      سندات حكومية

                                                       

                                                      25300

                                                      قروض داخلية

                                                       

                                                      25400

                                                      قروض خارجية

                                                      26000

                                                       

                                                      قروض مسددة

                                                    • جدول الإيرادات المباشرة للجهات ذات الميزانيات المستقلة (المؤسسات العامة ومصالح المياه والصرف الصحي والأمانات والبلديات) للسنة المالية 1422 – 1423هـــ

                                                       

                                                      الحساب الرئيسي

                                                      الحساب الفرعي

                                                      اسم الحساب

                                                      11000

                                                       

                                                      إيرادات المبيعات

                                                       

                                                      11001

                                                      مبيعات تذاكر

                                                       

                                                      11002

                                                      مبيعات تيار كهربائي

                                                       

                                                      11003

                                                      مبيعات مياه

                                                       

                                                      11004

                                                      مبيعات مواد غذائية

                                                       

                                                      11005

                                                      مبيعات وقود

                                                       

                                                      11006

                                                      مبيعات ناتجة من النشاط غير مصنفة أعلاه

                                                       

                                                      11007

                                                      الأراضي

                                                       

                                                      11008

                                                      المخططات

                                                      11100

                                                       

                                                      رسوم وأجور خدمات

                                                       

                                                      11101

                                                      رسوم خدمات بلدية

                                                       

                                                      11102

                                                      تراخيص المحلات

                                                       

                                                      11103

                                                      رسوم خدمات الكهرباء

                                                       

                                                      11104

                                                      رسوم اشتراكات (إيصال مياه وصرف صحي)

                                                       

                                                      11105

                                                      اللوحات الإعلانية

                                                       

                                                      11106

                                                      رسوم وأجور ناتجة من النشاط غير مصنفة أعلاه

                                                       

                                                      11107

                                                      لوحات محلات

                                                       

                                                      11108

                                                      لوحات إرشادية

                                                       

                                                      11109

                                                      تطبيق البتر

                                                       

                                                      11110

                                                      البناء والترميم والهدم

                                                       

                                                      11111

                                                      الحفر

                                                       

                                                      11112

                                                      الشهادات الصحية

                                                       

                                                      11113

                                                      نقل الملكية

                                                       

                                                      11114

                                                      الكشفية

                                                      11200

                                                       

                                                      التأجير

                                                       

                                                       

                                                       

                                                      الحساب الرئيسي

                                                      الحساب الفرعي

                                                      اسم الحساب

                                                       

                                                      11201

                                                      تأجير أراضي

                                                       

                                                      11202

                                                      تأجير مباني سكنية

                                                       

                                                      11203

                                                      تأجير مرافق

                                                       

                                                      11204

                                                      تأجير مباني تجارية

                                                      11300

                                                       

                                                      إيرادات الاستثمار

                                                       

                                                      11301

                                                      استثمارات عقارية

                                                       

                                                      11302

                                                      استثمارات نقدية

                                                       

                                                      11303

                                                      استثمارات أخرى

                                                      11320

                                                       

                                                      المشاركة

                                                       

                                                      11321

                                                      مباني مشاركة

                                                      11400

                                                       

                                                      إيرادات متنوعة

                                                       

                                                      11401

                                                      جزاءات وغرامات مفروضة بموجب أنظمة الجهة

                                                       

                                                      11402

                                                      إيرادات مختلفة ناتجة عن النشاط غير مصنفة

                                                       

                                                      يُقصد بالإيراد المباشر الناتج من ممارسة الجهة لنشاطها الذي أُنشئت من أجله وأُعطيت صلاحية إيداعه في حساب خاص في مؤسسة النقد والصرف منه وفقاً للأنظمة.

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      1

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الدواوين الملكية

                                                      1

                                                      001

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان الملكي

                                                      1

                                                      001

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      المجلس الاقتصادي الأعلى

                                                      1

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الشؤون الخاصة الملكية

                                                      1

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      ديوان سمو ولي العهد

                                                      1

                                                      004

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد

                                                      1

                                                      004

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتبة الملك عبد العزيز العامة

                                                      1

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      المراسم الملكية

                                                      2

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      مجلس الشورى

                                                      3

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      رئاسة مجلس الوزراء

                                                      3

                                                      001

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      ديوان رئاسة مجلس الوزراء

                                                      3

                                                      001

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن

                                                      3

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الأمانة العامة لمجلس الوزراء

                                                      3

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

                                                      3

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتبة الملك فهد الوطنية

                                                      4

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      رئاسة الحرس الوطني

                                                      4

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      كلية الملك خالد العسكرية

                                                      5

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      ديوان المظالم

                                                      6

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      ديوان المراقبة العامة

                                                      7

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة الخدمة المدنية

                                                      7

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      معهد الإدارة العامة

                                                      8

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الاستخبارات العامة

                                                      9

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      هيئة الرقابة والتحقيق

                                                      10

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الرئاسة العامة لرعاية الشباب

                                                      11

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      المؤسسة العامة للموانئ

                                                      11

                                                      000

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة

                                                      11

                                                      000

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      ميناء جدة الإسلامي

                                                      11

                                                      000

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

                                                      11

                                                      000

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل

                                                       

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      11

                                                      000

                                                      000

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      ميناء الملك فهد الصناعي بينبع

                                                      11

                                                      000

                                                      000

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      ميناء الجبيل التجاري

                                                      11

                                                      000

                                                      000

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      ميناء ينبع التجاري

                                                      11

                                                      000

                                                      000

                                                      008

                                                      000

                                                      000

                                                      ميناء جازان

                                                      11

                                                      000

                                                      000

                                                      009

                                                      000

                                                      000

                                                      ميناء ضباء

                                                      12

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

                                                      13

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الهيئة الملكية للجبيل وينبع

                                                      13

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      رئاسة الهيئة

                                                      13

                                                      002

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      مشروع الجبيل

                                                      13

                                                      003

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      مشروع ينبع

                                                      14

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      مستشفى الملك فيصل التخصصي

                                                      15

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة الخارجية

                                                      15

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام

                                                      15

                                                      001

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع الوزارة بالمنطقة الغربية

                                                      15

                                                      001

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية

                                                      15

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      معهد الدراسات الدبلوماسية

                                                      16

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة التخطيط الديوان العام

                                                      16

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      مصلحة الإحصاءات العامة

                                                      17

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة الدفاع والطيران

                                                      17

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام

                                                      17

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      هيئة الأركان العامة

                                                      17

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      القوات البرية

                                                      17

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      القوات الجوية

                                                      17

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      القوات البحرية

                                                       

                                                       

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      17

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      قوات الدفاع الجوي

                                                      17

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      كلية الملك عبد العزيز الحربية

                                                      17

                                                      008

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      كلية الملك فيصل الجوية

                                                      17

                                                      009

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الخدمات الطبية

                                                      17

                                                      010

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      رئاسة الطيران المدني

                                                      17

                                                      010

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة

                                                      17

                                                      010

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب الرسوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

                                                      17

                                                      010

                                                      000

                                                      002

                                                      001

                                                      000

                                                      مكتب الإيجارات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

                                                      17

                                                      010

                                                      000

                                                      002

                                                      002

                                                      000

                                                      مكتب رسوم العبور لأجواء المملكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

                                                      17

                                                      010

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب الرسوم بمطار الملك خالد الدولي

                                                      17

                                                      010

                                                      000

                                                      003

                                                      001

                                                      000

                                                      مكتب الإيجارات بمطار الملك خالد الدولي

                                                      17

                                                      010

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب الرسوم بالمطارات الإقليمية والمحلية

                                                      17

                                                      010

                                                      000

                                                      004

                                                      001

                                                      000

                                                      مكتب الإيجارات بالمطارات الإقليمية والمحلية

                                                      17

                                                      010

                                                      000

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب الرسوم بمطار الملك فهد الدولي

                                                      17

                                                      010

                                                      000

                                                      005

                                                      001

                                                      000

                                                      مكتب الإيجارات بمطار الملك فهد الدولي

                                                      17

                                                      011

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      مصلحة الأرصاد وحماية البيئة

                                                      17

                                                      013

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      المؤسسة العامة للصناعات الحربية

                                                      18

                                                      014

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      كلية الملك فهد البحرية

                                                      18

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة الداخلية

                                                      18

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام

                                                      18

                                                      001

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      إدارة الأحوال المدنية

                                                      18

                                                      001

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      الخدمات الطبية

                                                      18

                                                      001

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      المجلس الأعلى للإعلام

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الأمن العام

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      قوة أمن المنشآت

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة للمرور

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      001

                                                      000

                                                      مرور العامة

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      002

                                                      000

                                                      مرور الرياض

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      003

                                                      000

                                                      مرور جدة

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      004

                                                      000

                                                      مرور الشرقية

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      005

                                                      000

                                                      مرور العاصمة المقدسة

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      006

                                                      000

                                                      مرور المدينة المنورة

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      007

                                                      000

                                                      مرور الطائف

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      008

                                                      000

                                                      مرور الإحساء

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      009

                                                      000

                                                      مرور عسير

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      010

                                                      000

                                                      مرور حائل

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      011

                                                      000

                                                      مرور القصيم (بريدة)

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      012

                                                      000

                                                      مرور تبوك

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      013

                                                      000

                                                      مرور الحدود الشمالية

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      014

                                                      000

                                                      مرور جازان

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      015

                                                      000

                                                      مرور الباحة

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      016

                                                      000

                                                      مرور نجران

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      017

                                                      000

                                                      مرور الخرج

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      018

                                                      000

                                                      مرور عنيزة

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      019

                                                      000

                                                      مرور ينبع

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      020

                                                      000

                                                      مرور الجوف

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      021

                                                      000

                                                      مرور الرس

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      022

                                                      000

                                                      مرور الدوادمي

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      023

                                                      000

                                                      مرور الزلفي

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      024

                                                      000

                                                      مرور القريات

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      025

                                                      000

                                                      مرور المجمعة

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      026

                                                      000

                                                      مرور وادي الدواسر

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      027

                                                      000

                                                      مرور القويعيه

                                                      18

                                                      002

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

                                                       

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      18

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الدفاع المدني

                                                      18

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      المباحث العامة

                                                      18

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      حرس الحدود

                                                      18

                                                      005

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة

                                                      18

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      كلية الملك فهد الأمنية

                                                      18

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      قوات الأمن الخاصة

                                                      18

                                                      008

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      مجلس الأمن الوطني

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للجوازات

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات الرياض

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات منطقة مكة المكرمة

                                                      (جوازات محافظة جده)

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات المنطقة الشرقية

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات العاصمة المقدسة

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات المدينة المنورة

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات عسير

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      008

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات الطائف

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      009

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات الإحساء

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      010

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات القصيم

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      011

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات حائل

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      012

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات تبوك

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      013

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات الباحة

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      014

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات نجران

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      015

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات الجوف

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      016

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات عرعر

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      017

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات جازان

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      018

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات القريات

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      019

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات الخرج

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      020

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات ينبع

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      021

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات بيشة

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      022

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات عنيزه

                                                       

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      023

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات الرس

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      024

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات القنفذه

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      025

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات وادي الدواسر

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      026

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات المجمعة

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      027

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات الزلفي

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      028

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات بلجرشي

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      029

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات القويعية

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      030

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات عفيف

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      031

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات ظهران الجنوب

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      032

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات شقراء

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      033

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات رابغ

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      034

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات الخبر

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      035

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات مطار الملك فهد الدولي

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      036

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات الرقعي

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      037

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات جسر الملك فهد

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      038

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات رأس تنوره

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      039

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات الخفجي

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      040

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات الجبيل

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      041

                                                      000

                                                      000

                                                      منفذ جوازات الحديثة

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      042

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات البطحاء

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      043

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات سلوى

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      044

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات علب

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      045

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات الطوال

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      046

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات الخضراء

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      047

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات الدوادمي

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      048

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات مطار الملك خالد الدولي

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      049

                                                      000

                                                      000

                                                      إدارة مراقة ومتابعة الوافدين بالرياض

                                                       

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      050

                                                      000

                                                      000

                                                      معهد الجوازات بالرياض

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      051

                                                      000

                                                      000

                                                      شعبة جوازات طريف

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      052

                                                      000

                                                      000

                                                      منفذ جوازات جديدة عرعر

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      053

                                                      000

                                                      000

                                                      منفذ جوازات الدره

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      054

                                                      000

                                                      000

                                                      منفذ جوازات حالة عمار

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      055

                                                      000

                                                      000

                                                      منفذ جوازات الوجه

                                                      18

                                                      009

                                                      000

                                                      056

                                                      000

                                                      000

                                                      جوازات حفر الباطن

                                                      18

                                                      010

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة للمجاهدين

                                                      18

                                                      011

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      إمارة منطقة الرياض

                                                      18

                                                      012

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      إمارة منطقة مكة المكرمة

                                                      18

                                                      013

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      إمارة المنطقة الشرقية

                                                      18

                                                      014

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      إمارة منطقة المدينة المنورة

                                                      18

                                                      015

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      إمارة منطقة حائل

                                                      18

                                                      016

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      إمارة منطقة القصيم

                                                      18

                                                      017

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      إمارة منطقة الحدود الشمالية

                                                      18

                                                      018

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      إمارة منطقة عسير

                                                      18

                                                      019

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      إمارة منطقة تبوك

                                                      18

                                                      020

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      إمارة منطقة الجوف

                                                      18

                                                      021

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      إمارة منطقة الباحه

                                                      18

                                                      023

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      إمارة منطقة جازان

                                                      18

                                                      024

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      إمارة منطقة نجران

                                                      18

                                                      025

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      هيئة التحقيق والادعاء العام

                                                      19

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة الشؤون البلدية والقروية

                                                      19

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام

                                                      19

                                                      002

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      أمانة مدينة الرياض

                                                      19

                                                      003

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      أمانة محافظة جدة

                                                      19

                                                      004

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      أمانة العاصمة المقدسة

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      19

                                                      005

                                                      000

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      أمانة المدينة المنورة

                                                      19

                                                      006

                                                      000

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      أمانة مدينة الدمام

                                                      19

                                                      007

                                                      000

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض

                                                      19

                                                      008

                                                      000

                                                      008

                                                      000

                                                      000

                                                      مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية

                                                      19

                                                      009

                                                      000

                                                      009

                                                      000

                                                      000

                                                      مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة

                                                      19

                                                      010

                                                      000

                                                      010

                                                      000

                                                      000

                                                      مصلحة المياه والصرف الصحي بالمدينة المنورة

                                                      19

                                                      011

                                                      000

                                                      011

                                                      000

                                                      000

                                                      مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة القصيم

                                                      19

                                                      012

                                                      000

                                                      012

                                                      000

                                                      000

                                                      مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة عسير

                                                      19

                                                      013

                                                      000

                                                      013

                                                      000

                                                      000

                                                      مصلحة المياه والصرف الصحي بتبوك

                                                      19

                                                      021

                                                      001

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      بلدية أبها

                                                      19

                                                      021

                                                      002

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      بلدية الأحساء

                                                      19

                                                      021

                                                      003

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      بلدية الباحة

                                                      19

                                                      021

                                                      004

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      بلدية بريدة

                                                      19

                                                      021

                                                      005

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      بلدية تبوك

                                                      19

                                                      021

                                                      006

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      بلدية حائل

                                                      19

                                                      021

                                                      007

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      بلدية الطائف

                                                      19

                                                      021

                                                      008

                                                      008

                                                      000

                                                      000

                                                      بلدية جازان

                                                      19

                                                      021

                                                      009

                                                      009

                                                      000

                                                      000

                                                      بلدية عرعر

                                                      19

                                                      021

                                                      010

                                                      010

                                                      000

                                                      000

                                                      بلدية نجران

                                                      19

                                                      021

                                                      011

                                                      011

                                                      000

                                                      000

                                                      بلدية الجوف

                                                      20

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة الأشغال والإسكان

                                                      20

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الأشغال العامة

                                                      20

                                                      002

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      الإسكان

                                                      21

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

                                                      21

                                                      000

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      شؤون العمل

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالرياض

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بجدة

                                                       

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بعسير

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالدمام

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالمدينة المنورة

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بنجران

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      008

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بجازان

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      009

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالقصيم

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      010

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالباحة

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      011

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالجوف

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      012

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بحائل

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      013

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بتبوك

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      014

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالحدود الشمالية

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      015

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالخرج

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      016

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالدوادمي

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      017

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالزلفي

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      018

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بوادي الدواسر

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      019

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالمجمعة

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      020

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بشقراء

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      021

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بمكة المكرمة

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      022

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالطائف

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      023

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالقنفذه

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      024

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل ببيشه

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      025

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالإحساء

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      026

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بحفر الباطن

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      027

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالخبر

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      028

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل ببقيق

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      029

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالجبيل

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      030

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالخفجي

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      031

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل برأس تنورة

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      032

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بينبع

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      033

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالعلا

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      034

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بعنيزه

                                                       

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      035

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالرس

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      036

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالقريات

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      037

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بالوجه

                                                      21

                                                      002

                                                      000

                                                      038

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب العمل بطريف

                                                      21

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الشؤون الاجتماعية

                                                      21

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الضمان الاجتماعي

                                                      21

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الرعاية الاجتماعية

                                                      21

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

                                                      21

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وكالة الشؤون الاجتماعية

                                                      22

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة الصحة

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      المجمع الطبي بالرياض (الشميسي)

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      مستشفى الأمير سلمان

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      مستشفى حراء بمكة

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      008

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      009

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      010

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      011

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      012

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير

                                                       

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      013

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      014

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      015

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      016

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      017

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      018

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      019

                                                      000

                                                      000

                                                      مديرية الشؤون الصحية بمحافظة العاصمة المقدسة

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      020

                                                      000

                                                       

                                                      مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      021

                                                      000

                                                      000

                                                      مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      022

                                                      000

                                                      000

                                                      مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      023

                                                      000

                                                      000

                                                      مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء

                                                      22

                                                      001

                                                      000

                                                      024

                                                      000

                                                      000

                                                      مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن

                                                      22

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      جمعية الهلال الأحمر السعودي

                                                      23

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة الإعلام

                                                      23

                                                      000

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام

                                                      23

                                                      000

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع الوزارة بجدة

                                                      23

                                                      000

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع الوزارة بالمدينة المنورة

                                                      23

                                                      000

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع الوزارة بالدمام

                                                      23

                                                      000

                                                      000

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع الوزارة بالطائف

                                                      23

                                                      000

                                                      000

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      تلفزيون ومحطة الإرسال الإذاعية والمطبوعات بأبها

                                                      23

                                                      000

                                                      000

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      محطة تلفزيون وإرسال جازان

                                                       

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                       

                                                      24

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة المعارف

                                                      25

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      رئاسة تعليم البنات

                                                      25

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة

                                                      25

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وكالة الرئاسة لكليات البنات

                                                      26

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة التعليم العالي

                                                      26

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام

                                                      26

                                                      002

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      جامعة الملك سعود

                                                      26

                                                      003

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                       

                                                      جامعة الملك عبدالعزيز

                                                      26

                                                      004

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

                                                      26

                                                      005

                                                      000

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

                                                      26

                                                      006

                                                      000

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      جامعة الملك فيصل

                                                      26

                                                      007

                                                      000

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      جامعة أم القرى

                                                      26

                                                      008

                                                      000

                                                      008

                                                      000

                                                      000

                                                      الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

                                                      26

                                                      009

                                                      000

                                                      009

                                                      000

                                                      000

                                                      جامعة الملك خالد

                                                      26

                                                      010

                                                      000

                                                      010

                                                      000

                                                      000

                                                      دارة الملك عبد العزيز

                                                      27

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة المواصلات

                                                      27

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام

                                                      27

                                                      002

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

                                                      28

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة البرق والبريد والهاتف

                                                      28

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      البرق والهاتف

                                                      28

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة

                                                      28

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      001

                                                      000

                                                      صندوق وزارة البرق والبريد والهاتف

                                                      28

                                                      001

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      هيئة الاتصالات السعودية

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      المديرية العامة للبريد

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد الرياض

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد جدة

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد الدمام

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد مكة المكرمة

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد المدينة المنورة

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد الطائف

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      008

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد عسير

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      009

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد حائل

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      010

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد القصيم

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      011

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد تبوك

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      012

                                                      000

                                                       

                                                      بريد الباحة

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      013

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد الأحساء

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      014

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد جازان

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      015

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد نجران

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      016

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد الحدود الشمالية

                                                      28

                                                      002

                                                      000

                                                      017

                                                      000

                                                      000

                                                      بريد الجوف

                                                      29

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة البترول والثروة المعدنية

                                                      29

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام (البترول)

                                                      29

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      001

                                                      000

                                                      أرامكو السعودية

                                                      29

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      002

                                                      000

                                                      أرامكو لأعمال الخليج

                                                      29

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      003

                                                      000

                                                      شركة تكساكو العربية السعودية

                                                      29

                                                      002

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      الثروة المعدنية

                                                      29

                                                      003

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      المؤسسة العامة للبترول والمعادن

                                                      29

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

                                                      30

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة التجارة

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بجدة

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بالدمام

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة

                                                       

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بالطائف

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بالأحساء

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      008

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بحائل

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      009

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بتبوك

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      010

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة ببريدة

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      011

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بينبع

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      012

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بعرعر

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      013

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بعنيزة

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      014

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بالباحة

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      015

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بجازان

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      016

                                                      000

                                                       

                                                      فرع وزارة التجارة بالمجمعة

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      017

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بأبها

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      018

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بنجران

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      019

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بالجوف

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      020

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بالقريات

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      021

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة ببيشة

                                                      30

                                                      001

                                                      000

                                                      022

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع وزارة التجارة بحفر الباطن

                                                      30

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس

                                                      31

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة الصناعة والكهرباء

                                                      31

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام

                                                      32

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة الزراعة والمياه

                                                      32

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام

                                                      32

                                                      002

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      المؤسسة العامة لتحلية المياه

                                                      32

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      هيئة الري والصرف في الأحساء

                                                      32

                                                      004

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق

                                                      34

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة العدل

                                                      35

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء

                                                      36

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      37

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الرئاسة العامة لإدارة شؤون الحرم المكي والمسجد النبوي

                                                      38

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      مكتب المشروعات السعودي باليمن

                                                      40

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة

                                                      41

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة المالية والاقتصاد الوطني

                                                      41

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام (الإدارة المالية)

                                                      41

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      مؤسسة النقد (عوائد الاستثمارات)

                                                      41

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      001

                                                      000

                                                      شركة أرامكو (رسم المنتجات البترولية)

                                                      41

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      002

                                                      000

                                                      الإيرادات العامة (الزكاة)

                                                      41

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      003

                                                      000

                                                      مالية الشرقية (رسوم الطنية)

                                                      41

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      004

                                                       

                                                      أملاك الدولة

                                                      41

                                                      001

                                                      000

                                                      001

                                                      005

                                                      000

                                                      مطابع الحكومة

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      006

                                                      000

                                                      مصلحة الجمارك

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك ميناء جدة الإسلامي

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك الميناء الجاف بالرياض

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك مطار الملك عبد العزيز بجدة

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك مطار الملك فهد الدولي

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      008

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك سلوى

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      009

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك الحديثة

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      010

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك حالة عمار

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      011

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك الرقعي

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      012

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك ينبع

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      013

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك الجبيل

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      014

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك جسر الملك فهد

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      015

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك بريد مكة المكرمة

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      016

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك مطار الأمير/ محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

                                                       

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      017

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك الطوال

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      018

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك الخضراء

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      019

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك جازان

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      020

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك الخفجي

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      021

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك مطار أبها

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      022

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك الطائف

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      023

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك جديدة عرعر

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      024

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك رأس تنورة

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      025

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك الدرة

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      026

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك ضباء

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      027

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك مطار القصيم

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      028

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك البطحاء

                                                      41

                                                      002

                                                      000

                                                      029

                                                      000

                                                      000

                                                      جمرك بريد الرياض

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      مصلحة الزكاة والدخل

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الإدارة العامة

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع مصلحة الزكاة والدخل بالرياض

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      003

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      004

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      005

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع مصلحة الزكاة والدخل بمكة المكرمة

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      006

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      007

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع مصلحة الزكاة والدخل بالطائف

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      008

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع مصلحة الزكاة والدخل بالقصيم

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      009

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع مصلحة الزكاة والدخل بأبها

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      010

                                                      000

                                                      000

                                                      فرع مصلحة الزكاة والدخل بتبوك

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      011

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الاحساء

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      012

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة بمالية جازان

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      013

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية ينبع

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      014

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية عرعر

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      015

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية نجران

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      016

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية حائل

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      017

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية بيشه

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      018

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الجوف

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      019

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية القنفذه

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      020

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية ظهران الجنوب

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      021

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الزلفي

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      022

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الباحة

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      023

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية اليث

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      024

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية القريات

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      025

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية المجمعة

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      026

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية ضباء

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      027

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية تيماء

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      028

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الوجه

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      029

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية العلا

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      030

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية أملج

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      031

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية رابغ

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      032

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الدوادمي

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      033

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية حوطة بني تميم

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      034

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الخرج

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      035

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بوادي الدوسر

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      036

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بالرس

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      037

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بالقويعية

                                                      41

                                                      003

                                                      000

                                                      038

                                                      000

                                                      000

                                                      قسم مصلحة الزكاة والدخل بالخرمة

                                                      42

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية

                                                      43

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

                                                      43

                                                      000

                                                      000

                                                      001

                                                      000

                                                      000

                                                      الديوان العام

                                                      43

                                                      000

                                                      000

                                                      002

                                                      000

                                                      000

                                                      مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

                                                      أرقام الجهات الحكومية

                                                      رقم الجهة

                                                      اسم الجهة

                                                      الفصل

                                                      الفرع

                                                      القسم

                                                      التسلسل

                                                      الإدارة التابعة

                                                      الأقسام التابعة

                                                      44

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      وزارة الحج

                                                      45

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      برنامج المباني والمرافق الحكومية

                                                      46

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      المساهمات في المنظمات الدولية

                                                      47

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الرواتب الذاتية والقواعد العامة

                                                      48

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      حصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات

                                                      49

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      مصروفات الطوارئ

                                                      50

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الإعانات

                                                      59

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الهيئة العامة للاستثمار

                                                      60

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      000

                                                      الهيئة العليا للسياحة

                                                       

                                                  • استخدام نظام سريع لصرف مكافآت الطلبة

                                                           تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 10493/2/8 وتاريخ 1423/8/16هـ المشار فيه إلى الدراسة التي قامت بها الوزارة بمشاركة البنك المركزي وديوان المراقبة العامة بشأن مناسبة استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) لصرف مكافآت الطالبات عن طريق فتح حسابات لدى البنوك وفق الضوابط التالية:

                                                    1. أن يكون فتح هذه الحسابات بموافقة الطالبات وعلمهنّ بحصولهنّ على مكافآتهنّ باستخدام هذا الأسلوب.
                                                    2.  أن يترك لكل طالبة الحرية في تحديد البنك الذي ترغب فتح حساب لديه وتحويل مكافأتها إلى حسابها لديه.
                                                    3.  تكون هذه الحسابات مخصصة لإيداع وسحب المكافآت أثناء الدراسة ويتم إصدار بطاقات الصرف الآلي عبر الشبكة السعودية لكل طالبة دون مقابل.
                                                    4.  أن يكتفي عن توقيع الطالبات على المسيرات بالبيانات الدالة على توريد المكافآت لحساب كل طالبة ويتم التأكد من ذلك بواسطة الجهة المختصة في الجهات التعليمية ذات العلاقة. كما نفيدكم أنه ورد للبنك المركزي عدة شكاوى من المواطنين متضمنة اشتراط البنوك مبلغ معيّن عند فتح حساب للطالبة، واشتراط سن معيّن لفتح الحساب، وكذلك فرض شروط أخرى.

                                                     نأمل حث المختصين لديكم على التمشي بما جاء بخطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المذكور أعلاه، وكذلك التقيد بما جاء بتعميم البنك المركزي رقم 5082/م أ ت/55 وتاريخ 1423/3/2هـ والخاص بقواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها، نأمل التقيد بما ذُكر أعلاه.

                                                  • إجراءات صرف الشيكات الوزارية عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)

                                                    إلحاقاً لتعميمنا رقم 20037/ح س في 1421/12/16هـ بشأن التأكيد على فروعكم بتزويد العملاء عند طلبهم بأرقام وأسماء حساباتهم كاملة استعداداً لتطبيق البنك المركزي لنظام صرف الشيكات الوزارية آلياً عبر نظام "سريع".

                                                    نفيدكم بأن البنك المركزي سيبدأ بتطبيق معالجة تلك الشيكات عبر نظام "سريع" وذلك بدفعات مجمعة (Bulk Customer Payment)، وستحوي الحقول الرئيسية للدفعات ما يلي:

                                                    رقم الحقل

                                                    اسم الحقل

                                                    محتوى الحقل

                                                    21

                                                    Transaction Reference

                                                    رقم الشيك الوزاري

                                                    70

                                                    Customer Supplied Details

                                                    سيوضح في بداية السطر الأول من هذا الحقل كلمة /GOVCHQ /وتعني شيكات حكومية

                                                    نأمل الإحاطة، وتوجيه المختصين لديكم بأنه في حالة الرغبة بإعادة قيمة الشيك الوزاري للبنك المركزي لأي سبب فإنه يجب توضيح رقم الشيك المعاد كما ورد لكم في الحقل (21) وأن يحتوي الحقل (Account With Institution) 57a على (/GOVCHQ100). علماً بأن المعالجة ستتم للشيكات الوزارية الخاصة برواتب منسوبي الجهات الحكومية المفتوح حساباتها لديكم وذلك اعتباراً من رواتب شهر رجب 1422هـ. أما الشيكات الوزارية الأخرى فسيتم إفادتكم في حينه قبل البدء بمعالجتها.

                                                  • قواعد تنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة

                                                    الرقم: 211000000091التاريخ (م): 2000/8/28 | التاريخ (هـ): 1421/5/28

                                                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 17693/م أ ق/896 تاريخ 1418/12/7هـ بشأن القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) والإجراءات التنفيذية.

                                                    نحيطكم بأنه يوجد بعض التعديلات على القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عبر نظام (سريع) وكذلك الاتفاقية الموحدة مع البنوك لتحويل الرواتب عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهي كما يلي:

                                                    مقدمه:-

                                                    بناء على تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 1936/12 وتاريخ 1405/6/16هـ المتضمن القواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك الوطنية فقد أتبعت معظم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أسلوب صرف رواتب موظفيها بشيكات مسحوبة على هذه البنوك.

                                                    ونظراً للازدياد المطرد في أعداد موظفي الدولة وما يترتب على عملية صرف رواتب الموظفين بشيكات تسحب على البنوك الوطنية من أعباء كبيرة تستغرق الكثير من الوقت والجهد إضافة إلى التكلفة المباشرة في طباعة شيكات الرواتب وما تعانيه البنوك المحلية من ازدحام خلال فترة صرف الرواتب وعلى ضوء قيام البنك المركزي بتطوير واعتماد النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام آلي متطور يسهل إجراء التحويلات والمدفوعات المالية بين البنوك والعملاء بشكل آلي، مما يعتبر مثالياً بالنسبة لعملية تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم في البنوك التي يتعاملون معها إلى جانب المزايا التي توفرها خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من سهولة الحصول على النقد والاستعلام عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي وكذلك الحصول على السلع والخدمات عبر أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وبعد دراسة الموضوع مع ديوان المراقبة العامة و البنك المركزي فقد تقرر استخدام نظام (سريع) لتحويل رواتب الموظفين آلياً لحساباتهم لدى مختلف البنوك المحلية دون الإخلال بالقواعد العامة والدورة المستندية للصرف والتي تستهدف ضبط عملية تحويل الرواتب والتحقق من استلام الموظفين لها.

                                                    وفيما يلي القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عن طريق نظام (سريع) والاجراءات التنفيذية الواجب إتباعها، ويأمل البنك المركزي أن يؤدي تطبيق هذا الأسلوب إلى تسهيل عملية صرف رواتب موظفي الدولة واستفادة الموظف من الخدمات التقنية التي تقدمها الشبكة السعودية للمدفوعات ودعم القطاع المصرفي في ذات الوقت وتنمية كل من الوعي المصرفي والادخاري لدى الموظفين.

                                                    أولاً: قواعد تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع).

                                                    1- تلتزم كل وزارة أو مصلحة حكومية بفتح حسابين جاريين لدى أحد البنوك المحلية العاملة بالمملكة على التفصيل التالي:
                                                      الحساب الأول باسم/رواتب منسوبي... (اسم الجهة/المدينة)
                                                     
                                                        الحساب الثاني باسم/مستحقات أخرى لمنسوبي... (اسم الجهة/المدينة)
                                                     
                                                      لاستخدامها في صرف رواتب ومستحقات منسوبيها التي تدفع بواسطة البنك المتعامل معه عن طريق تحويل صافي الرواتب والمستحقات الخاصة بالموظفين إلى حساباتهم المفتوحة لدى نفس البنك أو البنوك الحلية الأخرى.
                                                     
                                                    2- يستمر التعامل مع البنك المتعامل معه حالياً في صرف رواتب الموظفين عن طريق الشيكات عند تطبيق هذه القواعد ويتم تغيير البنك أو تعيينه بالنسبة للجهات التي لا تتعامل مع بنوك حالياً من قبل البنك المركزي بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
                                                     
                                                    3- يحدد كل موظف البنك الذي يرغب في تحويل راتبه إلى حسابه الجاري لديه ويوقع إقراراً بذلك في إدارة شئون الموظفين في الجهة التي يعمل لديها طبقاً للنماذج المرفقة المقترحة ويعتبر هذا الإقرار علماً منه بأن راتبه أو أي مستحقات أخرى له سوف تحول تلقائياً لحسابه لدى هذا البنك (للموظف كامل الحرية في اختيار البنك الذي يرغب التعامل معه وتحويل مستحقاته لحسابه لديه وليس بالضرورة أن يكون نفس البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية).
                                                     
                                                    4- تلتزم البنوك بقبول فتح حسابات جارية لموظفي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لتحويل رواتبهم إلى هذه الحسابات دون إلزام هؤلاء الموظفين بحد أدنى لرصيد فتح الحسابات، ويتمتع الموظف المحول راتبه إلى حسابه الجاري لدى البنك بجميع الخدمات المصرفية المتاحة لأصحاب الحسابات الجارية ومن ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من صرف آلي ونقاط بيع ويمكن إرسال مندوبين عن مختلف البنوك إلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لفتح الحسابات الجارية لموظفيها بمقر الجهات وفروعها بالتنسيق مع إدارات شئون الموظفين.
                                                     
                                                    5- تلتزم البنوك بأداء عملية تحويل الرواتب دون تقاضي أي رسوم خدمات بنكية سواء من الجهات الحكومية أو من الموظفين.
                                                     
                                                    6- تعد إدارات شئون الموظفين إشعارات للموظفين الذين طبقت بشأنهم حسميات من رواتبهم تتضمن مبالغ الحسميات وأسبابها.
                                                     
                                                    7- لا يقتصر تطبيق هذا النظام فقط على تحويل رواتب الموظفين وإنما يشمل تحويل مستحقاتهم ويتم التعامل بشأن هذه الرواتب والمستحقات مع البنوك عن طريق فتح حساب لك منهما حسب ما ذكر في الفقرة رقم (1).
                                                     
                                                    8- الموظفين الذين لا يرغبون في تحويل رواتبهم ومستحقاتهم إلى حسابات جارية لدى البنوك وكذلك موظفي الجهات التي ليس بها فروع للبنوك المحلية يتم صرف رواتبهم ومستحقاتهم وفقاً لما هو وارد في تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12/1936 المؤرخ 1405/6/16هـ المبلغ به القواعد التنفيذية لصرف رواتب الموظفين بواسطة البنوك المحلية ويعد بذلك مسيرات مستقلة.
                                                     

                                                     

                                                    ثانياً: إجراءات تحويل رواتب الموظفين عبر سريع.

                                                    1- 

                                                    تقوم الجهة الحكومية بإرسال أوامر الدفع الخاصة برواتب موظفيها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في اليوم الثاني عشر من كل شهر هجري، ويكتب اسم المستفيد بأمر الدفع على النحو التالي:

                                                    ادفعوا لأمر: رواتب منسوبي... (اسم الجهة/المدينة)، حـ/.. (رقم الحساب الخاص بالرواتب أو المستحقات كاملاً) لدى ...... (اسم البنك).
                                                     

                                                    2- تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني معالجة أو أمر الدفع وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها حالياً ويوضح بالشيك الصادر اسم ورقم الحساب كاملاً والبنك
                                                     
                                                    3- يتم تسليم الشيك إلى البنك المركزي لتحويل قيمته إلى البنك المفتوح لديه حساب الجهة الإدارية الحكومية، ويستمر العمل بذلك إلى أن يتم ربط النظم الآلية وإجراء الاختبارات الفنية وتعديل الإجراءات في كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي من أجل الاستغناء عن الشيكات بإجراء الحوالات مباشرة لصالح الجهات الحكومية في البنوك.
                                                     
                                                    4- يتولى البنك قيد القيمة في حساب الجهة الحكومية لديه واشعارها بذلك لإجراء القيود اللازمة.
                                                     
                                                    5- تقوم جميع الجهات الحكومية بإرسال بيانات موظفيها على اسطوانات للبنوك التي تتعامل معها في منتصف الشهر الهجري شاملة جميع تفاصيل بيانات الموظفين كاسم الموظف ورقم الحساب والبنك وصافي الرواتب المستحقة. ويمكن إرسال تلك البيانات عن طريق خط لتبادل المعلومات آلياً بين الجهة الحكومية والبنك الذي يتعامل معها لتسريع عملية وصول البيانات للبنك الذي سيقوم بمعالجتها من قبله، وفيما يتعلق بالجهات الحكومية التي لا تستخدم الحاسب الآلي في إعداد بيانات وميراث رواتب موظفيها فيتم التنسيق فيما بينها والبنوك حول طريقة إرسال هذه البيانات. ويحق للجهة الحكومية إجراء أي تعديل على تلك البيانات المرسلة للبنك قبل تاريخ الاستحقاق بيومين. ويتولى البنك إجراء التعديل المطلوب وإشعار الجهة الحكومية بذلك لإجراء القيود المحاسبية اللازمة. ويفضل الاتفاق على طريقة موحدة لإرسال بيانات الموظفين للبنك حسب تعليمات البنك المركزي للقضاء على احتمال التعديل في البيانات خلال عملية الإرسال للبنك.
                                                     
                                                    6- فيما يتعلق برواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك والذين يتم صرف رواتبهم حالياً بشيكات مناولة هذه البنك يتم تحويل رواتبهم آلياً إلى حسابات جارية بأسمائهم يتم فتحها في ذات البنوك مع إشعار البنوك بتغير أسلوب صرف رواتبهم طبقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 162/12 وتاريخ 1413/12/2هـ.
                                                     
                                                    7- يتم أعداد مسيرات تحويل الرواتب من قبل إدارة شئون الموظفين آلياً ويرسل مع مرفقاته إلى الإدارة المالية لتتخذ ما يلزم نحو مراجعته وقيده على ضوء ما تقضي به التعليمات المالية ويكون القيد من واقع أمر اعتماد الصرف كالآتي:
                                                     من حـ /

                                                    المصروفات (البنود المختصة).

                                                    إلى مذكورين
                                                     

                                                     حـ / أوامر الدفع (باسم مصلحة معاشات التقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف لسداد مستحقاتهم).
                                                     
                                                     حـ / الإيرادات (المبالغ التي قد تضاف للإيرادات كالجزاءات).
                                                     
                                                     حـ / الأمانات (المبالغ التي تعلى بالأمانات لسبب أو لآخر).
                                                     
                                                     حـ / أوامر الدفع (بقيمة صافي الرواتب الواردة بأمر اعتماد الصرف).
                                                     
                                                    8- يقوم البنك المتعامل معه بإيداع صافي الرواتب المستحقة في حسابات الموظفين الجارية لديه وكذلك تحويل رواتب الموظفين المفتوحة حساباتهم في مختلف البنوك المحلية لإضافتها إلى حساباتهم آلياً بحيث يتم إيداع جميع رواتب الموظفين المحولة آلياً في حسابات الموظفين لدى جميع البنوك في الخامس والعشرين من الشهر الهجري، وتقوم البنوك بتزويد الجهات المتعاملة معها في موعد غايته اليوم الخامس من كل شهر هجري بإشعارات إجمالية تفيد إضافة الرواتب لحسابات الموظفين لديها ولدى البنوك الأخرى عن الشهر السابق وتقوم الجهات الحكومية بعد مراجعة الإشعارات بإرفاقها بمسيرات الرواتب عن الشهر المختص تمهيداً لإرسالها ضمن مستنداتها الشهرية لديوان المراقبة العامة كالمتبع.
                                                     
                                                    9- استحقاقات الموظفين التي لا يتم قيدها في حساباتهم لأي سبب والمبلغ عنها من قبل البنك يتم إصدار شيكات بها لأمر المستفيدين مسحوبة على الحساب الإجمالي الخاص بالجهة.
                                                     
                                                    10- إذا تبين للجهة حدوث خطأ أو عدم استحقاق موظف ما لراتبه أو جزء منه والمحولة للبنك وجب عليها في الحال إخطار البنك لإجراء التعديل وذلك قبل يومين من موعد الاستحقاق. أما إذا كان اكتشاف هذا الخطأ من قبل الجهة قد تم بعد هذه الموعد فتقوم بمعالجة ذلك بإجراء القيد التالي:
                                                     من حـ / العهد تحت التحصيل طرف الموظف
                                                     
                                                     إلى حـ / 

                                                    المصروفات بالاستبعاد (البند المختص)

                                                    ويتم الحسم من مستحقات الموظف في الشهر التالي أو التحصيل منه نقداً وتسديد العهدة.
                                                     

                                                    11- على الجهات الحكومية التأكد من أن جميع الموظفين المدرجين ضمن القوائم التي ترسل للبنوك لا يزالون على رأس العمل وأن تضع إجراءات وضوابط تحد من تحويل رواتب أو أي مستحقات أخرى لموظفين ليسوا على رأس العمل لحساباتهم لدى البنوك، وأن يرفق بمسيرات الرواتب الشهرية إقرارات من مسؤولين الإدارات الرئيسية والفرعية بصحة المعلومات الواردة بالمسيرات وأن جميع الموظفين الواردة أسماؤهم بالمسيرات لا يزالون على رأس العمل، وتعتمد هذه الإقرارات من مديري إدارات شؤون الموظفين والمحاسبة ومدير عام الشؤون المالية والإدارية ويكون هؤلاء مسئولين بالتضامن عن أي مبالغ تتحول بالخطأ أو بدون استحقاق.
                                                     
                                                    12- يراعى احتفاظ الإدارة المالية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بصور من مسيرات الرواتب الشهرية والتقارير التفصيلية بالعمليات المنفذة التي تصدرها البنوك حسب رغبتهم في ملفات خاصة للرجوع إليها عند الحاجة.
                                                    • الاتفاقية الموحدة تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)

                                                      إنه في يوم   /   /      14هـ الموافق   /   /   199م قد تم الاتفاق بين كل من:

                                                       

                                                      الطرف الأول:

                                                      الجهة الحكومية (                                ) وعنوانها (                                                 )

                                                      ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاق:

                                                      سعادة /

                                                      ويشار إليها فيما بعد بالجهة الحكومية.

                                                      الطرف الثاني:

                                                      بنك (                                                 ) وعنوانه (                                                      )

                                                      ويمثله في التوقيع على هذا الاتفاق:

                                                      ويشار إليه فيما بعد بالبنك.

                                                      مقدمه:

                                                      بناء على رغبة الجهة الحكومية في الاستعانة بالبنك ليقدم له خدمة مصرفية تتمثل في تحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه بالإيداع المباشر في حساباتهم الجارية لديه وتحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه الذين لديهم حسابات جارية لدى البنوك المحلية الأخرى عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) بدلاً من صرفها عن طريق الشيكات وذلك تطبيقاً للقواعد العامة والاجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر (سريع) الصادرة بموجب تعميم معالي وزير المالية رقم........................................ وتاريخ ........... /........./1419هـ وإلحاقاً للقواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية الصادرة بقرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/ح/1351 وتاريخ 1405/5/16هـ المعمم برقم 12/1936 وتاريخ 1405/6/16هـ والتعاميم المفسرة والمكملة له، وبناء على موافقة البنك المركزي على إبرام اتفاق مع الطرف الثاني لصرف الرواتب بموجب خطابها رقم ................................ وتاريخ  /   /     14هـ (يشار إلى خطاب البنك المركزي الخاص بالموافقة على بدء التعامل مع بن معين) فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:

                                                      المادة الأولى: التزامات البنك

                                                      1-فتح حسابين جاريين باسم الجهة الحكومية طبقاً لشروط وقواعد فتح الحسابات الجارية للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من البنك المركزي أحدهما لتحويل رواتب الموظفين والآخر لتحويل مستحقات الموظفين الأخرى الجماعية خلاف الرواتب مثل مكافآت خارج الدوام والانتداب وغيرها التي تصرف بطريقة جماعية (بشيك واحد).
                                                       
                                                      2-موافاة الجهة الحكومية بيانات تفصيلية آليه عن حركة الحساب عن طريق شاشات طرفيه أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يخدم أغراض المطابقة مع السجلات لديها وذلك مرة واحدة شهرياً على الأقل وعند الطلب.
                                                       
                                                      3-تحويل رواتب الموظفين الشهرية إلى حساباتهم الجارية المفتوحة لدى البنك أو لدى البنوك المحلية الأخرى طبقاً للبيانات المقدمة من الجهة الحكومية.
                                                       
                                                      4-لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكيه على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين، ولا يلزم الموظفين بحد أدنى الرصيد (تعميم البنك المركزي رقم م أ م/142 بتاريخ 1417/2/18هـ).
                                                       
                                                      5-تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للصرف الآلي ونقاط البيع.
                                                       
                                                      6-يسلم البنك لكل موظف له حساب جاري لدى البنك بطاقة صراف آلي دون مقابل، وتجدد عند انتهاء مدتها دون مقابل وفي حالة تلفها أو فقدها يسلم للموظف بطاقة بديلة.
                                                       
                                                      7-يكون قيد الرواتب في حسابات الموظفين في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري إلا في الأحوال التالية:
                                                        أ) إذا صادف يوم الخامس والعشرين يوم جمعة فيتم القيد في اليوم السادس والعشرين.
                                                       
                                                        ب) آخر شهر في السنة المالية يتم صرف الرواتب طبقاً لتعليمات إقفال الحسابات عن السنة المالية المختصة والتي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية.
                                                       
                                                        ت) يتم صرف راتب شهر رمضان المبارك من كل عام مع بداية يوم العشرين من الشهر المذكور.
                                                       
                                                      8-تزويد الجهة الحكومية بأسماء واستحقاقات الموظفين الذين لا يتم قيد مستحقاتهم في حساباتهم لأي سبب سواء لديه أو لدى البنوك الأخرى، في موعد أقصاه يومين من تاريخ الاستحقاق، وتتولى الجهة الحكومية إصدار شيكات مسحوبة على الحساب الإجمالي للرواتب بتلك المستحقات لأمر المستفيدين.
                                                       
                                                      9-تزويد الجهة الحكومية في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس لتاريخ التحويل بالآتي:
                                                         
                                                      • ما يفيد قيد المبالغ المودعة في الحسابات المفتوحة لديه والمبالغ التي لم تقيد منها لأي سبب.
                                                         
                                                      • ما يفيد تحويل إجمالي المبالغ الخاصة بالموظفين لدى البنوك الأخرى والمبالغ المعادة منها.
                                                      10-توفير المساندة الضرورية لتصحيح أي خطأ قد نظره في البيانات المرسلة من الجهة الحكومية عند إخطاره بذلك.

                                                       

                                                      المادة الثانية: -التزامات الجهة الحكومية.

                                                      1) تزويد البنك ببيانات تفصيلية، عن طريق طرفيات أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يراه الطرفان مناسباً، توضح استحقاقات الموظفين الشهرية والتي تشمل أسماء الموظفين المحولة استحقاقاتهم وأرقام حساباتهم كاملة ليتم على أساسها تحويل المبالغ في الحسابات الجارية لديه ولدى البنوك المحلية الأخرى وتتحمل الجهة مسئولية صحة هذه البيانات.
                                                       
                                                      2) إيداع قيمة الرواتب الشهرية لموظفيها بالحساب الجاري المفتوح باسمها لدى البنك بما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية وذلك في موعد أقصاه العشرين من نفس الشهر وكذلك إيداع أي مبالغ لتغطية المستحقات الأخرى التي ترغب في تحويلها لصالح منسوبيها.
                                                       
                                                      3) عدم الموافقة على تغيير تحويل راتب لموظف معين من بنك إلى آخر أو إلغاء التحويل واستبداله بشيك يسلم للموظف إذا كانت الجهة الحكومية سبق أن التزمت لبنك معين بالتحويل أو الصرف بشيك مناولة ذلك البنك.
                                                       
                                                      4) تحويل رواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك إلى حسابات جارية بأسمائهم لدى ذات البنوك.

                                                       

                                                      المادة الثالثة: - أحكام عامة:

                                                      1) يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الأخرى برغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدته بأربعة أشهر على الأقل.
                                                       
                                                      2) يقوم البنك بمجرد توقيع هذا الاتفاق بالتنسيق مع الجهة الحكومية للانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
                                                       
                                                      3) يسري على هذا الاتفاق أحكام النظم العامة السارية في المملكة العربية السعودية.
                                                       
                                                      4) في حالة إخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات الموضحة بهذا الاتفاق فإن للطرف الآخر الحق في فسخه دون أي تعويضات على أن يسبق ذلك توجيه إنذارين كتابيين للطرف المخل وانقضاء شهرين لكل إنذار دون تصحيح الأوضاع.
                                                       
                                                      5) يرجع إلى القواعد العامة والاجراءات التنفيذية لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) الصادرة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 28810/12 وتاريخ 1419/7/15هـ فيما لم يرد فيه نص هذا الاتفاق.
                                                       
                                                      6) في حالة حدوث خلاف بشأن تطبيق هذا الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص البنك المركزي.
                                                       
                                                      7) حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية تسلم لكل من البنك المركزي والجهة الحكومية والبنك العمل بموجبها.
                                                       

                                                       

                                                      الطرف الأول                                                                                           الطرف الثاني

                                                      عن (الجهة الحكومية)                                                                                عن (البنك)

                                                      التوقيع:                                                                                                   التوقيع:

                                                  • القواعد التنفيذية التي يجب إتباعها لصرف رواتب منسوبي الدولة بواسطة نظام سريع

                                                    بالإشارة إلى تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 28810/12/79 وتاريخ 1419/7/15هـ القاضي بالموافقة على تطبيق النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع) على عملية صرف رواتب منسوبي الدولة، وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 17693/م أق/896 وتاريخ 1418/12/7هـ المبلغ لكم به القواعد التنفيذية التي يجب إتباعها لصرف رواتب منسوبي الدولة بواسطة نظام (سريع) حيث نصت الاتفاقية الموحدة التي يجب استخدامها في التعاقد بين البنك والجهة الحكومية إلى ضرورة الاستناد إلى موافقة البنك المركزي على إبرام الاتفاق بين الطرفين، وضرورة تضمين الاتفاقية الموحدة برقم وتاريخ خطاب البنك المركزي الخاص بالموافقة على تعامل أي جهة حكومية مع أي بنك واستناداً إلى التعاميم المفسرة والمكملة لمواضيع فتح الحسابات للجهات الحكومية التعميم م أ/183 وتاريخ 1405/7/2هـ والتعميم م أ/247 وتاريخ 1411/6/29هـ، والتعميم م أ/633 وتاريخ 1415/10/21 هـ فلقد لاحظ البنك المركزي في الآونة الأخيرة قيام بعض البنوك بإبرام اتفاقيات لصرف رواتب منسوبي الدولة بواسطة سريع مباشرة دون أخذ موافقة البنك المركزي والتي له حق الصلاحية في اختيار البنك الذي يجب أن تتعامل معه الجهة الحكومية توخياً لتطبيق مبدأ العدالة في التوزيع بين البنوك، علماً بأن هذه الجهة قد تكون تتعامل مع بنك آخر لنفس الغرض مما يعد مخالفة لما نص عليه تعميم معالي وزير المالية الاقتصاد الوطني المذكور أعلاه، إضافة إلى ما قد يسببه هذا الوضع من إحراج للوزارة والبنك المركزي من قيام بعض البنوك بإبرام هذه الاتفاقيات أو وجود حسابات حكومية ذات أغراض مختلفة مفتوحة لدى بعض البنوك منذ فترة بدون موافقة البنك المركزي عليها أو تعدد الحسابات لحساب واحد أخذت الموافقة عليه، وحيث أن ذلك مخالف لما نصت عليه التعليمات من عدم جواز فتح حسابات لأي جهة حكومية بدون الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك لأنها صاحبة الصلاحية وأن تكون الموافقة لحساب واحد فقط، وأن مخالفة هذه الإجراءات يعرض البنك للمسألة القانونية وتحميله كامل المسؤولية لما قد ينتج من مخالفته للتعليمات.

                                                    لذا يأمل البنك المركزي إبلاغ جميع المختصين لديكم في مختلف مناطق المملكة والتأكيد عليهم بوجوب تنفيذ التعليمات المبلغة لهم من قبل البنك المركزي وعدم فتح حسابات لأي جهة حكومية ما لم يوافق البنك المركزي على ذلك وتعديل الوضع بالنسبة للحسابات المفتوحة بدون الحصول على موافقة البنك المركزي على هذه الحسابات بإبلاغ كل جهة بالاتصال عن طريق مرجعهم بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عناية وكيل الوزارة للشئون المالية والحسابات لأخذ الموافقة على تلك الحسابات وإبلاغ البنك المركزي ليتسنى إعطاء البنك موافقة على وجود هذه الحسابات لديه.

                                                  • القواعد العامة والإجراءات التنفيذية والإتفاقية الموحدة لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة

                                                    الرقم: 181000000896التاريخ (م): 1998/4/3 | التاريخ (هـ): 1418/12/7الحالة:معدَّل
                                                    تم تحديث هذه القواعد بموجب تعميم البنك المركزي رقم (211000000091), وتاريخ 1421/05/28 هـ, لقراءة القواعد المحدثة، اضغط هنا.

                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /2502 تاريخ 10/24 /1418هـ المتضمن رغبة الوزارة في تطوير إِجراءات صرف رواتب موظفي الجهات الحكومية عن طريق استخدام نظام التحويلات السريعة «سريع» وقد تضمن خطاب معاليه الموافقة على الإِجراءات التنفيذية الواجب إِتباعها لاعتماد التوجيه بتطبيقها على عملية صرف رواتب الموظفين وذلك بصورة تجريبية لمدة شهرين اعتباراً من 1/1 /1419هـ.

                                                    للإِحاطة والتمشي بموجبه وإِبلاغ فروعكم بذلك ومرفق نسخة من القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية وكذلك الاتفاقية الموحدة المقترح إِبرامها مع البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية علماً بأنه سوف يتم تسليم الشيك الخاص بالمرتبات مناولة البنك المركزي.

                                                    والبنك المركزي إِذ ينتهز هذه الفرصة لتأكد على دور البنوك الهام في نجاح هذه الخدمة وضرورة تقديم المساندة لكافة الجهات الحكومية لتتمكن هذه الجهات من تحويل رواتبها آلياً عبر النظام السعودي للتحويلات «سريع».

                                                    • الاتفاقية الموحدة لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع»

                                                      أنه في يوم / / ١٤هـ الموافق// ١٩٩م قد تم الاتفاق بين كل من :

                                                      الطرف الأول :

                                                      الجهة الحكومية (                             ) وعنوانها (                                     )

                                                      ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاق :

                                                      سعادة /

                                                      ويشار إِليها فيما بعد بالجهة الحكومية.

                                                      الطرف الثاني :

                                                      بنك (                                   ) وعنوانه (                                              )

                                                      ويمثله في التوقيع على هذا الاتفاق :

                                                      ويشار إِليه فيما بعد بالبنك

                                                      • مقدمة

                                                        بناءً على رغبة الجهة الحكومية في الإِستعانة بالبنك ليقدم له خدمة مصرفية تتمثل في تحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه بالإِيداع المباشر في حساباتهم الجارية لديه وتحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه الذين لديهم حسابات جارية لدى البنوك المحلية الأخرى عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) بدلاً من صرفها عن طريق الشيكات وذلك تطبيقاً للقواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر (سريع) الصادرة بموجب تعميم معالي وزير المالية رقم.......... وتاريخ // 1419هـ، وإِلحاقاً للقواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية الصادرة بقرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/ح /1351 وتاريخ 16 /5 /1405هـ المعمم برقم 12 /1936 وتاريخ 16 /6 /1405هـ والتعاميم المفسرة والمكملة له، وبناءً على موافقة البنك المركزي على إِبرام اتفاق مع الطرف الثاني لصرف الرواتب بموجب خطابها رقم وتاريخ / / 14هـ (يشار إِلى خطاب البنك المركزي الخاص بالموافقة على بدء التعامل مع بنك معين) فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :

                                                         

                                                      • المادة الأولى : التزامات البنك

                                                        ١- فتح حسابين جاريين باسم الجهة الحكومية طبقاً لشروط وقواعد فتح الحسابات الجارية للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من البنك المركزي أحدهما لتحويل رواتب الموظفين والآخر لتحويل مستحقات الموظفين الأخرى الجماعية خلاف الرواتب مثل مكافآت خارج الدوام والانتداب وغيرها التي تصرف بطريقة جماعية (بشيك واحد).

                                                        ٢. موافاة الجهة الحكومية ببيانات تفصيلية آلية عن حركة الحساب عن طريق شاشات طرفيه أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يخدم أغراض المطابقة مع السجلات لديها وذلك مرة واحدة شهرياً على الأقل وعند الطلب.

                                                        ٣. تحويل رواتب الموظفين الشهرية إِلى حساباتهم الجارية المفتوحة لدى البنك أو لدى البنوك المحلية الأخرى طبقاً للبيانات المقدمة من الجهة الحكومية.

                                                        ٤. لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين، ولا يلزم الموظفين بحد أدنى للرصيد. (تعميم البنك المركزي رقم م أ م / 142 بتاريخ 18 /2 /1417هـ).

                                                        ٥. تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للصرف الآلي ونقاط البيع.

                                                        ٦. يسلم البنك لكل موظف له حساب جاري لدى البنك بطاقة صرف آلي دون مقابل، وتجدد عند انتهاء مدتها دون مقابل وفي حالة تلفها أو فقدها يسلم للموظف بطاقة بديلة.

                                                        ٧. يكون قيد الرواتب في حسابات الموظفين في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري إِلا في الأحوال التالية :

                                                        أ- إِذا صادف يوم الخامس والعشرين يوم جمعة فيتم القيد في اليوم السادس والعشرين.

                                                        ب- آخر شهر في السنة المالية يتم صرف الرواتب طبقاً لتعليمات إِقفال الحسابات عن السنة المالية المختصة والتي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية.

                                                        ج- يتم صرف راتب شهر رمضان المبارك من كل عام مع بداية يوم العشرين من الشهر المذكور.

                                                        ٨. تزويد الجهة الحكومية بأسماء واستحقاقات الموظفين الذين لا يتم قيد مستحقاتهم في حساباتهم لأي سبب، سواء لديه أو لدى البنوك الأخرى، في موعد أقصاه يومين من تاريخ الاستحقاق، وتتولى الجهة الحكومية إِصدار شيكات مسحوبة على الحساب الإِجمالي للرواتب بتلك المستحقات لأمر المستفيدين.

                                                        ٩. تزويد الجهة الحكومية في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس لتاريخ التحويل بالآتي :

                                                        • ما يفيد قيد المبالغ المودعة في الحسابات المفتوحة لديه والمبالغ التي لم تقيد منها لأي سبب.
                                                        • ما يفيد تحويل اجمالي المبالغ الخاصة بالموظفين لدى البنوك الأخرى والمبالغ المعادة منها.

                                                        ١٠. توفير المساندة الضرورية لتصحيح أي أخطاء قد تظهر في البيانات المرسلة من الجهة الحكومية عند إِخطاره بذلك.

                                                         

                                                      • المادة الثانية : التزامات الجهة الحكومية

                                                        ١. تزويد البنك ببيانات تفصيلية، عن طريق طرفيات أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يراه الطرفان مناسباً، توضح استحقاقات الموظفين الشهرية والتي تشمل أسماء الموظفين المحولة استحقاقاتهم وأرقام حساباتهم كاملة ليتم على أساسها تحويل المبالغ في الحسابات الجارية لديه ولدى البنوك المحلية الأخرى وتتحمل الجهة مسئولية صحة هذه البيانات.

                                                        ٢. إِيداع قيمة الرواتب الشهرية لموظفيها بالحساب الجاري المفتوح باسمها لدى البنك بما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية وذلك في موعد أقصاه العشرين من نفس الشهر وكذلك إِيداع أي مبالغ لتغطية المستحقات الأخرى التي ترغب في تحويلها لصالح منسوبيها.

                                                        ٣. عدم الموافقة على تغيير تحويل راتب لموظف معين من بنك إِلى آخر أو إِلغاء التحويل واستبداله بشيك يسلم للموظف إِذا كانت الجهة الحكومية سبق أن التزمت لبنك معين بالتحويل أو الصرف بشيك مناولة ذلك البنك.

                                                        ٤. تحويل رواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك إِلى حسابات جارية بأسمائهم لدى ذات البنوك.

                                                      • المادة الثالثة : أحكام عامة

                                                        ١. يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدته بأربعة أشهر على الأقل.

                                                        ٢. يقوم البنك بمجرد توقيع هذا الاتفاق بالتنسيق مع الجهة الحكومية للانتهاء من كافة الإِجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

                                                        ٣. يسري على هذا الاتفاق أحكام النظم العامة السارية في المملكة العربية السعودية.

                                                        ٤. في حالة إِخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات الموضحة بهذا الاتفاق فإِن للطرف الآخر الحق في فسخه دون أية تعويضات على أن يسبق ذلك توجيه إِنذارين كتابيين للطرف المخل وانقضاء شهرين لكل إِنذار دون تصحيح الأوضاع.

                                                        ٥. يرجع إِلى القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) الصادرة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم وتاريخ       فيما لم يرد فيه نص هذا الاتفاق.

                                                        ٦. في حالة حدوث خلاف بشأن تطبيق هذا الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص البنك المركزي.

                                                        ٧. حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية تسلم لكل من البنك المركزي والجهة الحكومية والبنك للعمل بموجبها.

                                                         

                                                        الطرف الأول                                                  الطرف الثاني

                                                        عن (الجهة الحكومية)                                        عن (البنك)

                                                         

                                                        التوقيع :                                                             التوقيع :

                                                    • القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)

                                                      • مقدمة

                                                        بناءً على تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /1936 وتاريخ 16 /6 /1405هـ المتضمن القواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك الوطنية فقد اتبعت معظم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أسلوب صرف رواتب موظفيها بشيكات مسحوبة على هذه البنوك.

                                                        ونظراً للازدياد المطرد في أعداد موظفي الدولة وما يترتب على عملية صرف رواتب الموظفين بشيكات تسحب على البنوك الوطنية من أعباءً كبيرة تستغرق الكثير من الوقت والجهد إِضافة إِلى التكلفة المباشرة في طباعة شيكات الرواتب وما تعانيه البنوك المحلية من ازدحام خلال فترة صرف الرواتب، وعلى ضوء قيام البنك المركزي بتطوير واعتماد النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام آلي متطور يسهل إِجراء التحويلات والمدفوعات المالية بين البنوك والعملاء بشكل آلي، مما يعتبر مثالياً بالنسبة لعملية تحويل رواتب الموظفين إِلى حساباتهم في البنوك التي يتعاملون معها إِلى جانب المزايا التي توفرها خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من سهولة الحصول على النقد والاستعلام عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي وكذلك الحصول على السلع والخدمات عبر أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وبعد دراسة الموضوع مع ديوان المراقبة العامة و البنك المركزي فقد تقرر استخدام نظام «سريع» لتحويل رواتب الموظفين آلياً لحساباتهم لدى مختلف البنوك المحلية دون الإِخلال بالقواعد العامة والدورة المستندية للصرف والتي تستهدف ضبط عملية تحويل الرواتب والتحقق من استلام الموظفين لها.

                                                        وفيما يلي القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عن طريق نظام «سريع» والإِجراءات التنفيذية الواجب إِتباعها. وتأمل الوزارة أن يؤدي تطبيق هذا الأسلوب إِلى تسهيل عملية صرف رواتب موظفي الدولة واستفادة الموظف من الخدمات التقنية التي تقدمها الشبكة السعودية للمدفوعات ودعم القطاع المصرفي في ذات الوقت وتنمية كل من الوعي المصرفي والإِدخاري لدى الموظفين.

                                                        • أولاً : قواعد تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)

                                                          ١. تلتزم كل وزارة أو مصلحة حكومية بفتح حسابين جاريين لدى أحد البنوك المحلية العاملة بالمملكة على التفصيل التالي :

                                                          الحساب الأول باسم / رواتب منسوبي..............(اسم الجهة / المدينة)

                                                          الحساب الثاني باسم / مستحقات أخرى لمنسوبي.................... (اسم الجهة / المدينة)

                                                          لاستخدامها في صرف رواتب ومستحقات منسوبيها التي تدفع بواسطة البنك المتعامل معه عن طريق تحويل صافي الرواتب والمستحقات الخاصة بالموظفين إِلى حساباتهم المفتوحة لدى نفس البنك أو البنوك المحلية الأخرى.

                                                          ٢. يستمر التعامل مع البنك المتعامل معه حالياً في صرف رواتب الموظفين عن طريق الشيكات عند تطبيق هذه القواعد، ويتم تغيير البنك أو تعيينه بالنسبة للجهات التي لا تتعامل مع بنوك حالياً من قبل البنك المركزي بعد التنسيق مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

                                                          ٣. يحدد كل موظف البنك الذي يرغب في تحويل راتبه إِلى حسابه الجاري لديه ويوقع إِقرار بذلك في إِدارة شئون الموظفين في الجهة التي يعمل لديها طبقاً للنماذج المرفقة المقترحة، ويعتبر هذا الإِقرار علماً منه بأن راتبه أو أي مستحقات أخرى له سوف تحول تلقائياً لحسابه لدى هذا البنك. (للموظف كامل الحرية في اختيار البنك الذي يرغب التعامل معه وتحويل مستحقاته لحسابه لديه وليس بالضرورة أن يكون نفس البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية).

                                                          ٤. تلتزم البنوك بقبول فتح حسابات جارية لموظفي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لتحويل رواتبهم إِلى هذه الحسابات دون إِلزام هؤلاء الموظفين بحد أدنى لرصيد فتح الحسابات، ويتمتع الموظف المحول راتبه إِلى حسابه الجاري لدى البنك بجميع الخدمات المصرفية المتاحة لأصحاب الحسابات الجارية ومن ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من صرف آلي ونقاط بيع، ويمكن إِرسال مندوبين عن مختلف البنوك إِلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لفتح الحسابات الجارية لموظفيها بمقر الجهات وفروعها بالتنسيق مع إِدارات شئون الموظفين.

                                                          ٥. تلتزم البنوك بأداء عملية تحويل الرواتب دون تقاضي أي رسوم خدمات بنكية سواء من الجهات الحكومية أو من الموظفين.

                                                          ٦. تعد إِدارات شئون الموظفين إِشعارات للموظفين الذين طبقت بشأنهم حسميات من رواتبهم تتضمن مبالغ الحسميات وأسبابها.

                                                          ٧. لايقتصر تطبيق هذا النظام فقط على تحويل رواتب الموظفين وإِنما يشمل تحويل جميع مستحقاتهم ويتم التعامل بشأن هذه الرواتب والمستحقات مع البنوك عن طريق فتح حساب لكل منهما حسب ما ذكر في الفقرة رقم (1).

                                                          ٨. الموظفون الذين لا يرغبون في تحويل رواتبهم ومستحقاتهم إِلى حسابات جارية لدى البنوك وكذلك موظفي الجهات التي ليس بها فروع للبنوك المحلية يتم صرف رواتبهم ومستحقاتهم وفقاً لما هو وارد في تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 1936 /12 المؤرخ 16 /6 /1405هـ المبلغ به القواعد التنفيذية لصرف رواتب الموظفين بواسطة البنوك المحلية ويعد بذلك مسيرات مستقلة.

                                                        • ثانياً : إِجراءات تحويل رواتب الموظفين عبر سريع

                                                          ١. تقوم الجهة الحكومية بإِرسال أوامر الدفع الخاصة برواتب موظفيها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في اليوم الثاني عشر من كل شهر هجري، ويكتب اسم المستفيد بأمر الدفع على النحو التالي :

                                                          ادفعوا لأمر : رواتب منسوبي..... (اسم الجهة/المدينة)، حـ/... (رقم الحساب الخاص بالرواتب أو المستحقات كاملا) لدى.....(اسم البنك).

                                                          ٢. تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني معالجة أوامر الدفع وفقاً للإِجراءات النظامية المعمول بها حالياً، ويوضح بالشيك الصادر اسم ورقم الحساب كاملاً والبنك.

                                                          ٣. يتم تسليم الشيك إِلى البنك المركزي لتحويل قيمته إِلى البنك المفتوح لديه حساب الجهة الإِدارية الحكومية، ويستمر العمل بذلك إِلى أن يتم ربط النظم الآلية وإِجراء الاختبارات الفنية وتعديل الإِجراءات في كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي من أجل الاستغناء عن الشيكات بإِجراء الحوالات مباشرة لصالح الجهات الحكومية في البنوك.

                                                          ٤. يتولى البنك قيد القيمة في حساب الجهة الحكومية لديه وإِشعارها بذلك لإِجراء القيود اللازمة.

                                                          ٥. تقوم جميع الجهات الحكومية بإِرسال بيانات موظفيها على اسطوانات للبنوك التي تتعامل معها في منتصف الشهر الهجري شاملة جميع تفاصيل بيانات الموظفين كاسم الموظف ورقم الحساب والبنك وصافي الرواتب المستحقة. ويمكن إِرسال تلك البيانات عن طريق خط لتبادل المعلومات آلياً بين الجهة الحكومية والبنك الذي يتعامل معها لتسريع عملية وصول البيانات للبنك الذي سيقوم بمعالجتها من قبله، وفيما يتعلق بالجهات الحكومية التي لا تستخدم الحاسب الآلي في إِعداد بيانات ومسيرات رواتب موظفيها فيتم التنسيق فيما بينها والبنوك حول طريقة إِرسال هذه البيانات. ويحق للجهة الحكومية إِجراء أي تعديل على تلك البيانات المرسلة للبنك قبل تاريخ الاستحقاق بيومين، ويتولى البنك إِجراء التعديل المطلوب وإِشعار الجهة الحكومية بذلك لإِجراء القيود المحاسبية اللازمة. ويفضل الاتفاق على طريقة موحدة لإِرسال بيانات الموظفين للبنك حسب تعليمات البنك المركزي للقضاء على احتمال التعديل في البيانات خلال عملية الإِرسال للبنك.

                                                          ٦. فيما يتعلق برواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك والذين يتم صرف رواتبهم حالياً بشيكات مناولة هذه البنوك يتم تحويل رواتبهم آلياً إِلى حسابات جارية بأسمائهم يتم فتحها في ذات البنوك مع إِشعار البنوك بتغيير أسلوب صرف رواتبهم، طبقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /162 وتاريخ 2 /12 /1413هـ.

                                                          ٧. يتم إِعداد مسيرات تحويل الرواتب من قبل إِدارة شئون الموظفين آلياً ويرسل مع مرفقاته إِلى الإِدارة المالية لتتخذ ما يلزم نحو مراجعته وقيده على ضوء ما تقضي به التعلميات المالية ويكون القيد من واقع أمر اعتماد الصرف كالآتي :

                                                          من حـ/ المصروفات (البنود المختصة)

                                                          إِلى مذكورين

                                                          حـ/أوامر الدفع (باسم مصلحة معاشات التقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف لسداد مستحقاتهم)

                                                          حـ/الإِيرادات (المبالغ التي قد تضاف للإِيرادات كالجزاءات)

                                                          حـ/الأمانات (المبالغ التي قد تعنى بالأمانات لسبب أو لآخر)

                                                          حـ/ أوامر الدفع (بقيمة صافي الرواتب الواردة بأمر اعتماد الصرف)

                                                          ٨. يقوم البنك المتعامل معه بإِيداع صافي الرواتب المستحقة في حسابات الموظفين الجارية لديه وكذلك تحويل رواتب الموظفين المفتوحة حساباتهم في مختلف البنوك المحلية لإِضافتها إِلى حساباتهم آلياً بحيث يتم إِيداع جميع رواتب الموظفين المحولة آلياً في حسابات الموظفين لدى جميع البنوك في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري، وتقوم البنوك بتزويد الجهات المتعاملة معها في موعد غايته اليوم الخامس من كل شهر هجري بإِشعارات إِجمالية تفيد إِضافة الرواتب لحسابات الموظفين لديها ولدى البنوك الأخرى عن الشهر السابق، وتقوم الجهات الحكومية بعد مراجعة الإِشعارات بإِرفاقها بمسيرات الرواتب عن الشهر المختص تمهيداً لإِرسالها ضمن مستنداتها الشهرية لديوان المراقبة العامة كالمتبع.

                                                          ٩. استحقاقات الموظفين التي لا يتم قيدها في حساباتهم لأي سبب والمبلغ عنها من قبل البنك يتم إِصدار شيكات بها لأمر المستفيدين مسحوبة على الحساب الإِجمالي الخاص بالجهة.

                                                          ١٠. إِذا تبين للجهة حدوث خطأ أو عدم استحقاق موظف ما لراتبه أو جزء منه أو أي مستحقات أخرى أو جزء منها والمحولة للبنك وجب عليها في الحال إِخطار البنك لإِجراء التعديل وذلك قبل يومين من موعد الاستحقاق.

                                                          أما إِذا كان اكتشاف هذا الخطأ من قبل الجهة قد تم بعد هذا الموعد فتقوم بمعالجة ذلك بإِجراء القيد التالي :

                                                          من حـ/العهد تحت التحصيل طرف الموظف

                                                          إِلى حـ/المصروفات بالاستبعاد (البند المختص)

                                                          ويتم الحسم من مستحقات الموظف في الشهر التالي أو التحصيل منه نقداً وتسديد العهدة.

                                                          ١١. على الجهات الحكومية التأكد من أن جميع الموظفين المدرجين ضمن القوائم التي ترسل للبنوك لا يزالون على رأس العمل وان تضع إِجراءات وضوابط تحد من تحويل رواتب أو أي مستحقات أخرى لموظفين ليسوا على رأس العمل لحساباتهم لدى البنوك، وأن يرفق بمسيرات الرواتب الشهرية إِقرارات من مسئولي الإِدارات الرئيسية والفرعية بصحة المعلومات الواردة بالمسيرات وأن جميع الموظفين الواردة أسمائهم بالمسيرات لا يزالون على رأس العمل، وتعتمد هذه الإِقرارات من مديري إِدارات شئون المظوفين والمحاسبة ومدير عام الشئون المالية والإِدارية ويكون هؤلاء مسئولين بالتضامن عن أي مبالغ تتحول بالخطأ أو بدون استحقاق.

                                                          ١٢. يراعى احتفاظ الإِدارة المالية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بصور من مسيرات الرواتب الشهرية والتقارير التفصيلية بالعمليات المنفذة التي تصدرها البنوك حسب رغبتهم في ملفات خاصة للرجوع إِليها عند الحاجة.

                                                           


                                                          البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية

                                                           

                                                          نموذج طلب تحويل راتب إِلى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

                                                           

                                                          حرر في   /    /    ١٤هـ

                                                           

                                                          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                 المحترم

                                                           

                                                          بعد التحية :

                                                           

                                                          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فرع ــــــــــــ بمدينة ــــــــــــ حسب رقم الحساب الموضح أدناه.

                                                           

                                                          رقم الحسابرمز العملة والحسابرمز الفرع
                                                                 ١٠٨٠٦   

                                                           

                                                          (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها)

                                                           

                                                          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                              )

                                                          عام ١٤هـ

                                                           

                                                          وتقبلوا تحياتى،،

                                                          الاسم 
                                                          رقم الملف 
                                                          رقم الهوية 
                                                          الإِدارة /القسم 
                                                          رقم الهاتف 
                                                          التوقيع 

                                                           

                                                          البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية

                                                           

                                                          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الهولندي

                                                           

                                                          حرر في/ /١٤هـ

                                                           

                                                          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                       المحترم

                                                           

                                                          بعد التحية :

                                                           

                                                          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الهولندي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

                                                           

                                                          رقم التسلسلرقم الحسابرمز الفروع
                                                                      

                                                           

                                                          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                               )

                                                          عام ١٤هـ

                                                           

                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                          الاسم 
                                                          رقم الهوية 
                                                          الإِدارة /القسم 
                                                          رقم الهاتف 
                                                          التوقيع 

                                                           


                                                           

                                                          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

                                                           

                                                          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي البريطاني

                                                           

                                                          حرر في//١٤هـ

                                                           

                                                          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                           المحترم

                                                           

                                                          بعد التحية :

                                                           

                                                          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي البريطاني حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

                                                          نوع الحسابرمز إِشارة التحكمرقم حساب العميلرمز الفرع
                                                                      

                                                           

                                                          وذلك اعتبار من راتب ومستحقات شهر (                                  )

                                                          عام ١٤هـ

                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                          الاسم 
                                                          رقم الهوية 
                                                          الإِدارة /القسم 
                                                          رقم الهاتف 
                                                          التوقيع 

                                                           

                                                           

                                                          البنك المركزي /إِدارة التقنية البنكية

                                                           

                                                          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الأمريكي

                                                           

                                                          حرر في//١٤هـ

                                                           

                                                          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                          المحترم

                                                           

                                                          بعد التحية :

                                                           

                                                          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الأمريكي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك فى حالة عدم معرفتها).

                                                           

                                                                    

                                                           

                                                          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                       )

                                                          عام ١٤هـ

                                                           

                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                           

                                                          الاسم 
                                                          رقم الهوية 
                                                          الإِدارة /القسم 
                                                          رقم الهاتف 
                                                          التوقيع 

                                                           


                                                           

                                                           

                                                          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

                                                           

                                                          نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك الرياض

                                                           

                                                          حرر في//١٤هـ

                                                           

                                                          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                             المحترم

                                                           

                                                          بعد التحية :

                                                           

                                                          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى بنك الرياض حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

                                                          نوع الحسابرمز العملةرقم حسابرمز الفرع
                                                                       

                                                           

                                                          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                           ) عام

                                                          ١٤هـ

                                                           

                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                           

                                                          الاسم 
                                                          رقم الهوية 
                                                          الإِدارة /القسم 
                                                          رقم الهاتف 
                                                          التوقيع 

                                                           


                                                           

                                                          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

                                                           

                                                          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك العربي الوطني

                                                           

                                                          حرر في//١٤هـ

                                                           

                                                          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                           المحترم

                                                           

                                                          بعد التحية :

                                                           

                                                          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك العربي الوطني حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك فى حالة عدم معرفتها).

                                                          رقم الحساب الفرعيرقم حساب العميلرمز دفتر الاستاذرمز العملة
                                                                       

                                                           

                                                          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                    )

                                                          عام ١٤هـ

                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                          الاسم 
                                                          رقم الهوية 
                                                          الإِدارة /القسم 
                                                          رقم الهاتف 
                                                          التوقيع 

                                                           


                                                          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

                                                           

                                                          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الفرنسي

                                                           

                                                          حرر في//١٤هـ

                                                           

                                                          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                             المحترم

                                                           

                                                          بعد التحية :

                                                           

                                                          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الفرنسي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

                                                           

                                                          إِشارة التحكمرقم تسلسل الحسابرمز الأساس لرقم الحساب
                                                                      

                                                           

                                                          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                             )

                                                          عام ١٤هـ

                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                           

                                                          الاسم 
                                                          رقم الهوية 
                                                          الإِدارة /القسم 
                                                          رقم الهاتف 
                                                          التوقيع 

                                                           


                                                           

                                                          البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية

                                                           

                                                          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي للإِستثمار

                                                           

                                                          حرر في//١٤هـ

                                                           

                                                          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                   المحترم

                                                           

                                                          بعد التحية :

                                                           

                                                          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي للاستثمار حسب التفاصيل المو ضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

                                                           

                                                                    

                                                           

                                                          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                       )

                                                          عام ١٤هـ

                                                          وتقبلوا تحياتى،،

                                                           

                                                          الاسم 
                                                          رقم الهوية 
                                                          الإِدارة /القسم 
                                                          رقم الهاتف 
                                                          التوقيع 

                                                           


                                                           

                                                          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

                                                           

                                                          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك الأهلي التجاري

                                                           

                                                          حرر في//١٤هـ

                                                           

                                                          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                                المحترم

                                                           

                                                          بعد التحية :

                                                           

                                                          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك الأهلي التجاري حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

                                                           

                                                          رمز الملحقرقم الحسابنوع الحسابرقم حساب العميلرمز الفرع
                                                                        

                                                           

                                                          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                 )

                                                          عام ١٤هـ

                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                           

                                                          الاسم 
                                                          رقم الهوية 
                                                          الإِدارة /القسم 
                                                          رقم الهاتف 
                                                          التوقيع 

                                                           


                                                           

                                                          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

                                                           

                                                          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي المتحد

                                                           

                                                          حرر في//١٤هـ

                                                           

                                                          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                         المحترم

                                                           

                                                          بعد التحية :

                                                           

                                                          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي المتحد حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

                                                           

                                                          مقياس الإِشارةرقم لتسلسلرقم الحسابنوع الحسابرمز العملةرمز الفرع
                                                                             

                                                           

                                                          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                          )

                                                          عام ١٤هـ

                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                           

                                                          الاسم 
                                                          رقم الهوية 
                                                          الإِدارة /القسم 
                                                          رقم الهاتف 
                                                          التوقيع 

                                                           

                                                           


                                                          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

                                                           

                                                          نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك الجزيرة

                                                           

                                                          حرر في//١٤هـ

                                                           

                                                          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                             المحترم

                                                           

                                                          بعد التحية :

                                                           

                                                          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى بنك الجزيرة حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

                                                           

                                                          رمز الملحقرقم حساب العميلرمز الفرع
                                                                       

                                                           

                                                          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                             )

                                                          عام ١٤هـ

                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                           

                                                          الاسم 
                                                          رقم الهوية 
                                                          الإِدارة /القسم 
                                                          رقم الهاتف 
                                                          التوقيع 

                                                           


                                                           

                                                          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

                                                           

                                                          نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك

                                                           

                                                          حرر في//١٤هـ

                                                           

                                                          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                             المحترم

                                                           

                                                          بعد التحية :

                                                           

                                                          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتى في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية مباشرة إِلى حسابي لدى البنك حسب التفاصيل الموضحة أدناه.

                                                           

                                                          البنك 
                                                          رقم الحساب 

                                                           

                                                          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                           )

                                                          عام ١٤هـ

                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                           

                                                          الاسم 
                                                          رقم الهوية 
                                                          الإِدارة والقسم 
                                                          رقم الهاتف 
                                                          التوقيع 
                                                  • استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية

                                                    بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ/183 وتاريخ 1405/7/3 هـ الموافق 1985/3/23م بشأن استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية .

                                                    ونظراً لأن البنوك تواجه صعوبات عند حفظ الشيكات المسحوبة عليها بمرتبات موظفي الجهات الحكومية بعد صرفها بسبب كثرة تلك الشيكات وما يحتاجه حفظها من أماكن كبيرة تزيد مساحتها كل عام.

                                                    ولما كانت التعليمات المعمول بها حالياً تضمن وبشكل مناسب صرف رواتب منسوبي الجهات الحكومية لأشخاصهم وتوريد المبالغ التي لم تصرف إِلى حسابات الجهات الحكومية عن طريق البنك المركزي، كما أن إِعادة الشيكات بعد صرفها إِلى الجهات الساحبة سوف ينقل المشكلة لتواجه الجهات الحكومية بدلاً من البنوك، فقد تم عرض الأمر على معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ووافق بخطابه رقم 3411/12 وتاريخ 1411/5/16هـ على أن تقوم البنوك بعد مرور عامين على صرف شيكات مرتبات موظفي الدولة بتصويرها على ميكروفيلم لسهولة الرجوع إِلى بيانها عند الحاجة وعلى أن يظهر توقيع الموظف ضمن المدخلات في الميكروفيلم ثم إِعدام تلك الشيكات لتلافي المشاكل الناشئة عن حفظها.

                                                    نأمل الإِحاطة بما تقدم مع الأخذ في الاعتبار ما ورد بالفقرة (13) من التعميم رقم م أ / 183 بعاليه.

                                                  • تعميم إلحاقي بشأن صرف رواتب موظفي الدولة عن طريق البنوك بواسطة الشيكات

                                                    بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ / ١٨٣ وتاريخ ٢ /٧ /١٤٠٥ هـ بشأن صرف رواتب موظفي الدولة عن طريق البنوك بواسطة الشيكات.

                                                    لقد تلقى البنك المركزي خطاباً من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مفاده أن بعض الجهات الحكومية قد حصلت على موافقة بعض البنوك العاملة بالمملكة على إِمكانية صرف رواتب منسوبيها عن طريق إِرسال مسيرات الرواتب لهذه البنوك لتتولى الصرف بموجبها للمستحقين بعد أخذ تواقيعهم عليها بالاستلام.

                                                    ونظراً لأن ذلك الإِجراء يأتي مخالفاً للقواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك الوارده بقرار معاليه رقم ١١ / ح /١٣٥١ تاريخ ١٦ /٦ /١٤٠٥هـ والمبلغة لكم بموجب تعميم البنك المركزي المشار إِليه بعاليه، فنأمل اتباع القواعد المقررة في هذا الشأن وعدم تعديلها أو الخروج عليها علماً بأن الوزارة سوف تمتنع عن إِجازة أوامر الدفع للبنوك إِذا تبين أن أحدا منها قد اتبع ذلك الإِجراء.

                                                    نأمل الإِفادة بالاستلام

                                                  • استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية

                                                    تلقى البنك المركزي خطابي معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 206 /405 وتاريخ 15 /1 /1405هـ ورقم 11 /ح /1980 وتاريخ 20 /6 /1405هـ بشأن استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية، وطلب معاليه إِبلاغ البنوك بما يلي :

                                                    ١- يمكن للأجهزة الحكومية ابتداءً من ميزانية السنة المالية القادمة 1406/1405هـ أن تفتح حسابات في البنوك المحلية لغرض صرف رواتب موظفيها بشيكات. ويستخدم هذا الحساب لهذا الغرض فقط ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

                                                    ٢- يقتصر فتح هذا الحساب على الوزارات والمصالح الحكومية ذات الميزانيات المستقلة المدرجة أسماؤها في القائمة المرفقة والفروع التابعة لكل جهة منها في داخل المملكة، ولا يجوز أن يتعدد الحساب للجهة أو لأحد فروعها.

                                                    ٣- يفتح الحساب باسم الجهة أو الفرع ولا يجوز فتح الحساب باسم موظف أو موظفين معينين.

                                                    ٤- يتم تحديد البنك الذي يفتح به الحساب الجاري لصرف الرواتب عن طريق البنك المركزي بناءً على طلب الجهة المعنية.

                                                    ٥- تلتزم البنوك بأداء عملية صرف الرواتب دون تقاضي أي خدمات بنكية.

                                                    ٦- مدة صلاحية صرف شيكات الرواتب ثلاثون يوماً من تاريخ إصدارها، وهي غير قابلة للتجيير إِلا للبنوك فقط.

                                                    ٧- ستقوم الجهة المعنية بتغذية حسابها الجاري - عند فتحه - بما يعادل متوسط صافي رواتب منسوبيها الشهرية مضافا إِليه 50٪، وذلك بشيك من وزارة المالية والاقتصاد الوطني يسلم للبنك.

                                                    ٨- يوافي البنك الجهة المعنية في نهاية اليوم العاشر من كل شهر هجري بكشف حسابها الجاري معه موضحاً به أرقام ومبالغ الشيكات المصروفة، وبعد اجراء المراجعة الواجبة لما ورد بهذا الكشف يتم تعويض البنك عن المبالغ المنصرفة. مع ضرورة تعويض البنك عن الكشوف الخاصة بصرف مرتبات شهر جمادى الأولى من كل عام قبل منتصف شهر جمادى الآخرة.

                                                    ٩- لا يجوز تعويض البنك عن كشوف الحسابات المؤيدة لصرف رواتب شهر جمادى الآخرة من كل عام، وعلى البنك توريد المبالغ المتبقية من حساب جاري الجهة لديه إِلى حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي وذلك قبل نهاية شهر رجب من كل عام، ويرسل البنك للجهة كشوف الحسابات المؤيدة لصرف مرتبات شهر جمادى الآخرة مع أشعار البنك المركزي الدال على توريد رصيد الجهة لديه.

                                                    ١٠- تحصل الجهة على دفاتر الشيكات بموجب خطاب موجه للبنك من صاحب الصلاحية بها.

                                                    ١١- يتم إشعار البنك من قبل صاحب الصلاحية الذي يتعين ألا تقل مرتبته عن درجة مدير عام بنماذج توقيعات الموظفين المخولين بالتوقيع على الشيكات.

                                                    ١٢- بالنسبة للفروع التابعة للجهات الحكومية فستقوم الجهة التابع لها الفرع باتخاذ الإِجراءات اللازمة لفتح حساب للفرع لدى البنك الذي يتم اختياره، ويتم تغذية هذا الحساب بما يعادل متوسط صافي رواتب الفرع لمدة شهرين. ويقوم مدير الفرع بابلاغ البنك بأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع على شيكات صرف الرواتب وبنماذج توقيعاتهم. وتقوم الجهة التابع لها الفرع بتعويض البنك عن قيمة المرتبات المصروفة أولاً بأول لتوفير السيولة الكافية لديه لصرف الرواتب.

                                                    ١٣- يحق لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان المراقبة العامة أو البنك المركزي أن توفد مندوبين للإِطلاع على بيانات هذه الحسابات أو قيودها أو تطلب صوراً لكشوف الحسابات التي يصدرها البنك لهذه الحسابات.

                                                    نأمل التأكيد على عدم قبول طلبات فتح حسابات مباشرة لهذا الغرض إِلا عن طريق البنك المركزي.

                                                • الحسابات البنكية

                                                  • الاحتياطات ضد تزوير الشيكات

                                                    نظراً لما لاحظته جهات الأمن من كثرة حوادث التزوير التي أمكن بواسطتها السحب من أرصدة بعض المؤسسات التجارية وأرصدة بعض الأشخاص المودعة لدى البنوك بتواقيع أو تظهيرات مزيفة. وحيث أن الشكوى من عمليات تزوير وتزييف الشيكات البنكية قد زادت، ورغبة في وضع ضوابط ووسائل أمنية لحماية الشيكات والحد من تزويرها، فقد رأى البنك المركزي التأكيد على البنوك بالتعليمات الموضحة في تعاميمها السابقة، والتقيد بالإِجراءات الموضحة أدناه لاكتشاف الشيكات المزورة قبل صرفها واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحماية الشيك من التزوير والتزييف :

                                                    1- عند تقديم الشيك للصرف يجب مراعاة ما يلي :
                                                      أ) التأكد من توقيع الساحب حسب التوقيع أو التوقيعات المعتمدة عند البنك للسحب من الحساب. (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /52 في 19 /3 /1400).
                                                      ب) تطابق المبلغ في الأرقام والحروف وفي حالة الاختلاف أو في حالة كون الشيك مكتوباً بالحروف فقط أو بالأرقام فقط يعاد للساحب لتعديله واعتماد التعديل بالتوقيع المعتمد لدى البنك (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 في 16 /4 /1398هـ).
                                                      جـ) أن يكون خالياً من الكشط أو المسح وأي شيك به كشط أو مسح أو أي تعديل يرد إِلى الساحب لإِعادة اعتماده بالتوقيع المعتمد لدى البنك قبل صرفه (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 وتاريخ 16 /4 /1398).
                                                      د) يجب التأكد من شخصية المستلم (المستفيد) وذلك بالاطلاع على حفيظة نفوسه أو جواز سفره أو هويته مع تسجيل رقم الحفيظة أو الجواز أو الهوية ومكان وتاريخ الإِصدار على ظهر الشيك وذلك بدقة وعناية من قبل الموظف المختص. (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 وتاريخ 16 /4 /1398هـ).
                                                      هـ) إِذا لاحظ الموظفون المختصون أمراً غير اعتيادي في الشيك، مثل ضخامة مبلغ الشيك المسحوب أو تقديمه على ورقة عادية، أو طريقة السحب أو طريقة الطلب فعليهم الانتباه إِلى ذلك وإِعلام المدير أو مساعده بذلك إِذ من المعلوم أن المدير يجب أن يكون على علم بالحركات الكبيرة أوغير الاعتيادية في البنك.
                                                      و) يراعى أن يكون توقيع المستلم على ظهر الشيك مقروناً باسمه بخط واضح وأن يتم التوقيع وكتابة الاسم أمام الموظف المختص، أما إِذا كان المستفيد ليست لديه دراية بالكتابة فتؤخذ بصمة إِبهامه اليسرى ويكتب اسمه من أسفلها.
                                                    2- لا يطبع اسم أي شخص على أوراق الشيكات المسلمة إِليه إِلا بعد الرجوع إِلى حفيظة النفوس التابعة له أو جواز سفر (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /94 في 20 /5 /1400).
                                                    3- تحفظ الأختام العائدة للبنك ومستنداته ودفاتر شيكاته في خزائن أمينة وعلى الموظفين المختصين عدم تسليم المستندات أو دفاتر الشيكات لعملاء البنك إِلا بموجب الأصول المصرفية الصحيحة (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /52 في 19 /3 /1400)
                                                    4- تراعي البنوك استعمال ورق خاص للشيكات البنكية مطبوعاً بطريقة أمينة بحيث يصعب تقليدها وفي الوقت نفسه ليسهل اكتشاف أي تغيير أو تعديل يدخل على البيانات المكتوبة على الشيكات بالمحو الكيمائي أو غيره (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 في 16 /4 /1398).
                                                     نأمل التقيد بما ذكر بعاليه وإِبلاغه لجميع فروعكم للعمل بموجبه. وإِفادتنا باستلامكم تعميمنا هذا.

                                                     

                                                  • تعديل البند (ثالثاً) من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن

                                                    إشارةً إلى البند (ثالثاً) من تعميم البنك المركزي رقم 391000034675 وتاريخ 1439/3/25هـ الذي نص على "في حال كان أياً من حسابات المستفيدين محجوزاً بموجب قرارات صادرة من جهات قضائية أو من جهات مخوّلة نظاماً فإنه استناداً إلى أحكام نظام التنفيذ والأنظمة ذات العلاقة فإن الحجز يشمل ما يرد من مستحقات من برنامج حساب المواطن".

                                                    أفيدكم أنه بعد التنسيق بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل و البنك المركزي، صدر كتاب معالي وزير العدل رقم 39/1506540 وتاريخ 1439/4/15هـ والمتضمن أن يُعامل ما يرد من استحقاقات مالية لمستفيدي برنامج حساب المواطن بموجب المادة رقم (21) من نظام التنفيذ لكون برنامج حساب المواطن أنشئ ليشمل جميع برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين ووفقاً لذلك يدخل في مشمول هذه المادة.

                                                    بناءً عليه، يُستبدل البند (ثالثاً) من تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه بحيث يصبح "عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجوزات قضائية أو غيره من الحجوزات". للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه كما يتوجب على البنوك رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن بصفة عاجلة.

                                                  • عدم فتح حسابات خاصة بإيداع إيرادات أو مبالغ لجهات حكومية أو شبة حكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية

                                                    تلقى البنك المركزي برقية سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المكلف رقم 19962 و تاريخ 1439/2/25هـ في شأن فتح الحسابات البنكية للجهات الحكومية وطلب سعادته التأكيد على البنوك بعدم فتح حسابات خاصة بإيداع إيرادات أو مبالغ لجهات حكومية أو شبه حكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية.

                                                    عليه، يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك بعدم فتح حسابات خاصة بإيداع إيرادات أو مبالغ لجهات حكومية أو شبه حكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية، والالتزام بما نصّت عليه القاعدة رقم (500-1-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها (التحديث الرابع).

                                                    للإحاطة والتقيد بموجبه، وسوف يطبق البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة حال عدم الالتزام بذلك.

                                                  • إجراء الخدمات البنكية لنزلاء السجون

                                                    تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 107735 وتاريخ 1438/10/15هـ المشار فيها إلى خطاب سعادة مدير السجون بمنطقة الرياض رقم 583576 وتاريخ 1438/9/9هـ في شأن تزايد أعداد السجناء الراغبين بالذهاب إلى البنوك والمصارف حيث أن هذا الأمر أصبح ظاهرة، وعندما يتم بعثهم للبنوك يقابلون برفض موظفي البنك أو المصرف الخروج لهم وصرف رواتبهم، علماً بوجود القاعدة رقم (200-1-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها (التحديث الرابع) المتعلقة بالمواطنين السعوديون/ نزلاء السجون، وقد سبق أن عمّم البنك المركزي بشأن ذلك بموجب التعميم رقم 19027/م أ ت/200 وتاريخ 1423/7/29هـ، كما أكّد البنك المركزي بتعميمه رقم 47275/م أ ت/636 وتاريخ 1429/10/21هـ المتضمن التقيد بمقتضى القاعدة رقم (200-1-1) والخاصة بالمواطنين السعوديون/ نزلاء السجون.

                                                    بناءً عليه يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف ضرورة التقيّد بالتعليمات والقواعد المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالتعامل مع نزلاء السجون وتقديم الخدمات البنكية لهم، كما ورد بالقاعدة رقم (200-1-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، كما ينوّه البنك المركزي أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه البنوك والمصارف المخالفة.

                                                    للإحاطة والعمل بموجبه.

                                                  • التأكيد على أهمية فتح الحسابات ودعم المنشآت الخاضعة لبرنامج حماية الأجور ولا سيما المدارس الأهلية

                                                    إشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم ‎351000012318‏ وتاريخ 1435/1/28هـ،‏ ورقم ‎351000061537‏ وتاريخ 1435/5/12هـ‏ الخاص "ببرنامج نظام حماية الأجور"، وإلحاقاً لما ورد للبنك المركزي من شكاوى تفيد بعدم تعاون بعض البنوك بفتح حسابات لبعض المنشآت الخاضعة لبرنامج حماية الأجور ولا سيما المدراس الأهلية، مما يوقع العقوبات على تلك المنشآت.

                                                    يود البنك المركزي التأكيد على أهمية البرنامج الوطني "برنامج نظام حماية الأجور"، وضرورة قيام البنوك بالمسؤوليات المناطة بها لهذا البرنامج خصوصاً ما تم مناقشته خلال ورش العمل والاجتماعات السابقة مع ممثلي البنوك، والتي تشمل فتح الحسابات ومعالجة ملفات الرواتب حسب الصيغة المعتمدة، وإصدار البطاقات البنكية، والتأكد من توافر النقد في أجهزة الصرف الآلي، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة اللازمة للتأكد من خدمة المنشآت الخاضعة لهذا البرنامج -ولاسيما المدراس الأهلية- بغض النظر عن عدد عمالتها او قيم رواتبهم.

                                                    آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والأقسام ذات العلاقة في البنك، وتزويد البنك المركزي بخطة العمل المتبعة خلال اسبوعين من تاريخه.

                                                  • تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي يتخذها البنك حيال حسابات المقيمين الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية أو صدر بحقهم أمر بالإبعاد عن البلاد

                                                    إشارةً إلى برقية سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 289678 وتاريخ 1437/11/20هـ في شأن قيام الوافدين أو المقيمين عند مغادرتهم للبلاد مغادرة نهائية أو صدر بحقهم أمر بالإبعاد عن البلاد أو غادر خروج وعودة وانتهت صلاحية تأشيرته ولم يعد وأثناء وجودهم خارج البلاد يقومون بإجراء عمليات بنكية على حساباتهم في البنوك السعودية ومنها التحويل، وقد يكون التحويل مشبوه، وطلب سموه مرئيات حيال ذلك.

                                                    نأمل تزويدنا بالإجراءات التي يتخذها البنك حيال حسابات المقيمين الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية أو صدر بحقهم أمر بالإبعاد عن البلاد أو غادر خروج وعودة وانتهت صلاحية تأشيرتهم ولم يعودوا وكيف يتم التعامل مع حساباتهم عند اكتشاف إقامتهم خارج البلاد وعدم إمكانية عودتهم، وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخه.

                                                  • الحسابات المحجوز عليها

                                                    إشارةً إلى الزيارة الميدانية لفريق البنك المركزي إلى البنوك لدراسة الوضع الرقابي على الحسابات المحجوز عليها، والصعوبات والنتائج التي أبرزتها بخصوص البيانات بالشكل الصحيح والدقيق وقدم بعض البيانات، وعدم توافر قواعد بيانات لتلك الحسابات أو حصر لها ومتابعتها وتقييمها. لذا نأمل اتخاذ الإجراءات الآتية:

                                                    1- تزويد البنك المركزي باسم ممثل البنك خلال أسبوع من تاريخه للمشاركة في فريق عمل من البنوك يشارك فيه البنك المركزي للعمل على إيجاد آليات وأدوات وسبل بحث من واقع إجراءات البنوك تمكن من حصر الحسابات التي لا تعلم بعض البنوك أسباب الحجز عليها والجهة التي أوقعت الحجز والاستفادة من البيانات المتوفرة لدى بعض البنوك.

                                                    2- العمل على إنشاء قواعد بيانات للحسابات المحجوز عليها تشمل المستند النظامي للحجز والتاريخ الفعلي للحجز والجهة طالبة الحجز ورصيد الحساب المحجوز عليه وتزويد البنك المركزي بتقرير تفصيلي ربع سنوي عما تم إنجازه.

                                                    3- تزويد البنك المركزي بشكل نصف سنوي بتقرير تفصيلي للحسابات المحجوز عليها وفق الجدول الآتي:

                                                    ماسم العميلرقم الحسابالمستند النظامي للحجزالجهة طالبة الحجزتاريخ الحجزرصيد الحسابنوع الحجزملاحظات
                                                    1        
                                                    2        

                                                     

                                                  • تزويد البنك المركزي بحسابات مكاتب شئون الحج

                                                            إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000045818 وتاريخ 1435/04/11هـ في شأن التأكيد على الضوابط التي على البنوك تطبيقها والالتزام بها عند فتح وإدارة الحسابات الخاصة بـ "الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف" والمستندات المطلوب استيفاءها لفتح وإدارة الحساب البنكي. ومن ضمن ما اشتملت عليه تلك الضوابط السماح لمكاتب شؤون الحج فتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط، ولا يسمح لها فتح حسابات أخرى في بنوك أخرى.

                                                           وبناءً على ما تقدم نأمل تزويد البنك المركزي (شعبة التراخيص البنكية) بجميع حسابات مكاتب شؤون الحجاج التي لديكم وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

                                                  • تجميد الجانب المدين فقط (السحب) من حسابات الجمعيات الخيرية عند انتهاء فترة عمل مجلس إدارتها

                                                    إشارة الى الفقرة (21) من القسم (أولاً) التعاريف من التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة في المملكة بموجب التعميم رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 1434/04/04هـ الخاص بـ "تجميد الحسابات" الذي نص على أن التجميد "مصطلح خاص فقط بالوقف المؤقت لحركة السحب فقط من الحساب البنكي/ العلاقة البنكية بسبب انتهاء مدة سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو المفوض على الحساب البيانات والمعلومات الشخصية والعناوين ومصادر الدخل والتوقيع وغيرها من البيانات ...الخ".

                                                    ونظراً الى قيام بعض البنوك بتجميد حسابات الجمعيات الخيرية – المنتهية فترة عملها – بشقيها الدائن والمدين (سحباً وإيداعاً) مما يحرم هذه الجمعيات من استقبال التبرعات باعتبارها المصدر الأساسي للدخل، إضافة الى أن بعض أنظمة البنوك تلغي جميع الاستقطاعات التي تودع في هذه الحسابات إذا أُغلقت لفترة محددة مما يصعب معه إعادتها مرة أخرى أو تجديدها.

                                                    عليه نأمل الالتزام بالفقرة رقم (21) المشار إليها أعلاه وقصر التجميد على الجانب المدين فقط (السحب) من حسابات الجمعيات الخيرية عند انتهاء فترة عمل مجالس إدارتها والى حين تزويد البنك بقرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد أو التمديد لمجلس الإدارة السابق، مع فتح الإيداع في هذه الحسابات بمختلف الوسائل.

                                                  • تسريع إجراءات فتح الحسابات الخاصة بمكاتب شؤون الحج (بعثات الحج سابقاً) و الشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدوم الحجاج من الخارج

                                                    إشارة إلى القاعدة رقم (300-1-5-1) من التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ للبنوك العاملة في المملكة بالتعميم رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 04/04/1433ه الخاصة بحسابات "الحج والعمرة المؤداة معه/ بعثات الحج الرسمية الخارجية/ الهيئات الخاصة الخارجية المرخصة لتنظيم قدوم الحجاج من خارج المملكة (شركات ومكاتب ووكالات سياحية وجمعيات)".

                                                    أحيطكم تلقي البنك المركزي شكاوى من بعض مكاتب شؤون الحج (بعثات الحج سابقاً) والشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدوم الحجاج من الخارج مرافقة لكتاب من وزارة الحج مفادها رفض فروع البنوك في مدينة مكة المكرمة فتح حسابات بنكية أو التأخر في فتحها مما تسبب في تعطيل عمل هذه الجهات ووفاءها بالتزاماتها.

                                                    ونظراً لدخول موسم الحج لهذا العام، ولما للحسابات البنكية من أهمية في تسهيل تعاملات الحجاج وتأدية البنوك لواجبها الوطني، يجب على البنوك جميعاً في حال استقبال طلبات فتح حسابات بنكية لأغراض الحج من مكاتب شؤون الحج أو من الشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدوم الحجاج من الخارج اتخاذ الآتي:

                                                    أولاً: في حال كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فيتطلب من إدارة الفروع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك حسب القاعدة المشار إليها أعلاه وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.

                                                    ثانياً: في حال كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم نفسه إلى إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها إلى شعبة رقابة الالتزام في البنك المركزي في اليوم نفسه أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى، والتواصل هاتفياً مع المختصين في الشعبة، وسوف يقوم البنك المركزي بإبداء مرئياته خلال اليوم نفسه.

                                                    ثالثاً: ينبغي ألا تتجاوز مدة فتح الحسابات المستوفية لمتطلبات القاعدة المشار إليه أعلاه يومي عمل كحد أقصى.

                                                    للإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.

                                                  • فتح حسابات لمكاتب تمثيل القنوات الفضائية التي تبث من خارج المملكة لدى البنوك العاملة في المملكة

                                                    إشارةً إلى كتاب سعادة وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية رقم 6115 وتاريخ 1434/03/23هـ المتضمن إصدار الوزارة تراخيص لمكاتب تمثيل القنوات الفضائية التي تبث من خارج المملكة بموجب لائحة تنفيذية معتمدة تخولها مزاولة العمل في المملكة من النواحي الإعلامية والإدارية والقانونية ولا تشترط على مكاتب تمثيل القنوات الحصول على سجل تجاري. وتضمن كتاب سعادة الوكيل أن بعض مكاتب القنوات المرخصة تقدمت إلى عدد من البنوك العاملة في المملكة لفتح حسابات جارية واعتذرت بسبب عدم توافر سجلات تجارية لدى تلك القنوات، ويطلب تمكين الراغبين من القنوات الحاصلة على ترخيص مكاتب تمثيل صادر من الوزارة فتح حساب لدى أي من البنوك العاملة في المملكة.

                                                    وأفيدكم أنه يمكن فتح حسابات لمكاتب تمثيل القنوات الفضائية في المملكة التي تبث من خارج المملكة وحصلت على تراخيص صادرة من وزارة الثقافة والإعلام، على أن تُدار حسابات المكاتب من أشخاص سعوديين مقيمين في المملكة بموجب عقد يوضح صفة العلاقة والمسؤوليات أو من وافدين مقيمين على كفالة مكتب القناة. وأن يستخدم الحساب في الصرف على أغراض المكتب ونشاطاته فقط، وأن تستوفي معايير اعرف عميلك الأخرى ومنها عنوان المكتب ووسائل التواصل وعناوين المخولين ومصادر الدخل وغرض الحساب والمستفيد الحقيقي، وذلك قياساً على القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمحلات المرخص لها من قواعد فتح وتشغيل الحسابات في البنوك التجارية.

                                                  • حساب ضمان التطوير العقاري - مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة

                                                    إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 04/04/1433هـ المبلغ بموجبه التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملكة. وإشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-3-9) الخاصة بـ "حساب ضمان التطوير العقاري – مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة.

                                                    نفيدكم تلقي كتاب سعادة رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة رقم 214/1/50/10/70/26/ع وتاريخ 1433/10/7هـ المتضمن ملاحظة اللجنة تقديم بعض المطورين العقاريين عدداً من اتفاقيات حساب الضمان المبرمة مع بنوك محلية والترخيص بموجبها، وعدم تفعيل الحساب بعد الترخيص بسبب عدم اكتمال المستندات اللازمة التي يطلبها أمين الحساب من المطور العقاري وعدم إدراج أمين الحساب رقم حساب الضمان في الاتفاقية المبرمة مع المطور. وتطلب اللجنة إدراج رقم حساب الضمان في الاتفاقية المبرمة مع المطور، وعدم التوقيع على اتفاقية حساب الضمان إلا بعد استيفاء المطور جميع المستندات اللازمة لفتح الحساب، وأن يُضاف إلى أحكام ومواد أي اتفاقية فتح وإدارة حساب الضمان مع المطور العقاري المادة الآتية:

                                                    "هذه الاتفاقية مستوفية للمتطلبات النظامية، وعليه فإن حساب الضمان الموضح رقمه في هذه الاتفاقية أصبح جاهزاً للتفعيل بمجرد صدور الترخيص من اللجنة".

                                                    نأمل إدراج رقم حساب الضمان في الاتفاقية المبرمة مع المطور، وعدم التوقيع على اتفاقية حساب الضمان إلا بعد استيفاء المطور جميع المستندات اللازمة لفتح الحساب، وأن يُضاف إلى أحكام ومواد أي اتفاقية فتح وإدارة حساب ضمان مع مطور عقاري المادة المشار إلى نصها أعلاه.

                                                    للإحاطة والعمل بموجبه، والإفادة بما يتخذ.

                                                  • التأكد على تعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للراغبين الاستفادة من برنامج حافز

                                                    إشارةً إلى تعميمي البنك المركزي رقم م أ ت/3574 وتاريخ 1433/02/08هـ ورقم 52243/م أ ت/24833 وتاريخ 1432/11/04هـ بشأن دعم البرنامج الوطني "حافز" الخاص بصرف إعانة الباحثين عن العمل من خلال فتح الحسابات البنكية للمواطنين من الجنسين الراغبين التقديم على البرنامج وتزويدهم برقم الآيبان الخاص بحساباتهم، والتقيد التام بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطلب على فتح الحسابات للغرض المشار إليه أعلاه ولاسيما توفير الكوادر البشرية القادرة على القيام بالإجراءات المطلوبة وعدم التأخر في ذلك، واستثناء هذه الحسابات من متطلب الفقرة الثالثة من القاعدة الثالثة عشرة من القسم رابعاً من التحديث الثالث من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، بأن تكون المدة السابقة لقفل الحساب في حال كونه دون رصيد سنة بدلاً من تسعين يوماً. وتقديم كافة الخدمات البنكية برحابة صدر.

                                                    اُفيدكم تلقي البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان رقم 838 وتاريخ 1433/02/16هـ بشأن تذمر عدد كبير من المستفيدين من برنامج "حافز" جراء عدم إصدار بعض البنوك بطاقات الصراف الآلي على حساباتهم وإعطاءهم مواعيد طويلة للحصول على البطاقات مما سبب ازدحام المواطنين أمام فروع البنوك وخصوصاً النسائية منها. ورغبة سموه تسهيل إجراءات المواطنين وإيجاد حلول عملية عاجلة لتلافي تلك المناظر.

                                                             وأُفيدكم أن البنك المركزي يؤكد على ضرورة الالتزام بما ورد في التعميمين المشار إليهما بعاليه، والعمل على تفعيل الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة طلبات فتح الحسابات والخدمات الأخرى المطلوبة من المستفيدين من البرنامج مثل بطاقات الصراف الآلي وغيرها من الخدمات الضرورية للتعامل على الحسابات، وتقديم كافة الخدمات البنكية برحابة صدر. مع التأكيد على أهمية تصنيف حسابات المستفيدين من برنامج "حافز" في تصنيف مستقل خاص بها وبما يُمكن من متابعتها وحصرها مستقبلاً إذا دعت الحاجة. آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية. والإفادة بما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخه.

                                                  • التأكيد على ضرورة التعاون وفتح حسابات بنكية للراغبين بالاستفادة من برنامج حافز

                                                    إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 52243/م أ ت/24833 وتاريخ 1432/11/04هـ المشار فيه إلى الضوابط الخاصة ببرنامج "حافز"، المتضمن الحث على التعاون لدعم البرنامج الوطني "حافز" الخاص بصرف إعانة الباحثين عن العمل من خلال فتح الحسابات البنكية للمواطنين من الجنسين الراغبين في التقديم على البرنامج وتزويدهم برقم الآيبان الخاص بحساباتهم، والتقيد التام بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطلب على فتح الحسابات للغرض المشار إليه أعلاه ولا سيما توفير الكوادر البشرية القادرة على القيام بالإجراءات المطلوبة وعدم التأخر في ذلك، واستثناء هذه الحسابات من متطلب الفقرة الثالثة من القاعدة الثالثة عشرة من القسم رابعاً من التحديث الثالث من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بـ "إقفال الحساب" بأن تكون المدة السابقة لقفل الحساب في حال كونه دون رصيد سنة بدلاً من تسعين يوماً.

                                                    ونظراً لتلقي البنك المركزي ملاحظات من إمارات المناطق، وشكاوى من عدد كبير من المواطنين تفيد عدم تجاوب البنوك مع المتقدمين بطلبات فتح الحسابات وتأخير فتح الحسابات لهم وإعطاءهم مواعيد بالأشهر، والتذمر من تعامل بعض الموظفين مع المراجعين. فإن البنك المركزي يؤكد على الالتزام بما ورد في التعميم المشار إليه أعلاه، والعمل على تفعيل الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواجهة طلبات فتح الحسابات، وتقديم كافة الخدمات البنكية برحابة صدر. ويأمل البنك المركزي أن تصنف حسابات حافز في تصنيف مستقل خاص بها وبما يُمكن من متابعتها وحصرها مستقبلاً إذا دعت الحاجة لذلك. آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية. والإفادة بما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخه.

                                                  • تفويض الوافدين على كفالة الهيئة العامة للإستثمار أو شركة كادر المدن الإقتصادية بإدارة حسابات الشركات المستثمرة داخل المدن الإقتصادية المشمولة في إتفاقية آلية إصدار التأشيرات الخاصة بالمدن الإقتصادية

                                                             إلحاقاً الى تعميم البنك المركزي رقم 37954/م أ ت/17890 وتاريخ 1431/07/27هـ الخاص بتعديل نص الفقرة الثالثة من القاعدة الرابعة من القسم رابعاً من التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي تشغيل حسابات الشركات والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة، ليصبح النص بعد التعديل على النحو الآتي:

                                                    • الشركات: يسمح للشركات تفويض العامل الوافد على كفالتها المقيم في المملكة على إدارة حساباتها البنكية، ولا يسمح قبول تفويض العامل الوافد لإدارة حسابات شركة أخرى أكانت تابعة أو شقيقة.
                                                    • المصانع ووكالات العلامات التجارية: تعامل بأن تفويض العامل الوافد على كفالتها حسب وضعها النظامي الوارد في الترخيص/ السجل التجاري الصادر لها من الجهة المختصة بحيث تعامل الشخصيات المرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة الثانية من القاعدة الرابعة نفسها الخاصة بالمؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها فرد سعودي واحد، وتعامل الشخصيات المرخصة شركات وفق نص الفقرة الثالثة أعلاه الخاص بالشركات.

                                                           وإشارة الى كتاب معالي وزير العمل رقم 2584/1/1/ع وتاريخ 1432/08/17هـ الجوابي الى كتاب البنك المركزي رقم 1833/م ظ/م أ ت وتاريخ 1432/07/23هـ بشأن طلب بعض الشركات المستثمرة داخل المدن الاقتصادية تفويض العامل الوافد على كفالة الهيئة العامة للاستثمار أو شركة كادر المدن الاقتصادية بإدارة حساباتها البنكية، وتضمن كتاب معليه أن المادة (1/39) من نظام العمل نصت في الفقرة الأولى على أنه "لا يجوز – بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره"، وبتطبيق مفهوم المخالفة فإن الاستثناء الوارد في نص المادة المشار اليها أعلاه يُجيز استثناء العاملين الذين يعملون لدى غير كفلائهم من تطبيق نص تلك المادة عند إتباع القواعد والإجراءات النظامية. وحيث أن الصفة السائدة والقاعدة المقررة والإجراء النظامي لكافة المشاريع الاستثمارية المرخصة في المدن الاقتصادية أن يكون جميع العاملين الوافدين للعمل في هذه المشاريع الاستثمارية على كفالة الهيئة العامة للاستثمار أو شركة كادر المدن الاقتصادية وذلك بناءً على اتفاقية "آلية إصدار التأشيرات الخاصة بالمدن الاقتصادية" الموقعة من كل من وزارة العمل، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الاقتصادية، وشركة كادر المدن الاقتصادية في تاريخ 1432/02/16هـ. وطلب معاليه إبلاغ البنوك العاملة في المملكة قبول تفويض الوافدين على كفالة الهيئة العامة للاستثمار أو شركة كادر المدن الاقتصادية لإدارة الحسابات البنكية للشركات المستثمرة داخل المدن الاقتصادية وفق الضوابط الآتية:

                                                    1- تقديم خطاب تعريف رسمي صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو شركة كادر المدن الاقتصادية (حسب كفالة الموظف الوافد المطلوب تفويضه على الحساب)، مصادقاً عليه من الغرفة التجارية.
                                                    2- صورة من عقد الموظف.

                                                          نأمل الإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه الى الإدارات والفروع المعنية كافة، مع التأكيد على أن ما تقدم مقصور على حسابات الشركات المستثمرة أو المشاريع الاستثمارية المرخصة في المدن الاقتصادية المشمولة في اتفاقية آلية إصدار التأشيرات الخاصة بالمدن الاقتصادية فقط.

                                                    والإفادة بما يتم اتخاذه.

                                                  • قبول الإشعار الصادر من الأحوال المدنية تجديد سريان هويات بعض فئات العملاء

                                                                 إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/103 وتاريخ 1429/02/19هـ المبني على خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق رقم 27694/3/5/1 وتاريخ 1429/02/12هـ بشأن متطلبات فتح وإدارة حسابات "المتقاعدين المعاقين عقلياً أو المحجور عليهم أو المرضى الذين لا يحملون هويات ملائمة أو غير سارية المفعول والسجناء في قضايا خطيرة" المتضمن أنه في حال تعذر حضور أي من الفئات المشار اليها أعلاه الى إدارات الأحوال المدينة فإنه يمكن لأولياء أمورهم مراجعة مدير إدارة الأحوال المدنية شخصياً في المنطقة أو المحافظة التي يقيم فيها لبحث الحالة والبت فيها. وإشارة الى تلقي البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك عن تقديم وكلاء شرعيين لبعض عملائهم (المرضى أو المعاقين أو المساجين او المحجور عليهم) إشعار صادرة من بعض إدارات الأحوال المدنية مفادها تجديد بطاقة الهوية الوطنية للعميل وعدم إصدارها لظروف عدم تمكّن العميل من الشخوص للإدارة، ويطلبون تحديث بيانات حسابات وكلائهم لدى البنك التي سبق تجميدها بسبب انتهاء سريان صلاحية الهوية واستمرار تشغيلها بموجب تلك الإشعارات.

                                                          نفيدكم تلقي البنك المركزي برقية سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم 23095 وتاريخ 1432/05/06هـ ومفادها مناسبة قبول الإشعار المقدّم من الوكيل الشرعي أو الولي لعميل البنك بعد التأكد من سلامته، إضافة الى من يثبت تعذّر حضوره من المواطنين السعوديين المقيمين خارج المملكة.

                                                         للإحاطة والعمل بموجبه، والتأكد من سلامة الإشعار المقدّم الصادر من إدارة الأحوال المدنية، واستيفاء الوكالة الشرعية الخاصة بإدارة الحساب، وصك الولاية في حال كان المتقدم ولياً لعميل فاقد للأهلية.

                                                  • التعديل على النقطة الثالثة من المادة الرابعة من التحديث الثالث لفتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية

                                                              إشارة إلى الفقرة ‎(3)‏ من القاعدة رقم (4) من القسم رابعاً من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات المصرفية من التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي تشغيل حسابات الشركات والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة، التي تنص على أنه " يسمح بالقبول من هذه الشخصيات تفويض غير السعودي المقيم لتشغيل الحسابات شريطة أن يكون يعمل فيها ومن منسوبيها النظاميين أو جهة مقيمة متعاقد معها بموجب ترخيص مهني رسمي يسمح بهذه المهمة، ولا يسمح للوافد أن يدير حساب أكثر من شركة حتى ولو كانت جميع الشركات مملوكة لمجموعة واحدة من الأشخاص إلا إذا كانت مهنة الوافد لها علاقة بإدارة الأمور المالية للشركة القابضة وليس شركة من الشركات التابعة وكان صاحب العمل الذي يعمل لديه ضمن الشركة القابضة فقط".

                                                           نود الإحاطة أنه بناءً على ما ورد من طلب بعض البنوك الموافقة على السماح لها بقبول تفويض شخص غير سعودي لإدارة حسابات شركة تابعة أو شقيقة للشركة التي يعمل على كفالتها، خاطب البنك المركزي معالي وزير العمل حيال ما ورد من البنوك من طلبات مبنية على طلبات عملائها (الشركات)، وتلقى خطاب معاليه الجوابي رقم 1114/1 وتاريخ 1431/05/10ه‏ المتضمن أنه إذا كانت الشركة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية وذات ذمة مالية مستقلة عن بقية الشركات التابعة أو الشقيقة، فإن قيام العامل الوافد بإدارة حسابات شركة أخرى تابعة أو شقيقة يكون من قبيل عمل العامل لدى غير آجره، وبالتالي فهو مخالف لأحكام نظام العمل حيث أن العامل يعمل لدى غير آجره وفقا للمادة ‎(39)‏ من نظام العمل التي نصت في الفقرة الأولى منها على أنه " لا يجوز - بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره ". ونصت المادة ‎(233) من نظام العمل بأنه " يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وُجِدَ يعمل لديه ولا يجوز مخالفة النظام مهما كان المبرر.

                                                          وبناءً عليه ورغبةً في استخدام النص نفسه الوارد في نظام العمل، وكذلك الفصل والتمييز بين الشركات والشخصيات الاعتبارية الأخرى المذكورة في النص السابق للفقرة وهي المصانع ووكالات العلامات التجارية، جرى إعادة صياغة الفقرة (3)‏ على النحو الآتي:-

                                                    • الشركات: يسمح للشركات تفويض العامل الوافد على كفالتها المقيم في المملكة على إدارة حساباتها البنكية، ولا يسمح قبول تفويض العامل الوافد لإدارة حسابات شركة أخرى أكانت تابعة أو شقيقة.
                                                    • المصانع ووكالات العلامات التجارية: تعامل بشأن تفويض العامل الوافد على كفالتها حسب وضعها النظامي الوارد في الترخيص / السجل التجاري الصادر لها من الجهة المختصة بحيث تعامل الشخصيات المرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة (‎(2‏ من القاعدة ‎(4)‏ نفسها الخاصة بالمؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها فرد سعودي واحد، وتعامل الشخصيات المرخصة شركات وفق نص الفقرة (3) المعدل أعلاه الخاص بالشركات.

                                                              للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية. والإفادة بما يتم اتخاذه.

                                                  • تعديل مسمى المجمعات القروية إلى بلديات

                                                    تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رقم ‎94804‏ وتاريخ 1430/11/05هـ‏ الجوابي لخطاب البنك المركزي رقم 826/ن ظ/م أ ت وتاريخ 1430/10/24 هـ‏ المبني على خطاب سعادة وكيل امين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة رقم ‎18068‏ وتاريخ 1430/09/11هـ المرفق بطيه صورة قرار صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ‎5477‏ وتاريخ 1430/07/28هـ‏ المشار فيه إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1397/02/21هـ،‏ وقرار مجلس الوزراء رقم ‎214‏ وتاريخ 1430/06/29هـ بتحويل المجمعات القروية إلى بلديات. والمتضمن الموافقة على تعديل مسميات جميع الحسابات الخاصة بالمجمعات القروية المفتوحة لدى فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة إلى المسمى الجديد (بلدية ...) بدلاً من مسمى المجمع القروي.

                                                    لذا نأمل تعديل جميع مسميات حسابات المجمعات القروية المفتوحة لديكم من مسمى (المجمع القروي ب.....) إلى (بلدية .....) وإبلاغ العملاء التابعة لهم الحسابات (أمانات المناطق) بالتعديل.

                                                    للإحاطة والعمل بموجبه، والإفادة بما يُتخذ.

                                                  • ملاحظة عدم إلتزام البنوك بمضمون الفقرة رقم (11-1-2) من قواعد فتح الحسابات

                                                    إشارة لتعميم البنك المركزي الموجه للبنوك العاملة بالمملكة المتضمنة توجيهاً بالكشف والحجز على الأرصدة والحسابات التي تخص أشخاصاً أو مؤسسات أو شركات، وحيث لاحظ البنك المركزي عدم التزام بعض البنوك بمضمون الفقرة رقم (11-1-2) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية والتي تنص على أنه "لأغراض الحجز على الحسابات والأرصدة بناء على توجيه البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك الالتزام بما يلي: - إجراء الحجز على الرصيد القائم ومنع السحوبات نهائياً وقت الحجز وبعده وعدم فتح حسابات جديدة إلا إذا نص طلب البنك المركزي على الحجز على أرصدة محددة وحسابات محددة فيقتصر الحجز على ما تم النص عليه فقط..."، وإشارة للفقرة رقم (11-1-1) من ذات القواعد والتي تنص على أنه "لأغراض الكشف عن الحسابات والأرصدة بناء على طلب البنك المركزي وفق التعليمات والقواعد المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك أن تشمل في بحثها للكشف جميع العلاقات القائمة بين البنك والعميل ومنها الحسابات القائمة والحسابات المقفلة والحسابات المعلقة والحسابات غير المطالب بها..."، كما تضمن البند الثاني للفقرة (11-1-2) من ذات القواعد على أن يشمل الحجز كافة الحسابات والتعاملات الواردة في فقرة (11-1-1) المشار إليها أعلاه، باستثناء مشاركة العميل في حسابات الشركات ما لم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.

                                                    لذا يأمل البنك المركزي تنبيه المختصين لديكم بأهمية التقيد بالتعليمات المشار إليها، وإفادتنا بما يتم اتخاذه خلال شهر من تاريخه.

                                                  • تدوين الاسم وفق ما هو مدون في جواز السفر لحاملي بطاقة الهوية الصادرة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية في حال وجود اختلاف بينهما

                                                    تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية رقم 1/41085/93 وتاريخ 1430/4/1هـ بشأن تجميد البنوك حسابات بعض منسوبي السفارات ومطالبتهم بتعديل الاسم في بطاقة الهوية الممنوحة من قبل إدارة المراسم بوزارة الخارجية ليتطابق مع الاسم في جواز السفر، والمتضمن الإفادة بأنه نظراً لضيق المساحة المخصصة لكتابة الاسم في البطاقة وطول بعض أسماء موظفي البعثات فإنه لا يمكن كتابة الاسم كاملاً في البطاقة، وحتى لا تتكرر مطالبة البنوك بكتابة الاسم كاملاً يرغب معاليه أن تكتفي البنوك باستيفاء الاسم الكامل المدون في جواز السفر.

                                                    لذا نفيدكم بأنه في حال عدم كتابة الاسم كاملاً في بطاقة الإقامة الممنوحة من قبل إدارة المراسم بوزارة الخارجية وفق لما هو مدون في جواز السفر للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى البنوك أو يرغبون في فتح حسابات بنكية، فإنه يسمح للبنوك بتدوين الاسم كاملاً وفق ما هو مدون في جواز السفر، والاحتفاظ بصورة منه ومن بطاقة الإقامة مصادق عليهما من قبل البنك بملف العميل واستيفاء بقية البيانات الأخرى لبطاقة الإقامة المطلوبة وفق قواعد فتح الحسابات البنكية وعدم مطالبة العملاء بتعديل الاسم في بطاقة الإقامة الممنوحة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية فقط.

                                                     

                                                  • طباعة رقم الحساب الايبان

                                                    إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                  • تحديث بيانات الصيارفة المرخصين العاملين بالمملكة

                                                    بالإشارة إلى القاعدة رقم ‎(300-1-2) من قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 55777/م‏ أ ت/777‏ وتاريخ 1429/12/16هـ‏ الخاصة ب "الصيارفة المرخص لهم" المتضمنة ضرورة التأكد من سريان مفعول الترخيص للصيارفة المحليين المرخص لهم بمزاولة نشاط الصرافة قبل فتح حسابات مصرفية لهم أو تحديثها، حيث أن تلك التراخيص، محددة المدة بثلاث سنوات يتم تجديدها متى تبين للبنك المركزي التزام الصراف بالأنظمة والتعليمات. والقاعدة رقم ‎(4)‏ من القسم (ثانياً: القواعد الإشرافية والرقابية) من القواعد المذكورة أعلاه الخاصة ب "تحديث بيانات الحسابات"، والقاعدة رقم (3-1) من القسم المذكور أعلاه الخاصة ب "قواعد تجميد الحسابات" وما تضمنتهما من إجراءات بشأن تحديث بيانات حسابات الشخصيات الاعتبارية بما فيها محلات الصرافة المرخصة وقواعد تجميدها.

                                                    لذا نأمل التقيد بموجبه، والتأكد من استيفاء المتطلبات اللازمة عند فتح حسابات للصيارفة المرخصين أو تحديثها والتأكد من سريان مفعول الترخيص الممنوح لهم بمزاولة نشاط مهنة الصرافة بالمملكة الصادر من البنك المركزي.

                                                  • تغيير مسمى "جمعية الهلال الأحمر السعودي" إلى مسماها الجديد "هيئة الهلال الأحمر السعودي"

                                                    تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير المالية رقم 10087/1 وتاريخ 1429/12/26هـ المبنية على برقية سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 50476/ب وتاريخ 1429/12/25 هـ المرفق بطيها قرار مجلس الوزراء رقم (371) وتاريخ 1429/12/24هـ القاضي بتغيير اسم جمعية الهلال الأحمر السعودي ليصبح "هيئة الهلال الأحمر السعودي".

                                                    لذا نأمل الإحاطة باستبدال مسمى جمعية الهلال الأحمر السعودي بمسمى هيئة الهلال الأحمر السعودي، واعتماد هذا المسمى الجديد في جميع حساباتها المفتوحة لديكم الحالية والمستقبلية.

                                                     

                                                  • تعديل الفقرة (3) من التعميم رقم م أ ت/107 وتاريخ 1429/2/23 هـ الخاص بضوابط الحسابات الخاصة بتبرع المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية

                                                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي م أ ت/107 وتاريخ 1429/2/23 هـ المبني على خطاب معالي وزير المالية رقم 10027/1 وتاريخ 1428/11/30 هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 23808/3/7/1/ 2ش وتاريخ 1428/4/7هـ بشأن اعتماد سموه ضوابط التبرع الاختياري من المتسوقين بالهللات المتبقية لصالح بعض الجمعيات والمؤسسات الخيري والتي سبق إرفاقها بالتعميم أعلاه.

                                                    تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/71858/3/7/1ش وتاريخ 1429/12/4هـ بشأن تعديل الفقرة (3) من التعميم أعلاه، بحيث تنعقد الصلاحية بالترخيص للجهات الخيرية الموافق على تأسيسها من المقام السامي لإمارات المناطق إلى جانب وزارة الداخلية وبذلك يصبح نص الفقرة (3) من التعميم كالتالي:

                                                    3-......................، علماً بأن وزارة الداخلية وإمارات المناطق هي الجهة المشرفة على الجهات الخيرية الموافق على تأسيسها من المقام السامي وهي التي ترخص للاستفادة من خدمة التبرع الاختياري من المتسوقين ببواقي الهلل.

                                                    للاطلاع ومراعاة التعديل في الضوابط عند التطبيق في فتح حسابات لهذا الغرض.

                                                  • السماح للأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتوقيع على حسابات الندوة بديلاً عن رئيس الندوة

                                                    بالإشارة إلى الفقرة (5) من القاعدة رقم (300-1-6-5) والخاصة بحسابات "المنظمات الدولية المتعددة الأطراف/الندوة العالمية للشباب الإسلامي" من قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية المبلغ للبنوك بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16هـ التي نصت على أن يستوفي البنك تفويض من رئيس الندوة يحدد بموجبه الصلاحيات المخولة له والأشخاص المخولين بفتح وإدارة حساب الندوة أو فروعها، على أن يكونا شخصين على الأقل وبتوقيع مشترك أحدها الرئيس أو نائب الرئيس والمدير المالي للندوة.

                                                    نفيدكم بموافقة البنك المركزي بالسماح للأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي بالتوقيع على حسابات الندوة بديلاً عن معالي رئيس الندوة وبتوقيع مشترك مع المدير المالي، ونأمل الالتزام ببقية الضوابط في القاعدة المشار إليها أعلاه.

                                                  • فتح الحسابات وتقديم الخدمات البنكية لنزلاء السجون

                                                    تلقى البنك المركزي خطاب مدير إدارة سجون منطقة عسير رقم ‎25/2814/9 وتاريخ 1429/7/5هـ ومفاده أن بنوك المنطقة ترفض تقديم الخدمات البنكية لنزلاء السجون في مختلف المحافظات مخالفة بذلك مقتضى التعليمات المبلغة من البنك المركزي للبنوك العاملة في المملكة التي نصت على تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقار الفروع ومقابلة السجناء وتمكينهم من إجراء العمليات والخدمات التي تقدمها البنوك حيث لازال موظفو الفروع يطلبون شخوص السجناء لمقار الفروع مع ما في ذلك من صعوبة في إنزال السجناء مكبلين بالقيود الحديدية واخذ الدور بين المراجعين وما يعتري ذلك من مخاطر ومحاذير أمنية.

                                                    لذا يأمل البنك المركزي التقيد التام بمقتضى القاعدة رقم (200 – 1 – 1) من قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8 هـ‏ والخاصة ب " المواطنون السعوديون /نزلاء السجون " التي قضت بفتح حسابات لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، والحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه للفرع موضحاً فيه اسم السجين ورقم هويته ورغبته في فتح الحساب، بحيث يتم تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب مع الإشارة إلى تواجد العميل السجين بالسجن بتاريخ طلب فتح الحساب وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك. والتي قضت كذلك بأنه يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس الآلية والإجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفاً لها إذا لم تبرز بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر هوية لها وتسمح وتوقع بالموافقة على تصويرها.

                                                    للإحاطة وإبلاغ كافة الفروع بذلك والتأكيد على الالتزام التام بنصوص الضوابط المشار إليها أعلاه.

                                                  • السماح للجمعيات الخيرية بجمع وتلقي التبرعات بطرق ووسائل خلاف الإيداع النقدي

                                                    نود الإحاطة أن البنك المركزي قام بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الاستفسارات الواردة من بعض البنوك عما يجب اتخاذه حيال رغبة بعض من الجمعيات الخيرية تلقي تبرعات لها من أهل الخير عن طريق الحسابات البنكية سواء بالتحويل المباشر أو الاستقطاعات أو التحويل ببطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية أو الأوامر المستديمة أو الانترنت.

                                                    وقد تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية رقم ‎22917‏ وتاريخ ‎1429/3/10هـ‏ ومفاده بأنه يسمح للجمعيات الخيرية فقط جمع التبرعات عن طريق حساباتها البنكية بعدة طرق وهي التحويل المباشر من حسابات أخرى والاستقطاعات وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية والأوامر المستديمة والانترنت طالما أن هذه التبرعات تأتي من مصادر مصرفية داخل المملكة فقط تمكن من معرفة حساب الشخص المتبرع وهو ما تؤكد عليه الوزارة لضمان وصول المبالغ لحسابات الجمعيات الخيرية مباشرة ولكونه يتماشى مع التعليمات الصادرة من قبل مقام وزارة الداخلية.

                                                    للإحاطة والعمل بموجبه واعتباره من متطلبات وضوابط القاعدة رقم (300-1-5-2) من‏ قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 5555/م‏ أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8هـ الخاصة بــ "جمعيات النفع العام الخيرية".

                                                  • ضوابط تبرع المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية

                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 10027/1 وتاريخ 1428/11/30هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/23808/3/7/1ش وتاريخ 1428/4/7هـ بشأن اعتماد سموه ضوابط التبرع الاختياري من المتسوقين بالهللات المتبقية لصالح بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

                                                    مرفق بطيه ملخص بالضوابط التي ينبغي على البنوك الالتزام بها ومراعاتها عند طلب عملائها الاعتباريين (الشركات التجارية) فتح حسابات لهذا الغرض سواء من حيث المستندات والاتفاقيات المطلوب استيفائها للحساب البنكي أو من حيث الجوانب المالية المطلوب التقيد بها.

                                                    للاطلاع ومراعاة ما نصت عليه هذه الضوابط.

                                                  • إعتماد قبول (بطاقة الهوية الوطنية) الصادرة عن طريق نظام الطباعة المركزية للوثائق الشخصية

                                                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 11482/م أ ت/133 وتاريخ 1425/04/21هـ المبني على خطاب معالي وزير المالية رقم1/ 5623 وتاريخ 1425/04/12هـ المبني على تعميم وزارة الداخلية الرقي رقم 562/ج هـ وتاريخ 1425/04/05هـ المشار فيه الى بدء إصدار بطاقات الهوية الوطنية واعتماد قبولها الى جانب بطاقة الأحوال المدنية.

                                                    نفيدكم أن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير المالية رقم 403/1 وتاريخ 1429/01/14هـ المرفق به نسخة من تعميم وزارة الداخلية البرقي الإلحاقي رقم 271/ج هـ وتاريخ 1429/01/05هـ المتضمن أنه في إطار رفع مستوى الوثائق الثبوتية التي تُصدرها وزارة الداخلية للمواطنين والاستفادة من وسائل التقنية في تصميم وطباعة هذه الوثائق وإضفاء المزيد من الحماية الأمنية لها فقد تم البدء في إصدار (بطاقة الهوية الوطنية) عن طريق نظام الطباعة المركزية للوثائق الشخصية الذي يسمح بتطبيق تقنيات أمنية عالية، حيث تتم طباعة بيانات المواطن وصورته باللون الأبيض والأسود باستخدام الحفر بالليزر، كما تحتوي هذه البطاقة على نفس بيانات بطاقة الهوية الوطنية (الحالية) بما في ذلك الشريط الضوئي في الوجه الخلفي للبطاقة الذي يحتوي على صورة وإسم ورقم حامل البطاقة بشكل ظاهر وغير قابل للتعديل أو الحذف أو الإضافة كما يضم الوجه الخلفي أيضاً الشريحة الذكية التي سيتم تفعيلها لاحقاً لاستيعاب العديد من التطبيقات التي يمكن أن تُغني المواطن مستقبلاً عن حمل عدد من البطاقات الأخرى. وتأمل وزارة الداخلية اعتماد قبول (بطاقة الهوية الوطنية) في شكلها المشار اليه مع استمرار العمل بوثائق الأحوال المدنية المعمول بها حالياً حتى صدور تعليمات توقف العمل بها.

                                                    لذا نأمل الإحاطة واعتماد قبول (بطاقة الهوية الوطنية) في شكلها المشار إليه أعلاه كمستند هوية تعريفي للمواطنين في الحالات التي تم النص فيها على قبول (بطاقة الأحوال المدنية والهوية الوطنية) كمستند تعريفي، وفقاً لما جاء في التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/ 95 وتاريخ 1428/02/08هـ، مع استمرار العمل بوثائق الأحوال المدنية المعمول بها حالياً حتى صدور تعليمات توقف العمل بها.

                                                     

                                                  • القواعد الخاصة بحسابات ابناء قبائل الربع الخالي

                                                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 5555/م‏ أ ت / ‎95‏ وتاريخ 1428/2/8 هـ‏ المبلغ للتحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها.

                                                    وإشارة إلى ما تضمنته القاعدة رقم 200-1-1 من البند ثالثاً في تلك القواعد الخاصة بحسابات أبناء قبائل الربع الخالي التي نصت على أنه يسمح لهم بفتح حسابات بنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية وفقاً للشروط التالية:

                                                    1. صورة التصريح الصادر للفرد من جوازات منطقة نجران المشتمل على اسم صاحب التصريح ورقم جواز سفره وتاريخه ومصدره وصورة صاحبه الشخصية المختوم عليها بالختم الرسمي. وهذا التصريح هو الأساس في التعامل.
                                                    2. صورة جواز السفر السعودي.
                                                    3. ربط سريان التصريح بتاريخ جواز السفر السعودي عند تأسيس الحساب وتحديثه.
                                                    4. استكمال البيانات الشخصية الأخرى التي نصت عليها متطلبات قواعد هذا الدليل.
                                                    5. مطابقة الصور مع الأصول والتوقيع على الصور بالمطابقة وصحتها من قبل العميل ومن قبل الموظف بالمضاهاة والمطابقة.

                                                    ‏نود الإحاطة بأن البنك المركزي تلقى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ‎97687 ‏ ‏وتاريخ 1428/11/9 هـ‏ الموجهة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة نجران وللبنك المركزي نسخة منها ومفادها الموافقة على استثناء أفراد قبائل الربع الخالي من التعليمات وقبول جوازات سفرهم السعودية كإثبات هوية للتنقل والعمل ومراجعة البنوك حتى يتم الانتهاء من دراسة أوضاعهم.

                                                    وبناء عليه نفيدكم أنه تقرر تعديل متطلبات فتح الحسابات البنكية لهذه الفئة من العملاء لتصبح متطلبات القاعدة الخاصة بهم المشار إليها أعلاه على النحو التالي:

                                                    يسمح لهم بفتح حسابات بنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية وفقاً للشروط التالية:

                                                    1. الحصول على صورة من جواز السفر السعودي، بحيث يتم تصويره من قبل موظف البنك.
                                                    2. اعتماد تاريخ صلاحية جواز السفر السعودي عند تأسيس الحساب وتحديثاته اللاحقة.
                                                    3. استكمال البيانات الشخصية الأخرى التي نصت عليها متطلبات قواعد هذا الدليل.
                                                    4. مطابقة الصور مع الأصول والتوقيع على الصور بالمطابقة وصحتها من قبل العميل ومن قبل الموظف بالمضاهاة والمطابقة.

                                                    ‏للإحاطة وإبلاغ كافة فروعكم به للعمل بموجبه.

                                                  • ضوابط فتح الحسابات الخاصة بالبعثات العسكرية

                                                    تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/43878/4/5/1ش وتاريخ 2-1427/8/3هـ‏ الجوابية لخطاب البنك المركزي رقم 290/و م/م أ وتاريخ 1427/4/9هـ بشأن متطلبات فتح حسابات البعثات العسكرية، وقد تضمنت إفادة سموه أن هذه البعثات تعتبر في حكم الشركات المقيمة وتعامل معاملتها، حيث نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية على كيفية التعامل مع الشركات المقيمة والتصريح بإدارة الحسابات من خلال التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية وبناءً على ذلك لا يشترط الإقامة، ويتطلب لفتح حسابات هذه الفئة من الحسابات الحصول على:

                                                    1-صورة‏ من هوية (جواز سفر ساري المفعول) المدير المسؤول عن إدارة الحساب أو الأشخاص المخولين بإدارة الحساب.

                                                    2-وكالة صادرة من كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص الذي لديه صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع بحيث يتم المصادقة على هذه الوكالة أو التفويض من قبل السفارة السعودية في دولة البعثة العسكرية.

                                                    لذا يُعتمد العمل بموجبه، علماً بان هذه التعليمات خاصة بالبعثات العسكرية فقط.

                                                  • إجراءات صرف إعانات الجمعيات الخيرية للمستفيدين

                                                              إلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 18721/ م أ ت/227 وتاريخ 1424/8/29هـ،‏ ورقم ‎12299/ م أ ت/201 وتاريخ 1426/3/28هـ المتضمنة طلب فتح حسابات خاصة للمستفيدين من إعانات الجمعيات الخيرية داخل المملكة، وصرف بطاقة صراف آلي لكل مستفيد يتم فتح حساب له، وعدم اشتراط حدود مالية أو رصيد معين لتلك الحسابات.

                                                            وبالإشارة إلى ورود عدد من الشكاوى للبنك المركزي من قبل بعض الجمعيات الخيرية وبعض المستفيدين من إعانات الجمعيات، والمتضمنة عدم تجاوب البنوك بفتح حسابات للمستفيدين من إعانات تلك الجمعيات بالسرعة المطلوبة، فإن البنك المركزي يؤكد على أهمية فتح حسابات دون شروط، خدمة لهذه الفئة من المجتمع. إضافة إلى أهمية توسيع الثقافة المصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.

                                                            ورغبة من البنك المركزي في معالجة الصعوبات التي تواجهها الجمعيات الخيرية بشأن صرف الإعانات للمستفيدين داخل المملكة والتسهيل على المستفيدين، وبشكل يكفل تحقيق المتطلبات النظامية والمتعلقة بمعرفة العميل وتوثيق العمليات، عليه فإن البنك المركزي يرى في حال تعذر تطبيق القواعد الواردة في تعميم البنك المركزي رقم ‎18721/م أ ت/227 وتاريخ 1424/8/29هـ المشار إلية أعلاه، إمكانية تطبيق أحد آليات الصرف التالية للمستفيدين من إعانات الجمعيات الخيرية داخل المملكة:-

                                                    • أن يتم صرف الشيكات الصادرة من الجمعيات الخيرية بشكل مباشر للمستفيد الأول من الإعانة دون اشتراط إيداعها في حساب المستفيد، مع أهمية مراعاة المتطلبات النظامية الخاصة بمعرفة العميل.
                                                    • قيام البنك بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية لوضع آلية محدده يقوم البنك بموجبها بإصدار بطاقة صراف آلي خاصة لكل مستفيد، ويتم إعادة تغذيتها عن طريق تلك الجمعيات لهؤلاء المستفيدين عند موعد استحقاق الإعانة.

                                                         ‏آملين اعتماد العمل بموجبه مع تأكيد البنك المركزي على ضرورة سرعة تصحيح أية مخالفات لدى أي فرع من فروعكم العاملة بالمملكة، والإفادة بما يتم اتخاذه من إجراء بهذا ‏الخصوص.

                                                  • الوقف الخيري الخاص

                                                          بالإشارة إلى الفقرة 300-1-5-7 من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة بموجب التعميم رقم 12164 /م أ ت/185 وتاريخ 1424/6/4هـ التي نصت ضمن شروطها لفتح حسابات الوقف الخيري الخامس على شرط الحصول على الصك الشرعي للنظارة الذي ينص على التصرف في الوقف وتنفيذ شرط الواقف، وأنه إذا لم يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية فيتطلب إحضار صك من المحكمة الشرعية ينص على موافقتها للناظر بفتح الحسابات البنكية للوقف.

                                                           نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير المالية رقم 14303/1 وتاريخ 1425/10/24هـ المبني على خطاب معالي وزير العدل رقم 25/70584/17 وتاريخ 1425/10/18هـ ومفاده بأن وزارة العدل وقضاة المحاكم بها يرون بأن فتح الحسابات البنكية يعد من ضمن مقتضيات صك الولاية وأنه لا حاجة إلى النص على هذا الأمر في صك النظارة أو إصدار مستقل يحدد ذلك.

                                                             لذا يعتمد تعديل هذا الشرط في الفقرة المشار إليها بعاليه بحيث يسمح بقبول صك النظارة فقد دون اشتراك أن يكون منصوصاً فيه على فتح الحسابات البنكية ودون طلب إحضار صك من المحكمة الشرعية ينص على موافقتها للناظر بفتح الحسابات البنكية للوقف، ويعتمد كذلك اعتبار خطاب معالي وزير العدل المشار إليه بعاليه أساساً نظامياً في حال حدوث منازعات حيال الحسابات البنكية لهذا النوع من الأوقاف.

                                                    للإحاطة بذلك وبلاغ كافة فروعكم والإدارات القانونية للتقيد والعمل بموجبه.

                                                  • التأكد من هويات النساء

                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4602/1 وتاريخ 1423/4/5هـ المبني على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 56/ت هـ وتاريخ 1423/3/28هـ المتضمن أن إثبات هوية المرأة السعودية يتم من خلال الوثائق المذكورة بالتعميم والمبينة فيما يلي:

                                                    1. دفتر العائلة المسجلة فيه الخاص بوالدها أو زوجها.
                                                    2. حفيظة النفوس الخاصة بها.
                                                    3. بطاقة الأحوال لمن تطلبها من النساء والتي بدء في إصدارها عن طريق الأقسام النسوية ببعض إدارات الأحوال المدنية.

                                                    كما تضمن تعميم سموه التأكيد على الإدارات والجهات التي تتعامل مع المرأة بالعمل وفق الآتي:

                                                    1. يكون التعامل مع المرأة بواسطة نساء.
                                                    2. لا يتم تصوير بطاقة المرأة بأي حال من الأحوال والاكتفاء بتسجيل رقمها ومصدرها.
                                                    3. في الحالات التي لا يكون مع المرأة بطاقة فيتم التثبت من هويتها كالمتبع ومن خلال الوثائق المعتمدة (دفتر العائلة أو حفيظة النفوس) أو نسخة مصدقة من سجلها المدني.
                                                  • الضوابط الخاصة بفتح الحسابات للشركات المتواجدة بمنطقة الإيداع وإعادة التصدير

                                                         تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 10818/1 وتاريخ 1422/9/2هـ الجوابي لخطاب البنك المركزي رقم 1953 وتاريخ 1422/8/26هـ بشأن السماح للشركات الأجنبية المرخص لها بالإيداع وإعادة التصدير بفتح حسابات لها في البنوك المحلية وفق الضوابط التالية:

                                                    1- الحصول على عقد إيجار في منطقة الإيداع من الشركة السعودية للتطوير وإعادة التصدير (صاحبة الامتياز للتأجير في منطقة الإيداع) مصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية ومن إدارة الميناء.

                                                    2- سجل تجاري ساري المفعول من بلد المنشأ مع عنوان واضح للشركة.

                                                    3- تعريف من بنك في بلد المنشأ للشركة المستأجرة.

                                                    4- أن يكون الأشخاص المخولين بإدارة حسابات الشركة المستأجرة إما سعوديي الجنسية أو حاصلين على إقامات سارية المفعول.

                                                    5- أن يحدد المستأجر الغرض من فتح الحساب في خطاب موجه منه للبنك.

                                                    6- أن يتم قفل الحساب فور انتهاء مدة الإيجار وتزويد المؤجّر بما يفيد ذلك.

                                                    وبناء عليه فإن البنك المركزي يأمل التقيد بالضوابط المذكورة بعاليه عند التقدم بطلب فتح الحسابات الخاصة بهذه الشركات.

                                                  • قواعد التعامل مع ودائع أشخاص لديهم سوابق جنائية من تجارة المخدرات

                                                            تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3206/1 وتاريخ 1421/3/12هـ المرفق به صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 1421/2/18هـ المبلّغ بصورة من خطاب سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3824/ر وتاريخ 1421/2/28هـ القاضي بما يلي:

                                                    أولاً: إيداع المبالغ المضبوطة مع المتهمين في قضايا المخدرات لدى البنوك التجارية باسم مديري إدارات مكافحة المخدرات حتى صدور أحكام قضائية بشأنها وذلك وفقاً للإجراءات والشروط المتفق عليها بين وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني.

                                                    ثانياً: تحويل المبالغ المشار إليها في البند (أولاً) وقيمة الأعيان التي تصدر أحكام قضائية بمصادرتها في قضايا المخدرات التي لا يتم النظر فيها وفقاً لنظام الجمارك، إلى البنك المركزي، لإيداعها في حساب مستقل يتم الصرف منه على احتياجات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للإجراءات والشروط التي تضعها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة.

                                                    ثالثاً: تطبّق الأحكام الواردة في البند (ثانياً) أعلاه على المبالغ وقيمة الأعيان التي صدرت أحكام قضائية بمصادرتها في قضايا المخدرات، المودعة لدى البنوك التجارية بإسم إدارات مكافحة المخدرات قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.

                                                          نأمل اتخاذ اللازم والتمشي بموجبه.

                                                  • فتح الحسابات الجارية بدون اشتراط إيداع أي مبلغ في الحساب

                                                    لاحظ البنك المركزي من خلال الزيارات التفتيشية وشكاوى المواطنين أن بعض البنوك تشترط على العملاء المتقدمين لفتح حسابات جارية جديدة ان لا يقل رصيدها عن مبلغ معين وأنها تقوم كذلك بإِقفال الحسابات الجارية التي يقل رصيدها عن مبلغ معين.

                                                    وحيث أن القطاع البنكي يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية لمختلف العملاء والمستفيدين، ولكون فتح الحسابات الجارية يعتبر من العوامل المساعدة الهامة لتنمية الوعي المصرفي والاستثماري لدى المواطنين ويساهم في تنمية مدخراتهم واستقطاب دخولهم وتسهيل تعاملاتهم، كما أنه في نفس الوقت سيتيح الفرصة للبنوك لتسويق خدماتهم المختلفة بسهولة ويوسع من قاعدة عملائها .

                                                    لذا يود البنك المركزي التأكيد على كافة البنوك العاملة بالمملكة بأن يتم فتح الحسابات الجارية بدون اشتراط إِيداع أي مبلغ في الحساب، وأن تبقى هذه الحسابات مفتوحة طالما كانت نشطة ولم يطلب أصحابها إِقفالها وذلك بدون النظر إِلى الأرصدة المتبقية فيها أياً كانت مع الاكتفاء باستيفاء ما نصت عليه التعرفة البنكية وهو مبلغ ١٥ ريال عن نصف كل سنة بالنسبة للحسابات الجارية التي يقل معدل رصيدها عن 1,000ريال. وأما بخصوص الحسابات الراكدة أو الجامدة فتعالج وفق مقتضى ما نصت عليه إِرشادات الرقابة الداخلية المبلغة بهذا الخصوص.

                                                    هذا ونحيطكم علماً بأن البنك المركزي سيقوم باتخاذ الإِجراءات المناسبة بحق أي بنك يخالف هذه التعليمات مستقبلاً، وسيتم ارسال مفتشين للتأكد من ذلك.

                                                  • توحيد حساباتكم الجارية لدى فروع البنك المركزي بالمركز الرئيسي

                                                    نظراً للبدء في إِعداد نظام آلي للمدفوعات بين البنك المركزي والبنوك، وبين البنوك وبعضها البعض، وبناءاً على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الدورية للبنوك في البنك المركزي، عليه يعتمد ما يلي:

                                                    1. إِغلاق جميع حساباتكم المفتوحة لدى فروع البنك المركزي اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس الموافق 1995/09/14م. وتحويل أرصدتها إِلى حساب إِجمالي لدى إِدارتكم العامة مفتوح لدى المركز الرئيسي للبنك المركزي.
                                                    2. تعميد إِدارتكم الإِقليمية بضرورة مطابقة أرصدتها مع فروع البنك المركزي حتى التاريخ المشار إِليه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من استلام كشف الحساب، وسوف يعتبر الرصيد صحيحاً إِذا لم ترد المصادقة خلال هذه المدة.
                                                    3. توجيه جميع مخاطباتكم المتعلقة بطلب تحويل مبالغ من حساباتكم لدى البنك المركزي إِلى حساب بنك آخر إِلى المركز الرئيسي للبنك المركزي (إِدارة حسابات الحكومة/قسم حسابات البنوك) اعتباراً من 1995/09/16م.
                                                    4. تزويد إِدارة حسابات الحكومة /قسم حسابات البنوك بالبنك المركزي بأسماء ونماذج المخولين بالتوقيع لديكم حسب كل إِدارة إِقليمية وتحديد الحد الأعلى للمبلغ الذي يمكن صرفه من قبل كل إِدارة إِقليمية في كل فرع من فروع البنك المركزي.
                                                    5. تكون طلبات سحب المبالغ النقدية من فروع البنك المركزي بموجب شيكات مسحوبة على حسابكم الإِجمالي لدى المركز الرئيسي للبنك المركزي، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لكل إِدارة إِقليمية.
                                                    6. جميع الإِيرادات الحكومية التي تحصل من قبلكم وتورد لفروع البنك المركزي تكون بموجب شيكات مسحوبة على حسابكم الموحد لدى المركز الرئيسي، ويرفق بها خطاب يوضح نوع الإِيراد والجهة الموردة والمستفيدة.
                                                    7. سوف يتم قيد جميع الإِيداعات النقدية المسلمة للفروع من قبل الإِدارات النقدية للحساب في المركز الرئيسي بعد الانتهاء من فحصها وعدها .
                                                    8. جميع الشيكات الوزارية المقدمة لفروع البنك المركزي سوف تعالج في غرفة المقاصة.

                                                    نأمل التقيد بما جاء بعاليه.

                                                  • طلب تأكيد للفروع بضروره المصادقة على بيانات الحسابات التي تردها من فروع البنك المركزي​

                                                    لقد لوحظ أن بعض فروع البنوك لا تصادق على صحة حساباتها المفتوحة لدى فروع البنك المركزي إِلا بعد مرور أكثر من شهرين أو ثلاثة شهور، في بعض الحالات، وحيث أن مثل هذا الإِجراء يسبب تأخيراً في المعاملات الحسابية واكتشاف الأخطاء، في حالة وجودها، لذا نأمل تعميد فروعكم بضرورة المصادقة على بيانات الحسابات التي تردها من فروع البنك المركزي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .

                                                • الشيكات

                                                  • الشيكات التي تحمل أسماء ثنائية وثلاثية

                                                    إشارةً إلى استفسار بعض البنوك بشأن صرف الشيكات الحكومية التي تصدر بأسماء ثنائية أو ثلاثية من قبل وزارة المالية والجهات الحكومية.

                                                    نفيدكم أنه تم الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي اعتباراً من بداية السنة المالية 1436/1435ه‏ـ بعدم صرف شيكات لأمر مستفيدين بأسماء ثنائية أو ثلاثية أو متبوعة بعبارات يصعب معها تحديد اسم المستفيد ويوجه المستفيد بمراجعة الساحب، وبناءً عليه نأمل مراعاة الآتي:

                                                    1.  إعادة الشيكات الحكومية الصادرة لأمر مستفيدين بأسماء ثنائية أو ثلاثية أو متبوعة بعبارات يصعب معها تحديد اسم المستفيد وتوجيه المستفيد بمراجعة الساحب لتعديلها.
                                                    2.  صرف شيكات الوافدين إذا كان اسم المستفيد في الشيك مطابقاً لما في هويته على أن يحتفظ ‏ البنك بصورة من ذلك موقع عليها من قبل المستفيد.

                                                     

                                                  • الالتزام بالتحديثات التي طرأت على تعليمات غرف مقاصة الشيكات، ودليل مواصفات ومحتويات الشيكات وإجراءات طباعتها

                                                    بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎341000114254‏ وتاريخ 1434/9/23هـ‏ والذي تضمن إلزام البنوك العمل بما جاء في تعليمات غرف مقاصة الشيكات، ودليل مواصفات ومحتويات الشيكات وإجراءات طباعتها المعتمدة من البنك المركزي والمعمول بها اعتباراً من 1435/1/1هـ‏ والالتزام بها وبما يرد عليها من تحديثات.

                                                    ومن خلال الزيارات الميدانية للمختصين بالبنك المركزي للمطابع المعتمدة لطباعة الشيكات، اتضح عدم التزام بعض البنوك لما ورد في التعميم المشار إليه اعلاه حسب الآتي:

                                                    ‎عدم الالتزام بالخانات المعتمدة لرقم الشيك التسلسلي (ثماني خانات).

                                                    عدم الالتزام برمز نوع الشيك (أفراد - شركات ومؤسسات خاصة - جهات حكومية ومؤسسات عامة).

                                                    لذا يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما جاء بالتعميم المشار إليه وإفادة البنك المركزي بما تم في هذا الشأن خلال شهر من تاريخه.

                                                  • الالتزام بقبول وصرف الإصدار الجديد للشيكات السياحية بالريال السعودي

                                                    تأكيداً لتعاميم البنك المركزي السابقة المتضمنة طلب الالتزام بقبول صرف الشيكات السياحية بالريال السعودي التي تصدرها شركة الشيكات السياحية السعودية، نفيدكم أنه دعماً للشيك السياحي بالريال السعودي يهيب البنك المركزي جميع البنوك العاملة بالمملكة وجميع الصرافين المرخصين الالتزام بالآتي:

                                                    1- صرف الشيكات السياحية بالريال السعودي الإصدارين (القديم والجديد) فور تقديمها من حامليها من الحجاج والمعتمرين والزائرين والمواطنين دون أي عقبات أو فرض أي عمولات.

                                                    2- تعويض أصحاب المحلات التجارية والفنادق وغيرها من الشركات الخدمية بقيمة الشيكات المقبولة من عملاء الشركة فوراً مقابل مبيعاتهم أو خدماتهم.

                                                    ويؤكد البنك المركزي على أهمية تعويض الجهات التي تقبل الشيكات السياحية بالريال السعودي فوراً لتعزيز مصداقيتها وتشجيع قبولها، ويأمل البنك المركزي إبلاغ هذا التعميم لجميع فروعكم للعمل بموجبه، والإفادة بما تم اتخاذه خلال عشرة أيام من تاريخه.

                                                  • استيفاء بيانات الساحب كافة عند منح ورقة اعتراض على صرف شيك

                                                    إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/796‏ وتاريخ 1429/12/23هـ‏ المبلغ بموجبه نموذج ورقة الاعتراض الجديدة التي ينبغي على فروع البنك المركزي  والبنوك العاملة في المملكة العمل بها، والتعميم الإلحاقي رقم م أ ت/5824‏ وتاريخ ‎1431/03/06هـ‏ بشأن التأكيد على وجوب استيفاء بيانات الساحب كاملة.

                                                    نود الإحاطة أن البنك المركزي لاحظ أن بعض فروع البنوك ومراكز المقاصة لا تستوفي معلومات وبيانات الساحب كافة اللازم تدوينها على ورقة الاعتراض قبل تسليمها للمستفيد، مما تسبب في إعاقة سير العدالة عند معالجة تلك الحالات.

                                                    وبناء على ما سبق يود البنك المركزي التأكيد على توجيه الموظفين المعنيين عند تحقق أي حالة من الحالات الواردة في ورقة الاعتراض التي يتعذر معها صرف الشيك، تحرير ورقة اعتراض تسلم لحامل الشيك في الحال مستوفية معلومات وبيانات الساحب كافة، وعدم المماطلة لأي سبب كان. وتكليف إدارة المراجعة إعداد تقرير عن جميع أوراق الاعتراض الصادرة من إدارات المقاصة والفروع ابتداء من 1432/1/1هـ‏ وحتى نهاية العام، يتضمن حصر أوراق الاعتراض الصادرة وعدد الأوراق غير المستوفية للبيانات والمعلومات والإجراءات التصحيحية، والعقوبات المتخذة بشأن الموظفين المخالفين، وتزويد البنك المركزي به في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2012م.

                                                  • حالات إختلاف المبالغ المذكورة على الشيكات بالأحرف والأرقام

                                                    إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/924 وتاريخ 1430/10/09هـ بشأن ملاحظة رفض عدد من البنوك صرف الشيكات التي يختلف فيها المبلغ المكتوب بالأحرف (التفقيط) عن المبلغ المكتوب بالأرقام، مخالفين بذلك نص المادة رقم (117) من نظام الأوراق التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 1383/10/11هـ الخاصة بقواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته ومن ضمنها المادة الخامسة التي تنص على أنه "إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف والأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل". فإن البنك المركزي يؤكد وجوب التقيد والالتزام بما تضمنته المادتين المشار إليهما أعلاه.

                                                    للإحاطة والعمل بموجبه، وإبلاغ فروع وإدارات البنك بذلك ومتابعة الالتزام بالتطبيق وتدريب الموظفين ذوي الاختصاص.

                                                  • شيكات رسوم الخدمات والغرامات التي تصدرها البنوك لأمر البنك المركزي

                                                    إشارة إلى الشيكات المصرفية التي تصدرها البنوك لأمر/البنك المركزي بطلب من مواطن أو مقيم لقاء رسوم بعض الخدمات أو الغرامات المترتبة لأي من الجهات الحكومية، وحيث أن البنوك تطلب من (الآمر: الذي طلب من البنك إصدار الشيك) عند المطالبة بإعادة قيمة تلك الشيكات في حالة فقدها أو العدول عن طلب الخدمة مراجعة البنك المركزي  لإحضار ما يثبت عدم تقديمها للصرف، فقد درس البنك المركزي معاملة هذه الشيكات بما لا يتعارض مع التعليمات المنظمة لها، وعليه نبلغكم أن على البنوك معالجة الموضوع المذكور بعاليه على النحو الآتي:-

                                                    1-إعادة قيمة الشيكات الصادرة لأمر/البنك المركزي إلى (الآمر) عند المطالبة بذلك وتقديمه أصل الشيك.
                                                    2-إعادة قيمة الشيكات الصادرة لأمر/البنك المركزي في حالة فقدانها إلى (الآمر) أو إصدار بديل عنها حسب طلبه، بعد انقضاء ميعاد تقديمها المحدد في نظام الأوراق التجارية (7) أشهر، وأن يقدم (الآمر) ورقة اعتراض في وفاء شيك مفقود تتضمن أن للبنك الحق في صرف قيمة الشيك للمستفيد الأول في حالة تقديمه للصرف في ميعاد تقديمه دون الرجوع لطالب إصدار الشيك، وأخذ تعهد عليه بأنه في حالة خلاف ذلك سيتعرض لما ورد في نص المادة رقم (118) من نظام الأوراق التجارية.

                                                          للإحاطة، والعمل بموجبه خلال شهر من تاريخه، والإفادة بما يتخذ.

                                                  • قواعد لمعالجة حالات إختلاف المبالغ المذكورة على الشيكات بالأحرف والأرقام

                                                    نظراً لما لاحظه البنك المركزي من عدم قيام بعض البنوك بصرف الشيكات التي يختلف فيها المبلغ المكتوب بالأحرف (التفقيط) عن المبلغ المكتوب بالأرقام: و مخالفة ذلك لنظام الأوراق التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ‎(37)‏ وتاريخ 1383/10/11 هـ‏ الذي نصت المادة رقم ‎(117)‏ منه بأن هناك مواد تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة ومن ضمنها المادة رقم ‎(5)‏ والتي تنص على أنه " إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل".

                                                    ونظراً لما يترتب على مثل هذا الإجراء من مخالفة للمواد الواردة في نظام الأوراق التجارية، وما قد ينتج عن ذلك من إشكاليات قد تعيق تداول الشيكات، عليه نأمل التقيد بما تضمنته مواد النظام المشار إليها أعلاه، والإفادة بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال اسبوع من تاريخه.

                                                    للإحاطة والعمل بموجبه،

                                                  • تعميم إلحاقي بشأن ضرورة اشتمال الشيك على مكان إنشائه واسم المدينة التي يقيم فيها الساحب بجانب إسمه

                                                    بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم أ ق/1755 وتاريخ 1425/4/17هـ بشأن ضرورة اشتمال الشيك على مكان إنشائه واسم المدينة التي يقيم فيها الساحب بجانب اسمه ومراعاة ذلك عند إصدار دفاتر جديدة للعملاء.

                                                    نود الإحاطة أن البنك المركزي لاحظ أن البنوك لا زالت تسلم لعملائها دفاتر شيكات تخلو من بيان مكان إنشاء الشيك وهذا يخالف تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه المبني على المادة رقم 91 من نظام الأوراق التجارية التي قضت بأن مكان إنشاء الشيك هو أحد البيانات الإلزامية، والمادة رقم 92 منه التي نصت على أن "الصك الخالي من البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في حالتين منها أنه "إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب" فإذا لم يتضمن الشيك أيضاً مكاناً بجانب اسم الساحب فإنه لا يعتبر شيكاً.

                                                    ونظراً إلى أن عدم ذكر مكان إنشاء الشيك يفقده قيمته كورقة تجارية وسيترتب على ذلك أضرار للبنوك وعملائها. لذا يأمل البنك المركزي مراعاة ذلك عند إصدار الشيكات للعملاء والإفادة بما تم اتخاذه نحو تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه، وكذلك ما سيتم اتخاذه نحو كافة الشيكات التي سبق إصدارها للعملاء ولم تشتمل على متطلب مكان الإنشاء واسم المدينة التي يقيم فيها الساحب بجانب اسمه، مع العلم أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة واللجنة القانونية بوزارة التجارة والصناعة سوف تتخذ الاجراءات القانونية حيال تخلف هذا البيان الإلزامي من الشيكان المسحوبة وذلك اعتباراً من 1430/1/1هـ.

                                                    للإحاطة، والعمل بموجبه، وإفادة البنك المركزي خلال شهر من تاريخه.

                                                  • تعميم موجه لجميع البنوك العاملة بالمملكة بشأن ورقة الإعتراض على الشيك

                                                    إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت / 9 وتاريخ 1424/01/7هـ المرفق به ورقة الإعتراض على الشيك المعتمد العمل بها.

                                                    نود الإحاطة أن البنك المركزي قام بإعادة دراسة بنود ورقة الإعتراض على الشيك المبلغة للبنوك بموجب التعميم المشار إليه أعلاه وذلك بالتعاون مع لجنة العمليات المصرفية ولجنة الأوراق التجارية والإدارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة وقد خلصت إلى إجراء بعض التعديلات.

                                                    لذا نرفق نسخة من النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك الذي ينبغي تطبيقه والعمل به من قبل فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة ، وإرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة أو إلى العميل مقدم الشيك وذلك لكل شيك على حدة . كما نود التنويه إلى أن مسئولية التحقق من نظامية حمل الشيكات المقدمة للبنوك بما في ذلك التحقق من الوكالات الشرعية سارية المفعول وصكوك الإرث والولاية والوصاية ووثائق ومستندات إثبات الهوية والتسجيل للحساب المعني وحفظ تلك المستندات وغير ذلك من المستندات والإجراءات تقع كاملة على عاتق البنوك قبل تقديم الشيكات لغرفة المقاصة ، كما تقع عليها المسئولية عن أي مخالفة تظهر فيما بعد .

                                                    لذا نأمل إعتماد تطبيقه والعمل به على الأوراق الخاصة بكم إعتباراً من 1430/01/01هـ وإفادة البنك المركزي (إدارة التفتيش البنكي) بصورة مما يتخذ.

                                                  • استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب

                                                    بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 357/م أ ت/3 وتاريخ 1428/1/3هـ بشأن تطبيق البنوك لنموذج ورقة الاعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب، وذلك بغرض تعزيز الثقة في التعامل بالشيكات كأداة وفاء للالتزامات المالية في المعاملات التجارية، وللحيلولة دون التلاعب على الأنظمة والاستغلال من قبل المحتالين وسييء النية، وتجنباً للمسؤولية النظامية التي يقع تحت طائلتها كل من الساحب والبنك (المسحوب عليه) والتي نصت عليها المواد رقم (108، 118، 119) من نظام الأوراق التجارية، ولتفعيل التطبيق الإيجابي للمادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية.

                                                    نفيدكم أنه تقرر استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الاعتراض في وفاء الشيك المفقود عند تقدمها للإبلاغ عن شيكات مفقودة مسحوبة من قبلها، وقبول المعارضة من تلك الجهات بموجب خطاب رسمي صادر عن شخص مسؤول مخول بالتوقيع على الشيكات مختص من تلك الجهة شريطة أن يبين سبب المعارضة في الوفاء بصراحة ووضوح.

                                                    للإحاطة، والعمل بموجبه.

                                                  • عدم إصدار شيكات مصرفية لإيرادات أو غرامات للدولة بأسماء أو وظائف مسئولي القطاعات الحكومية

                                                    تلقى البنك المركزي نسخة من خطاب سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات بالنيابة رقم ‎68388‏ وتاريخ ‎1429/8/23 هـ بشأن ملاحظة قيام العملاء بإصدار الشيكات المصرفية الممثلة لإيرادات أو غرامات للدولة بأسماء أو وظائف مسؤولي القطاعات الحكومية وهذا مخالف لمقتضى الفقرة رقم (6) من الباب الثاني لتعليمات جباية وإيداع الإيرادات التي نصت على أن تكون الشيكات المصرفية لأمر وزارة المالية مناولة رئيس الجهة أو من ينيبه.

                                                    لذا يأمل البنك المركزي التقيد التام بعدم إصدار الشيكات المصرفية الممثلة لإيرادات أو غرامات للدولة بأسماء أو وظائف مسؤولي القطاعات الحكومية، حيث ينبغي أن تصدر لأمر وزارة المالية مناولة رئيس الجهة أو من ينيبه.

                                                    للإحاطة وإبلاغ كافة فروعكم للعمل بموجبه.

                                                  • استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها

                                                    نظراً لما لاحظه البنك المركزي من تعدد الشكاوى المتعلقة بتظلم العملاء (المستفيدين) من رفض البنوك (المسحوب عليها) صرف الشيكات الشخصية بسبب وجود تعليمات من العملاء (الساحبين) بإيقاف صرف تلك الشيكات بحجة ضياع (فقدان) تلك الشيكات استغلالاً لمواد نظام الأوراق التجارية ذات العلاقة ومنها المادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية والتي تنص على أن "للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء موعد تقديمه ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته" وأن الحاجة تدعو إلى إصدار تعليمات تحد من هذه الظاهرة.

                                                    لذا قام البنك المركزي بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة بموجب الخطاب رقم 1727/م ظ/م أ ت وتاريخ 1426/11/20 هـ حيال ذلك وقد تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 11/2561 وتاريخ 1427/7/4هـ ومفاده أن معاليه يشاطر البنك المركزي الرأي حيال هذه الظاهرة والاستغلال لنص المادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية، وأن معاليه يتفق مع البنك المركزي في إصدار تعليمات تحد من المخالفات الواردة في تلك الشكاوى.

                                                    وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز الثقة في التعامل بالشيكات كأداة وفاء للالتزامات المالية في المعاملات التجارية، وللحيلولة دون التلاعب على الأنظمة والاستغلال من قبل المحتالين وسيء النية، وتجنباً للمسؤولية النظامية والعقوبات التي قد يقع تحت طائلتها كل من الساحب والبنك (المسحوب عليه) والتي نصت عليها المواد رقم (108، 118، 119) من نظام الأوراق التجارية.

                                                    نفيدكم أن الحالات التي يعتبر فيها الشيك مفقوداً المشار إليها بكلمة ضياعه في نص المادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية هي الحالات التالية:

                                                    1) إذا فقد الشيك الشخصي من الساحب قبل أن يقوم بتسليمه إلى المستفيد منه.

                                                    2) إذا فقد الشيك المصرفي من الأمر بإصداره قبل أن يقوم بتسليمه إلى المستفيد منه.

                                                    3) إذا فقد الشيك سواء الشخصي أو المصرفي من المستفيد قبل أن يقبض ثمنه من البنك.

                                                    ولتحقيق التطبيق الإيجابي للمادة المشار إليها أعلاه يتوجب على البنك في حال تقدم له العميل الساحب للشيك للإبلاغ عن فقده لشيك سبق له تحريره لأحد المستفيدين، أن يطلب منه البنك تحرير ورقة اعتراض في وفاء الشيك المفقود تشتمل على رقم الشيك وتاريخه ومبلغه واسم المستفيد والظروف التي أحاطت بفقدانه وإقرار منه بأنه متى ما تبين للبنك أن الشيك في حيازة المستفيد الأول وليس مظهراً لغيره وقدمه للبنك للصرف في ميعاد تقديمه، وتأكد البنك من اكتمال الشروط الشكلية للشيك، وصحة توقيع الساحب، وتوفر قيمة الشيك في حساب العميل (الساحب) فإنه سيصرف قيمة الشيك للمستفيد مباشرة دون الرجوع إلى الساحب وأن تتضمن ورقة الاعتراض تذكير الساحب بما ورد في نص المادة رقم 118 من نظام الأوراق التجارية، ومرفق نموذج لورقة اعتراض في وفاء الشيك.

                                                    للاطلاع والعمل بموجبه وتطبيق نموذج ورقة الاعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب، علماً بأن البنك المركزي سيقوم بدراسة ومعالجة الشكاوى المماثلة الواردة لها واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة حيالها على هذا الأساس.

                                                  • ضرورة ذكر مكان إنشاء الشيك (اسم المدينة التي يقيم فيها الساحب) بجانب اسمه بالشيك

                                                     لاحظ البنك المركزي أن الشيكات التي تسلمها البنوك لعملائها لا تشتمل على بيان مكان الإنشاء، وكذلك عدم الإشارة إلى العنوان بجانب اسم الساحب.

                                                    وحيث أن مكان إنشاء الشيك هو أحد البيانات الإلزامية التي نصت عليها المادة 91 من نظام الأوراق التجارية، وحيث أن المادة 92 من ذات النظام تنص على أن الصك الخالي من البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة السابقة، لا يعتبر شيكاً إلا في حالتين، منها أنه إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب الساحب.

                                                              ونظراً إلى أنه في حالة عدم ذكر مكان إنشاء الشيك فقد يفقد الشيك قيمته كورقة تجارية، ولما يترتب على ذلك من أضرار، يأمل البنك المركزي مراعاة ذلك عند إصدار دفاتر شيكات جديدة لعملائكم، بحيث يتم إضافة اسم المدينة التي يقيم فيها عميل البنك، إلى جانب اسمه المبين على الشيك.

                                                  • النموذج الجديد لورقة الاعتراض على الشيك- 2003

                                                    بناء على الاقتراح المقدم من فرع البنك المركزي بالرياض بتغيير نموذج ورقة الاعتراض على الشيك المستخدم حالياً نظراً لأنه قديم ولم يعد يفي بالغرض، فقد تم تشكيل فريق عمل من البنك المركزي ومن بعض البنوك المحلية وقد خلص في دراسته إلى إعداد نموذج جديد موحد لاستخدام البنوك وفروع البنك المركزي على حد سواء يراعي التطورات التقنية والإجرائية في البنوك وفروع البنك المركزي.

                                                    وقد أرفقنا نسخة من النموذج الجديد لورقة الاعتراض على الشيك حيث ينبغي استخدامه حالياً من قبل فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة وإرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة أو إلى العميل مقدم الشيك وذلك لكل شيك على حدة. ونأمل اعتماد تطبيقه والعمل به على الأوراق الخاصة بكم بعد شهر من تاريخه. كما نود التنويه إلى أن مسؤولية التحقق من نظامية حمل الشيكات المقدمة للبنوك بما في ذلك التحقق من الوكالات الشرعية سارية المفعول وصكوك حصر الإرث والولاية والوصاية ووثائق ومستندات إثبات الهوية والتسجيل للحساب المعني وحفظ تلك المستندات وغير ذلك من المستندات والإجراءات تقع كاملة على عاتق البنوك قبل تقديم الشيكات لغرف المقاصة كما تقع عليها المسؤولية عن أي مخالفة تظهر فيما بعد.

                                                     

                                                  • الشيكات المتضمنة عبارة "مناولة"

                                                    بالإشارة إلى استفسار البنوك حول هذا الموضوع، نفيدكم بأن الشيك المسحوب من قبل إحدى جهات الإسناد لأمر المقاول المتعاقد معها والمذكور فيه عبارة "مناولة بنك كذا" بعد اسم المقاول يأخذ حكم الشيك المسطر تسطيراً خاصاً ويرتب نفس آثاره، ومثل هذا الشيك يجوز تداوله بطريق التظهير متى كان شيكاً للأمر، ووفقاً لتوجيهات مقام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بخطابها رقم 2/611/ح وتاريخ 1492/4/3هـ فإن ذكر كلمة "مناولة" أو "بواسطة" في الشيك تعني أن المفوض باستلام مبلغ الشيك هو الاسم الذي يرد بعد إحدى الكلمتين.

                                                    ولا يرى البنك المركزي مبرراً للعدول عن صيغة "المناولة" التي قد ترد في الشيكات التي تمثل مستحقات متنازل عنها للبنوك، لأن تلك الصيغة كافية للحفاظ على حقوق البنوك، ولأن العرف قد استقر عليها وهو عرف لا يخالف النظام.

                                                    للإحاطة واعتماده والعمل بموجبه.

                                                  • قبول التوقيع الآلي على شيكات الرواتب

                                                    تلقى البنك المركزي خطاب سعادة رئيس ديوان المراقبة العامة رقم 1/1/ و‏ وتاريخ 1417/1/1هـ‏ المعطوف على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ‎12535/12 وتاريخ 1416/10/27ه‏ـ بشأن موافقة معاليه على قيام البنك المركزي بتعميد البنوك التي تتولى صرف مرتبات موظفي الدولة بقبول التواقيع الآلي على شيكات الرواتب للجهات التي ترغب في تطبيق هذه الطريقة على ان يتم ختمها بمعرفة الشؤون المالية في تلك الادارات الحكومية.

                                                    وحيث طلب الديوان تزويده ببيان بأسماء الجهات التي صدرت موافقة البنك المركزي لها على نسخ تواقيع شيكات الرواتب آليا وبما يصدر من موافقات مستقبلا.

                                                    لذا نأمل تعميد المختصين لديكم بتزويدنا بأسماء الجهات التي تقوم بتنفيذ طباعة التواقيع آليا على شيكات وليكن ذلك عاجلا للأهمية.

                                                  • عدم ممانعة البنك المركزي من قبول نسخ التواقيع آلياً على شيكات الرواتب من المخولين بالتوقيع على الشيكات للجهات الحكومية

                                                     تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12/ 12535 وتاريخ 1416/10/27هـ المتضمن إِفادة معاليه بأنه لامانع من قبول التوقيع الآلي على شيكات الرواتب للجهات التي ترغب في تطبيق هذه الطريقة بعد ختمها من الجهة المختصة بالشئون المالية وتحت مسؤوليتها حتى تنتهي اللجنة التي تقوم بدراسة طريقة الإِيداع الإِلكتروني للرواتب من بحثها لهذه الطريقة والخروج برأي محدد يتم إِبلاغه للجهات المختصة .

                                                    لذا نأمل اتخاذ اللازم نحو إِبلاغ المختصين لديكم بأنه لا مانع من قبول نسخ التواقيع آلياً على شيكات الرواتب من المخولين بالتوقيع على الشيكات للجهات الحكومية التي ترغب في تطبيق هذه الطريقة بعد ختمها من الجهة المختصة بالشئون المالية وتحت مسؤوليتها.

                                                  • تعميم إلحاقي بشأن عدم الممانعة من طباعة شيكات ممغنطة خاصة بالحساب الموحد لكل بنك

                                                    إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 6497 /م أ م /254 وتاريخ 21 /5 /1416هـ المتضمن عدم ممانعته من طباعة الشيكات الممغنطة الخاصة بالحساب الموحد لكل بنك إِذا رغب البنك في ذلك على أن تؤخذ موافقة البنك المركزي المسبقة على نموذج الشيك قبل الطباعة، وملاحظة أن يقتصر استخدام تلك الشيكات في مسحوباتكم ومدفوعاتكم من وإِلى البنك المركزي والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة.

                                                    نرفق لكم نموذجاً للشيك الذي سيستخدم للأغراض المشار إِليها بعاليه، ونفيدكم بأنه لابد من أخذ موافقة البنك المركزي على هذا النموذج قبل طباعته إِذا رغب البنك بذلك.

                                                  • مخالفة بعض البنوك لتعليمات البنك المركزي بضرورة وجود التوقيع اليدوي لصرف الشيكات

                                                    بلغ لعلم البنك المركزي قيام بعض فروع البنوك المحلية قبول صرف رواتب بعض منسوبي الجهات الحكومية بواسطة شيكات تحمل خاتم الجهة الحكومية، وغير موقعة توقيعاً يدوياً.

                                                    ونظراً لأن هذا الإِجراء يعتبر مخالفاً لتعميم البنك المركزي رقم ١٢٦٦٥ / م أ /٦٣٣ وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤١٥هـ الذي نصت الفقرة الرابعة منه على : « أن على البنوك التجارية عدم قبول أي شيك يحمل ختماً أو توقيعاً واحداً. وضرورة وجود التوقيع اليدوي ».

                                                    بناءً عليه فإِن البنك المركزي يؤكد على ضرورة التقيد والعمل بما نص عليه التعميم المذكور أعلاه، وإِبلاغ جميع فروعكم للعمل بموجبه.

                                                  • عدم الممانعة من طباعة شيكات ممغنطة خاصة بحسابكم الموحد

                                                    إِشارة إِلى تعميم البنك المركزي المرسل إِليكم بتاريخ ٢٧ /٣ /١٤١٦هـ بشأن توحيد حساباتكم الجارية لدى فروع البنك المركزي بحساب موحد لدى المركز الرئيسي، وحيث أن الفقرتين الخامسة والسادسة من التعميم المذكور أشارتا إِلى ضرورة أن تكون مسحوباتكم النقدية والإِيرادات المحصلة لحساب الحكومة وهيئاتها المختلفة بموجب شيكات مسحوبة على الحساب الموحد.

                                                    نفيدكم بأنه لامانع لدى البنك المركزي من طباعة شيكات ممغنطة خاصة بحسابكم الموحد إِذا رغبتم بذلك على أن تؤخذ موافقة البنك المركزي المسبقة على نموذج الشيك قبل الطباعة مع ملاحظة أن استخدام تلك الشيكات سوف يقتصر على مسحوباتكم ومدفوعاتكم من وإِلى البنك المركزي والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة.

                                                    نأمل الإِحاطة والتقيد بموجبه.

                                                  • قائمة برموز المعاملات المصرفية

                                                    بالإِشارة إِلى التقارير الإِحصائية الخاصة بالمقاصة والتي ترد من فروع البنك المركزي  إِلى المركز الرئيسي، فإِنه يتضح أن نسبة كبيرة من شيكات البنوك تسجل وترمز على أنها شيكات شخصية مما يؤثر على دقة التقارير المذكورة.

                                                    لذا يجب التنبيه على المختصين لديكم بأهمية أن تكون الشيكات المصرفية تحمل الرمز (08) في حقل رمز المعاملة، وهي عبارة عن:

                                                    ١ - الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على فروع البنك المركزي.

                                                    ٢ - الشيكات المسحوبة من / على المركز الرئيسي للبنك المركزي على / من فروعها.

                                                    ٣ - الشيكات المسحوبة من فرع البنك المركزي على فرع آخر للبنك المركزي.

                                                    ٤ - الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على فروعها.

                                                    كما نرفق لكم قائمة برموز المعاملات المصرفية التي يسمح بترميزها في الحقل المذكور وذلك حسب طبيعة الوسيلة التي تحمله راجين التقيد بها.

                                                    نوع المعاملة

                                                    الرمز

                                                    شيك عادي

                                                    شيك عادي

                                                    شيك عادي

                                                    وسيلة رزمة خلفية

                                                    شيك مرجع

                                                    شيك مصدق

                                                    شيك مصرفي

                                                    شيك سياحي

                                                    وسيلة رزمة أمامية

                                                    فراغ بدون ترميز

                                                    0

                                                    1

                                                    2

                                                    5

                                                    7

                                                    8

                                                    9

                                                    12

                                                     

                                                  • إجازة تجيير شيكات المرتبات الخاصة بالنساء والعاملة بالرئاسة العامة لتعليم البنات

                                                    إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م أ /183 وتاريخ 1405/7/20هـ بشأن استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية والذي نص في البند ( ٦ ) على أن تلك الشيكات « غير قابلة للتجيير إِلا للبنوك فقط «.

                                                    ونظراً لأن غالبية المستفيدات من شيكات الرئاسة العامة لتعليم البنات من النساء العاملات بها وتختلف طريقة الصرف لهن عن الرجال فقد وافق معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 1889/12 وتاريخ 1411/3/11 هـ إِلى معالي الرئيس العام لتعليم البنات والموجه نسخة منه إِلى البنك المركزي على إِجازة تجيير شيكات المرتبات الخاصة بالنساء والعاملات بالرئاسة العامة لتعليم البنات كاستثناء من حظر التجيير الوارد بعاليه.

                                                    ولهذا يمكن للمستفيدة من أحد الشيكات بعاليه صرف الشيك نقداً بنفسها من البنك المسحوب عليه بموجب اثبات هوية مثل جواز السفر ويمكنها إِيداع الشيك بحسابها لدى البنك. وبإِمكان هذه المستفيدة تفويض غيرها في صرف قيمة الشيك ( بطريق التظهير) ويكون ذلك بالتوقيع خلف الشيك بحيث يقوم المظهر إِليه بصرف قيمته نقداً من البنك المسحوب عليه أو إِيداعه بحسابه لدى البنك، ومن المفضل أن يرد هذا التظهير خلف الشيك بالعبارة التالية ( وعنا لأمر فلان - اسم المستفيدة - التوقيع) مع الأخذ في الاعتبار ما ورد بالفقرة (٦) من التعميم بعاليه من أن مدة صرف شيكات الرواتب ثلاثون يوماً من تاريخ إِصدارها.

                                                  • عدم قبول تحويلات الأجانب أو إصدار شيكات لهم إلا بعد التأكد من مشروعية إقامتهم

                                                    يود البنك المركزي التأكيد على تعاميمه السابقة والمتعلقة بعدم قبول تحويلات الأجانب أوإِصدار شيكات لهم إِلا بعد التأكد من مشروعية إِقامتهم وأنها سارية المفعول وأخذ البيانات الكافية عنهم. وكذلك إِشعار أقرب قسم للمباحث الجنائية في مديرية الشرطة بأسرع وسيلة متوفرة على أي طلب لتحويل عملات للخارج يبدو غير طبيعي ويشتبه فيه وذلك لإِحاطة المباحث قبل إِجراء عملية التحويل لكي تتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك.

                                                    نأمل التأكيد على كافة فروعكم العاملة في المملكة للتقيد بالتعليمات المشار إِليها، وتأييد استلامكم لهذا التعميم.

                                                  • ورقة الإعتراض التي ينبغي إرفاقها عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة أو إلى العميل مقدم الشيك

                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 /5153 وتاريخ 2 /6 /1406هـ المبنى على خطاب معالي وزير التجارة رقم 11/426 في 26 /1406/2هـ بشأن طلب معاليه تعميد البنوك العاملة في المملكة بما يلي :

                                                    ١- ضرورة ذكر أسباب عدم صرف الشيكات التي تقدم للبنك وعدم الاكتفاء بعبارة (مراجعة الساحب)، ولذا فإِنه يجب تعديل العبارة المذكورة بورقة اعتراض البنك لتصبح - حسب الحالة - على النحو التالي ووفقاً للنموذج المرفق :

                                                    (مراجعة الساحب لعدم وجود رصيد).

                                                    (أو مراجعة الساحب لعدم كفاية الرصيد).

                                                    ٢- تضمين شيكات المؤسسة الفردية التي لها حساب لدى البنك اسم صاحب هذه المؤسسة الفردية بالإِضافة إِلى اسم تلك المؤسسة.

                                                    نرفق لكم طيه ورقة الاعتراض التي ينبغي إِرفاقها عند إِعادة الشيك إِلى غرفة المقاصة أو إِلى العميل مقدم الشيك ليبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخه. ونأمل إِفادتنا بالاستلام، والتنبيه على كافة فروعكم العاملة بالمملكة بالالتزام بما تقدم.

                                                  • استخدام الشيكات السياحية السعودية

                                                    حرصاً على خدمة الاقتصاد السعودي وتطويره، وتشجيعاً لشركة الشيكات السياحية السعودية باعتبارها شركة وطنية أسست بموافقة البنك المركزي وتحت إِشرافه بغرض إِصدار شيكات سياحية بالريال السعودي في المملكة ونظراً لان الشيكات التي يصدرها تحقق خدمات وتسهيلات جمة للمواطنين والمقيمين والمسافرين والحجاج، لذا يأمل البنك المركزي مساهمتكم في تشجيع استخدام الشيكات السياحية بالريال السعودي وذلك بمراعاة مايلي :

                                                    ١- القيام بصرف قيمة الشيكات السياحية السعودية فور تقديمها إِليكم أو قبولها كودائْع لدى البنك بتاريخ تقديمها، ولاتؤخذ الشيكات المذكورة برسم التحصيل.

                                                    ٢- القيام بتعويض صغار أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية والفنادق فوراً بقيمة الشيكات السياحية السعودية التي يقدمونها لكم بعد أن قبلوها مقابل بعض مبيعاتهم وخدماتهم، ولولم يكن لهم حسابات جارية طرفكم.

                                                    ٣- تسهيل صرف قيمة الشيكات المذكورة لمقدميها وذلك بتطبيق الأعراف المصرفية المتبعة في صرف الشيكات السياحية فقط ودون اللجوء إِلى تكليف مقدميها بتعبئة نماذج أوطلبات.

                                                    نأمل تعميم ذلك على جميع فروعكم للعمل بموجبه.

                                                  • فقدان الشيكات الوزارية

                                                    طلبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بخطابها رقم ١٩٠ /٨٨٥٠ وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٠٥هـ الرجوع إِليها في حالة فقدان شيكات وزارية نظراً لأنها الجهة الساحبة لتلك الشيكات.

                                                    وبناءً عليه، نأمل إِرسال طلباتكم الخاصة بالتعميم بإِيقاف صرف الشيكات الوزارية المفقودة إِلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني مباشرة، والتي ستقوم بإِخطار الإِدارة العامة لمراقبة البنوك بالمركز الرئيسي للبنك المركزي ليتولى التعميم بموجبه، مع الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الموضحة لكم بتعميمنا رقم ٩٠١٣ /م /أ /١١٤ وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٠٢هـ بشأن الشيكات المفقودة.

                                                  • البيانات الواجب توافرها في الخطابات الخاصة بفقدان الشيكات

                                                    يتلقى البنك المركزي خطابات من بعض البنوك العاملة بالمملكة وفروع البنك المركزي بشأن فقدان الشيكات، ويلاحظ أن بعض هذه الخطابات لاتتضمن كل البيانات التي على أساسها يقوم البنك المركزي بالتعميم بفقدان الشيكات على جميع البنوك وفروع البنك المركزي.

                                                    نأمل أن تصلنا خطاباتكم الخاصة بفقدان الشيكات متضمنة ما يلي :

                                                    رقم الشيك - تاريخ الشيك - مبلغ الشيك - الساحب - المستفيد - المسحوب عليه .

                                                  • حذراً ضد استعمال أقلام الحبر الجاف الذي يمكن محوه

                                                    لوحظ وجود أقلام حبر جاف من إِنتاج شركة بيبرميت ماركة « ريبلاي » مع احتمال وجود تقليداً لها داخل المملكة، ومن خواص هذه الأقلام أن حبرها يمحى بسهولة بممحاة عادية وعليه نأمل من كافة البنوك التعميم على عملائها بخطورة استعمال هذه الأقلام والتحذير من استعمالها على الشيكات حتى لا يحدث تغيير فيها بعد إِصدارها قد يؤدي لتزويرها ويمكن للبنوك وضع لوحة تحذيرية في مبنى البنك لإِشعار عملائهم عن هذه الأقلام كما وأننا نقترح إِضافة كلمة « تحذير » من استعمال هذه الأقلام في صفحات الغلاف الداخلية لدفتر الشيكات.

                                                  • الشيكات المفقودة

                                                    لاحظ البنك المركزي تأخر إِجابات بعض البنوك على التعاميم الصادرة منها بشأن الشيكات المفقودة، لشهور طويلة مما يسبب للمستفيدين مشاكل متعددة ويلحق بهم الضرر في معاملاتهم التجارية ولهذا اهتم البنك المركزي بدراسة هذا الموضوع لتخفيف بعض من الإِجراءات السابقة، وتركيز المسئولية بين الجهة الساحبة والجهة المسحوب عليها الشيك. ولتطبيق ذلك فإِن البنك المركزي يأمل منكم اتباع الآتي :

                                                    أولا : الشيكات الحكومية :

                                                    1.  شيكات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالريال أو العملات الأجنبية.
                                                    2.  شيكات مصلحة معاشات التقاعد بالريال.
                                                    3.  شيكات الإِدارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بالريال المسحوبة على حساباتها لدى فروع البنك المركزي.
                                                    4.  سحوبات الاعتمادات الداخلية المسحوبة على فروع  البنك المركزي.
                                                    5.  الشيكات المسحوبة من المركز الرئيسي للبنك المركزي بالعملة المحلية على فروع البنك المركزي والشيكات المسحوبة من فروع البنك المركزي على المركز الرئيسي أو على بعضها البعض.
                                                    6.  الشيكات المسحوبة من المركز الرئيسي للبنك المركزي وفروعه بالعملة المحلية على البنوك المحلية.
                                                    7.  الشيكات المسحوبة من البنك المركزي، المركز الرئيسي وفرع الرياض بالعملة الأجنبية على مراسليهما خارج البلاد.

                                                      بالنسبة لجميع هذه الشيكات يقوم الساحب بإِبلاغ المسحوب عليه بفقدان الشيك مطالبا إِيقاف صرفه وعلى المسحوب عليه إِيقاف صرف الشيك فوراً مالم يكن قد سبق صرفه فعلا. ويخطر البنك المركزي (إِدارة مراقبة البنوك) لتتولى التعميم على فروعها والإِدارات العامة للبنوك المحلية لإِبلاغ فروعها لتنفيذ ذلك.

                                                      ولتلافي تعطيل مصالح المستفيد للشيك المفقود يتعين على الجهة الساحبة أن تصدر شيكاً آخراً، بعد مرور شهر واحد من تاريخ تعميم البنك المركزي بفقدان الشيك، مع أخذ التعهدات اللازمة من المستفيد أو الساحب أو الجهة التي فقد منها الشيك أو الجهة التي طلبت إِصدار الشيك (حسبما يتطلبه الحال) بإِعادة الشيك المفقود إِن وجد أو إِعادة قيمته إِن كان قد صرف بأي شكل من الأشكال.

                                                      وأما الشيكات المسحوبة من قبل البنك المركزي /المركز الرئيسي وفرع الرياض على مراسليهما خارج البلاد بالعملة الأجنبية، فيصدر فرع البنك المركزي بالرياض أو إِدارة الحوالات بالمركز الرئيسي أمراً بالتلكس إِلى البنك المراسل بالخارج المسحوب عليه الشيك بإِيقاف الصرف بعد التأكد من عدم حصول ذلك من واقع سجلاتها وكذلك من واقع كشوف المراسل التي وصلت حتى تاريخ الإِيقاف ثم تبلغ إِدارة مراقبة البنوك لتتولى التعميم على فروع البنك المركزي والإِدارات العامة للبنوك المحلية للإِحاطة، على أن تقوم إِدارة الحوالات وفرع الرياض بإِصدار شيك آخر بعد مرور شهر واحد من تاريخ إِخطار الجهة المسحوب عليها الشيك.

                                                    ثانياً : الشيكات المصرفية :

                                                    1.  الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على المركز الرئيسي للبنك المركزي وفروعه.
                                                    2.  الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على فروعها أو على بنوك محلية أخرى.
                                                    3.  الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية بالعملات الأجنبية على مراسليها خارج البلاد.
                                                    4.  الشيكات المسحوبة على بنوك محلية من قبل مراسليها خارج البلاد بالعملات المختلفة.
                                                    5.  الشيكات المسحوبة على البنك المركزي - المركز الرئيسي وفرع الرياض من قبل المراسلين بالعملات المختلفة.

                                                      يتعين على الجهة الساحبة إِبلاغ الجهة المسحوبة عليها سواء داخل المملكة أو خارجها باعتماد إِيقاف صرف الشيك المفقود، والتعميم على كافة فروع البنوك داخل المملكة وإخطار البنك المركزي (إِدارة مراقبة البنوك) بالنسبة للبند «1» من المادة ( ثانياً) لتتولى إِحاطة فروعها علماً بذلك.

                                                      ويتعين على الجهة المسحوب عليها الشيك المفقود حسبما هو وارد بالبندين الرابع والخامس من المادة (ثانياً) إِبلاغ الجهة الساحبة للشيك المفقود حال تلقيها الإِفادة بذلك، بأنها قد اعتمدت إِيقاف صرفه بعد التأكد من حصول ذلك فعلاً.

                                                     

                                                    ولتلافي تعطيل مصالح المستفيد يتعين على الجهة الساحبه للشيك المفقود أن تصدر شيكا آخراً بعد مرور شهر واحد من تاريخ اخطار الجهة المسحوب عليها مع أخذ التعهدات اللازمه من المستفيد أو أي جهة أخرى (حسبما يتطلبه الحال) بإِعادة الشيك المفقود إِن وجد أو إِعادة قيمته إِن كان قد صرف بأي شكل من الأ شكال.

                                                    ثالثاً : شيكات الشركات والأفراد المسحوبة على البنوك المحلية

                                                    1.  الشيكات المسحوبة من الشركات والأفراد بالعملة المحلية أوالعملة الأجنبية على بنوك محلية.

                                                      يتعين على المستفيد الرجوع إِلى الساحب ليتولى الساحب تعميد البنك المسحوب عليه باعتماد إِيقاف الشيك نظراً لفقدانه، كما يتعين على الساحب بعد أن يتلقى تأكيداً كتابياً من البنك المسحوب عليه وخلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إِبلاغة عن فقدان الشيك بأنه قد اعتمد إِيقاف صرفه لديه ولدى جميع فروعه العاملة في المملكة، إِصدار شيك آخر وأخذ التعهدات اللازمة من المستفيد بإِعادة الشيك المفقود إِن وجد أو إِعادة قيمته إِن كان قد صرف بأي شكل من الأشكال.

                                                     

                                                    رابعاً : تلتزم فروع البنك المركزي وكافة البنوك المحلية العاملة بالمملكة بإِمساك سجل خاص بالشيكات المفقوده يكون مبوباً حسب نوعية الشيك يوضح به أرقام وتواريخ وأقيام الشيكات وأسماء المستفيدين لتتم مراجعة السجل المذكور قبل إِجازة الصرف.

                                                    نأمل التقيد بما ذكر بعاليه مع ملاحظة أن هذا الإِجراء يطبق على كافة التعاميم الأخرى التى صدرت من البنك المركزي بهذا الشأن. ونأمل كذلك أن تقوم البنوك بدورها بإِبلاغ هذه التعليمات لفروعها بالتلكس أو برقياً، كما نأمل من فروع البنك المركزي والبنوك إِجراء اللازم كل فيما يخصه، وتأييد استلامكم لتعميمنا هذا.

                                                  • سحب البنوك شيكات لأمر عملائها من الأفراد و الشركات على حساباتها لدى فروع البنك المركزي

                                                    لوحظ في الآونة الاخيرة أن البنوك أخذت تسحب على حساباتها لدى فروع البنك المركزي شيكات لأمر عملائها من الأفراد والشركات، وهذا الإِجراء مخالفًا لمفاهيم التعامل بين البنوك والبنك المركزي عدا أنه يصرف جزءاً كبيراً من أوقات البنك المركزي في عمليات ثانوية جداً وخارجة عن منهجها.

                                                    لذلك يطلب البنك المركزي من البنوك مراعاة مايلي :

                                                    1- أن تقتصر سحوبات البنوك التي لها حسابات جارية مع فروع البنك المركزي على الأمور التالية :
                                                      أ- تغذية صناديقها بالنقد اللازم عند الضرورة بمبالغ لا يقل كل منها عن خمسة ملايين ريال.
                                                      ب- تسديد التزاماتها تجاه فروعها أو تجاه البنوك المحلية الأخرى، على أن تقدم هذه الشيكات لفروع البنك المركزي المختصة مباشرة لتتم تسويتها خارج غرفة المقاصة.
                                                      ج- تسديد التزاماتها للإِدارات والمصالح والمؤسسات الحكومية.
                                                      د- إِجراء الحوالات لصالح فروع البنك في مناطق أخرى بالمملكة.
                                                      هـ- تسديد أرصدة المقاصة بموجب ما جاء في المادة 23 من نظام غرفة المقاصة المبلغ لكم بالتعميم رقم 667/ 96/32 وتاريخ 1387/1/28.
                                                      و- إِذا قام بنك ما بصرف شيك مسحوب على فرع من فروع البنك المركزي في بلد غير بلد ذلك البنك فعليه أن يرسله إِلى فرع البنك في البلد الذي يقع فيه فرع البنك المركزي المسحوب عليه ليقوم بتحصيله، ومثل الشيك المذكور لا يقبل في غرفة مقاصة في أي بلد غير البلد الذي يقع فيه فرع البنك المركزي المسحوب عليه .
                                                    2- يحظر سحب الشيكات على البنك المركزي من قبل فروع البنك التي ليست لها حسابات جارية مع فروع البنك المركزي .
                                                    3- تقوم البنوك التي لها فروع في المملكة بسحب شيكاتها على فروعها تلك، تطبيقاً للمادة (96) من نظام الأوراق التجارية، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند (1) أعلاه.
                                                    4- البنوك التي ليست لها فروع في المملكة يجوز لها أن تسحب على فروع البنك المركزي بصفة استثنائية لتسديد التزاماتها فقط.
                                                    5- تقتصر سحوبات الإِدارات العامة للبنوك على حساباتها لدى المركز الرئيسي للبنك المركزي بالرياض لتغطية مشترياتها من العملات الأجنبية فقط وفقاً لتعليمات البنك المركزي السابقة الموجهة لكم برقياً.

                                                    نأمل التقيد بما ذكر أعلاه وإِبلاغ فروعكم العاملة بالمملكة للعمل موجبه.

                                                  • عدم طباعة اسم أي شخص إلا بعد الرجوع إلى حفيظة النفوس التابعة له

                                                    بالإشارة إلى تعاميم البنك المركزي التالية: رقم م/أ/204 وتاريخ 98/4/16، رقم م/أ/35 وتاريخ 99/1/26، م/أ/52‏ وتاريخ ‎1400/3/‎19 بشأن تدقيق الشيكات قبل صرفها، وضرورة أخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين مع البنك لتكون تحت تصرف السلطات المختصة فيما إذا استدعى الأمر ذلك، والحرص على حفظ أختام ومستندات البنك في خزائن أمينة.

                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 306/س/400‏ وتاريخ ‎1400/5/‎13هـ‏ بشأن إبلاغ البنوك بأن لا يطبع اسم أي شخص على الشيك إلا بعد الرجوع إلى حفيظة النفوس التابعة له حتى لا يكون هناك مجال للنصب والاحتيال.

                                                    وبناءً عليه، يأمل البنك المركزي اعتماد ما ورد بعاليه وإبلاغ كافة فروعكم بذلك. وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.

                                                  • تأخر بعض البنوك في الإجابة على الخطابات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي والخاصة بفقدان الشيكات والحجوزات على أرصدة الأفراد

                                                    لقد لاحظ البنك المركزي أن بعض البنوك تتأخر في الإِجابة على الخطابات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي والخاصة بفقدان الشيكات والحجوزات على أرصدة الأفراد. وحيث أن هذا التأخير يسبب الإِضرار بمصالح الجهات المختصة. لذلك فإِن المصلحة العامة تقتضي من البنك اتخاذ الترتيبات اللازمة التي تكفل الالتزام ببعث إِجابتكم وفروعكم العاملة بالمملكة للبنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخ استلامكم للتعاميم المذكوره.

                                                    يرجى من كافة البنوك عمل الترتيبات العاجلة لهذا الأمر تحقيقاً للمصلحة العامة.

                                                • البيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)

                                                  • إجراءات التعامل مع الجهات التي لديها ضعف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                    إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت/ 9540 وتاريخ 1432/4/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)..

                                                    مرفق نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر أكتوبر 2013م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

                                                  • "البيان الصادر في 2014/6/27 عن مجموعة العمل المالي فاتف "

                                                    إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/9540 وتاريخ 1432/4/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي .(FATF)

                                                    نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر يونية 2014م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نآمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

                                                  • البيان الصادر في 2016/2/19م عن مجموعة العمل المالي FATF

                                                    إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم م أت /9540 وتاريخ 1432/04/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

                                                    نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر فبراير 2016م بشان مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نآمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

                                                  • تعميم إلحاقي بشأن الالتزام التام بتطبيق توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي (FATF)

                                                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 361000108225 وتاريخ 1436/8/8هـ المتضمن أنه على كافة المؤسسات المالية إجراء تقييم ذاتي للالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المُعدلة ذات العلاقة بالمؤسسة المالية ومراجعة مستوى فعالية تطبيقها، وتقديم تقرير مُفصل للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، كما تضمن التعميم المشار إليه أعلاه على أن منهجية التقييم تشتمل على شقين وهي:

                                                    1) تقييم الالتزام الفني: ويتناول المتطلبات المحددة في توصيات مجموعة العمل المالي، لاسيما ارتباطها بإطار العمل القانوني والعمل المؤسساتي ذي الصلة. وتمثل هذه المتطلبات الركائز الأساسية لأي نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
                                                    2) تقييم الفعالية: وهو يختلف بصورة أساسية عن تقييم الالتزام الفني. حيث يسعى إلى تقييم كفاية تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي وتحديد إلى أي مدى تم تحقيق مجموعة محددة من النتائج التي تعد أساسية لأي نظام متين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك يركز تقييم الفعالية على مدى تحقيق الإطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منه.

                                                    وبمراجعة التقارير التي وردت للبنك المركزي حتى تاريخه، اتضح أن معظمها لم يستوف متطلبات تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه، حيث أغفل معظمها جانب تقييم الفعالية، حيث أنه ينبغي على الشركة الإفادة عن مدى تطبيقها الفعلي لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). فعلى سبيل المثال في التوصية (11) المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات، يجب أن تتضمن إجابة الشركة: مدى توافر سياسة مكتوبة لدى الشركة تتضمن المدة التي يجب أن تحتفظ فيها بالسجلات، الطرق المتخذة في الاحتفاظ بالسجلات، الوسائل المتخذة لحماية السجلات من التلف، أنظمة الحماية التي تحمي هذه السجلات، طبيعة تلك الأنظمة، السبل المتخذة عند تعامل الشركة مع طرف ثالث في حفظ السجلات، طبيعة الطرف الثالث وقدرته على أداء عمله، المدة التي قد تستغرقها الشركة في استخراج سجل عميل متى ما طلب منها من الجهة المختصة، أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلاً للادعاء ضد النشاط الإجرامي، توافر كافة معلومات العميل محفوظة في السجل، الخ..... علماً أن الإجابة على تلك التفاصيل هو ما يمكن الشركة من تقييم الفعالية ومدى تحقيق الإطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منه. وينطبق المثال أعلاه على باقي توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ذات الصلة بالمؤسسات المالية.

                                                    عليه فإن البنك المركزي يمهل كافة الشركات مهلة نهائية إلى يوم الاثنين 1436/12/1هـ الموافق 2015/9/14م لتسليم تقارير مُفصلة عن إجراء تقييم ذاتي للالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المُعدلة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية وعن مدى مستوى فعالية تطبيقها وفقاً لما ورد أعلاه، مع التركيز على كل من التوصيات الآتية: 1، 10، 11، 20.

                                                  • البيان الصادر في 26-06-2015م عن مجموعة العمل المالي (FATF)

                                                    إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت/9540 وتاريخ 1432/04/28هـ في شأن وجوب اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة وإجراءات العناية الواجبة المعززة اللازمة للحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق كلياً أو بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

                                                    مرافق نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عُقد في مدينة بريزبن - استراليا خلال شهر يونية2015م في شأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نآمل الاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وتكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة في الوقت نفسه بمتابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة في شأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق كلياً أو بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، واتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر في شأن التعاملات القائمة معها.

                                                  • الالتزام التام بتطبيق توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي (FATF)

                                                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 341000074807 وتاريخ 1434/06/15هـ المشار فيه الى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/05/11هـ، وبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 52021 وتاريخ 1434/05/05 هـ بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. وتعميم البنك المركزي رقم 361000055379 وتاريخ 1436/04/14هـ المشار فيه لصدور نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 1435/02/24هـ، والقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمشياً مع التطورات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، ونظراً للتغيرات التي طرأت على معايير (توصيات) مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومذكراتها التفسيرية المنقحة الصادرة في (2012م)، ومنهجية التقييم الصادرة في (2013م)، وما صدر من إرشادات تتعلق بتطبيق أفضل الممارسات بشأن هذه المعايير، وحيث أن توصيات مجموعة العمل المالي تضع التدابير الأساسية التي ينبغي اتخاذها من أجل:

                                                    • تحديد وتقييم المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق المحلي؛

                                                    • تعقب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛

                                                    • تطبيق تدابير وقائية على القطاع المالي وغيره من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة؛

                                                    • إعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية للسلطات المختصة؛

                                                    • تعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية؛

                                                    • تسهيل التعاون المحلي والدولي.

                                                    وحيث اعتمدت مجموعة العمل المالي (FATF)، مناهج متكاملة لجولتها الرابعة من عمليات التقييم المشترك، لتقييم الالتزام الفني بتوصياتها وتقييم درجة فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                                                    لذا يود البنك المركزي الإحاطة بأن منهجية التقييم تشتمل على شقين على النحو الآتي:

                                                    أولاً) تقييم الالتزام الفني، ويتناول المتطلبات المحددة في توصيات مجموعة العمل المالي، لا سيما ارتباطها بإطار العمل القانوني والمؤسساتي ذي الصلة. وتمثل هذه المتطلبات الركائز الأساسية لأي نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                                                    ثانياً) تقييم الفعالية، وهو يختلف بصورةٍ أساسيةٍ عن تقييم الالتزام الفني. حيث يسعى الى تقييم كفاية تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي وتحديد الى أي مدى تم تحقيق مجموعة محددة من النتائج التي تعد أساسية لأي نظام متين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك، يركز تقييم الفعالية على مدى تحقيق الإطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منه.

                                                    ونظراً لأن المؤسسات المالية (البنوك المحلية، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين التعاوني، وشركات التمويل، ومزاولي أعمال الصرافة العاملة في المملكة) جزء مهم من المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ولمسؤولياتها الكبيرة ودورها الفعّال في عمليات المتابعة والرقابة على العمليات المالية والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، فإنه ينبغي على المؤسسات المالية تطبيق المتطلبات اللازمة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوفير جميع الموارد المناسبة (البشرية، والمالية، والنظم الآلية المتطورة، والتدريب) وأن تتفهم طبيعة مخاطر غسل الموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح التي تواجهها وتحللها وتقيمها وتحدد مدى خطورتها، للالتزام التام بمعايير مجموعة العمل المالي وتطبيقها بفعالية والتي تتصل اتصالاً وثيقاً بجميع التوصيات.

                                                    ويجب أن تطبق بشكل صحيح المنهج القائم على المخاطر (RBA) واتخاذ التدابير الوقائية المضادة بشكلٍ كافٍ وبما يتناسب مع درجة المخاطر التي تواجهها. وأن ينعكس ذلك على توجيه مواردها وتطوير سياساتها (بما في ذلك السياسات على نطاق المجموعة) وضوابطها الداخلية وبرامجها وبما يضمن إدارتها وتطبيقها بشكل مناسب.

                                                    ويأمل البنك المركزي إجراء تقييم ذاتي للالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المعدلة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية ومراجعة مستوى فعالية تطبيقها، وتقديم تقرير مفصل للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وسوف يتحقق البنك المركزي من تطبيق هذه المعايير من خلال عمليات التفتيش الميدانية، وتقارير وشهادات الالتزام المعدة من مدققي الحسابات الخارجيين.

                                                  • البيان الصادر في 2014/10/24م عن مجموعة العمل المالي فاتف

                                                            إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/ 9540 وتاريخ 1432/4/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)..

                                                           نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر أكتوبر 2014م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، واخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

                                                  • البيان الصادرفي 22-02-2013 م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس - فرنسا

                                                    إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/9540 وتاريخ 1432/04/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

                                                    مرفق نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر فبراير 2013م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

                                                  • البيان الصادر بـ 2012/2/16م عن مجموعة العمل المالي في الاجتماع العام الذي عقد في باريس

                                                    مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في فرنسا – مدينة باريس خلال الفترة من 15-2012/2/17 م بشـأن التعامل مع بعض الإطراف.

                                                    أمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام / المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

                                                  • البيان الصادر في 2012/10/19م عن مجموعة العمل المالي في الاجتماع العام المنعقد في باريس

                                                    إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/ 9540 وتاريخ 1432/4/24هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

                                                    نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر أكتوبر 2012 م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، واخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

                                                  • البيان الصادر في 2011/2/25م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الإجتماع العام الأول من الدورة الثانية والعشرون المنعقدة في فرنسا

                                                    مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في فرنسا - مدينة باريس خلال الفترة من 23-2/25/ 2011م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الإطراف.

                                                    أمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام / المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشان الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

                                                  • البيان الصادر في 2010/10/22م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الأول من الدورة الثامنة والعشرون المنعقدة في فرنسا

                                                    إن البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.

                                                    مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في فرنسا خلال الفترة من 20-2010/10/22م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الإطراف.

                                                    أمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام / المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

                                                     

                                                  • البيان الصادر في 18\2\2010م عن مجموعة العمل المالي(FATF) في الاجتماع المشترك الأول في أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

                                                    مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام المشترك الأول الذي عقد في مدينة أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14-2010/2/19م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الإطراف.

                                                    بأمل الاطلاع والإحاطة، كما نأمل متابعة ما يصدر من الجهات الأخرى ذات العلاقة بشان الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

                                                  • العناية الواجبة والشفافية فيما يتعلق برسائل دفع التغطية المتعلقة بعمليات نقل الحوالات عبر الحدود

                                                    إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                • الجهات الحكومية

                                                  • استيفاء التوقيع المشترك عند السحب من الحسابات الحكومية

                                                    إشارةً إلى كتاب معالي وزير المالية رقم 8906 وتاريخ 1440/9/3هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم 47723 وتاريخ 1440/8/24هـ القاضي بأن على الجهات الحكومية التي لديها حسابات بنكية الالتزام بالتوقيع المشترك عند السحب منها، وفقاً للصلاحيات التي تحددها التعليمات المنظمة لذلك.

                                                    يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم قبول السحب من الحسابات البنكية الحكومية إلا بتوقيع مشترك من المخولين بالسحب، إنفاذاً للأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه.

                                                  • وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية

                                                    إشارةً الى البيانات الإشرافية الدورية التي تزود للبنك المركزي من قبل شركات التمويل وما تشكله من أهمية تنعكس في دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع شركات التمويل بالعمل على تعزيز متانته وملاءته المالية ورفع مستوى الخدمات والمنتجات التمويلية، إضافة الى حرص البنك المركزي على رفع كفاءة التقارير والنشرات الإحصائية من خلال اتخاذ أفضل التدابير للتحقق من صحة تلك البيانات والسعي نحو تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح عبر نشرها في كافة الوسائل المتاحة.

                                                    عليه، يؤكد البنك المركزي على ضرورة حصول شركات التمويل على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالبيانات الإشرافية التي تزود للبنك المركزي بشكل دوري والبيانات الإحصائية غير المنشورة.

                                                  • تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء

                                                    الرقم: 391000079052التاريخ (م): 2018/3/29 | التاريخ (هـ): 1439/7/12الحالة:نافذ

                                                    نظراً إلى أن السرية المصرفية من القواعد والمبادئ المستقرة في أعمال البنوك والمصارف على مستوى العالم، ولأهميتها ولما تمثله من ركيزة أساسية لسمعة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه، فقد أولت الأنظمة في المملكة أهمية قصوى لها. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (371000018717) وتاريخ 1437/2/14هـ بشأن التأكيد على تعليمات سرية المعلومات المصرفية وعدم الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي. ورغبة في توضيح الآلية والإجراء الواجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة اتخاذها بشأن الطلبات والاستفسارات المتكررة في هذا الصدد.

                                                    تجدون التعليمات المنظمة للحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح فيها مباشرة للجهات عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، والحالات التي يسمح فيها الإفصاح للجهات مباشرة دون الرجوع إلى البنك المركزي ودون وجوب الحصول عدم ممانعته المسبقة.

                                                    للإحاطة، وإبلاغ جميع الإدارات ذات العلاقة والفروع للعمل بموجبه.

                                                    • أولاً: الحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح عنها مباشرة للجهات الحكومية وغير الحكومية

                                                      أجازت عدد من الأنظمة واللوائح لبعض الجهات صلاحية طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية التي تخص العملاء، إلا أنها أوجبت أن يكون تقديم تلك الطلبات من خلال البنك المركزي، وهي على النحو الآتي:

                                                      1- القضايا الجنائية: حددت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 1436/3/21هـ الجهة المختصة بطلبها حيث نصت على أنه: "يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق". بطلب موجه إلى البنك المركزي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك".

                                                      2- القضايا المدنية: من اختصاص الجهات القضائية المختصة استناداً إلى نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، ونظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ التي خولت الجهات القضائية صلاحيات عدة في هذا الشأن بطلب موجه إلى البنك المركزي.

                                                      وقد سبق أن أكد على ما ذكر أعلاه بموجب التعميم البرقي الخطي الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (89853) وتاريخ 1436/6/30هـ المتضمن التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق البنك المركزي بناء على طلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية.

                                                      3- الصلاحيات المخولة لبعض الجهات الحكومية الأخرى بموجب أنظمتها: لقد تضمنت أنظمة بعض الجهات العامة الأخرى صلاحيات استثنائية بطلب معلومات محددة عن بعض عملاء البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة من ذوي الصلة بأعمال تلك الجهات، ويسري على طلبها أي معلومات ما يسري على القضايا الجنائية والمدنية بأن تكون من خلال البنك المركزي وبموافقتها استناداً إلى معايير موضوعية (وقائع وحيثيات) مسببة.

                                                      لذا يتوجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة في حال تلقي طلباً مباشراً من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذو صلة بالحالات المذكورة أعلاه أن يتم الرد عليها كتابياً بالاعتذار عن تلبية طلبها ويشار في الرد إلى رقم وتاريخ تعليمات البنك المركزي هذه وإلى أن مثل هذه الطلبات تتم عن طريق البنك المركزي بطلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية أو بطلب من الجهات القضائية المختصة في القضايا المدنية، وبالنسبة لطلبات الجهات الحكومية المخولة يكون بطلب منها إلى البنك المركزي مباشرة (مرافق نموذج استرشادي للرد على الجهات).

                                                    • ثانياً: الحالات والجهات المحددة التي يسمح للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح بشأنها مباشرة عن المعلومات أو البيانات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية دون الحاجة إلى الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي

                                                      استثناء مما ذكر في البند (أولاً) أعلاه، وعملاً بموجب التعليمات الخاصة الصادرة عن البنك المركزي للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين واستناداً إلى العلاقات التعاقدية بين الجهات والبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة وعملائهم، يسمح بإعطاء المعلومات والمستندات والبيانات والإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية بشكل مباشر ودون الحاجة إلى عدم ممانعة من البنك المركزي في الحالات الآتية فقط على سبيل الحصر وهي:

                                                      1-الطلبات الواردة مباشرة من الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة المستند فيها إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام جرائم الإرهاب وتمويله لتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات ذات الصلة ببلاغ اشتباه سبق أرسله البنك أو المصرف أو مزاول أعمال الصرافة المرخص، على أن تكون البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ فقط.

                                                      2-الطلبات الواردة مباشرة من الجهات القضائية بخصوص الدعاوى التي يكون البنك أو المصرف أو مزاول أعمال الصرافة المرخص طرفاً فيها (مدعي أو مدعى عليه)، على أن تكون المعلومات أو المستندات المطلوب تقديمها إلى الجهات القضائية في الحدود اللازمة لنظر الدعوى، وألا تتعداها إلى الإفصاح عن بيانات ومعلومات عملاء (أطراف) آخرين ليسوا ذوي صفة أو طرف في الدعوى.

                                                      3-الطلبات الواردة مباشرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص المعلومات والمستندات والبيانات التي تخص حساباتها وتعاملاتها لدى البنك أو المصرفي أو مزاول أعمال الصرافة المرخص، على أن يكون الطلب موقعاً من المخولين بإدارة حسابات الجهة أو من المسؤول الأعلى في الجهة وفق أحكام العلاقة التعاقدية.

                                                      4-الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي التي تقع خارج مقار الفروع وخارج مقر المركز الرئيسي والإدارات الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية (للعمليات التي لم تتجاوز تاريخ تنفيذها عام (12) شهراً.

                                                      5-الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني للكاميرات التي تقع على الواجهة الخارجية لمقار الفروع و مقر المركز الرئيسي والإدارات الإقليمية التي تكشف المحيط الخارجي للمبنى فقط للعمليات التي لم تتجاوز تاريخ تنفيذها عام (12) شهراً.

                                                    • ثالثاً: الالتزام بأحكام هذه التعليمات وعدم تجاوزها

                                                      1- يتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم تحديد إدارة في المركز الرئيسي تتولى التعامل مع الطلبات أعلاه، وأن تعد المراجعة الداخلية تقريراً سنوياً عن عدد و نوع الحالات و الجهات التي تم التعامل معها وفقاً لهذه التعليمات.

                                                      2- يؤكد البنك المركزي على أن إفشاء معلومات العملاء أو الإفادة منها – بخلاف الآليات والإجراءات الموضحة في هذه التعليمات – يُعد فعلاً مجرماً بموجب نظام مراقبة البنوك ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعين على البنوك و المصارف و مزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها بشأن ذلك بشكلٍ مستمر و متابعة التقيد و الالتزام بهذه التعليمات.

                                                       

                                                       

                                                    • نموذج استرشادي للرد المناسب على الحالات في البند أولاً

                                                      الموضوع: طلب معلومات مصرفية

                                                       

                                                      سعادة/                                                                                                                                المحترم

                                                      اسم الجهة المراد الرد عليها...................

                                                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

                                                      الموضوع: طلب معلومات مصرفية.

                                                      أشير إلى خطابكم رقم.............. وتاريخ.............. بشأن طلب (معلومات/مستندات.............. بحسب الطلب). تخص/................، هوية رقم (.....................).

                                                      نفيدكم بأن التعليمات المبلغة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم (.....................) وتاريخ ....................... تقضي بأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية نصت بأن "يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق، بطلب موجه إلى البنك المركزي من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك". وأن أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية خولت الجهات القضائية صلاحية طلب الإفصاح عن العلاقات والمعلومات المصرفية التي تخص عملاء البنوك والحجز عليها من خلال البنك المركزي، وأن برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 89853 وتاريخ 1436/6/30هـ نصت على التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق البنك المركزي بناء على طلب يردها من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية. وأن الطلبات التي تكون من الجهات الحكومية الأخرى المخولة بموجب أنظمتها عن معلومات ليس لها صلة بالقضايا الجنائية والقضايا المدنية يكون من الجهة نفسها إلى البنك المركزي مباشرة بحيث يكون الطلب ذو صلة بأعمال الجهة ومبني على وقائع وحيثيات موضوعية ومسببة.

                                                      لذا نأمل الإحاطة بأن توفير (المعلومات/المستندات) المطلوبة يكون وفقاً للتعليمات المشار إليها أعلاه.

                                                      وتقبلوا خالص تحياتي

                                                       

                                                      التوقيع............................................

                                                  • تزويد البنك المركزي بمعلومات الحسابات الحكومية بشكل ربع سنوي

                                                          تلقى البنك المركزي خطاب وزارة المالية رقم 3720 وتاريخ 1435/05/08هـ، بشأن طلب تزويد الوزارة ببيانات على فترات ربع سنوية بمعلومات الحسابات الحكومية (فقط) بما فيها الحسابات المفتوحة لأغراض خاصة أو التي مصدرها التبرعات أو المنح مثل حسابات التعليم الموازي في الجامعات وما يماثلها.

                                                          نأمل تزويد البنك المركزي بشكل ربع سنوي ابتداء من نهاية الربع الأول من العام المالي 2014م بمعلومات عن الحسابات الحكومية حسب النموذج المرفق لكم، على أن يكون موحد الإرسال في مدة لا تتجاوز شهر من انتهاء كل ربع. وللحصول على نسخة إلكترونية للنموذج يمكنكم التواصل مع البنك المركزي.

                                                  • اعتماد أسماء وتواقيع المخولين بإدارة الحسابات الحكومية المبلغة للبنوك من الجهات الحكومية مباشرة

                                                    تلقى البنك المركزي صورة تعميم سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رقم 29112/3/8 وتاريخ 1429/4/13هـ الموجه لكافة الجهات الحكومية، ومفاده أن الوزارة لاحظت عدم تقيد الجهات الحكومية بما قضت به المادة( 4/2/ 1) من التعليمات الخاصة بالحسابات البنكية الملحقة بالتعليمات المالية والحسابات، بأن تقوم الجهة الحكومية بعد فتح الحساب الموافق عليه مسبقا من وزارة المالية بتزويد البنك المركزي أو البنك المفتوح لديه الحساب بأسماء ونماذج تواقيع المخولين بالسحب من قبلها مباشرة دون الحاجة لمخاطبة الوزارة بهذا الشأن، والمتضمن طلب التأكيد والتقيد بما قضت به المادة المشار إليها أعلاه.

                                                    نود الإحاطة بأن الحالات المطلوب موافقة وزارة المالية عليها بشأن الحسابات الحكومية هي موافقتها على طلب فتح حساب جديد أو تعديل مسمى حساب قائم مفتوح بموافقة مسبقة منها أو قفل حساب قائم سواء كان القفل نهائي أو كان قفل ونقل رصيده إلى بنك آخر، أما بشأن تحديد وإبلاغ أسماء وتواقيع المخولين ( توقيع مشترك ) بإدارة الحساب الحكومي بعد موافقة وزارة المالية على فتحه وما قد يطرأ لاحقًا من تغيير للمفوضين( تعديل أو إضافة أو إلغاء ) فلا يتطلب موافقة وزارة المالية على ذلك، حيث أن تحديد وإبلاغ ذلك للبنوك يتم من قبل صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية العائد لها الحساب مباشرة.

                                                    لذا نأمل الإحاطة، والعمل بموجبه.

                                                  • منح تسهيلات لبعض الجهات الحكومية من قبل البنوك بمبالغ تزيد على مبالغ أوامر الدفع المسحوبة على وزارة المالية

                                                             تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 12161/2/8 وتاريخ 1424/10/14هـ ومفاده أن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تشير الى قيام بعض البنوك بتقديم تسهيلات مصرفية أو قروض لبض الجهات الحكومية، وذلك بالسماح لبعض تلك الجهات السحب على المكشوف أو بإعطائها بعض القروض لقاء أوامر الدفع التي تسحب على وزارة المالية وخاصة فيما يتعلق بالمرتبات وذلك بمبالغ تزيد عن مبالغ أوامر الدفع المسحوبة على الوزارة.

                                                              وحيث أن مثل هذا الإجراء يرتب التزامات مالية ليست معتمدة بالميزانية ويتعارض مع الأنظمة القائمة ومنها المادة (25) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم 13/1 وتاريخ 1414/3/3هـ التي تقضي بأنه لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بموافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

                                                              لذا يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك بوجوب التقيد بالأمر الملكي الكريم وذلك بالامتناع عن تقديم أية تسهيلات مصرفية أو قروض للجهات الحكومية تزيد عن المبالغ المسحوبة بموجب أوامر دفع.

                                                               ونأمل إفادتنا بما يفيد تنفيذ ذلك.

                                                  • الحسابات الحكومية المفتوحة لدى البنوك المحلية

                                                    إشارة للفقرة رقم 500-1 من تعميم البنك المركزي رقم 3222/م أ ت/60 في 1424/2/6هـ الخاصة بالحسابات الحكومية لدى البنوك المحلية وإشارة لخطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية والحسابات رقم 70663/8 في 1424/1/3هـ بشأن كثرة الخطابات الموجهة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بطلب استمرار بعض حسابات الجهات الحكومية المفتوحة لدى فروع البنوك بناء على مطالبة البنوك بذلك.

                                                    لذا نأمل اعتماد الآتي:

                                                    1. عدم مطالبة الجهات بموافقة جديدة للحسابات المفتوحة حالياً عن طرق البنك المركزي ما لم يطرأ تغيير على اسم الحساب أو الغرض منه.
                                                    2. عدم فتح أي حساب للجهات الحكومية لأي غرض بدون موافقة البنك المركزي والالتزام بتعليمات البنك المركزي المبلّغة لكم بهذا الشأن.
                                                    3. تزويد البنك المركزي /المركز الرئيسي/ إدارة حسابات الحكومة ببيانات الحسابات الحكومية المفتوحة بدون موافقة البنك المركزي مثل اسم الحساب ورقمه وتاريخ فتحه واسم الجهة الحكومية وفرع البنك وهل يتم السحب منه بتوقيع مشترك أو منفرد على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن ليتم دراستها بالتنسيق مع وزارة المالية وإفادتكم لاحقاً بشأنها.
                                                  • الإتفاقيات المبرمة بين البنوك والجهات الحكومية

                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7363/12 وتاريخ 1418/7/10 هـ المتضمن أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاحظت قيام بعض الجهات الحكومية بإِلغاء الاتفاقيات المبرمة مع البنوك التي حددها لها البنك المركزي وتبرم اتفاقيات جديدة مع بنوك أخرى للقيام بعملية صرف رواتب منسوبيها بدون الرجوع إِلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بهذا الصدد.

                                                    واستناداً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم12/ 1936 وتاريخ 1405/6/16 هـ المبلغ به نسخة من القواعد التنفيذية لصرف مرتبات موظفي الدولة بواسطة الشيكات عن طريق البنوك العاملة والتي تنص الفقرة (٢) من المادة الأولى منها على أن يتم تحديد البنك الذي يفتح به الحساب الجاري لصرف الرواتب عن طريق البنك المركزي بناءً على طلب الجهة المختصة.

                                                    لذا نأمل التأكيد على جميع المختصين لديكم بعدم قبول أي عروض أو إِبرام أي اتفاقيات مع أي جهة حكومية أو فتح أية حسابات إِلا بعد موافقة مسبقة من البنك المركزي بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمعرفة الأسباب والمبررات التي أدت إِلى ذلك.

                                                    لاتخاذ اللازم وإِبلاغنا بالاستلام.

                                                  • النسخة المعدلة لكتيب التعليمات المستديمة لملابس وتجهيزات موظفي أمن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة

                                                           تلقى البنك المركزي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5 /535 /4 وتاريخ 1416/05/15هـ المشفوع به النسخة المعدلة لكتيب التعليمات المستديمة لملابس وتجهيزات موظفي أمن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

                                                     

                                                    نرفق لكم بطيه عدد (         ) نسخة وسيكون العمل بموجب محتويات الكتيب الحالي خلال سنة من تاريخ تعميم سموه.

                                                     

                                                    نأمل الإِحاطة وإِبلاغ كافة فروعكم بذلك.

                                                  • بعض المخالفات المحصورة بين الجهات الحكومية والبنوك

                                                    تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 6881/12 وتاريخ 1415/10/12هـ المعطوف على الأمر السامي البرقي رقم 1501/3 وتاريخ 1412/2/4هـ والمبني على خطاب معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 13/خ وتاريخ 1412/1/14هـ المتضمن أن الهيئة قامت بجولة على عدد من الإدارات الحكومية التي تستخدم الشيكات في صرف رواتب منسوبيها عن طريق البنوك التجارية وفروعها، وقد أسفر ذلك عن عدد من الملاحظات التي وجه المقام السامي بدراستها بين المختصين في الوزارات المعنية.

                                                    وحيث أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قد رأت في محضرها الختامي الذي رفعته عن تلك الملاحظات أن هناك مخالفات محصورة بين الجهة الحكومية والبنك العميل، والتي طلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بموجب خطابه المشار إليه أعلاه إبلاغ البنوك بها على الآتي:

                                                    1. قيام أُمناء الصناديق ومأموري الصرف في الدوائر الحكومية بإيداع أموال عامة في حساباتهم الشخصية في البنوك التجارية، وأن على البنوك العميلة عدم قبول إيداع قيمة أي شيك متعلق بالأموال العامة في حساب شخصي.
                                                    2. قيام بعض الإدارات باستخدام الحساب الجاري لصرف الرواتب لأغراض أخرى وأن على البنوك التجارية عدم قبول أي إيداعات لا تخص الرواتب في هذا الحساب.
                                                    3. قيام بعض الجهات الحكومية بفتح حسابات جارية بالبنوك التجارية بدون الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني و البنك المركزي  كما تقضي بذلك التعليمات السارية، وأن على البنوك التجارية عدم قبول فتح أي حساب لديها لأي جهة حكومية دون تعميد من البنك المركزي.
                                                    4. قيام بعض الجهات الحكومية بتضمين شيكات الرواتب بتوقيع واحد فقط أو بموجب أختام بدلاً من التوقيع اليدوي وأن على البنوك التجارية عدم قبول أي شيك يحمل ختماً أو توقيعاً واحداً.
                                                    5. لوحظ قيام بعض الجهات الحكومية بطبع شيكات الرواتب بمعرفتها بالمخالفة للتعليمات التي تقضي بأن تحصل الجهة على دفاتر الشيكات بالقدر الذي يستلزمه حُسن سير العمل بها بموجب خطاب موجه للبنك صادر من صاحب الصلاحية بها، وأن على البنوك العميلة عدم قبول أي شيك لم يصدر من البنك نفسه.

                                                    لذا نأمل التقيد بما جاء به وعدم مخالفة ذلك، وتبليغ جميع فروعكم للعمل بموجبه.

                                                  • التعليمات المنظمة لفتح الحسابات التي تقوم بعض الجهات الحكومية بفتحها لدى البنوك المحلية

                                                    تلقى البنك المركزي السعودي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 21/19 وتاريخ 1411/02/01 هـ بخصوص التعليمات المنظمة لفتح الحسابات التي تقوم بعض الجهات الحكومية بفتحها لدى البنوك المحلية لأغراض مختلفة مثل لجان الصرف المختلفة والإِعانات وحسابات صناديق الإِقراض والتشغيل وتحصيل الإِيرادات الذاتية وغيرها، والتي تم اعتمادها بموجب القرار الوزاري رقم 208/19 وتاريخ 1411/02/01هـ، وتضمنت هذه التعليمات مايلي:

                                                    1. أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب إِلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ( الإِدارة العامة للحسابات) حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإِبلاغ البنك المركزي السعودي بفتح الحساب لدى أحد البنوك المحلية، ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع المخولين.
                                                    2. يكون اسم المستفيد في أمر الدفع الخاص بالإِيداع في هذا الحساب (لأمرالبنك حساب رقم .....).
                                                    3. يكون الحساب في البنك باسم الإِدارة أو المصلحة الحكومية وليس باسم شخص طبيعي مع تحديد غرضه تمييزاً له عن الحسابات الأخرى.
                                                    4. يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المخولين بالسحب.
                                                    5. يصدر التفويض بصلاحية السحب والإِيداع من قبل صاحب الصلاحية ولا يجوز للمخولين بالسحب أو الإِيداع تفويض غيرهم إِلا إِذا كانوا قد خولوا بذلك من صاحب الصلاحية.
                                                    6. يتم السحب من الحساب بموجب شيكات بتوقيع مشترك من المخولين بالسحب.
                                                    7. يجب مراعاة القواعد المصرفية الخاصة بالشيكات التالية:

                                                       أ-أن يكون اسم المستفيد على الشيك مطابقاً لما هو موضح في هويته.
                                                       ب-أن يقدم الشيك للصرف خلال ستة أشهر.
                                                       ج-أن يكون مبلغ الشيك مطابقاً رقماً وكتابة.
                                                       د-لايجوز الكشط أو المسح أو استعمال مواد كيماوية على الشيك.
                                                       هـ-عند إِجراء تعديل على الشيك يتم شطب المراد تعديله ويوقع على الصحيح من المخولين بالتوقيع على الشيك.
                                                  • تنسيق كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والأهلية مع الجهة المشرفة على إصدار تقويم أم القرى

                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 844 /404 وتاريخ 26 /2 /1404هـ المعطوف على الأمر السامي البرقي رقم 1546 وتاريخ 24 /2 /1404هـ القاضي بالتنبيه على كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والأهلية التي إِعتادت إِصدار تقاويم مع مطلع كل عام بعدم إِصدار مثل هذه التقاويم ابتداءً من العام الهجري القادم إِلا بعد التنسيق مع الجهة المختصة المشرفة على إِصدار تقويم أم القرى بحيث يكون مطابقاً للتقويم الرسمي للدولة.

                                                     

                                                    نأمل التقيد بما جاء بالأمر السامي من توجيهات، وتأييد إِستلامكم هذا التعميم.

                                                  • التقيد باستعمال اللغة العربية مع الجهات الحكومية

                                                    بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م/أ/200 وتاريخ ‎98/4/‎5 ‏المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم ‎266‏ وتاريخ ‎98/2/‎21‏ بإلزام الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها ومكاتبها العاملة بالمملكة العربية السعودية باستعمال اللغة العربية في مراسلاتها مع الجهات الحكومية.

                                                    تلقى البنك المركزي تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ‎400/‎3282‏ وتاريخ ‎1400/6/‎28 المتضمن أمر صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/ح/15351 وتاريخ 1400/6/20 والذي اوضح فيه سموه بأنه لوحظ استمرار شيوع ظاهرة استخدام اللغات الأجنبية في تحرير العقود ومرفقاتها وفي المراسلات التي تتم بين الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة وبين الشركات والمؤسسات الأجنبية بالرغم من أن مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قرارين بالزام الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها العاملة بالمملكة باستعمال اللغة العربية .

                                                    ‏يأمل البنك المركزي التقيد باستعمال اللغة العربية في مراسلاتكم مع الجهات الحكومية وإبلاغ ذلك لفروعكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبه.

                                                  • أتمتة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الالكترونية "حساب"

                                                    الرقم: 42076931التاريخ (م): 2021/6/13 | التاريخ (هـ): 1442/11/4الحالة:نافذ

                                                    إشارةً إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، وإلى قواعد الحسابات البنكية المبلغة بالتعميم رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ، وإلى توجه البنك المركزي إتاحة معالجة الطلبات الواردة من وزارة المالية المتعلقة بـ (فتح، تنشيط، إقفال، تعديل مسمى) حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة بشكل تقني للرفع من جودة الإجراءات المرتبطة بذلك وسرعة تنفيذها وسهولة الوصول للبيانات الخاصة بتلك الطلبات عبر البوابة الإلكترونية "حساب".

                                                    وبناءً على الترتيبات السابقة التي تم اطلاع مفوّضي البنك عليها وتزويدهم بالبيانات الخاصة باستخدام البوابة الإلكترونية، نُحيطكم بأنه سيتم العمل من خلال البوابة الإلكترونية "حساب" لمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى جميع البنوك والمصارف التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للدليل المرافق والصلاحيات الممنوحة للمفوضين من جانبكم لمعالجة هذه الطلبات وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/06/15م.

                                                    كما يود البنك المركزي التأكيد على أهمية توجيه المختصين لديكم بتفعيل حساباتهم والتأكد من استكمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بصورة عاجلة والتقيد والالتزام بالتعليمات المنظمة للبوابة الإلكترونية "حساب" وبذل الجهد والعناية اللازمة لمعالجة جميع الطلبات التي ترد من خلال البرنامج بشكل فوري ووفقاً للمطلوب، علماً أن مسؤولية متابعة معالجة هذه الطلبات تقع على عاتق البنك/المصرف. وفي حال وجود أية استفسارات بهذا الخصوص يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني (GovAccountsInBanks@SAMA.GOV.SA).

                                                    • دليل المستخدم الخاص بالبوابة الإلكترونية لمعالجة طلبات حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة (الخاص بالبنوك)

                                                      النسخةالمؤلفالتاريخالملاحظات
                                                      1.0أسامه هندومة2020/12/22نسخة أولية
                                                      1.1يوسف الزيات2020/12/23مراجعة وتعديل بعض الأجزاء
                                                      1.2أسامه هندومة2021/03/08تعديل
                                                      1.3يوسف الزيات2021/03/10مراجعة وإضافة بعض التعديلات والتعليقات
                                                      1.4أسامه هندومة2021/03/17إضافة بعض التعديلات
                                                      1.5أسامه هندومة2021/06/03مراجعة وتنسيق الوثيقة
                                                      • مقدمة

                                                        البوابة الإلكترونية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة هي القناة التي من خلالها يتم معالجة الطلبات الواردة من وزارة المالية عن طريق البنك المركزي للجهات المنفذة والتي من خلالها تقوم الجهات بتزويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة حسب ماهية كل خدمة لكل طلب والتي تخص الخدمات المرتبطة بوزارة المالية.

                                                      • نظرة عامة

                                                        ينقسم العاملون على البوابة الإلكترونية إلى صلاحيتين ولكل صلاحية مهام محددة في النظام وهي كما يلي:

                                                        1. الموظف:

                                                          هو الموظف المسؤول عن تنفيذ الطلبات الواردة من البنك المركزي والرد على الطلبات بتنفيذ أو عدم التنفيذ مع بيان السبب وإغلاق الطلب.

                                                        2. المُتابع:

                                                          هو الشخص الذي يملك صلاحية الاطلاع على جميع الطلبات المرسلة للبنك وكذلك نقل الطلبات الواردة من البنك المركزي من صندوق الوارد للموظفين إلى الطلبات المشتركة بما يحقق مصلحة العمل والإنجاز فيه وأيضاً يمكنه متابعة الطلبات المُنجز منها والمتأخر.

                                                      • صفحة الدخول

                                                        يتم الوصول للبوابة الإلكترونية عن طريق الرابط: bankportal.sama.gov.sa ومن ثم يتم تحويل المستخدم لصفحة الدخول كما في الصورة 1. لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

                                                        صورة 1 صفحة الدخول
                                                      • الموظف

                                                        • الطلبات المشتركة للموظف

                                                          صندوق المعاملات المشتركة هو عبارة عن صندوق يضم جميع الطلبات الواردة من البنك المركزي والتي لم يتم تخصيصها لأي من الموظفين بعد. أو الطلبات التي قد تمت إعادتها من قِبل المتابع إلى صندوق الموظفين المشترك.

                                                          عند تسجيل الدخول من قبل المُدخل إلى البوابة الإلكترونية تكون أول صفحة هي صفحة المعاملات المشتركة كما هو موضح بالصورة 2:

                                                          1-محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضحة.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          a.رقم الطلب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          b. تاريخ تقديم الطلب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          c.تاريخ الخطاب.
                                                           
                                                            d.نوع الخدمة.
                                                           
                                                          2-بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المشتركة لدى الجهة.
                                                           
                                                          3-بالضغط على أيقونة "إلى الصندوق الوارد"، يقوم النظام بإرسال جميع الطلبات المحددة من الجدول إلى صندوق الوارد.
                                                           
                                                          4-بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
                                                           
                                                          5-يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
                                                           
                                                          6-قائمة الطلبات المشتركة والحقول الأساسية.
                                                           
                                                            a.أيقونة اختيار الطلب، لاختيار طلب أو أكثر من الجدول.
                                                           
                                                            b. إرسال إلى صندوق الوارد.
                                                           
                                                            c.رقم الطلب.
                                                           
                                                            d.نوع الخدمة.
                                                           
                                                            e.رقم كتاب الجهة.
                                                           
                                                            f.تاريخ كتاب الجهة.
                                                           
                                                            g.تاريخ تقديم الطلب.
                                                           
                                                          7- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          a.إلى صندوق الوارد.
                                                           

                                                          صورة 2 الطلبات المشتركة للموظف

                                                        • الطلبات النشطة للموظف

                                                          هو صندوق يحتوي على جميع المعاملات التي قام الموظف بنقلها من صندوق المعاملات المشتركة إلى صندوق الوارد ويمكن للموظف فتح ومعالجة الطلبات من خلال هذا الصندوق فقط.

                                                          1-محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضحة
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           a. رقم الطلب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           b. تاريخ تقديم الطلب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           c. تاريخ الخطاب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           d. نوع الخدمة.
                                                           
                                                          2-بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات النشطة لدى الموظف.
                                                           
                                                          3- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
                                                           
                                                          4-يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
                                                           
                                                          5- قائمة الطلبات النشطة والحقول الأساسية.
                                                           
                                                            a.عرض التفاصيل.
                                                           
                                                            b.رقم الطلب.
                                                           
                                                            c.نوع الخدمة.
                                                           
                                                            d.رقم كتاب الجهة.
                                                           
                                                            e.تاريخ الخطاب.
                                                           
                                                            f. تاريخ تقديم الطلب.
                                                           
                                                          6- لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          a.عرض التفاصيل.
                                                           
                                                          صورة 3: الطلبات النشطة عند الموظف
                                                        • تفاصيل الطلب في الطلبات النشطة للموظف

                                                          عند عرض الموظف للطلب تظهر بيانات الطلب كما في الصورة 4 وقد تختلف البيانات التي تظهر للمستخدم بناء على نوع الخدمة المطلوبة والمخرجات الخاصة بكل خدمة، حيث يظهر اسم الخدمة في أعلى الصفحة. الطلب في الصورة 4 من نوع فتح حساب وسيتم التفصيل أنواع الخدمات الخاصة بها في جزء منفصل لاحقاً وفيما يلي أهم العناصر في صفحة التفاصيل:

                                                          1- تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          a. بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          b. بيانات مقدم الطلب وتاريخ تقديم الطلب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          c. بيانات الخدمة المطلوبة وهم 4 خدمات تختلف اختلافات بسيطة في البيانات المسجلة من الجهة.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          i. خدمة فتح الحساب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          ii. خدمة إغلاق حساب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          iii. خدمة إعادة تفعيل حساب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          iv. إعادة تسمية حساب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          d. قسم رد البنك.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          i. رد البنك متشابه في جميع الخدمات باستثناء خدمة فتح الحساب يتم تزويد الجهة برقم IBAN للحساب الذي يتم فتحه.
                                                           
                                                          2-من خلال قسم رد البنك، وبعد اتخاذ الإجراء المناسب بالرد على الطلب بـ "نعم أو لا" مع ذكر السبب في حالة الرد بـ "لا" إجبارياً واختيارياً في حالة تنفيذ المطلوب، ومن ثم الضغط على زر الإرسال، تظهر رسالة تأكيد الإرسال وفي حالة التأكيد تتغير حالة الطلب من نشطة إلى منتهية.
                                                           
                                                        • الطلبات المنتهية: للموظف

                                                          هو صندوق يحتوي على جميع الطلبات التي قام المستخدم بمعالجتها "المنتهية" ويحتوي على التالي:

                                                          1-محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضحة:
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          a. رقم الطلب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          b. تاريخ تقديم الطلب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          c. تاريخ الخطاب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          d. نوع الخدمة.
                                                           
                                                          2-بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المنتهية لدى الموظف.
                                                           
                                                          3- بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
                                                           
                                                          4- يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
                                                           
                                                          5-قائمة الطلبات المنتهية والحقول الأساسية.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          a.أيقونة توضح هل تم تنفيذ الطلب بنجاح أم لا.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          b.عرض التفاصيل.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          c.رقم الطلب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          d.نوع الخدمة.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          e.رقم كتاب الجهة.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          f.تاريخ الخطاب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          g.تاريخ تقديم الطلب.
                                                           
                                                            h.تاريخ الإقفال (تنفيذ الطلب من قبل البنك).
                                                           
                                                          6. لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
                                                            a. عرض التفاصيل.
                                                           
                                                        • تفاصيل الطلبات المنتهية للموظف

                                                          بالضغط على رقم الطلب أو على عرض التفاصيل من قائمة العمليات المقابلة للطلب تظهر التفاصيل كما في الصورة 6 وهي لعرض التفاصيل فقط ولا يمكن التعديل عليها.

                                                          1-تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          a.بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          b.بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ الإقفال.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          c.بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات، في هذا المثال نستعرض خدمة "فتح حساب". وتفاصيل باقي الخدمات تم توضيحها في تفاصيل الطلبات النشطة.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          d.قسم رد البنك.
                                                           
                                                          2-من خلال قسم رد البنك، يتم استعراض رد البنك على الطلب.
                                                           
                                                        • تسجيل الخروج

                                                          للخروج من النظام يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل الخروج.

                                                      • المُتابع

                                                        • الطلبات المشتركة للمُتابع

                                                          صندوق الطلبات المشتركة هو عبارة عن صندوق يُمكّن المتابع من عرض ومتابعة حالة جميع الطلبات الواردة للبنك عند تسجيل الدخول من المتابع إلى البوابة الإلكترونية تكون أول صفحة هي صفحة متابعة الطلبات المشتركة كما هو موضّح في الصورة 12:

                                                          1. محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضّحة.
                                                            1.  رقم الطلب.
                                                            2.  تاريخ تقديم الطلب.
                                                            3. تاريخ الخطاب.
                                                            4. نوع الخدمة.
                                                          2.  بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المشتركة لدى الجهة.
                                                          3. بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
                                                          4. يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
                                                          5. قائمة الطلبات المشتركة والحقول الأساسية.
                                                            1. أيقونة اختيار الطلب، (تستخدم فقط في حالة الموظف لنقل المعاملات الي الصندوق).
                                                            2. عرض تفاصيل الطلب (متاحة فقط للمتابع من الصندوق المشترك).
                                                            3. رقم الطلب.
                                                            4. نوع الخدمة.
                                                            5. رقم كتاب الجهة.
                                                            6. تاريخ الخطاب.
                                                            7. تاريخ تقديم الطلب.
                                                          6. لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
                                                            1.  تفاصيل الطلب.

                                                        • تفاصيل الطلبات المشتركة للمُتابع

                                                          بالضغط على رقم الطلب أو على عرض التفاصيل من قائمة العمليات المقابلة للطلب تظهر التفاصيل كما في الصورة 13 وهي لعرض التفاصيل فقط ولا يمكن التعديل عليها.

                                                          1. نقسم صفحة التفاصيل إلى 3 أجزاء رئيسية:

                                                                 a.  بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.

                                                                 b.  بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب.

                                                                 c.  بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات بناء على مدخلات الخدمة من جهة وزارة المالية،

                                                           في هذا المثال نستعرض خدمة "فتح حساب".

                                                                          i.   تم عرض تفاصيل الطلب للخدمات الأربعة في شاشات الموظف.

                                                        • الطلبات النشطة للمُتابع

                                                          هو صندوق يحتوي على جميع المعاملات التي قام الموظفون بنقلها من صندوق الطلبات المشتركة إلى صندوق الطلبات النشطة ويمكن للمتابع إعادة الطلب أو مجموعة طلبات إلى الطلبات المشتركة في حالات الضرورة ليتم العمل عليها من قِبل موظفين آخرين، كما في الصورة 14.

                                                          1. محددات البحث: يمكن للمستخدم البحث عن الطلبات بأي من الحقول الموضّحة.
                                                            1.  رقم الطلب.
                                                            2.  تاريخ تقديم الطلب.
                                                            3. تاريخ الخطاب.
                                                            4. نوع الخدمة.
                                                          2.  الضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات النشطة لدى الموظف.
                                                          3. بالضغط على أيقونة "إلى المشتركة"، يقوم النظام بإرسال جميع الطلبات المحددة من الجدول فقط.
                                                          4. بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
                                                          5. يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
                                                          6. قائمة الطلبات النشطة والحقول الأساسية.
                                                            1. أيقونة اختيار الطلب، لاختيار طلب أو أكثر من الجدول.
                                                            2. قائمة الإجراءات المتاحة على الطلب.
                                                              1. عرض التفاصيل.
                                                              2.  إلى المشتركة.
                                                            3. رقم الطلب.
                                                            4. نوع الخدمة.
                                                            5. رقم كتاب الترخيص.
                                                            6. تاريخ الخطاب.
                                                            7. تاريخ تقديم الطلب.
                                                            8. الموظف.
                                                          7. لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
                                                            1.  عرض التفاصيل.
                                                            2. إلى المشتركة.

                                                        • تفاصيل الطلب في الطلبات النشطة للمُتابع

                                                          عند عرض المُتابع للطلب تظهر بيانات الطلب كما في الصورة 15 وقد تختلف البيانات التي تظهر للمستخدم بناء على نوع الخدمة المطلوبة والمخرجات الخاصة بكل خدمة، حيث يظهر اسم الخدمة في أعلى الصفحة. الطلب في الصورة 15 من نوع فتح حساب وسيتم التفصيل أنواع الخدمات الخاصة بها في جزء منفصل لاحقاً وفيما يلي أهم العناصر في صفحة التفاصيل:

                                                          1. تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
                                                            1.  بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
                                                            2.  بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب.
                                                            3. بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات، في هذا المثال نستعرض خدمة "فتح حساب".

                                                               

                                                        • الطلبات المنتهية للمُتابع

                                                          1. هو صندوق يحتوي على جميع الطلبات التي قام جميع المستخدمين بمعالجتها "المنتهية" ويحتوي على التالي (الصورة 16):
                                                            1.  رقم الطلب.
                                                            2.  تاريخ تقديم الطلب.
                                                            3. تاريخ الخطاب.
                                                            4. نوع الخدمة.
                                                          2.   بالضغط على أيقونة "بحث" يتم عرض جميع الطلبات المنتهية لدى الموظف.
                                                          3. بالضغط على أيقونة "إعادة التهيئة" يتم تفريغ جميع حقول البحث.
                                                          4. يوجد أيقونة "تصدير الي أكسل" لتصدير قائمة الطلبات بناء على البحث في صيغة أكسل.
                                                          5. قائمة الطلبات المنتهية والحقول الأساسية.
                                                            1. عرض الطلب.
                                                            2. رقم الطلب.
                                                            3. نوع الخدمة.
                                                            4. رقم كتاب الجهة.
                                                            5.  تاريخ الخطاب.
                                                            6. تاريخ تقديم الطلب.
                                                            7. تاريخ الإقفال.
                                                            8. الموظف.
                                                          6. لكل طلب في قائمة الطلبات يوجد قائمة بالإجراءات الممكن اتخاذها على الطلب.
                                                            1.  عرض التفاصيل.
                                                        • تفاصيل الطلبات المنتهية للمُتابع

                                                          بالضغط على رقم الطلب أو على عرض التفاصيل من قائمة العمليات المقابلة للطلب تظهر التفاصيل كما في الصورة 17 وهي لعرض التفاصيل فقط ولا يمكن التعديل عليها.

                                                          1.  تنقسم صفحة التفاصيل إلى 4 أجزاء رئيسية:
                                                            1.   بيانات الطلب: وهي معلومات عن رقم الطلب، نوع الطلب، وحالة الطلب.
                                                            2. بيانات مقدّم الطلب وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ الإقفال.
                                                            3. بيانات نوع الخدمة ولكل خدمة تختلف عن الأخرى في طريقة عرض البيانات بناء على مدخلات الخدمة، في هذا المثال نستعرض تفاصيل الطلب لخدمة "فتح الحساب".
                                                        • تسجيل الخروج

                                                          للخروج من النظام يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل الخروج.

                                                • التنمية العقارية

                                                  • استمرار الحسم الشهري من حسابات مقترضي صندوق التنمية العقاري

                                                            إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 19404/م ‎أ‏ ش/377‏ وتاريخ 1428/05/07ه‏ـ الإلحاقي إلى التعميم رقم 19838/م أ ش/250 وتاريخ 1424/09/10هـ‏ في شأن الرغبة في تذليل كافة العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل مستحقاته من المقترضين تحقيقاً لأهداف الصندوق التنموية وللاستمرار في خدمة المجتمع من خلال الآتي:

                                                    1.  قبول نماذج الحسم الصادرة من الصندوق، مع التأكيد على ضرورة قيام المقترض بالتوقيع على النماذج الخاصة بالبنك للحسم من حسابه.
                                                    2.  التأكيد على التوقف عن استقطاع أية عمولات مقابل عملية التحويل من حسابات العملاء إلى حساب الصندوق.

                                                      وحيث تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية رقم ‎35701/8657 وتاريخ 1435/03/08هـ‏ المتضمن إفادة معاليه عن قيام بعض البنوك إيقاف الحسم الشهري من حساب المقترض لصالح الصندوق بناءً على طلب المقترض دون الرجوع إلى الصندوق.

                                                      بناءً عليه، يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالحسم الإلزامي الشهري من حسابات المقترضين لصالح الصندوق إلى حين انتهاء المديونية أو تلقي كتاب من الصندوق بالموافقة على إيقاف الحسم.

                                                    والتقيد بما تضمنه تعميم البنك المركزي رقم ‎351000019897‏ وتاريخ 1435/02/14ه‏ـ من حيث التأكيد على معالجة أقساط مقترضي الصندوق وفق ما يرد إلى البنك من خطابات الصندوق في هذا الشأن.

                                                          للإحاطة، والإفادة خلال عشرة أيام من تاريخه.

                                                  • التأكيد على آلية احتساب الدعم الحكومي المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية وفقاً لمبادئ التمويل المسئول للأفراد

                                                    استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، وبموجب الأنظمة ذات العلاقة، وإلى مبادئ التمويل المسئول للأفراد "المبادئ"، الصادرة بموجب التعميم رقم (46538/99) وتاريخ 1439/09/02هـ، والمعدلة بموجب التعميم رقم (40694/1) وتاريخ 1439/09/09هـ.

                                                    يود البنك المركزي التأكيد على الالتزام بأحكام المبادئ، ومن ذلك الآتي:

                                                    أولاً: التأكيد على الالتزام بحكم المادة (١٤/ج) من المبادئ، حيث لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من إعانات حكومية في إجمالي الدخل الشهري للعميل، باستثناء الدعم الحكومي الموثق المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية، والذي يكون على شكل مبالغ تصرف دورياً، ولا يشمل الدعم غير المالي أو المبالغ التي لا تصرف دورياً ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل.

                                                    ثانياً: التأكيد على أن نسبة التحمل الواردة في المادة (١٥/ج) الخاصة بالعملاء المستفيدين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية تحتسب من إجمالي الدخل الشهري للعميل في حال وجود مبالغ دعم تصرف للعميل بشكل شهري.

                                                    للإحاطة والعمل بموجبه.

                                                  • الأقساط الشهرية المُستحقة على المُقترضين من صندوق التنمية العقارية

                                                    إشارة الى خطاب معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية رقم 3570/3415 وتاريخ 1435/01/25هـ المتضمن الإشارة الى أن الصندوق يقوم بخصم الأقساط المستحقة على المُقترضين المتقاعدين أو غير الموظفين من حساباتهم لدى البنوك بعد توقيع المُقترض نموذج يفيد بموافقته على الخصم ومن ثم يقوم المقترض بمراجعة البنك لاعتماد الحسم عليه وفقاً للتاريخ المُحدد لبدء الحسم، إلا أنه كثيراً ما تردهم شكاوى من بعض المُقترضين يُفيدون أن البنك لم يقم بالحسم عليهم نهائياً أو يتم الحسم عليهم قبل الموعد المحدد مما يؤدي الى حدوث خلل في تحصيل الأقساط المستحقة على مُقترضي الصندوق وفي زيادة أعباء المُراجعة على المُقترضين بين الصندوق والبنوك.

                                                    وإشارة الى الفقرة رقم (3/15) من مبادئ حماية عملاء المصارف، نأمل مُراعاة ذلك والتقيد التام بخصم الأقساط (سواء أقساط قروض صندوق التنمية العقارية أو غيرها) في موعدها المتفق عليه دون تقديم عملية الخصم أو تأخيرها والتأكد من مُعالجة أقساط مُقترضي الصندوق وفق ما يرد للبنك من خطابات الصندوق بهذا الشأن، مع الإفادة بالتنفيذ خلال أسبوع من تاريخه.

                                                  • استئناف الحسم الشهري من الحسابات البنكية للمقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية ابتداء من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ

                                                    إشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم 18589/م أ ت/7431 وتاريخ 1432/04/11هـ ورقم 44698/م أ ت/20914 وتاريخ 1432/09/06هـ المشار فيها إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/18 وتاريخ 1432/03/20هـ القاضي بإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين، وتوجيه البنك المركزي للبنوك بإيقاف الحسم الشهري من حسابات عملائها لصالح صندوق التنمية العقارية، ابتداءً من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1432هـ لمدة 24 شهراً بحيث يستأنف الحسم ابتداءً من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ. وحيث تلقى البنك المركزي كتاب سعادة مدير عام صندوق التنمية العقارية رقم 34701/5296 وتاريخ 1434/02/20هـ المتضمن طلب استئناف الحسم الشهري على المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة ابتداءً من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ.

                                                    عليه نأمل استئناف الحسم الشهري على المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة ابتداء من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ.

                                                  • أقساط قرض صندوق التنمية العقارية

                                                              تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير الإسكان رقم ‎33701/7917 وتاريخ‏ 1433/3/9هـ المتضمن أن صندوق التنمية العقارية يطلب سداد القرض على أقساط شهرية، وبسبب اختلاف قيمة القرض من مقترض لآخر وبالتالي مبلغ القسط المحسوم على المقترض فقد ينتج فروقات في مبلغ القسط الشهري ولا يكون مبلغ القسط متساوي في جميع الأقساط الشهرية المسددة خلال الثلاثمئة قسط، وفي الغالب لا بد من تسوية الفروقات في أحد الأقساط الشهرية المسددة. وترغب وزارة الإسكان إبلاغ البنوك مناسبة أن يكون مبلغ القسط الشهري الأخير مختلف عن باقي الأقساط.

                                                             عليه نفيدكم عدم ممانعة البنك المركزي على أن يكون استقطاع القسط الأخير من قرض صندوق التنمية العقارية مختلفاً عن الأقساط الشهرية التي تسبقه، وذلك بهدف تسوية الفروقات الناشئة من القرض بطريقة ميسره على المقترضين.

                                                  • دعم صندوق التنمية العقارية لتحقيق أهدافه التنموية

                                                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 19838/م أ ش/250 وتاريخ 1424/9/10هـ بخصوص الرغبة بتذليل كافة العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل مستحقاته من المقترضين المتأخرين عن السداد، يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التعاون بما يحقق الغرض المنشود وذلك من خلال الآتي:

                                                    1-قبول نماذج الحسم الصادرة من الصندوق، مع التأكيد على ضرورة قيام المقترض بالتوقيع على النماذج الخاصة بالبنك للحسم من حسابه.

                                                    2 – التأكيد على التوقف عن استقطاع أية عمولات مقابل عملية التحويل من حسابات العملاء إلى حساب الصندوق.

                                                    كما يؤكد البنك المركزي على التعاون مع صندوق التنمية العقارية لتحقيق أهدافه التنموية والاستمرار في خدمة المجتمع، ونأمل الإفادة عما إذا تم فتح حساب موحد للصندوق، وكذلك تزويدنا بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص، آمل الإفادة خلال عشرة أيام من تاريخه.

                                                  • تفويض مدير عام صندوق التنمية العقاري بفتح حسابات

                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 8889/1 وتاريخ 1426/9/12هـ المتضمن موافقة وزارة المالية على تفويض مدير عام صندوق التنمية العقارية بفتح حسابات جارية في مختلف مناطق المملكة خاصة بلجان الإشراف على إدارة وصيانة مشاريع الإسكان العام التابعة لصندوق التنمية العقارية وتودع بها إيراداتها وتُصرف منها استحقاقات المقاولين والموظفين.

                                                    وبناءً عليه يأمل البنك المركزي فتح حسابات جارية (المخوّل بفتحها مدير عام صندوق التنمية العقارية) خاصة بلجان الإشراف على إدارة وصيانة مشاريع الإسكان العام التابعة صندوق التنمية العقارية في مختلف مناطق المملكة.

                                                  • دعم صندوق التنمية العقاري لتحقيق أهدافه التنموية

                                                    انطلاقاً من أهمية دعم صناديق التنمية الحكومية للقيام بدورها في تمويل المشاريع التنموية وفقاً للأهداف المحددة لها، ونظراً لأن صندوق التنمية العقاري يساهم منذ إنشائه في تمويل بناء الوحدات السكنية للمواطنين وما زال، ورغبة من البنك المركزي في مساعدة الصندوق لاستعادة قروضه للاستمرار في أداء الدور المناط به، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المقترضين عند تسديد الأقساط المستحقة عليهم، لذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التعاون بما يحقق الغرض المنشود وذلك من خلال الآتي:

                                                    أولاً: فتح حسابات موحدة في كافة البنوك باسم صندوق التنمية العقارية يتم التحويل إليه من حسابات عملاء البنوك المقترضين من الصندوق.
                                                    ثانياً: توقف البنوك عن استقطاع أية عمولات مقابل عملية التحويل من حسابات العملاء إلى حساب الصندوق، مساهمة منها في دعم الصندوق ليتمكن من الاستمرار في تقديم خدماته التنموية.

                                                     

                                                                         ونأمل إفادتنا بما يفيد تنفيذ ذلك.

                                                • نقاط البيع

                                                  • تعرفة خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية

                                                    نفيدكم أن دول مجلس التعاون الخليجي قد قررت تطبيق تعرفة خدمات عمليات نقاط البيع بين دول المجلس بنسبة (1%) من قيمة المبيعات وبحد أقصى (37.5‏ ريال سعودي) لكل عملية تدفعها الشبكة المضيفة للشبكة المصدرة للبطاقة على ألا يتم تحميل العميل أي تكاليف من تعرفة الخدمات.

                                                        وحيث أنه سوف يبدأ قريباً تشغيل خدمة نقاط البيع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين فإن البنك المركزي يوكد على إتباع ما يلي:

                                                    » في حال استخدام بطاقات مدى البنكية لدى أجهزة التجار في مملكة البحرين (MADA as an issuer):
                                                       − يتم الدفع للبنوك المحلية المصدرة (Issuing Bank) للبطاقات البنكية لكل عملية شرائية تتم في دول الخليج وتمرر من خلال الشبكة الخليجية ما نسبته (0,9%) من قيمة العملية، وتكون رسوم نظام مدى ‎(0,1%) وبحد أقصى ريالين.
                                                    » في حال استخدام أجهزة مدى لنقاط البيع لقبول عمليات من بطاقات صادرة من بنوك في مملكة البحرين (MADA as an acquirer):
                                                       − يستقطع من التجار نسبة (1,5%)‏ من قيمة العملية الشرائية بحد أقصى ‎80‏ ريالاً، على أن تشمل رسوم البنك المستضيف (Acquiring Bank) (%0,4) ورسوم نظام مدى (0.1%) وبحد أقصى ريالين، ورسوم الشبكة الخليجية (1%) بحد أقصى ‎37,5‏ ريال.

                                                     وبناء على ذلك يؤكد البنك المركزي على تطبيق سياسة تعرفة الخدمة الواردة أعلاه حين إطلاق وتشغيل الخدمة.

                                                    • خدمة نقاط البيع لدى محطات الوقود والتسعيرة الخاصة بها على بطاقات الشبكة السعودية

                                                            إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000152594 وتاريخ 1435/12/25هـ بشأن السياسة التسعيرية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في دعم وتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية في السوق المالي لمختلف الأنشطة التجارية، وكذلك الدراسات والمناقشات التي تمت مع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة لتقديم خدمة نقاط البيع (POS) لدى محطات الوقود لتسهيل عملية الدفع عند تعبئة الوقود.

                                                          نفيدكم أنه تم تطوير نموذج تجاري خاص بخدمة نقاط البيع لدى قطاع محطات الوقود (خدمة تعبئة الوقود فقط) وذلك للعمليات التي تتم باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (بطاقات الصرف الآلي Debit Cards)، (بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards). وقد تم البدء بتطبيق النموذج التجاري على نظام الشبكة السعودية للمدفوعات منذ بداية شهر (ابريل) للعمل الحالي، ويمكن تلخيصه على النحو الآتي:

                                                       

                                                      الموضوع

                                                      قيمة الرسوم

                                                      1

                                                      الرسوم المتبادلة (Interchange)صفر (لا يوجد رسوم)

                                                      2

                                                      رسوم الشبكة السعودية للدفوعاتصفر (لا يوجد رسوم)

                                                      3

                                                      رسوم المتاجر (Merchant Service Charge)تحديد الحد الأقصى للرسوم – إن وجدت – ب(0,07) (سبع هللات فقط) بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود

                                                       

                                                      كما يؤكد البنك المركزي على البنوك ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:

                                                      1. ضرورة الالتزام بتعرفة الرمز التجارية (Merchant Category Code-MCC) المخصص لتعريف وتصنيف أجهزة نقاط البيع المستخدمة لقطاع محطات الوقود وهو الرمز (5541 و5542) وقصر استخدامها عليها دون غيرها من الأجهزة.
                                                      2. التأكد من صحة ودقة بيانات الأجهزة المتوافرة في نظام إدارة أجهزة نقاط البيع (Terminal - TMS   Management System).
                                                      3. يقوم البنك بإيضاح بنود الخدمة المذكورة من خلال اتفاقية التاجر (Merchant Service Agreement -MSA) والتأكد من قبول الطرف الآخر (التاجر) لها قبل توقيع الاتفاقية.
                                                      4. سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والجزاءات المالية والإدارية على البنك مقدم الخدمة وذلك عن كل جهاز في حال عدم الالتزام والتقيد بحصر استخدام الرموز الواردة في الفقرة (1) من هذا التعميم وذلك لأجهزة نقاط بيع يتم تركيبها وتشغيلها في محطات الوقود (خدمة تعبئة الوقود فقط).

                                                         كما يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة الالتزام بالسياسة التسعيرية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات وعدم فرض أي رسوم إضافية (مثل رسوم التركيب، أو الرسوم الشهرية، أو رسوم الصيانة، أو رسوم اتصالات أو غيرها) على جميع أجهزة نقاط البيع في مختلف الأنشطة التجارية، علماً بأن هذه التسعيرة تخص بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات فقط أما بالنسبة لبطاقات الشبكات الأخرى فتخضع للاتفاقيات الخاصة مع البنك.

                                                      • خدمة أثير (NFC Contactless) على أجهزة نقاط البيع

                                                        بالإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 341000076614 وتاريخ 1434/6/20هـ بشأن القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى).

                                                        مرفق لكم وثيقة القواعد والإجراءات الفنية والتشغيلية الخاصة بخدمة أثير (تقنية الاتصال قريب المدى الإصدار 1.8 NFC Contactless) للبنوك والمصارف التي ترغب في تطبيقها وتفعيلها لشريحة المستفيدين من عملائها. على أن يتم الالتزام بما ورد فيها وتوعية العملاء عن هذه الخدمة وكيفية استخداماتها والاشتراطات الخاصة بها.

                                                        ولمزيد من المعلومات والتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التواصل مع فريق مدى على الموقع الإلكتروني(mada.com.sa).

                                                        • إيقاف خدمة نقاط البيع المتحركة لجمع التبرعات للجمعيات والمؤسسات الخيرية

                                                          نظراً لما توفر من معلومات تفيد باستخدام أجهزة نقاط البيع المتحركة لجمع التبرعات في الاسواق والميادين والمساجد بأسماء جمعيات خيرية خارج مقارها ونطاقها الجغرافي من خلال أكشاك ومكاتب متنقلة.

                                                          يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف المحلية عدم منح الجمعيات والمؤسسات الخيرية أجهزة نقاط البيع المتحركة (GPRS)‏ التي تتيح لمستخدميها التنقل بها، وإلغاء خدمات جميع الأجهزة المتنقلة الموجودة حالياً واستبدالها بأجهزة نقاط بيع تتصل بالهاتف الثابت (الأرضي) الخاص بالمنشأة داخل مقرها فقط.

                                                           

                                                          • تطبيق خاصية طلب الرقم السري لجميع البطاقات الإئتمانية المستخدمة عبر نقاط البيع

                                                                      إشارة الى برنامج العمل القائم حالياً بين البنك المركزي والبنوك والذي يهدف الى تطبيق التوثيق على البطاقات الائتمانية باستخدام خاصة طلب الرقم السري عند تنفيذ العمليات على نقاط البيع، وحرصاً على زيادة أمن وسلامة التعاملات المالية الإلكترونية، فإنه يلزم على جميع البنوك مصدري البطاقات الائتمانية تطبيق خاصية التوثيق على كافة البطاقات الائتمانية باستخدام خاصية طلب الرقم السري (Chip-and-pin) لجميع العمليات التي يتم إجرائها على منافذ نقاط البيع وتحويل جميع البطاقات الائتمانية من (Chip-and-signature) الى البطاقات الداعمة لخاصية (Chip-and-pin).

                                                                    كما نؤكد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التطبيق بشكل تدريجي دون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وأن يستكمل التطبيق حسب البرنامج المعد بالمشاركة مع اللجان البنكية ذات العلاقة وذلك بنهاية عام 2015م.

                                                                    لاعتماده والعمل بموجبه.

                                                            • المبادئ التوجيهية للإيصالات المطبوعة من أجهزة نقاط البيع POS

                                                              من منطلق حرص البنك المركزي على مصلحة عملاء البنوك وحماية معلوماتهم الشخصية وتماشياً مع السياسات والمعايير الأمنية المعمول بها دولياً والتي تعمل على حفظ المعلومات المصرفية للحد من عمليات الاحتيال وتقليل المخاطر المحتملة، وكما تعلمون فإن الإيصالات الحالية لعمليات نقاط البيع تظهر كافة رقم البطاقة المستخدمة سواء على إيصالات بطاقة الحسم أو الائتمان، حيث يرى البنك المركزي أن في ذلك تسريب لمعلومات بطاقات العملاء مما قد يساء استخدامها في عمليات احتيالية.

                                                              ولذا فقد تقرر قيام البنك بالتنسيق مع موردي أجهزة نقاط البيع لتعديل نموذج طباعة إيصالات عمليات نقاط البيع بحيث يظهر الأربع أرقام الأخيرة وذلك على النحو التالي:

                                                              <nnnn************>

                                                              وعليه فإنه يجب على البنك القيام بهذا الإجراء لتعديل كافة الأجهزة الحالية قبل بداية شهر رمضان لعام 1429هـ وإفادة البنك المركزي عما سيتخذه البنك بهذا الخصوص خلال أسبوعين من تاريخه، على أن يتم الأخذ بالاعتبار تقييم الخدمة الحالية وحل كافة المعوقات التي قد تواجه المستخدمين لأجهزة نقاط البيع.

                                                              • خدمة التحويل الآلي عند نقاط البيع عن طريق الشبكة السعودية للمدفوعات

                                                                بالإِشارة إِلى الاجتماع الذي عقد في مقر البنك المركزي وبحضور مندوبي البنوك المحلية يوم الأحد ١٢ شعبان ١٤١٤هـ، الموافق ٢٣ يناير ١٩٩٤م، بخصوص خدمة التحويل الآلي عند نقاط البيع عن طريق الشبكة السعودية للمدفوعات والاستعدادات النهائية لبدء الحملة الإِعلانية لهذه الخدمة لتحقيق الحد الأقصى من الاستفادة من هذه الحملة التي تمولها البنوك.

                                                                نود بهذه المناسبة التأكيد على بعض النقاط الأساسية والتي تمت مناقشتها في الاجتماع المذكور وهي كما يلي:

                                                                أولاً: ضرورة الاهتمام بمستوى الخدمة المقدمة للمحلات التجارية سواء من تتوفر لديه الخدمة حالياً أو من ستتوفر له في المستقبل بما في ذلك طريقة إِيصال الأجهزة وتركيبها وسهولة استخدامها وتوفير القدر اللازم من التدريب لمستخدمي الأجهزة وأهمية الزيارات الدورية للمستخدمين من المحلات التجارية للتأكد من معرفتهم بالنظام والتزامهم بضوابط الخدمة.

                                                                ثانياً: إِعتباراً من ٢١ شعبان١٤١٤هـ، الموافق ١ فبراير ١٩٩٤م، يكون الحد الأعلى لمبالغ الشراء لخدمة نقاط البيع يومياً هو عشرون ألف ريال (20,000/00 ريال) على أن يتم مراجعة ذلك في فترة لاحقة*.

                                                                ثالثاً: تزداد الحاجة الآن إِلى تقديم أعلى قدر من المساعدة للعملاء من حملة البطاقات وشرح مزايا الخدمة لهم من خلال فروع البنوك والاستعداد للاجابة على استفساراتهم التي قد تثيرها الحملة الإِعلانية، ومن ذلك أهمية تذكير العملاء بضرورة التوقيع على بطاقاتهم واستبدالهم للبطاقات الغير مطابقة للمواصفات.


                                                                *عدّل هذا البند تباعًا بموجب التعميم رقم (351000073726) وتاريخ 1435/06/08هـ،  والتعميم رقم (391000062299) وتاريخ 1439/06/02هـ.

                                                                • معالجة مطالبات عملاء البنوك الناتجة عن عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع

                                                                  بالإِشارة إِلى هذا الموضوع ونظراً لأن الطريقة المتبعة لدفع الزيادات النقدية في مكائن الصرف الآلي الناتجة عن الجرد اليومي والتي تخص عملاء لم يستلموها لأسباب فنية هي دفعها مباشرة للعملاء أولاً بأول من خلال الاجتماع الأسبوعي لتسويات الشبكة السعودية للمدفوعات (Span. Settlement meeting).

                                                                  وحيث أن البنك المركزي لاحظ تأخر بعض البنوك في تقديم نماذج هذه الزيادات مباشرة في الاجتماعات الأسبوعية، ولما يترتب عليه من مضايقة لعملاء البنوك نتيجة لتأخر قيد مستحقاتهم في حساباتهم لدى البنوك. فإن البنك المركزي يأمل أن تقوم كافة البنوك بدفع هذه الزيادات حسب النظام المتبع في الاجتماع الأسبوعي المشار إِليه، وبدون أي انتظار لمطالبات العملاء بها. وكذلك في حالة رفض البنك لمطالبة عميل من عملاء البنوك الأخرى فلا بد من تقديم صورة من شريط الماكينة بالإِضافة إِلى صورة من محضر الجرد اليومي معتمدة من البنك، وذلك حرصاً على إِقناع العميل بصحة العملية.

                                                                • إيقاف أجهزة نقاط البيع للحسابات البنكية المجمّدة للأشخاص الاعتباريين

                                                                  استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دوره الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه.

                                                                  أفيدكم بأنه يتوجب على البنوك والمصارف العاملة في المملكة إيقاف أجهزة نقاط البيع للحسابات البنكية المجمّدة للأشخاص الاعتباريين، مع التأكيد على تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأشخاص الاعتباريين عند انتهاء صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط.

                                                                  للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

                                                                • خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية

                                                                  إلحاقا لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 7039/41 وتاريخ 1439/10/20هـ، والتعميم رقم 371000100598 وتاريخ 1437/9/14هـ في شأن خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET) والتعرفة الخاصة بها، واستكمالاً للأعمال القائمة بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تكامل أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، وإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الدورية لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس على ربط شبكات نقاط البيع لدول المجلس بشبكة المدفوعات الخليجية، ولكون ذلك محوراً هاماً في تكامل نظم المدفوعات بين دول المجلس، ومعززاً وداعمأ للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

                                                                  أفيدكم أنه تقرَر تفعيل خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية مع دولة الكويت لقبول عمليات نقاط البيع اعتباراً من تاريخ 2020/1/1م، وبناءً عليه يتوجب على البنوك والمصارف الالتزام بالآتي:

                                                                  أولاً: اتخاذ التدابير الفنية والتشغيلية اللازمة لقبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها وذلك لإتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع بين المملكة ودولة الكويت.

                                                                  ثانياً: اتخاذ التدابير التجارية اللازمة مع عملائها من حملة بطاقات الشبكة الخليجية والتجار العاملين لقبول بطاقات الشبكة الخليجية وضمان معالجة العمليات وفقاً للتسعيرات المعتمدة.

                                                                  ثالثاً: إشعار وتوعية العملاء حملة بطاقات الشبكة الخليجية بأن إتمام العمليات الشرائية في دولة الكويت سيتم من خلال شبكة المدفوعات الخاصة بشركة (كي نت) المرتبطة بالشبكة الخليجية.

                                                                  رابعاً: معالجة وقبول كافة عمليات الشبكة الخليجية باستخدام بطاقاتها التي تحمل شعار الشبكة الخليجية وكذلك قبول بطاقات الشبكة الخليجية على أجهزتها لنقاط البيع.

                                                                   للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ التفعيل المشار إليه أعلاه.

                                                                • استعداد البنوك والمصارف لتلقي طلبات أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني (مدى)

                                                                  إشارةً إلى توجهات برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الالكترونية في سبيل الوصول الى مجتمع غير نقدي، واستكمالاً لجهود البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، وتعزيزاً لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسيلة دفع الكترونية.

                                                                  أفيدكم أنه بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، تم إلزام ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" ابتداءً من تاريخ 1441/3/18هـ الموافق 2019/11/15م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعين على البنوك والمصارف التحقق من الآتي:

                                                                  أولاً: الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية لأصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، وسرعة التجاوب معها.

                                                                  ثانياً: الجاهزية لتلقي طلبات توفير أجهزة نقاط البيع والتجاوب معها عبر قنوات البنك/ المصرف المختلفة كالفروع، ومصرفية الإنترنت، والهاتف المصرفي لتيسير هذا المتطلب على أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة حسب ما تنص عليه وثيقة معايير مدى واتفاقيات مستوى الخدمة.

                                                                  ثالثاً: الالتزام باستخدام رموز فئة التاجر (Merchant Category Codes) لأجهزة نقاط البيع المخصصة لهذا القطاع وهي حسب الآتي: "7531"، "7534"، "7535"، "7538"، "5533"، "5532".

                                                                  رابعاً: التعميم داخلياً على منسوبي البنك/ المصرف بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.

                                                                  للإحاطة، والعمل بموجبه، وإبلاغه للإدارات والفروع المعنية كافة.

                                                                • استعداد البنوك والمصارف لتلقي طلبات مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني (مدى)

                                                                  إشارةً إلى توجهات برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي. أفيدكم تعاون البنك المركزي مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والتوصل إلى قرار بإلزام محطات الوقود كافة في المملكة ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني (مدى) وذلك ابتداء من يوم الأحد 1440/11/11هـ.

                                                                  أود التأكيد على أهمية هذا القرار وتوافقه مع الاستراتيجيات العامة للمؤسسات الهادفة إلى تعزيز مبدأ الشمول المالي، وتقليل نسبة التعاملات النقدية سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

                                                                  وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف التحقق من الآتي:

                                                                  أولاً: الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية لأصحاب محطات الوقود، ومراكز الخدمة التابعة لها، وسرعة التجاوب معها.

                                                                  ثانياً: الجاهزية لتلقي طلبات توفير أجهزة نقاط البيع والتجاوب معها عبر قنوات البنك/ المصرف المختلفة كالفروع، ومصرفية الانترنت، والهاتف المصرفي لتيسير هذا المتطلب على مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة حسب ما تنص عليه وثيقة معايير مدى واتفاقيات مستوى الخدمة.

                                                                  ثالثاً: قُصر استخدام نموذج التسعيرة المخفض لمحطات الوقود الوارد في تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 361000111820 وتاريخ 1436/8/18هـ على خدمات بيع الوقود فقط، وعدم استخدامه لأي خدمات أخرى تابعة لمحطات الوقود.

                                                                  رابعاً: التعميم داخلياً على منسوبي البنك/ المصرف بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.

                                                                  للإحاطة، والعمل بموجبه، وإبلاغه للإدارات والفروع المعنية كافة.

                                                                • خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية

                                                                  إشارة إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات معالي محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن ربط عمليات أجهزة نقاط البيع بين دول المجلس من خلال التنسيق بين أنظمة المدفوعات لهذه الدول، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 371000100598 وتاريخ 1437/9/14هـ بخصوص تعرفة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية.

                                                                  نفيدكم بأن الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) قامت باستكمال جاهزية النظام تمهيداً لإطلاق خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية مع مملكة البحرين بتاريخ 2018/7/22م.

                                                                  لذا يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف التواصل والتنسيق مع فريق مدى بخصوص الجوانب الفنية والتشغيلية والقيام بالاختبارات اللازمة لتمكين قبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها، حسب الآتي:

                                                                  -تمكين أجهزتها في المتاجر من قبول العمليات الشرائية المنفذة من بطاقات مصدرة من بنوك بحرينية بغض النظر عن أنظمة الدفع الدولية التي تقبلها هذه الأجهزة، مع الأخذ في الاعتبار لأي اتفاقية تجارية يتم توقيعها مع المتاجر كاتفاقية خدمة التاجر والتسعيرات الخاصة بالخدمة..

                                                                  - تمكين عملائها من إتمام العمليات الشرائية في مملكة البحرين من خلال الربط المباشر مع نظام المدفوعات في مملكة البحرين الخاص بشركة بنيفيت (Benifit) دون الحاجة لاستخدام الأنظمة الدولية وتوعية عملائها بشأن الاستفادة من هذه الخدمة وتحديث اتفاقيات العميل بناء على ذلك.

                                                                  نود الإحاطة بأخذ ذلك في الاعتبار ضمن الاتفاقيات والأدلة الخاصة بتقديم الخدمة للتجار والعملاء وتوعيتهم للاستفادة من هذه الخدمة وإشعارهم بالعمليات المنفذة من خلال الرسائل النصية القصيرة وفق المتطلبات المذكورة في خطاب البنك المركزي رقم 381000060893 وتاريخ 1438/6/7هـ فيما يخص نوع العملية "دفع عبر نقاط البيع" مع ذكر الدولة المستضيفة.

                                                                • تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المبني على التدفقات النقدية من خلال أجهزة نقاط البيع (مدى)

                                                                  تماشياً مع رؤية المملكة ‎2030‏ في دعم قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون أحد القطاعات الحيوية الداعمة لازدهار اقتصاد المملكة، وحرصاً من البنك المركزي على دعم مبادرات القطاع المصرفي المرتبطة بهذا القطاع الهام.

                                                                  نفيدكم أن البنك المركزي قام مؤخراً بتفعيل بعض الإعدادات الفنية على نظامها المركزي (Terminal Management System – TMS)‏ بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال قيام البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بتمويل تلك المنشآت نظير حجم/قيم التدفقات النقدية المنفذة عن طريق أجهزة نقاط البيع (مدى) فقط وذلك للفترة المحددة في العقد، حيث أتاح البنك المركزي خاصية جديدة تمكّن كافة البنوك والمصارف من معرفة حالة المنشأة (المتجر) ما إذا كان هناك التزام تمويلي مرتبط بالتدفقات النقدية المنفذة من خلال نقاط البيع من عدمه وذلك مع بنك آخر قبل التعاقد معه لتزويده بخدمة نقاط البيع (مدى).

                                                                  عليه نأمل الالتزام بالآتي:

                                                                  1. استخدام تلك الخاصية المطبقة على نظام ‎(TMS) لخدمة عقود التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المعتمدة فقط على التدفقات النقدية من خلال نقاط البيع (مدى).
                                                                  2. يتوجب على البنوك والمصارف عدم استعمال تلك الخاصية للالتزامات المالية الأخرى التي تشترط ضمانات متعددة أخرى، حتى وإن كانت تلك الخدمة من ضمن الخدمات المشار إليها في العقد وتلزم المنشأة (التاجر) الاستفادة منها.
                                                                  3. عند منح التمويل المشار إليه أعلاه يجب مراعاة ما إذا كان هناك تمويلات قائمة يعتمد في منحها على التدفقات النقدية للمنشأة.

                                                                   

                                                                • رفع حد الشراء لبطاقات مدى البنكية على أجهزة نقاط البيع

                                                                  إشارةً إلى استراتيجية البنك المركزي التي تستهدف في المقام الأول تقليل أحجام التعاملات النقدية ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية لا سيما عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر، والدور الذي يقوم به البنك المركزي في متابعة وتشجيع جميع الأطراف المعنية للسعي نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، وبهدف تحقيق تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يتعلق بمبادرات تطوير القطاع المالي، ومواكبة متطلبات السوق المحلي وخاصة للقطاعات التجارية ذات التذكرة الشرائية المرتفعة، والحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 351000073726 وتاريخ 1435/06/08هـ بشأن زيادة الحد اليومي المسموح به لمبلغ عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع.

                                                                  نفيدكم أن البنك المركزي قرر السماح للبنوك برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك، على أن يتم مراعاة الآتي:

                                                                  1. إكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقاً بالإضافة إلى تقديم تقارير شهرية عن الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم.
                                                                  2. على جميع البنوك إتاحة خاصة تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر أحد قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى بما يُمكّن عملائها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة، وأن يتم الإشارة لهذه القنوات ضمن اتفاقيات الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل بعد تاريخ هذا التعميم.
                                                                  3. أن تقوم البنوك بحملات توعوية عبر كافة القنوات الإلكترونية لعملائها من فئتي الأفراد والتجار بإمكانية رفع حد الشراء.
                                                                  4. على جميع البنوك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي (نظام مراقبة واكتشاف الاحتيال) بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة.

                                                                  كما يمكن لجميع البنوك ابتداءً من تاريخ 2018/09/30م التحكم برفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال لشرائح العملاء الراغبة بزيادته وفقاً لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة وإخطار البنك المركزي بشأن حدود الشراء الُمقرة لكل فئة من عملائها في حينه.

                                                                   

                                                                  للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية، ومشاركة البنك المركزي بخطة العمل لإتمام متطلب رفع الحد على البريد الإلكتروني الآتي (bd.btd@sama.gov.sa)

                                                                • تعرفة خدمة نقاط البيع لدى مراكز التحويل الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات

                                                                     إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000152594 وتاريخ 1435/12/25هـ‏ بشأن تعرفة خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" واستكمالاً لجهود البنك المركزي في دعم وتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية في السوق المحلي لمختلف الأنشطة التجارية.

                                                                     نفيدكم أنه تم تطوير نموذج تجاري (Pricing Model) خاص بخدمة نقاط البيع لدى قطاع مراكز التحويل وذلك للعمليات التي تتم باستخدام بطاقات "مدى"، حيث تقرر تطبيق النموذج التجاري الخاص بقطاع مراكز التحويل المالية حسب الآتي:

                                                                  1. المرحلة الأولى – لمدة شهرين (بداية من تاريخ 1437/10/27هـ الموافق 2016/8/1م):
                                                                   

                                                                  الموضوع

                                                                  التعرفة

                                                                  1

                                                                  ‏ رسوم التاجر (‎Merchant Service charge)‏تحديد الحد الأقصى للرسوم -إن وجدت- بريال واحد فقط بصرف النظر عن قيمة الحوالة.

                                                                  2

                                                                  ‏ الرسوم المتبادلة ‎(Interchange)صفر (لا يوجد رسوم)

                                                                  3

                                                                  رسوم نظام مدى للمدفوعاتصفر (لا يوجد رسوم)

                                                                   

                                                                    2. المرحلة الثانية (بداية من تاريخ 1437/12/30هـ الموافق 2016/10/1م):

                                                                   

                                                                  الموضوع

                                                                  التعرفة

                                                                  1

                                                                  ‏ رسوم التاجر (‎Merchant Service charge)‏تحديد الحد الأقصى للرسوم -إن وجدت- بريال واحد فقط بصرف النظر عن قيمة الحوالة.

                                                                  2

                                                                  ‏ الرسوم المتبادلة ‎(Interchange)(50) خمسون هللة بصرف النظر عن قيمة الحوالة

                                                                  3

                                                                  رسوم نظام مدى للمدفوعاتبدون رسوم (مجاناً)

                                                                   

                                                                  كما يؤكد البنك المركزي على البنوك ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:

                                                                  1. التقيد بتعرفة الرمز التجاري ‎ (Merchant Category Code – MCC)المخصص لتعريف وتصنيف أجهزة نقاط البيع المستخدمة لقطاع مراكز التحويل المالية وهو الرمز (4829)‏ وقصر استخدامها عليها دون غيرها من الأجهزة.
                                                                  2. ‏التأكد من صحة ودقة بيانات الأجهزة المتوافرة في نظام إدارة أجهزة نقاط البيع(Terminal Management System —TMS).
                                                                  3. ‏يقوم البنك بإيضاح بنود الخدمة المذكورة من خلال اتفاقية التاجر (Merchant Service Agreement - MSA) ‏والتأكد من قبول الطرف الآخر (التاجر) لها قبل توقيع الاتفاقية.
                                                                  4. سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والجزاءات المالية والإدارية على البنك مقدم الخدمة وذلك عن كل جهاز في حال عدم الالتزام والتقيُّد بحصر استخدام الرموز الواردة في الفقرة ‎ (1) من هذا التعميم وذلك لأجهزة نقاط بيع يتم تركيبها وتشغيلها في مراكز التحويل المالية.

                                                                         ‏كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بسياسة تعرفة خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" وعدم فرض أي رسوم إضافية (مثل رسوم التركيب، أو الرسوم الشهرية، أو رسوم الصيانة، أو رسوم اتصالات أو غيرها) على جميع أجهزة نقاط البيع في مختلف الأنشطة التجارية. علماً بأن هذه التسعيرة تخص بطاقات الشبكة السعودية "مدى" فقط، ويمكن للبنك الاسترشاد بها حال رغبته استخدام البطاقات الأخرى.

                                                                • خدمة الإسترداد (refund) على أجهزة نقاط البيع - وثيقة محدثة من القواعد والإجراءات الفنية والتشغيلية

                                                                  الرقم: 371000120070التاريخ (م): 2016/8/22 | التاريخ (هـ): 1437/11/20

                                                                  هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                                                                  إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٤١٠٠٠٠٧٦٦١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ بشأن القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) والتي تتضمن خدمة الإسترداد (Refund) على أجهزة نقاط البيع.

                                                                   مرفق الوثيقة المحدثة من القواعد والإجراءات الفنية وإلتشغيلية الخاصة بخدمة الإسترداد (Refund) للبنوك والمصارف التي ترغب في تطبيقها وتوقيع الإتفاقية الخاصة يتفعيلها لشريحة المستفيدين من عملائها التجار. على أن يتم الالتزام بما ورد فيها دون فرض اي رسوم على العميل أو التاجر أو البنك لهذه الخدمة. لمزيد من المعلومات وإلتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التوإصل مع فريق مدى على الموقع الإلكتروني (mada.com.sa).

                                                                  • أ. مقدمة

                                                                    1.يُعد هذا التحديث جزءاً لا يتجزأ ويجب قراءته بالتزامن مع قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN)، الإصدار 1.1.6 ومعايير وإجراءات التشغيل للشبكة السعودية (SPAN)، الإصدار 1.6
                                                                    2.وفقاً للمادة 5.15 من قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN)، الإصدار 1.1.6، يُعتبر هذا التحديث تغييراً طفيفاً.
                                                                    3.أي تغيير ناتج عن هذا التحديث يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ النشر الرسمي لهذا المستند.
                                                                    4.تطبق قواعد الاسترداد على العمليات المحلية ببطاقات الخصم فقط.
                                                                     
                                                                  • ب. تحديث حول خدمة الاسترداد

                                                                      
                                                                    1.

                                                                    الاسترداد (Refund):
                                                                    عملية يتم تنفيذها من قبل التاجر لإعادة الأموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات، أو نتيجة تعديل في السعر. إعادة القيمة المتبقية للأموال في أدوات الدفع ذات القيمة المخزنة غير البطاقات لا تُعتبر استرداداً وفقاً للتعريف الوارد في قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN) ومعايير وإجراءات تشغيلها.

                                                                    لا يسمح البنك المركزي باستخدام وظيفة الإلغاء (Reversal) لعملية شراء مصرح بها إذا كانت قد تبعتها عملية شراء لاحقة برقم تسلسلي جديد أو لم تعد موجودة في جهاز نقاط البيع (إما محذوفة من SAF أو تمت تسويتها). في هذه الحالة، يجب استخدام وظيفة الاسترداد (Refund) لإيداع المبلغ في حساب حامل البطاقة.

                                                                    2.إذا تم تقديم أو تمكين وظيفة "الاسترداد" للتاجر من قبل البنك المُكتسب، فيجب أن يتم توضيح الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمة بشكل واضح في اتفاقية خدمات التاجر القياسية (MSA). وإذا تم تقديم أو تمكين وظيفة "الاسترداد" بعد توقيع اتفاقية MSA الأصلية، يمكن للبنك المُكتسب إضافة ملحق إلى الاتفاقية السارية الحالية لتغطية وظيفة الاسترداد الإضافية. 
                                                                    3.تُعتبر عملية الاسترداد معاملة جديدة وتخضع لقواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN) ومعاييرها وإجراءاتها، بالإضافة إلى سياسة التسعير الخاصة بالشبكة السعودية في هذا الصدد، حيث لا يتم فرض أي رسوم تبادل أو تفويض أو تسوية أو رسوم خدمة التاجر (MSC) على عملية الاسترداد 
                                                                    4.يجب أن يتلقى حامل البطاقة المبلغ المدفوع كاملاً دون أي خصم (على سبيل المثال، إذا دفع حامل البطاقة 500 ريال سعودي مقابل بضائع وطلب استرداد المبلغ، فيجب أن يتلقى المبلغ الكامل وقدره 500 ريال سعودي).
                                                                    5.يجب على الجهة المصدرة للبطاقات توفير إمكانية الاسترداد لحاملي البطاقات بشكل افتراضي، وذلك وفقاً لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر الداخلية الخاصة بها. 
                                                                    6.يجب على الجهة المصدرة رفض تفويض طلب عملية استرداد إذا لم يتم الإشارة إلى التحقق من الرقم السري (PIN) في رسالة طلب التفويض.
                                                                    7.يجب على التاجر التأكد من أن مبلغ عملية الاسترداد لا يتجاوز مبلغ عملية الشراء الأصلية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز عملية الاسترداد الحد اليومي للشراء عبر جهاز نقاط البيع (PoS). 
                                                                    8.يمكن معالجة عملية الاسترداد دون اتصال (Offline) عندما تكون البطاقة وجهاز نقاط البيع مفعّلين للتفويض دون اتصال، وذلك وفقاً لمعايير الأهلية وحدود القيمة المسموح بها لعمليات دون اتصال. 
                                                                    9.يجب أن يكون مبلغ الاسترداد بنفس عملة مبلغ عملية الشراء الأصلية.
                                                                    10.بعد إتمام عملية الاسترداد، يجب على التاجر تقديم إيصال معاملة (الاسترداد) لحامل البطاقة. 
                                                                    11.يجب تعطيل إمكانية الاسترداد على جميع أجهزة نقاط البيع (PoS) بشكل افتراضي، ولا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا بعد:
                                                                      أ)يقوم البنك المُكتسب بعرض الوظيفة، ويقبل التاجر تضمينها ضمن خدمات نقاط البيع الخاصة به.
                                                                      ب)تأكد البنك المُكتسب من أن التاجر يفهم تماماً الواجبات والمسؤوليات والمخاطر ذات الصلة ومسؤولية الاحتيال وإجراءات التشغيل المتعلقة باسترداد المعاملات.
                                                                      ج)قام التاجر بتوقيع اتفاقية الاسترداد كجزء من اتفاقية خدمات التاجر (MSA).
                                                                     في حالات استثنائية، يجوز للبنك المُكتسب اختيار رفض طلب التاجر لتفعيل الخدمة بناءً على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الداخلية للبنك المُكتسب، مع إمكانية استئناف التاجر القرار لدى البنك المركزي. كما يجوز للبنك المُكتسب تعطيل وظيفة الاسترداد إذا طلب التاجر ذلك. 
                                                                    12.يجب على البنوك المُكتسبة التأكد من أن التجار يقومون بالإفصاح عن سياساتهم المتعلقة بالإرجاع والاسترداد بشكل واضح ومرئي بالقرب من موقع جهاز نقاط البيع (POS)، بما في ذلك الإشارة بوضوح إلى الوثائق المطلوبة كدليل على عملية الشراء الأصلية. 
                                                                    13.بعد إتمام عملية المقاصة والتسوية للمعاملة، تقوم الجهة المصدرة للبطاقة بإيداع مبلغ الاسترداد في حساب حامل البطاقة وفقاً لمعايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية (SPAN). يجب على الجهة المصدرة التأكد من إيداع مبلغ الاسترداد في حساب حامل البطاقة دون تأخير. 
                                                                    14.الإطار الزمني لعملية الاسترداد، وهو الفترة بين تاريخ المعاملة وتاريخ الاسترداد، يتم تحديده من قبل التاجر وفقاً لسياساته وإجراءاته الداخلية، وقد يخضع أيضاً للقوانين واللوائح التجارية (الترخيص).
                                                                    15.عند إجراء عملية الاسترداد، يجب على التاجر إيداع المبلغ المسترد في نفس حساب البطاقة الذي تم استخدامه لإجراء عملية الشراء الأصلية عبر جهاز نقاط البيع (POS)؟
                                                                    16.يُحظر على التجار الذين يقدمون استردادات كاملة أو جزئية للمعاملات عبر الشبكة السعودية (SPAN) القيام بذلك نقداً أو بشيك أو بقسيمة.
                                                                    17.للمصادقة على "المعاملة الأصلية"، يجب على التاجر طلب إيصال المعاملة أو مستند مشابه من حامل البطاقة كدليل على عملية الشراء الأصلية. إذا لم يكن الإيصال الأصلي متوفراً، يمكن للتاجر الاعتماد على سياساته وإجراءاته الداخلية لتقرير ما إذا كان سيتم المضي قدماً في الاسترداد أم لا.
                                                                    18.يجب على التجار الذين يقدمون استردادات كاملة أو جزئية القيام بذلك فقط لغرض إيداع المبلغ المسترد في حساب حامل البطاقة مقابل بضائع مسترجعة، أو خدمات ملغاة، أو تعديل في السعر يتعلق بعملية شراء سابقة عبر جهاز نقاط البيع (POS).
                                                                    19.في حالة تحصيل مبالغ زائدة في عملية بيع عبر جهاز نقاط البيع (POS)، يجب على التاجر عدم استخدام وظيفة الإلغاء (Reversal) بل استخدام عملية استرداد (Refund) لإعادة الفارق إلى حامل البطاقة.
                                                                    20.لا يجوز للتاجر الذي يقدم خدمة "استرداد نقدي" (Cashback) كجزء من معاملة "الشراء الأصلية" استرداد الجزء النقدي من المعاملة الأصلية.
                                                                    21.يجب على البنك المُكتسب مراقبة عمليات الاسترداد والإبلاغ إلى البنك المركزي في حال أظهر التاجر نمطاً متكرراً أو غير معتاد أو مفرطاً من عمليات الاسترداد عبر البطاقات. قد يبادر البنك المركزي بإجراء تحقيق وفقاً لقواعد ومعايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية (SPAN).
                                                                    22.يجب على البنوك المصدرة للبطاقات التأكد من أن الشروط والأحكام الواردة في مستندات فتح الحساب و/أو طلب البطاقة تنص على أنه، في حال قيام حامل البطاقة بممارسة حقه في استرداد المبلغ، يوافق حامل البطاقة على قبول الإيداعات في حساب البطاقة المرتبط به لتلك الاستردادات، ويوافق على سياسة الاسترداد الخاصة بذلك التاجر.
                                                                    23.في حال عدم اكتمال محاولة عملية الاسترداد (عدم تلقي إشعار من الجهة المصدرة يتيح إيداع المبلغ في حساب حامل البطاقة)، يجوز للجهة المصدرة، نيابةً عن حامل البطاقة، تقديم مطالبة عبر نظام CPS إذا كانت الجهة المصدرة مقتنعة بصحة المعاملة المعنية والمستندات الداعمة لها.
                                                                    24.يجب على التجار استرداد مبلغ الشراء (أو النسبة ذات الصلة منه) من خلال عملية استرداد واحدة فقط، وليس عبر عدة معاملات.
                                                                    25.سيتم الإبلاغ عن عمليات الاسترداد (وأي رسوم مرتبطة بها) من قبل البنك المركزي ضمن تقارير الأنشطة والرسوم العادية الخاصة بالشبكة السعودية (SPAN).
                                                                    26.يمكن إجراء عمليات الاسترداد لحاملي البطاقات فقط لدى التجار الذين لديهم اتفاقيات سارية مع البنوك المُكتسبة وجهاز نقاط بيع متوافق مع قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN) ومعاييرها وإجراءاتها ومعايير نقاط البيع الخاصة بـ "مدى".
                                                                    27.يجوز للتاجر اختيار تعويض حامل بطاقة الشبكة السعودية (SPAN) خارج شبكة "مدى" (على سبيل المثال، استرداد نقدي أو عيني). في هذه الحالات، يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن العملية، ولن يتحمل أي من أصحاب المصلحة في شبكة "مدى" أي مسؤولية عن هذه العملية. ولا يجوز للتاجر الرجوع إلى شبكة "مدى" في حالة نشوء أي نزاع نتيجة لهذا الاسترداد.
                                                                    28.يجب أن تشير اتفاقية خدمات التاجر القياسية لأجهزة نقاط البيع إلى هذه القواعد.
                                                                    29.

                                                                    يجوز للتجار إلغاء (void) معاملة بشرط ألا يكون قد تجاوز الوقت المسموح به لتنفيذ عملية الإلغاء (Reversal) وفقًا لمعايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية(1) (SPAN). 

                                                                    في حال تجاوز هذا الحد الزمني، يجب على التاجر استخدام وظيفة الاسترداد (Refund) كما هو موضح هنا.

                                                                    30.يجب على البنك المُصدر إشعار حامل البطاقة عبر خدمة الرسائل القصيرة (SMS) بتفاصيل أي عملية استرداد بما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي.
                                                                    31.يجب على الجهة المصدرة التأكد من أن جميع عمليات الاسترداد تظهر في كشف حساب حامل البطاقة مع توفير تفاصيل كافية تتيح لحامل البطاقة الرجوع إليها إذا لزم الأمر.

                                                                    (1) معايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) أقسام 2.3.5 و4.5 و 2.4.5

                                                                • خدمة التفويض المباشر "POS Offline Authorization" على أجهزة نقاط البيع باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (مدى)

                                                                  الرقم: 371000117542التاريخ (م): 2016/8/14 | التاريخ (هـ): 1437/11/12

                                                                  هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                                                                  إشارةً إلى خدمة التفويض المباشر على أجهزة نقاط البيع ”POS Offline Authorization" باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (مدى).

                                                                  مرفق النسخة المحدثة من وثيقة الإجراءات الفنية والتشغيلية للبنوك والمصارف التي ترغب في تطبيق الخدمة وتقديمها لشريحة المستفيدين من عملائها مع التأكيد على أهمية الالتزام بما ورد فيها. لمزيد من المعلومات والتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التواصل مع فريق مدى على الموقع الإلكتروني (mada.com.sa).

                                                                  • أ. تحديث قواعد تشغيل شبكة SPAN

                                                                    قاعدة
                                                                    1.ستتم معالجة المعاملات عبر الإنترنت على أجهزة PCS إذا تجاوزت قيمة المعاملة الحد الأدنى المحدد من قبل البنك المركزي لمعاملات الشراء عبر نقاط البيع (POS).
                                                                    2.

                                                                    يتوجب على البنوك الأعضاء في شبكة SPAN دعم التفويض دون اتصال للمعاملات التالية:

                                                                    نوع الجهازنوع العمليةنوع المعاملةالجهة المصدرة  (إجباري/اختياري)الجهة المستحوذة  (إجباري/اختياري)
                                                                    جهاز نقاط البيعدون اتصالشراء MM
                                                                    3.يُسمح بالتفويض دون اتصال عند نقاط البيع إذا تم تقديم طلب التفويض لمعاملات الشراء بقيمة أقل من الحد الأدنى للجهاز (Terminal Floor Limit) المحدد من قبل البنك المركزي، وتم تنفيذه باستخدام بطاقة بشريحة إلكترونية في جهاز نقاط البيع بعد معالجة ناجحة للتفويض دون اتصال بين الجهاز والبطاقة.
                                                                     
                                                                    4.الحد الأدنى للجهاز (Terminal Floor Limit) المفروض من قبل البنك المركزي حالياً لتفويض نقاط البيع دون اتصال هو 75 ريالاً سعودياً.
                                                                    5.عند تحديد ما إذا كانت المعاملة ستتم عبر الإنترنت أو دون اتصال، وفي حال كان الحد الأقصى لمبلغ المعاملة على البطاقة بشريحة إلكترونية يختلف عن الحد الأدنى للجهاز (Terminal Floor Limit)، يتم اعتماد المبلغ الأقل.
                                                                    6.يجب على الجهة المصدرة للبطاقة التي تحتوي على تطبيق دفع تمكين التفويض دون اتصال من خلال تعيين قيم المعلمات دون اتصال بحيث لا تتجاوز تلك التي يحددها البنك المركزي.
                                                                    7.يجوز للجهة المصدرة اختيار تعيين قيمة واحدة أو أكثر إلى الصفر (0) وفقاً لسياساتها الداخلية. جميع بطاقات مدى الصالحة مؤهلة وتدعم حدود المعاملات دون اتصال.
                                                                    8.

                                                                    يجب أن تدعم الجهة المصدرة للبطاقة المفعلة لتفويض دون اتصال أنواع المعاملات التالية فقط:

                                                                    أ) معاملة شراء.

                                                                    9.تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن قيم المعلمات وخيارات المعالجة المضمنة في تطبيق الدفع، كما هو محدد من قبل البنك المركزي في الكتب الفنية.
                                                                    10.تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن المعاملات دون اتصال التي تمت بواسطة بطاقة إذا تم تفويضها بعد إتمام عمليات التفويض دون اتصال بين الجهاز والبطاقة بنجاح وفقاً لمتطلبات البنك المركزي.
                                                                    11.تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن تسوية المعاملات الناتجة عن بطاقة بشريحة إلكترونية متوافقة مع معايير الجهة المصدرة، بغض النظر عن حالة حساب حامل البطاقة وقت إجراء المعاملة التي تم تفويضها دون اتصال.
                                                                    12.بالنسبة للمعاملة دون اتصال، تُعد شهادة المعاملة الصالحة (TC) دليلاً للجهة المصدرة على وجود البطاقة وأن البيانات المشمولة في الشهادة صحيحة ولم يتم تعديلها. وهذا يحمي الجهة المصدرة من المسؤولية تجاه أي ادعاء من حامل البطاقة بإنكار المعاملة.
                                                                    13.يجب على الجهة المصدرة التأكد من أن حاملي البطاقات ليسوا طرفاً في اتخاذ قرار بشأن حدود المعاملات دون اتصال، حيث تقوم البطاقة بتفويض المعاملات نيابةً عن الجهة المصدرة عندما تكون مؤهلة.

                                                                    14.

                                                                     

                                                                    في حالة نادرة لحدوث سحب على المكشوف غير مرتب في حساب حامل البطاقة نتيجة لتأخير في النصيحة المالية أو عدم كفاية الرصيد، لا يجوز للجهة المصدرة فرض أي رسوم أو فوائد على المبلغ المتأثر أو الحدث نفسه. كما يجب على الجهة المصدرة عدم إدراج اسم حامل البطاقة في "سمة" (الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية) نتيجة لأي دين أو سحب على المكشوف قد ينشأ عن هذا الحدث.

                                                                    بوجه عام، لا يُسمح بمثل هذه الحالات من السحب على المكشوف في حسابات حاملي البطاقات نتيجة معاملة دون اتصال. ويجب على الجهة المصدرة اتخاذ إجراءات معقولة ومناسبة لتجنب حدوث مثل هذه الحالات.

                                                                    في جميع الحالات، تكون الجهة المصدرة مسؤولة ومُلزمة بأي حالة سحب على المكشوف (غير مصرح بها) قد تنشأ على حساب حامل البطاقة، وذلك وفقاً للأحكام المحددة في البندين 10 و11 المذكورين أعلاه.

                                                                    15.يجب على الجهات المصدرة التي تقدم حدوداً للمعاملات دون اتصال لبطاقاتها ضمان أن يكون حاملو البطاقات على دراية بخاصية التفويض دون اتصال وإمكانية تأخر الرسائل النصية (SMS) الناتجة عن معاملات الشراء دون اتصال. قد ترغب الجهة المصدرة في تضمين نص في استمارة فتح الحساب و/أو الوثائق المتعلقة ببطاقة الخصم يشير إلى أن بعض المعاملات قد يتم تفويضها دون اتصال.
                                                                    16.يُوصى بأن تدعم الجهات المصدرة التي تقدم حدوداً للمعاملات دون اتصال لبطاقاتها إدارة النصوص (Script Management) وفقاً للمتطلبات الفنية للبنك المركزي.
                                                                    17.يجوز للجهات المصدرة تعديل قيم إدارة المخاطر على البطاقة باستخدام نصوص إدارة المخاطر الديناميكية بناءً على سياساتها الداخلية، بشرط ألا تتجاوز فحوصات السرعة والمعلمات القيم التي يحددها البنك المركزي
                                                                    18.يجب على الجهة المصدرة لبطاقات SPAN دعم العدادات دون اتصال والحدود دون اتصال المدمجة في عملية تخصيص البطاقة كما هو محدد من قبل البنك المركزي.
                                                                    19.تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن تحديد قيم معلمات التخصيص للتفويض دون اتصال، إذا كانت أقل من قيم معلمات التفويض دون اتصال التي يحددها البنك المركزي، وذلك وفقاً لتقديرها الخاص.
                                                                    20.إذا تعذر إتمام التفويض عبر الإنترنت الذي بدأه جهاز نقاط البيع لأسباب تقنية، يجوز تفويض المعاملات دون اتصال بواسطة البطاقة وفقاً لتقدير الجهة المصدرة، بشرط أن تستوفي عمليات التفويض دون اتصال الخاصة بالبطاقة والجهاز الطرفي.
                                                                    21.يجب على الجهات المصدرة عدم حجز الأموال من حسابات حاملي البطاقات كإجراء لتخفيف المخاطر في التفويض دون اتصال.
                                                                    22.

                                                                    يجوز للجهات المصدرة اختيار واحدة من عمليات تخفيف المخاطر الموصى بها للتفويض دون اتصال على النحو التالي:

                                                                    أ. تخصيص حساب فرعي مرتبط بحساب حامل البطاقة مخصص للتفويض دون اتصال، بشرط أن يكون لدى حامل البطاقة وصول كامل، من خلال بطاقة SPAN، إلى الرصيد الإجمالي في كلا الحسابين.

                                                                    ب. تأجيل تسجيل الخصم الناتج عن التفويض دون اتصال حتى يتوفر رصيد كافٍ في الحساب لتغطية المبلغ المستحق.

                                                                    23.يجوز للجهات المصدرة التأكد من أن الأموال المتراكمة من معاملات الخصم المحلية دون اتصال يتم خصمها من الحساب المخصص لحامل البطاقة قبل معاملات الخصم الدولية دون اتصال.

                                                                    24. 

                                                                     

                                                                    يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن الحد الأدنى للجهاز (Floor Limit) الخاص بأجهزة نقاط البيع المقدمة لتجارها يساوي أو أقل من الحد الأدنى الذي يحدده البنك المركزي. ستستخدم الجهات المستحوذة التطبيق ذي الصلة الذي يديره البنك المركزي لتعديل الحد الأدنى لجهاز نقاط البيع لتاجر واحد أو أكثر على أساس مؤقت أو دائم، إذا كان نظام إدارة الأجهزة الطرفية (TMS) يدعم ذلك
                                                                    25.يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن تجارها يقومون بتسوية أجهزة نقاط البيع يومياً. كما يجب على الجهة المستحوذة إبلاغ تجارها بالإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم قدرة الجهاز على التواصل مع شبكة SPAN لهذا الغرض.
                                                                    26. تتحمل الجهة المستحوذة المسؤولية عن أي معاملة دون اتصال مُفوضة تمت على جهاز نقاط البيع الخاص بها إذا تجاوزت الحد الأدنى للجهاز المحدد من قبل البنك المركزي و/أو لم يتم توليد شهادة معاملة (TC).
                                                                    27. يجب على الجهة المستحوذة التي تقدم معالجة دون اتصال لمعاملات الشراء التأكد من أن أجهزة نقاط البيع المقدمة لتجارها تقوم بإدارة مخاطر الجهاز للبطاقات بغض النظر عن المعايير المحددة على البطاقة
                                                                    28. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن تجارها يحصلون على تفويض عبر الإنترنت للمعاملات التي تتجاوز الحد الأدنى للجهاز المحدد من قبل البنك المركزي.
                                                                    29. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن تجارها على علم بأن بعض معاملات الشراء قد يتم تفويضها دون اتصال. كما يجب على الجهة المستحوذة إبلاغ تجارها بخاصية "دون اتصال" والحاجة إلى التسوية اليومية والاحتفاظ بنسخة التاجر من إيصال المعاملة وفقاً لقواعد ومعايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN.
                                                                    30يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن عمليات إدارة مخاطر أجهزة نقاط البيع (POS) والمعايير المرتبطة بها تظل متوافقة مع المتطلبات الفنية للبنك المركزي.
                                                                    31.

                                                                    رسوم معالجة نظام شبكة SPAN

                                                                    بصفته مشغلًا ووكيل تسوية نيابة عن الأعضاء، قد يقوم البنك المركزي بفرض رسوم معالجة على البنوك المصدرة والمستحوذة ضمن نظام SPAN للمعاملات التي تتم الموافقة عليها دون اتصال عبر أجهزة نقاط البيع (POS)، كما هو موضح في الجدول (7).

                                                                    الجدول 7
                                                                    الجهاز الطرفيالمعاملةالرسوميدفعها

                                                                    تُدفع إلى

                                                                    التبادلالمستحوذ
                                                                     
                                                                    المُصدر
                                                                     
                                                                    نقاط البيع (POS)
                                                                     
                                                                    شراء
                                                                      التسويةالمُصدرشبكة المدفوعات السعودية SPAN
                                                                       المستحوذشبكة المدفوعات السعودية SPAN

                                                                     

                                                                  • ب. تحديث معايير وإجراءات تشغيل شبكة المدفوعات السعودية SPAN

                                                                    • تحديث معايير وإجراءات تشغيل شبكة المدفوعات السعودية (مدى) - الجزء الرابع - الجهة المستحوذة

                                                                      القاعدة
                                                                      1.يتوجب على الجهة المستحوذة توفير شهادة المعاملة (Transaction Certificate - TC) عند الطلب أثناء معالجة طلب الاسترداد، وذلك وفقاً للبنود 6.11.2، 1.34.3، 11.5من معايير وإجراءات تشغيل شبكة المدفوعات السعودية (SPAN).
                                                                      2.يجب على الجهة المستحوذة الالتزام بمتطلبات الموافقة على المعاملات: على وجه التحديد، يجب توليد شهادة معاملة (TC) عند الموافقة على معاملة تم تنفيذها بواسطة بطاقة دون اتصال. أي معاملات تمت الموافقة عليها دون اتصال بدون شهادة معاملة (TC) تكون على مسؤولية الجهة المستحوذة.
                                                                      3

                                                                      يجب على الجهات المستحوذة التي تدعم التفويض دون اتصال التأكد من أن إدارة مخاطر أجهزة نقاط البيع تشمل الوظائف التالية:

                                                                      أ. التحقق من الحد الأدنى للجهاز (Terminal Floor Limit Check)
                                                                      ب. التحقق من السرعة (Velocity Check)
                                                                      ج. اختيار عشوائي للمعاملات عبر الإنترنت (Random Online Transaction Selection)

                                                                      4

                                                                      يجب على الجهة المستحوذة التي تحدد الحد الأدنى لأجهزة نقاط البيع (POS Floor Limit) عند أو أقل من الحد المحدد من قبل البنك المركزي، دعم إعدادات الجهاز الطرفي التي توجه الجهاز حول الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها في ظل ظروف مختلفة أثناء التفويض دون اتصال. تشمل الإجراءات الممكنة ما يلي:

                                                                      الموافقة دون اتصال (Approve Offline)
                                                                      الاتصال عبر الإنترنت (Go Online)
                                                                      الرفض دون اتصال (Decline Offline)

                                                                      5.يجب على الجهات المستحوذة دعم النصوص الصادرة عن الجهة المصدرة (Issuer Scripts) التي تُرسل إلى البطاقات من خلال رسائل الاستجابة عبر الإنترنت.
                                                                      6يجب على الجهات المستحوذة التأكد من إرسال رسالة إشعار إلى الجهة المصدرة في حال عدم نجاح نقل النص بين الجهاز الطرفي والبطاقة.
                                                                      7.يجب على الجهات المستحوذة الاحتفاظ بشهادة المعاملة (TC) والعناصر البيانية ذات الصلة مع كل سجل معاملة، وذلك للفترة الزمنية المحددة من قبل البنك المركزي في الجزء الثاني، القسم 2.6.2 من معايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN.
                                                                      8يجب على الجهة المستحوذة التأكد من قدرتها على تقديم العناصر البيانية المطلوبة لشهادة المعاملة (TC) عند إعادة تقديم الجهة المصدرة طلباً للحصول على بيانات المعاملة كجزء من إجراءات معالجة المطالبات للمعاملات التي تمت الموافقة عليها دون اتصال.
                                                                      9.

                                                                      لا يجوز للجهة المستحوذة في شبكة SPAN أو الوكلاء المعينين لها تغيير قيم إعدادات معلمات أجهزة نقاط البيع التالية المطلوبة للاختيار العشوائي كما هو محدد مسبقاً من قبل البنك المركزي:

                                                                      أ) النسبة المستهدفة (Target Percentage): 15
                                                                      ب) الحد الأقصى للنسبة المستهدفة (Maximum Target Percentage): 15
                                                                      ج) قيمة العتبة (Threshold Value): 40 ريال سعودي

                                                                      11.يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن الإيصالات (سواء الورقية أو الإلكترونية) الناتجة عن المعاملات دون اتصال يتم الاحتفاظ بها من قبل التجار لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر من تاريخ المعاملة. يجب تضمين هذا الشرط في اتفاقية خدمات التاجر (MSA).
                                                                      12.في حالة نادرة حيث لا يتم إرسال معاملة تمت الموافقة عليها دون اتصال عبر تدفق SAF أو إشعار تسوية أو بسبب عطل تقني لا يمكن استرداده، سيتم استخدام الإيصال كدعم وثائقي لطلب معالجة الشكاوى (CPS) الذي ترفعه الجهة المستحوذة نيابةً عن التاجر. إذا لم يتم تقديم إيصال، يجوز للجهات المصدرة تسوية المعاملات على أساس أفضل جهد.
                                                                      13.إذا تعذر على التاجر تسوية جهاز أو أكثر من أجهزة نقاط البيع لأسباب تقنية، يجب على التاجر الاتصال بمكتب المساعدة الخاص بالجهة المستحوذة أو الوكلاء المعينين لها للإبلاغ عن الحادثة. يجب على التاجر طلب رقم مرجعي (رقم التذكرة المفتوحة) والاحتفاظ به كدليل على الإبلاغ عن الحادثة.
                                                                      14.يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن جميع أجهزة نقاط البيع التي تحتوي على حدود أدنى (Floor Limits) أعلى من الصفر (0) يتم تسويتها يومياً.
                                                                      15.يمكن إزالة أو استبدال جهاز نقاط البيع فقط بعد إجراء تسويته (وتفريغ جميع إدخالات SAF) وفقاً لقواعد ومعايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN والبند (13) من هذه الإجراءات.
                                                                      16.ستستخدم الجهات المستحوذة إشعار التفويض 1220 الناتج عن معاملة دون اتصال لإدخال السجلات المطلوبة في حسابات التجار ولإجراء تسوية شبكة SPAN. يُتوقع من الجهات المستحوذة الرد برسالة 1230.
                                                                      17. ستكون الجهات المستحوذة قادرة على تحديد المعاملة دون اتصال من خلال العنصر البياني 39 (الأكواد 087، 089، 190) الموجود في إشعار التفويض المالي 1220..
                                                                      18.باستثناء الظروف المخففة المثبتة والتي تكون خارج سيطرة الجهة المستحوذة، يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن الفترة بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية/التصفية للمعاملة التي تم تفويضها دون اتصال لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل.

                                                                       

                                                                    • تحديث معايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) – الجزء الرابع: الجهة المصدرة

                                                                      القاعدة
                                                                      19.

                                                                      يجب على الجهة المصدرة لبطاقات مدى دعم معلمات البطاقة التي توجه الجهاز الطرفي بشأن الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها في ظل ظروف مختلفة أثناء التفويض دون اتصال.

                                                                      الإجراءات الممكنة تشمل:

                                                                      الموافقة دون اتصال (Approve Offline)
                                                                      الاتصال عبر الإنترنت (Go Online)
                                                                      الرفض دون اتصال (Decline Offline)

                                                                      20.يجب أن تكون الجهات المصدرة لبطاقات مدى قادرة على معالجة رسائل النصوص البرمجية (Script Messages) لتغيير معلمات البطاقة ديناميكياً، ويتم تسليمها كاستجابة لطلبات التفويض عبر الإنترنت.

                                                                      21.

                                                                       

                                                                      يجب على الجهات المصدرة أن تمتلك وسيلة فعّالة لتأكيد وتسجيل النصوص البرمجية (Scripts) التي تم استلامها بنجاح من قبل بطاقة مدى.
                                                                      22.

                                                                      يُوصى بأن تدعم الجهات المصدرة النصوص البرمجية التالية للمعاملات المحلية دون اتصال عبر واجهة الاتصال المباشر (Contact Interface):

                                                                      أ) تعديل LCOTA (القيمة يجب أن تكون مساوية أو أقل من القيمة التي يحددها البنك المركزي).
                                                                      ب) تعديل UCOTA (القيمة يجب أن تكون مساوية أو أقل من القيمة التي يحددها البنك المركزي).

                                                                      يجوز للجهات المصدرة دعم هذه التحديثات عبر واجهة الاتصال غير المباشر (Contactless Interface).

                                                                      23.في التفويض دون اتصال، تمثل شهادة المعاملة (Transaction Certificate - TC) موافقة الجهة المصدرة. إذا أظهرت شهادة المعاملة أن وظائف إدارة مخاطر الجهاز لم تُنفذ بشكل صحيح، يحق للجهة المصدرة تقديم (أو إعادة تقديم) مطالبة.
                                                                      24.يجب على الجهات المصدرة إبلاغ حاملي البطاقات من خلال قنوات الاتصال المعتادة (بما في ذلك استمارة فتح الحساب) عن إمكانية تأخير رسالة SMS الخاصة بعملية شراء من نقاط البيع الناتجة عن تاريخ المعاملة الفعلي نتيجة للتفويض دون اتصال. يجب أن تذكر رسالة SMS خاصية دون اتصال وتاريخ المعاملة.
                                                                      25.يجب على الجهات المصدرة استخدام إشعار التفويض 1220 الناتج عن معاملة دون اتصال لتسجيل الإدخالات المطلوبة في حسابات حاملي البطاقات ولإجراء التسوية. يُتوقع من الجهات المصدرة الرد برسالة 1230.

                                                                      26.

                                                                       

                                                                      يجب أن تكون الجهات المصدرة قادرة على تحديد المعاملة دون اتصال من خلال العنصر البياني 39 (الأكواد 087، 089، 190) الموجود في إشعار التفويض المالي 1220.

                                                                       

                                                                    • تحديث معايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN - الجزء الخامس: نقاط البيع (POS)

                                                                      القاعدة
                                                                      1. يجب على جميع أجهزة نقاط البيع (POS) دعم الإجراءات الطرفية في التفويض دون اتصال كما هو محدد من قبل البنك المركزي.
                                                                      2.يجب على جميع أجهزة نقاط البيع (POS) دعم إدارة مخاطر الجهاز في التفويض دون اتصال كما هو محدد من قبل البنك المركزي.
                                                                      3.يجب على الجهات المصدرة الاحتفاظ بشهادة المعاملة (TC) والعناصر البيانية ذات الصلة مع كل سجل معاملة، وذلك للفترة الزمنية المحددة من قبل البنك المركزي في الجزء الثاني، القسم 2.6.2 من معايير وإجراءات التشغيل
                                                                      4. يجب على الجهة المصدرة التأكد من قدرتها على تقديم العناصر البيانية المطلوبة لشهادة المعاملة (TC) عندما تعيد الجهة المستحوذة تقديم مطالبة تطلب بيانات المعاملة كجزء من إجراءات معالجة المطالبات للمعاملات التي تم تفويضها دون اتصال.
                                                                      5. 

                                                                      يجب على الجهة المصدرة تحديد قيم المعلمات للمعاملات المحلية دون اتصال أثناء الإصدار وبعده عند أو أقل من حدود التفويض دون اتصال المحددة من قبل البنك المركزي لتطبيق SPAN/IBCS المشترك:

                                                                      أ) CTTAL/LCOTA :  150  ريال سعودي
                                                                      ب) CTTAUL/UCOTA:   150  ريال سعودي

                                                                      وتشير هذه الحدود إلى: معاملة واحدة بقيمة تصل إلى 75 ريال سعودي، إجمالي تراكمي في الظروف العادية يصل إلى 150 ريال سعودي، وإجمالي تراكمي في الظروف الاستثنائية (فقدان الاتصال) يصل إلى 225 ريال سعودي.

                                                                      6.بناءً على المدة الزمنية بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية كما هو موضح في تقرير ملف سجل المعاملات ذات الصلة، يجوز للجهة المصدرة قبول معاملة شراء تم تفويضها دون اتصال وتمت تسويتها/تصفيتها خلال فترة تتجاوز خمسة (5) أيام عمل.

                                                                       

                                                                  • ج. التعريفات

                                                                    "محلية"معاملة يتم تفويضها دون اتصال باستخدام بطاقة SPAN عبر شبكة المدفوعات السعودية داخل المملكة العربية السعودية.
                                                                    "التفويض دون اتصال"تفويض أو رفض معاملة دفع من خلال الاتصال المباشر بين البطاقة والجهاز الطرفي، باستخدام معايير المخاطر المحددة من قبل الجهة المصدرة والمثبتة في البطاقة لتحديد ما إذا كانت المعاملة يمكن تفويضها دون الاتصال بالنظام الرئيسي للجهة المصدرة عبر الإنترنت.
                                                                    "CTTAL"حد إجمالي مبلغ المعاملات التراكمي
                                                                    "CTTAUL*الحد الأقصى لإجمالي مبلغ المعاملات التراكمي
                                                                    "LCOTA"الحد الأدنى المتتالي لمبلغ المعاملة دون اتصال 
                                                                    "دون اتصال"في سياق هذا المستند، يحدث التفويض دون اتصال عندما يتم تفويض معاملة نقاط البيع (POS) دون اتصال بواسطة بطاقة SPAN المزودة بشريحة دون إرسال طلب إلى الجهة المصدرة لبطاقة SPAN.

                                                                    "الرقم السري دون اتصال"

                                                                     

                                                                    عملية يتم فيها التحقق من الرقم السري (PIN) دون اتصال عبر جهاز نقاط البيع (POS) الخاص بشبكة SPAN.
                                                                    "TC"شهادة المعاملة
                                                                    "شهادة المعاملة"رمز مشفر فريد يتم إنشاؤه بواسطة البطاقة، يثبت أن البطاقة كانت موجودة وقت إجراء معاملة تمت الموافقة عليها دون اتصال نيابة عن الجهة المصدرة.
                                                                    "UCOTA"الحد الأقصى المتتالي لمبلغ المعاملة دون اتصال 

                                                                     

                                                                • إصدار اتفاقية مستوى خدمة نقاط البيع

                                                                  إستناداً على نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ،‏ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ‏ وإستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم ‎(59) وتاريخ 1420/3/28هـ‏ الذي خول البنك المركزي صلاحية منح تراخيص إصدار بطاقات النقد الإلكتروني وما في حكمها والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير التي يعتمدها، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ‎(341000076614)،‏ وتاريخ 1434/6/20هـ‏ بإصدار القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات، وما تلا ذلك من ورش عمل مع البنوك لمناقشة مسودة اتفاقية مستوى خدمة نقاط البيع.

                                                                  تجدون اتفاقية مستوى خدمة نقاط البيع (POS-SLA) المرفقة بهذا الخطاب الهادفة للارتقاء بالخدمة المقدمة والتي تعد أحد أهم القنوات الإلكترونية الرئيسية لتقليل التعامل بالنقد في قطاع التجزئة، ويأمل البنك المركزي من البنوك إجراء الآتي:

                                                                  1. تطبيق الاتفاقية المرافقة على خدمة نقاط البيع اعتباراً من 2015/3/1م،‏ والالتزام بها وبما يرد عليها من تحديثات من وقت لآخر.
                                                                  2. طباعة وتوقيع عدد (2) نسخة عربية من المدير التنفيذي للبنك أو من ينيبه وإعادتها للبنك المركزي في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه. (مرافق - النسخة العربية والإنجليزية من اتفاقية مستوى خدمة أجهزة خدمة نقاط البيع في قرص مدمج – CD).

                                                                   

                                                                   

                                                                  نطاق توزيع التعميم

                                                                  عدد 12 بنك

                                                                  -  مصرف الراجحي.

                                                                  -  البنك الأهلي التجاري.

                                                                  -  بنك الرياض.

                                                                  -  مصرف الإنماء.

                                                                  -  بنك البلاد.

                                                                  -  البنك العربي الوطني.

                                                                  -  بنك الجزيرة.

                                                                  -  مجموعة سامبا المالية.

                                                                  -  البنك السعودي البريطاني- ساب.

                                                                  -  البنك السعودي الهولندي.

                                                                  -  بنك السعودي للاستثمار.

                                                                  -  البنك السعودي الفرنسي.

                                                                • معايير مدى لخدمة نقاط البيع

                                                                          إشارة إلى الإستراتيجية الخمسية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN2016) ‏ وما يندرج تحتها من مبادرات تهدف لرفع كفاءة وجودة تقديم خدمة نقاط البيع في السوق المحلي لزيادة الدفع الإلكتروني، والتي منها تطوير معايير خاصة بالخدمة تهدف لتحسين تجربة الاستخدام لحاملي البطاقات والمتاجر ولاسيما مع إطلاقة الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى – MADA".

                                                                  ‏       نفيدكم بتطوير وثيقة معايير مدى لخدمة نقاط البيع (مرافق: نسخة من الوثيقة في CD)‏ بعد مشاركتها مع البنوك المحلية خلال مراحل التطوير، حيث شملت هذه الوثيقة الآتي:

                                                                  أ. تصنيف احتياجات السوق (Market Segmentation)‏ إلى ستة شرائح من القطاعات التجارية والتي تشترك في المتطلبات الخاصة بخدمة نقاط البيع وتحديد مواصفات الأجهزة المناسبة لكل شريحة بناء على الدراسات الميدانية التي تمت بهذا الشأن.
                                                                  ب. معايير لخدمة نقاط البيع (PoS Standard) متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية لخدمة نقاط البيع شملت على عدد من الجوانب ذات العلاقة مثل:
                                                                   - تحديد سرعة إنجاز عملية الشراء للتقنيات المختلفة.
                                                                   - زيادة السرية والخصوصية لحامل البطاقة خلال إنجازه عملية الشراء.
                                                                   - تحديد مواقع تركيب أجهزة نقاط البيع في المتاجر (POS Location at merchant outlet).
                                                                   - التأكيد على المعايير الأمنية لبطاقات المدفوعات والمسمى ب ‎(Payment Card Industry - PCl)‏
                                                                   - زيادة كفاءة خدمة التجار ولاسيما في مجال الدعم الفني.

                                                                   

                                                                           وحيث أن تطبيق تلك المعايير سيساهم في رفع مستوى الخدمة وزيادة الإقبال عليها من قبل حاملي البطاقات البنكية والمتاجر، وهذا يعد من أهم‏ ركائز إستراتيجية الشبكة السعودية للمدفوعات التي تدعم انتشار واستخدام نقاط البيع كقناة إلكترونية بديلة للنقد. لذا يأمل البنك المركزي توجيه المختصين بالبنك الالتزام بالآتي:

                                                                  1.  البدء بتطبيق وثيقة معايير خدمة نقاط البيع المرافقة.
                                                                  2.  تزويد البنك المركزي ببرنامج البنك الزمني لإتمام الالتزام بهذه المعايير باستخدام النموذج المتوافر في الوثيقة (موضح في قسم -Appendix I)، على أن يتم إرسال البرنامج الزمني خلال أسبوعين من تاريخه.
                                                                  3.  تزويد البنك المركزي بتقارير شهرية - خلال أول خمسة أيام عمل من كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر نوفمبر لعام 2014م - توضح أداء البنك باستخدام النموذج المتوافر في الوثيقة (Appendix I).
                                                                  4.  إرسال البرنامج الزمني للبنك وجميع التقارير الشهرية للبنك المركزي إلى البريد الإلكتروني الآتي (bd.btd@sama.gov.sa)، مع وضع العنوان كالآتي: Bank Name: MADA PoS Standard – Progress Update

                                                                       وللاستفسار بالإمكان التواصل مع البنك المركزي.

                                                                • خدمة "نقد" للحصول على النقد عند الشراء من خلال نقاط البيع باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (مدى)

                                                                  الرقم: 371000016319التاريخ (م): 2015/11/21 | التاريخ (هـ): 1437/2/10

                                                                  هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                                                                  مراجع المستندات 
                                                                  الاسمالإصدار
                                                                  مواصفات متطلبات خدمة الشراء مع استرداد نقدي (SPAN Purchase with Cashback)1.1
                                                                    تسعير SPAN - قالب متطلبات الأعمال  MoSCoW30.0
                                                                  استراتيجية أعمال الشبكة السعودية للمدفوعات4.1
                                                                  تقارير التسوية اليومية/الشهرية للشبكة السعودية (SPAN) - الإصدار المُحدثحزيران 2013
                                                                  • 1. المقدمة

                                                                    تدعم شبكة المدفوعات السعودية (SPAN) جميع المدفوعات عبر البطاقات داخل المملكة، وهي عنصر أساسي في استراتيجية المدفوعات الوطنية السعودية التي يتم تنفيذها من خلال نظام البنية التحتية لنظم المدفوعات (IPSS). تم تصميم استراتيجية أعمال شبكة المدفوعات السعودية (SPAN 2016 - قيادة التغيير) لوضع الشبكة كـ"الخيار الأول للمدفوعات في المملكة العربية السعودية". مدفوعةً بهدف IPSS المتمثل في تقليل حجم وسرعة تداول النقد في المملكة، تستهدف شبكة SPAN خفض نسبة النقد المستخدم في المملكة من أكثر من 94% من حجم معاملات المدفوعات في قطاع التجزئة إلى أقل من 70% بحلول عام 2020.
                                                                    تحدد استراتيجية أعمال شبكة المدفوعات السعودية (SPAN) برنامج التطوير والتغيير ضمن أربعة أبعاد رئيسية:
                                                                     أ.مبادرات الجودة، المصممة لتحسين مستوى الخدمة العام وأداء الشبكة.
                                                                     ب.مبادرات النمو، المصممة لتوسيع نطاق خدمات المدفوعات غير النقدية في قطاع التجزئة داخل المملكة وتحفيز زيادة استخدام خدمات الدفع بالبطاقات بين حاملي بطاقات الشبكة السعودية (SPAN) الحاليين.
                                                                     ج.حوكمة شبكة SPAN وبرنامج التطوير، لضمان تطوير الشبكة وإدارة مصالح الأطراف المعنية بشكل مناسب.
                                                                     د.مبادرات الاتصالات، لضمان مستوى متسق من توعية الأطراف المعنية وفهم رؤية ورسالة وأهداف شبكة SPAN، وتعزيز المبادرات الترويجية والتسويقية للشبكة، وتحقيق فهم واضح للالتزامات التشغيلية والتنظيمية للمشاركين في الشبكة.
                                                                     
                                                                    الشكل 1: "مخطط برنامج "SPAN 2016" - قيادة التغيير
                                                                     

                                                                     

                                                                    يرتكز تطوير خدمة SPAN على التطوير المستمر لخدمات الأعمال الجديدة التي:
                                                                     1.تدعم التوجه الاستراتيجي لنظام البنية التحتية لنظم المدفوعات (IPSS) واستراتيجية أعمال شبكة SPAN لعام- 2016.
                                                                     2.تُقدم قيمة مضافة للأطراف الرئيسية المعنية (التاجر، مُصدر البطاقة، والمُكتسب للبطاقة).
                                                                     3.تُقدم قيمة مضافة لحامل البطاقة.
                                                                    خدمة "نقد" (استرداد نقدي مع الشراء) عبر نقاط البيع توفر الفرص التالية:
                                                                      تشجع حاملي البطاقات على استخدام وظائف نقاط البيع (PoS) كمصدر لخدمات متعددة قائمة على البطاقة.
                                                                      تُحوِّل جزءاً من الحركة بعيداً عن شبكة أجهزة الصراف الآلي (ATM) التي تشهد ازدحاماً بالفعل.
                                                                      توفر للتجار فرصة للتخلص من النقود (ذات التكلفة العالية).
                                                                      تتيح للمُكتسبين للبطاقات تسويق فوائد نقاط البيع (PoS) من خلال تضمين خدمة الاسترداد النقدي كجزء من مجموعة الخدمات الإضافية المقدمة للتاجر.
                                                                    خدمة نقد عبر نقاط البيع (PoS) هي ميزة شائعة في أسواق مدفوعات التجزئة (البطاقات) في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة وأستراليا، وتُعتبر عنصراً مهماً في أنظمة مدفوعات التجزئة المتطورة القائمة على البطاقات.
                                                                    تشير التحليلات الدولية إلى أن خدمة الاسترداد النقدي مع الشراء عبر نقاط البيع تشكل عادةً ميزة لحوالي 5% إلى 8% من معاملات البطاقات عبر نقاط البيع.
                                                                  • 2. قواعد عمل خدمة "نقد" (Naqd Service)

                                                                    • 1.2 توفر الخدمة

                                                                      1.ستُقدم خدمة "نقد" كإحدى خدمات شبكة SPAN/مدى.
                                                                      2.ستكون الخدمة (من الناحية التقنية) متوفرة على جميع البطاقات التي تحمل علامة SPAN/مدى.
                                                                      3.ستكون خدمة نقد متوفرة على جميع أجهزة نقاط البيع الخاصة بتجار شبكة SPAN/مدى.
                                                                       أ.سيكون لدى البنك المُكتسب القدرة على تعطيل خدمة "نقد" لأي من تجاره من خلال تعيين التاجر إلى "مجموعة TMS" المناسبة، التي تستثني ميزة "نقد".
                                                                      4.ستكون خدمة نقد متاحة فقط لحاملي البطاقات إذا تم تنفيذها كجزء من معاملة شراء عبر شبكة SPAN/مدى.
                                                                       أ.القيمة الإجمالية للمعاملة سيتم تحديدها في الحقل DE04.
                                                                       ب.عنصر نقد (الاسترداد النقدي) في المعاملة سيتم تحديده في الحقل DE54.
                                                                       ج.أي معاملة تحتوي فقط على عنصر نقد (الاسترداد النقدي) ستكون قابلة للتحديد وسيتم رفضها من قبل الجهة المصدرة
                                                                        (أي إذا كانت DE04 = DE54 > 0).
                                                                       د.كود المعالجة، الحقل DE03 يحمل كود المعالجة 090000.
                                                                    • 2.2 سقف المعاملات

                                                                      5.لن يكون هناك حد أقصى لعدد المعاملات اليومية التي يمكن طلب أو تفويض خدمة نقد عليها (رهناً بتوفر الأموال).
                                                                      6.ستعمل الشبكة وفقاً لقيم دنيا وعليا محددة مسبقاً لخدمة الاسترداد النقدي.
                                                                       أ.القيمة الدنيا - 1 ريال سعودي
                                                                       ب.القيمة القصوى - 400 ريال سعودي يومياً
                                                                       ج.ستُحسب قيم الاسترداد النقدي وتُسمح حتى منزلتين عشريتين.
                                                                       سيتم احتساب وتطبيق القيمة القصوى يومياً، رهناً بتوفر الأموال، وستتم إدارتها من قبل الجهة المصدرة للبطاقة.
                                                                      7.عند طلب معاملة نقد (Naqd)، سيتم تقييم الطلب على ثلاثة مستويات:
                                                                       أ.سيقوم البنك المُكتسب (الجهاز الطرفي) بالتحقق للتأكد من أن المعاملة الفردية للشراء لا تتجاوز 60,000 ريال سعودي، وأن معاملة نقد لا تتجاوز 400 ريال سعودي.
                                                                       ب.ستتحقق شبكة SPAN للتأكد من أن القيمة الإجمالية للمعاملة لا تتجاوز حد نقاط البيع (DE04 ≤ 60,400 ريال سعودي).
                                                                       ج.ستتحقق الجهة المصدرة للتأكد من أن القيمة التراكمية لمعاملات الشراء و/أو قيمة الاسترداد النقدي لا تتجاوز الحد اليومي المسموح به.
                                                                      8.سيتم تحديد الحدود اليومية بناءً على اليوم التقويمي، وعادةً ما تكون من الساعة 00:00:00 إلى الساعة 23:59:59، ولكن ذلك ليس إلزامياً.
                                                                      9.المعاملات التي تحتوي على قيم تؤدي إلى تجاوز الحد اليومي التراكمي لمعاملات الشراء عبر نقاط البيع حتى 60,000 ريال سعودي أو الحد اليومي التراكمي لخدمة "نقد" حتى 400 ريال سعودي، سيتم رفضها بالكامل.
                                                                      10.قيم خدمة نقد "الاسترداد النقدي" ستُشكل جزءاً من الحد الإجمالي المُعدل لمعاملات نقاط البيع والذي يبلغ 60,400 ريال سعودي يومياً.*
                                                                    • 3.2 تفويض معاملة نقد (Naqd Transaction Authorization)

                                                                      11.لن يُسمح بعنصر نقد "الاسترداد النقدي" إلا في معاملة حصلت على تفويض إيجابي (عبر الإنترنت) من الجهة المصدرة.
                                                                      12.عندما تكون وظيفة "المعاملة دون اتصال" متوفرة، لن يُسمح بخدمة "نقد".
                                                                    • 4.2 النموذج التجاري

                                                                      13.ستعمل خدمة نقد كمعاملة "بدون رسوم" للجهة المصدرة للبطاقة، البنك المُكتسب، التاجر، وحامل البطاقة. لن يتم تطبيق أي رسوم فريدة من قبل شبكة SPAN على عنصر "الاسترداد النقدي" في معاملة نقاط البيع (PoS).
                                                                       أ.ستعكس رسوم الجهة المصدرة والبنك المُكتسب المطبقة عبر شبكة SPAN المعدل القياسي للبطاقة (أي رسوم تفويض واحدة ورسوم تسوية مقسمة تشمل معاملة الشراء وخدمة نقد "الاسترداد النقدي").
                                                                       ب.ستُطبق رسوم التبادل فقط على عنصر الشراء (أي قيمة الحقل DE04-DE54)، وذلك استناداً إلى الجدول رقم 1 أدناه: (يرجى الرجوع إلى سياسة رسوم شبكة SPAN/مدى للحصول على التفاصيل).
                                                                      الجدول 1: رسوم التبادل لنقاط البيع في شبكة SPAN (يدفعها البنك المُكتسب للجهة المصدرة)
                                                                       
                                                                      شريحة قيمة التبادلمنالىرسوم التبادل في شبكة SPAN
                                                                      الشريحة 10.00 ريال سعودي1,000 ريال سعودي0.4% (40 نقطة أساس)
                                                                      الشريحة 21.000.01 ريال سعودي60,000.00 ريال سعودي4.00 ريال سعودي
                                                                       
                                                                       ج.رسوم خدمة التاجر (MSC) التي يفرضها البنك المُكتسب في شبكة SPAN على التاجر على إجمالي المعاملة ستخضع للحد الأقصى العادي لشبكة SPAN، بناءً على عنصر الشراء فقط (أي قيمة الحقل DE04-DE54).
                                                                      الجدول 2: الحد الأقصى لرسوم خدمة التاجر (MSC) لنقاط البيع في شبكة SPAN (رهناً بالمفاوضات الثنائية بين البنك المُكتسب والتاجر)
                                                                      شرائح قيمة رسوم خدمات التاجر (MSC)منالىرسوم خدمة التاجر في شبكة SPAN (SPAN MSC)
                                                                      الشريحة 10.00 ريال سعودي5,000.00 ريال سعودي (تقريباً)0.8% (80 نقطة أساس) كحد أقصى
                                                                      الشريحة 25,000.01 ريال سعودي (تقريباً)60,000.00 ريال سعودي40.00 ريال سعودي كحد أقصى
                                                                       
                                                                      الإشارة إلى مبلغ 5,000 ريال سعودي هي إرشادية، حيث إن معدل رسوم خدمة التاجر (MSC) قابل للتفاوض بين البنك المُكتسب والتاجر، ولكنه يظل خاضعاً لحد أقصى يبلغ 40 ريالاً سعودياً.
                                                                    • 5.2 مخرجات جهاز نقاط البيع (PoS Terminal Output)

                                                                      14.سيتم إعداد جهاز نقاط البيع (PoS) في شبكة SPAN لإصدار إيصال/تأكيد معاملة يحتوي على:
                                                                       أ.قيمة الشراء (DE04 - DE54)
                                                                       ب.قيمة "نقد" (الاسترداد النقدي) (DE54)
                                                                       ج.إجمالي قيمة المعاملة (DE04)
                                                                      15.سيتم وضع عنصر "نقد" (الاسترداد النقدي) على الإيصال بالقرب من حقل توقيع حامل البطاقة، حيث سيُطلب من حامل البطاقة التوقيع لتأكيد استلام النقد. هذا الإجراء يساعد في حالة حدوث نزاع.
                                                                       يجب أن تشجع المواد الترويجية التاجر على تأكيد عنصر "نقد" في نسخة إيصال التاجر، والتي يجب أن يتم توقيعها من قبل حامل البطاقة، حيث سيساعد هذا الإجراء في حالة حدوث نزاع.
                                                                    • 6.2 التقارير من البنك إلى العميل

                                                                      16.التقارير الخاصة بالمعاملات على كشوف الحسابات:
                                                                       أ.سيعرض كشف حساب حامل البطاقة معاملة واحدة تشمل القيمة الكاملة للشراء وقيمة نقد (الاسترداد النقدي) (أي الحقل DE04).
                                                                       ب.سيتضمن وصف المعاملة في كشف الحساب تفاصيل قيمة عنصر نقد (الاسترداد النقدي) (DE54) وقيمة عنصر الشراء (DE04 - DE54).
                                                                       ج.يجب أن تعتمد الرسائل النصية المرسلة إلى حامل البطاقة بعد تنفيذ المعاملة صيغة رسالة موحدة، ويتم إصدارها باللغتين العربية والإنجليزية.
                                                                      17.نص الرسالة النصية (تأكيد المعاملة) سيقرأ كالتالي:
                                                                       تم خصم مبلغ NNN.NN ريال سعودي (DE04) من حسابك XXXX، ويشمل قيمة الشراء XXX.XX ريال سعودي (DE04-DE54) وقيمة نقد YYY.YY ريال سعودي (DE54) لدى <اسم التاجر> بتاريخ dd.mm.yyyy في الساعة hh:mm.
                                                                    • 7.2 نقد (الاسترداد النقدي مع الشراء) - رفض المعاملات وأكواد الأسباب

                                                                      18.سيتم إصدار أكواد أسباب الرفض من البنك المُكتسب إلى التاجر (عبر شبكة SPAN) في حالة رفض الجهة المصدرة للمعاملة المطلوبة. عند الاقتضاء، سيتم رفض المعاملة بالكامل (أي سيتم رفض كل من عنصر الشراء وعنصر نقد "الاسترداد النقدي").
                                                                      19.تُطبق أكواد أسباب الرفض القياسية، كما هو موضح في الأكواد التالية لأسباب الرفض:
                                                                       أ.DE 39 (كتب SPAN الفنية، الجزء 4، MBI الصفحة 106)
                                                                        i.الرمز 110 - مبلغ غير صالح
                                                                         (عندما يتجاوز إجمالي مبلغ الشراء الحد اليومي)
                                                                        ii.الرمز 121 - تجاوز مبلغ السحب المسموح به
                                                                         (عندما يتجاوز إجمالي مبلغ نقد "الاسترداد النقدي" الحد اليومي المسموح به)
                                                                        iii.لم تتم إضافة أو تعديل أي أكواد رفض إضافية/جديدة، وتظل جميع أكواد الرفض الأخرى قابلة للتطبيق عند الاقتضاء دون أي تغيير.
                                                                    • 8.2 نقد (الاسترداد النقدي مع الشراء) - عكس المعاملات

                                                                      20.سيتم تنفيذ عكس معاملة نقاط البيع (PoS) عندما:
                                                                       أ.يقوم التاجر بإلغاء المعاملة خلال 60 ثانية من الموافقة عليها، أو
                                                                       ب.تحدد شبكة SPAN أن المعاملة غير مكتملة (انتهت صلاحية الوقت المخصص لها).
                                                                       توضح معايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN الإصدار 6.0، القسم 4.5 (الصفحة 106)، الإجراءات والعمليات ذات الصلة.
                                                                      21.ستتم أيضاً عملية عكس معاملة الشراء مع الاسترداد النقدي في هذه الحالات. في مثل هذه الحالات، سيتم عكس المبلغ الكامل للمعاملة (DE04) قبل أن يكمل التاجر المعاملة أو يُصدر النقد. ولا يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي
                                                                    • 9.2 نقد (الاسترداد النقدي مع الشراء) - استرداد المعاملات

                                                                      22.سيتم إدارة استرداد المعاملات كالمعتاد من خلال نظام معالجة الشكاوى (CPS - يُرجى الرجوع إلى دليل قواعد مسؤول مطالبات CPS).
                                                                       عند استرداد المبلغ وفقاً للإجراءات المتبعة في نظام معالجة الشكاوى (CPS)، سيكون مبلغ الشراء فقط (DE04 - DE54) خاضعاً للاسترداد. أما عنصر نقد (الاسترداد النقدي) فلن يكون خاضعاً للاسترداد.
                                                                    • 10.2 التقارير من البنك إلى التاجر

                                                                      23.سيحصل بنك التاجر والتاجر على معلومات تتعلق بـ "القيمة الإجمالية للاسترداد النقدي المُعالجة لكل جهاز طرفي".
                                                                       سيتم تضمين هذه القيمة في الحقل DE124.7 وستدعم عملية تسوية الحسابات للتاجر والجهاز الطرفي. (يرجى الرجوع إلى كتب SPAN الفنية الإصدار 5.4: الجزء 4: MBI الصفحة 163).
                                                                    • 11.2 التقارير البنكية

                                                                      24.ستحدد جداول التقارير الخاصة بالبنك المركزي / شبكة SPAN بشكل فريد المعاملات التي تضمنت استرداداً نقدياً.
                                                                      25.سيعرض تقرير "رسوم التبادل" لكل بنك عدد معاملات "الشراء مع الاسترداد النقدي" التي تم تنفيذها من قبل الجهة المصدرة، مصنفة ضمن كل شريحة من شرائح التبادل. سيتم تخصيص المعاملات إلى شريحة التبادل بناءً على قيمة عنصر الشراء فقط (DE04-DE54).
                                                                    • 12.2 التقارير الداخلية للبنك المركزي

                                                                      26.لا يلزم إجراء أي تغييرات إضافية على مجموعة التقارير الداخلية الحالية للبنك المركزي، والتي تتضمن حقلاً مرجعياً لعدد كامل من معاملات نقد (الشراء مع الاسترداد النقدي).
                                                                • التأكيد على إلزامية التحقق من العميل وفاعلية الإجراءات المتبعة للالتزام بمبدأ اعرف عميلك قبل الشروع في عملية بيع أو تشغيل أجهزة نقاط البيع

                                                                  استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وبالإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 2 /5 /1440هـ بالتأكيد على أنه الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها وله إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها بهذا الشأن ، واستنادا إلى المادة الثالثة من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات والتي نصت على " أن دعوة أو حث أي شخص موجود في المملكة على إبرام أو الدخول في اتفاقية تتعلق بإحدى خدمات المدفوعات أو أكثر أو التسويق أو الترويج لها يعد ممارسة لخدمات المدفوعات في المملكة ويستلزم الحصول على ترخيص البنك المركزي ؛ وإلى ما نصت عليه المادة الثامنة من القواعد من إلزامية وضع سياسات وإجراءات للكشف عن حالات الاحتيال وآلية التعامل معها، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة في الدولة و إشعار البنك المركزي وفق الصيغة التي يحددها.

                                                                  يود البنك المركزي التأكيد على أهمية التحقق من فاعلية الإجراءات المتبعة للالتزام بمبدأ اعرف عميلك قبل الشروع في عملية بيع أو تشغيل أجهزة نقاط البيع، وأن الطرف المسند إليه مهام التسويق والترويج للأجهزة جهة مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، إضافة إلى أهمية التحقق من شمولية وملائمة السياسات الداخلية والإجراءات التي تضعها الشركة لكافة فئات العملاء المستفيدين من هذه الخدمات، بحيث تتضمن تحديد أنواع المخاطر المحتملة وآلية مراقبتها وإدارتها ورفع التقارير عنها، كما نود التأكيد على أهمية التحقق من أن جهاز نقاط البيع مربوط فقط مع حساب العميل البنكي وعدم قبول تحويله لحساب شخص آخر.

                                                                     

    • أرشيف 3

      • إنتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل

        استناداً الى المادة السادسة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل التي نصت على أن "تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام"، وحيث أن مهلة تسوية الأوضاع المشار إليها أعلاه تنتهي يوم السبت 1436/1/15هـ الموافق 2014/11/8م، لذا فإنه يجب الالتزام بأحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية بعد التاريخ المشار إليه أعلاه وعدم إبرام أي عقود بعد هذا التاريخ بالمخالفة لما جاءت به تلك الأحكام.

         

      • إرشادات التقدم بطلب التصريح بمزاولة نشاط الدفع الآجل (BNPL)

        التاريخ (م): 2021/10/4 | التاريخ (هـ): 1443/2/27الحالة:غير ساري
        • أولاً: آلية التقدم

          يمكن التقدم إلى البنك المركزي للحصول على التصريح عبر التواصل مع الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل – شعبة تراخيص شركات التمويل، على البريد الإلكتروني (LICFCC@SAMA.GOV.SA).

        • ثانياً: المستندات المطلوبة

          يلزم على مقدم الطلب إرفاق السياسات واالإجراءات التي سيتبعها في مزاولة نشاطه، و كحد أدنى الآتي:

          1. بيانات ملاك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة متضمناً الإدارات والوظائف والمهام اللازمة.
          2. دراسة جدوى تشمل القطاع المستهدف والخدمات التي ستطرح، وخطة العمل لمدة (3) سنوات.
          3. ضوابط وإجراءات تقنية وأمن المعلومات، وسياسات الأمن السيبراني، و سرية المعلومات وخصوصية بيانات العمالاء.
          4. سياسات مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.
          5. سياسة خدمة العملاء والتحصيل ومعالجة الشكاوى.
          6. سياسة التعامل مع تعارض المصالح.
          7. سياسات الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، و منها؛ نظام مكافحة غسل الأموال ونظام المعلومات الائتمانية.
          8. سياسة إدارة المخاطر.
          9. عدد الموظفين ونسب التوطين.
          10. سياسة منح تمويل المشتريات.

          كما يُرحب البنك المركزي في تواصل الراغبين في الحصول على التصريح – أثناء عملية التجهيز للتقدّم بالطلب – للمناقشة واستيضاح أي جوانب مرتبطة بالحصول على التصريح عبر هاتف الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل (966114662020+)

      • مشروع ضوابط التمويل العقاري التجاري

        استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51‏ وتاريخ 1433/8/13هـ‏ ولائحته التنفيذية.

        عليه، قام البنك المركزي بإعداد "مشروع ضوابط التمويل العقاري التجاري" والذي يهدف إلى تنظيم نشاط التمويل العقاري التجاري المقدم من البنوك وشركات التمويل إلى العملاء الافراد والشركات.

        تسري أحكام هذه الضوابط على عقود التمويل العقاري التجاري التي تبرمها البنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها بممارسة نشاط التمويل. ويعد البنك المركزي الجهة الإشرافية المخولة بتطبيق هذه الضوابط واتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي تراه مناسباً في شأن أي مخالفة لهذه الأحكام بما في ذلك فرض رسوم جزائية و/أو إجراءات تنفيذية وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 1386/02/22هـ‏ وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3م وتاريخ 1406/10/14هـ‏ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51‏ وتاريخ 1433/08/13هـ،‏ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار محافظ البنك المركزي رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ.‏ و للبنك المركزي الحق في تحديث هذه الضوابط مستقبلاً متى دعت الحاجة لذلك.

        • التعريفات

          الرقم: 371000068268التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18الحالة:غير ساري
          • المادة الأولى

            يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

            الضوابط: ضوابط التمويل العقاري التجاري.

            البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

            التمويل العقاري التجاري: منح ائتمان لشخص طبيعي أو اعتباري لشراء أو تطوير أو بناء العقارات وفقاً للمعايير المحددة في المادة الرابعة من هذه الضوابط.

            الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل.

            العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الموجه له التمويل العقاري أو الحاصل عليه.

            مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

            القطاع: قطاع التمويل العقاري التجاري.

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

        • الباب الأول احكام عامة

          الرقم: 371000068268التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18الحالة:غير ساري
          • المادة الثانية

             تسري أحكام هذه الضوابط على عقود التمويل العقاري التجاري التي يبرمها الممول العقاري المرخص له بممارسة

             نشاط التمويل العقاري التجاري.

             

          • المادة الثالثة

            على الممول العقاري إعداد سياسة مكتوبة للتمويل العقاري التجاري، يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، وتتم مراجعتها وتحديثها سنوياً للتأكد من ملاءمتها للمستجدات بالقطاع، والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، ويتم تزويد البنك المركزي بنسخة منها، وتشمل هذه السياسة بحد أدنى الآتي:

            1. الحدود الجغرافية للتمويل العقاري التجاري.
            2. نطاق وطبيعة التمويل العقاري التجاري.
            3. الشروط الملائمة لكل نوع من أنواع التمويل العقاري التجاري.
            4. بيان الحد الأقصى للتمويل لكل نوع من أنواع التمويل العقاري التجاري، بما لا يتجاوز النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والمشار إليها في المادة الثامنة من هذه الضوابط.
            5. تحديد الغرض من التمويل ووضع إجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد.
            6. نسبة تغطية الدين من العقار الممول.
            7. الحد الأقصى لمدة التمويل لكل نوع من أنواع التمويل العقاري التجاري.
            8. الإجراءات المتبعة لتقييم العقار الممول والضمانات المتعلقة بالتمويل.
            9. الإجراءات المتبعة للتحقق من سلامة صك العقار محل عقد التمويل العقاري التجاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة عليه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل.
        • الباب الثاني ممارسة النشاط

          الرقم: 371000068268التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18الحالة:غير ساري
          • المادة الرابعة

            يعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:

            1. ‎إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً.
            2. إذا كان العقار الممول يحتوي على ‎4‏ وحدات سكنية فأكثر.
            3. إذا كان العقار الممول يستخدم لأغراض غير سكنية.
            4. إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.

          • المادة الخامسة

            على الممول العقاري إشعار البنك المركزي كتابياً، قبل ‎(15)‏ يوماً على الأقل من الموعد المتوقع للطرح منتج التمويل العقاري.

             

        • الباب الثالث ضوابط وإجراءات التمويل العقاري التجاري

          الرقم: 371000068268التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18الحالة:غير ساري
          • المادة السابعة

            على الممول العقاري عند القيام بمنح التمويل الحفاظ على المستندات الآتية:

            1. الطلب المقدم من العميل وموافقة الممول العقاري على منح التمويل، ويجب أن تتطابق الموافقة مع شروط ومتطلبات منح التمويل.
            2. . البيانات المالية الموقعة للعميل والضامن.
            3. وثيقة التأمين (إن وجدت).
            4. تقرير التحقق من سلامة صك العقار محل عقد التمويل العقاري التجاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة عليه.
            5. تقرير المقيم العقاري بالإضافة إلى بياناته الخاصة ومؤهلاته.
            6. نسخة من عقد التمويل العقاري التجاري وجميع مرفقاته.
            7. بيانات السجل ‎الائتماني للعملاء خلال مدة التمويل وبما تحدده لوائح وتعليمات البنك المركزي من الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد.
            8. أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.

             

          • المادة الثامنة

            لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن ‎(60%) ‏من قيمة العقار الممول. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.

             

        • الباب الرابع النشر والنفاذ

          الرقم: 371000068268التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18الحالة:غير ساري
          • المادة التاسعة

            تسري هذه الضوابط من تاريخ إصدارها.

      • التقييم الذاتي لالتزام شركات التمويل بمبادئ حماية عملاء شركات التمويل

        الرقم: 381000092240التاريخ (م): 2017/5/27 | التاريخ (هـ): 1438/9/2الحالة:غير ساري

        استناداً إلى المادة الثانية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51‏ وتاريخ 1433/08/13هـ، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م‏ ش ت وتاريخ 1434/04/14هـ.‏ وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000110320 ‎ ‏وتاريخ 1436/08/14هـ المرفق طيه مبادئ حماية عملاء شركات التمويل.

        نرفق لكم نموذج التقييم الذاتي لقياس التزام الشركات بمبادئ حماية عملاء شركات التمويل، بأمل موافاتنا بنتائج التقييم٫‏ خلال شهر من تاريخه على البريد الالكتروني (aalmohawas@sama.gov.sa). وفي حال وجود أي استفسار بهذا الخصوص، يمكن للمختصين التواصل مع البنك المركزي على البريد الالكتروني المشار إليه أعلاه.

        • نموذج التقييم الذاتي لقياس التزام الشركات بمبادئ حماية عملاء شركات التمويل

          الاستفسارات العامة
          الرقمالاستفسارملاحظات
          1هل يوجد لدى الشركة موقع الكتروني من خلاله يتم:
          1- نشر مبادئ حماية عملاء شركات التمويل⬜نعم⬜لا 
          2- آلية تقديم الشكوى ومتابعتها⬜نعم⬜لا 
          2هل تقوم الشركة بقياس رضى العملاء في مراحل العلاقة التالية:
          1- عند معالجة الشكوى⬜نعم⬜لا 
          2- بعد حصول العميل على أحد منتجات الشركة⬜نعم⬜لا 
          3- بعد خدمة العميل عن طريق الهاتف / الصفوف الأمامية⬜نعم⬜لا 
          3هل تقوم الشركة بتوفير نسخة ورقية من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل في الفروع وتسليمها لهم في بداية التعامل أو عند حصولهم على منتج أو خدمة تمويلية جديدة⬜نعم⬜لا 
          4هل توفر الشركة أي من خدماتها آليا عن طريق الموقع أو الهاتف؟⬜نعم⬜لافي حال الاجابة بنعم نأمل تحديد تلك الخدمات
          5هل يوجد خطة معتمدة من قبل الشركة لتطوير أداء موظفي الصفوف الأمامية وتقديم برامج تدريبية بمجال خدمة العملاء؟⬜نعم⬜لافي حال الاجابة بنعم نأمل تزويدنا بخطة التدريب المعتمدة لعام 2017م‏
          6هل قامت الشركة بتوفير الانظمة التقنية اللازمة في مراكز خدمة العملاء لتنظيم عملية انتظار العملاء وخدمتهم؟⬜نعم⬜لافي حال الاجابة بنعم نأمل تزويدنا باسم النظام
          7هل تقوم الشركة بإعداد ومتابعة التقارير المتعلقة بقنوات التواصل أمع العملاء والرفع بها إلى الادارة العليا لمتابعة كفاءة هذه القنوات؟⬜نعم⬜لافي حال الاجابة بنعم نأمل تزويدنا بنسخة من آخر تقرير
          8في حال الاجابة بنعم نأمل تزويدنا بنسخة من آخر تقرير⬜نعم⬜لافي حال الاجابة بنعم نأمل تزويدنا بنسخة من آخر تقرير

           

          المبادئ العامة والمسؤوليات المتبادلة
          الرقمالمبادئ العامةملتزم كلياًغير ملتزم بشكل جزئي أو كليالملاحظات والمتطلبات
          1- المبادئ العامة:
          مبدأ رقم 1المعاملة بعدل وإنصاف   
          مبدأ رقم 2الإفصاح‏ والشفافية   
          مبدأ رقم 3التثقيف والتوعية المالية   
          مبدأ رقم 4سلوكيات وأخلاقيات العمل   
          مبدأ رقم 5الحماية ضد عمليات الاحتيال   
          مبدأ رقم 6حماية خصوصية المعلومات   
          مبدأ رقم 7معالجة الشكاوى  

          إذا كانت الإجابة بملتزم كلياً

          (نأمل تزويدنا بالسياسة المعتمدة للشركة للتعامل مع شكاوى العملاء)

          مبدأ رقم 8المنافسة   
          مبدأ رقم 9الإسناد إلى طرف ثالث  

          هل توجد جهة خارجية يتم إسناد مهام إليها بمتطلبات مبادئ حماية العملاء؟

                         ⬜نعم     ⬜لا

          مبدأ رقم 10تضارب المصالح  

          إذا كانت الإجابة بملتزم كلياً

          (نأمل تزويدنا بالسياسة المعتمدة لدى الشركة الخاصة، تضارب المصالح)

          مبدأ رقم 11الموارد الكافية  

          إذا كانت الإجابة بملتزم كلياً

          (نأمل تزويدنا بتقرير يوضح ضمان كفاية الموارد البشرية المخصصة لخدمة العملاء والقنوات المختلفة للتواصل معهم)

          2- المسؤوليات المتبادلة:
          2على شركة التمويل العمل على رفع مستوى المعرفة والتدريب المناسب لموظفيها بهدف تعزيز المسؤوليات المتبادلة من خلال نشر برامج التوعية والتثقيف المستمرة المقدمة من شركات التمويل مجتمعة فضلاً عن المبادرات التي تقوم بها كل شركة تمويل لعملائها. على أن تشمل المسؤوليات المتبادلة التي ينبغي التأكيد عليها الاتي:   
          2-1على شركة التمويل تقديم المعلومات والبيانات اللازمة للعميل التي توضح آلية تقديم الشكوى مثل (أرقام وعناوين الاتصال لتقديم الشكوى ومتابعها الإطار الزمني لإفادة العميل عن النتيجة)   
          2-2على شركة التمويل التوضيح للعميل كتابتاً على المنتجات أو الخدمات التمويلية التي تحتوي على مستويات متفاوتة من المخاطر   
          2-3على شركة التمويل التأكد من ملائمة المنتجات أو الخدمات التمويلية عند تقدم العميل للحصول عليها وقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة على العميل بعد الحصول على المنتج أو الخدمة التمويلية   
          2-4على شركة التمويل توجيه العميل بإبلاغها فوراً عند اكتشافه أي إجراءات غير نظامية تمس المنتج أو الخدمة المقدمة وعلى الشركة تصحيح ومعالجة هذه الإجراءات تلافياً لتكرارها   
          2-5على شركة التمويل مراجعة جميع المعلومات التي قام العميل بتدوينها في النماذج لضمان صحة المعلومات وعدم وجود أخطاء في البيانات المدونة   
          2-6على شركة التمويل التأكيد على مسؤولية العميل بعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية لأي طرف غير شركة التمويل وتحت أي من الظروف   

           

          الاخطاء والشكاوى

          الرقمالالتزامات الرئيسيةملتزم كلياًغير ملتزم بشكل جزئي أو كليالملاحظات والمتطلبات
          1الأخطاء (الأعطال):
          1-1على شركة التمويل إعادة أي مبالغ محصلة قد تنشأ بسبب خطأ (عطل) إلى حساب المُتضرر دون تأخير ودون انتظار المُطالبة بها ولا يحق لها الاستفادة منها.   
          2-1معالجة الخطأ تجاه العميل والعملاء الاخرين جميعهم الذين تعرضوا لنفس الخطأ، في حال ما إذا اكتشفت شركة التمويل خطأ، أوفي حال إبلاغها بحدوث أي خطأ نتيجة تقديم عميل شكوى أو مطالبة، وعليها إكمال هذا الإجراء في غضون
          ‎(60‏ يوم عمل) اعتباراً من تاريخ تحديد الخطأ الأصلي، والاتصال بجميع العملاء المتأثرين وإحاطتهم بالخطأ وبالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
             
          2الشكاوى:
          1-2على شركة التمويل وضع آلية تقديم الشكوى في مكان واضح بمبنى شركة التمويل وفروعها كافة وإدراجها على موقع شركة التمويل الإلكتروني وتوفير نسخة للعملاء في حال رغبتهم الحصول عليها مكتوبة. كما ينبغي للشركة شرح إجراءات تصعيد الشكاوى إلى جهات أخرى إذا لم يقبل العميل التسوية التي تم إجراؤها.  

          1- هل‏ يوجد لدى الشركة إدارة لمعالجة شكاوى العملاء؟

          ⬜نعم    ⬜لا

          2- هل يوجد لدى الشركة نظام آلي لمعالجة شكاوى العملاء؟

          ⬜نعم    ⬜لا

          (في حال الإجابة بنعم نأمل تزويدنا باسم النظام المستخدم)

          3- هل يوجد لدى الشركة رقم موحد/مجاني لاستقبال استفسارات وشكاوى العملاء؟

          ⬜نعم    ⬜لا

          2-2على شركة التمويل عند تلقي شكاوى العملاء القيام بالآتي:   
          1- إشعار العميل عن طريق وسائل اتصال مضمونة باستلام الشكوى وإبلاغه بالنواقص (إن وجدت) خلال ‎ (5 أيام عمل).   
          2- تزويد العميل برقم الشكوى وبيانات الاتصال لمتابعة المستجدات على الشكوى المقدمة.   
          3- الرد بالنتائج للعميل خلال مدة لا تتجاوز (10 أيام‏ عمل) من تلقي الشكوى مكتملة.   
          4- توثيق القناة المستخدمة في التواصل مع الشاكي والاحتفاظ بسجلاتها.   

           

           

          الالتزامات الرئيسية

          الرقمالالتزامات الرئيسيةملتزم كلياًغير ملتزم بشكل جزئي أو كليالملاحظات والمتطلبات
          1الأحكام والشروط:
          1-1على شركة التمويل توفير الأحكام والشروط المُحدثة للمنتج أو الخدمة التمويلية للعميل سواء من خلال كتيب عام يتضمن الشروط والأحكام أو توفير مطوية خاصة بذلك أو عبر القنوات الأخرى المُتاحة لشركة التمويل وتشجيع العميل على قراءتها قبل بداية العلاقة كما ينبغي أن تضاف على الموقع الالكتروني الخاص بالشركة.  إذا كانت الإجابة بملتزم كلياً(نأمل تزويدنا بنسخة محدثة للمنتجات والخدمات التمويلية)
          2-1على شركة التمويل أن تضمّن الأحكام والشروط ونماذج الطلبات بيانات تحذيرية تنص بوضوح على العواقب المحتملة التي قد يتحملها العميل عند استخدام المنتج أو الخدمة التمويلية خلاف الشروط المُتفق عليها في نموذج الطلب.   
          3-1على شركة التمويل أن تدرج كافة الأحكام والشروط في نموذج تقديم طلب الحصول على المنتج أو الخدمة التمويلية الذي يقوم العميل بتعبئته باللغة العربية على أن تكون واضحة ومفهومة وغير مضللة. مع توفير نسخة باللغة الإنجليزية في حال طلب العميل ذلك.   
          4-1على شركة التمويل إبلاغ العميل عن طريق وسائل الاتصال المضمونة بأي تغيير في الأحكام والشروط خلال (30 يوم عمل) على الأقل قبل إجراء أي تغيير.   
          5-1على شركة التمويل أن تتيح للعميل إمكانية الاعتراض إذا كان لا يوافق على هذا التغيير في الأحكام والشروط عن طريق إشعار شركة التمويل باعتراضه خلال (10 أيام عمل) بعد استلام الإشعار بالتغيرات المذكورة آنفاً عن طريق وسائل اتصال مضمونة. وينبغي أن يتضمن الإشعار المذكور آنفاً فترة الاعتراض ومدته وإجراءاته.   
          2الرسوم والعمولات وتحديد الأسعار:
          1-2على شركة التمويل عدم إجراء أي تغيير في الرسوم والعمولات التي يتعين على العملاء سدادها بعد توقيع اتفاقية التمويل، بما في ذبك الرسوم والعمولات المتعلقة بمقدمي الخدمات الخارجيين.   
          3حماية البيانات والمعلومات والحفاظ على السرية:
          1-3على موظفي شركة التمويل، سواءٌ الموظفين الدائمين أو المؤقتين وكذلك موظفي الطرف الثالث التوقيع على نموذج المحافظة على السرية بشأن بيانات العملاء والتأكد من عدم كشفهم المعلومات المالية والشخصية للعملاء ومنع الدخول عليها واقتصاره على الأشخاص المخولين فقط سواء أثناء العمل أو بعد تركهم لوظائفهم.  

          إذا كانت الإجابة بملتزم كلياً

          (نأمل تزويدنا بالنموذج المعتمد لدى الشركة)

          2-3على شركة التمويل تطبيق لائحة واضحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بالأدوار التي تشمل مبيعات وتسويق منتجات التمويل ومتابعة وتحصيل حسابات التمويل المتعثّرة. وعلى شركة التمويل تزويد أولئك الموظفين بنسخة من لائحة قواعد السلوك وأخذ إقرار منهم بالاستلام. وينبغي أن تحظر لائحة قواعد السلوك الآتي:  إذا كانت الإجابة بملتزم كلياً(نأمل تزويدنا بنسخة من لائحة قواعد السلوك المعتمدة لدى الشركة)
          1. أي اتصال مع أقارب العميل المتعثر أو جيرانه أو زملائه أو أصدقائه، أو زيارة إلى مكان عمله، بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للعميل أو الضامن.   
          2. أي اتصال (مكتوب أو شفهي) إلى العميل أو الضامن بنقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم إزاء جهة التمويل.   
          3. أي تواصل مع العميل المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات لتحصيل الديون.   
          4. أي تجاوز لسرية معلومات العميل، وتضارب المصالح والقيم المهنية.   
          4التواصل عبر الإعلان والتسويق
          1-4على شركة التمويل التواصل مع العملاء باستخدام وسيلتي اتصال على الأقل من الوسائل المفضلة لدى العملاء – على سبيل المثال لا الحصر – البريد الإلكتروني، البريد المسجل، الرسائل النصية والهاتف. كما يُمكن للشركة استخدام قنواتها الرئيسة (الفروع، الموقع الالكتروني)، وكذلك استخدام قنوات الإعلام العامة (المرئية والمسموعة والمقروءة... الخ) لتسويق خدمات ومنتجات التمويل باستخدام الأساليب الإعلانية والدعائية والتسويقية التي تراها مناسبة للشريحة المستهدفة. وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة عن المؤسسة والتأكد من مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.   
          2-4على شركة التمويل التحقق من عدم احتواء الإشعار المرسل على معلومات شخصية تخص عملاء آخرين، عند إرسال إشعار أو إعلان لأكثر من عميل عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى.   
          3-4على شركة التمويل التّأكد من أن عروض الإعلان أو المادة الترويجية التي تستخدم سعراً تشجيعياً أو أسعار ابتدائية ان توضح تاريخ انقضاء فعالية هذه الأسعار ونهاية العرض.   
          4-4على شركة التمويل التأكد من أن الإعلانات التي تتضمن رموزاً مختصرة (على سبيل المثال معدل النسبة السنوي ARR) يتم شرح معناها صراحة.  

          هل يتم تضمين معدل النسبة السنوي بشكل واضح دون تضمين أي معدلات أخرى لكلفة الأجل عند الإعلان عن المنتجات؟

          ⬜نعم    ⬜لا

          5-4على شركة التمويل عدم إرسال مواد تسويقية لمنتجات تمويلية تحمل مخاطر غير مناسبة للأفراد الين تقل أعمارهم عن (18 سنة).   
          6-4على شركة التمويل أن تمنح الحق للعملاء وبشكل دائم في رفض استقبال هذه الإعلانات وبطرق سهلة.   
          7-4على شركة التمويل التأكد من كون الإعلان مهنياً وغير مضلل وأن يكون بصورة واضحة وخط واضح بما في ذلك الهوامش، على أن تكون العبارات باللغة العربية الفصحى مع إمكانية استخدام لغات أخرى كاللغة الإنجليزية، وسهلة الفهم وأن يُراعى في الإعلان عدم الإضرار بمصالح الشركات الأخرى أو تشويه سمعة القطاع المالي.   
          5قبل أو عدد إبرام اتفاقية التمويل:
          1-5على شركة التمويل أن يكون لديها نطام مناسب تستطيع من خلاله الحصول على المعلومات الضرورية عن العملاء لتقدير احتياجاتهم من المنتجات والخدمات التمويلية وتقديم العروض الملائمة حسب احتياجات كل عميل.   
          2-5على شركة التمويل تقديم الاستشارة والنصح للعملاء في اختيار المنتج أو الخدمة التمويلية الملائمة لاحتياجاتهم.   
          3-5على شركة التمويل تزويد العميل بنسخة من اتفاقية التمويل قبل التوقيع عليه ومنحه فترة مناسبة للاطلاع عليه وذلك في حال طلب العميل ذلك.   
          4-5على شركة التمويل الحصول على طلب من العميل من خلال أي من وسائل الاتصال المضمونة، قبل منح تمويل جديد، كما أن أي زيادة أو تعديل في اتفاقية التمويل توجب توقيع اتفاقية تمويل جديد أو إضافة ملحق إلى الاتفاقية القائمة.   
          5-5

          على شركة التمويل قبل إبرام اتفاقية التمويل الإفصاح لعملائها عن كل ما يتعلق بالمنتج أو الخدمة التمويلية المطلوبة وأن تزودهم بالأحكام والشروط الاساسية للمنتج أو الخدمة التمويلية، ومن ذلك-على: سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

          1. الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية ومعدل النسبة السنوي.

          2. فترة سداد التمويل.

          3. إجراءات السداد المكبر.

          4. إجراءات إنهاء اتفاقية التمويل.

          5. إجراءات حق الانسحاب إن وجدت.

          6. التزامات وواجبات كل طرف بموجب الاتفاقية.

          7. أي بند يحق للشركة تعديله بعد سريان الاتفاقية.

          8. أي قيد أو شرط قد يترتب عليه ضررٌ بمصلحة العميل.

          9. إجراءات التعامل مع الشكوى.

             
          6-5على شركة التمويل قبل إبرام اتفاقية التمويل الإفصاح لعملائها عن إجراءات التعامل مع اتفاقية التمويل في حالة وفاة العميل الذي تم منحه التمويل.  

          هل تم تضمينها من ضمن بنود العقود التي تم إبرامها مع العملاء؟

          ⬜نعم    ⬜لا

          7-5على شركة التمويل قبل إبرام اتفاقية التمويل الإفصاح لعملائها عن أي تغطية تأمينية والمستفيد من تلك التغطية، وكذلك آلية تقسيم التعويض في حال حدوث تلف الأصل الممول، وذلك ليتمكن العميل من اتخاذ قراره بالحصول على التمويل من عدمه.   
          8-5على شركة التمويل إبلاغ صاحب الطلب سبب الرفض عن طريق وسائل اتصال مضمونة خلال مدة أقصاها (5 أيام عمل)، في حال ما إذا رفضت شركة التمويل طلب العميل للحصول على أي منتج أو خدمة تمويلية.   
          9-5على شركة التمويل معرفة الغرض الذي من أجله تم الحصول على التمويل من العميل وتوثيق ذلك.   
          10-5على شركة التمويل تزويد كل طرف متعاقد بنسخة من اتفاقية التمويل وكافة ملحقاته في مدة لا تتجاوز (10 أيام عمل) بعد إبرام الاتفاقية.   
          11-5على شركة التمويل فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية، وتوثيق ذلك في ملف التمويل، كما ينبغي لها تسجيل المعلومات الائتمانية للعميل. بعد موافقته لدى الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل.   
          6بعد إبرام اتفاقية التمويل:
          1-6على شركة التمويل إصدار خطاب إخلاء طرف للعميل وتحديث سجل العميل الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية، في حال قيام العميل بسداد كامل مبلغ التمويل وتقديم كافة المستندات اللازمة، في مدة أقصاها (7 أيام عمل) من تاريخ السداد.   
          2-6على شركة التمويل تزويد العميل بكشف مجاني للعمليات (الكتروني أو ورقي) –بشكل ربع سنوي- يوضح الدفعات المسددة والدفعات المتبقية، في حال طلب العميل ذلك.   
          3-6على شركة التمويل أن تزود العميل، بناء على طلبه، يكشف حساب مفصل مجاناً ودون تأخير يشمل جميع الرسوم وكلفة الأجل والتكاليف بما في ذلك أي تكاليف إضافية، وذلك في حال حدوث تعثر أو سداد مبكر للتمويل.   
          4-6على شركة التمويل وممثليها وغيرهم من الموكلين على حقوقها بموجب اتفاقية التمويل، عدم اتخاذ أي إجراءات غير نظامية لاسترداد المبالغ المستحقة لهم.   
          7أحكام عامة:
          1-7على شركة التمويل الأخذ في الاعتبار بالحالات الإنسانية عند التعامل مع العملاء الذين لديهم صعوبات مالية طارئة.  نأمل توضيع الإجراءات المتبعة في هذه الحالات والفترة الزمنية المستغرقة لمعالجة طلب العميل مع توضيح صاحب الصلاحية (المسمى الوظيفي)
          2-7نأمل توضيح الاجراءات المتبعة في هذه الحالات والفترة الزمنية المستغرقة لمعالجة طلب العميل مع توضيح صاحب الصلاحية (المسمى الوظيفي).   
          3-7على شركة التمويل وضع ساعات عمل الفرع في المدخل الرئيس للفرع وفي موقع شركة التمويل الإلكتروني، وتفتح شركة التمويل وتغلق بحسب الساعات المُعلن عنها.   
    • أرشيف 4

    • أرشيف 5

      • تعاميم بشأن الغاء تراخيص شركات الصرافة

        • مؤسسات الصرافة الملغاة تراخيصها

          1. إيقاف ترخيص مزاولة أعمال الصرافة عن مؤسسة / هشام خالد سليمان كلكتاوي للصرافة, الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (088 -ج/ص) وتاريخ 1433/11/22هـ لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006726595) والسجل التجاري رقم (4031071858) وتاريخ 1433/10/24هـ, بموجب التعميم رقم (46017780), وتاريخ 1446/03/15هـ.
          2. إلغاء ترخيص مؤسسة / محمد عمر سنان للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (076-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية( 7006834688) و السجل التجاري رقم (4031026134) وتاريخ 1413/01/18هـ, بموجب التعميم رقم (44085894), وتاريخ 1444/11/11هـ.
          3. إلغاء ترخيص مؤسسة / طارق عبدالله الجيار للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (112-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006366558) و السجل التجاري رقم (4650071257) وتاريخ 1435/05/12هـ, بموجب التعميم رقم (44085902), وتاريخ 1444/11/11هـ.
          4. إلغاء ترخيص مؤسسة / عبدالرحمن صالح البيحاني للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (082-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006586056) و السجل التجاري رقم (4031035167) وتاريخ 1416/06/11هـ, بموجب التعميم رقم (44060175), وتاريخ 1444/07/23هـ.
          5. إلغاء ترخيص شركة / أبناء حمادي مرشد العوفي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (095-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7009447629) و السجل التجاري رقم (4650059612) وتاريخ 1434/01/12هـ, بموجب التعميم رقم (44010743), وتاريخ 1444/02/10هـ.
          6. إيقاف ترخيص مزاولة أعمال الصرافة عن مؤسسة / طارق عبدالله الجيار للصرافة, بموجب التعميم رقم (44007936), وتاريخ 1444/02/02هـ.
          7. إلغاء ترخيص مؤسسة / حاتم سليمان عبدالمطلب طلب للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (094-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7012305236) و السجل التجاري رقم (4031071673) وتاريخ 1433/10/18هـ, بموجب التعميم رقم (43097858), وتاريخ 1443/11/27هـ.
          8. إلغاء ترخيص مؤسسة / عويض مرشود راشد اللهيبي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (004-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7012297797) و السجل التجاري رقم (4650000641) وتاريخ 1388/10/13هـ, بموجب التعميم رقم (43092704), وتاريخ 1443/11/08هـ.
          9. إلغاء ترخيص مؤسسة عبدالله حمد النذير للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (089-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) في مدينة الرياض والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7003286908) و السجل التجاري رقم (1010345026) وتاريخ 1433/08/26هـ, بموجب التعميم رقم (43076261), وتاريخ 1443/09/02هـ.
          10. إلغاء ترخيص مؤسسة أسامة عبد المحسن صالح العمري للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (093-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7003287906) و السجل التجاري رقم (1010346277) وتاريخ 1433/09/11هـ, بموجب التعميم رقم (43076261), وتاريخ 1443/09/02هـ.
          11. إلغاء ترخيص شركة / ماجد محمد أحمد بامعوضة وشريكه للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (078-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في محافظة جدة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7011047623) و السجل التجاري رقم (4030225725) وتاريخ 1433/05/04هـ, بموجب التعميم رقم (43045417), وتاريخ 1443/05/19هـ.
          12. إلغاء ترخيص مؤسسة / فيصل دخيل العوفي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (097/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006749621) و السجل التجاري رقم (4650055941) وتاريخ 1433/06/01هـ, بموجب التعميم رقم (43044274), وتاريخ 1443/05/17هـ.
          13. رفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح حسين العامودي, بموجب التعميم رقم (42061858), وتاريخ 1442/08/30هـ
          14. إلغاء ترخيص مؤسسة عيد نويمي اللهيبي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (072/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7011856528) و السجل التجاري رقم (4650055308) وتاريخ 1433/04/20هـ, بموجب التعميم رقم (42040476), وتاريخ 1442/06/14هـ.
          15. إلغاء ترخيص مؤسسة / مهناء دبوس العنزي للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (133/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة عرعر, بموجب التعميم رقم (42008969), وتاريخ 1442/02/18هـ.
          16. إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لشركة أبناء عيد مانع العوفي وشركاتهم للصرافة, بموجب التعميم رقم (41052092), وتاريخ 1441/08/12هـ.
          17. إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها فئة (أ) , وتعديل تصنيفها إلى فئة (ب), بموجب التعميم رقم (2471/67), وتاريخ 1441/01/12هـ.
          18. إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (065/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة الخبر والفروع التابعة لها, بموجب التعميم رقم (48003/67), وتاريخ 1440/08/02هـ.
          19. إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (058/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة جدة والفروع التابعة لها, بموجب التعميم رقم (43931/67), وتاريخ 1440/07/12هـ.
          20. إلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبدالعزيز للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (108/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض, بموجب التعميم رقم (38467/67), وتاريخ 1440/06/20هـ.
          21. إعادة خدمة التحويل لشركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة بشكل مؤقت ولمدة ستة أشهر اعتباراً من 1439/11/24هـ, بموجب التعميم رقم (2766/67), وتاريخ 1440/01/17هـ.
          22. إعادة مزاولة نشاط أعمال الصرافة لمؤسسة صلاح الدين صالح كعكي للصرافة, بموجب التعميم رقم (53956/41), وتاريخ 1439/12/04هـ.
          23. إعادة مزاولة نشاط أعمال الصرافة لمؤسسة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة, بموجب التعميم رقم (53957/41), وتاريخ 1439/12/04هـ.
          24. إعادة مزاولة نشاط أعمال الصرافة لمؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة, بموجب التعميم رقم (53958/41), وتاريخ 1439/12/04هـ.
          25. إيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة عن شركة أبناء عيد مانع العوفي للصرافة,  بموجب التعميم رقم (391000039816), وتاريخ 1439/04/07هـ.
          26. إيقاف نشاط التحويل لدى شركة عبد العزيز  الزامل للصرافة, بموجب التعميم رقم (381000092980), وتاريخ 1438/09/04هـ.
          27. إيقاف نشاط التحويل لدى شركة حلواني للصرافة, بموجب التعميم رقم (381000092980), وتاريخ 1438/09/04هـ.
          28. رفع وقف التحويلات المالية لشركة محمد حسن يعلا وأولاده للصرافة إلى خارج المملكة, بموجب التعميم رقم (37431/م أ ت/726), وتاريخ 1430/07/25هـ.
          29. إيقاف خدمة نشاط مزاولة أعمال الصرافة عن شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة, بموجب التعميم رقم (391000017752), وتاريخ 1439/02/16هـ.
        • رفع الإيقاف عن نشاط مزاولة أعمال الصرافة لشركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة

          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000017752 وتاريخ 1439/02/16هـ بشأن قرار إيقاف شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة.

          نفيدكم أنه تقرر رفع الإيقاف عن نشاط الشركة المُشار إليها أعلاه.

           

        • إلغاء ترخيص مؤسسة مهناء دبوس العنزي للصرافة

          استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الأولى) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (‎(23 وتاريخ 1377/05/23هــ‏ واستناداً إلى الفقرة (أ/1) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/05/01هـ..

          أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ البنك المركزي رقم ‎(61)‏ وتاريخ 1441/9/3هـ‏ بناءً على الصلاحيات المخولة بإلغاء ترخيص مؤسسة / مهناء دبوس العنزي للصرافة الصادر عن البنك المركزي برقم ‎(133/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة عرعر.

          لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع المؤسسة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات. إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة. باستثناء المعاملات المتعلقة بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه. إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

        • إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها

          استناداً الى الفقرة (ج) من المادة (الأولى) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ، واستناداً الى الفقرة (أ/8) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/05/01هـ. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 381000125182 وتاريخ 1438/12/27هـ المُبلغ بموجبه قرار إيقاف نشاط تحويل الأموال عن شركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة.

          أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ البنك المركزي رقم (11/ص/2019) وتاريخ 1441/01/11هـ، بإلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه الصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها فئة (أ)، وتعديل تصنيفها الى فئة (ب).

          لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة المشار إليها أعلاه فيما يخص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها فقط، مع استمرار ترخيص نشاطات الصرافة الأخرى (شراء وبيع العملات الأجنبية – شراء وبيع الشيكات السياحية – شراء الشيكات المصرفية).

        • إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة والفروع التابعة لها

          استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الأولى) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، واستناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ.

          أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ البنك المركزي رقم (60) وتاريخ 1440/7/28هـ بناءً على الصلاحيات المخولة له بإلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن البنك المركزي برقم (065/ص) لمزاولة أعمال الصرافة – فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة الخبر والفروع التابعة لها.

          لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة، باستثناء المعاملات المتعلقة بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

          للاطلاع، والعمل بموجبه وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.

        • إعادة خدمة التحويل لشركة الزامل للصرافة

          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000092980 وتاريخ 1438/9/4 هـ في شأن قرار إيقاف خدمة التحويل عن شركة الزامل وشركة حلواني للصرافة.

          أفيدكم أنه تقرر إعادة خدمة التحويل لشركة عبد العزيز عبد الله الزامل وأولاده للصرافة بشكل مؤقت ولمدة ستة أشهر اعتباراً من 1439/11/24هـ، لذا يمكن للبنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة التعامل مع الشركة خلال هذه الفترة.

        • إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة صلاح الدين صالح كعكي للصرافة

          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000090423 وتاريخ 1439/08/23هـ بشأن قرار إيقاف مؤسسة صلاح الدين صالح كعكي للصرافة مؤقتاً عن مزاولة النشاط.

          أود إفادتكم أنه تقرر إعادة مزاولة النشاط للمؤسسة المشار إليها أعلاه، لذا آمل اتخاذ اللازم حيال إجراء التعاملات معها، والتحقق من تطبيقها الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.

        • إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لشركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة

          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000090425 وتاريخ 1439/08/23هـ بشأن قرار إيقاف شركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة مؤقتاً عن مزاولة النشاط.

          أود إفادتكم أنه تقرر إعادة مزاولة النشاط للمؤسسة المشار إليها أعلاه، لذا آمل اتخاذ اللازم حيال إجراء التعاملات معها، والتحقق من تطبيقهم الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.

        • إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة

          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000090422 وتاريخ 1439/08/23هـ بشأن قرار إيقاف مؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة مؤقتاً عن مزاولة النشاط.

          أود إفادتكم أنه تقرر إعادة مزاولة النشاط للمؤسسة المشار إليها أعلاه، لذا آمل اتخاذ اللازم حيال إجراء التعاملات معها، والتحقق من تطبيقها الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.

        • إيقاف ترخيص مزاولة أعمال الصرافة عن مؤسسة هشام خالد سليمان كلكتاوي للصرافة

          استناداً إلى المادة (الثالثة والثلاثون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ.

          أُفيدكم بصدور قرار البنك المركزي السعودي رقم (ص/24045) وتاريخ 1446/03/09هـ بإيقاف ترخيص مؤسسة/ هشام خالد سليمان كلكتاوي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (088 -ج / ص) وتاريخ 1433/11/22هـ لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006726595) والسجل التجاري رقم (4031071858) وتاريخ 1433/10/24.

          عليه يجب اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع المؤسسة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، وكذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للتحقق من إيقاف جميع العمليات المالية مع المؤسسة على أن يتم تزويدنا بما تم اتخاذه من اجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه على البريد الالكتروني MoneyExchCircular@SAMA.GOV.SA

    • التأكيد على ضرورة فحص الأوراق النقدية

      إلحاقاً إلى التعليمات السابقة المبلغة من البنك المركزي السعودي للبنوك التجارية ومراكز الصرافة في شأن السلامة الأمنية في مختلف الجوانب، ونظراً لأهمية التحقق من سلامة العملات التي يتم تداولها في المملكة والدور الفاعل للبنوك ومراكز الصرافة في منع تمرير الأوراق النقدية المزيفة إلى داخل المملكة.

      آمل تعزيز إجراءات فحص الأوراق النقدية، والتأكيد على جميع المختصين ببذل العناية القصوى للتحقق من سلامتها، وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً في حال الاشتباه بأي ورقة نقدية، وإشعار البنك المركزي بذلك.

    • إحلال الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني ليكون الرقم الموحد لمنظمات القطاع غير الربحي

      إشارةً الى تعليمات إحلال الرقم الموحد الصادر من مركز المعلومات الوطني المبتدئ بالرقم (7) محل السجل التجاري للمنشآت غير الحكومية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (42017708) وتاريخ 1422/03/18هـ، وإلى تلقي البنك المركزي برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المتضمنة رغبة معاليه توجيه البنوك والمصارف بإرسال رسائل نصية لعملائهم من منظمات القطاع غير الربحي لتحديث بياناتهم وربطها مع الترقيم الموحد المبتدئ بالرقم (7) الصادر عن مركز المعلومات الوطني.

      عليه، يأمل البنك المركزي من البنوك والمصارف كافة إرسال رسائل نصية إلى عملائهم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية متضمنةً الحث على التنسيق مع مركز تنمية القطاع غير الربحي لتحديث بياناتهم وربطها مع الترقيم الموحد المبتدئ بالرقم (7) الصادر عن مركز المعلومات الوطني، وذلك عبر الموقع الالكتروني للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وفي حال وجود أي استفسارات في هذا الشأن، يمكن التواصل مع مركز المعلومات الوطني.

       

    • رفع وقف التحويلات المالية لشركة محمد حسن يعلا وأولاده للصرافة الى خارج المملكة

      إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/328 وتاريخ 1424/12/18هـ، المتضمن وقف أي تحويلات مالية صادرة من شركة محمد حسن يعلا وأولاده للصرافة الى خارج المملكة سواء كانت من حساباتها أو من حسابات أحد ملاكها أو من يرتبط بها من أشخاص أو موظفين، وسواء كانت عمليات تحويل مباشرة أو عمليات تغذية لحساباتها الخارجية.

      نفيدكم أنه تقرر رفع وقف التحويلات المنصوص عليه في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه والسماح بإجراء التحويلات وعمليات التغذية. لذا نأمل الإحاطة والعمل بموجبه.

    • الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

      إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 381000075863 وتاريخ 1438/7/16هـ في شأن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، يود البنك المركزي التأكيد على ما ورد بهذا التعميم والالتزام التام بالآتي:

      أولاً: رفع مستوى التقيد بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

      ثانياً: عدم تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

      ثالثاً: العمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الفاعلة التي تحول دون تقديم الخدمات لأي مخالف سواءً له أو لأفراد عائلته.

      رابعاً: المبادرة بالتواصل على الهاتف رقم (999) في حال توافر أي معلومات حيال التعامل مع المخالفين أو التستر عليهم أو نقلهم أو تشغيلهم.

      هذا ويؤكد البنك المركزي على استمراره بالقيام بالزيارات الميدانية لكافة القطاعات المالية الخاضعة لإشرافها للتحقق من الالتزام بكافة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

    • آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

      إشارة إلى تعليمات بنك المركزي في شأن تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله والقرارات الأخرى ذات الصلة، يود البنك المركزي إبلاغكم بصدور الأمر السامي الكريم رقم 10130 وتاريخ 1439/3/1هـ القاضي بالموافقة على آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

      وتنفيذاً للآلية المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن المشار إليها أعلاه، يجب على جميع المؤسسات المالية اتخاذ الإجراءات الآتية والإفادة بما تم اتخاذه بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخه:

      1. متابعة تحديث بيانات المدرجين على قوائم الأمم المتحدة بشكل يومي، من خلال الرجوع إلى موقع لجان مجلس الأمن ذات الصلة على العنوان الآتي: un.org/sc/suborg/ar

      2. التجميد الفوري ودون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق، لأي حسابات أو علاقات أو تعاملات مالية أو أموال تعود لتلك الأسماء المدرجة (سواء أسماء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين) من قبل لجنة العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن، وفقاً للبيانات المتوافرة في القوائم، سواءً كانت تلك الأموال أو الحسابات أو العلاقات أو التعاملات المالية مملوكة للشخص أو الكيان المدرج بالكامل أو بالاشتراك مع أي شخص، وسواءً كانت في حيازته أو تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى الأموال التي يتصرّف بها أي شخص نيابة عن الشخص أو الكيان المدرج أو بتوجيه منه (وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من الآلية)، وإشعار البنك المركزي بالتجميد فوراً، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية. وفي حالات الأسماء المتشابهة يتم إشعار البنك المركزي عنها قبل اتخاذ أي إجراء.

      3. حظر إتاحة أية أموال أو تقديم خدمات استثمار أو وساطة أو أي نوع آخر من الخدمات المالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأشخاص أو الكيانات المدرجة من قبل لجنة العقوبات أو قرار مجلس الأمن أو لصالح أي منهما، أو أي شخص يتصرف نيابة عن الشخص أو الكيان المدرج أو بتوجيه منه، أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبل ذلك الشخص أو الكيان (وفقاً لما ورد في المادة الرابعة).

      4. قبول إيداع الأموال في الحسابات المجمّدة وتجميدها فوراً عندما تكون فوائد أو أرباح مستحقة للحسابات أو دفعات مستحقة له بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات أُبرمت، أو تكون هذه الأموال طرأت قبل تاريخ إدراج الشخص أو الكيان، وإبلاغ البنك المركزي عنها دون تأخير (وفقاً لما ورد في المادة الخامسة).

      5. في حال رفع الاسم من قبل لجان مجلس الأمن فإنه يجب دون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق رفع التجميد وإشعار البنك المركزي فوراً، ما لم يرد إشعار مسبق بعدم الرفع.

      6. وضع إجراءات فعالة للتحقق من جميع أسماء العملاء (الأفراد، والكيانات، والمستفيدين الحقيقيين، إلخ) مقابل الأسماء التي صُنّفت "كأشخاص مُدرجين" من الأمم المتحدة أثناء التعامل (في حالة العميل الحالي)، أو قبل فتح الحساب أو تأسيس العلاقة، خصوصاً بالنسبة إلى عمليات تحويل الأموال، وفي هذه الحالة يجب التحقق من أسماء كل من المحوّل والمستفيد.

      7. الاحتفاظ بقائمة محدّثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم وذلك لأغراض المتابعة.

      8. مراقبة قوائم العقوبات الصادرة والمتوافرة عن الدول والتحقق من جميع العمليات والتحويلات ومقارنتها مع هذه القوائم لتفادي أية إشكاليات قانونية محتملة.

      9. تزويد البنك المركزي – بشكل فوري – بأي معلومات ذات صلة بقرار مجلس الأمن.

      10. يجب تنفيذ الإجراءات الواردة في الآلية وعند التهاون أو التأخير فسوف تتم معاقبة الشخص بما في ذلك المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وفق الأنظمة المعمول بها.

    • تعديل الفقرة (3-4) من دليل تنفذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

       

              إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (391000077627) وتاريخ 1439/07/09هـ الإلحاقي للتعميم رقم (391000054107) وتاريخ 1439/05/12هـ المتضمن اعتماد دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

              نفيدكم بتعديل الفقرة (3-4) من الدليل المشار إليه أعلاه وذلك لتكون كالآتي: في حال لم يتبيّن لدى إحدى المؤسسات المالية أنه في حيازتها أو تحت إدارتها أي أموال مستهدفة، فإن على هذه المؤسسات إبلاغ البنك المركزي فوراً عن أي تعاملات أجرتها مع عميل سابق أو عميل عابر وتبيّن أنه شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن، كما يتعيّن على المؤسسات المالية إبلاغ البنك المركزي فوراً عند وجود أي محاولة لتمرير أو إجراء عملية من أو إلى شخص مدرج في قوائم مجلس الأمن.

      للاطلاع، والعمل بموجب التعديل المشار إليه أعلاه اعتباراً من تاريخه.

    • دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

                 إلحاقًا إلى تعميم البنك المركزي رقم (381000077863) وتاريخ 1438/7/22هــ في شأن تنفيذ الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، المعتمدة بموجب برقية وزارة الداخلية رقم (109130) وتاريخ 1438/04/25هـ.

                وحرصًا من البنك المركزي على التطبيق الأمثل للآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله من قبل المؤسسات المالية التي يشرف عليها، فقد قام البنك المركزي بإعداد دليل لتنفيذ الآليات المحدثة والذي يساعد على التطبيق الأمثل لتعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص وعليه نأمل العمل بموجب هذا الدليل لتنفيذ التعليمات الواردة في التعميم المشار إليه أعلاه.

       

       

    • إلزامية الحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد (2)

      إن هذا القسم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
    • توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات

      إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (391000020013) وتاريخ 1439/2/20هـ بشأن استيفاء البنوك والمصارف توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها. ونظراً لورود استفسارات عن المقصود بالعميل المشار إليه في التعميم.

      أفيدكم بأنه يقصد بالعميل الشخص الطبيعي فقط، وللبنوك والمصارف الخيار في تطبيق المتطلب على الشخصيات الاعتبارية. ويؤكد البنك المركزي على مسؤولية البنوك والمصارف عن المخاطر المتعلقة بعدم توقيع العملاء من الشخصيات الاعتبارية على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.

    • استحداث قاعدة بعنوان الحسابات التجميعية لإيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات

      إشارةً إلى القاعدة رقم (300) المتضمنة قواعد فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلّغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ. أفيدكم أنه تقرر الآتي:
       

       1. استحداث قاعدة أدنى القاعدة المشار إليها أعلاه برقم (300-1-3-7)، وعنوان: الحسابات التجميعية لإيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات، وذلك وفق الصيغة المرافقة.
       

      2. إضافة تعريف لمقدمي خدمات المدفوعات ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعاريف على النحو الآتي: أي كيان مؤهل ومرخّص من البنك المركزي لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات الصلة.
       

      القاعدة المستحدثة برقم (300-1-3-7) ضمن القاعدة رقم (300) المتضمنة القواعد الخاصة بمتطلبات فتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين
       

      7-3-1-300/ الحسابات التجميعية لإيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات:
       

      تُفتّح وتُدار الحسابات التجميعية لأغراض إيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات وفق المتطلبات الآتية:
       

      1. خطاب من رئيس مجلس إدارة مقدّم خدمات المدفوعات أو من يفوّضه موجه إلى البنك موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدّم خدمات المدفوعات)"، وتحديد المفوضون بإدارته.
         
      2. نسخة من خطاب عدم ممانعة البنك المركزي على فتح مقدّم خدمات المدفوعات الحساب التجميعي بغرض "إيداع وحفظ أموال عملاء مقدّم خدمات المدفوعات".
         
      3. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمقدّم خدمات المدفوعات بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.
         
      4. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.
         
      5. يكون مسمّى الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدّم خدمات المدفوعات)".
         
      6. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة، بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات، ولا يُربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.
         
      7. لا يُسمح بإجراء عمليات مدفوعات أو تحويل أموال لأي حساب آخر من غير أوامر المدفوعات الصادرة من العملاء، إلا بعد تقديم ما يُثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
         
      8. لا يُسمح بقبول الإيداعات/ السحب نقداً من الحساب.
         
    • إضافة مؤشر اشتباه بعملية تستّر تجاري

      إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42064692) وتاريخ 1442/09/13هـ، في شأن استحداث وظيفة تُعنى بمكافحة التستر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبطة بها والإبلاغ عنها. واستكمالاً للعمل القائم بين البنك المركزي السعودي والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في مكافحة جريمة التستر التجاري.

      يؤكد البنك المركزي السعودي على أهمية تطوير التقنية الخاصة بالبنوك والمصارف وشركات المدفوعات، بما يدعم الكشف عن عمليات التستر التجاري، بما يتوافق مع كافة مؤشرات الاشتباه بعمليات التستر التجاري الواردة في التعميم المشار إليه أعلاه، إضافة إلى تضمين قيام العامل الوافد بسحب أو إيداع شيك مسحوب على غير جهة عمله، أو تلقّيه حوالة مالية من غير جهة عمله، لتكون ضمن الحالات التي يتوجّب الإبلاغ عنها إلى إدارة التحريات المالية.*


      *تقرر إنهاء العمل بالمؤشر المشار إليه أعلاه كأحد مؤشرات الاشتباه بعملية تستّر تجاري بموجب التعميم رقم 43090734 وتاريخ 1443/10/29.

    • تعديل مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

      استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 46538/99 وتاريخ 1439/9/2هـ المتضمن مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، وبناءً على ما ورد من معالي رئيس لجنة برنامج الإسكان بالكتاب رقم 359 وتاريخ 1439/9/8هـ في شأن الدعم الحكومي لتمكين المواطن من تملك المسكن الأول، ودعماً لما يقوم به البرنامج.

      نفيدكم بتعديل مادتين من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد المشار إليها أعلاه حسب الآتي:

      1. تعدل المادة (14/ج) ليصبح نصها: لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي – الموثق مع المواطن تعاقدياً والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية – ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.
      2. تعدل المادة (15/ج) ليصبح نصها: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (55%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

       

    • تعديل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي, ونموذج الملاءمة

      إشارةً إلى (الإصدار الثاني - سبتمبر2019م) لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي ونموذج الملاءمة المُبلغة بموجب التعميم رقم 1994/67 وتاريخ 1441/01/10هـ.

      أفيدكم بتعديل الملحق (1) من هذه المتطلبات لتكون المناصب الآتية ضمن المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في البنوك العاملة في المملكة :

      - مدير الموارد البشرية.

      - مدير مصرفية الأفراد.

      -مدير مصرفية الشركات.

      للإحاطة, والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدور متطلبات التعيين في المناصب القيادية (الإصدار الثاني - سبتمبر 2019م) المشار إليها أعلاه . علماً أنه تم التعديل على الملحق (1) ضمن هذه المتطلبات المنشورة على موقع البنك المركزي الإلكتروني.

    • زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول

      إشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

      أود الإفادة أن البنك المركزي قرر زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين فقط، مع استمرار البنوك والمصارف بمنح التمويل العقاري عند (70%) من قيمة المسكن الثاني فأكثر ولكافة المستفيدين.

      ويؤكد البنك المركزي على أهمية مراجعة سياسة إدارة المخاطر بهدف تعزيز الإجراءات للمحافظة على سلامة الموقف المالي بما في ذلك متابعة وقياس التركزات الائتمانية، والالتزام بالتحقق من مقدرة المستفيد على السداد قبل منح التمويل – بجميع أنواعه – آخذاً بالاعتبار ما على المستفيد من التزامات مالية وائتمانية، مع الالتزام بتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.

      للإحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من يوم الخميس 1438/4/07هـ الموافق 2017/1/5م.

       

       

    • استحداث نموذج تقرير إحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات

      يرجى مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة الصادر بتعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م.

      نفيدكم أن البنك المركزي قد قرر استحداث نموذج تقرير احترازي للعمولات الخاصة بالودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات لتمكين البنك المركزي من تحليل تلك البيانات ودراسة أثرها على القطاع المصرفي وذلك نظراً لتأثيرها على عمليات أسواق المال، ودور تلك التقارير في رفع مستوى الشفافية. وقد تم الانتهاء من وضع الشكل النهائي لمحتوى نموذج التقرير الاحترازي والإرشادات المصاحبة وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمرئيات التي تم استلامها من البنوك.

      وعليه سيتم تطبيق العمل به ابتداءً من شهر مارس ٢٠١٨ م وعلى كافة البنوك التأكد من تقديم التقرير للبنك المركزي في غضون ٣٠ يوم تقويمي من نهاية الربع.

    • قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا)

    • تعليمات حيال حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

    • الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل

      إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (351000101674) وتاريخ 6/8/1435هـ المبلغ بموجبه موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 24/7/1434هـ بشأن ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ(عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة، وحيث نصت الفقرة (1) من القرار المشار له أعلاه على أنه "يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها، ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص – بحسب الأحوال – الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً يترتب عليه جميع الآثار النظامية"، والفقرة (5) والتي نصت على أنه "على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها، والجهات التابعة لأي منها أو المرتبطة بها، أو التي تشرف عليها من الجهات العامة، أو الخاصة كالمصارف، وشركات الاتصالات، والمنشآت التجارية والخدمية وما في حكمها، اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان، وتحديثها، وربط تلك الخدمات بذلك...".

      وعليه يود البنك المركزي التأكيد بوجوب ربط تقديم الخدمات المختلفة للعملاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: فتح الحسابات البنكية وتحديثها، وإصدار وثيقة تأمين، وتقديم المنتجات التمويلية، بتقديم بيانات العنوان المعتمد الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي (العنوان الوطني)، والتحقق من جاهزية الأنظمة الآلية بما يضمن تنفيذ التعليمات قبل نهاية عام 2016م، والإعلان عن ذلك للعملاء عن طريق كافة القنوات الممكنة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموقع الإلكتروني، الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، وحث العملاء على تسجيل عناوينهم (العنوان الوطني) لدى مؤسسة البريد السعودي عن طريق الموقع الإلكتروني (sp.gov.sa)، علماً بأنه يمكن التحقق من صحة أي عنوان مقدم من خلال التواصل مع مؤسسة البريد السعودي.

    • الإلتزام بالأنظمة والتعليمات لعمل النساء لدى البنوك

    • الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل النساء لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي

       

      إلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 351000096501 وتاريخ 1435/07/26هـ ورقم م أ ت/23423 وتاريخ 1433/09/09هـ ورقم 24593/م أ ت/280 وتاريخ 1429/05/20هـ، ورقم 17479/م أ م/164 وتاريخ 1421/11/02هـ، بشأن الالتزام بالتعليمات المُنظمة لعمل النساء وضوابط عمل المرأة.

      يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما ورد في التعاميم المشار إليها أعلاه والعمل بالتعليمات المُنظمة لعمل النساء وضوابط عمل المرأة في جميع الأحوال سواء داخل مقر المنشأة أو خارجها مثل الاجتماعيات والدورات التدريبية التي تُعقد خارج مقر المنشأة، وأن عدم الالتزام بأي من تلك التعليمات والضوابط سوف يؤدي لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

      آمل الإحاطة، وإبلاغ جميع الإدارات ذات العلاقة للعمل بموجبه. 

       

    • العوائد الإحترازية - تمويل المستهلك

      أصدر البنك المركزي أول تحديث لضوابط التمويل الاستهلاكي من خلال تعميمه رقم 351000116619 وتاريخ 1435/9/10هـ والذي دخل حيز التنفيذ في 1435/11/21هـ. يتعين على جميع البنوك (البنوك السعودية المحلية وفروع البنوك الأجنبية) حاليا تقديم عوائد ربع سنوية على محافظ التمويل الاستهلاكي الخاصة بها إلى البنك المركزي. مع إصدار التحديث الأول، يتعين على جميع البنوك الآن تقديم بياناتها ربع السنوية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي وفقا للحزمة المعدلة المرفقة (الجدول 1). وبناء على ذلك، فإن أول عائد احترازي ربع سنوي معدل وفقا للنموذج المرفق للبيانات كما في 31 ديسمبر 2014 سيكون مستحقا في البنك المركزي بعد 15 يوما من نهاية كل ربع سنة وما بعده. يرجى ملاحظة أن هذا التعميم يحل محل تعميمنا السابق رقم 341000032556 بتاريخ 1434/3/12 هـ ويحل محله.

      وفي حين أن العوائد الاحترازية المعدلة المرفقة لا تمثل أي تعديلات جوهرية على العوائد الاحترازية التي يتم تقديمها حاليا، إلا أنه ينبغي على البنوك الاستمرار في تقديم إقراراتها الاحترازية الحالية فقط للربع الأخير من عام 2014 بالتوازي مع تقديم العوائد الاحترازية الجديدة المرفقة. وبالتالي، واعتبارا من الربع الأول من عام 2015م، لن يلزم تقديم سوى العوائد الاحترازية الجديدة الواردة في الجدول المرفق (الجدول 1) إلى البنك المركزي.

      وفيما يتعلق بالبيانات التاريخية، واعتبارا من ديسمبر 2014، من المتوقع أن تقدم البنوك بيانات قابلة للمقارنة لكل ربع سنة من عام 1998 إلى عام 2014 كما هو مرفق (الجدول 2) وتقديمها إلى البنك المركزي بحلول نهاية يناير 2015.

       يجب تقديم هذه العوائد الاحترازية ربع السنوية كنسخة إلكترونية.كما يخطط البنك المركزي لإدراج هذا العائد في نظامه الإلكتروني لإدارة العوائد (ERMS) قريبا، وفي هذا الصدد سيقوم بإبلاغ البنوك بالخطوات التي يجب اتخاذها في نهاية المطاف.

    • مسودة قواعد بشأن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط

      إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
    • إحاطة المباحث قبل إجراء عملية اي تحويل للخارج مشتبه به

      لقراءة التعليمات بشأن "الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها"، يرجى مراجعة "القسم الثامن" من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

      إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م / أ / 199 وتاريخ 1399/5/28 هـ المتضمن إِشعار أقرب قسم للمباحث الجنائية في مديرية الشرطة بأسرع وسيلة متوفرة عن أي طلب لتحويل عملات للخارج يبدو غير طبيعي ويشتبه فيه، وذلك لإِحاطة المباحث قبل إِجراء عملية التحويل، لكي تتمكن من اتخاذ الإِجراء اللازم حيال ذلك.

      يأمل البنك المركزي التقيد بمضمون التعميم سالف الذكر، ونود الإِشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م/أ/45 وتاريخ 1403/2/28 هـ بشأن عدم قبول تحويلات الأجانب أو إِصدار شيكات إِلا بعد التأكد من مشروعية إِقاماتهم وأنها سارية المفعول، وإِبلاغ الشرطة عمن يتقدم إِليكم لإِجراء تحويلات أو إِصدار شيكات ولم يثبت مشروعية إِقامته، وإِبلاغ فروعكم للتقيد بما جاء بتعميمنا هذا.

    • إلزامية الحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد (1)

      إن هذا القسم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
    • تعاميم متنوعة

      • AX4

        • توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين القابل للتوزيع للسنوات السابقة للعام المالي 2015م

          بناء على المادة السبعون (2هـ) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02هـ، حيث نصت على توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 10% عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية.

          أود الإفادة أنه على جميع الشركات توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين القابل للتوزيع على المؤمن لهم (أفراد / شركات) للسنوات السابقة للعام المالي 2015م، كما ورد من سعادتكم رداً على تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م / 201503/59) وتاريخ 1436/06/06هـ الموافق 2015/03/26م وإشعار البنك المركزي في حال التوزيع.

          كما يتوجب على الشركة الاحتفاظ بفائض عمليات التأمين وإعادة التأمين غير القابل للتوزيع على المؤمن لهم (أفراد / شركات) للسنوات السابقة للعام المالي 2015م، وذلك حتى إشعار آخر من البنك المركزي.

        • دليل إرشادات مكافحة عمليات غسل الأموال

          بالإِشارة إِلى الاتفاقيات الدولية حيال مكافحة غسل الأموال المتأتية من النشاطات غير المشروعة ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م المصادق عليها من قبل المملكة والتوصيات الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي التابع للأمم المتحدة عام 1990م والإِرشادات الصادرة من لجنة بازل وخاصة ما يتعلق منها بمكافحة غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات غير المشروعة . ولأهمية ذلك الموضوع على مستوى العديد من الحكومات والسلطات القانونية والجهات الإِشرافية المصرفية لخطورة تلك الأنشطة ولأنه يتم خلالها تداول مليارات الدورلارات سنوياً وبشكل يسمح لهذه المبالغ الكبيرة بحرية الحركة والتحويل من خلال المساعدة التي قد تكون غير مقصودة من البنوك والمؤسسات المالية في النظام المصرفي الدولي.

          فإِن البنك المركزي السعودي وبموجب المادة السادسة عشر من نظام مراقبة البنوك قامت بإِصدار الدليل لمساعدة البنوك على تجنب تنفيذ العمليات غير المشروعة، وللمحافظة على سلامة وسمعة النظام المصرفي في المملكة. كما يقدم هذا الدليل المعلومات الأساسية عن هذا الموضوع بجانب المعلومات عن الإِجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة عمليات غسل الأموال والكشف عنها وضبطها. ولذا فإِن على كافة البنوك تطبيق ما جاء بهذا الدليل وتعديل أنظمتها وإِجراءاتها الداخلية بما يتوافق معه.

        • جمع التبرعات باستخدام حسابات بنكية دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية

          إشارة إلى برقية مقام وزارة الداخلية رقم 73142 وتاريخ 1432/11/02هـ في شأن جمع التبرعات بواسطة أفراد وجهات باستخدام تقنية رسائل الجوال أو الانترنت أو عبر الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية وتوجيه الجهات المختصة في وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات المعلن عنها في رسائل الجوال أو وسائل الإعلام المختلفة بهدف جمع التبرعات وتطبيق ما جاء في أمر سمو وزير الداخلية رقم 57993/3/7/1/س وتاريخ 24-1427/10/25هـ. ونظراً إلى ورود العديد من الخطابات من البنوك للبنك المركزي تفيد تلقي حسابات بعض عملائها إيداعات بطرق مختلفة بغرض جمع التبرعات وطلب التوجيه بشأنها.

          يود البنك المركزي التأكيد على جميع البنوك المرخصة في المملكة الالتزام بما سبق وصدر من تعليمات خاصة بمراقبة العمليات غير الطبيعية أو المشتبه بها بما في ذلك عمليات جمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، والالتزام بالإبلاغ عن هذه العمليات بعد دراستها إلى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عملاً بما جاء في المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 31 وتاريخ 1433/05/11هـ، وعدم ايقاع الحجز على هذه الحسابات حتى ورود توجيه بذلك من البنك المركزي.

        • الحد الأدنى لحجز راتب عميل

          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ م/129 وتاريخ 1421/8/10هـ والمعطوف على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإلحاقي رقم 1/9532 وتاريخ 1421/8/4هـ والمتضمن وجوب التقيد بتوجيهات معاليه بأنه لا يجوز الحجز على أكثر من ثلث راتب الموظف في حالة ما إذا تطلب الأمر الحجز على أرصدة حسابات الموظف.

          نفيدكم بأن البنك المركزي لاحظ أن بعض البنوك لم تلتزم بتلك التعليمات حيث تلقى البنك المركزي شكاوى عديدة من المواطنين مفادها قيام بعض البنوك بحسم كامل رواتبهم لاستيفاء التزامات مترتبة عليهم.

          ولذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التقيد التام بتلك التعليمات بحيث لا يجوز حسم أكثر من ثلث راتب الموظف، ونأمل كذلك أن لا تردنا أي شكوى مستقبلاً بخصوص هذا الموضوع.

        • استحداث صندوق بريد خاص بوحدة التحريات المالية

          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 28568/م أ ت/437 وتاريخ 1426/8/10 هـ المتضمن رفع البلاغات لوحدة التحريات المالية، وبالإشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1ش/19886 وتاريخ 1427/4/3 هـ المتضمنة أنه تم استحداث صندوق بريد خاص بوحدة التحريات المالية برقم (69914) الرياض (11557) وهاتف سنترال برقم (4125555-01).

          عليه نأمل اعتماد هذا العنوان لمراسلات البنك مع الوحدة.

        • بلاغات الاشتباهات الواردة للبنك المركزي ذات الصلة بغسل الأموال

          إشارةً إلى ما جاء بنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1424/6/25هـ، وما تضمنته (المادة السابعة/ الفقرة الثانية) منه والتي تنص على أن يكون إبلاغ وحدة التحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبل الوحدة على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات التالية:

             أ-أسماء الأشخاص المتهمين ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.
             ب-بيان بالعملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.
             ج-تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية ذات العلاقة.
             د-أسباب ودواعي الاشتباه التي استند اليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.

          وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/473 وتاريخ 1426/8/10هـ الإلحاقي لتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/159 وتاريخ 1421/10/21هـ لجميع البنوك والصيارفة المرخصين بشأن الرفع بالبلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى وحدة التحريات المالية ونسخة منها إلى البنك المركزي. وما تضمنته تعليمات البنك المركزي الواردة بالمتطلبات التنظيمية لوحدات مكافحة غسل الأموال في البنوك المحلية.

          ونظراً لما تم ملاحظته من بعض البنوك ومحلات الصرافة بعدم التقيد بالتعاميم الصادرة فيما يتعلق ببلاغات الاشتباه.

          عليه يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة تقيد البنوك ومحلات الصرافة بالخطوات التالية:

          1. إرسال أصل بلاغ الاشتباه والمستندات المرفقة له إلى وحدة التحريات المالية مع إرسال نسخة من بلاغ الاشتباه عن طريق الفاكس لشعبة مكافحة غسل الأموال بإدارة التفتيش البنكي بالبنك المركزي بالمركز الرئيسي.
          2. التحقق من استكمال كافة البيانات وتعبئة جميع الحقول في النموذج المخصص للتبليغ عن العمليات المشتبه بعلاقتها بغسل الأموال، بالإضافة إلى كتابة اسم الفرع والمنطقة التي يوجد بها حساب المشتبه به.
          3. إرسال صورة أخرى عبر البريد للبنك المركزي "شعبة مكافحة غسل الأموال – إدارة التفتيش البنكي" مع الاحتفاظ بنسخة من التقرير الفني المعد لدى البنك لتوفره حال تم طلبه.

          لذا نأمل تقيد جميع البنوك ومحلات الصرافة بالعمل بذلك واستكمال البيانات المطلوبة في كافة بلاغات الاشتباه.

        • تحديد فترة التحفظ على التصوير التلفزيوني داخل الفروع والمنطقة المحيطة بالفروع بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ 2009/1/1

          إشارةً إلى الموضوع أعلاه وإلى تعميم البنك المركزي رقم 20823/م‏ أ ت/337‏ وتاريخ 1426/6/5هـ‏ المتضمن ما نصه [أنه تقرر أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة وكذلك الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لآلات الصرف الآلي لمدة ستة أشهر على الأقل، وأن تكون الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر من عام 2005م فترة تجهيزية للبنك وأن يتبع ذلك شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2005م فترة نهائية لاستكمال جميع المتطلبات في هذا الجانب، وأن على كل بنك أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه المتطلبات لما لها من أهمية قصوى في إيجاد الدليل المادي للاستفادة منه عند الحاجة، وأنه اعتباراً من بداية شهر يناير عام 2006م‏ وعند ورود أية مطالبة مالية لعملية صراف آلي تمت على إحدى آلات الصرف الآلي التابعة للبنك يكون فيها وجود شريط التسجيل ضرورياً وحاسماً لإثباتها من عدمه فإن المسؤولية ستقع على البنك وسيتحمل جميع ما يترتب على هذه المطالبة إذا لم يتوفر شريط التسجيل لفترة ستة أشهر من تاريخ العملية].

          ونظراً لأهمية التصوير التلفزيوني داخل الفروع والمنطقة المحيطة بها، عليه نود الإحاطة بأنه قد تقرر تحديد فترة التحفظ على التصوير التلفزيوني داخل الفروع والمنطقة المحيطة بها بفترة لا تقل عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 2009/1/1م،‏ كما نأمل الإفادة خلال شهر من تاريخه عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للالتزام بمقتضى هذا التعميم.

        • المدفوعات الالكترونية لمشاريع النقل العام للقطارات والحافلات

          إشارةً إلى استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي للحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي، واستكمالاً لجهود البنك المركزي لتفعيل الخدمات الإلكترونية من خلال تنفيذ برامج المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة.

          ودعماً لمشاريع النقل العام ذات الأثر الإيجابي على المستوى الوطني، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إكمال جميع المتطلبات الفنية الخاصة بمشاريع النقل العام للقطارات والحافلات والتنسيق في شأنها مع شركة المدفوعات السعودية ابتداءً من تاريخ 1 أبريل 2020 م لضمان الجاهزية التقنية لخدمات الدفع الإلكتروني، وإكمال التصاريح الفنية عبر مركز تصاريح المدفوعات السعودية.

        • المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي

          إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 69427/149 وتاريخ 1440/11/20هـ المتضمنة المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي، وإشارة إلى خطة التنفيذ للمرافق والمواقع القائمة حالياً الواردة من المؤسسات المالية، التي تتفاوت فيها مدة الالتزام بتطبيق المواصفات المنصوص عليها.

          نفيدكم أنه تقرر إعطاء مهلة زمنية لتطبيق المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية. وتحويل جميع كاميرات القطاع المالي إلى كاميرات رقمية ذات جودة تصوير عالية، وذلك اعتباراً من الربع الأول لعام 2020م إلى الربع الرابع من عام 2022م وفق الشرائح الآتية:

          • سنة واحدة كحد أقصى للمؤسسات المالية التي لا يتجاوز عدد مواقعها 1000 موقع.
          • سنتين كحد أقصى للمؤسسات المالية التي يتراوح عدد مواقعها من 1001 إلى 2000 موقع.
          • ثلاث سنوات كحد أقصى للمؤسسات المالية التي يتجاوز عدد مواقعها 2000 موقع.

          للإحاطة، والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي (شعبة الإشراف على الأمن والسلامة في القطاع المالي) بخطة عمل تفصيلية شاملة لكافة المواقع في غضون ثلاثة أسابيع، وإرسال تقرير شهري بنهاية كل شهر ابتداء من يناير 2020م، موضحاً به نسبة الإنجاز واسم الموقع وعدد الكاميرات.

          وللاستفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: (BankingSafetySecurity@SAMA.GOV.SA).

        • ايضاح المقصود بـ(أيام) الواردة في تعميم أوقات عمل شهر رمضان وأيام عطلات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين

          إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ت. ع. م / 201505/66 وتاريخ 1436/08/08هـ في شأن أوقات عمل شهر رمضان المبارك وأيام عطلات شركات التأمين و أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين. وفي ضوء ما تلقاه البنك المركزي من استفسارات لإيضاح التعميم، يود البنك المركزي أن يبين ما يلي:

          أولاً: يود البنك المركزي الإفادة بأن المقصود بـ (أيام) الواردة في الفقرتين (ثانياً، وثالثاً) من التعميم هي أيام عمل.

          ثانياً : تبدأ إجازة عيد الفطر في كل عام من اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، وتبدأ إجازة عيد الأضحى في كل عام من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة (حسب تقويم أم القرى).

          ثالثاً: تكون إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1436هـ من بداية يوم الخميس 29 رمضان 1436هـ الموافق 16 يولية 2015م إلى نهاية يوم الثلاثاء 5 شوال 1436هـ الموافق 21 يولية 2015م. وتكون إجازة عيد الأضحى المبارك من بداية يوم الثلاثاء ذو الحجة 1436هـ الموافق 22 سبتمبر 2015م إلى نهاية يوم الأحد 14 ذو الحجة 1436هـ الموافق 27 سبتمبر 2015م.

          رابعاً: سيتم تعزيز مواعيد إجازتي العيدين من كل عام في شهر رجب.

        • أوقات عمل شهر رمضان المبارك وأيام عطلات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين

          استناداً إلى المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 32 وتاريخ 1424/06/02هـ بشأن تحديد أيام عطلات شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين وساعات العمل فيها يود البنك المركزي التقيد بالآتي:

          أولاً: أوقات العمل في شهر رمضان المبارك

          أوقات ساعات العمل اليومية لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين بالنسبة للتعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً بواقع ست ساعات عمل يومية.

          ثانياً: إجازة عيد الفطر المبارك

           أ-تُحدد إجازة عيد الفطر المبارك في كل عام لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة بأريعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان ولمدة أربعة أيام (حسب تقويم أم القرى). 
           ب-أوقات ساعات العمل لنقاط بيع شركات التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين وفروع تلك الشركات التي يتم من خلالها التسويق وبيع وثائق التأمين واستلام المطالبات خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك بنظام الفترتين (الصباحية والمسائية) بواقع ست ساعات عمل في اليوم.
           ج-يؤكد البنك المركزي على أهمية استمرار شركات التأمين التي تقدم خدمات التأمين الصحي بالعمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي طوال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، لتلبية احتياجات حملة الوثائق.

          ثالثاً: إجازة عيد الأضحى المبارك

           أ-تُحدد إجازة عيد الأضحى في كل عام لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفه.
           ب-يؤكد البنك المركزي على أهمية استمرار شركات التأمين التي تقدم خدمات التأمين الصحي بالعمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات حملة الوثائق.

          رابعاً: إجازة اليوم الوطني للمملكة

          يكون اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية لكافة شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي يليه وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوض عن عطله اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.

        • تعديل أيام العمل للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة - سريع

          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي بشأن الأمر الملكي الكريم رقم أ/185 وتاريخ 1434/8/14هـ القاضي أن تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ابتداء من تاريخ 1434/8/20هـ الموافق 2013/6/29م.

          وبناء عليه فقد تقرر أن تكون أيام العمل للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" من يوم الأحد إلى يوم الخميس وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، مع التنويه أن غرف المقاصة سوف تعمل بالتوافق مع أيام عمل نظام سريع. كما نود الإحاطة أنه سوف يتم عمل نظام "سريع" بشكل استثنائي يوم السبت 1434/8/20هـ الموافق 2013/6/29م وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لغرض معالجة الدفعات المرسلة مسبقاً.

        • الالتزام بعدم استقطاع أي رسوم خلاف ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات

          لاحظ البنك المركزي فرض بعض البنوك رسوماً على العملاء تخالف التعليمات الواردة في التعرفة البنكية، ويؤكد البنك المركزي على الالتزام بالتعليمات وعدم فرض أي رسوم إضافية على العملاء خلاف ما نصت عليه التعليمات الواردة في التعرفة البنكية، وسوف يجري التحقق من التزام البنوك لذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق البنوك المخالفة.

        • اعتماد التاريخ الهجري في جميع المراسلات والأوراق المالية والتجارية

          إشارةً إلى تعاميم البنك المركزي رقم 11810/ أق / 1069 وتاريخ ‎1422/7/26هـ ورقم 10588/ م أ م / 97 وتاريخ 1422/6/6هـ‏ ورقم ‎2412/ م أ م / 24‏ وتاريخ 1421/2/10هـ المبلغة لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم 90/م وتاريخ 1421/1/18هـ‏ الإلحاقي للتعميم السابق رقم 2191/م‏ وتاريخ 1409/11/25هـ‏ بشأن اعتماد التاريخ الهجري والعمل به في جميع الأجهزة الحكومية والخاصة لأنه التاريخ الذي تسير عليه الدولة، على أنه متى ما دعت الحاجة إلى استخدام التاريخ الميلادي فيدون إلى جانب التاريخ الهجري، وحيث لوحظ عدم تقيد بعض البنوك بالعمل بالتاريخ الهجري، وتلقي البنك المركزي خطابات من عدد من كتابات العدل في المملكة بتلقيهم شيكات شخصية ومصرفية من بعض البنوك وعملائها مؤرخة بالتاريخ الميلادي فقط دون ذكر التاريخ الهجري فيها خلافاً لما تقضي به الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات المشار إليها أعلاه.

          لذا يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام التام بتلك الأوامر والتعليمات، وضرورة أن تكون كافة المكاتبات والمراسلات - بما في ذلك كتابة الشيكات - مشتملة على التاريخ الهجري وإذا اضطررتم لاستعمال التاريخ الميلادي فيكون بجانب التاريخ الهجري المعتمد في التاريخ، مع التأكيد على كافة عملاء البنك باستخدام التاريخ الهجري في كافة تعاملاتهم المصرفية. للإحاطة.

        • رفع البلاغات إلى وحدة التحريات المالية

          بالإشارة إلى برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/7860 وتاريخ 1426/8/6 هـ عطفاً على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1 ش/76287 وتاريخ 1426/8/1 هـ المشار فيها إلى المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25 هـ القاضي بصدور نظام غسل الأموال بالمملكة وما تضمنته المادة (الحادية عشر) من إنشاء وحدة التحريات المالية المسؤولة عن تلقي البلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

          وبناء عليه فإن على جميع البنوك العاملة بالمملكة والصيارفة المرخّصين اعتباراً من تاريخه الموقع بالبلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وحدة التحريات المالية بإحدى الطرق التالية:

          1. تسليم البلاغ يدوياً لمقر وحدة التحريات المالية.
          2. إرسال البلاغ بالفاكس.

          للعمل بموجبه، ومرفق نموذج الإبلاغ، وسوف نوافيكم لاحقاً بنموذج يوضح كيفية إعداد التقارير الفنية عن العمليات المشتبه بها، والمستندات الواجب إرفاقها.

          • نموذج الإبلاغ

      • دليل إرشادي لكيفية تشكيل المجموعات التطوعية بمنشأت القطاع الخاص

        الرقم: 241000000035التاريخ (م): 2003/3/24 | التاريخ (هـ): 1424/1/21

        تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير رقم 364/34/د ف وتاريخ 1424/1/14هـ، مرفقاً به دليل إرشادي لكيفية تشكيل المجموعات التطوعية بمنشآت القطاع الخاص (مرفق نسخة) والذي تم تعميمه ببرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم 1234/2/3/د ف وتاريخ 1423/11/18هـ، والذي يرغب الاستفادة من هذا الدليل.

        لذا نأمل التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية في المديرية العامة للدفاع المدني حول تنفيذ ما ورد في هذا الدليل.

        • أولاً: الأمر المستند عليه

          ما تضمنته المادة الثامنة من لائحة المتطوعين بأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية الصادرة بقرار سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم 2/12/و/1/دف وتاريخ 1422/1/15هـ المتمثلة في الآتي: (يشكل بمنشآت القطاع الخاص مجموعات تطوعية في مجلس أعمال الدفاع المدني في إطار فريق العمل المطلوب حسب لوائح الدفاع المدني تقوم بالمساعدة في تنفيذ إجراءات الدفاع المدني داخل المنشأة).

        • ثانياً: الهدف

          إيضاح كيفية تشكيل المجموعات التطوعية بمنشآت القطاع الخاص ووضع آلية واضحة وعملية تنظم تفعيل المادة الثامنة من اللائحة وذلك لكثرة الاستفسارات التي ترد إلى المديرية العامة للدفاع المدني من الجهات ذات العلاقة.

        • ثالثاً: تعريف القطاع الخاص

          القطاع الخاص هو مجموعة من الشركات أو المؤسسات الأهلية التي تتنوع في جميع مجالات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتستمد أنظمتها من أنظمة الدولة التابعة لها من خلال تعاملاتها سواء الداخلية أو الخارجية أو علاقاتها مع منسوبيها.

        • رابعاً

          ضوابط منشآت القطاع الخاص المراد تشكيل المجموعات التطوعية فيها على سبيل المثال: -المصانع والشركات والمؤسسات والبنوك والمباني السكنية التجارية والمباني التجارية ومحطات الوقود ومراكز المواد الغذائية والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والمستشفيات والفنادق الخاصة وما في حكمها مع التقيد بالآتي:

          1. أن تحتوي المنشأة على عدد (50) خمسين فرد فأكثر.
          2. أن تحتوي المنشأة على عدد (2) دورين فأكثر.
          3. أن تكون مساحة المنشأة (1000) ألف متر مربع فأكثر.
          4. أن تشتمل المنشأة على أي من النقاط المذكورة أعلاه.
        • خامساً

          أن تتولى كل منشأة وضع إدارة داخل المنشأة تتكون من رئيس مجموعة المتطوعين ونائبة على أن تتولى مديريات الدفاع المدني بالمناطق الإشراف على تطبيق ذلك.

        • سادساً

           الهيكل التنظيمي للمجموعات التطوعية داخل منشآت القطاع الخاص حسب الأهمية وهي على النحو التالي:

          أ - مجموعة الإنذار  وعددهم (    )متطوع
          ب -مجموعة الإخلاء وعددهم (    )متطوع
          ج - مجموعة والإيواء وعددهم (    )متطوع
          د - مجموعة الإطفاء وعددهم (    )متطوع
          هـ - مجموعة الإنقاذ وعددهم (    )متطوع
          و- مجموعة الإسعاف وعددهم (    )متطوع
          ز – مجموعة الإرشاد والتوجيه وعددهم (    )متطوع
          ح – مجموعة المخابئ وعددهم (    )متطوع
          ط – مجموعة الإغاثة وعددهم (    )متطوع
          ي – مجموعة إعادة الأوضاع وعددهم (    )متطوع

           

           

        • سابعاً: مهام المجموعات التطوعية في المنشآت الخاصة على سبيل المثال لا الحصر

          1 - مهام رئيس مجموعة المتطوعين في المنشأة:
            أ –حصر أعداد وأسماء وتخصصات المتطوعين في المنشأة.
            ب–معرفة هواتف المتطوعين بمجموعته وأماكن سكنهم في الأحياء.
            ج –استدعاء المتطوعين في حالة الطلب وتوجيههم.
            د –توفير احتياجات المتطوعين في المنشأة.
            هـ–الاجتماع الدوري لمجموعات المتطوعين ومناقشة الخطط والأدوار المناطة بهم.
            و –

          إعداد تقرير مفصل في حالة مشاركة مجموعته في الحوادث.

           

          2 – مهام نائب رئيس مجموعة المتطوعين في المنشأة:
            أ –التأكد من حضور كافة أفراد المجموعة المطلوب تواجدها.
            ب–التأكد من تدريبهم وإلمامهم بالعمل على المعدات.
            ج –حث المجموعات على العمل الجاد والمخلص.
            د –

          الرفع عن أي مشاكل تواجه أفراد المجموعة.

           

          3 – مهام مجموعة الإنذار:
            أ – توعية السكان بمدلولات صافرات الإنذار والاحتياطات الواجب اتخاذها عند سماعها.
            ب– تنبيه السكان عند وجود حريق أو غارة جوية وخلافة ومراقبة تعليمات تقييد الإضاءة والإظلام.
            ج –

           استخدام أجهزة مكبرات الصوت كوسائل إنذار في حالة الطوارئ.

           

          4 – مهام مجموعة الإخلاء:
            أ – المشاركة في إخلاء السكان والمتضررين والمنكوبين إلى مواقع آمنة.
            ب–

           معرفة مداخل ومخارج المنشأة وتوعية وإرشاد السكان عن كيفية الإخلاء في حالات الحوادث وعمل دليل إرشادي لكل دور يوضح أقرب الطرق المؤدية لمخارج النجاة والطرق البديلة وتحديد نقاط التجمع.

           

          5 – مهام مجموعة الإيواء:
            أ –المشاركة في بناء أماكن الإيواء وتجهيزها.
            ب–التعرف على أماكن الإيواء والطرق المؤدية لها وإيصال السكان والمتضررين والمنكوبين إليها.
            ج –المشاركة في تقديم المساعدات الاجتماعية لمعسكرات الإيواء.
            د –تتولى المرأة دور رعاية الطفولة والأمومة في مراكز الإيواء واستقبال النساء النازحات من المنشأة.
            هـ–

           حصر وتسجيل من تم إخلائهم وإيوائهم.

           

          6 – مهام مجموعة الإطفاء:
            أ – المشاركة في إطفاء الحرائق البسيطة باستخدام طفايات وصناديق الحريق.
            ب– تقديم المساندة الممكنة مع فرق الدفاع المدني في محاصرة الحرائق الكبيرة وإبعاد كل ما يساعد على تطويرها.
            ج – الإبلاغ عن أي مخاطر تهدد بنشوب حرائق.
            د –

           قيادة الآليات وسيارات الإطفاء عند الضرورة.

           

          7 – مهام مجموعة الإنقاذ:
            أ – المشاركة في عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ المحتجزين والمصابين.
            ب– الإبلاغ عن أي حالات خطرة تتطلب إنقاذ سريع وعاجل.
            ج – تصنيف وفرز المصابين حسب نوع إصابتهم.
            د –

          المشاركة في قيادة آليات وسيارات الإنقاذ عند الضرورة.

           

          8 – مهام مجموعة الإسعاف:
            أ – تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتشخيص الحالات.
            ب– نقل المصابين إلى أماكن آمنة أو إلى المستشفى إذا تطلب الأمر لذلك.
            ج – تتولى المرأة دور تقديم الإسعافات الأولية للنساء والأطفال في مراكز الإيواء.
            د –

           حصر دوري لجميع المرافق الصحية بالأحياء وإعداد بيان إحصائي للمنشآت.

           

          9 – مهام مجموعة الإرشاد والتوجيه:
            أ – إرشاد السكان للابتعاد عن مسرح العمليات وإبعاد المتجمهرين عن موقع الحادث.
            ب– رفع الروح المعنوية للسكان وتذكية المقاومة والصمود لديهم.
            ج – توعية السكان عن كيفية تجنب آثار المواد الكيماوية المشعة ونشر الوعي بينهم بما يخدم أهداف الدفاع المدني.
            د – المراقبة والبحث والإبلاغ عن أي مواد يشتبه فيها واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحين وصول الفرق المتخصصة.
            هـ– إرشاد المجموعات المتخصصة لسلك أسهل الطرق للوصول إلى موقع الحريق للمساهمة في عمليات الإخماد وكدليل إرشادي لفرق الدفاع المدني في كافة حوادث المنشأة.
            و –

           حفظ النظام في موقع الحدث وحراسة الأماكن الهامة لحين وصول الجهات المعنية.

           

          10– مهام مجموعة المخابئ:
            أ –

          مساعدة السكان للوصول إلى المخابئ والمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية داخلها وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لحماية أنفسهم من الأخطار.

           

          11– مهام مجموعة الإغاثة:
            أ – معرفة أماكن المستودعات التجارية العامة والخاصة بالأحياء والمواد الغذائية والكسائية عند الحاجة.
            ب–

           المساهمة في نقل الأغذية والملبوسات وكافة أنواع الإغاثة وتوزيعها على المتضررين.

           

          12– مهام مجموعة إعادة الأوضاع:
            أ – المساهمة في إعادة البناء والتشييد سواء بالمباني الجاهزة والخيام للمتضررين.
            ب– المشاركة في القيام بالأعمال الحرفية والمهنية والفنية التي يجيدونها مثل (السباكة، الحدادة، الكهرباء، النجارة، إصلاح أعطال الهواتف، شبكات المياه والصرف الصحي، المخابز، .... الخ).
            ج – المشاركة في حصر الأضرار الناجمة عن الكوارث.

           

        • ثامناً: التدريب

          تتولى جهات التطوع تدريب متطوعيها بمراكز تدريب خاصة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني على أن يتم تدريبهم على كافة أعمال الدفاع المدني والعمل كمجموعة واحدة.

        • تاسعاً: التنفيذ

          سيناريو حادث حريق في الدور الثاني بالشقة رقم (5) من المنشأة.

          • عند حدوث حريق يقوم الشخص المعاين للحريق بإبلاغ رئيس مجموعة المتطوعين بالمنشأة عن وقوع حريق وتحديد موقع الحدث.
          • يقوم رئيس مجموعة المتطوعين بتشغيل نظام الإنذار في المنشأة واستدعاء المتطوعين عن طريق ذلك أو باستخدام وسائل اتصال (البيجر أو التلفون أو الجوال) وما في حكمهما وإبلاغ الدفاع المدني وشركة الكهرباء والهلال الأحمر السعودي بوقوع حريق في الدور الثاني بالمنشأة وتحديد اسم الشارع واسم الحي.
          • يقوم نائب رئيس مجموعة المتطوعين في المنشأة بالتأكد من حضور كافة أفراد المجموعة المراد تواجدها في الحادث وتوجيههم كلاً حسب مهمته والتوجه فوراً لمكان وقوع الحريق.
          • تقوم كل مجموعة بتطبيق التعليمات التي تم التدرب عليها مسبقاً وأخذ التوجيه من نائب رئيس المجموعة وهي على سبيل المثال كالتالي:
            1.  يقوم متطوع مجموعة الإنذار بإبلاغ السكان عن نشوب حريق في الدور الثاني بالشقة رقم (5) للمنشأة.
            2.  يقوم متطوع مجموعة الإخلاء بسرعة بإخلاء السكان عن طريق مخارج الطوارئ وتوجيههم إلى الطريق الأسهل لوصولهم إلى مواقع التجمع الآمنة.
            3.  يقوم متطوع مجموعة الإيواء بعمل إحصائية لعدد السكان بعد تجمعهم وتوجيههم إلى أماكن الإيواء المخصصة والتأكد من أعداد المفقودين أثناء الحادث وإبلاغ مجموعة الإنقاذ بذلك.
            4.  يقوم متطوع مجموعة الإطفاء بمحاولة إخماد الحريق باستخدام وسائل الإطفاء المتاحة وإبعاد كل ما يساعد على تطورها.
            5.  يقوم متطوع مجموعة الإنقاذ بالبحث عن المفقودين وإنقاذ المحتجزين والمصابين وفرز المصابين حسب نوع إصابتهم.
            6.  يقوم متطوع مجموعة الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى أماكن آمنة أو إلى المستشفيات إذا تطلب الأمر ذلك حتى وصول رجال الهلال الأحمر السعودي.
            7.  يقوم متطوع مجموعة المخابئ بمساعدة السكان للوصول إلى المخابئ وتقديم الخدمات الاجتماعية داخلها.
            8.  يقوم متطوع مجموعة الإغاثة بنقل وتوزيع الأغذية والملبوسات وكافة مواد الإغاثة على المتضررين.
            9.  يقوم متطوع الإرشاد والتوجيه بإرشاد المجموعات التطوعية المشاركة في إخماد الحريق وكذلك فرق الدفاع المدني لسلك أسهل الطريق للوصول إلى موقع الحريق.
            10.  يقوم متطوع إعادة الأوضاع بحصر الأضرار الناجمة عن الحريق وإعادة بناء وتشييد المباني.
      • تعديل البيان رقم (6) الخاص بعدد المتدربين في البنك

        بالإِشارة إِلى التعميم رقم9170/م أ/93 وتاريخ 13 ربيع الثاني 1414هـ. والمرفق به النماذج المتعلقة بمتابعة أوضاع العمالة السعودية في البنوك.

        نفيدكم بأنه قد تم تعديل البيان رقم (٦) الخاص بعدد المتدربين في البنك، لاعتماد تعبئة النسخة المعدلة والمرفقة اعتباراً من تاريخ 1993/12/31م.

         

         

        بيان رقم (٦ - ١)

        بيان بعدد المتدربين بالبنك

        اسم البنك:...................................................

        عدد الموظفين الذين تم تدريبهم خلال الفترة من 199/1/1م حتى 199/6/30م عدد الموظفين المتوقع تدريبهم في الفارة اللاحقة (خلال الستة أشهر القادمة)
        جهة التدريبسعوديغير سعوديالإِجماليجهة التدريبسعوديغير سعوديالإِجمالي
        نسبةعددنسبةعدد نسبةعددعددنسبة 
        المعهد المصرفي     المعهد المصرفي     
        مركز التدريب التابع للبنك     مركز التدريب التابع للبنك     
        أخرى (داخلية)     أخرى (داخلية)     
        خارج المملكة      خارج المملكة     
        الإِجمــــــــــــــــــالي  الإِجمــــــــــــــــــالي 

        الاسم:

        التوقيع:

         

        بيان رقم (٦-٢)

        كشف بالمدربين و الموظفين العاملين بمراكز التدريب التابعة للبنك

        اسم البنك:.......................................................

        مالاسمالجنسيةمسمى الوظيفةالدرجةتاريخ التعيينتاريخ شغله للوظيفةالمستوى التعليمي

         

         

         

         

               

        الاسم:

        التوقيع:

      • التأكيد على عدم إصدار بطاقات للصرف الآلي لا تحمل شعار الشبكة السعودية للمدفوعات

        نما إِلى علم البنك المركزي قيام بعض البنوك المحلية بإِصدار بطاقات صرف آلي لأغراض محددة ولا تحمل شعار الشبكة السعودية للمدفوعات .

        وحيث أن هذا الأسلوب يحد من حرية تمتع هؤلاء العملاء بالخدمات التي تمنح لحاملي بطاقات الصرف الآلي للبنك بما فيها خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات والتي وجدت لخدمة العملاء وتسهيل وصولهم لحساباتهم للحصول على النقد من جميع أجهزة الصرف الآلي وكذلك سداد قيمة السلع والخدمات عن طريق طرفيات نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. لذا نأمل اتخاذ اللازم بعدم إِصدار بطاقات للصرف الآلي لا تحمل شعار الشبكة السعودية نظراً لتعارض ذلك مع الهدف الأساسي من إِنشائها، كما نأمل إِيقاف ما تم إِصداره تدعيماً لثقة العملاء في استخدام الشبكة السعودية للمدفوعات، وفي حالة رغبة البنك إِصدار أي نوع آخر من البطاقات فيلزم أخذ موافقة البنك المركزي على الإِصدار.

      • الحملات الاعلانية التي تقوم بها بعض البنوك المحلية لترويج بطاقات الائتمان

        تابع البنك المركزي في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإِعلام الحملات الإِعلانية التي تقوم بها بعض البنوك المحلية لترويج بطاقات الائتمان، ولاحظ أن هذه الحملات تتبع الطابع التسويقي الذي تستخدمه الجهات المصدرة لتلك البطاقات في بلدانها.

        نود الإِشارة إِلى مذكرة ( بطاقات الدفع البنكية ) التي أصدرها البنك المركزي في شهر مارس من هذا العام، حيث أكدنا في فصل النشر (Promotion) على أهمية أن تقوم البنوك بفاعلية بنشر بطاقات الشبكة السعودية ( SPAN ) التي تصدرها عن طريق الحملات الدعائية والمطبوعات لتحقيق الاستفادة القصوى من أنظمة المدفوعات بالبطاقات، كما أكدنا في نفس المذ كرة على ضرورة أن تتوقف البنوك في هذه المرحلة عن تبني حملات إِعلانية تركز على بطاقات الائتمان التى تستهدف قطاعاً محدوداً من سوق الدفع بالبطاقات.

        هذا وبعد أن تلقينا ملاحظاتكم حول المذكرة المشار اليها فمن المناسب أن نعيد تأكيد النقاط التي تتركز عليها إِستراتيجيتنا في هذا المجال وذلك على النحو التالي:

         

        اولاً : أن الغرض الرئيسي من إِدخال أنظمة الدفع بالبطاقات في المملكة هو إِنشاء نظام مدفوعات حديث وكفؤ، ويمكن تخفيض تكاليف معالجة عمليات الشراء بهذه البطاقات بتوفير نظام آلي متكامل.

         

        ثانياً : أن مدفوعات البطاقات ستحل تدريجياً محل المدفوعات النقدية بما سيعود بالكثير على البنوك، ويكون ذلك أما عن طريق احتفاظ العملاء بأرصدة أعلى في حساباتهم، أو عن طريق الرسوم التي تدفعها المحلات التجارية للبنوك، وكذلك بتخفيض تكاليف العمليات البنكية، ونتوقع أن يكون عائد توسيع الشبكة السعودية للمدفوعات SPAN لتشمل خدمة التحويل الآلي عند نقاط البيع POS ما بين ٤٠٠ الى ٥٠٠ مليون ريال للنظام البنكي على مدى الأعوام الخمسة القادمة.

         

        ثالثاً: ينظر البنك المركزي إِلى أن نظام الدفع بالبطاقات في المملكة يجب أن يشمل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم وبطاقات الاعتماد (Credit, Debit, Charge) المصدرة من قبل البنوك وكذلك البطاقات البنكية المصدرة دولياً، وتتميز بطاقات الحسم (Debit Cards) بأنها تصل إِلى شريحة أكبر من السوق وبأن طريقة استخدامها أسهل، ولأنها تعامل كالنقد في المحلات التجارية ولذا فإِن بطاقات الحسم تقدم فوائد تشغيلية وتجارية و تسويقية تجعلها متقدمة على بطاقات الائتمان إِذا ما قارنا الفوائد الكلية التي تعود على البنوك، وبالتحديد فإِن بطاقات الحسم تقلل التكاليف والمخاطر التي تنتج عن معالجة المدفوعات الورقية مثل الشيكات وإِيصالات بطاقات الائتمان والإِجراءات المتعلقة بها.

         

        رابعاً : يؤيد البنك المركزي إِدخال البطاقات الدولية إِلى المملكة بطريقة تساند تطور نظام المدفوعات المحلي، فيمكن للبنوك اظهار شعار الشبكة السعودية SPAN إِلى جانب شعار البطاقات الدولية، كما يشجع البنك المركزي إِصدار بطاقات متعددة الوظائف على أن تكون الافضلية لوظيفة الحسم (Debit) إِذا استخدمت البطاقة على أي من أجهزة الشبكة السعودية، ومبدئياً يمكن استخدام وظائف الائتمان أو الاعتماد في العمليات الورقية أو المدفوعات خارج المملكة، وفي المستقبل سيمكن استخدام جميع أنواع البطاقات البنكية من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات، كما يمكن للشبكة السعودية حينئذ قبول البطاقات الخاصة أو المصدرة خارج المملكة بعد الاتفاق مع شبكات مماثلة بما يعود بالنفع على الجميع.

         

        خامساً : ارتبطت مبيعات بطاقات الائتمان في المملكة بدفع رسوم عالية من قبل أصحاب المحلات التجارية ومن ثم العملاء مما أعاق نمو هذا النوع من المدفوعات، ونظراً لأن بطاقات الحسم لا يترتب عليها أية رسوم إِضافية من العملاء لذا فإِن مجال نموها أقوى من بطاقات الائتمان، كما أن تزايد تقبل المجتمع لخدمات الشبكة السعودية SPAN كبطاقة حسم سيؤدي إِلى إِصدار عدد أكبر من هذه البطاقات مما يؤدي بدوره إِلى زيادة العوائد للبنوك.

         

        سادساً : من الضرورة تجنب البنوك أي إِرتباك ينشأ في السوق نتيجة ازدياد أنظمة البطاقات المختلفة والإِجراءات المتعلقة بها في المملكة، وعلى البنوك الموازنة بين الاحتياجات المحلية وتجارب وخبرات أنظمة البطاقات الدولية، وسيدعو البنك المركزي قريباً فريق عمل مواصفات الشبكة السعودية لوضع المواصفات الموحدة لاجراءات أنظمة الدفع بالبطاقات.

         

        سابعاً : كما ورد في مذكرة ( بطاقات الدفع البنكية ) ، فإِنه يمكن تقليل التكاليف الناتجة عن معالجة عمليات البطاقات الدولية داخل المملكة بإِنشاء مركز معالجة محلي آلي لمعالجة مدفوعات البطاقات الدولية عن طريق الشبكة السعودية SPAN يكون بديلاً عن الجهود المتفرقة التي يقوم بها كل بنك على حدة في هذا المجال.

        ومن فوائد هذا المركز تسهيل وسائل دفع مستحقات المحلات التجارية من هذه البطاقات، وتسهيل عمليات المقاصة بين البنوك والجهات المصدرة لتلك البطاقات، وكذلك أن يجد العملاء طريقة موحدة لمعالجة مدفوعاتهم، وقد ورد في تلك المذكرة تفصيل كامل للعوائد والتكاليف المترتبة على إِنشاء مثل هذا المركز.

         

        وأخيراً فعلى البنوك التأكد من أن ما ورد في مذكرة ( بطاقات الدفع البنكية ) يتم اتباعه عند وضع خطط أنظمة الدفع بالبطاقات لما لذلك من أهمية تحقيق الفائدة الكبرى للنظام البنكي في المملكة.

        للإِحاطة والتأكيد على الجهة المختصة لديكم بالتقيد بما ورد أعلاه.

      • لجنة الإحتيال المصرفي

        الرقم: 181000000552التاريخ (م): 1997/11/14 | التاريخ (هـ): 1418/7/15

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        9/120 التعاميم: لجنة مكافحة الاحتيال المصرفي

        إدارة الرقابة المصرفية

        التاريخ: 17 نوفمبر 1997م
        الرقم: 10729/BCI/552

        فاكس صادر

        من: البنك المركزي، الإدارة العامة، الرياض
        إلى: جميع البنوك
        الاهتمام: المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

        الموضوع: لجنة مكافحة الاحتيال المصرفي

        على مدار السنوات، أدّت لجنة الاحتيال في وسائل الدفع المصرفية دورًا هامًا بوصفها لجنة فرعية تابعة لـ لجنة مديري العمليات التنفيذية بالبنوك (BCOOC). وكان دورها يتمثل في مناقشة جميع حالات الاحتيال والمسائل التشغيلية المتعلقة ببطاقات الدفع.

        مع تزايد أهمية الاحتيال في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية والعولمة وتطور المنتجات، أصبحت الحاجة إلى اتباع نهج أكثر استراتيجية لإدارة الإشراف على الاحتيال أمرًا ملحًا. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق بين البنك المركزي والبنوك على الحاجة إلى إنشاء منتدى لمناقشة جميع أنواع الاحتيال بشكل شامل.

        وعليه، تقرر استبدال اللجنة الفرعية للاحتيال في بطاقات الدفع الحالية بلجنة مستقلة تُسمى لجنة مكافحة الاحتيال، اعتبارًا من ديسمبر 1997م.

        كجزء من استراتيجيته لمكافحة الاحتيال، يقوم البنك المركزي أيضًا باتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك تطوير برنامج داخلي لتجميع المعلومات المتعلقة بحالات الاحتيال على مستوى النظام المصرفي التي توفرها البنوك، في قاعدة بيانات مركزية. وسيتيح هذا النظام إصدار تقارير عن حالات الاحتيال على مستويات مختلفة من التفصيل (مثل نوع الاحتيال، المدينة، المبلغ، التوقيت، إلخ). ويخطط البنك المركزي لتوزيع هذه التقارير على البنوك لدعمها في مكافحة الاحتيال.

        علاوة على ذلك، يدرس البنك المركزي عدة خيارات تتعلق بتركيب نظام مركزي لإدارة الاحتيال يهدف إلى تمكين البنك المركزي والبنوك من التعاون لإدارة ومكافحة الاحتيال بفعالية.

        وعليه، وضمن إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الاحتيال، يعتزم البنك المركزي تشكيل لجنة مكافحة الاحتيال المصرفي على الأسس التالية:

        *سيتم تشكيل لجنة متكاملة لمكافحة الاحتيال المصرفي يكون اختصاصها شاملاً لجميع أنواع الاحتيال المتعلقة بعمليات البنوك. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم في 2 ديسمبر 1997 في معهد الإدارة المصرفية.

        *سيمثل كل بنك ممثل دائم واحد يكون مشاركًا بشكل مباشر في إدارة قضايا الاحتيال أو التحقيق فيها داخل البنك الذي يمثله. وسيتم اختيار هذا الشخص من قبل البنك، وقد يكون مدققًا داخليًا، أو مسؤول امتثال، أو أي مسؤول رفيع المستوى معني بإدارة الاحتيال.
        يمكن لهذا الممثل الدائم أن يكون برفقته شخصان كحد أقصى لمساعدته في مناقشات اللجنة حول قضية الاحتيال المحددة التي يتم تناولها. ويمكن أن يختلف هؤلاء الأفراد وفقًا لطبيعة ونوع الاحتيال قيد المناقشة.

        *ستجتمع اللجنة على أساس شهري.


                                                                                                                  مدير التفتيش المصرفي

         

        إدارة الرقابة المصرفية

        التاريخ: 2 ديسمبر 1997م

        من: البنك المركزي، الإدارة العامة، الرياض
        إلى: أعضاء لجنة مكافحة الاحتيال
        الموضوع: اختصاصات لجنة مكافحة الاحتيال

        يرجى الاطلاع على الوثيقة المرفقة التي تمثل اختصاصات لجنة مكافحة الاحتيال. تُستخدم هذه الوثيقة كأداة لتعزيز فعالية أعضاء اللجنة، وسيتم تحديثها وتطويرها بشكل أكبر مع اكتساب المزيد من الخبرة. وفي هذا السياق، يُرجى عدم التردد في تقديم تعليقاتكم إلى البنك المركزي.

                                                                                       

                                                                                                                 مدير التفتيش المصرفي

         


         

                  

        • اختصاصات لجنة مكافحة الاحتيال

           

           

          البنك المركزي السعودي، إدارة التفتيش المصرفي ديسمبر 1997م

          لجنة مكافحة الاحتيال

          • معلومات أساسية

            أصبحت الأعمال المصرفية أكثر تعقيدًا بشكل متزايد، حيث تواجه البنوك الآن العديد من أنواع المخاطر المختلفة. ومن بين هذه المخاطر يبرز الاحتيال، الذي يرتبط بالخسائر المادية وعادة ما يُدرج تحت مظلة المخاطر التشغيلية. وقد أكدت الورقة الاستشارية الصادرة عن لجنة بازل بعنوان "المبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعّال" في أبريل 1997، على أهمية إدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر التشغيلية، كجزء أساسي من مبدأها الأساسي رقم 13.

            وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي مؤخرًا (يونيو 1997) وثيقة بعنوان "إدارة المخاطر التشغيلية من خلال برامج تأمين مناسبة". ويتوقع البنك المركزي أن تقوم جميع البنوك السعودية باعتماد وتنفيذ الخصائص الرئيسية لهذه الوثيقة ضمن أنظمتها الإدارية الداخلية، بهدف تحديد المخاطر ذات الصلة بشكل منهجي والتحكم فيها من خلال الإجراءات الإدارية المناسبة.

            من المتوقع أن تزداد احتمالات الاحتيال مع التقدم التكنولوجي وتوسع البنوك في تقديم منتجات وخدمات جديدة ودخول أسواق ومناطق جغرافية جديدة. علاوة على ذلك، من المؤكد أن البنوك السعودية تتأثر بشكل متزايد بالزخم المستمر لأتمتة العمليات العالمية، وتدفق وخروج الحجاج، وعولمة الأسواق، وظهور المنتجات المتطورة.

            في ضوء هذه التحديات، قرر البنك المركزي قبل بضع سنوات إنشاء هيكل مختلف للجان المصرفية تحت رعايتها، لتوفير آلية تجمع جميع البنوك السعودية للنقاش والتداول حول القضايا المشتركة والتحديات التي تواجهها. ومن بين اللجان المقترحة لجنة مكافحة الاحتيال.

            نظرًا لأهمية ودور الرقابة والإشراف على الاحتيال، يرغب البنك المركزي في منح هذه اللجنة الوضعية التي تستحقها. ولذلك، ستكون هذه اللجنة لجنة مصرفية مستقلة، يكون رئيسها وأعضاؤها البارزون على اتصال مستمر مع مسؤولي البنك المركزي لمناقشة وتداول الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالاحتيال. وستكون اللجنة، بموافقة البنك المركزي، مخولة بتعيين لجان فرعية متخصصة تكون مسؤولة عنها بشكل كامل في جميع النواحي.

            في اجتماعات هذه اللجنة، سيشارك ممثلو البنوك تجاربهم المتعلقة بالاحتيال، وسيقدمون وجهات نظر البنوك لحل المشكلات المشتركة، بالإضافة إلى تقديم مدخلات للبنك المركزي لصياغة سياسات الإشراف.

            تشمل الأنواع الرئيسية من الاحتيال ما يلي:

            1. غسل الأموال.
            2. التزوير.
            3. العملات المزيفة.
            4. الجرائم الإلكترونية.
            • أجهزة الصراف الآلي (ATM)
            • بطاقات الدفع
            • الخدمات التجارية
              -خدمات إدارة النقد
              -تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI)
            • الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد

              5.احتيال الموظفين

            علاوة على ذلك، يمكن تشكيل لجان فرعية لتوفير تركيز أكثر دقة على أنواع محددة من الاحتيال مثل احتيال الموظفين، احتيال بطاقات الدفع، والاحتيال المرتبط بالتكنولوجيا، وغيرها. وذلك بهدف معالجة قيود أخرى مثل السرية، التوقيت، والجداول الزمنية.

          • الأهداف العامة وصلاحيات اللجنة

            1. يجب أن تركز القضايا على المجالات التي تهم الإدارة طويلة الأمد والحد من جميع أنواع الاحتيال التي تحدث في النظام المصرفي، وكذلك تعزيز السيطرة والكفاءة والإشراف.
            2. من المتوقع أن يقوم أعضاء اللجنة بتحديد وتحليل ومناقشة جميع حالات الاحتيال المصرفي والقضايا المتعلقة بتجارب بنوكهم. قد لا يتم مناقشة تلك الحالات الداخلية التي قد تكون حساسة بالتفصيل، ولكن ينبغي طرح الدروس المستفادة منها بشكل عام في المنتدى.
            3. يجب تنفيذ سياسات وعمليات وإجراءات فعالة للكشف عن جميع أنواع الاحتيال والسيطرة عليها والإبلاغ عنها.
            4. يجب إجراء المناقشات بطريقة منظمة وديمقراطية لضمان طرح جميع وجهات النظر وتحقيق أهداف اللجنة.
            5. من المتوقع أن تبقى اللجنة على اطلاع بجميع التطورات الدولية والمحلية فيما يتعلق بـ (1) حدوث حالات احتيال كبيرة (محلياً ودولياً) (2) الردود الحالية من المجتمع المصرفي الدولي على مثل هذه الحالات بما في ذلك التطورات التكنولوجية.
          • دور البنك المركزي ومسؤوليته

            1. سيقوم البنك المركزي بترشيح مسؤولين كبار كممثلين له لحضور اجتماعات لجنة مكافحة الاحتيال. وسيعمل هؤلاء الممثلون كمراقبين في هذه المنتديات.
            2. سيستجيب البنك المركزي للقضايا المطروحة والمقترحات المقدمة من البنوك بناءً على تقديره الخاص وفي إطار زمني معقول. يجب أن تعكس هذه المقترحات عادةً موقف جميع أعضاء لجنة مكافحة الاحتيال، وأن تكون شاملة وذات جودة كافية من حيث العمق والشمولية لتسهيل عمل واضعي السياسات في البنك المركزي لتقديم استجابات سياسية ملائمة.
            3. يجب على ممثلي البنك المركزي ضمان إطلاع البنوك، قدر الإمكان، على سياسات وتوجيهات وآراء البنك المركزي بخصوص القضايا المطروحة. وعند الإمكان، سيقوم ممثلو البنك المركزي بطرح القيود والمخاوف التي تعبر عنها الوزارات الحكومية الأخرى. وستكون جهودهم موجهة نحو تمكين اللجان من العمل بطريقة إيجابية وفعالة.
            4. يجب أن تُعقد الاجتماعات بعلم كامل من البنك المركزي، وأن يقوم سكرتير اللجنة بتسجيل محاضر الاجتماعات. كما يجب أن تتم الموافقة على هذه المحاضر من قبل البنك المركزي قبل إصدارها.
            5. يجب أن تظل اللجنة على اطلاع بجميع التطورات التنظيمية والرقابية الدولية المتعلقة بالمخاطر التشغيلية والاحتيال وما شابه.
          • دور البنك ومسؤوليته

            يجب على كل بنك ترشيح واختيار وتعيين ممثليه الذين لديهم خلفية مناسبة في مجال الاحتيال تتماشى مع تفويض اللجنة. يتحمل هؤلاء الأفراد المسؤوليات التالية:

            1. الاطلاع الدائم على جميع القواعد واللوائح المتعلقة بالاحتيال التي يصدرها البنك المركزي.
            2. طرح القضايا والمخاوف ذات الصلة الخاصة ببنكهم التي تتطلب دعمًا من البنوك الأخرى كمحور نقاش ضمن جدول أعمال اللجنة.
            3. إحاطة إدارة البنك المعنية بالمداولات التي تمت في الاجتماعات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ونقل أي استجابات من إدارتهم إلى اللجنة قد تكون ذات فائدة للجنة ككل.
            4. مناقشة القضايا والتداول بشأنها بطريقة مفتوحة وإيجابية وديمقراطية تحت توجيه رئيس اللجنة.
            5. متابعة التطورات الرئيسية في إدارة الاحتيال محليًا ودوليًا.
            6. الإبلاغ عن جميع حالات الاحتيال إلى البنك المركزي ومناقشتها في لجنة مكافحة الاحتيال.
            7. إذا كان هناك حالة احتيال داخلية قد تسبب إحراجًا محتملاً للبنك العضو، ينبغي مناقشة الحالة في إطار اللجنة بطريقة عامة دون الإفصاح عن هويات محددة والتركيز على الدروس المستفادة.

             

          • مسؤولو اللجنة

            اللجنة المعنية بالاحتيال ستضم المسؤولين التاليين بمدة ولاية تمتد لسنة واحدة لكل منهم. ومع ذلك، يمكن تمديد المدة بقرار جماعي من اللجنة بموافقة البنك المركزي.

            رئيس اللجنة


            يتحمل رئيس اللجنة مسؤولية تحديد فعاليتها ونجاحها، حيث يقوم عادة بتحديد أجندتها وأسلوب عملها. وتشمل مسؤولياته، دون أن تقتصر على ما يلي:

            1. التخطيط العام للاجتماعات بما في ذلك التوقيت، الأماكن، بنود جدول الأعمال، إلخ.
            2. الحصول على الموافقة من البنك المركزي على المحاضر.
            3. التنسيق مع مسؤولي البنك المركزي، داخليًا وخارجيًا للجنة، للمتابعة بشأن البنود المعلقة في جدول الأعمال، تحسين الأداء، التفويض وأهداف اللجنة.
            4. الحفاظ على أسلوب وفعالية مهنية بين أعضاء اللجنة.
            5. تحديد الاستراتيجيات والأولويات للجنة وتنفيذ الاقتراحات الجديدة بين البنوك بأكبر قدر من الكفاءة.
            6. استقطاب وتطوير أفكار جديدة لتنشيط وتحسين تفويض اللجنة.
            7. تحسين وتطوير وثيقة المهام المرجعية للجنة لتكون أكثر فاعلية وكفاءة.
            8. في بداية كل دورة (كل شهر سبتمبر)، سيقدم رئيس اللجنة وثيقة محدثة للمهام المرجعية إلى البنك المركزي، تتضمن أهدافها وتفويضها، البنود والمحاور الأساسية والمهمة لجدول الأعمال، والأولويات للسنة القادمة.
            9. اتخاذ القرار على مستوى اللجنة بشأن ما إذا كان هناك حاجة إلى استشاريين خارجيين لتقديم مدخلات لاقتراح معين. يتم منح الموافقة النهائية لمثل هذه التعيينات من قبل البنك المركزي.

            نائب الرئيس

            سيقوم نائب الرئيس بمساعدة الرئيس بأي طريقة في أداء دوره ومسؤولياته كما هو موضح أعلاه.

            وسيكون موجودًا لتولي مهام الرئيس في حالة غيابه أو إنهاء مهامه مبكرًا.

            أمين السر

            المسؤولية الرئيسية لأمين السر هي تدوين وحفظ محاضر الاجتماعات والحصول على موافقة البنك المركزي في فترة زمنية معقولة. يجب إعداد المحاضر وتقديمها للبنك المركزي للموافقة عليها خلال أسبوع واحد من تاريخ الاجتماع. ومن المتوقع أن يوافق البنك المركزي على المحاضر في ظل الظروف العادية خلال أسبوع واحد من استلامها.

          • أنواع وطبيعة ونطاق الاحتيال التي ستتم مناقشتها كبنود جدول أعمال في اللجنة

            من المفهوم تماماً، حفاظاً على السرية الداخلية والخارجية، أنه قد لا يكون من السهل على البنوك الكشف عن جميع حالات الاحتيال التي تحدث داخل بنوكها، خاصة إذا كانت تتعلق بمسؤولين كبار. في مثل هذه الحالات، ينبغي على البنوك مناقشة الدروس المستفادة دون الخوض في تفاصيل تخص شخصيات معينة أو تفاصيل محرجة. وبناءً على ذلك، سيكون جدول الأعمال، كما هو الحال في اللجان المصرفية الأخرى، مدفوعاً من قبل البنوك مع موافقة البنك المركزي. لذا، يجب على البنوك التخطيط لعرض جميع حالات الاحتيال في المنتدى، مع مراعاة الهدف العام المتمثل في تبادل المعلومات ذات الصلة والتي تحقق فائدة متبادلة بهدف التثقيف المتبادل ومناقشة قضايا الاحتيال.

            الفائدة الطبيعية لجميع البنوك ستكون الحد من الاحتيال. وبالتالي، فإن النجاح العام، والذي يقاس بما تحققه البنوك من هذا المنتدى في إدارة الاحتيال، سيكون معتمداً بالكامل على طبيعة ومستوى التزام البنوك بتبادل الخبرات والحكمة والتجارب مع بعضها البعض.

            بشكل عام، يجب الاعتراف بأن هذا المنتدى ليس آلية للإبلاغ عن البنوك، بل هو آلية للاستفادة من بعضها البعض في السعي لإدارة الاحتيال من خلال النقاش وتبادل الخبرات ذات الصلة والمهمة.

          • جودة المقترحات المقدمة إلى البنك المركزي

            المقترحات قبل تقديمها إلى البنك المركزي يجب أن تكون مدروسة بعناية وموثقة من قبل اللجان. يجب أن تتضمن المقترحات الرسمية وصفًا لطبيعة قضية الاحتيال، والممارسات القائمة والدولية لمكافحة الاحتيال، وتحليلًا للجوانب الإيجابية والسلبية للوضع الراهن وللتغييرات المقترحة، على أن يتم تقديمها إلى البنك المركزي من قبل رئيس اللجنة.

            سيكون من المسؤولية الصريحة والمباشرة لرئيس اللجنة تقديم مقترحات ذات جودة كافية من حيث التعريف والنطاق والبحث إلى البنك المركزي. يجب أن يكون واضحًا أن المسؤولية تقع على البنوك وليس على البنك المركزي فيما يتعلق بالآتي عند تقديم المقترحات للنظر فيها واعتمادها من قبل البنك المركزي.

            1. القضية الرئيسية في الاقتراح يجب أن تكون محددة بوضوح.
            2. يجب أن تحظى القضية بدعم جميع البنوك، أي توافق كامل.
            3. المشاكل أو المخاطر الرئيسية التي حدثت فعليًا أو من المحتمل أن تظهر.
            4. البدائل المتاحة للاستجابة للبند الثالث.
            5. ممارسات الصناعة حول القضايا المتعلقة بالموضوع في الولايات القضائية الرئيسية مثل المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها.
            6. المسار الموصى به للعمل وتغطيته من حيث الكفاءة والاقتصاد والفعالية.
          • الاقتراح واتخاذ القرارات من قبل اللجنة

            تُعتبر المناقشات والمداولات التي تُجريها اللجنة غالباً مدخلات للبنك المركزي في مكافحة الاحتيال في المملكة، وتركز هذه المناقشات على القواعد أو الأنظمة أو الممارسات الحالية أو المساهمة في وضع قواعد جديدة. 

            يتوقع البنك المركزي أن تكون الاقتراحات المقدمة بإجماع الأعضاء وأن يتم إجراء بحوث وتحليلات كافية من قبل أعضاء اللجنة لضمان التطبيق السلس والعملي للاقتراحات لمكافحة الاحتيال في النظام المصرفي السعودي. 

            تُتخذ قرارات واقتراحات اللجنة عادةً بالإجماع، وفي حالة وجود معارضة يتم اعتماد قرار الأغلبية، ولا يُسمح بالتصويت بالوكالة. 

            تتم دراسة هذه الاقتراحات من قبل البنك المركزي داخلياً أو قد يلجأ البنك المركزي حسب تقديره إلى طلب مشورة أو مساعدة خارجية على حساب البنوك، وقد يرفض البنك المركزي أي اقتراح بعد دراسته.

          • اختيار وإنهاء مسؤولين اللجنة

            يجب على كل لجنة انتخاب مجموعة من المسؤولين تتألف من المناصب التالية:

            1. الرئيس
            2. نائب الرئيس
            3. أمين السر

            يجب أن يتم اختيار كل من هؤلاء المسؤولين في شهر سبتمبر من كل عام على أساس التصويت بالأغلبية مع الالتزام بالقيود التالية:

            1. لكل بنك صوت واحد.
            2. لا يتم قبول أي تصويت بالوكالة.
            3. لا يمكن لأي فرد شغل نفس المنصب لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
            4. يتم اعتماد جميع التعيينات الرسمية من قبل البنك المركزي. في حال مغادرة أي من المسؤولين اللجنة بشكل غير متوقع لأي سبب قبل انتهاء فترة ولايتهم العادية البالغة سنة واحدة، ستقوم اللجنة ككل، عبر آلية التصويت، باختيار بديل لخدمة ما تبقى من مدة الولاية.

            يمكن إنهاء مهام أي مسؤول في الحالات التالية:

            1. قرار بالإجماع من اللجنة وموافقة البنك المركزي.
            2. بناءً على تقدير البنك المركزي وحده.
          • حجم اللجنة

            سيتم تقييد حجم اللجنة ليكون بحد أقصى 3 أعضاء من كل بنك. سيكون لكل بنك ممثل دائم مركزي الذي: (i) من المتوقع حضوره جميع الاجتماعات للحفاظ على الاستمرارية، (ii) التنسيق مع الأفراد الآخرين (بحد أقصى 2) الذين سيرافقونه من البنك لمناقشة القضايا أو الحالات الاحتيالية في اجتماع معين كما هو محدد في جدول الأعمال. وسيتم اختيار الممثل الدائم ليكون الأقرب إلى إدارة الاحتيال في أي بنك، وقد يكون المدقق الداخلي، أو مسؤول الامتثال، أو مدير الاحتيال، وما إلى ذلك.

          • السرية

            مناقشة الاحتيال وآثاره وتبعاته الأخرى أمام منتدى ليست بالأمر السهل. وبناءً على ذلك، يجب أن تظل جميع المناقشات، بنود جدول الأعمال، القرارات، الإخطارات، وما إلى ذلك، سرية بشكل صارم. ومع ذلك، يجب على جميع البنوك أن تدرك أن جميع حالات الاحتيال، بقدر الإمكان، يجب الإبلاغ عنها ومناقشتها (إذا كانت ذات أهمية). يعود السبب إلى أن الاحتيال ليس وضعاً تنافسياً، حيث إن الجهد المشترك في مناقشة الدروس المستفادة لإدارة الاحتيال هو الهدف الأساسي.

            في ظل ظروف معينة، قد تتواصل البنوك مع بعضها البعض خارج إطار اللجنة على أساس فردي وليس عبر لجنة رسمية، إذا ارتأت بحكمها المهني أن ذلك يصب في مصلحة النظام المصرفي.

            يتطلب الاحتيال المتعلق بالموظفين، وخاصة الإدارة العليا، نوعاً من التقدير والحساسية. ومع ذلك، في مثل هذه الحالات، يُتوقع من البنوك التشاور مع البنك المركزي، وربما مناقشة الدروس الرئيسية المستفادة دون الكشف عن أي تفاصيل محرجة.

          • فريق المتابعة

            بالنسبة لجميع البنود الرئيسية التي يعتبرها الرئيس ذات أهمية، سيقوم الرئيس بالتعاون مع البنك المركزي بتعيين فردين من اللجنة لمتابعة البنود المعلقة التي لم يتم حلها خلال فترة زمنية غير معقولة. قد تنشأ هذه التأخيرات من أي من الحالات التالية:

            1. جودة الاقتراح من حيث التنسيق، التوثيق، البحث، الوضوح، الوصف، المعقولية، وما إلى ذلك.
            2. غياب المسؤولين التنفيذيين المعنيين في البنك المركزي لاتخاذ القرار.
            3. عملية مطولة داخل البنك المركزي تتضمن آراء وموافقات من جهات حكومية أخرى ذات صلة، وما إلى ذلك.

            من المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على متابعة منتظمة مع المسؤولين المعنيين في البنك المركزي وتقديم تحديثات حول هذه القضايا للجنة.

          • اللجان الفرعية

            لضمان مناقشة القضايا والمقترحات بشكل شامل، يمكن لرئيس اللجنة، بناءً على تقديره الخاص وبموافقة البنك المركزي، تعيين لجنة فرعية. سيتم رئاسة هذه اللجان الفرعية من قبل رئيس يكون لديه علاقة مساءلة ومسؤولية مع رئيس اللجنة الرئيسية فيما يتعلق بالاختصاصات، والتقارير، والجداول الزمنية، والمواعيد.

            تم إرفاق "إرشادات مختصرة للجان مكافحة الاحتيال المصرفي" لتكون مرجعاً سهلاً للتطبيق.

          • الملحق 1

            • إرشادات البنك المركزي الخاصة بلجنة مكافحة الاحتيال المصرفي

              1. يُطلب من كل بنك ترشيح ممثل دائم للجنة. يجب أن يكون الممثل بمستوى مناسب داخل البنك وأن يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة في مجال الاحتيال وإدارته بشكل صحيح للمساهمة في أعمال اللجنة. كما يجب أن يكون لديه الصلاحية لاتخاذ التزامات نيابة عن البنك والمساهمة في أعمال وقرارات اللجنة. يمكن للممثل الدائم أن يرافقه أفراد آخرون من البنك (بحد أقصى 2) عندما تكون مجالات معينة من الاحتيال مدرجة على جدول الأعمال.
              2. يجب أن يتم تمثيل كل بنك في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة. ويتحمل ممثلو البنك مسؤولية التواصل مع الموظفين المعنيين داخل بنوكهم، بما في ذلك المديرين العامين أو الإداريين، بشأن مجريات الاجتماعات.
              3. يجب على لجنة الاحتيال انتخاب رئيس، نائب رئيس، وأمين سر (مسؤولي اللجنة). تستمر مدة الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر عادة لمدة سنة واحدة، ولكن يمكن تمديدها بقرار إجماعي من اللجنة.
              4. يجب على رئيس لجنة الاحتيال ضمان مشاركة جميع البنوك بشكل كامل وأن تفي بمسؤولياتها كمسؤولي اللجنة.
              5. يجب تمثيل جميع البنوك في جميع الاجتماعات. كما يجب الاحتفاظ بسجلات الحضور.
              6. سيرشح البنك المركزي موظفيه لحضور الاجتماعات.
              7. في الحالات التي لا يستطيع فيها الرئيس حضور الاجتماع، يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس.
              8. في حال استقالة أي مسؤول في لجنة الاحتيال خلال مدة ولايته، يجب على اللجنة اختيار بديل ليخدم حتى نهاية المدة.
              9. يجب توثيق محاضر الاجتماعات لكل اجتماع من اجتماعات لجنة الاحتيال. كما يجب تقديم محاضر الاجتماعات بصيغة مسودة إلى البنك المركزي للموافقة عليها قبل توزيعها على جميع أعضاء اللجنة.
              10. يجب أن تُعقد اجتماعات لجنة الاحتيال عادةً في نادي المصرفيين بمعهد الإدارة أو في المقر الرئيسي للبنك المركزي. ويمكن عقد اجتماعات اللجان الفرعية في مواقع أخرى.
              11. من حين لآخر، يمكن تشكيل لجان فرعية. يجوز لرئيس اللجنة الرئيسية، وفقًا لتقديره، تفويض رئاسة اللجنة الفرعية إلى عضو آخر في اللجنة. تكون اللجنة الفرعية مسؤولة بالكامل أمام اللجنة الرئيسية. يجب التصويت على المقترحات المقدمة إلى البنك المركزي من خلال اللجنة الرئيسية لمكافحة الاحتيال.
              12. تُحكم قرارات ومقترحات لجنة الاحتيال عادةً بالتوافق. في حالة وجود خلاف، يُطبق التصويت بالأغلبية. لا يُسمح للبنوك بالتصويت بالوكالة.
              13. يمكن أن تنشأ القضايا التي تُناقش في اجتماعات اللجنة من البنوك، البنك المركزي أو مصادر أخرى. عندما يتفق ممثلو البنوك بالإجماع، يرفعون القضية كمقترحات إلى البنك المركزي.
              14. يجب توثيق المقترحات المقدمة من لجنة الاحتيال إلى البنك المركزي بشكل كامل، وأن تتضمن القضايا المطروحة وتحليلًا مفصلًا للمزايا والعيوب، بما في ذلك المستندات الداعمة مثل الممارسات الدولية الفضلى والتوصيات الصادرة عن اللجنة. المقترحات التي تتطلب تغييرات كبيرة في السياسات أو التزامات بموارد كبيرة يجب أن تُعرض عبر لجنة المديرين التنفيذيين لضمان موافقتهم.

              لذلك، يتضح أن البنوك المركزية من خلال إدارتها للمخاطر التشغيلية، تسعى أيضًا إلى إدارة أو منع الاحتيال. يتم تحقيق ذلك من خلال قيام البنوك المركزية بإنشاء عمليات وإجراءات رقابة داخلية مناسبة لضمان حماية الأصول وممارسات مصرفية رشيدة.

              تشمل بعض الممارسات والسياسات التي تعتمدها البنوك المركزية بشكل مستقل أو بالتعاون مع بنوك مركزية أخرى ما يلي:

              1. سياسات وإجراءات تفرض رقابة داخلية قوية.
              2. قواعد تتعلق بلجان التدقيق.
              3. تعيين مدققين خارجيين ومستشارين آخرين لضمان وجود ضوابط مناسبة لمكافحة الاحتيال.
              4. أدلة للمخاطر التشغيلية.
              5. التدريب.
              6. التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

               

            • يمكن أن يتخذ الاحتيال أشكالاً مختلفة

              1.غسيل الأموال

              يتم غسيل الأموال اليوم عبر البنوك بمبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات وتشمل عددًا كبيرًا من البنوك. يُستخدم غسيل الأموال لإخفاء الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها. أصبحت البنوك اليوم أهدافًا رئيسية في عمليات غسيل الأموال بسبب تقديمها مجموعة متنوعة من الأدوات مثل الحوالات البنكية، والشيكات السياحية، والتحويلات المالية، وغيرها، التي يمكن استخدامها لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

              نظرًا للتطور المستمر في أساليب غسيل الأموال والتعقيدات الناتجة عن أتمتة العمليات البنكية، أصدرت العديد من المنظمات الدولية قواعد ولوائح لمكافحته، منها:

              1. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 (اتفاقية فيينا) ضد الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد المؤثرة على العقل.
              2. مجموعة العمل المالي (FATF) التي تأسست خلال القمة الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى عام 1989، وأصدرت 40 توصية.
              3. المجتمع الأوروبي (EC) أصدرت توجيهًا دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1993، وتم التصديق عليه من قبل كل دولة عضو.
              4. منع الاستخدام الإجرامي للنظام البنكي لغرض غسيل الأموال الذي أصدرته لجنة بازل عام 1988.

               

               2.التزوير

              يُعد التزوير ثاني أكبر مجالات التعرض التشغيلي وفقًا لدراسة أجرتها شركة المحاسبة الدولية KPMG عام 1993 حول الاحتيال. تشمل هذه الأنواع من الاحتيال التزوير البسيط للشيكات والتزوير الأكثر تعقيدًا للأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد (LCs)، والسندات الإذنية، والسندات المالية، وغيرها.

              تسمح التكنولوجيا الحالية للأوراق مثل الماسحات الضوئية البصرية، والطابعات الليزرية الملونة، وبرامج النشر المكتبي القوية، بإنشاء وثائق مزورة يصعب اكتشافها إلا بوسائل تقنية متقدمة جدًا. هنا يمكن للبنوك المركزية المساهمة من خلال تعزيز تطبيق قوانين صارمة لمكافحة التزوير، وإرساء أنظمة رقابة داخلية دقيقة تتطلب التحقق من التوقيعات وتأكيدها، ووضع قواعد ولوائح أخرى. جدير بالذكر أن قوانين صارمة لمكافحة التزوير تُطبق بالفعل في المملكة.

               

              3. العملة المزيفة

              هناك اتجاهان رئيسيان يتطوران على المستوى الدولي يعرضان البنوك لهذا النوع من الاحتيال:

              1. التكنولوجيا: كما هو الحال مع التزوير، تسهم التكنولوجيا الحديثة أيضًا في تسهيل هذا النوع من الاحتيال من خلال تقنيات معالجة الوثائق الجديدة.
              2. الجريمة المنظمة: تشارك العديد من المنظمات الدولية في دعم عمليات تزوير واسعة النطاق تستهدف بشكل رئيسي الدولار الأمريكي. تتميز هذه العملات المزيفة بجودة عالية جدًا، ما يجعل اكتشافها شبه مستحيل حتى من قبل الأشخاص ذوي الخبرة.

              تستجيب البنوك المركزية لهذه التحديات باستخدام التكنولوجيا من خلال إعادة تصميم العملات وإدراج ميزات مختلفة لمكافحة التزوير.

               

              4. الجرائم الإلكترونية

              تمثل الجرائم الإلكترونية أسرع أشكال الاحتيال نموًا التي تواجه البنوك. أدت التكنولوجيا إلى زيادة التعرض للخسائر المالية (مثل تعديل حالة المديونية) من خلال الوصول غير المشروع إلى سجلات الكمبيوتر. ومع ذلك، فقد انخفضت مخاطر الخسائر المادية مثل سرقة النقد والأصول النقدية الأخرى. على سبيل المثال، في بيئة التحويلات الإلكترونية (EFT)، يتم تقليل الاحتفاظ بالنقد بشكل كبير، مما يقلل من المخاطر المادية. بشكل عام، تقدم الجرائم الإلكترونية أربع مناطق رئيسية من المخاطر:

              1. أجهزة الصراف الآلي (ATM)
              2. بطاقات الائتمان
              3. نقاط البيع
              4. الخدمات التجارية

                      -خدمات إدارة النقد
                      -تبادل البيانات إلكترونيًا
                  5.الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد

                       -دفع فواتير الهاتف
                       -الخدمات المصرفية المنزلية المعتمدة على الحواسيب الشخصية

              يمكن مكافحة هذا النوع من الاحتيال من خلال تنفيذ إجراءات رقابة داخلية قوية في بيئة إلكترونية. تشمل هذه الإجراءات بشكل رئيسي ضوابط أمنية تقنية عالية على مستويات الإدخال والمعالجة والتسجيل والبرمجة. تعمل البنوك المركزية على تطبيق هذه الضوابط لضمان سلامة النظام المصرفي واستقراره. يُعد النوع الأكثر شيوعًا من هذه الجرائم إدخال تعليمات زائفة في نظام البنك بهدف تحويل الأموال.

               

              5. الاحتيال من الداخل

              أحد أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا التي تتضمن مبالغ كبيرة هو الاحتيال من الداخل (الموظفون، المسؤولون، المديرون، المساهمون، إلخ) بالتعاون مع الخارجين (أعضاء شبكات وطنية ودولية)، سواء تصرفوا بشكل فردي أو جماعي للاحتيال على البنك. ومن أبرز الأمثلة على احتيال الداخلي أزمة التوفير والقروض (S&L)، حيث كان أحد أكبر العوامل المساهمة في هذه الأزمة هو احتيال الداخلين، إذ تم تحويل الأموال أو تقديم ديون زائفة لصالح المالكين. أمثلة أخرى على ذلك تشمل بنك الاعتماد والتجارة الدولي (BCCI)، وبنك دايوا (DAIWA)، وبنك بارينج براذرز (Baring Brothers)، وغيرها.

            • التطوير في البنك المركزي

              تمتلك المملكة العربية السعودية بالفعل بعضًا من أشد القوانين لمكافحة الاحتيال المرتبط بتهريب المخدرات وسمعة دولية بأنها بيئة معادية لمثل هذه الأنشطة.

              ومع ذلك، فإن البنك المركزي وكجهة منظمة للنظام المصرفي السعودي قد وضع أيضًا عددًا من التدابير السياسية لمكافحة الاحتيال في النظام المصرفي السعودي. وبشكل أكثر تحديدًا، توفر هذه التدابير إرشادات محددة للبنوك في مسعاها لمكافحة الاحتيال المتعلق بالبنوك.

              تحسين أنظمة الرقابة الداخلية في النظام المصرفي

              اتخذ البنك المركزي خطوات متنوعة لتعزيز وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية في البنوك. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان حماية الأصول، وتشغيل البنوك بحكمة، وسلامة المعلومات المالية، والتفويض الصحيح للمعاملات. تضمن هذه الضوابط سير العمليات بسلاسة في البنوك وتوفر حماية ضد الاحتيال.

              تشمل هذه التدابير ما يلي:

              1-إدارة مخاطر العمليات من خلال برامج التأمين المناسبة.

              2-إصدار إرشادات الرقابة الداخلية من قبل البنك المركزي.

              تتضمن هذه الإرشادات تعزيز وتوحيد أنظمة الرقابة لضمان حماية الأصول، وخاصة الأصول السائلة مثل النقد والأدوات القابلة للتداول.

              من المعروف أن هناك سيطرة كبيرة للاحتيال المتعلق بالنقد، وشيكات السفر، ونقد أجهزة الصراف الآلي، وما إلى ذلك، الذي يتم ارتكابه من قبل الموظفين وغير الموظفين. علاوة على ذلك، فإن استعادة الأصول المفقودة بسبب الاحتيال الداخلي أو الخارجي منخفضة بشكل ملحوظ. وبالتالي، فإن إنشاء أنظمة رقابة داخلية قوية لا غنى عنه لمنع الاحتيال.

              3-إصدار معايير محاسبية للبنوك التجارية.

              أصدر البنك المركزي أيضًا معايير محاسبية لضمان قياس المعاملات وتسجيلها ومعالجتها وإظهارها بشكل صحيح كإجراء لمنع الاحتيال.

              تعد السجلات المحاسبية الفعالة أساسية مرة أخرى لإدارة ومنع أنواع مختلفة من الاحتيال. تتعلق هذه الضوابط بحماية الأصول، وتفويض المعاملات، وضمان السلامة العامة وسلامة البنوك.

              4-إصدار دليل بعنوان "قواعد الحد الأدنى للإجراءات الأمنية المادية للبنوك السعودية".

              أصدر البنك المركزي"قواعد الحد الأدنى للإجراءات الأمنية المادية للبنوك السعودية." وقد تم إصدارها لتحسين ضوابط الأمن المادي للبنوك.

              يحتوي الدليل على الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير الأمنية كما هو موضح أدناه:

              1. الحد الأدنى من المتطلبات لأنظمة الأمن.
              2. معايير دليل الأمن المؤسسي.
              3. الحد الأدنى من المتطلبات للأمن المادي.
              4. إجراءات نقل النقد.
              5. تعليمات عمل حراس الأمن.

               

              5-أدلة ووثائق دعم أخرى

              1-إرشادات لمنع الاحتيال: تقدم هذه الإرشادات تغطية للخطوات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع احتيال، بما في ذلك التعاون مع وكالات إنفاذ القانون.

              2-إرشادات لمنع غسيل الأموال: يعتبر هذا الدليل وثيقة متقدمة تم إعدادها بعد التشاور مع العديد من المعايير والوثائق المعروفة دوليًا. وقد تابع البنك المركزي هذا النوع من الاحتيال بصرامة كبيرة في المملكة.

              6. قواعد واللوائح المتعلقة بلجان التدقيق.

               

              7. التفتيش الميداني

              يقوم قسم التفتيش في البنك المركزي بإجراء تفتيش ميداني دوري على البنوك، حسبما تقتضيه الظروف، لضمان اكتشاف الاحتيال والتأكد من وجود الخصائص التالية المتعلقة بالاحتيال:

              1. حماية الأصول.
              2. وجود وتشغيل ضوابط داخلية وسجلات محاسبية وغيرها لاكتشاف الاحتيال.
              3. تشغيل البنوك بطريقة حكيمة تتماشى مع أهداف السلامة والموثوقية.
              4. تفويض المعاملات وتسجيلها وإعادة تقييمها.
                 

              علاوة على ذلك، يكشف هذا التفتيش الميداني عن إمكانية إدخال تحسينات في تحقيق الموضوعات المذكورة أعلاه.

               

              8. الأدلة قيد الدراسة

              تتضمن الأدلة ووثائق الإرشاد التالية مراحلها النهائية من الإعداد:

              1. متطلبات وجود مسؤولي امتثال للحماية من مخاطر العمليات.

                 

              9. إجراءات التعاون مع مختلف الجهات

              مع إدارة البنك: قام البنك المركزي بتحديد إجراءات تتعلق بالتنسيق والتعاون مع إدارة البنك في حالة وقوع حادثة احتيال لضمان وجود رادع فعال. يشمل ذلك التسجيل الصحيح للحقائق، التحليل، واتخاذ الخطوات المناسبة.

              مع وكالات إنفاذ القانون: يتعاون البنك المركزي أيضًا مع مختلف وكالات إنفاذ القانون في التحقيق في حالات الاحتيال، والتزوير، والعملات المزيفة.

               

              11.البرامج التدريبية لوكالات إنفاذ القانون

              ينظم البنك المركزي أيضاً برامج تدريبية لوكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية. فعلى سبيل المثال، أجرى البنك المركزي برنامجاً تدريبياً مدته ستة أسابيع لقوات الأمن.

               

              12.نظام الإبلاغ عن الاحتيال

              •  قام البنك المركزي بتطوير قاعدة بيانات مركزية لبيانات الاحتيال حيث يقوم كل بنك كل ستة أشهر بالإبلاغ عن حالات الاحتيال المختلفة. وقد تم تطوير قاعدة بيانات مركزية عن الاحتيال تغطي جميع الوقائع والتحليلات الهامة لتوفير الدعم في وضع السياسات والتحقيق في القضايا. ويمكن استخراج تقارير مختلفة من قاعدة البيانات هذه والتي من المقرر توزيعها على جميع البنوك.
              •  يستعرض البنك المركزي خيارات مختلفة لتطوير نظام لإدارة الاحتيال والتحقيق فيه ومن المقرر أن يوفر قاعدة بيانات للمساعدة في الإشراف على الاحتيال وإدارته.

               

              13.مشروع التحويل الإلكتروني للأموال

              أنشأ البنك المركزي نظام التحويل الإلكتروني للأموال في المملكة. ويساعد ذلك مرة أخرى على الحد من التعرض للخسارة المادية للأصول، أي النقد، حيث ستقل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في الفروع والحاجة إلى نقلها فعلياً.

               

              14.قسم الاختلاس والاحتيال وغسل الأموال

              هذه وحدة خاصة في إدارة التفتيش المصرفي تم إنشاؤها لإجراء الدراسات والبحوث حول جميع جوانب الاحتيال، أي التطورات الحالية، وتأثير التكنولوجيا، وأنواع الاحتيال الجديدة، وما إلى ذلك.

              وتساعد هذه الوحدة الخاصة أيضاً في إجراء التحقيقات والتحليلات في جميع أنواع قضايا الاحتيال التي يحقق فيها  البنك المركزي.

               

              15. الإبلاغ عن الاحتيال من قبل البنوك إلى البنك المركزي

              • من المتوقع أن تقوم البنوك بالإبلاغ عن جميع حالات الاحتيال إلى البنك المركزي وقت اكتشافها.
              • من المتوقع أن تقدم البنوك تحديثات موجزة عن جميع حالات الاحتيال.
      • ارسال البنوك تمديدات خطابات الضمان إلى المستفيدين منها بالبريد العادي

        لاحظ البنك المركزي أن البعض من البنوك يقوم بإِرسال تمديدات خطابات الضمان إِلى المستفيدين منها بالبريد العادي، وهذا من شأنه أن يحدث خلاف بين البنك المصدر والجهة المستفيدة إِذا فقد خطاب التمديد المرسل بهذه الطريقة .

        وكما هو معلوم فإِنه متى قرر البنك تمديد خطاب الضمان التزم بإِبلاغ هذا التمديد إِلى المستفيد، والأصل أن يتم تسليم التمديد للمستفيد بالوسيلة المتفق عليها بين الطرفين، فإِن لم يتفقا تعين أن يتم التسليم للمستفيد باليد مقابل توقيعه بما يفيد الإِستلام، فإِن تعذر ذلك جاز إِرسال التمديد إِلى المستفيد بالبريد المسجل، ولايجوز بأي حال إِرسال هذا التمديد بالبريد العادي لاحتمال فقده .

        وللأهمية يأمل البنك المركزي مراعاة ما تقدم .

      • اعتماد رقم حاسب وزارة الداخلية كرقم حاسب آلي موحد

                 تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7849/1 وتاريخ 1422/6/23هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 6490/1/44 وتاريخ 1421/11/23هـ ومشفوعاته المتضمنة إشارة سموه إلى أهمية تبادل المعلومات بين جميع الجهات في المملكة سواء الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو غيرها في عصر المعلومات وأن وزارة الداخلية تصدر وتستخدم في سجلاتها رقم حاسب آلي يتكوّن من عشر خانات يتم إصداره لجميع الأفراد داخل المملكة من مواطنين وأجانب مقيمين وزائرين وحجاج، وكذلك لكل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها. وأن توحيد الحاسب الآلي مهم في عملية تبادل المعلومات بين كافة الجهات. ورغبة سموه في قيام وزارة المالية والجهات التابعة لها والجهات التي تتعامل معها من القطاع الخاص وخاصة التي تستخدم الحاسب الآلي باعتماد رقم حاسب وزارة الداخلية كرقم حاسب آلي موحّد للفئات المذكورة بعالية عند التعامل آلياً مع سجلات لهم بالحاسب الآلي. وطلب معاليه من البنك المركزي النظر في إمكانية تطبيق هذا الطلب.

              وحيث يمثل القطاع المصرفي أحد القطاعات الهامة الأكثر استخداماً للحاسب الآلي في إجراءاته وتعاملاته سواء فيما يتعلق بإجراءات منسوبيه أو المتعاملين معه من مساهمين وعملاء ومستثمرين. وللدور الهام الذي يقوم به هذا القطاع في مجال تبادل المعلومات بشأن كافة فئاته المذكورين ومع كافة الجهات الأخرى الحكومية وغيرها سواء كانت هذه المعلومات تعاملات أو قرارات أو مخاطبات أو تعاقدات... الخ مما يتطلب تفعيل هذا الدور بتوحيد استخدام أرقام حاسب آلي وزارة الداخلية المكوّن من عشر خانات لكل جهة من الجهات المشار إليها أعلاه في جميع جوانب الاتصالات والتعاملات.

        لذا يأمل البنك المركزي اعتماد تدوين رقم حاسب وزارة الداخلية كرقم حاسب آلي موحّد للفئات المذكورة عند التعامل مع سجلاتهم. ومرفق بطيه شرح لتركيبة الحاسب الآلي المعتمد في وزارة الداخلية.


         

        شرح تركيبة رقم الحاسب الآلي المستخدم في وزارة الداخلية والذي يتكوّن من عشر خانات رقمية

        الخانة

        العاشرة

         

        الخانة

        التاسعة

         

        الخانة

        الثامنة

         

        الخانة

        السابعة

         

        الخانة

        السادسة

         

        الخانة

        الخامسة

         

        الخانة

        الرابعة

         

        الخانة

        الثالثة

         

        الخانة

        الثانية

         

        الخانة

        الاولى

        1) ترمز الخانة الأولى من اليسار لنوع رقم الحاسب الآلي وتكون قيمتها كالتالي:

        أ- تكون القيمة (1) في حالة رقم الحاسب الآلي للمواطن حيث يمنح المواطن منذ ولادته رقم حاسب آلي (هو نفسه رقم بطاقته الشخصية) علماً ان رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأفراد السعوديين هو نفس رقم البطاقة الشخصية للمالك.

        ب- تكون القيمة (2) في حالة رقم الحاسب الآلي للأجانب المقيمين من جميع الجنسيات وهو نفس رقم الإقامة علماً بأن كل أجنبي مقيم له رقم خاص به بغض النظر عن كونه ربّ أسرة أو تابع كما أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأفراد الأجانب المصرح لهم بامتلاك مؤسسات هو نفس رقم إقامة الأجنبي.

        ج- تكون القيمة (3) أو (5) في حالة رقم الحاسب للزوار الذين يقدمون إلى المملكة لغرض الزيارة المؤقتة وليس الإقامة (مثل القادمين للعمرة أو لزيارة خاصة أو زيارة عمل إلخ) وكذلك في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمنح المواطن الخليجي عند قدومه المملكة رقم حاسب يتم استخدامه في كل مرة يزور فيها المملكة.

        د- تكون القيمة (6) في حالة رقم الحاسب للحاج حيث يمنح الحاج رقم حاسب آلي عند قدومه لأداء فريضة الحج.

        هـ- تكون القيمة (7) في حالة كون الرقم يرمز إلى جهة حكومية أو شركة سواء شركة مساهمة أو خاصة أو أي جهة أخرى مثل البعثات العسكرية أو الجمعيات الخيرية أو المدارس العالمية أو الأندية الرياضية أو الهيئات الدبلوماسية الخ.

        2) تكون قيمة الخانات من الثانية إلى التاسعة رقم تسلسلي تتراوح قيمته من 00000000 إلى 99999999.

        3) أما الخانة العاشرة وهي الخانة في أقصى اليمين فهي خانة فحص تكون قيمتها من 0 إلى 9 وتستنتج قيمتها من قيم التسع خانات الأخرى وتستخدم للتأكد من صحة رقم الحاسب وبإمكان أي جهة تحتاج لمعادلة استنتاج هذه الخانة لغرض برمجتها في الحاسب الآلي مخاطبة مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية للحصول على تلك المعادلة.

      • تغير في شكل الدولار الأمريكي

                 تلقى البنك المركزي معلومات من بنك الاحتياط الفيدرالي بنيويورك مفادها بأنه أعلن كل من وزير الخزانة الأمريكية ورئيس مجلس إِدارة البنك الاحتياطي عن عزم الحكومة الأمريكية على تغيير تصميم عملتها الورقية، وأنه سيظهر الإِصدار الجديد ابتداءً من عام 1996م على فئة المائة دولار، أما الفئات الأخرى فسيتوالى إِصدارها الجديد خلال فترة تتراوح بين (9 - 12) شهراً.

                 وتجدر الإِشارة إِلى أن جميع العملات الأمريكية سيستمر قبولها بكامل قيمتها الاسمية، ولن يتم السحب أو التخفيض من قيمة أية عملة أمريكية خلال فترة زمنية محددة، ولا حاجة إِلى أية متطلبات أخرى لغرض استبدال الإِصدار القديم بالإِصدار الجديد، وسيحتوي الإِصدار الجديد على عدد من العلامات السرية منها العلامات المائية ونوعية الأحبار المستخدمة بالإِضافة إِلى العلامات السرية الموجودة سابقاً وذلك للحد من عمليات التزييف. وسيتم الإِعلان والتعريف عما يستجد حول الإِصدار الجديد للعموم في وقت لاحق.

      • تغيير وقت النقل لنظام المقاصة الأقليمية

        بالإِشارة إِلى مشروع تطوير النظام الآلي للمقاصة المطبق في فروع البنك المركزي في كل من الرياض وجدة والدمام، وإِلحاقاً للتعميمين رقم م أ /108 وتاريخ 6 /3 /1415هـ ورقم 2820 /م أ /98 وتاريخ 2 /3 /1415هـ، وبناءاً على ما تم الاتفاق عليه مع جميع البنوك المحلية من خلال اجتماع لجنة مدراء العمليات البنكية المنعقد فى 1995/04/03م.

        يعتمد تغيير نظام المقاصة الإِقليمية (وقت النقل)، بحيث يصبح وقت النقل لجميع الشيكات سواء المسحوبة على مدن إِقليمية (الرياض وجدة والدمام) أو المسحوبة على مدن أخرى صفراً (٠)، وذلك اعتباراً من يوم السبت 1416/04/07هـ الموافق 2 /9 /1995م ووفقاً للإِجراءات المرفقة.

        نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه.

         

        • إجراءات نظام المقاصة الإقليمية المطبق اعتباراً من السبت 1416/3/23هـ الموافق 1995/8/19م

          أولاً: وقت النقل هو الوقت الفعلي الذي سيتم عنده القيد لحساب البنك مقدم الشيك والقيد على حساب البنك مسحوب عليه وذلك بعد مقاصته داخل غرفة المقاصة.

          ثانياً: جميع الشيكات المسحوبه على فروع البنوك الواقعة داخل مدن المقاصة الإقليمية (الرياض وجدة والدمام) وما يقع في نطاقها (القريبه جداً منها) سيكون وقت النقل لها (صفراً) إذا قدمت في نفس المدينة ولكن يمكن إرجاعها في يوم العمل التالي كحد أقصى عن اليوم الذي قدمت فيه (إذا كان الشيك مقدم يوم السبت فيمكن إِرجاعه حتى يوم الأحد من نفس الأسبوع كحد أقصى).

          ثالثاً: جميع الشيكات المسحوبة على فروع البنوك الواقعة داخل مدن المقاصة الإقليمية (الرياض وجدة والدمام) والمقدمة في مدينة مقاصة إقليمية أخرى (مثل: أن يقدم شيك في غرفة مقاصة الرياض ويكون مسحوباً على فرع بنك في جدة أو الدمام) سيكون وقت النقل لها صفراً لكن يمكن إرجاعها بعد يوم واحد من اليوم الذي قدمت فيه كحد أقصى (أي إذا كان الشيك مقدم يوم السبت فإنه يمكن إرجاعه حتى يوم الاثنين من نفس الاسبوع كحد أقصى).

          رابعاً: جميع الشيكات المسحوبة على فروع البنوك الواقعة في مدن أخرى خارج مدن المقاصة الإقليمية (الرياض وجدة والدمام) والمقدمة في مدن المقاصة الإقليمية (مثل: أن يقدم شيك في غرفة مقاصة الرياض ويكون مسحوباً على فرع بنك في أبها) سيكون وقت النقل لها (صفراً) ولكن يمكن إرجاعها خلال ثلاثة أيام من اليوم الذي قدمت فيه كحد أقصى (أي إذا كان الشيك مقدم يوم السبت فإنه يمكن إرجاعه حتى يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع كحد أقصى).

          خامساً: جميع الشيكات المقدمة إلى غرفة المقاصة من قبل البنك المقدم ستتم مقاصتها في نفس اليوم ويتم القيد لحسابه والقيد على حساب البنك المسحوبة عليه خلال ذلك اليوم.

          سادساً: إن وقت النقل لجميع الشيكات سيكون (صفراً) ولن يعتد بوقت النقل إلا في الشيكات المرتجعة حسب ما ورد أعلاه في ثانياً وثالثاً ورابعاً وذلك وفقاً لما ورد في القائمة المرفقة بالتعميم رقم م أ/185 و تاريخ 1415/4/20هـ والمعدلة بالتعميم رقم م أ/200 وتاريخ 1415/5/4هـ.

          سابعاً: يمكن للبنك أن يرجع الشك المسحوب عليه خلال الفترة المسموح بها -أي ليس شرطاً أن ينتظر حتى آخر يوم ليتمكن من إرجاعه- وليس مسموحاً أن يرجعه بعد تلك الفترة, حيث أنه من حق البنك المقدم أن يرفض إرجاع الشيك من قبل البنك الدافع بعد إنقضاء الفتره المسموح بها, ولكن في حالة أن البنك الدافع (المسحوب عليه) قام بإرجاع الشيك بعد انقضاء الفتره المسموح بها والبنك المقدم قبل هذا الشيك بطريق الخطأ, فإن البنك المقدم له الحق في إرجاع هذا الشيك إلى البنك الدافع مرة أخرى وعلى ذلك يمكن للبنك المقدم أن يسوي الخلاف المتعلق بالشيكات المرتجعة بينه وبين البنك الدافع كنوع من التعاون داخل غرفة المقاصة.

          ثامناً: إن البنك المركزي العربي السعودي ليس مسئولاً إطلاقاً عن مخاطر الشيكات المرتجعة وما ينشأ عنها من خلافات محتملة تتعلق بإرجاع الشيك من قبل البنك الدافع بعد الفتره المسموح بها وقبلت من البنك المقدم, حيث أنه في هذه الحالة يجب على مندوب البنك في غرفة المقاصة التأكد بصفة مستمرة من الشيكات المسحوبة عليه والمسلمة له على شكل رزم بعد انتهاء عمل المقاصة والتي تكون متضمنة في بعض الأحيان لشيكات مرتجعة ليتأكد من الفترة المسموح بها للبنك الدافع لإرجاعها, وعلى ذلك فإنه يجب على مندوبي البنوك التعاون فيما بينهم بخصوص تلك الشيكات المرتجعة وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشار إِليه أعلاه.

          تاسعاً: يجب على البنوك أن تقوم بالقيد لحساب العميل بعد انتهاء الفتره المسموح بها لإرجاع الشيك وذلك في اليوم الذي يلي آخر يوم من تلك الفترة.

          عاشراً: بعض فروع البنوك ستكون مستثناة من تطبيق نظام وقت النقل هذا على الشيكات المرتجعة وذلك نظراً لوقوعها في مناطق نائية طبقاً لما ورد في القائمة المرفقة بالتعميم رقم م أ/ 185 وتاريخ 1415/4/20هـ والمعدلة بالتعميم رقم م أ/ 200 وتاريخ 1415/5/4هـ

          إحدى عشر: سيتم البدء في تطبيق هذا النظام اعتباراً من السبت 1416/4/7هـ الموافق 1995/9/2 م, مع ملاحظة أن البنوك ستقوم اعتباراً من ذلك التاريخ بطباعة شيكات عملائها وفقاً للنظام الجديد لوقت النقل (صفر), مع العلم بأنه سيسمح للبنوك بتقديم الشيكات المطبوعة حسب النظام القديم في غرف المقاصة لمده أقصاها أثنى عشر شهراً فقط اعتباراً من تاريخ بدء تطبيق النظام, على أن يتم تقديم الشيكات بعد تلك الفترة وفقاً, للنظام الجديد.

           

      • منع الاحتيال على بطاقات الائتمان

        لاحظ البنك المركزي في الفترة الأخيرة تعدد العمليات الاحتيالية باستخدام بطاقات ائتمانية غير نظامية وذلك عن طريق تمرير هذه البطاقات عبر أجهزة نقاط البيع لتنفيذ عمليات احتيالية، سواء بمعرفة واشتراك العميل التجاري (صاحب المعرض التجاري) أو من دون معرفته ونظراً لما يمثله هذا الموضوع من خطورة على اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى القطاع المصرفي وخدمة نقاط البيع بشكل خاص وللحد من هذه الظاهرة فإن البنك المركزي يود التأكيد على ما يلي:

        1. تقديم هذه الخدمة للتجار وأصحاب المحلات بعد إجراء دراسات وتقييم لحجم النشاط الذي يمارسه التاجر ووضعه المالي والسُمعة التي يتمتع بها، حيث إن ربط تاجر بهذه الخدمة يمثل تقديم تسهيلات انتمائية له وليس فقط تركيب جهاز نقاط بيع.
        2. يجب على البنك القيام بتوعية عملائه التجار (Merchants) من منسوبين المحلات التجارية وموظفيهم عن طريق عقد دورات مستمرة في مجال الاحتيال والتلاعب بالبطاقات الغير نظامية خصوصاً البطاقات المصدرة من بنوك أجنبية خارج المملكة.
        3. مراقبة عمليات التجار وأصحاب المحلات، خصوصاً محلات الذهب والمجوهرات ومحلات الأجهزة الالكترونية والكهربائية لكونها مستهدفة في مثل هذه العمليات الاحتيالية، وذلك من خلال معرفة حجم المبالغ والعمليات المنفذة عن طريق أجهزة نقاط البيع ليتم اكتشاف ومعالجة أي عملية غير طبيعية لا تتفق مع عمليات التاجر اليومية وحجم نشاطه وعلى البنك مسؤولية توفير أنظمة رقابية مناسبة للكشف المبكر عن هذه العمليات (Fraud Alert System).
        4. التأكيد على عملائكم التجار بأن جميع العمليات المنفذة باستخدام طرفية نقاط البيع الموجودة في محلاتهم هي من مسؤولية صاحب المحل أولا ومن ثم الموظفين الذين يعملون لديه، حيث سيتم فرض عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه بإساءة استخدام هذه الخدمة.
        5. الاستغناء تدريجيا عن استخدام المكائن اليدوية لتنفيذ عمليات بطاقات الائتمان، على أن يتم الاستغناء عن هذه المكائن نهائيا خلال فترة سنة من تاريخه.
        6. التركيز على التوعية المستمرة خصوصا في فترة الإجازات والمناسبات المختلفة مثل شهر رمضان وفترة الحج حيث إن هذه البطاقات الغير نظامية تكون عادة في حوزة جنسيات أجنبية يحاولون عادة شراء بضائع غالية.
        7. هناك بطاقات مزوّرة بطريقة احترافية ولا بد من توعية عملائكم للكشف عن هذه البطاقات من خلال زيادة الوعي لديهم بالمواصفات الأمنية للبطاقات (مرفق قائمة بمواصفات العلامات الأمنية للبطاقات).
        8. تزويد البنك المركزي بأسماء التجار والمحلات التجارية المتلاعبين والذين يثبت تورطهم واشتراكهم بمثل هذه العمليات وإبلاغ البنك المركزي عن أية عمليات مشبوهة في هذا المجال من دون أي تأخير.

        للإحاطة، وتطبيق جميع هذه الإجراءات والالتزام بها.

         

         النقاط الأمنية العشرة التي يجب أن تبحث عنها في بطاقة الفيزاالنقاط الأمنية العشرة التي يجب أن تبحث عنها في بطاقة ماستر كارد
        1كل أرقام بطاقات فيزا يجب أن تبدأ برقم (4).كل أرقام حساب ماستر كارد يجب أن تبدأ برقم (5).
        2الأعداد الأربعة الأولى من رقم حساب البطاقة يجب أن تتطابق الأعداد الأربعة الأولى المطبوعة على البطاقة.يجب أن يكون رقم الحساب مطبوعاً على مساحة التوقيع في ظهر البطاقة بأعداد مائلة إلى اليسار متبوعاً بثلاثة أرقام من رمز الصلاحية.
        3تكون البطاقة صالحة للاستعمال اعتباراً من التاريخ المبين بعد عبارة VALID FROM وتسري صلاحيتها حتى اليوم الأخير من الشهر المبيّن بعد عبارة GOOD THRUتكون البطاقة صالحة للاستعمال اعتباراً من التاريخ المبيّن بعد عبارة VALID FROM وتسري صلاحيتها حتى اليوم الأخير من الشهر المبيّن بعد عبارة GOOD THRU
        4جميع بطاقات الفيزا يجب أن تحمل علامة “V”.يجب أن تحمل جميع بطاقات ماستر كارد الحرفين المقصدرين “MC”.
        5يجب أن تبدو الصورة المائية المرسومة والتي تكون على شكل حمامة وكأنها تطير عند إمالة البطاقة في الضوء.يجب أن تبدو صورة الكرتين الأرضيتين الثلاثية الأبعاد على الوجه الأمامي لجميع بطاقات ماستر كارد.
        6يجب أن تكون الأعداد الأربعة الأخيرة من رقم حساب البطاقة مطبوعة على مساحة الرسم.يجب أن تكون الأعداد الأربعة الأخيرة من رقم حساب البطاقة مطبوعة فوق الصورة.
        7يجب أن يطابق رقم الحساب على البطاقة أعداد رقم الحساب كما تظهر على الجهاز أو كما هي مطبوعة على مستند العملية مع ملاحظة إمكانية ظهور شكل مختصر على البطاقة متصل بكلمة إلكترون “ELECTRON”.يجب أن يطابق رقم الحساب على البطاقة أعداد رقم الحساب كما تظهر على الجهاز أو مع ما هو مطبوع على مستند العملية.
        8جميع بطاقات الفيزا يجب أن تحمل الألوان الأزرق والأبيض والذهبي على رمز فيزا.يجب أن ترى جميع بطاقات ماستر كارد الدائرتين البرتقالية والصفراء كخلفية لرمز ماستر كارد.
        9يجب أن يطابق التوقيع على ظهر البطاقة مع التوقيع على مستند عملية البيع.يجب أن يطابق التوقيع على ظهر البطاقة مع التوقيع على مستند عملية البيع.
        10يجب أن تظهر على خلفية التوقيع على ظهر البطاقة كلمة فيزا مطبوعة باللونين الأزرق والذهبي أو الأزرق فقط وإذا ظهرت كلمة “VOID” فيجب رفض البطاقة.يجب أن تبدو على المساحة المخصصة للتوقيع في ظهر البطاقة الألوان المتعددة لماستر كارد مطبوعة بزاوية ميل.

         

         

      • فرض غرامة تأخير على البنك الذي يتأخر في تسليم وثائق التسوية المطلوبة في موعدها المحدد

        إِلحاقاً للخطاب التعميمي المؤرخ في (1412/11/8 هـ) والمرفق صورته، وحيث لوحظ أنه لاتزال بعض الوحدات المركزية بالبنوك غير ملتزمة بتسليم وثائق التسوية في موعدها المحدد مما يسبب ضرراً بالبائعين والمشترين بالأسهم إِضافة للأعباء التي تتحملها الشركة السعودية لتسجيل الأسهم لمعالجة تلك العمليات.

        نأمل التنبيه على منسوبي الوحدة المركزية لدى البنك بالتقيد بما جاء في خطابنا المشار إِليه بعاليه، وسوف تقوم الشركة السعودية لتسجيل الأسهم بتطبيق الإِجراءات المرفقة اعتباراً من (1414/6/1هـ) الموافق (1993/11/14م).

         


        اجراءات تحصيل غرامة تأخير من البنوك التي لا تلتزم بتسليم وثائق التسوية في موعدها المحدد

        ١ - يقوم موظف قسم التسويات بتدقيق العمليات المسواة والغير مسواة مع مندوب البنك.

        ٢ - يتم تحديد العمليات المتأخرة والغير مسواة والتي يكون البنك سبباً فيها .

        ٣ - تقيد هذه العمليات في بيانات يومية ويطلع عليها مندوب البنك.

        ٤ - يناقش مندوب البنك عن أسباب التأخير.

        ٥ - يوقع مندوب البنك على البيان الخاص بالعمليات الغير مسواة والمتأخرة والتي سيتحصل عليها غرامة تأخير.

        ٦ - يستمر فرض الغرامة على العمليات الغير مسواة بشكل يومي حتى تتم تسويتها ولغاية فترة أقصاها خمسة أيام، وفي حال عدم تسويتها خلال هذه الفترة يتم تطبيق إِجراءات الشراء الإِلزامي.

        ٧ - تسجل هذه العمليات في نموذج مكون من ثلاث نسخ توزع كالتالي:

        - نسخة أولى لمحاسب الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.

        - نسخة ثانية لمندوب البنك.

        - نسخة ثالثة لقسم التسويات والتقاص.

        ٨ - تحتسب الشركة السعودية لتسجيل الأسهم عن كل عملية غير مسواة غرامة تأخير مقدارها (50) خمسون ريالاً عن كل يوم تأخير من أيام التسوية.

        ٩ - في نهاية الشهر ترسل صورة من الكشف الموقع إِلى البنك لتسديد الغرامة المترتبة عليه.

      • استقطاع المباشر عبر نظام "سريع"

        حيث أن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" يقدم خدمة "الحسم المباشر Direct Debit" عبر البنوك المحلية، لذا نأمل من جميع البنوك توجيه كافة فروعها بقبول وتصديق طلبات تفويض الحسم الواردة إليها من قبل العملاء وذلك بناء على الأنظمة الموضوعية من قبل البنك المركزي والتي تنظّم هذه الخدمة.

      • النسخة الإنجليزية لنماذج الضمان

        مرفق بطيه النسخة الإِنجليزية المتعلقة بنماذج الضمانات ( التأمين النهائي، الدفعة المقدمة) والتي تمت مناقشتها في اجتماع المدراء العامون للبنوك والذي عقد بتاريخ 1991/10/14م.

        هذا ويتوقع من البنوك أن تبدأ في العمل بهذه النماذج بالإِضافة إِلى البنوك الدولية التي تقوم بتقديم تلك الضمانات داخل المملكة.

         

         

        خطاب ضمان الدفعة المقدمة

        السادة ......................................... المكان........................................

        خطاب ضمان رقم...................

        التاريخ

        حيث أنكم منحتم عملاءنا السادة ................................................. (المقاول)

        عقداً........................................... وذلك ......................................

        نحن ........................... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قـــــدره ..................................... ريال سعودي

        (فقط وقدرهريال سعودي)

        يمثل ١٠% : من قيمة العقد، وفقاً لما يلي :

        (أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو ............... ريال سعودي ( فقط وقدره....................... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

        ( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

        (ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أويخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان .

        (د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم من شهر..................... سنة ......................................، ووفق شروط هذا الضمان أنه إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة) - وفقاً للشرط - بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى ٣٦٥ يوماً ) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد ، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان.

        ( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

        ( و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

        البنك

        المفوضون بالتوقيع

         

         


         

        خطاب ضمان نهائي

        السادةالمكان .....................................................

        خطاب ضمان رقم

        التاريخ

        حيث أنكم منحتم عملاءنا السادة .............................. (المقاول) عقداً...........................وذلك ....................................

        نحن ................ (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قــــــــــدره ............................................................. ريال سعودي ( فقط وقدره ........................................... ريال سعودي) يمثل ٥% من قيمة العقد، وفقاً لما يلي :

        (أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظرعن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهوريال سعودي ( فقط وقدره.............................................ريال سعودي) وذلك بالتحويل الى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

        ( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

        (ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أيا كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أوالتغيير في مدى أوطبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.

        (د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم …….....من شهر............................. سنة..................................................، ووفق شروط هذا الضمان انه إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة )-وفقاً للشرط- بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى ٣٦٥ يوماً) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان .

        ( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

        (و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

        البنك

        المفوضون بالتوقيع

         


         

        خطاب ضمان إِبتدائي

        السادةالمكان........................................................

        خطاب ضمان رقم ......................................................

        التاريخ ...................................................

        حيث أن عملاءنا السادة

        قد تقدموا بعطائهم لتنفيذ ( أو توريد ) ......................................................

        ( تحدد المعلومات الخاصة بالغرض من العملية ) .

        نحن .................................... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قـــــــدره

        ...............................................................ريال سعودي

        ( فقط وقدره..................................... ريال سعودي)

        وذلك ما يعادل ٠٠٠% من قيمة عطائهم المقدم بموجب شروط المناقصة، وفقاً لما يلي:

        (أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي إِعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو .......... ريال سعودي ( فقط وقدره........... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

        ( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

        (ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.

        (د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم من شهر........................................ سنة.........................، ووفق شروط هذا الضمان أنه

        إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة ) - وفقاً للشرط - بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى ٣٦٥ يوماً ) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان .

        ( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

        (و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

        البنك

        المفوضون بالتوقيع

         


         

        نموذج طلب تمديد ضمان ابتدائي

        رقم:

        التاريخ: / / ١٤هـ

        الموافق: / / ١٩م

        السادة/ (البنك)

        بعد التحية

        بالإِشارة إِلى خطاب الضمان الابتدائي المقدم منكم لصالحنا برقم ............................ وتاريخ ................. وبمبلغ ............. ريال سعودي ( فقط ............ ريال سعودي ) ، وذلك كطلب عملائكم ............................. ، عن عرضه الخاص بعملية......................................................................................................................

        وحيث أن الضمان المذكور تنتهي صلاحيته بتاريخ / / ولم نتمكن من البت في المناقصة المذكورة.

        وحيث لم يرد لنا من الأمر بإِصدار الضمان ما يفيد بسحب عرضه، وبناءاً على المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتروات الحكومة التي تقضي بأن يكون الضمان الابتدائي سارياً حتى التاريخ المحدد للبت في العطاءات.

        وبناءاً على المادة (١٠) من اللائحة المذكورة والتي تنص على أن يبقى العطاء سارياً وغير جائز الرجوع فيه إِلى التاريخ المحدد للبت في العروض، وللجهة الإِدارية أن تطلب من مقدم العرض تمديد مدة سريانه ويعتبر صاحب العرض قابلاً استمرار الارتباط بعرضه إِذا لم يطلب بعد انتهاء تاريخ الضمان سحب عرضه واسترداد ضمانه.

        نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة ...................... تبدأ من تاريخ انتهائه المبين أعلاه، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل انتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

        وتقبلوا تحياتي،،

        الاسم:

        التوقيع :

         


         

        نموذج طلب تمديد ضمان نهائي

        رقم:

        التاريخ: / / ١٤هـ

        الموافق: / / ١٩م

        السادة/ (البنك)

        بعد التحية

        بالإِشارة إِلى خطاب الضمان النهائي غير المشروط الصادر منكم لصالحنا برقم...........................وتاريخ ............. وبمبلغ ............................ريال سعودي ( فقط

        ريال سعودي)، والذي تنتهي صلاحيته بتاريخ / /.

        وبالإِشارة إِلى الفقرة (د) من الضمان بعاليه التي تعهدتم بموجبها بتمديد صلاحيته كطلبنا لمدة لا تتعدى (٣٦٥ يوماً) .

        نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة تبدأ من تاريخ إِنتهائه المبين أعلاه، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل إِنتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

        وتقبلوا تحياتي،،

        الاسم :

        التوقيع :

         


         

        نموذج طلب تمديد ضمان الدفعة المقدمة

        رقم:

        التاريخ: / / ١٤هـ

        الموافق: / / ١٩م

        السادة / (البنك)

        بعد التحية

        بالإِشارة إِلى خطاب ضمان الدفعة المقدمة الصادر منكم لصالحنا برقم................وتاريخ......................... وبمبلغ ........... ريال سعودي ( فقط............................ريال سعودي)، والذي تنتهي صلاحيته بتاريخ / / .

        وبالإِشارة الى الفقرة (د) من الضمان بعاليه التي تعهدتم بموجبها بتمديد صلاحيته كطلبنا لمدة لا تتعدى (٣٦٥ يوماً).

        نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة تبدأ من تاريخ إِنتهائه المبين أعلاه مع تخفيض قيمته بنفس النسبة التي تم إِستردادها طبقاً للمستخلصات لتصبح ......................... ريال سعودي ( فقط .............. ريال سعودي)، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل إِنتهاء مدة صلاحية الضمان. نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

        وتقبلوا تحياتي،،

        الاسم:

        التوقيع :

      • المبادئ الإرشادية لحوكمة المنتجات الاستثمارية الإسلامية

        إن المبادئ الإرشادية لحوكمة المنتجات الاستثمارية الإسلامية متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.

        مرفق مسودة أولية لمشروع المعيار الذي يعتزم مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) إصداره المتعلق ب "المبادئ الإرشادية لحوكمة المنتجات الاستثمارية الإسلامية "

        (Guiding Principles on Governance for Islamic Collective Investment Scheme).

        لذا نأمل توجيه المختصين في البنك بدراسة مسودة المعيار المشار إليه أعلاه وتزويد البنك المركزي بشكل عاجل بما لديكم من ملاحظات ومرئيات، وذلك قبل تاريخ  05/25 /2007م.

      • برنامج اعتمادات التمويل الذي يهدف إلى دعم وتمويل المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢٧ /٨٦٧٣ وتاريخ ١٥ /١٢ /١٤١٢هـ المتضمن قيام البنك الإِسلامي للتنمية وفي إِطار جهوده لتشجيع مؤسسات التمويل التنموي الوطنية للدول الأعضاء بتأسيس برنامج اعتمادات التمويل الذي يهدف إِلى دعم وتمويل المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالدول الأعضاء مع الاهتمام بمشروعات القطاع الخاص عن طريق المساهمة في رأس المال أو الإِجارة أو البيع لأجل.

        وفيما يلي نبذة موجزة عن هذا البرنامج:-

        ١- بمقتضى نظام العمل باعتمادات البرنامج فإِن البنك الإِسلامي يساهم بتمويل يصل إِلى ثلث الأسهم في برنامج اعتماد المساهمة في رأس المال، أما في اعتماد الإِجارة واعتماد البيع لأجل فإِن البنك يقوم بتمويل الآلات لشراء المعدات والأصول الإِنتاجية الأخرى سواء للمشروعات الجديدة أو للمشروعات التي يراد توسعتها.

        ٢- تتطلب الاستفادة من التمويلات المتاحة عبر هذا البرنامج تقديم طلب عبر محافظ الدولة العضو (وزارة المالية في المملكة) وذلك بعد إِعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المطلوب المساهمة في تمويله، ثم يقدم بعد ذلك إِلى البنك الذي يقرر حجم التمويل الذي يراه.

        ٣- يبلغ الحد الأدنى لمشاركة البنك في رأس المال عن طريق اعتماد المساهمة أو البيع لأجل أو الإِجارة (١٠٠) ألف دينار إِسلامي حوالي (٥١٣) ألف ريال وبحد أقصى لايزيد على مليوني دينار إِسلامي حوالي (١٠,٢٥٠) مليون ريال، وفي إِطار هذه الاعتمادات يصبح البنك بمقتضى التمويل بالمساهمة مساهماً في رأسمال المشروع أو الشركة، أما في حالات عمليات الإِجارة فيتم حصول البنك على الأصول المطلوبة ثم يقوم بتأجيرها إِلى الشركة(المؤجرة لها) إِلى أن تنقضي فترة الإِجارة ثم ينقل البنك ملكية هذه الأصول إِلى المؤجر له بعد سداد آخر فترة من أقساط الإِجارة، وفي عمليات البيع لأجل يتم نقل ملكية هذه الأصول إِلى المؤجر له بعد سداد آخر فترة من أقساط الإِجارة، وفي عمليات البيع لأجل يتم نقل ملكية الأصول إِلى المستفيد فور تسلمها.

        ٤- يمكن في إِطار هذا البرنامج تمويل المشروعات عن طريق نوع واحد أو أكثر من أنواع التمويل المتاحة.

        ٥- يقوم البنك عادة بتمويل شراء الآلات والمعدات الجديدة للمشروعات الصناعية، والصناعية الزراعية، ومشروعات البنية الأساسية، وشراء السفن ووسائل النقل للمشروعات التي تحقق الدخل في مجال القطاع الخاص على أن يكون المشروع سليماً فنياً ومجدياً اقتصادياً ومريحاً مالياً.

        ٦- تبلغ فترة الوفاء في عمليات البيع لأجل والإِجارة كحد أقصى (١٠) سنوات بما فيها فترة تنفيذ المشروع التي يكون حدها الأقصى ٣ سنوات، وفي حالات خاصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية يمكن تمديد فترة الوفاء إِلى (١٢) سنة في عمليات البيع لأجل.

        ٧- يتراوح هامش الربح في عمليات البيع لأجل والإِجارة بين ٨٪ و٩٪ مع منح خصم بنسبة ١٥٪ من هامش الربح لقاء الدفع في وقت الاستحقاق وطبقا للجدول المتفق عليه.

        ٨- تتم المطالبة بتقديم ضمان بنكي لكل عملية تعتمد في نطاق إِعتمادات البيع لأجل والإِجارة وذلك ضماناً لدفع الأقساط المستحقة للبنك.

        وبناءً على ذلك نأمل تعريف عملائكم بهذا البرنامج الذي يقدمه البنك الإِسلامي للتنمية نظراً لما يوفره هذا البرنامج من تمويلات يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص بالمملكة.

      • متابعة أوضاع العمالة السعودية بالبنوك وسبل تطويرها

        نظراً لرغبة البنك المركزي بمتابعة أوضاع العمالة السعودية بالبنوك وسبل تطويرها ولقياس مدى تحسن النتائج المحققة في هذا الخصوص، إِضافة إِلى متابعة الوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

        نأمل تعبئة النماذج المرفقة ( عشرة نماذج ) بصفة دورية بنهاية شهري يونيو وديسمبر من كل سنة وموافاتنا بها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ البيانات. كما نأمل تحديد منسق ليتم الاتصال به من قبل وحدة السعودة - إِدارة التفتيش البنكي بالبنك المركزي بصفة مستديمة فيما يتعلق بكافة البيانات المطلوبة أعلاه على أن يكون ذلك ابتداءً من 1993/6/30م.

         

         

        بيان رقم (١)

        اسم البنك : .................................................

        بيان بعدد العاملين بالبنك في 6/30/ 199م حتى 12/31/ 199م

         

        سعودي

        غير سعودي

        الإِجمالي

        عدد

        نسبة

        عدد

        نسبة

         

         

         

         

         

            

        الاسم :

        التوقيع :

         

         

         

        بيان رقم ( ٢)

        اسم البنك :

        بيان بعدد الموظفين السعوديين / غير السعوديين الذين التحقوا/تركوا العمل خلال الفترة من

        1/1/ 199م حتى 199/6/30م - 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م

        عدد الموظفين السعوديين الذين التحقوا بالعملعدد الموظفين السعوديين الذين تركوا العملعدد الموظفين غير السعوديين الذين التحقوا بالعملعدد الموظفين غير السعوديين الذين تركوا العمل

         

         

         

         

         

         

           

         

        الاسم:

        التوقيع :

         

         

         

         

         

        بيان رقم (٣)

        اسم البنك : .............................................

        كشف بالوظائف القيادية* التي يشغلها سعوديين كما في 6/30/ 199م - 12/31/ 199م

        عددمسمى الوظيفةدرجتهااسم شاغلهاتاريخ تعيينه في البنكالمستوى التعليميتاريخ شغله للوظيفةالوظيفة (العمل) السابقة

         

         

         

         

         

               

        * يتم تحديد الوظائف القيادية بحسب المعيار المتبع في البنك ويذكر في مضمون الكشف. الاسم :

        التوقيع :

         

         

         

         

        بيان رقم (٤)

         

        اسم البنك : .............................................

        كشف بالوظائف القيادية* التي يشغلها سعوديين كما في 6/30/ 199م - 12/31/ 199م

         

        عددمسمى الوظيفةدرجتهااسم شاغلهاتاريخ تعيينه في البنكالمستوى التعليميتاريخ شغله للوظيفةالوظيفة (العمل) السابقة

         

         

         

         

         

         

               

        * يتم تحديد الوظائف القيادية بحسب المعيار المتبع في البنك ويذكر في مضمون الكشف. الاسم :

        التوقيع :

         

         

         

         

        بيان رقم(٥)

         

        اسم البنك : .............................................

        كشف بالقياديين* الذين تركوا/أو التحقوا خلال الفترة من 1/1/ 199م - 6/30/ 199م - 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م

        عدداسم الموظف الذي ترك العملالجنسيةمسمى الوظيفةالدرجةسنوات الخدمةسبب ترك العملاسم شاغل الوظيفة الحاليالجنسيةمؤهلاته

         

         

         

         

         

         

                 

        * يتم تحديد الوظائف القيادية بحسب المعيار المتبع في البنك ويذكر في مضمون الكشف. الاسم :

        التوقيع :

         

         

         

         

        بيان رقم (٦)

        اسم البنك : ..............................

        بيان بعدد المتدربين بالبنك

        عدد الموظفين الذين تم تدريبهم خلال الفترة من 1/1/ 199م حتى 6/30/ 199م 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م عدد الموظفين المتوقع تدريبهم في الفترة اللاحقة ( خلال الستة أشهر القادمة )
        مكان الدورة سعوديغير سعوديالإِجماليمكان الدورةسعوديغير سعوديالإِجمالي
        عددنسبةنسبةعدد عددنسبةعددنسبة 
        داخلياً     داخلياً     
        خارجياً     خارجياً     
        الإِجمالي الإِجمالي 

        الاسم :

        التوقيع:

         

         

         

         

         

         

        بيان رقم (٧)

        اسم البنك :

        بيان تكلفة وتدريب العمالة خلال فترة الستة أشهر التي يغطيها البيان

        1/1/ 199م حتى 6/30/ 199م - 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م

         

        البيان

        الفترة الحالية الفعلية

        المتوقع بنهاية الفترة القادمة

         السنة

        إِجمالي تكلفة العمالة

        سعوديين

          

        غير سعوديين

          

        إِجمالي تكلفة التدريب

        سعوديين

          

        غير سعوديين

          

        ملحوظة :

        ١- ( تشمل تكلفة العمالة على الرواتب و البدلات / المزايا / المكافآت / أخرى حدد ).

        ٢- ( تشمل تكلفة التدريب على أجور الإِقامة والنقل و البدلات و المكافآت الخاصة بالتدريب بالإِضافة لكامل تكاليف قسم التدريب من مرافق و إمكانيات بشرية و مادية )

         

        الاسم :

        التوقيع :

         

         

         

         

         

        بيان رقم (٨)

        اسم البنك: .......................................................

        بيان بعدد السعوديين وغيرالسعوديين الذين تم تدريبهم في البرامج التدريبية التالية خلال الفترة

        1/1/ 199م حتى 6/30/ 199م - 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م

        نوع البرنامج السنةسعوديغير سعودي
        الإِدارة العليا  
        المحاسبة والائتمان  
        الخزينة والاستثمار  
        العمليات المصرفية  
        التقنية  
        التسويق والبيع  
        الإِشراف والإِدارة  
        دورات متنوعة  
        أخرى - حدد  

         

        الاسم :

        التوقيع :

         

         

        بيان رقم (٩)

        اسم البنك:...................................................................

        بيان توزيع المتدربين السعوديين على أهم ثلاث دورات تدريبية

        نوع البرنامجأهم ثلاث دورات

        عدد المتدربين السعوديين

        خلال الستة أشهر الماضيةالمتوقع خلال الستة أشهر القادمة
        الإِدارة العليا     
             
             
        المحاسبة والائتمان     
             
             
        الخزينة والاستثمار     
             
             
        العمليات المصرفية     
             
             
        التقنية     
             
             
        التسويق والبيع     
             
             
        الإِشراف والإِدارة     
             
             
        أخرى - حدد     
             
             

        الاسم:

        التوقيع :

         

         

         

         

         

        بيان (1/10)

        البنك / تاريخ المعلومات : / /199م

        الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

        النوع / الصرافين ( أمناء الصناديق ) والعدادين .

        م

        الاسم

        الجنسية

        مسمى الوظيفة

        المؤهل التعليمي

        تاريخ الالتحاق

        موقع العمل

        سعودي

        أذكرها

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

         

        الاسم:

        التوقيع :

         

         

         

         

        بيان (10/ 2)

        البنك / تاريخ المعلومات : / / 199م

        الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

        الفرع / الإِداريين الموكلين بحمل المفاتيح والشفرات السرية الخاصة بالخزائن و الشيكات بأنواعها وما في حكم ذلك.

        م

        الاسم

        الجنسية

        مسمى الوظيفة

        المؤهل التعليمي

        تاريخ الالتحاق

        موقع العمل

        سعودي

        أذكرها

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

        الاسم :

        التوقيع :

         

         

         

        بيان (10/ 3)

        البنك / تاريخ المعلومات : / / 199م

        الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

        النوع / العاملين في إِدارات وأقسام الحوالات (فروع - إِقليمي - عامة).

        م

        الاسم

        الجنسية

        مسمى الوظيفة

        المؤهل التعليمي

        تاريخ الالتحاق

        موقع العمل

        سعودي

        أذكرها

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

        الاسم :

        التوقيع :

         

         

         

        بيان (10/ 4)

        البنك / تاريخ المعلومات : / / 199م

        الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

        النوع / مسئولي نقل الأموال من الفروع و الإدارات ( العامة - الإِقليمية ) و المؤسسة الذين على ملاك البنك ( إِن وجد ).

        م

        الاسم

        الجنسية

        مسمى الوظيفة

        المؤهل التعليمي

        تاريخ الالتحاق

        موقع العمل

        سعودي

        أذكرها

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

        الاسم:

        التوقيع :

         

         

         

         

        بيان (5/10)

        البنك / تاريخ المعلومات : / / 199م الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

        النوع / القائمين على متابعة وتغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي.

        م

        الاسم

        الجنسية

        مسمى الوظيفة

        المؤهل التعليمي

        تاريخ الالتحاق

        موقع العمل

        سعودي

        أذكرها

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

        الاسم:

        التوقيع :

         

         

         

         

        بيان (6/10)

        البنك /تاريخ المعلومات ://199م

        الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

        النوع / القائمين على صرف مرتبات موظفي الجهات الحكومية في مواقعها .

        م

        الاسم

        الجنسية

        مسمى الوظيفة

        المؤهل التعليمي

        تاريخ الالتحاق

        موقع العمل

        سعودي

        أذكرها

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

        الاسم:

        التوقيع :

         

         

         

         

        بيان (7/10 )

        البنك / تاريخ المعلومات: / / 199م

        الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

        النوع / موظفي فروع الحوالات المستعجلة ( السريعة ) .

        م

        الاسم

        الجنسية

        مسمى الوظيفة

        المؤهل التعليمي

        تاريخ الالتحاق

        موقع العمل

        سعودي

        أذكرها

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

        الاسم :

        التوقيع :

         

         

         

         

        بيان (8/10)

        البنك /تاريخ المعلومات: //١٩٩م

        الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

        النوع / أخـــــــــــــــرى .

         

        م

        الاسم

        الجنسية

        مسمى الوظيفة

        المؤهل التعليمي

        تاريخ الالتحاق

        موقع العمل

        سعودي

        أذكرها

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

        الاسم:

        التوقيع :

         

      • تحديد هوية المشتري في البيان الشهري الذي يقدم للبنك المركزي المتعلق في مبيعات ومشتريات العملة الأجنبية

        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي الإِلحاقي رقم م أ/276 وتاريخ 1412/7/8هـ المتعلق بالنماذج المستخدمة من قبل البنوك العاملة بالمملكة لغرض التحويلات والإِيداع النقدي.

        نفيدكم أنه يتوجب تحديد هوية المشتري في البيان الشهري رقم 4( بند رقم 10) الذي يقدم إِلى البنك المركزي والمتعلق في مبيعات ومشتريات العملة الأجنبية وذلك وفق مايلي :

        ١٠-٠ مبيعات لأغراض السفر

        ١٠-١ سعودي

        ١٠-٢ غير سعودي

        نأمل الإِحاطة وإِفادتنا باستلامكم لهذا التعميم.

      • كثرة حوادث السرقات من عربات عملاء البنوك الواقعة في ساحات البنوك والاسواق التجارية

        لقد لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة حوادث السرقات من عربات عملاء البنوك الواقعة في ساحات البنوك والأسواق التجارية ومتابعة مرتكبي الجرائم لضحاياهم أثناء الدخول والخروج لهذه المواقع لسحب مبالغ نقدية وتواجد بعض الأشخاص داخل البنوك لمراقبة العملاء ومتابعتهم لهم في سيرهم وارتكاب الجريمة عند أي فرصة تسمح لهم بارتكابها.

        ولذا يأمل البنك المركزي حث الحراسات المدنية المتواجدة على فروعكم من الداخل والخارج بمراقبة البنك مراقبة دقيقة وإِبلاغ الجهات الأمنية ( ممثلة في عمليات الشرطة الرقم ٩٩٩) عن الأشخاص المشبوهين وأوصافهم وأرقام سياراتهم ليتم الإِجراء الأمني السريع في مثل هذه الحالات بهدف القضاء على هذه الظاهرة.

      • المعنى لـ "الأوراق الخاصة" بالمصارف المشار في المادة رقم (4) من قوانين مكافحة التزوير

        الرقم: 201000000158التاريخ (م): 1999/6/22 | التاريخ (هـ): 1420/3/9

        تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 9890/3 وتاريخ‏ 1419/9/5هـ المعطوف على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 136/خ‏ وتاريخ1419/9/1هـ‏ المتضمن طلب معاليه إبلاغه عن المقصود بالأوراق الخاصة بالمصارف التي يشملها حكم المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير.

        وبناءا عليه قام البنك المركزي بمخاطبة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالخطاب رقم ‎2105‏ ‏م ظ/م أ وتاريخ 1419/11/20 هـ‏ وإفادة معاليه بأن واضع نظام مكافحة التزوير* بذكره عبارة الأوراق الخاصة بالمصارف في بداية المادة الرابعة من النظام على صيغة الجمع إنما قصد كل الأوراق التي تحمل إسم وشعار البنك والتي لا يفترض صدورها إلا من بنك، وتمكن مستعملها من التعامل بالمال مع البنك سواء بالصرف أو الإيداع، ويدخل في حكمها بطاقات الإئتمان بأنواعها، ‏وبطاقات الصرف الآلي لما لها من قيمة مالية، وواضع النظام بتوسعه في ذلك إنما أراد حماية الأوراق الخاصة بالمصارف لما لها من قيمة عالية إذ عن طريق هذه الأوراق يمكن صرف مبالغ من البنوك ولهذا أوجد لها الحماية النظامية .

        كما قام البنك المركزي بإبلاغ فضيلة رئيس ديوان المظالم بذلك وأرفقت لفضيلته البيانان المرفقان بيان رقم (1)‏ الذي يوضح (على سبيل المثال لا الحصر) الأوراق المصرفية المقصودة وبيان رقم (‎2)‏ الذي يوضح المستندات المقصودة بالأوراق التجارية والسندات المالية المنصوص عليها في المادة السابعة اللذان سبق إعدادهما من قبل فريق العمل الذي شُكّل من البنوك والبنك المركزي، هذا وقد أشار البنك المركزي في بلاغه بأنه على استعداد للإجابة على أي استفسار يتعلق بأي مستند غير مشمول بالبيان رقم (1) ‏ باعتباره قابلاً لشمول منتجات مصرفية أخرى مستقبلا .


        * حلَّ النظام الجزائي لجرائم التزوير رقم (م/11), وتاريخ 1435/02/18هـ, محل نظام مكافحة التزوير رقم (م/114), وتاريخ 1380/11/26هـ.

        • بيان رقم (1)

          بيان بالمقصود بالأوراق الخاصة بالمصارف الواردة في المادة الرابعة من نظام التزوير

          المقصود بالأوراق الخاصة بالمصارف الواردة في المادة (4) هي تلك الأوراق التي تشبه النقود في خصائصها وهي كذلك الأوراق المستخدمة في البنوك المتضمنه لإسم البنك وأختامه وتواقيع مسئوليه ولها صفة الإلزامية الرسمية

          أو هذا الطابع التي يترتب بموجبها لصالح البنك أو عليه قيمة آنية أو مالية ناشئة من التزامات عقدية ناتجة من التعامل الإعتباري للبنك مع الغير. ومنها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

          1- 

          الشيكات السياحية :

          بجميع أنواعها المحلية والخارجية وسواء زوّر الشيك السياحي بكامله أو زوّر توقيع صاحبه.

          2- 

          بطاقات الحسم - ديبت كارد - :

          الصادرة عن الشبكة السعودية وهي بطاقات تصدر من قبل البنوك المحلية للعملاء ويتطلب لاستخدامها وجود رصيد كافي في الحساب أثناء إجراء أية عملية سحب بها عن طريق الصراف الآلي (أى تي إم) بحد سحب أقصى معين يومياً أو عند إجراء عملية شراء بها عن طريق نقاط البيع (بي أو إس) بحد شراء أقصى معين يوميا ويتم خصم قيمة العملية مباشرة من حساب العميل المستخدم عند إجراء العملية.

          ويمكن استخدام هذه البطاقات من خلال شبكات بعض المنظمات الدولية التي تقبلها الشبكة السعودية مثل شبكتي منظمتي فيزا وماستر كارد التي تحمل شعار كل من فيزا بلس وسيروس والكترون.

          3- 

          بطاقات الائتمان - كريدت كارد‎-

          بجميع أنواعها فيزا كارد وماستر كارد وأمريكان إكسبرس وهي البطاقات التي تعطى لعملاء البنوك وغيرهم مقابل رسوم إشتراك سنوي يستخدمها العملاء في أغراض الدفع عند شراء سلع أو خدمات ويتم السداد للبنك المصدر خلال فترة زمنية لاحقة ولا يشترط ان يكون لهذه البطاقات او العملاء المصدرة لهم أرصدة أو حسابات في البنوك.

          1. قسائم الإيداع النقدي.
          2. ‏قسائم إيداع شيكات‎.
          3. ‏قسائم إيداع متنوع‎.
          4. ‏الإعتماد المستندي‎.
          5. مستندات ذات علاقة بالإعتماد (إشعار قبول مستندات الشحن، إشعار دفع إلى المراسلين، سندات القبض بموجب الإعتماد المستندي، إشعار مدين للعميل بخصوص اعتماد مستندي).
          6. مستندات الشحن الواردة على إعتمادات مستندية (بوالص الشحن التي تنتقل ملكيتها بالتظهير، ووثائق التأمين البحري، وعقود نقل البضائع جوا أو بحرا، وأصول الفواتير التجارية ذات العلاقة).
          7. خطابات الضمان بأنواعها (ابتدائي، دفعة مقدمة، نهائي/سلفة، التأمين المؤقت او الدائم، حسن التنفيذ، ملاحي تعزيز خطاب الضمان الخارجي)
          8. ‏الإفراج عن خطاب الضمان‎.
          9. الشهادات والاقرارات التي تصدرها البنوك للغير عن أرصدة أو مراكز مالية للعملاء أو معاملات أخرى.
          10. شهادات ايداع رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس لدى البنوك.
          11. ‏حوالة صادرة من المراسلين‎.
          12. ‏قيد قيمة حوالة صادرة على الحساب‎.
          13. ‏قيد قيمة حوالة واردة بالحساب.
          14. ‏طلب تحويل داخلي بإدارة الخزينة‎.
          15. ‏قيد قيمة شيكات مسافرين‎.
          16. ‏إيداع اوراق مالية‎.
          17. ‏الشيكات الآلية المسحوبة على المراسلين.
          18. ‏الشيكات المصرفية المسحوبة على المراسلين
          19. ‏الشيكات الآلية المسحوبة على الخزينة بالريال.
          20. ‏دفتر ودائع توفير/ يدوي.
          21. ‏إستلام وديعة‎.
          22. ‏محضر جرد خزائن البنوك‎.
          23. اقبضوا من... لحساب اوراق مخصومة‎.
          24. ‏ادفعوا الى... لحساب اوراق مخصومة‎.
          25. ‏شهادات الإيداع (الوديعة) البنكي القابلة للتداول.

           

        • بيان رقم (2) ‏

          بيان بالأوراق والسندات المالية والتجارية الواردة في المادة السابعة من نظام التزوير

          1-الأوراق التجارية:
            1/1-‏الكمبيالة‎.
            ‏2/1-السند لأمر‎.
            ‎3/1-‏الشيك (الشخصي، الكاونتر، مصرفي، أوامر الدفع الشخصية‎).
          2-الأوراق والسندات المالية‎:
            ‎1/2-أسهم الشركات المساهمة واستبدال أسهم مودعة منها بأخرى‎.
            2/2-السندات بمعناها الشامل التي تنتقل ملكيتها وفقا للقواعد المقررة لتداولها ومنها بالمناولة (بالنسبة لما يصدر منها خارج المملكة) أو بالقيد في سجل المساهمين طبقا لنظام الشركات السعودي ومنها السندات الإذنية.
            3/2-‏السندات الحكومية‎.

           

      • المعاهد والمراكز الأهلية المرخصة والتي تمارس نشاط التدريب

              نرفق لكم قائمة تفصيلية بأسماء وعناوين المعاهد والمراكز الأهلية التي تمارس نشاط التدريب بجميع مناطق المملكة والمرخصة من قبل البنك المركزي العاملة للتعليم الفني والتدريب المهني.

              نأمل التقيد بالتعامل مع تلك المعاهد والمراكز الأهلية في جميع المتطلبات التدريبية الداخلية بالإضافة إلى المعهد المصرفي.

        • إحصائية بأعداد المعاهد والمراكز الأهلية

          إجمالي عدد المعاهد والمراكز الأهلية بالمملكة 343 معهد/مركز تقسم حسب التخصص على النحو التالي

          المعاهد الثانوية الفنية39معهداً
          معاهد التدريب الفني69  معهداً
          مراكز التدريب الفني 235 مركزاً
          مراكز التدريب المهني.مركزاً

           

          بيان بالمراكز والمعاهد الأهلية حسب المناطق

          مسلسلالمنطقةثانوي فنيمعهد تدريبمركز تدريبمركز مهنيالمجموع
          1الرياض16241030143
          2مكة المكرمة101537062
          3المدينة المنورة1210013
          4الشرقية61433053
          5القصيم0412016
          6عسير3414021
          7حائل02305
          8تبوك227011
          9الباحة00202
          10الحدود الشمالية01203
          11الجوف01809
          12جازان10203
          13نجران00202
          المجموع39692350343

           

           

          بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (الرياض)

          الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
          1معهد الشفاالرياض11459الشفا - ش الترميزي3808542100754213807ثانوي فنيشركة الريانصالح عبدالرحمن اليحـ؟؟؟
          2معهد الريان للمراقبينالرياض11312الملز - طريق عمر بن عبدالعزيز31947841504743631ثانوي فنيشركة الريانمحمد بن صالح السديس
          3معهد النخبةالرياض11738العريجاء - ش طويق15368343071834307183ثانوي فنيمحمد صالح العنزيصالح محمد الجعيلان
          4معهد الخرجالرياض11942الريان - ش ابو بكر الصديق10254428925481402ثانوي فنيرشيد محمد الخرجيعبدالرحمن الوهيبي
          5معهد بدرالرياض11468الشفا - ش المدارس3410842192644219158ثانوي فنيعمار عبدالله الحقبانيايوب الحميدي
          6معهد الأوائلالرياض11322القدس - ش خالد ابن الوليد8924867252486738ثانوي فنيسعود عبد العزيز السديريعثمان حمد الدويش
          7معهد العاصمةالرياض11673المصيف - ش الحسين بن علي9303626325752632551ثانوي فنيابراهيم فهد الرشيدصالح علي المحيني
          8معهد الرسالةالرياض11478المنصورة - ش3464544745454485596ثانوي فنيعبدالعزيز محمد الحسينيناصر عايض ادريس
          9معهد الخليجالرياض11685الخليج - ش الامير بندر10271222758432268211ثانوي فنيمحمد سعد الثاقبعمر عبدالله الجبر
          10معهد الريانالرياض11312الملز - طريق عمر بن عبدالعزيز31947727604782671ثانوي فنيشركة الريانمحمد بن صالح السديس
          11معهد الصديقالرياض11575البديعة - ش حمزة بن عبدالمطلب6189242657274281827ثانوي فنيمحمد عبدالعزيز الحمدعبدالعزيز المبدل
          12معهد نجدالرياض11272البديعة - ش الشيخ عبد العزيز بن باز21243554224359235ثانوي فنيخالد محمد الرشودابراهيم الخرجي
          13معهد الفاروقالرياض11575النسيم - ش عبدالله بن سعود6189223335452353851ثانوي فنيمحمد عبدالعزيز الحمدعبدالرحمن التويجري
          14معهد نبراسالرياض11464الملز - طريق صلاح الدين1627347815454730066ثانوي فنيعبدالله منصور المالكسعود بن فهد الشمري
          15معهد اليمامةالرياض11595المربع - ش زبيدة بنت جعفر6250340807314058456ثانوي فنيمحمد علي الشخصمحمد أحمد باكرمان
          16معهد المجدالرياض11765البديعة - ش النخيل15136242660084257564ثانوي فنيعبدالعزيز آل الشيخمطلق بجاد القحطاني
          17معهد الأوائلالرياض11322القدس - ش خالد بن الوليد8924867382486746معهد تدريبسعود عبد العزيز السديريسعود عبدالعزيز السديـري
          18معهد المهارات الإداريةالرياض11472الزهراء - ش الحجاج بن يوسف751147657264766937معهد تدريبمحمد عبدالله الشبانيمحمد الشباني
          19معهد العالمية (التحلية)الرياض11432العليا - طريق الامير محمد بن عبدالعزيز59544616030تحويلة 241معهد تدريبالعالمية للإلكترونياتمحمد بن سعود البدر
          20معهد المسارالرياض11417الملز - ش2706047662094741216معهد تدريبشركة المسار للحاسباتسعيد بنان
          21معهد الأكاديميةالرياض11566السليمانية - ش الامير ممدوح6561146159844657234معهد تدريبعبدالله محمد الغانمخالد محمد البريدي
          22معهد حاسبالرياض11564العليا - ش العليا العام5660046211184621658معهد تدريبالتطبيقية لخدمات الحاسبيسار بن عثمان الحقيل
          23معهد مقلةالرياض11535العليا - ش الأمير سلطان5998246427464644388معهد تدريبمحمد حمد المباركمحمد حمد المبارك
          24معهد الكافيالرياض11464الملز - طريق صلاح الدين1633547628624780387معهد تدريبمحمد هادي الناصرمحمد هادي الناصر
          25معهد دار الخبراءالرياض11322البديعة - مركز اليمامة التجاري22142626134256143معهد تدريبعبدالعزيز الحسينعبدالعزيز الحسين
          26معهد المنجف للفندقةالرياض11481النزهة - ش372745035224561564معهد تدريبعثمان المنجفعثمان المنجف
          27المعهد الفني الصحيالرياض11595المحمدية - ش التخصصي6293347046604704620معهد تدريبعبدالكريم محمد الزاملعبدالكريم محمد الزامل
          28معهد التكنولوجياالرياض11545المرسلات - طريق الملك عبدالعزيز182884569356تحويلة 99معهد تدريبعذيب للاستشارات والتدريبمروان العشماوي
          29معهد العالمية (الخرج)الرياض11432شارع أبو دجانة59545481212لا يوجدمعهد تدريبالعالمية للإلكترونياتسعيد الطليان
          30معهد الرازيالرياض11515المحمدية - طريق الأمير عبدالله5895547079534707572معهد تدريبزامل محمد الزاملعبد العزيز ابراهيم الراـــــ؟؟؟
          31معهد الضياءالرياض11464الملز - طريق صلاح الدين1627347815454766754معهد تدريبعبدالله منصور المالكعبدالله منصور المالك
          32معهد الشرق الأوسطالرياض11482الملز - ش الفرزدق830647626474793578معهد تدريبشركة الخراشي للتجارةعبدالرحمن الخراشي
          33معهد العالمية (الروضة)الرياض11432الروضة - الطريق الدائري الشرقي59544915124تحويلة داخليةمعهد تدريبالعالمية للإلكترونياتسعود شبيب العتيبي
          34معهد الخوارزميالرياض11573المربع - شارع الضباب5294740356664021679معهد تدريبحمد عبدالمحسن الخلفحمد عبدالمحسن الخلف
          35معهد العارضالرياض11576البديعة - ش الشيخ عبد العزيز بن باز6618443402934352321معهد تدريبخالد محمد آل رشودخالد محمد آل رشود
          36معهد اليرموكالرياض11531العليا - ش العليا العام4198046146054613272معهد تدريبحمد ابراهيم الخضيرخالد حمد الخضير
          37معهد التخصص الصحيالرياض11321العليا - ش العروبة11921706564161128معهد تدريبالشركة الرثوية للخدمات الطبيةسلمان الصالح
          38معهد الاتصالاتالرياض11547السليمانية - ش6900646428024163597معهد تدريبشركة البلدان التجاريةإبراهيم النمي
          39معهد مداراتالرياض11652المرسلات - ش هشام بن عبدالملك8780645311114535501معهد تدريبخالد عبدالعزيز النفجانخالد عبدالعزيز النفجان
          40مركز الجريسيالرياض11555العليا - طريق الملك فهد6264041930304192143مركز تدريبعبدالرحمن الجريسيفهد عبدالرحمن الجريسي
          41مركز الأفضل للحاسوبالرياض11451العليا - خلف الخزف السعودي247746594394614443مركز تدريبشركة صالح وعبدالعزيز بن نوحمحمد بن نوح
          42مركز الالقاءالرياض11543الملز - ش5140347714974785503مركز تدريبعبدالله محمد أبابطينعبدالله محمد أبابطين
          43مركز اليمامة الصحفيةالرياض11476الصحافة - طريق القصيم2584844200004417580مركز تدريبمؤسسة اليمامة الصحفيةاحمد العواصي
          44المركز الاستشاريالرياض11543الناصرية - ش الناصرية العام5149044214374419806مركز تدريبمحمود عبدالكريم الخطيبمحمود عبدالكريم الخطيب
          45مركز الاحتراف الفنيالرياض11672الملز - طريق صلاح الدين8889147307634767862مركز تدريبابراهيم محمد الصغيرغرم الله سعد الغامدي
          46مركز الشعاع الذهبيالرياض11433السلي - ش1043324313962463282مركز تدريبعبدالعزيز العنزيعبدالعزيز العنزي
          47مركز النهلالرياض11525السليمانية - ش5920546453734645365مركز تدريبحمود محمد الصالححمود محمد الصالح
          48مركز المنارةالرياض11333النسيم - ش احمد بن حنبل8772391267لا يوجدمركز تدريبابراهيم العجيميصالح الضيعي
          49مركز آلفاالرياض11415الروضة - ش حفصة بنت عمر1802349366354059883مركز تدريبعبدالله محمد الصانععبدالله محمد الصانع
          50مركز العاصمةالرياض11457الشميسي - ش العصارات2937641124274112427مركز تدريبالامير متعب ثنيان آل سعودعبدالله ابراهيم العجيمي
          51مركز حاسوب الرياضالرياض67788العليا - مجمع العروبة1152741936484193018مركز تدريبعبدالعزيز العريفجمحمد الحربي
          52مركز ابن خلدونالرياض11465البديعة - -ش المدينة المنورة2062543559614358423مركز تدريبعبدالمحسن الشدوخيعبدالمحسن الشدوخي
          53مركز العروبةالرياض11472الشفاء - ش البنوك751042216164221616مركز تدريبعبدالعزيز المقرنعبدالعزيز المقرن
          54مركز ابن الهيثمالرياض11575عتيقة - ش618924574284593152مركز تدريبمحمد عبدالعزيز الحمدمحمد الحمد
          55مركز العريجاءالرياض11333العريجاء - ش خديجة بنت خويلد8772624075لا يوجدمركز تدريبالامير متعب ثنيان آل سعودعبدالمحسن القطان
          56مركز الجزيرةالرياض11442المنصورة - طريق الخرج615644731004488029مركز تدريبعبدالمحسن فهيد الفهيدخالد عبدالمحسن الفهيد
          57مركز ابن تيميةالرياض11545العليا - ش العروبة6013946274564627456مركز تدريبمحمد السليمانمحمد السليمان
          58مركز الفجرالرياض11655الروضة - ش قرطبة10117549617914930813مركز تدريبعبدالله البابطينعبدالله البابطين
          59معهد الجزيرةالرياض11442البديعة - ش المدينة المنورة615643136104333200مركز تدريبعبدالمحسن الفهيدمحمد عبدالعزيز الحسين
          60معهد العلوم الحديثةالرياض11524الملك فهد - طريق الملك عبد العزيز5476645689404560012مركز تدريبحسن حسين بخرجيحسن حسين بخرجي
          61مركز المتخصصالرياض11342الروضة - طريق خريص89723467482346752مركز تدريبعلي الغصونناصر المطيري
          62مركز المجدالرياض11494السويدي - ش السويدي العام1768542605304260530مركز تدريبعبدالعزيز آل الشيخعبدالعزيز آل الشيخ
          63مركز البشائرالرياض11438الشفاء - طريق ديراب3297042101674222552مركز تدريبعلي محمد الشمرانيعلي محمد الشمراني
          64مركز النجومالرياضلا يوجدالنهضة - ش الأمير بندر بن عبدالعزيزلا يوجد22757702275770مركز تدريبناصر علي ناصر أبو حميديوسف مطر الحريصي
          65مركز أنظمة الجودةالرياض11417الملز - طريق صلاح الدين2707447698704742078مركز تدريبابراهيم علي الخضيرابراهيم الخضير
          66مركز الدهاميالرياض11476الروضة - ش خالد بن الوليد2589723233324772685مركز تدريبعبدالله الدهاميعبدالله الدهامي
          67مركز النظم الآليةالرياض11652السليمانية - ش8788146518694628762مركز تدريبمشعل السديريمشعل السديري
          68مركز الفاوالرياض11533العليا - ش5078246135254630166مركز تدريبصالح التركيصالح التركي
          69مركز المدربالرياض11563العريجاء - ش الإمام ابي حنيفة5212743028284302828مركز تدريبحسين فهد القحطانيحسين فهد القحطاني
          70مركز تنمية مهارات البيعالرياض11537السليمانية - ش الملك عبدالعزيز6868546519074650389مركز تدريبشركة ابحاث السلامةمحمد النصار
          71مركز اركومالرياض11573المرسلات - ش ابي دجانة528394505164505917مركز تدريبطه أحمد الخياريطه أحمد الخياري
          72مركز لانالرياض11419الروضة - ش خالد بن الوليد3613723280152304692مركز تدريبابراهيم دخيل الله الغامديابراهيم الغامدي
          73مركز العثيم للتدريبالرياض11531الريان - الطريق الدائري الشرقي4170049329394914306مركز تدريبمجموعة العثيم التجاريةمنيف محمد الوشطان
          74مركز البرامج المتحدةالرياض11523العليا - مجمع العروبة5006441942434194246مركز تدريبنواف المطيريخالد الجعيدي
          75مركز رجال الاعمالالرياض11461العليا - مجمع الفيصلية273227347402734730مركز تدريبشركة وني مريعبدالله باعشن
          76مركز اطفال المستقبلالرياض11584العليا - مجمع العروبة5796741969964192342مركز تدريبفهد عبدالله الحميدفهد عبدالله الحميد
          77مركز الرياضالرياض11476العزيزية - طريق العزيزية2589749534354772685مركز تدريبعلي سليمان الدهاميوليد علي الدهامي
          78مركز المملكةالرياض11499البديعة - ش عمر بن عبدالعزيز4049442895464281649مركز تدريبخالد عبدالعزيز البابطينخالد البابطين
          79مركز المعرفةالدوادمي11911الدوادمي - ش 353864206966420696مركز تدريبعبد الرحمن ابراهيم المقبلمنصور النجاشي
          80مركز برامج الحاسبالرياض11333العليا - العقارية الثالثة13546002124600288مركز تدريبشركة أنوار نجد المحدودةعبدالمحسن محمد الــ؟؟؟
          81مركز العالمي للكمبيوترالخرج11942المنتزهة - طريق الملك فهد10254476455481402مركز تدريبرشيد محمد الخرجيرشيد محمد الخرجي
          82مركز الرياض (الخرج)الخرج11476السلام - ش258975480690لا يوجدمركز تدريبعلي سليمان الدهاميعامر سعد العامر
          83مركز الطلائع (المجمعة)المجمعة11952المجمعة - ش الاربعين47943229034322903مركز تدريبعلي ابراهيم المريديعلي ابراهيم المريدي
          84مركز خالدشقراء11961الغدير - ش الحجاز52962225446222544مركز تدريبرشود محمد ابراهيم البعيزعبدالله محمد الفليح
          85مركز عفيفعفيف11921عفيف - الشارع العام19372213967221396مركز تدريبعويد عبدالله الزغيبيناصر محمد السويطي
          86مركز السليلالسليل11913آل محمد - ش المطار24578222287822238مركز تدريبعبدالله محمد الدوسريعمر عبدالله محمد الدوسري
          87مركز المميزالرياض11417الملز - ش الاحساء2713347943114794311مركز تدريبخالد العتيبيخالد العتيبي
          88مركز صحاري للتدريبالرياض11462الملز - طريق صلاح الدين738247409094741055مركز تدريبشركة علي ومحمد السويحمحمد السويح
          89مركز الطويل للتدريبالرياض11413الملز - ش الاحساء917147801244790157مركز تدريبمحمد الطويلمحمد الطويل
          90مركز العيونالخرج11942السليمانية - ش الملك فيصل60754425085443349مركز تدريبراشد حمد الدوسريعبدالله محمد الشميعر
          91مركز ابن سيناءالافلاج11912ليلى - الشارع العام41068237416822346مركز تدريبابراهيم عبدالله آل جابرابراهيم عبدالله آل جابر
          92مركز لدا للقياديينالرياض11372العليا - طريق الامير محمد بن عبدالعزيز66741633474628526مركز تدريبشركة تنمية المهاراتعبدالعزيز فهد الكريديس
          93مركز زمزمالرياض11545العليا - ش التخصصي6013746304604643420مركز تدريبعبدالعزيز سعد الحميديعبدالعزيز الحميدي
          94مركز البرمجة التعليميالرياض11515الخليج - ش ابي سعيد الخدري5899524915202786907مركز تدريبجاسم الدريهمجاسم الدريهم
          95مركز الجزيرة (المزاحمية)المزاحمية11442المزاحمية - ش61565233024523024مركز تدريبعبدالمحسن الفهيدعمر عبدالمحسن الفهيد
          96مركز الطلائع (الحوطة)حوطة سدير11982حوطة سدير - ش العام16444300914430091مركز تدريبعلي ابراهيم المريديطلال ناصر السلوم
          97مركز العولمةالرياض11527العليا - ش6829946200174652319مركز تدريبسعد عبدالله القحطانيسعد القحطاني
          98مركز الاسرارالرياض11546النسيم - ش الثلاثين6462423322502310425مركز تدريبعبدالله عطية الغامديسعود فهد الهريش
          99مركز النهلالرياض11525مركز الجفال - طريق الملك فهد5920546453734645365مركز تدريبحمود الصالحمحمد صالح آل جريش
          100معهد الخليج (الرياض)الرياض11351العليا - ش30046465514624471مركز تدريبشركة الخليج للتدريبالوليد الدريعان
          101مركز الشركة السعوديةالرياض11517الملز - طريق صلاح الدين6777547701074783848مركز تدريبالشركة السعوديةبسام الصحن
          102مركز المجدالرياض11494النسيم - ش حسان بن ثابت1768523134402378515مركز تدريبعبدالعزيز آل الشيخعبدالعزيز العجلان
          103مركز رامالرياض11653شبرا - الطريق الدائري الجنوبي9248542824444287174مركز تدريبعبدالله الشايععبدالله الشايع
          104مركز الرياض (ار سي)الرياض11524الملز - ش5459147605004782496مركز تدريبظيف الله الحربيمحمد الرسن
          105مركز الرواد (السلام)الرياض11491السلام - ش416549247484968949مركز تدريبابراهيم احمد المطوعخالد المطوع
          106مركز الرواد (السويدي)الرياض11438السويدي - ش3299342815504281550مركز تدريبابراهيم احمد المطوعمحمد السبيت
          107مركز التدريب السريعالرياض11444العليا - طريق الامير محمد بن عبدالعزيز5138246256064624416مركز تدريبمحمد عبدالرحمن الفراجمحمد الفراج
          108مركز الرؤيةالرياض11537العليا - مجمع الاندلس6875546026604602528مركز تدريبابراهيم عبدالعزيز ابوشنقابراهيم ابوشنق
          109مركز ابن خلدونالرياض11465البديعة - ش المدينة المنورة2062543559614358423مركز تدريبعبدالمحسن الشدوخيعبدالمحسن عبدالكريم الشدوخي
          110مركز العاصمةالرياض11333الشميسي - ش الشميسي87741124274112427مركز تدريبابراهيم العجيميابراهيم العجيمي
          111مركز قاعدة الحاسوبالرياض11455العليا - العقارية الثالثة2015446006704600671مركز تدريبشركة قاعدة للحاسوبماهر مصباح كنعان
          112مركز الرياض (النسيم)الرياض11476النسيم - ش عبدالرحمن بن عوف2589723228562325612مركز تدريبعلي سليمان الدهاميسليمان صالح الدهامي
          113مركز اعمال الحاسوبالرياض11481فندق المطلق352547600004780696مركز تدريبمروان رفيق الخطيبعبيدة عبدالرحمن المفلــ؟؟؟
          114مركز عالم التدريبالرياض11313العليا - مجمع العروبة29941964314196431مركز تدريبصالح علي الخليفةعبدالعزيز الجريش
          115مركز الجيلالرياض11333أم الحمام - ش87748234674823467مركز تدريبعبدالمحسن العجيميعبدالمحسن العجيمي
          116مركز نجدالرياض11738العريجاء - ش بلال بن رباح15390943655554303270مركز تدريبطراد خليف العنزيمحمد مناحي الدوسري
          117معهد الرازي (الناصرية)الرياض11565الناصرية - ش الامير سطام5895544149604422721مركز تدريبزامل محمد الزاملزامل الزامل
          118المركز السعودي للتنميةالرياض11613-----------------9023248207404880190مركز تدريبفاروق احمد فرحاتفاروق احمد فرحات
          119مركز ابن الهيثم (الفرع)الرياضلا يوجدالسويدي - ش عائشة بنت ابي بكرلا يوجد42760704276050مركز تدريبمحمد الحمدمحمد الحمد
          120مركز أطلس الشرقالرياض11575الملز - ش616754772302لا يوجدمركز تدريبالامير سعود بن محمد الكبيرسعود الكبير
          121مركز الأفق (الفرع)الرياض11499عمارة الصالحية - طريق الملك فهد4026740554554032593مركز تدريبعبدالله صالح السحيبانيابراهيم السحيباني
          122مركز الأقمارالرياض11322الورود - ش110445499914509995مركز تدريبمحمد الحسينابراهيم الحسين
          123مركز الجمعية السعوديةالرياض11614السفارات - ش9461848841564884156مركز تدريبالجمعية السعودية للعمرانعبدالإله خالد علام
          124مركز الفضيلةالرياض11785البديعة - ش عائشة بنت ابي بكر1500184285143تحويلة / 108مركز تدريبفهد ابراهيم المحاربفهد المحارب
          125مركز الموارد للتدريبالرياض11515العليا - طريق الامير محمد بن عبدالعزيز356584648549لا يوجدمركز تدريبعمر عبدالعزيز الشثريعبدالله الشثري
          126مركز الوثيقةالرياض11323العريجاء - ش بلال بن رباح644318588لا يوجدمركز تدريباحمد المغيصيباحمد المغيصيب
          127مركز دار المعرفةالرياض11593العليا - طريق الملك فهد5395546470044647004مركز تدريبابراهيم حمد القعيدابراهيم القعيد
          128مركز زادالرياض11445المربع - ش حمد بن معمر1961440680684026578مركز تدريبسعد حمد المقبلسعد المقبل
          129مركز مصادر التدريبالرياض11546الملز - ش6486047710884771088مركز تدريبعبدالله الناصري وشركاهعبد الله محمد الناصري
          130مركز نور المعارفالرياض11652السليمانية - ش877544611333لا يوجدمركز تدريبعادل فهد البقعاويعادل فهد البقعاوي
          131مركز مستقبل الحاسوبالرياض11231العليا - مركز الأندلس62146077704607772مركز تدريبمحمد عثمان ابوزيدمحمد عثمان ابوزيد
          132مركز المدارالرياض11417الريان - أمام اسواق الربوة2709949349894922358مركز تدريبالجمعية التعاونية الأهليةعبدالرحمن الزامل
          133مركز نظريات للتدريبالرياض11594السويدي - ش5804742749324274926مركز تدريبطلال سعود القحطانيخالد بكر القحطاني
          134مركز الامتيازالرياض11497السويدي - ش شبرا3109424277لا يوجدمركز تدريبخالد بن جريدخالد بن جريد
          135مركز السوارالرياض11726العريجاء - ش الامير مساعد15368343648514302192مركز تدريبمحمد صياح العنزيعلي الشهراني
          136مركز الجودةالرياض11448العليا - ش العليا العام1721246519824644668مركز تدريبخالد عبدالرحمن السيفخالد السيف
          137مركز ربوع المحاسبةالرياض11411العليا - ش العليا العام21346300184630865مركز تدريببكر عبدالله ابو الخيربكر عبدالله ابو الخير
          138مركز الحاسوب للتدريبالرياض11546المرسلات - طريق الامير عبدالله6462445011174561426مركز تدريبعبدالله عطية الغامديعبدالله الغامدي
          139مركز مهارات للتدريبالرياض11635الروضة طريق عبدالرحمن الغافقي1000692493468تحويلة 966مركز تدريبمؤسسة شاد الدولية للتسويقسعد عبدالله بن أدريس
          140مركز أعمدة الحاسوبالرياض11583 5321546414004642755مركز تدريب  
          141مركز تقنية المحاسبةالرياض     مركز تدريب  
          142مركز مستقبل الكمبيوترالرياض     مركز تدريب  
          143مركز التنمية الشاملةالرياض     مركز تدريب  

          الاجمالي = 143

           

          بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (مكة المكرمة)

          الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
          201معهد مرادمكةلا يوجدالرصيف – ش عبدالله العريق54453549925344825ثانوي فنيمراد عبده مرادعبدالاله القناوي
          202معهد نجاحجدة21415الرحاب – ش مضيق هرمز1816867295526719072ثانوي فنيحمدان عبدالرحمن الكنهلصالح عبدالله الشامي
          203معهد الثاقبالطائفلا يوجدالفيصلية – ش256373300997346920ثانوي فنيمحمد سعد الثاقبعبدالله عبد العالي الـ؟؟؟
          204معهد الشاطئجدة21342الثغر – ش طريق مكة12408368127556893241ثانوي فنيمحمد سعد الثاقبعبدالله سالم الخشي
          205معهد المستقبلجدة21481الفيصلية – ش المكرونة380569760946975913ثانوي فنيصفوان جميل عطاريوسف عبدالله الفريح
          206معهد المعتصمجدة21512الربوة – ش الستين4543968386856836047ثانوي فنيالأمير معتصم بن سعودمسعود سعد العتيبي
          207معهد الفيصلجدة21491الحمراء – ش حسين شبكشي1762166415346641534ثانوي فنيشركة التعز للاستثمارجمعان احمد الغامدي
          208معهد الزيلعيجدة21492الفيصلية – ش السروري853369189946982612ثانوي فنيعبدالله محمد الزيلعيفوزي علي جلالة
          209معهد الفيصلي للمراقبينجدة21494الفيصلية – ش المكرونة1762169745866395831ثانوي فنيشركة الثغربركات محمد السلامي
          210معهد التقدمجدة21481العدل – طريق مكة القديم380562447342800161ثانوي فنيصفوان عطارخضر الزهراني
          211معهد الامدادجدة21352السلامة – ش صاري12631968269976395801معهد تدريبعايض فياض العنزيعايض فياض العنزي
          212معهد الخليججدة21563الروضة – ش التحلية5217166336606602263معهد تدريبشركة الخليجحاتم عبدالرزاق الدريعا
          213معهد العالمية (جدة)جدة21452الفيصلية – ش المكرونة664566253256625322معهد تدريبالعالمية للالكترونياتاسماعيل الغامدي
          214معهد تراكو للتدريبجدة21411الحمراء – ش الكورنيش45966477136646862معهد تدريبعبدالله طه بخشعصام عبدالله بكر
          215معهد دراسات الكمبيوترجدة21444مشرفة – ش فلسطين1527567191736728236معهد تدريبخلي محمد بن لادنحمود احمد الحقوي
          216معهد جدة الدولي (مكة)مكةلا يوجد 1021454350985435298معهد تدريبالامير محمد بن خالداسامة فتح الله حسن
          217معهد جدة الدولي (التحلية)جدة21412العزيزية – ش التحلية456476039026195327معهد تدريبالامير محمد بن خالدعارف محمد الشبراوي
          218معهد جدة الدولي (الرئيسي)جدة21412الحمراء – ش فلسطين456466538176651497معهد تدريبالامير محمد بن خالدفضل محمد الجهوري
          219معهد العالمية (الطائف)الطائفلا يوجدالفيصلية - ش الحوية43467329293تحويلة 250معهد تدريبالعالمية للإلكترونياترضا فاروق مجاهد
          220معهد العالمية (مكة)مكةلا يوجدالهجرة - ش العاملا يوجد53607865420164معهد تدريبالعالمية للإلكترونياتفواز عبدالقادر مريعاني
          221معهد ادارة الاعمالجدة     معهد تدريبشركة تعليم الاهلية 
          222معهد الاندلسجدة21428البغدادية - ش حائل3237965193936514990معهد تدريبعمر احمد السبيع بادحدحمالك غازي طالب
          223مركز الوكيلمكةلا يوجدالعزيزية - ش العزيزية العام603655710555572010مركز تدريبعبد الرحمن الوكيلهشام عبدالرحمن الوكيل
          224مركز علوم الحاسبمكةلا يوجدالنزهة - ش النزهة842754364405429534مركز تدريبعبدالله صالح باصحيحعبدالله صالح باصحيح
          225مركز اللغاتمكةلا يوجدالعزيزية - ش الطائف السريع535055704215588176مركز تدريبخالد عبدالحق مندورةخالد عبدالحق مندورة
          226مركز المنارة (مكة)مكةلا يوجدالعزيزية - ش العزيزية العام75175591380لا يوجدمركز تدريبابراهيم العجيميمحمد حامد المولد
          227مركز الحجازمكةلا يوجدالرصيفة - ش عبدالله عريف208053020805302080مركز تدريبمسعود محمد آل مساعدمسعود محمد آل مساعد
          228مركز التفوق العلميجدة21341قويزة - مجمع فرج المساعد10600664052876405287مركز تدريبمحمد عقيل محمد العميممحمد عقيل العميم
          229مركز ام القرىجدة21341الجامعة - ش عبدالله السليمان10660968868676812296مركز تدريبمحسن عبدالله الزهرانيمحسن عبدالله الزهراني
          230مركز الالكترونيات الحديثةجدة21351الصفا - ش الامير ماجد10966967745776771767مركز تدريبفيصل عبدالعزيز بخشعبدالمعتني الطياري
          231معهد الدهاس (الحوية)الطائفلا يوجدالحوية - ش المطار القديم83872540207420557مركز تدريبمحمد سعد الدهاسانور مصلح
          232معهد الدهاس (حوايا)الطائفلا يوجدحوايا - ش شهار83574899337420557مركز تدريبمحمد سعد الدهاسيوسف مصلح
          233مركز الابعاد الثلاثةجدة21521الروضة - ش جسر المربع4140466720576672057مركز تدريبمحمد اسعد العنزيمحمد اسعد العنزي
          234مركز المجموعةجدة21468العزيزية - ش الاربعين3435767400026176622مركز تدريباحمد محمد الجفرياحمد محمد الجفري
          235مركز سماجدة21482العزيزية - ش المكرونة809467153336715333مركز تدريبعبدالله عبد الرحمن الجويرعبدالله عبد الرحمن الجوير
          236مركز النبلاءجدة21428الروضة - ش نهضة التاريخ3237966486186648613مركز تدريبصالح عمر بادحدحمحمد علي باناعمه
          237مركز وصل الخليججدة21464الرويس - طريق المدينة النازل1648565189486520993مركز تدريبامين محمد ريسامين محمد صالح ريس
          238مركز الباحثجدة21483البوادي - ش قريش1281568240466824046مركز تدريبعبدالله محمد عزاياعبدالله محمد عزايا
          239مركز دلهجدة21418الرحاب - ش دله3187467127936712762مركز تدريبشركة دالةاسامة عبدالرحمن من؟؟؟
          240مركز الباتلجدة21445النعيم - ش الامير سلطان1962465471426541635مركز تدريبباتل مبارك العنزيباتل مبارك العنزي
          241مركز الوطني للطباعةجدة21441مدائن الفهد - طريق مكة184068030966872498مركز تدريبعلي سعيد السعيديعلي سعيد سرور السعيدي
          242مركز المميزجدة21419العزيزية - ش التحلية431267088146733026مركز تدريبمنصور خالد العتيبيمنصور خالد حمدي العتيبي
          243مركز مساعده (جدة)جدة21448الهنداوية - ش الملك خالد3337364855976492570مركز تدريبمساعد الرشيدياحمد الرويبي
          244مركز المؤسسة العلميةجدة21463النزة - ش حراء1155065552856555285مركز تدريبعبدالله حسن بقلينابراهيم هليل السعيري
          245مركز العلمي الاداريجدة21421الجامعة - شارع الجامعة55268971626815731مركز تدريبعبدالله سعد الورديغالب محمد الغامدي
          246مركز العربي السعوديجدة21441الكندرة - ش الامير فهد179263222626322263مركز تدريبعلي محمد سعيد بغشمنصور علي المالكي
          247معهد الزومانجدة21451الرويس - ش حائل206966585306657053معهد تدريبصالح محمد الزومانعبدالله صالح الزومان
          248معهد الجازيالطائفلا يوجدشبرا - ش شبرا العام17373259807361624مركز تدريبعماد عوض الجازيعماد عوض الحجازي
          249مركز عكاظجدة21411المشرفة - ش غرناطة41467124247613831مركز تدريبوليد جميلوليد جميل
          250مركز نوافذ المستقبلالطائفلا يوجدشاهر - ش شاهر العام25874413047441253مركز تدريبجارالله احمد الغامديجارالله احمد الغامدي
          251مركز الكافي (الطائف)الطائفلا يوجدالحلقة الغربية - الشارع العام298175000807500685مركز تدريبمحمد هاديمحمد ابراهيم الجنيدل
          252مركز النوابغالطائفلا يوجدالفيصلية - طريق المطار29573358757332385مركز تدريبماجد حسين فتنماجد حسين فتن
          253مركز المؤسسة العلميةمكةلا يوجدالفيصلية - ش الحمام الملكي1155057222175722202مركز تدريبعبدالله حسن بقلينعبدالله محمد الصاعدي
          254مركز التعاون السعوديجدة21371العزيزية - ش الملك فهد11234466063436606343مركز تدريبصبحية ايوب القاسمحسين عبدالملك الصبان
          255مركز الشاطئ للتدريبجدة11555الشرفية - ش التوبة6059868932416812755مركز تدريبمحمد سعد الثاقبمحمد سعد الثاقب
          256مركز علمالطائفلا يوجدالوشحاء - ش حسن بن ثابت118174618497591449مركز تدريبعلي حسن الياميعلي حسن اليامي
          257مركز النخبةجدة21494البغدادية - طريق المدينة الطالع176106447713تحويلة 111مركز تدريبشركة المدينة للأعمال التجاريةعبدالرحمن صديقي
          258مركز المحيطجدة21474الفيصلية - ش التحلية166586641226401532مركز تدريب  
          259مركز النجديةجدة21454الرويس - ش عبدالله المحمود1567765102106510210مركز تدريب  
          260مركز الخبراءجدة21523البغدادية - ش حائل5001765135116513495مركز تدريباحمد عبدالله الصبابغازي محفوظ فلبان
          261المعهد الصحيجدة     معهد تدريب  
          262المعهد السعودي اليابانيجدة     معهد تدريب  


          الاجمالي = 62

           

          بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (المدينة المنورة)

          الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
          301معهد طيبةالمدينةلا يوجدالقبلتين - ش الدائري الثاني772782105918223418ثانوي فنيمحمد سعد الثاقبسليم محمد الصاعدي
          302معهد العالمية (المدينة)المدينةلا يوجدسلطانه - ش سلطانة34508465136تحويلة 37معهد تدريبالعالمية للإلكترونياتبندر محمد بخش
          303مركز مساعد (ينبع)ينبع البحرلا يوجدشارع عمر بن الخطاب39039100223913269مركز تدريبمساعد الرشيديجمعه مبيرك الجهني
          304المركز العلمي للتنميةالمدينةلا يوجدآل غوث - ش سلطان النازل230584634858227511مركز تدريبمحمد اسعد شربينيمحمد اسعد شربيني
          305مركز المدينة المنورةالمدينةلا يوجدالراية - ش سلطانة446982867818227511مركز تدريبابراهيم محمود شعبونييحيى قاسم
          306مركز دار الهجرةالمدينةلا يوجدالعوالي - ش347084869888488986مركز تدريبعبدالباري محمد الشاويحمزة عبدالباري الشواه؟؟؟
          307مركز خوجة للتدريبالمدينةلا يوجدالحارة الشرقية - ش الملك عبدالعزيز2523983661878360576مركز تدريباسماعيل عبدالله خوجهاسماعيل عبدالله خوجه
          308مركز بدرالمدينةلا يوجدالقربان - ش الامير عبدالمحسن372682432848241024مركز تدريبصالح محمد سعيد حسينعبدالله محمد آل حسين
          309معهد جدة الدولي (المدينة)المدينة41321الشربيات - ش الامير عبدالمجيد3784800488440616معهد تدريبالامير محمد بن خالدعلوي الجهوري
          310مركز طيبة للتدريبالمدينةلا يوجدالقبلتين - ش الدائري الثاني375582685978268206مركز تدريبعثمان يحيى زكرياعثمان يحيى موسى زكريا
          311مركز معد للتدريبالمدينةلا يوجدغرب ارض الكوردي - ش الدائري الثاني41078210577تحويلة 34مركز تدريبفوزي صالح الحبيشفوزي صالح الحبيش
          312مركز المبرمجينبع البحرلا يوجدالعريف - ش عمر بن عبدالعزيز88532245833224583مركز تدريبناظم عبداللطيفناظم عبداللطيف
          313مركز سيالينبع البحر51888مركز المنزلوي التجاري105733278923220577مركز تدريبمحمد حسين معوضمحمد حسين معوض

          الاجمالي = 13

           

           

          بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (الشرقية)

          الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
          401معهد الفلاحالاحساء31982حي الرشيدية شارع ابو حطب1121153622705362170ثانوي فنيحمدان عبدالرحمن الكنهلعدنان محمد الجاسر
          402معهد الشرقالخفجي31971حي المرور شارع 25 المثلث90776635217673711ثانوي فنيمحمد سليمان البلويسعود خليف الرشيدي
          403معهد رفالحفر الباطن31991حي المحمدية بجوار المرور145272144037214403ثانوي فنينزار سليمان العلولامحمد عبدالله الغامدي
          404معهد النهضةالخبر31952حي العقربية شارع مستشفى الملك فهد145588740868874086ثانوي فنيعبدالله الحمادغانم ابو شريفة
          405معهد الشرقيةالخبر31952العقربية شارع الامير حمود466086424708981271ثانوي فنيرشيد الحصانمبارك مرشد الدوسري
          406معهد الحصانالدمام31411حي المريكبات شارع الامير سعد29784284868420336ثانوي فنيرشيد الحصانحامد المبيض
          407معهد الجهاتالدمام31451حي المزروعية شارع مجد217383303348320590معهد تدريبشركة الجهات للتجارةمحمد راغب رمزي
          408معهد الصفر الفنيالدمام31431حي العدامة شارع الظهران102682650078273246معهد تدريبيوسف محمد البساميوسف محمد البسام
          409معهد الدرةالخفجي31971حي المرور شارع 2590776725807672580معهد تدريبمحمد سليمان البلويمحمد سليمان البلوي
          410معهد الثقافة (الجبيل)الجبيل31961حي الشاطئ1095734169163415865معهد تدريبرشيد الحصانرشيد الحصان
          411معهد الادارة الصناعيةالظهران31942حي الدوحة شارع الورد3883889134688918331معهد تدريبسامي علاء الدينصالح مشيب القحطاني
          412معهد الخليج (الخبر)الخبر31952حي البندرية مجمع المطلق206288224598822746معهد تدريبشركة الخليجعبدالله محمد الفهيد
          413معهد العالمية (الجبيل)الجبيل31951 34734727283612592معهد تدريبالعالمية للإلكترونيات 
          414معهد العالمية (الخبر)الخبر31952لم يكتب بالبيان3097089952558960575معهد تدريبالعالمية للإلكترونياتبشير علي الشمري
          415معهد العالمية (الدمام)الدمام31411تقاطع شارع الملك سعود مع الشارع الاول49783436368339644معهد تدريبالعالمية للإلكترونياتغبثان سعد القرني
          416معهد العالمية (الاحساء)الاحساء31982المبرز شارع الظهران1111053101115311547معهد تدريبالعالمية للإلكترونياتطارق محمد الخلف
          417المعهد النموذجيالدمام31483حي الاتصالات طريق الملك فهد1258784260448426044معهد تدريبمحمد عبدالله الخراشيباسم حمد الشيبي
          418معهد جدة الدولي (الدمام)الدمام31451الشارع الاول243882679278261888معهد تدريبالامير محمد بن خالدمحمد صالح الجهوري
          419معهد الثقافة (الدمام)الدمام31411حي الربيع شارع الملك خالد27983357558344980معهد تدريبرشيد الحصانرشيد الحصان
          420مركز رمز للتدريبالخبر31952حي الحزام الذهبي3071188702928870290مركز تدريبسامي علاء الدينزياد سامي علاء الدين
          421مركز فتكو للتدريب الفنيالخبر31952الحي الشمالي شارع 323184988263008829595مركز تدريبشركة فتكوعلي حسن الانصاري
          422المركز التقني للاختباراتالخبر31952الخبر الشمالية شارع الملك عبدالعزيز148588275228827521مركز تدريبمدهش سحيم السحيممدهش سحيم السحيم
          423مركز الصفرالخبر31431حي الحزام الذهبي102688287448828744مركز تدريبيوسف حمد البساميوسف حمد البسام
          424مركز سراياالدمام31952الطبيشي - ش الميناء3181883105168310471مركز تدريبسالم عبد الجوادمروان التمية
          425المركز الوطنيالدمام31462حي العمامرة شارع الملك عبدالعزيز79483240348311372مركز تدريبعيد عبدالله الناصرعيد عبدالله الناصر
          426مركز الشبكةالاحساء31982الهفوف قرب جامعة الملك فيصل466758042925801128مركز تدريبعادل ابراهيم الزرعةعبدالعزيز محمد حسن
          427مركز الفهدالنعيرية31981الصناعية شارع الامير تركي15937317083730881مركز تدريبفرحان بستان العنزيفرحان بستان العنزي
          428مركز الدوحةالقطيف31911شارع القدس36585566678510381مركز تدريبمحمد جعفر آل عبيدمحمد جعفر آل عبيد
          429مركز الحاسب الآليالقطيف31911شارع الملك عبدالعزيز78685597938552045مركز تدريبحسن السنانحسن السنان
          430مركز ابن حيانصفوى31941الشارع العام50666410956641095مركز تدريبعبدالمحسن الفهيدزياد احمد الرحمة
          431مركز هجرالاحساء31982الهفوف- ميدان الخميس84058278933730644مركز تدريبطاهر علي الغزالتوفيق طاهر علي الغزال
          432المركز العصريالخفجي31971شارع الاحوال المدنية75876717707665244مركز تدريبعبدالكريم المهيدبعبدالكريم المهيدب
          433معهد الهفوفالاحساء31982الهفوف شارع الامام علي79558239415823941مركز تدريبمنصور فالح العجميمنصور فالح العجمي
          434مركز نظام الكمبيوترالاحساء31982المبرز شارع النجاح38645864029 مركز تدريبمحمد عبدالله العمرانمحمد عبدالله العمران
          435معهد الشروقالاحساء31982الهفوف مقابل مؤسسة الراجحي9575827662لا يوجدمركز تدريبعبدالرحمن الملحمعبدالله الملحم
          436مركز الجيل (بقيق)بقيقلا يوجدحي المطار شارع 25لا يوجد56626765661944مركز تدريبابراهيم العجيميحمد مهدي النجراني
          437مركز ديوان العربالاحساء31982حي الفيصلية شارع سكيكو367558705365861895مركز تدريبمحمد طاهر الحاجيابراهيم العبد رب الرضا
          438مركز الجيل (الخفجي)الخفجي11333طريق الدمام الكويت87776700257660196مركز تدريبفهد ابراهيم العجيميناصر صعب الشمري
          439مركز الجبيل الثقافيالجبيل31951شارع جدة120036213003624441مركز تدريبحسن عيسى البوعنينحسن عيسى البوعنين
          440مركز الوفاءالدمام31952مدينة العمال الشارع الخامس3525882768878276877مركز تدريبعبدالله احمد الخضيرةعبدالله احمد الخضيرة
          441مركز الدمام الدوليالدمام31952حي عبدالله فؤاد شارع بن سينا3068268733لا يوجدمركز تدريبابراهيم عبدالمحسن العجيميعبدالله الصانع
          442مركز مساعد (الدمام)الدمام31586مخطط 71 الشارع التجاري6667782038768202494مركز تدريبمساعد وريور الرشيديعبدالله حسن الوادعي
          443معهد التقدم العلميحفر الباطن31991عقارية حفر الباطن5372255407225540مركز تدريبنزار سليمان العلولاخالد صالح علي
          444المركز المتطورالاحساءلا يوجدحي الخالدية شارع مكةلا يوجد58850055807282مركز تدريبسمير عبدالعزيز المحيشعادل عبدالعزيز المحيش
          445مركز عيد للتدريبالثقبة31952شارع الرياض732189969338985905مركز تدريبسعد عيد الدوسريسعد عيد الدوسري
          446معهد درع الجزير (الخالدية)حفر الباطن31991حي الخالدية شارع الملك عبد العزيز5372255407225540مركز تدريبنزار سليمان العلولانزار سليمان العلولا
          447معهد درع الجزير (المدينة العسكرية)حفر الباطن مدينة الملك خالد العسكرية5372255607225560مركز تدريبنزار سليمان العلولا 
          448مركز الدورات التقنيةالدمام31473 1248283912138502854مركز تدريباحمد احمد آل مسكيناحمد احمد آل مسكين
          449مركز الحاسب المتكاملالخبر31952 3045285960168595027مركز تدريبشركة تقنيات المستقبلسليمان عبدالله ابا الخيــ؟؟؟
          450مركز النهضة الثقافيالدمام31421 74582702118275425مركز تدريبعبدالله الحمادعبدالله الحماد
          451مركز التنمية الشاملالخبر31952 3140786486768649278مركز تدريبصالح علي آل باحصصالح علي آل باحص
          452مركز كاتو للتدريبالخبر31932 12286412488953089مركز تدريبشركة يوسف احمد كانوبدر كانو
          453معهد التنمية العربيالخبر     معهد تدريب  

          الاجمالي = 53

           

          بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (القصيم)

          الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
          501معهد العالمية (بريدة)بريدةلا يوجدالمنتزه - ش المدينة589938123873812181معهد تدريبالشركة العالمية للإلكترونياتسليمان البدر
          502مركز الافقبريدةلا يوجدالخبيب - ش الملك عبدالعزيز513932503103251083معهد تدريبعبدالله السحيبانيفهد العنزي
          503معهد الرائدالرسلا يوجدالشفا - ش10233329813337566معهد تدريبسليمان فهد الغصونصالح عقاب العوف
          504معهد الكافي (بريدة)بريدةلا يوجدالصفراء - ش دار التربية102138132533851283معهد تدريبمحمد هادي الناصرهاني أحمد المشيخ
          505مركز المنارة (عنيزة)عنيزةلا يوجدالضليعة - ش التجاري87736218573640570مركز تدريبابراهيم عبدالمحسن العجيميعادل راشد السعيفاني
          506معهد الكافي (البكيرية)البكيريةلا يوجدطريق المدينة27433586213359861مركز تدريبمحمد هادي الناصرعبدالرحمن عبدالله الخربو
          507مركز السعوديةبريدةلا يوجدالأمن - ش الصفراء العام197538147123813891مركز تدريبصالح محمد الرشيدصالح محمد الرشيد
          508مركز الشرق الأدنى (الرس)الرسلا يوجدالملك فهد - ش القرية80433326093332609مركز تدريبفهد منيع الخليفةفهد منيع الخليفة
          509المعهد الدولي للإدارةالاسياحلا يوجدالشارع العاملا يوجد3450431لا يوجدمركز تدريبصالح عبدالعزيز الصقعبييوسف فهد الصقعبي
          510مركز الرسالرسلا يوجدالثقافي - ش الريس10233370243337566مركز تدريبسليمان علي الغصونعبدالله محمد منصور
          511مركز الاستاذبريدة81999البشر - ش الإسكان458038246443824844مركز تدريبمحمد مطرب البدرانيمحمد مطرب البدراني
          512مركز البحاربريدة81999الفايزية - ش الشاحنات125536947323236416مركز تدريبفهد عبدالعزيز التويجريمحمد صالح الروشودي
          513مركز الأفقعنيزةلا يوجدالسليمانية - طريق الزلفي513936218273621827مركز تدريبعبدالله صالح السحيبانيعبد العزيز سليمان النوش؟؟؟
          514مركز الحاسبات والنظمعنيزة81888طريق الزلفي183536503333650333مركز تدريبمحمد سليمان الضيفمحمد سليمان الضيف
          515مركز الشرق الأدنى (عنيزة)عنيزةلا يوجدطريق الزلفي80436239103623910مركز تدريبفهد منيع الخليفةعادل عبدالعزيز الغفيلي
          516مركز فنارضريهلا يوجد 402420004 مركز تدريبعبدالعزيز راشد الشمريعبدالعزيز راشد الشمري


          الاجمالي = 16

           

           

          بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (عسير)

          الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
          601معهد المناهلخميس مشيطلا يوجدالخزان - ش26542353072351032ثانوي فنيسعيد سعيدان ظافر الاسمريبدر علي محمد الفود
          602معهد الجنوبابهالا يوجدشمسان - ش الصالة الخضراء105922940152241159ثانوي فنيفايز ناصر عيسوب البيشيمحمد عوض العسيري
          603معهد بيشةبيشةلا يوجدالخالدية - ش الملك فهد73562225246224606ثانوي فنيفايز ناصر عيسوب البيشيعبدالرحمن الزهراني
          604معهد النظمابهالا يوجدالمنهل - ش مكة المكرمة324822807222264587معهد تدريبصالح ناصر قبطيصالح ناصر قبطي
          605مركز النماصالنماصلا يوجدالرهوة - الشارع العام26628212492810051مركز تدريبعلي عبدالله الشهريحسن ناصر الشهري
          606مركز البنانمحايل عسيرلا يوجدشارع البلدية24428512342852341مركز تدريبخبتي علي محمد فقسخبتي علي محمد فقس
          607مركز السلامة (بيشة)بيشةلا يوجدالمخطط - ش الريان46562258766225893مركز تدريبخالد محمد الغامديخالد محمد الغامدي
          608مركز التعليم والتدريبابهالا يوجدالجامعة - ش الملك فيصل204622653212243966مركز تدريبعبدالرحمن محمد شبيبخالد محمد شبيب القحطاني
          609المركز الوطني (أبها)ابهالا يوجدالربوة - ش الحزام الدائري181822465742246574مركز تدريبحسين عبدالرحمن آل حصوصةحسين عبدالرحمن آل حصوصة
          610المركز الوطني (خميس مشيط)خميس مشيطلا يوجدالضباب - ش الشيخ عبدالعزيز2622359202236522مركز تدريبحسين عبدالرحمن آل حصوصةحسين عبدالرحمن آل حصوصة
          611معهد الكافي (خميس مشيط)خميس مشيطلا يوجدطريق المدينة العسكريةلا يوجد22179772204118معهد تدريبمحمد هادي الناصرحسين محمد آل زين
          612مركز السروات للتدريبابهالا يوجدالمفتاحة - ش73622511152251115مركز تدريبمصطفى عبدالله بن عزيزمصطفى عبدالله بن عزيز
          613مركز الجنوبابهالا يوجدلا يوجد105922839222283922مركز تدريبفايز ناصر عيسوب البيشيمحمد سعود محمد
          614مركز السلامةبالقرنلا يوجدالعلايا - الشارع العام8463018336302096مركز تدريبخالد محمد الغامديخالد محمد الغامدي
          615مركز زمنخميس مشيطلا يوجدطريق المدينة العسكرية20822313542210504مركز تدريبشركة زمن التقنية 
          616مركز المدربخميس مشيطلا يوجدالرونة - طريق المدينة العسكريةلا يوجدلا يوجدلا يوجدمركز تدريبحسين فهد القحطانيابراهيم سعد القحطاني
          617معهد العالمية (أبها)ابهالا يوجدجومات-طريق أبها الخميس157122408702241959معهد تدريبالشركة العالمية للإلكترونياتعبدالرحمن الشاعر
          618مركز سعدبالقرنلا يوجدالشارع العام جنوب جمعية البر14763014146302070مركز تدريبسعيد سعد القرنيسعيد سعد القرني
          619مركز عالم الكمبيوتربالقرنلا يوجدالشارع العام أبها الطائف13063019986302129مركز تدريبسعيد محمد الأحمريعبدالله جابر العلياني
          620مركز الامتيازبيشةلا يوجدشارع نادي النخيل73562010016201663مركز تدريبفهد محمد فهد البيشيعبدالله محمد الحواشي
          621معهد الخليجخميس مشيط     معهد تدريب  

          الاجمالي = 21

           

          بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (حائل)

          الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
          701معهد العالمية (حائل)حائللا يوجدالنخيل - الطريق الدائري الجنوبي181453175775317477معهد تدريبالشركة العالمية للالكترونياتناهي فيحان الكنفاء
          702معهد سهماحائللا يوجدالزبارة - ش طارق بن زياد139454328975349006معهد تدريبعبدالرحمن عمير علي العميرحسين حمود الشفدلي
          703مركز حائل (حائل)حائللا يوجدالعزيزية - ش الملك فيصل267754320325432023مركز تدريبمحمد سالم الشمريبندر رحان الشمري
          704مركز طي للتدريبحائللا يوجدالجامعيين - ش الامير تركي377353131315432872مركز تدريبسعود ناصر العودةسعود ناصر العودة
          705مركز القلمحائل     مركز تدريبسعود فهيد الشمري 

          الاجمالي = 5

           

          بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (تبوك)

          الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
          801معهد خالد بن الوليدتبوكلا يوجدالفيصلية -ش114042426534242653ثانوي فنيزامل رجا الرشودسعد عبدالعزيز الدوخي
          802معهد المنارتبوكلا يوجدالراجحي - ش الملك خالد263642748254274075ثانوي فنيفهد بن عبدالله ابو سميحخلف دخيل الرشيدي
          803معهد جدة الدولي (تبوك)تبوكلا يوجدالصالحية - شارع 50251242111304228634معهد تدريبالامير محمد بن خالدياسر ابراهيم الشبيب
          804مركز غديرالوجهلا يوجدالشارع العام13544219224422067مركز تدريبيوسف عبدالرحيم سنيوريوسف عبدالرحيم سنيور
          805المركز الأهلي للتطويرتبوكلا يوجدالمهرجان - ش جدة228042307734281549مركز تدريباحمد محمد العسيريعثمان محمد الغزاوي
          806مركز الذاكرة للتدريبتبوكلا يوجدالعزيزية - ش الإمارةلا يوجد42296424229642مركز تدريبناصر سلامة البلويخلف منصور البلوي
          807مركز الرياض (تبوك)تبوكلا يوجدالفيصلية -ش الثلاثين11584230046لا يوجدمركز تدريبعلي سليمان الدهاميحماد سليم العطوي
          808مركز خالد بن الوليدتبوكلا يوجدالمنشية - ش114042426534242653مركز تدريبزامل رجا الرشودرجا زامل الرشود
          809مركز شارة للعلومتبوكلا يوجدالسليمانية - ش الخمسين100242467704243577مركز تدريبشركة علي التميميسامي عبدالرزاق العلاو
          810مركز عمر بن الخطابتبوكلا يوجدشارع الأمير فهد بن سلطانلا يوجد4280504لا يوجدمركز تدريبحامد حمود البلويصلاح عبدالله الشريف
          811معهد العالمية (تبوك)تبوك   4231234 معهد تدريب  

          الاجمالي = 11

           

          بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (الباحة)

          الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
          901مركز العامريالباحةلا يوجدالشارع العام1572553177256590مركز تدريبسعيد سعد الغامديعبدالعزيز سعيد الغامدي
          902مركز الآفاق للتدريبالباحةلا يوجدالحوية – الشارع العام40772409597241466مركز تدريبجمعان سعيد الغامديعبدالمحسن أحمد سالم

          الاجمالي = 2

           

          بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (الحدود الشمالية)

          الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
          1001معهد الشمال (طريف)طريفلا يوجدطريف – الشارع الرئيسي40065223646429399مركز تدريبمعيض دويش طيحانعلي عبدالله المشيعل
          1002المعهد الأهليعرعرلا يوجدالروضة – ش الأصفر117566039206611627مركز تدريبمنصور بن عبدالله آل سعودمنصور بن عبدالله آل سعود
          1003معهد العالمية (عرعر)عرعر   6633400 معهد تدريب  

          الاجمالي = 3

           

          بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (الجوف)

          الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
          1101معهد الجوف الأهليالجوف  594  مركز تدريبعزام صفوق الرويلي 
          1102مركز المضيانسكاكالا يوجدالشارع العام59462484526250384مركز تدريبمحموض مضيان المضيانمحموض مضيان المضيان
          1103مركز الجوف للعلوم الهندسيةالجوف  28562461606246160مركز تدريبعزام صفوق الرويلي 
          1104مركز الجنيدي للتدريبسكاكالا يوجدالغانط - الشارع العام11862505776251818مركز تدريبسعد مثقال الجنيديعبدالرحمن مهاوش الجـ؟؟؟
          1105معهد العالمية (سكاكا)سكاكالا يوجدالبديه - ش الملك خالد125762638106263856معهد تدريبالشركة العالمية للإلكترونياتزياد ابراهيم الدرعان
          1106مركز الحجاج للتدريبدومة الجندللا يوجدالظهرة - ش الجامعة11162304626220442مركز تدريبعبدالرزاق صالح حجاجحجاج صالح حجاج
          1107مركز الشمال (القريات)القرياتلا يوجدحصيرة - ش مكة المكرمة40064213506429399مركز تدريبمعيض درويش الشراريمعيض درويش الشراري
          1108مركز الشمال (طبرجل)طبرجللا يوجدالشارع الرئيسي40062809636429399مركز تدريبمعيض درويش الشراريمعيض درويش الشراري
          1109المركز الحديثالقرياتلا يوجدشارع الملك عبدالعزيز14764229996420661مركز تدريبمحمد ابراهيم الزارعمحمد ابراهيم الزارع

          الاجمالي = 9

           

          بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (جازان)

          الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
          1201معهد جازانجازانلا يوجدالروضة – ش الأمير سلطان49132260803220021ثانوي فنيفائز ناصر البيشيحسين حمد معافا
          1202مركز الشريفصامطهلا يوجدالمكرمية – ش19233218153321815مركز تدريبعبدالله احمد الشريفعبدالله حسين النجراني
          1203المركز الأهلي (جازان)جازانلا يوجدالغزوي – ش الكورنيش87132251163222624مركز تدريبمخفور عبدالله آل بشربدر عبدالله آل بشر

          الاجمالي = 3

           

          بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (نجران)

          الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
          1301مركز السوادينجرانلا يوجدالفيصلية – ش الملك عبدالعزيز13152220385222153مركز تدريبحمد محمد السواديسالم محمد السوادي
          1302المركز الأهلي (نجران)نجرانلا يوجدالفيصلية – الشارع العام43352252445225844مركز تدريبمخفور عبدالله بشرمخفور عبدالله بشر

          الاجمالي = 2

      • حدود التركيزات الإئتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية

        لقد نصت المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك بالمملكة العربية السعودية على أن لا يزيد الحد الأقصى للتسهيلات الإِئتمانية التي يمنحها أي بنك للأشخاص الطبيعيين والإِعتباريين عن نسبة ٢٥% من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته، ويجوز للبنك المركزي  وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - رفع هذا الحد إِلى ٥٠%. وقد تضمن التعميم الصادر من البنك المركزي برقم 2662/م/أ /24 وتاريخ 1408/1/22هـ الموافق 15 سبتمبر 1987 م إِرشادات إِضافية إِلى البنوك حول هذا الموضوع من حيث تعريف المقصود بمصطلحات معينة مثل : التركزات الائتمانية والجهات ذات العلاقة، وغيرها. على ان هذه الحدود لم تطبق على التركزات الائتمانية الممنوحة للبنوك المحلية والأجنبية، ولا تلك الممنوحة لصالح حكومة المملكة العربية السعودية ومن ناحية أخرى فإِن المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك حددت المتطلبات القانونية المتعلقة بالتركزات الائتمانية الممنوحة للجهات ذات العلاقة، وقد تضمن التعميم رقم 2647/م/أ/ 23 وتاريخ 1408/1/22هـ الموافق 15 سبتمبر 1987 م إِيضاحا تفصيلياً في هذا الصدد.

        ويهدف هذا التعميم إِلى تحديث وتعديل القواعد المنصوص عليها في تعاميم البنك المركزي المنوه عنها سلفاً في ضوء التطورات الأخيرة في الممارسات الرقابية، وبما يعكس القرارات الصادرة من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1993م بغرض تحقيق توافق القواعد المعمول بها فى دول المجلس في هذا الشأن. بالإِضافة إِلى ذلك فإِن القواعد التالية تتضمن أيضاً تحديداً لحدود التركزات الائتمانية الممنوحة لصالح البنوك والمؤسسات المالية، كما أن الملحق رقم( ١ ) المرفق بهذا التعميم يقدم إِيضاحات حول مفهوم بعض المصطلحات الرئيسية الواردة في القواعد. ولذا يطلب البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة أن تضع سياسة مكتوبة للتركزات الائتمانية التي قد تتعرض لها مع العملاء، البنوك، الدول، والقطاعات الاقتصادية الأخرى على أن يتم إِقرار هذه السياسة من قبل مجلس الإِدارة. مع إِفادة البنك المركزي بالتغيرات الجوهرية التي قد تطرأ على تلك السياسات وبحثها قبل تطبيقها. ويأمل البنك المركزي أن تعمل البنوك على اتباع سياسات ائتمانية حكيمة حيث أنه وبالرغم من أن نسبة حدود الأقراض النظامية هي 25% من رأس المال والاحتياطيات، إِلا أن البنك المركزي يعتقد أنه ينبغي أن لا يتجاوز التركز الائتماني للعميل الواحد نسبة 15%، كما نأمل مراقبة كافة التركزات الائتمانية بعناية، ولهذا الغرض فقد أرفقنا نموذجاً لبيان شهري بهدف الافصاح عن التركزات الائتمانية التي تتجاوز نسبة 10% من رأس مال واحتياطيات البنك.

        ٢ - حدود التركزات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية:

        ٢/١ وفقاً لأحكام المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك، يستمر البنك المركزي في تطبيق الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية أو مجموعة الجهات المترابطة العلاقة، بنسبة 25% من رأس مال البنك المدفوع و احتياطياته، و يجوز البنك المركزي رفع هذا الحد إِلى 50% وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. وبالشروط التي يحددها، هذا ويتضمن البندان رقم ( ١)، (٢) بالملحق المرفق تعريفاً للمقصود بالتركزات الائتمانية ومجموعة الجهات المترابطة العلاقة.

        ٢/٢ الحدود المذكورة لا تنطبق على التسهيلات الائتمانية الممنوحة إِلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

        ٢/٣ الحدود المذكورة لاتنطبق على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

        ٢/٤ بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك، يحظر على أي بنك منح أي ائتمان بضمان أسهمه .

        ٣ - الحدود القصوى لاقراض الجهات غير البنكية ذات العلاقة:

        ٣/١ يجب ألا تزيد مخاطر أي ائتمان ممنوح لأي من الجهات غير البنكية ذات العلاقة عن (10%) من رأسمال البنك واحتياطياته، وذلك مع عدم الإِخلال بشروط عدم زيادة الحد الأقصى لإِجمالي التركزات الائتمانية الممنوحة لتلك الجهات عن (50%) من رأس مال البنك واحتياطياته .

        ٣/٢ يستمر تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك والتي تقضي بأن تكون كافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات ذات العلاقة مضمونة بالكامل.

        ٣/٣ وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك، يجب ألا يزيد مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية والكفالات والضمانات وأي التزامات ماليه أخرى غير مضمونة والتي تمنح لمسئولي ومستخدمي أي بنك عن إِجمالي رواتب أربعة أشهر، وذلك باستشناء القروض العقارية التي تضمنها ملكية العقار الذي يموله قرض البنك. هذا ويتضمن البند (5) بالملحق رقم (1) المرفق تعريفاً للمقصود بالجهات ذات العلاقة.

        ٤ - التجمع والتركز المفرط للتسهيلات الائتمانية للجهات غير البنكية:

        إِن ظاهرة التجمع والتركز المفرط للتسهيلات الائتمانية هي ظاهرة عامة ملحوظة في البنوك التي تكتنفها المصاعب، وتنشأ هذه الظاهرة نتيجة لمنح عدد محدود من العملاء نسبة عالية من تسهيلات البنك الائتمانية الأمر الذي أدى إِلى فرض حد أقصى لإِجمالي التركزات الائتمانية الممنوحة لجهات غير بنكية التي تفوق (10%) من رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته وبحد أقصى (8) أمثال رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته.

        ٥ - الحدود القصوى للتركزات الائتمانية الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية:

        تطبق حدود إِحترازية مفروضة على التركزات الائتمانية التي تمنح لجميع البنوك، إِلا أنه ينبغي أن تكون لدى تلك البنوك حدود داخلية خاصة بها والتي قد تكون أقل.

        ٥/١ يطبق حد أقصى قدره (50%) من رأسمال البنك واحتياطياته بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح للبنوك والمؤسسات المالية التي تتمتع بكفاءة رأسماليه حسب التعريف الوارد في البند (4) من الملحق رقم (1).

        ٥/٢ يطبق حد أقصى قدره (25%) من رأسمال البنك واحتياطياته بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح للبنوك والمؤسسات المالية التي لا تتمتع بكفاءة رأسماليه. هذا فضلاً عن أن هذه التسهيلات يجب ألا تتجاوز (25%) من آخر رأسمال واحتياطيات البنك أو المؤسسة المالية موضوع التسهيلات .

        ٥/٣ يطبق حد أقصى قدره (25%) من رأسمال البنك واحتياطيات البنك بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح للبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة الأخرى مثل البنوك المتعددة الأطراف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار التعاوني وشركات الاستثمار، وذلك على ألا تزيد هذه التسهيلات عن (25%) من آخر رأسمال واحتياطيات تلك الجهة المعنية موضوع التسهيلات .

        ٦ - توحيد أسس تقدير ومراقبة التركزات الإِئتمانية:

        يراعى اتباع أساس موحد في تقدير ومراقبة كافة التركزات الائتمانية، بما في ذلك تلك الخاصة بالفروع الأجنبية والشركات التابعة. وتشمل الشركات التابعة المذكورة الشركات التي يمتلك فيها البنك أو يسيطر على (50% ) أو أكثر من أسهمها التي لها حق التصويت.

        ٧ - الضمان :

        يراعي أن يتم تقدير ومراقبة التركزات الائتمانية على أساس قيمتها الإِجمالية، حيث لا يسمح بأي تخفيض فيها مقابل أي ضمانة إِضافية تساند القرض أو التسهيل الائتماني، وذلك باستثناء التأمين النقدي الذي يتلقاه البنك عن خطابات الاعتماد والاعتمادات المستندية والكفالات، والتي يسمح فيها بتخفيض التركز الائتماني المتعلق بها مقابل ذلك التأمين. وعلاوة على ذلك فإِن الهوامش النقدية المتعلقة بعمليات الصرف الأجنبي وعمليات المشتقات المالية الأخرى يسمح بتخفيض التركز الائتماني المتعلق بها مقابل تلك الهوامش. على أنه يجب مراعاة أن تكون تلك الهوامش النقدية بنفس عملة التسهيل الائتماني المتعلق بها وفي داخل نطاق نفس المنطقة التي أبرم فيها ذلك التسهيل الائتماني.

        ٨ - البيانات الدورية :

        ٨/١ يجب على كل بنك أن يقدم إِلى البنك المركزي تقريراً شهرياً عن جميع التركزات الائتمانية التي يمنحها للجهات غير البنكية (بما في ذلك البنوك المركزية والحكومات المركزية وأي مستويات حكومية أخرى )، والتي تتجاوز (10%) من رأسماله واحتياطياته في تاريخ إِعداد التقرير. ويجب أن يشتمل التقرير أيضاً على نسبة إِجمالي تلك التركزات الائتمانية إِلى رأسماله واحتياطياته، على أن يراعى في احتساب النسبة إِستبعاد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح البنوك المركزية والحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

        ٨/٢ يتوجب على كل بنك أن يقدم إِلى البنك المركزي تقريراً شهرياً عن جميع التركزات الائتمانية التي يمنحها للجهات ذات العلاقة والتي تتجاوز (5%) من رأسماله واحتياطياته في تاريخ إِعداد التقرير..

        ٨/٣ يتوجب على كل بنك أن يقدم إِلى البنك المركزي تقريراً عن جميع التركزات الائتمانية التي منحت للبنوك والمؤسسات المالية أثناء الشهر وتجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها ولم يتم تسويتها خلال خمسة عشر يوماً.

         

        ٩ - تاريخ سريان التعميم :

        يبدأ سريان مفعول هذا التعميم مع بداية شهر يونيه ١٩٩٥م. وحتى ذلك الحين ينبغي على البنوك أن تعمل على أن تكون التركزات الائتمانية لديها متمشية مع القواعد المبينة أعلاه بحلول تاريخ بدء سريان مفعول هذا التعميم. وعلى البنوك أن تبدأ في تقديم المعلومات المطلوبة بمقتضى البنود (٨/١,٨/٢, ٨/٣) أعلاه إِلى البنك المركزي عن الشهر المنتهي في ٣٠ يونيه ١٩٩٥م. ثم عن كل شهر بعد ذلك وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم.

        • المرفق رقم(1)

          تعريفات وملاحظات ارشادية حول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية

          ١ - تعريف (التركزات الائتمانية) :

          يقصد بهذا المصطلح مخاطر الائتمان التي تنجم عن المطالبات الفعلية والمطالبات المحتمله والالتزامات المحتمله. وبناء على ذلك فإِن هذا المصطلح يشمل ما يلي :

          ١/١ بنود تظهر في قائمة الميزانية العمومية : ( المطالبات المباشرة والالتزامات الائتمانية) :

          الإِيداعات

          القروض ( المضمونة وغير المضمونة )

          حسابات السحب على المكشوف ( جاري مدين)

          الأوراق المالية بجميع أشكالها. ( شهادات الإِيداع، السندات، الأسهم، سندات المديونية ) .

          العمليات قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة

          الكمبيالات، والقبولات، والأوراق التجارية الأخرى

          المطالبات الأخرى

          فيما يختص بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى الأرصدة الدائنه في حساب البنك لدى البنوك الأخرى ( Nostros ) السحب على المكشوف في حساب البنوك ( Vostros ) لدى البنك. وبالرغم من أن هذه المبالغ قد يصعب تقييمها بسبب وجود أنظمة أو قيود قد تعوق ذلك، فمن الممكن استخدام قيمة تقريبية أو ممثلة كالمتوسط الشهري المرجح أو الرصيد الأدنى أو ما إِلى ذلك.

          ٢/١ بنود لا تظهر في قائمة الميزانية العمومية : ( المطالبات المحتملة والالتزامات المحتملة):

          البدائل الائتمانية المباشرة:

          تعزيز خطابات الاعتمادات الخاصة بالصادرات

          التعهدات غير القابلة للرجوع فيها بشأن منح الائتمان

          كفالة المديونية

          القبولات

          خطابات الاعتمادات تحت الطلب التي تكون بمثابة كفالات لقروض وأوراق مالية.

          بدائل ائتمانية أخرى

          الالتزامات المحتملة المتعلقة بالعمليات :

          كفالات التأمينات النهائية ( تأمينات حسن التنفيذ )

          كفالات التأمينات الإِبتدائية ( تأمينات العطاءات)

          كفالات النفعات المقدمة

          أخرى

          الالتزامات المحتمله الأخرى المتعلقة بالعمليات :

          الالتزامات المحتملة الأخرى المتعلقة بالتجارة قصيرة الأجل ذات التصفية الذاتية والتي تتعلق بالتجارة، مثل الاعتمادات المستندية المضمونة.

          الالتزامات المحتملة الأخرى المتعلقة بالتجارة والمضمونة بالشحنات المتعلقة بها

          المنتجات المشتقة لسعر الفائدة وسعر الصرف الأجنبي :

          والتي تشمل المبادلات والخيارات والعمليات الآجلة. . الخ. وهذه المنتجات تنطوي على مخاطر ائتمانية أقل نسبياً، ويجب أن تحتسب بنسبة مئوية معينة من قيمتها الاسمية وفقاً لما يلي :

          أ -- العقود المتعلقة بالصرف الأجنبي (الأسعار المحددة الثابتة):

          ١٠% في السنة عن مدة حدها الأقصى سنتان

          ٥% في السنة عن كل سنة إِضاقية، حتى حد أقصى (٥٠%)

          ب - العقود المعلقة بأسعار الفائدة ( الأسعار المحددة الثابتة):

          ٥% في السنة حتى حد أقصى (٣٥%)

          التعهدات المشتركة الأخرى والإِلتزامات المحتملة الأخرى.

          ٢- تعريف ( مجموعة الجهات المترابطة العلاقة ) :

          لأغراض هذه القواعد، ينطبق مصطلح « الجهات المترابطة العلاقة» على النحو التالي:

          ٢/١ مجموعة من العملاء المترابطي العلاقة التي تتألف من اثنين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تتعلق بهم ( سوياً أو كلاً على حده ) تسهيلات ائتمانية ممنوحه من نفس المؤسسة الائتمانية أو الجهات التابعة لها، وتربطهم معاً علاقة مشتركة من حيث :

          أ- أن تكون لأحدهم بشكل مباشر أو غير مباشر سلطة السيطرة على الآخرين من خلال ما يلي :

          الملكية المشتركة

          الإِدارة المشتركة

          الكفالات التبادلية

          التبعية التجارية المباشرة التي لايمكن إِحلالها على المدى القصير.

          ب - أن إِجمالي مخاطر التسهيلات الممنوحه لهم تمثل في مجموعها بالنسبة للمؤسسة الائتمانية مخاطرة واحدة بقدر ترابط علاقاتهم على هذا النحو، إِذ أنه من الممكن في حالة مواجهة أحدهم لمشكلات مالية فقد يواجه البعض الآخر منهم أو جميعهم مصاعب في التسديد.

          ٢/٢ في سياق مفهوم « مجموعة العملاء التي تربط بينهم علاقة وثيقة » جميع الحسابات التي قد تكون مترابطة على النحو التالى:-

          في حالة ما إِذا كان « العميل » شخصاً طبيعياً أو شخصاً إِعتبارياً ينطبق المصطلح على كل المؤسسات التي يمتلكها ملكية منفردة، وكل شركات التضامن أو التوصية التي يكون هو الشريك المتضامن فيها، وكذا المؤسسات التي تمتلكها شركات التضامن أو التوصية تلك، وكل الشركات ذات المسئولية التي يمتلك فيها أكثر من (٥٠%) من أسهمها التي تتمتع بحق التصويت، وكذا الشركات التي يديرها أو يسيطر عليها سيطره مباشرة أو غير مباشرة بصرف النظر عن حصته فيها.

          في حالة ما إِذا كان « العميل » شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم، ينطبق المصطلح على كل المؤسسات التي يمتلكها ذلك « العميل » جنباً إِلى جنب مع شركات التضامن أو التوصية التي يكون الشركاء المتضامنون مع ذلك « العميل » شركاء متضامنون فيها هي الأخرى، وكذا الشركات ذات المسئولية المحدودة التي يمتلك فيها أي من أولئك الشركاء المتضامنون أكثر من (٥٠%) من أسهمها التي تتمتع بحق التصويت، أو أي من الشركات ذات المسئولية المحدودة التي يديرها ذلك «العميل» أو يسيطر عليها سيطرة مباشرة أو غير مباشرة بصرف النظر عن حصته فيها.

          في حالة ما إِذا كان ( العميل ) شركة ذات مسئولية محدودة يمتلك فيها أحد مساهميها أكثرمن (٥٠%) من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت ينطبق المصطلح على كل المؤسسات التي تمتلكها تلك الشركة وكذا المؤسسات التى يمتلكها ذلك المساهم الرئيسي ملكية منفردة أو يكون فيها شريكاً متضامناً أو شريكاً رئيسياً بنسبة تزيد عن (٥٠%) من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت، وذلك جنباً إِلى جنب مع أي شركة أخرى يديرها أو يسيطر عليها سيطرة مباشرة بصرف النظر عن حصته فيها.

           

          ٢/٣ لأغراض هذا القسم يعني لفظ «السيطرة» ما يلي :

          أن يتمتع شخص أو أ كثر من شخص معاً ( بطريق مباشر أو غير مباشر) بامتلاك - أو السيطرة على أو حق التصويت في ( ٢٥%) أو أكثر من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت في أي مؤسسة.

          أن يتحكم شخص أو أكثر من شخص معاً - على أي نحو - في انتخاب أغلبية المديرين أعضاء مجلس الإِدارة أو الأوصياء أو غيرهم ممن يمارسون وظائف مماثلة لشخص آخر.

          أن توجد أي ظروف أخرى تدل على أن شخصاً أو أكثر من شخص معاً يمارسون بطريق مباشر أو غير مباشر - نفوذاً مهيمناً على إِدارة أو سياسات شخص آخر.

          ٣ - رأس المال والاحتياطيات :

          لأغراض الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد يقصد برأس المال والاحتياطيات إِجمالي مايلي :

          (١) رأس المال المدفوع

          (٢) الاحتياطي القانوني

          (٣) الاحتياطي الحر

          (٤) الأرباح غير الموزعة

          ٤ - البنوك والمؤسسات المالية ذات الملاءة الرأسمالية :

          ينطبق هذا المصطلح على البنوك والمؤسسات المالية التي يتوفر فيها ما يلي:

          معدل كفاية رأس المال للأصول الخطرة ككل بنسبة (٨٠% )

          معدل كفاية رأس المال للأصول الخطرة ( رأس المال الأساسي ) بنسبة (٤%) مع العلم بأن جميع البنوك والمؤسسات المالية التي لم تنشر نسب كفاية رأس المال أو تلك التي لا تفي بالحدود الدنيا المذكورة أعلاه ستعامل على أنها لا تتمتع بملاءة رأسمالية .

          ٥ - الجهات ذات العلاقة :

          يشمل تعريف « الجهات ذات العلاقة » فيما يتعلق بالبنك المعنى (أي مانح الائتمان) ما يلي:

          أعضاء مجلس إِدارته ومراقبي حساباته

          أي مؤسسات غير تابعة لذلك البنك أو مدمجة فيه يكون فيها أي من أعضاء مجلس إِدارة البنك أو مراقبي حساباته شريكاً أو مديراً أو كفيلاً أو تكون له مصلحة مالية مباشرة فيها.

          أي مالك أو مساهم رئيسي في ذلك البنك، بمعنى أنه يتمتع ( بطريق مباشر أو غير مباشر- بامتلاك - أو السيطرة على أو حق التصويت في أكثر من ١٠% من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت في ذلك البنك ) .

          الشركات الشقيقة أو التابعة لذلك البنك أو المرتبطة به، ويشمل ذلك المؤسسات التي ترتبط بذلك البنك من خلال شركة أم واحدة أو مساهم مسيطر.

          ٦ – مراقبة مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية :

          يتوقع البنك المركزي أن يكون لدى جميع البنوك السعودية أنظمة داخلية تكفل المراقبة اليومية للتركزات الائتمانية الممنوحة للبنوك و المؤسسات المالية. وإِبلاغ الإِدارة العليا بالتجاوزات عن الحدود القصوى الموضوعة بالبنك وعن الحدود الاحترازية. ومع أنه قد تنشأ تجاوزات عارضة نتيجة الأحوال السوقية غير العادية أو التقلبات أو المشكلات التشغيلية غير العادية، فإِنه من المتوجب أن تكون هناك إِجراءات كفيلة بسرعة التعرف على التجاوزات واتخاذ الإِجراءات التصحيحية اللازمة.

          وكذلك ينبغي على البنوك أن تعمل على مراقبة البنوك والمؤسسات المالية كل ستة أشهرللتعرف على كفاية رأسمالها، و يمكنها أن تستخدم في هذا الغرض البيانات ومصادر المعلومات المنشورة وغير المنشورة، ومع ذلك ينبغي التحقق من تلك البيانات وتأكيدها بقدر الإِمكان .

          ٧- ملاحظات أخرى :

          لايسمح بإِجراء تصفية ( مقاصة ) في التركزات الائتمانية المتبادلة مع البنوك والمؤسسات المالية.

          جميع احسابات خارج الميزانية يجب أن تقاس بقيمتها الإِجمالية وذلك بأستشناء عقود أسعار الفائدة والمنتجات المشتقة وعقود الصرف الأجنبي.

          حدود الاقراض المنصوص عليها في هذه القواعد لا تنطبق على المساهمين الرئيسيين الذين يكونون عبارة عن بنوك أجنبية أو مؤسسات بنكية أجنبية تابعة لبنك سعودي، حيث يراعى في الحالات التي تتجاوز فيها التسهيلات الممنوحة لتلك البنوك والمؤسسات نسبة (٥٠%) من رأس المال والإِحتياطيات أن تناقش كل حالة على حده مع البنك المركزي وتعتمدها منها وكذلك فإِن التركزات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية التابعة للبنك المعني يجب في حالة تجاوزها لنسبة (٢٥%) من رأسمال واحتياطيات ذلك البنك أن تعتمد من البنك المركزي .

           

          تركز الائتمان لدى الجهات غير البنكيةوالتي تتجاوز (١٠%) من حقوق المساهمين

          (بآلاف الريالات)

          اسم العميلالتسهيلات المباشرةالتسهيلات غير المباشرةالإِجماليمبلغ الزيادة عن نسبة ١٠% من حقوق المساهمينتاريخ التجاوزملاحظات
                 

           

           

          تركز الائتمان لدى الجهات ذات العلاقة غير البنكيةوالتي تتجاوز (٥%) من حقوق المساهمين

          (بآلاف الريالات)

          اسم العميلالتسهيلات المباشرةالتسهيلات غير المباشرةالإِجماليمبلغ الزيادة عن نسبة ٥% من حقوق المساهمينتاريخ التجاوزملاحظات
                 

           

      • قائمة البنوك الأجنبية المقبولة ضماناتها لدى البنوك المحلية

        مرفق بطيه عدد ثلاث نسخ من قائمة البنوك الأجنبية المقبولة لدى البنوك المحلية لغرض إِصدار خطابات الضمان لصالح الجهات الحكومية وشبه الحكومية بعد تحديثها، إِذ تم إِضافة بعض البنوك إِلى القائمة واستبعاد البعض منها.

        لذا، نأمل اعتمادها والتقيد بموجبها إِعتباراً من تاريخه، واعتبار القائمة السابقة لهذه القائمة ملغاة.

         

         

        البنك المركزي السعودي

        قائمة بالبنوك الأجنبية المقبولة ضماناتها لدى البنوك المحلية

        محرم 1418هـ

        قائمة بأسماء البنوك الأجنبية المقبولة لإِصدار الضمانات

        الرقماسم الدولة والبنكرأس المال والاحتياطيات بملايين الدولارات - 1995-
        1

        1 . استراليا :

        1 - استراليا ونيوزيلندا

        بانكنج جروب

        100 كوين ستريت ملبورن فيكتوريا

        استراليا

        5017

        (1996)

        2

        2 - كومنولث بنك اوف استراليا

        جي ص. ب. 2719

        48 مارتن بليس، سدني نيو ساوث ويلز، استراليا

        5812

        (1996)

        3

        3 - ناشيونال استراليا بنك ليمتد

        500 بورك ستريت ص . ب 84 ايه ملبورن 3001 فكتوريا، استراليا

        9912

        (1996)

        4

        4 - ويستباك بانكنج كوربوريشن

        60 مارتن بليس، سدني نيو ساوث ويلز 2000 استراليا

        6248

        (1996)

        5

        ٠2 النمسا :

         

        1 - كريدت انستالت بانكفيرن

        شوتنجيز 6-8

        بوست فاش 72

        ايه - 1010 فيينا

        النمسا

        2472
        6

        2- فيرست اوستريان بنك

        ( دي ايرست اوستريششي ) سبار- كاسي بنك ايه جي ص . ب 162 ,21 جرابن ايه - 1011 فيينا النمسا

        841
        7

        3- بنك اوستريا ايه جي

        ام هوف2

        اية - 1010، فيينا

        النمسا

        2963
        8

        4- رافسين سنترال بنك

        اوستريش - ايه جي ( ارزي بي استريا)

        ص . ب 50 ايه - 1011 فيينا النمسا

        النمسا

        1174
        9

        ٠3 البحرين:

         

        1 - المؤسسة العربية المصرفية

        اي. بي . سي . تاور

        ص . ب 5698

        المنامة - البحرين

        1540
        10

        2- بنك الخليج الدولي بي اس سي

        ص . ب 1017

        المنامة - البحرين

        513
        113- بنك البحرين الوطني بي اس سي ص . ب 106 طريق الحكومة المنامة - البحرين239
        12

        ٠٤ بلجيكا :

        1 - بنك بروسلس لمبرت

        24 افينو مارنكس

        بي-1000، بروسلس، بلجيكا

        2737
        13

        2- بانكو اندوسويس بلجيك اس ايه

        جروت مارك 9

        2000 انتورب

        بلجيكا

        127
        14

        3- جنرال بنك

        رومونتاجن

        ديور بارك 3

        1000 بروسلس، بلجيكا

        4491
        15

        4- كريدت بنك ان في

        7 ارن بيرج سترات، 1000 بروسلس، بلجيكا

        3521
        16

        ٠5 البرازيل:

        1 - بانكو دو برازيل اس ايه ص . ب 562 برازيليا، برازيل

        3567
        17

        2- بانكو دو ستادو دي ساو

        بالو اس . ايه

        براكا انتونيو برادو

        6 سي اي بي 01062-900

        ساوباولو- برازيل

        1339
        18

        ٠6 كندا:

        1 - بنك اوف مونتريال

        129 روي ستريت جيكو مونتريال بي كيو

        كندا

        5372
        19

        2- بنك اوف نوفاسكوتيا

        44 كنج ستريت دبليو سكوتيا بلازا، تورنتو

        كندا

        5564
        20

        3- كينديان امبريال بنك

        اوف كومرس

        كومرس كورت، تورنتو

        كندا

        6516
        21

        4- رويال بنك اوف كندا

        1 بليس فيلا ماريا

        ص. ب 6001

        مونتريال، كندا

        6822
        22

        5- تورنتو دومينون بنك

        تي دي سنتر، 55 كنج ستريت دبليو تورنتو، اونتاريو

        كندا

        4519
        23

        ٠7 الصين :

        1 - بنك اوف تايوان

        120شنج كنج ساوث رود

        سكشن 1 ، تايبيه، 10036 تايوان

        3589
        24

        2- شايو تنج بنك كمبني ليمتد

        91 هنج يانج رود

        تايبيه - 100، تايوان

        893
        25

        3- ذا ايكسبورت - امبورت بنك اوف ريبلك اوف تشاينا

        8 فلور 3 نانهاي رود تايبيه 10728، تايوان

        463
        26

        4- ذا انترناشيونال كومرشال بنك اوف تشاينا،

        100 شي لين رود

        تايبيه -10424 تايوان

        1035
        27

        ٠8 الدنمارك :

        1 - دين دانسكي بنك ايه / اس 2-12، هولمنز كنال

        دي كيه - 1092 كوبنهاجن كي دنمارك

        4165
        28

        2- يوني بنك ايه / اس

        2 تورفجيد

        دي كي - 1786 كوبنهاجن في،

        دنمارك

        2723
        29

        ٠٩ فنلندا :

        ١ - ميريتا بنك ليمتد

        اليكسانتيرا نكاتيو 30

        00100 هلسنكي، فنلند ا

        3157
        30

        2- بوستي بانكي ليمتد

        يونيون نكاتيو 22

        اس اف - 00008 هلسنكي 7

        فنلندا

        900
        31

        10 . فرنسا :

        1- بانكو باريبا

        3 ريودو انتين

        75002 باريس، فرنسا

        3818
        322- بانكو ناشيونال دي باريس 16 بوليفرد ديزايتاليانز 75009 باريس، فرنسا12107
        33

        3- بانكو اندو سويز

        96 بولفارد هوسمان

        75008 باريس - فرنسا

        3163
        34

        4- بانكو فرانسيس دو كوميرس اكستريور

        21 بوليفارد هوس مان 75009 باريس - فرنسا

        976
        35

        5- كاسي ناشيونال دي كريدت اجريكول،

        91-93 بوليفارد، باستور 75015 باريس، فرنسا

        21799
        36

        6- كريدت كوميرسيال

        دي فرانس اس ايه

        103 افينيو ديز كامبس

        اليزيه، 75008

        باريس، فرنسا

        3296
        37

        7- كريدت ديو نورد

        6 اي تي 8 بوليفارد هوسمان

        75009 باريس، فرنسا

        551
        38

        8- كريدت اندستريال اي تي كوميرشل

        66 ريو ديلا فيكتوريا

        75009 باريس، فرنسا

        653
        39

        9- كريدت ليونية اس ايه

        19 بوليفارد ديزايتالينز، 75002 باريس، فرنسا

        8618
        40

        10 - سوسيتي جنرال

        تور سوسايتي جنرال 92972 باريس، لا-ديفينس سيديكس، فرنسا

        11292
        41

        11- يونيو دي بانكيز اربز فرانسيس يوباف

        190 افينيو تشالزدي قول جوالا، 92523 نيلي سيدكس باريس، فرنسا

        343
        42

        ٠11 ألمانيا:

        1 - بايرش هايبوثكن آند ويشسل بنك ايه جي

        اربيلا ستراس 12

        دي - 80278 ميونخ

        ألمانيا

        6116
        43

        2- بايرش لاندز بنك جيروزنترال

        براينر ستراس 20

        دي - 80883 ميونخ

        ألمانيا

        5986
        44

        3- بايرش فيرين بنك ايه جي

        1 اند 14 كاردينال - فالهوبر ستراس 80311 ميونخ ألمانيا

        6289
        45

        4- برلينر بنك ايه جي

        هاردن بيرج ستراس 32دي - 10890برلين، ألمانيا

        1585
        46

        5- كوميرز بنك ايه جي

        32-36 نيو مانزير ستراس فرانكفورت اي ام مين ١ ، ألمانيا

        8229
        47

        6- دتشية بنك ايه جي

        تاونوسانلج 12

        دي-60325 فرانكفورت ام مين ألمانيا

        19321
        48

        7- درسدنر بنك ايه جي

        جورجين - بونتو - بلاتز 1 دي - 60329 فرانكفورت ام مين ألمانيا

        9622
        49

        8- دي جي بنك (دتشية جينو سنتافتش بنك)

        ايملاتز ديرريببلك

        دي - 60325 فرانكفورت ام مين 1 ألمانيا

        3916
        50

        9- لاندرزبنك هيسين تهرينجين جيروزنترال

        18-26 جون جوف ستراس دي- 6031 فرانكفورت ام مين 11 ألمانيا

        1662
        51

        10- نورد دتش لاندز بنك جيروزنترال

        جورجزبلاتز 1

        دي-30159

        ألمانيا

        3762
        52

        11- سادويست ال بي

        ايه ام هابتبهان ان اتش او اف 2

        70173 شتيتجارت

        ألمانيا

        2014
        53

        12- ويست دوتش لاندز بنك جيروزنترال

        هيرزو ستراس 15

        40217 دوسلدروف

        ألمانيا

        9044
        54

        ١٢. اليونان:

         

        1 - ناشيونال بنك اوف جريس اس ايه

        86 ايولو ستريت

        كوتيزيا سكوير

        اتينا 10232

        يونان

        1214
        55

        13.. هونج كونج:

         

        1- ذي هونج كونج اند شنغهاي بانكنج كوربويشن ليمتد

        1 كوينز رود، سنترال

        هونج كونج

        11059
        56

        14. . الهند :

         

        1- بنك اوف بارودا

        3، والشاند هيرا شاند مارج

        بالاردبير

        مومباي 4000001، الهند

        508
        57

        2- كاتارا بنك

        المكتب الرئيسي

        112، جايشمارا جيندرا رود

        ص . ب 6648

        بانجالور 560002، الهند

        552
        58

        3- استيت بنك اوف انديا

        مدام كاما رود

        مومباي 400021، الهند

        1505
        59

        15 . اندونيسيا :

         

        ١- بنك دقانق نيجارا

        (برزارو)

        ص.ب 1338 جي كي تي

        جالان ام اتش تامري 5 جاكرتا 10340، اندونيسيا

        579
        60

        16. ايرلندا:

        1- الايد ايرش بنك

        ص .ب 452

        بنك سنتر، بولس بردج

        دوبلن 4 جمهورية ايرلندا

        2193

        61

         

         

         

         

        17. ايطاليا:

        1- بانكا كوميرسال ايتالياتا اس بي

        ايه

        بيزا ديلا سكالا 6

        20,121 ميلان، ايطاليا

        5836

        62

         

        2- بانكا دي روما

        فيا ماركو مانجيتي 17

        1-00187 روما، ايطاليا

        7436
        63

        3- بنكا ناشيونالي ديل لافورو اس

        بي ايه

        119 فيافتوريو فينيتو

        00187روما، ايطاليا

        4507
        64

        4  - كريديتو ايتاليانو اس بي ايه

        فيا دانتي 1

        16121 جينوا-ايطاليا

        5007
        65

        5- استيتو بنكاريو سان باولو دي تورينو اس بي ايه

        بيزا سانك ارلو 156 10121 تورين - ايطاليا

        6040
        66

        6- بنك دي نابولي اس بي ايه

        177 - 178 فيا توليدو 80132، نابولي، ايطاليا

        701
        677- كاريبلو ( كاسا دي ريسبارميو ديل بروفنسي لومباردي اس بي ايه) فيامونتي دي بيتا 8 1-20121 ميلان ايطاليا7102
        68

        18. اليابان:

        1- ذا بنك اوف يوكوهاما ليمتد

        1-1 ميناتوميريا 3—شوم نيشي-كو، يوكوهاما،

        كاناغاوا بي سي 220، اليابان

        4031

        (1996)

        69

        2- ذا بنك اوف طوكيو

        ميتسوبيشي ليمتد

        7-1 ماريونيشي

        2—شوم، شيودا كو

        طوكيو - اليابان

        28389

        (1996)

        70

        3- ذا داي - ايشى كانجو بنك ليمتد

        1-5 يوشا كو

        1-كومي، شيو داكو

        1 طوكيو 100 - اليابان

        19480

        (1996)

        71

        4- ذا دايو بنك ليمتد

        2-1 بنجو ماشي 2-كومي شيو، كو اوساكا 541 اليابان

        5540

        (1996)

        72

        5- ذا فوجي بنك ليمتد

        5-5 اوتيماشي

        1 - كومي شيودا كو طوكيو، اليابان

        15551

        (1996)

        73

        6- ذا اندستريال بنك اوف جابان، ليمتد

        3-3 ، مارونوتشي، 1-كومي شيودا كو طوكيو 100- اليابان

        12489

        (1996)

        74

        7- ذا لونج تيرم كريدت بنك اوف جابان ليمتد

        1-8 أوتشي ساشو

        2—كومى شيودا-كو

        طوكيو 100- اليابان

        9925

        (1996)

        75

        8- ذا ميتشوبيشي ترست اند بنكينكج كاربوريشن

        4-5 مرونوشي

        1 كومي، شيوداكو

        طوكيو 100- اليابان

        6812

        (1996)

        76

        9- ذا سكورا بنك ليمتد

         1-3 كودان مينامي

        1 -شومي شيودا - كو طوكيو 100-91 اليابان

        15950

        (1996)

        77

        10- ذا متسيو ترست اند بانكنج كومباني ليمتد

        1-1 نيهونبشاي - ماروماشي 2-كومي ، شيودا كو طوكيو 103 - اليابان

        5309

        (1996)

        78

        11- ذا نيبون كريدت بنك ليمتد

        10-13 ، كودان-كيتا 1 كومي شيودا- كو طوكيو 102 - اليابان

        4593

        (1996)

        79

        12- ذا سانوا بنك ليمتد

        6-5 فيشيميما شي

        3- كومي تشو - كو

        اوساكا 541، اليابان

        17665

        (1996)

        80

        13- ذا سوميتمو بنك ليمتد

        6— 5 كيتاهاما

        4 كومي شيو - كو

        اوساكا 541، اليابان

        18594

        (1996)

        81

        14- ذا سوميتومو ترست اند بانكنج كو، ليمتد

        33-5 كيتاهاما

        4-كومي شيو - كو

        اوساكا 541، اليابان

        6457

        (1996)

        82

        15- ذا توكاي بنك ليمتد

        24-21 نيشيكي،

        3 كومي، ناكا-كو

        ناقويا - اليابان

        8990

        (1996)

        83

        16- ذا تويو تروست اند بانكنج كومبني ليمتد

        3-4 مورنوشي

        1 -كومي شيودا- كو طوكيو 100، اليابان

        3699
        84

        19 . الأردن :

        1 - البنك العربي بي ال سي

        ص . ب 950545

        شميسان . ) عمان

        -

        الأردن

        778
        85

        20. الكويت:

        1- مؤسسة الخليج للاستثمار

        ص . ب 3402

        الصفاة 13035 الكويت

        1001
        86

        2- بنك الخليج كي اس سي

        ص. ب 3200 الصفاة ، الكويت

        513
        87

        3- بنك الكويت الوطني اس ايه كي

        ص. ب 95

        الصفاة 13001، الكويت

        1138
        88

        21. لوكسمبورج :

        1- كريدت بنك اس ايه

        لو كسمبورجوا

        43 بوليفارد رويال

        ال - 2955 لو كسمبورج

        727
        89

        22. هولندا:

        1- ايه بي ان امروبنك ان في

        سي / او ايه بي ان امروهولدنج ان في

        فوبنجادرييف 22

        امستردام، هولندا

        13572
        90

        2 - كوربريتف سنترال رافسين بورنلين بنك بي ايه (رابوبنك) ص. ب 17100 كروسلان 18

        3500 اتش جي اوتريش هولندا

        11293
        91

        3- اي ان جي بنك ان في

        ستراوين سكيلان 2631

        1077 زي زي امستردام

        هولندا

        6829
        92

        23. نيوزيلاند:

        1- بنك اوف نيوزيلاند

        بي ان زد سنتر

        ص . ب 2392

        1 ويلز ستريت ولينجتون نيوزيلاند

        605
        93

        24. النرويج :

        1 - دين نورسك بنك ايه اس 

        ستراندين 21

        ص . ب 1171

        سنتروم ان 0107

        اوسلو 1.  النرويج

        1930
        94

        65 .عمان:

        1 - بنك مسقط الأهلي العماني

        (اس اي او جي)

        ص . ب 134، روي

        سلطنة عمان

        65
        95

        26. باكستان:

        1- ناشيونال بنك اوف باكستان

        آي - آي شندريجار رود كراتشي ، باكستان

        229
        96

        27 . البرتغال:

        1- بانكو اسبريتو سانتيو كومييريشال دي ليسبوا اي اية

        افينديا دا ليبراديد 195-1250 ليسبون

        البرتغال

        1054
        97

        28.قطر :

        1- بنك قطرالوطني اس. اي .كيو

        ص . ب 1002 الدوحة

        قطر

        671
        98

        29. جنوب افريقيا:

        1  -ايه بي اس ايه بنك ليمتد

        ايه بي ايس ايه تاورز

        160 مين ستريت

        جوهانسبيرج 2000

        جنوب افريقيا

        1276
        99

        2- نيدكور بنك ليمتد

        100، مين ستريت جوهانسبيرج 2001 جنوب افريقيا

        802
        100

        30. كوريا الجنوبية :

        1 - ذا كوميرشال بنك أف كوريا ليمتد

        1-111, 2- كي اي نامديمن روشونج-كو

        ص . ب 126 سنترال سيئول ، كوريا

        2026
        101

        2-هانيل بنك

        ص . ب 1033

        130، نامديمن . نو 2 جي ايه شنج - جو سيئول، كوريا

        2799
        102

        3 - كوريا اكسشينج بنك

        181، الشيرو 2- كي ايه شينج كو، سيئول 100-192، كوريا

        2929
        103

        4 - كوريا فرست بنك

        100 كنجبينج- دونج

        شنج - جو

        سيئول 110-702، كوريا

        2541
        104

        31.اسيانيا:

        1 - بانكو بيلباو فيزكايا اس ايه

        جران فيا 1

        48001 بيلباو، اسبانيا

        6385
        105

        2- بانكو سنترال هيسبانو

        الكالا 49

        مدريد 28014

        اسبانيا

        3967
        106

        3 - بانكو سانتاندير

        باسو دي بيريدا 9-12 سانتاندر، اسبانيا

        7059
        107

        4 - بانكو اسبانيول دي كريدتو

        باسو دي لا كاستيلانا 7

        مدريد 28046، اسبانيا

        1870
        108

        5 - بانكو ايكستيرور

        دي اسبانا اس ايه

        كريرا دي سن جيرينومو

        28014-36، مدريد، اسبانيا

        2050
        109

        32. السويد :

        1 - نورد بانكن ايه بي (ببليك) هامنجاتن 10

        اس  10571، ستو كهولم

        السويد

        2546
        110

        2 - سكاندينافسكا انسكيلدا بانكن ايه بي (بيبلك)

        كونستراد جاردسجاتن 8

        اس - 106, 40 ستوكهولم

        السويد

        3575
        111

        3 - سفنسكا هاندلز بانكن ايه بي

        (ببليك)

        كونستراد جاردسجاتن 2

        10670 ستو كهولم

        السويدن

        3299
        112

        4 - سويد بنك

        برنكبر غستور - 8 ايس - 10534 ستوكهولم، السويد

        3063
        113

        33. سويسرا:

        1 - كريدت سويس

        بارا ديبلاتزا 8

        ص . ب 590

        8001، زيورخ، سويسرا

        11449
        114

        2 - سعودي سويس بانك

        سويس اير سنتر

        31، روتي دي 1، ايربورت ص.ب 736 سي اتش 1215 جنيف 15، سويسرا

        49
        115

        3 - سويس بنك كوربوريشن

        اشنفورد ستادت 1

        بازل، سويسرا

        12115
        116

        4 - سويس فولكس بنك

        ويلت بوست ستراس 5

        3015، بيرن

        سويسرا

        2100
        117

        5- يونيون بنك اوف سويسرا

        45  باهنهوف ستراس

        8021 زيورخ سويسرا

        20652
        118

        34. تركيا:

         

        1 -تي.سي. زيرات بنكاسي بنكالار كاديسي رقم 42 اولس انقرا، تركيا

        409
        119

        35. الامارات العربية المتحدة :

         

        1 - بنك ابوظبي الوطني

        شارع الشيخ الخليفة ص. ب 4

        ابوظبي، الامارات العربية

        976
        120

        36. المملكة المتحدة:

        1 - اي ان زد قريندلز بنك بي ال سي مينيرفا هاوس،

        مونتاجيو كلوز، لندن

        اس اي ١  9 دي اتش

        المملكة المتحدة

        770
        121

        2- باركليزبنك بي ال سي

        54، لمبارد ستريت

        لندن، اي سي 3 بي 3 اي اتش المملكة المتحدة

        11442
        122

        3- لويدزبنك بي ال سي

        71، لومبارد ستريت

        لندن، اي سي 3 بي 3 بي اس المملكة المتحدة

        5325
        123

        4 - ميدلاند بنك بي ال سي

        بولتري

        لندن، اي سي 2 بي 2 بي اكس المملكة المتحدة

        5310
        124

        5 - ناشيونال وستمنستر

        بنك بي ال سي

        41 لوثبري،

        لندن، اي سي 2 بي 2 بي بي المملكة المتحدة

        11470
        125

        6 - ذا رويال بنك اوف سكوتلاند

        بي ال سي،

        ص٠ب 31

        42، اس تي اندرو سكوير

        ادنبيره، اي اتش 2 2 واي اي

        المملكة المتحدة

        3449
        126

        7 - سعودي انترناشيونال بنك (البنك السعودي العالمي ليمتد)

        1 نايت بريدج، لندن

        ايس دبليو اى ايكس 7 ايكس اس المملكة المتحدة

        291
        127

        8- ستاندرد تشارتر بنك

        1، الدير مانبوري سكوير

        لندن، اي سي 2 في 7 اس بي المملكة المتحدة

        3111
        128

        37. الولايات المتحدة الأمريكية :

        1- امريكان اكسبرس بنك ليمتد امريكان اكسبرس تاور ورلد فيننشال سنتر

        ان . واي 10285-0500

        نيويورك، الولايات المتحدة

        837
        129

        2 - بنك اوف بوستن كوبوريشن

        100، فيدرال ستريت، بوسطن

        ماس 02110

        الولايات المتحدة

        3751
        130

        3- بنك اوف اميركا

        ن تي اند اس ايه

        بنك اوف اميركا سنتر 555 كليفورنيا ستريت سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 94104 الولايات المتحدة

        11732
        131

        4- ذا بنك اوف نيويورك

        48 وول ستريت

        نيويورك ان. واي 10286 الولايات المتحدة

        3487
        132

        5- بانكرز ترست كومبني

        130 لبرتي ستريت نيويورك ان. واي 10006

        الولايات المتحدة

        4336
        133

        6 - سيتي بنك ان ايه

        399، بارك افينيو، نيويورك ان. واي 10043 الولايات المتحدة

        14817
        134

        7 - ذي تشيس مانهاتان بنك ان ايه

        1 تشيس مانهاتان بلازا

        270، بارك افينيو

        نيويورك، ان،واي 100172

        الولايات المتحدة

        7975
        135

        8 - كور ستيت بنك ان ايه

        ص . ب . 7618

        برود ايند شيستنت ستريت

        فيلاديلفيا، بي ايه 19101 الولايات المتحدة

        1614
        136

        9 - فيرست يونيون ناشيونال بنك اوف نورث كارولينا

        1 ، فيرست يونيون سنتر شارلوت ان سي 28288 الولايات المتحدة الأمريكية

        1569
        137

        10 - فيرست شيكاغو ان بي دي كوربوريشن

        1 ، فيرست ناشيونال بلازا شيكاغو، ايلونيس، 60670 الولايات المتحدة

        8450
        138

        11 - ميلون بنك ان.ايه

        ون ميلون بنك سنتر

        بتسبرج، بى ايه 0001-15258 الولايات المتحدة

        3225
        139

        12 - مورقان قارنتي ترست كومبني اوف نيويورك،

        60 وال ستريت

        نيويورك، ان. واي 0060-10260

        الولايات المتحدة

        11011
        140

        13 - نيشنز بنك ان ايه

        كاروليت ان سي 001-28255 الولايات المتحدة

        12801
        141

        15 - ويلز فارغو بنك ان ايه

        420 منتغمري ستريت

        سان فرانسسكو

        كاليفورنيا 94163

        الولايات المتحدة

        4228
        142

        38. أخرى :

        1 - المؤسسة العربية للاستثمار ص . ب 4009

        الرياض، 11491

        المملكة العربية السعودية

        374

         

         

         

         

      • البيانات الإشرافية الدورية المحدثة

        لكي يتاح للبنوك مزيداً من الوقت اللازم للتحضير، فقد قرر البنك المركزي تعديل البرنامج الزمني لتقديم البيانات المقترحة ( الربع سنوية والنصف سنوية ) وفيما يلي الجدول الزمني المعدل لتقديم البيانات .

        نوع البيانات تاريخ تقديم البيان
        ١ - البيان نصف الشهري : يجب أن يقدم بصفة أسبوعية اعتباراً من ١٥ أكتوبر ١٩٩١م.
        ٢ - البيانات الشــهــريــة : ( بدون تغيير) فالمجموعة الاولى للبيانات سيلزم إِعدادها اعتباراً من ٣٠ سبتمبر ١٩٩١ على أن تقدم للبنك المركزي بحلول ١٥ أكتوبر ١٩٩١ .
        ٣ - البيانات ربـــع سنوية : تقرر تقديم هذه البيانات كل فترة ربع سنوية تبدأ اعتباراً من أول يناير ١٩٩٢، وعلى ذلك فان المجموعة الأولى من البيانات سيلزم إِعدادها اعتباراً من ٣١ مارس ١٩٩٢ على أن تقدم للبنك المركزي بحلول ١٥ أبريل ١٩٩٢ .
        ٤ - البيانات نصف سنوية : هذه البيانات تقرر تقديمها كل ستة أشهر تبدأ اعتباراً من أول يناير١٩٩٢، وعلى ذلك فإِن المجموعة الأولى من البيانات سيلزم إِعدادها اعتباراً من٣٠ يونيو ١٩٩٢ على أن تقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي بحلول ١٥ يوليو ١٩٩٢ .
        ٥ - البيانات السنوية : هذه البيانات تقرر تقديمها في نهاية كل سنة تبدأ اعتباراً من أول يناير ١٩٩١
         وعلى ذلك فإِن المجموعة الأولى من البيانات سيلزم إِعدادها اعتباراً من ٣١ ديسمبر ١٩٩١ على أن تقدم للبنك المركزي   بحلول ١٥ يناير ٠١٩٩٢

        وبالإِضافة إِلى ذلك ونتيجة للتجاوب والمعلومات الواردة من البنوك قررت المؤسسة أن ترجيء إِلى تاريخ لاحق بعض متطلبات البيانات متعددة العملات وذلك فيما يتعلق بالبيانات ربع السنوية رقم (٤,٢,١).

        وفيما يلي الترتيبات التي تمت علي البيانات المذكورة آنفاً.

        نوع البيانالتعديل
        بيان الإِيرادات والمصروفاتيتم تقديم البيان بالريال السعودي وحده.
        بيان الموجودات الخارجية حسب الدولالبيانات الخاصة بالريال السعودي وحده يلزم أن تكون في الأعمدة التي يبين فيها تحليل الموجودات، أي في الأعمدة التي تكون عناوينها (النقد وأرصدة لدى البنوك المركزية والموجودات الأخرى، أرصدة لدى المؤسسات البنكية، المركز والفروع، التسهيلات الائتمانية، الاستثمارات ) أما بقية الأعمدة الأخرى فتبقى كما هي بدون أي تعديل.
        بيان المطلوبات الخارجية حسب الدول

        البيانات الخاصة بالريال السعودي وحده يلزم أن تكون في الأعمدة التي يبين فيها تحليل المطلوبات أي في الأعمدة التي تكون عناوينها (حسابات البنوك ودائع لجهات حكومية وشبه الحكومية، ودائع وتأمينات نقدية للقطاع الخاص، شهادات إِيداع ومبالغ مقترضة، أرصدة المركز والفروع والمطلوبات الأخرى) أما بقية الأعمدة الأخرى فتبقى كما هي بدون أي تعديل.

         

        ومع ذلك نرى أنه ينبغي على البنوك أن تواصل بذل جهودها لاستنباط أنظمة للتقارير متعددة العملات حيث سيقوم البنك المركزي بإِدخال متطلبات تلك المعلومات في المستقبل القريب.

      • الحصول على موافقة البنك المركزي لإنشاء العمليات المصرفية خارج المملكة

        قد يتطلب العمل البنكي إِنشاء شركات تابعة للبنوك خارج المملكة لأغراض ضرائبية أو غيرها كتسجيل صناديق الإستثمار وإِدارة عمليات العقار وتأجير السفن و الطائرات و غير ذلك.

        وفي هذه الحالة نفيدكم أنه لابد من الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي و نأمل أن يتضمن طلب الموافقة المعلومات التالية:

        ١ - الهدف من إِنشاء الشركة و توضيح نشاطها.

        ٢ - المكان المقترح لإِنشائها.

        ٣ - السلطات المختصة بإِعطاء شهادة الإِنشاء (الترخيص)

        ٤ – لمحة موجزة عن الأنظمة الضريبية المطبقة في البلد المزمع إِنشاء الشركة فيه.

        ٤-الهيكل المالي لهذه العمليات وطريقة معالجتها (من حيث تسجيلها في القوائم المالية للبنك : كقروض أو استثمارات أو

        خارج نطاق الميزانية العمومية أو خلافه).

        وسيقوم البنك المركزي بدراسة وتقييم هذه المعلومات و مناقشة المسئولين في البنك تمهيداً لمنح الموافقة، وبعد المنح سيطلب من البنك تزويد

        البنك المركزي بما يلي :

        ١ - شهادة إِنشاء الشركة (الترخيص).

        ٢ - النظام الأساسي وقوانين البلد الذي أنشئت فيه الشركة.

        ٣ - القوائم المالية السنوية (إِن وجدت ).

        ٤ - المعلومات المتعلقة بمعالجة هذه العمليات محاسبياً في دفاتر البنك.

        نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه،

      • فتح حسابات خاصة بالوديعة النظامية لشركات التأمين في المملكة

        بالإشارة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تقضي بأنه "على شركات التأمين أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المركزي"، والمادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية التي حددت نسبة الوديعة النظامية لتكون (10%) من رأس مال الشركة يتم إيداعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي يحدده البنك المركزي بحيث يتم استثمارها من قبل البنك المركزي وتعود عوائدها للبنك المركزي.

        نأمل فتح حسابات لشركات التأمين المرخصة عند طلبها ذلك لغرض الوديعة النظامية وذلك، وفقاً للضوابط التالية:

        1- فتح الحساب بمسمى "شركة... – وديعة نظامية تحت تصرف البنك المركزي"، بحيث يذكر اسم الشركة حسب الترخيص متبوعاً بالغرض المذكور أعلاه.

        2- استيفاء المتطلبات الواردة في القاعدة 300-1-3-6 من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيله المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8هـ.

        3- يتم استثمار مبلغ الوديعة بعد الحصول على توجيهات البنك المركزي، وعلى أن تودع مبالغ عوائد الاستثمار في نفس حساب الوديعة.

        4- لا يسمح بإجراء أية سحوبات من الحساب (أصل الوديعة والعوائد) إلا بموافقة البنك المركزي.

        5- إشعار البنك المركزي عند فتح أي حساب لهذا الغرض مع بيان المبلغ المودع فيه واسم الشركة.

      • وجود بعض الملاحظات التي تتسبب في تأخير مصالح المواطنين

        تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشئون الإِيرادات مفادها وجود بعض الملاحظات والتي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ مما يتسبب في تأخير مصالح المواطنين وكذلك مخالفة الاتفاقيات الموقعة والتي تنظم تسديد فواتير الهاتف والمرافق العامة عن طريق البنوك والتي شملت الآتي:

        ١- رفض بعض البنوك قبول الإِيرادات من العملات المعدنية كإِيداعات لتحويلها للبنك المركزي.

        ٢- رفض بعض البنوك إِصدار شيكات مسحوبة لأمر البنك المركزي إِلا بعد تحصيل رسوم مقابلها تتراوح بين خمسة إِلى عشرة ريالات.

        ٣- اقتصار قبول السداد على عملاء البنوك فقط.

        ٤- معظم البنوك حددت فترة واحدة لقبول السداد (صباحي أو مسائي).

        ٥- التأخير في تسليم كعوب السداد إِلى مندوبي الاتصالات في الوقت المتفق عليه.

        ٦- كثرة كعوب السداد المفقودة مما يعرض هواتف المشتركين لفصل الحرارة ومن ثم إِلغائها.

        ٧- استخدام التاريخ الميلادي مع أن الأمر السامي الكريم ينص على استخدام التاريخ الهجري.

        ٨- كثرة الأخطاء في إِجماليات فروع البنوك.

        ٩- استخدام ختم غير مطابق للاتفاقية التي نصت بأن تختم فاتورة المشترك بكلمة (دفع) أو (قبض).

        لذا نأمل التأكيد على كافة فروعكم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة معكم بهذا الخصوص وذلك من خلال الالتزام بقبول تسديد فواتير الهاتف والتلكس وكذلك فواتير الخدمات العامة (المياه - الكهرباء) من كافة المواطنين والمقيمين في المملكة في الفترتين سواء الصباحية أو المسائية دون تحديد وقت معين وكذلك دون ربط وجود حساب للمشترك لدى البنك وفقاً للشروط والإِجراءات المقررة في الاتفاقيات المبرمة مع البنك والتقيد بتعاميم البنك المركزي السابقة في هذا الخصوص. 

        هذا وسيقوم البنك المركزي باتخاذ الإِجراءات ضد أي مخالفات قد ترد بهذا الخصوص كما سوف يتم إِرسال مفتشين للتأكد من ذلك.

      • إجراءات نظام المقاصة الإقليمية

        بالإشارة إلى مشروع تطوير النظام الآلي للمقاصة المطبق في فروع البنك المركزي في كل من الرياض وجدة والدمام، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 4369/م أ/173 وتاريخ 1416/4/3هـ المتعلق بإجراءات نظام المقاصة الإقليمية وإعادة شيكات المقاصة غير المدفوعة، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة مدراء العمليات البنكية (BOOC) فيما يخص تعديل الفقرات (ثالثاً ورابعاً) من التعميم المشار إليه، بالإضافة إلى وضع ضوابط لمعالجة كبر حجم وتكرار الأختام المستخدمة على شيكات المقاصة، فإنه نود الإفادة بما يلي:

        أولاًتعديل الفقرات (ثالثاً ورابعاً) فقط من التعميم المشار إليه بحيث يتم دمجها في فقرة واحدة، مع إضافة تعليمات جديدة توضح مسؤولية البنك الساحب حول إفادة العميل المستفيد برفض الشيك، على أن تصبح الفقرة ثالثاً ورابعاً بعد التعديل والإضافة، كالتالي:
         "جميع الشيكات المسحوبة على أي فرع من فروع البنوك بالمملكة (سواء داخل مدن المقاصة الإقليمية في الرياض وجدة والدمام، وما يقع في نطاقها أو الفروع الواقعة خارج هذه المدن) إذا تم تقديمها في أحد مدن المقاصة الإقليمية الرئيسية أو في أي مدينة أخرى داخل المملكة، فإنه يجب إعادتها خلال فترة يوم عمل واحد من اليوم الذي قدمت فيه كحد أقصى (أي إذا كان الشيك مقدم للمقاصة يوم السبت فإنه يجب إرجاعه يوم الأحد مباشرة من نفس الأسبوع).
         على أن يقوم البنك الساحب (مقدم الشيك) وخلال فترة ثلاثة أيام عمل من استلامه الشيك المعاد بإفادة عميله برفض الشيك وإعادته من قبل البنك المسحوب عليه".
        ثانياً: حيث إن أحجام وأعداد الأختام التي تضعها البنوك على الشيكات المقدمة لغرف المقاصة، كبيرة ومتعددة مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إخفاء وطمس بيانات الشيك الأساسية (المبلغ، اسم المستفيد، التاريخ، التوقيع...)، وتلافياً لحدوث مثل هذا الأمر ولأهمية المعلومات الموجودة على الشيك وتوحيداً للأنظمة والإجراءات المتعلقة بشيكات المقاصة، فإنه يجب على جميع البنوك تطبيق وإتباع ما يلي:
          1. إلغاء الأختام القديمة ذات الحجم الكبير والمستخدمة على شيكات المقاصة.
          2. استخدام أختام جديدة بحيث لا يتجاوز مقاس الأختام الجديدة عن (2,5سمx1,5سم).
          3. استخدام الختم في المكان المخصص له على أن يكون ذلك خلف الشيك فقط، مع عدم استخدام الختم على ظهر الشيك.
          4. عدم تكرار ووضع الختم على أختام سابقة وذلك حتى لا يتم إخفاء وطمس بيانات هذه الأختام، مع مراعاة وضع الختم دائماً في المكان الخالي من الشيك.

         

        نأمل الإحاطة، وتعزيز استلام وتطبيق هذه التعليمات.

      • تزويد البنك المركزي على اساس ربع سنوي بأرقام المحافظ الاستثمارية المحلية حسب توزيعها الجغرافي

        الرقم: 191000000341التاريخ (م): 1998/10/2 | التاريخ (هـ): 1419/6/11

        استناداً إِلى المادة السابعة عشرمن نظام مراقبة البنوك يأمل البنك المركزي تزويده وبصفة دورية وعلى أساس ربع سنوي ( مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) بأرقام المحافظ الإِستثمارية المحلية حسب توزيعها الجغرافي وفقاً للنموذجين المرفقين رقم (1) و (2)، على أن يتم تقديمها للبنك المركزي في ديسك خاص على برنامج (EXCEL) المرفق.

        ونأمل أن يتم البدء بذلك اعتباراً من نهاية شهر سبتمبر 1998م على أن تصلنا البيانات خلال أسبوعين من تاريخه، وأن يستمر العمل بمضمون هذا التعميم حتى اشعار أخر من البنك المركزي .

      • توفير البرامج والمنتجات الاستثمارية المتنوعة بالريال السعودي

        تحقيقاً لأهداف الاقتصاد الوطني في تنمية الاستشمارات المالية على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة وفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة بدوره في تلك التنمية فإِنه من الضروري إِيجاد قنوات ووسائل استثمارية متنوعة لجذب الاستثمارات محلياً وتمكين المستثمرين - بفئاتهم المختلفة - من تنويع استثماراتهم بين تلك القطاعات بما يحقق لهم عوائد مجزية ويدعم تلك القطاعات، ويساهم في تدعيم النهضة الاقتصادية بالمملكة .

        ولذا فان البنك المركزي يأمل في أن تقوم البنوك بدور فعال في هذا المجال عن طريق توفير البرامج والمنتجات الاستثمارية المتنو عة بالريال السعودي، ومنها صناديق الاستثمار بالريال السعودي، والاستفادة من الادوات الاستثمارية الحالية كسندات التنمية وأذونات الخزينة وشهادات الإِيداع واستحداث الجديد منها والذي ثبت جدواه من خلال تجارب الدول المتقدمة وبما يتناسب مع اقتصادنا الوطني .

        ولمتابعة الاستثمارات المحلية بالريال السعودي التي تقدمها البنوك المحلية نأمل موافاة البنك المركزي ببيان دوري شهري وفق النموذج المرفق وبصورة منتظمة .

      • تنظيم أوضاع منسوبي القطاع العام والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الداخل والخارج

        إشارة إلى خطاب معالي وزير المالية رقم 8569/1 وتاريخ 1429/11/4هـ المعطوف على برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 43140/ب وتاريخ 1429/11/1هـ المرفق بطيها نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم 310 وتاريخ 1429/10/27هـ القاضي بالموافقة على تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين العام والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الداخل والخارج.

        مرفق بطيه نسخة من القرار للإحاطة والعمل بموجبه.

      • قواعد تنظيم صناديق الاستثمار

        نظراً لتزايد طلبات المستثمرين بالمملكة بفئاتهم المختلفة خلال السنوات الماضية على صناديق الاستثمار التي تسوق محلياً وعالمياً، فإِن البنوك المحلية وبتشجيع من البنك المركزي تتنافس مع المؤسسات الإِقليمية والعالمية لتأسيس وتطوير كثير من صنادبق الاستثمار المفتوحة والمغلقة.

        وبناءً على توصيات البنك المركزي أصدر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني القرار رقم ٢٠٥٢ وتاريخ ٢٤ رجب ١٤١٣ هـ بالموافقة على قواعد تنظيم صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية والتي تشمل عدداً من المواضيع ذات العلاقة بتأسيس وإِدارة وتسويق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة .

        وتهدف كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والبنك المركزي من إِصدار تلك القواعد إِلى مايلي :

        ١ - حماية جميع المستثمرين .

        ٢ - التحقق من أن المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات هي فقط المؤسسات ذات رأس المال القوي والسمعة الطيبة والإِدارة المؤهلة.

        ٣ - التأكد من أن نوعية هذه الخدمات ووضع السوق في تحسن مما يقوي ثقة المستثمرين فيها .

        ٤ - تطوير معايير الإِشراف في مجموعة دول منطقة الخليج.

        والقواعد بعالية شاملة ومحددة ويجب تطبيقها مقترنة بالالتزام بسياسات البنك المركزي الموضحة فيما يلي :

         

        ١ - دور البنوك السعودية :

        إِن سياسة البنك المركزي هي السماح للبنوك المحلية فقط بتقديم تلك الخدمات إِلى الجمهور في المملكة العربية السعودية، وعليه يأمل البنك المركزي أن تقوم البنوك السعودية بدورها في إِدارة تلك الصناديق.

        ويمكن للبنوك أيضاً أن تقوم بدور الحفظ والتسويق والتنظيم، كما يمكن تفويض بعض المؤسسات المالية الأخرى للقيام بدور الحفظ لأصول الصندوق داخل المملكة وخارجها.

        وتقع على البنوك المحلية كامل مسئوليه إِدارة تلك الصناديق على أن تبقى في جميع الأوقات مسئوله أمام الجمهور والسلطات الإِشرافية في المملكة.

         

        ٢ - إِجراءات منح الترخيص :

        أ - الوضع التنظيمي :

        من أجل منح البنك ترخيصاً لتأسيس وتسويق صناديق الاستثمار فإِن البنك المركزي يقوم بتقييم الوضع التنظيمي للبنك وخبرته الإِدارية، والبنوك التي تخطط لتقديم تلك الخدمات يجب أن يتوفر لديها الهيكل التنظيمي وأنظمة المحاسبة وإِجراءات الرقابة واتخاذ القرارات التي تعتبر ضرورية لتحقيق خدمات مربحة بتكاليف مناسبة، كما يجب على البنك أيضاً أن تكون لديه إِدارة مؤهله وحذرة وذات خبرة في هذا المجال.

         

        ب - كفاءة رأس المال :

        وينبغي أن يتوفر لدى البنك الذي يقدم تلك الخدمات قاعدة رأسمالية قوية وأن يكون لديه المقدرة المالية لمقابلة متطلبات رأس المال القانونية، ونظراً لطبيعة تلك الخدمات التي لا تتطلب مخصصات لمقابلة المخاطرالائتمانية من الناحية العملية فإِن قاعدة رأس المال القوية تحمي المستثمرين من التعرض لأية خسائرقد تحدث نتيجة أي تلاعب أوإِهمال إِداري.

         

        ج - الإِدارة المؤهلة:

        إِن العامل المهم لمنح الترخيص للبنك هو التمتع بإِدارة سليمة وروح المنافسة والتي يتم تحديدها وفقاً للمعايير التالية :

        أن يتوفر في الأشخاص القائمين بمهام إِدارة صناديق الاستثمار مؤهلات كافية ومهارات ودراية فنية تمكنهم من أداء واجباتهم.

        أن تتوفر في المدراء الخبرة المهنية المناسبة والنزاهة وسلامة اتخاذ القرارات التي تتطلبها طبيعة وظائفهم، وأن يكونوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم بعناية فائقة لحماية المستثمرين.

        ولايتولى إِدارة صندوق الاستثمار من :

        حكم عليه في جريمة مالية مخلة بالشرف أو الأمانة.

        خالف الأنظمة أو تعليمات البنك المركزي التي تهدف إِلى حماية المستثمرين والمودعين.

        قام بأي عمل يتضح منه للبنك المركزي أنه متحايل أو جائر أو يعكس إِلتواء في أساليب العمل.

         

        ٣ - صناديق الاستثمار المؤسسة في الخارج :

        من وقت لآخر ولأسباب تشغيلية أوغيرها قد يرغب البنك المحلي في تأسيس صندوق استثمار خارج المملكة العربية السعودية، وفي هذه الحالة يأخذ الصندوق شكلاً قانونياً مستقلاً ولذا يتعين على البنك الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لتأسيس ذلك الصندوق، وعلى البنك التقيد بالنظم والقوانين المطبقة بالمملكة وأيضاً تلك السارية بالدول الخارجية التي تأسس أو يعمل بها الصندوق.

         

        ٤ - اقتراض الصناديق:

        إِن اقتراض أي صندوق بصفة عامة سيكون محدداً بنسبة من صافي أصول الصندوق حسب ما يتفق عليه مع البنك المركزي، وهذه القروض من بنك أو أي جهة أخرى يجب أن تكون بأفضل الأسعار المتوفرة في السوق . وعند تحديد مستوى الاقتراض المسموح به في الصندوق فإِن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار طبيعة الصندوق وما إِذا كان مفتوحاً أو مغلقاً وكذلك طبيعة الأصول التي يتكون منها ومدى الحاجة إِلى استخدام القروض كعنصر أساسي في برنامج الاستثمار وسيسمح بالاقتراض لتأسيس الصندوق، وتكون مدة تلك القروض لا تتجاوز سنة من تاريخ التأسيس، كما يسمح للصندوق بالاقتراض على المدى القصير لمقابلة أي نقص مؤقت في السيولة.

         

        ٥ - محددات وضوابط الاستثمار :

        طبقاً لما هو محدد بالبند (٦) من قواعد تنظيم الاستثمار فإِن البنك المركزي يصدر للبنوك التعليمات الخاصة باستثمارات الصناديق والتي سيتم تحديثها من وقت لآخر لتعكس التغيرات التي تطرأ على السوق وفيما يلي تلك التعليمات :

        أ ) يسمح للصندوق باستثمارمالاً يزيد عن (١٠%) عشرة بالمائة من صافي أصوله في صندوق استثمار آخر بشرط أن لا تتجاوز تلك الاستثمارات (١٥%) خمسة عشر بالمائة من صافي أصول الصندوق المراد الاستثمار فيه .

        ب ) لايحق للصندوق امتلاك أو الاستثمار في أكثر من (١%) واحد بالمائة من رأسمال أية شركة مساهمة محلية يتم تداول أسهمها في السوق المحلية.

        ج) يجب الا تتجاوز مخاطرة الاستثمار مع طرف مقابل أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة الواحدة نسبة (١٥%) خمسة عشر بالمائة من صافي أصول الصندوق.

        د ) يجب الا تزيد استثمارات أي صندوق في أي اصدار للسهم أو السندات عن ( ١٠%) عشرة بالمائة من صافي الأصول.

         

        ٦ - المتابعة والتفتيش :

        يتولى فريق تفتيش من البنك المركزي فحص أعمال صناديق الاستثمار والتفتيش عليها وذلك من أجل مراقبتها ومتابعة أعمالها والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بها.

        نأمل الإِحاطة بما تقدم واتخاذ اللازم بشأن تطبيق هذه القواعد واعتمادها من تاريخ هذا التعميم، وعند وجود أي اختلاف في صناديق الاستثمار القائمة عن تلك القواعد فإِنه يجب تعديلها فوراً ليتمشى مع هذه القواعد أو مناقشة مقترحات البنك حياله مع المسئولين بمراقبة البنوك في البنك المركزي .

      • النسخة الانجليزية من قواعد تنظيم صناديق الاستثمار

        إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م / أ /274 وتاريخ 3 /12/ 1413هـ بشأن قواعد تنظيم صناديق الإِستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2052/3 وتاريخ 1413/7/24هـ. الصادر في هذا الشأن.

        نرفق بطيه النسخة الإِنجليزية من تلك القواعد لاعتمادها والعمل بموجبها.

      • تعديل بشأن ضوابط تداول وصرف شهادات المزارعين

        الرقم: 161000000582التاريخ (م): 1996/3/12 | التاريخ (هـ): 1416/10/22

        بناءً على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ‎11836/‎19‏ وتاريخ 1416/10/14هـ‏ المتضمن الموافقة على ضوابط تداول وصرف شهادات المزارعين، نفيدكم بأن البنك المركزي قام بتصميم نظام آلي لتسجيل هذه الشهادات وضبط ملكيتها عن طريق الشركة السعودية لتسجيل الأسهم من خلال نظام التسوية بغرض ضبط إجراءات نقل ملكية هذه الشهادات ورهنها والتنازل عنها، ولذا نأمل التقيد بالإجراءات التالية عند تقديم المزارع شهادة المستحقات الزراعية للبنك لخصمها أو التنازل عنها أو رهنها .......الخ‏ :

        1. يجب اتباع إجراءات البيع حسب النموذج (1)‏ واتباع إجراءات التنازل حسب النموذج (2)، واتباع إجراءات الدمج أو التقسيم حسب النموذج (3) ويكون البنك مسؤولاً مسؤولية كاملة عن صحة البيانات الواردة في تلك النماذج.
        2. يقوم البنك بتعبئة كشف شهادات المزارعين حسب النموذج (مزارع ‎3-2) وإرساله مع أصل الشهادات مرفقا معها النماذج المذكورة أعلاه بعد تعبئتها إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم من أجل إدخال كافة بياناتها في قاعدة البيانات المخصصة لذلك.
        3. يتم إصدار إشعارات بديلة حسب النموذج (3-7) للمالكين الجدد عن طريق الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تحتوي على نفس البيانات الواردة في الشهادة الاصلية بعد استكمال إجراءات تحويل الملكية وإعادتها للبنك وذلك لتسليمها للمالك الجديد.
        4. يستحسن أن تكون إدارة الخزينة أو إدارة الاستثمار مسؤولة عن إدارة تلك العمليات.
        5. يقوم البنك بتزويد البنك المركزي بالإجراءات التي سوف يتبعها لتنفيذ هذه التعليمات بالإضافة إلى أسماء وتواقيع ذوي العلاقة بهذه العمليات.

        وسوف يتم إيقاف قبول نقل ملكية شهادات المستحقات الزراعية قبل أسبوعين من تاريخ الاستحقاق لكل فئة تمهيداً لصرف مستحقاتها لمالكيها، كما سيتم صرف قيمة مستحقات تلك الشهادات عند تاريخ استحقاقها للمستفيدين بعد مطابقتها مع المعلومات الواردة في السجل من خلال بعض البنوك المحلية التي سوف تحددها وزارة المالية والبنك المركزي في حينه.

        وقد أرفقنا بهذا التعميم نموذجاً للشهادة الزراعية الأصلية الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ونماذج لتواقيع المخولين بالتوقيع على الشهادات للاحتفاظ بها لدى البنك.

        نأمل الإحاطة واعتماده وإبلاغ فروعكم بذلك للتمشي بموجبه.

        • نموذج (1) ‏إجراءات بيع الشهادات الزراعية

          تتمثل بالآتي:

          1. ‏يقوم المزارع بتقديم أصل الشهادة للبنك مرفقا بها صوره من الهوية والأصل للمطابقة‎.
          2. يقوم صاحب الشهادة بتعبئة نموذج بيانات مزارع (نموذج رقم ‎ 5-2) بنفسه وعلى البنك التأكد من صحة بيانات المزارع ومطابقتها للشهادة.
          3. عند‏ موافقة المزارع على عرض السعر المقدم من قبل البنك يجب تعبئة عقد البيع المخصص لذلك (نموذج مزارع 2-4) والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه من واقع المستندات المقدمة.
          4. بعد توقيع العقد من قبل المزارع يقوم موظف البنك بالتأكد من توقيعه والتصديق عليه في الخانة المحددة لذلك، بعدها يحرر موظف البنك إيصال مراجعه للمزارع لاستلام مستحقاته.
          5. في نهاية اليوم بقوم موظف البنك بتعبئة كشف شهادات المزارعين التي اشترتها البنوك (نموذج مزارع 2-3) مرفق معه أصول الشهادات وكامل العقود والنماذج التي تمت تعبئتها بالإضافة إلى صور من هويات البائعين ومن ثم تسليمه إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي بدورها تقوم بالتوقيع عليه وتسليم مندوب البنك صوره من الكشف تبين مرعد استلام الإشعارات الجديدة.
          6. يقوم المزارع بمراجعة البنك حسب الموعد المحدد لاستلام قيمة بيع الشهادة ويجب تقديم أصل إيصال المراجعة لموظف البنك للتأكد من هوية المستلم وذلك في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الشهادة من قبل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.
          7. عند الانتهاء من الخطوات السابقة تسلم القيمة المتفق عليها للمالك الجديد‎.

          ‏(علماً بأن الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تتقاضى مبلغ مائة ريال (‎100‏ ريال) من المشتري عن كل عملية نقل ملكيه).

           

        • نموذج (2)‏ ‏إجراءات التنازل عن الشهادات الزراعية

          تتمثل بالآتي:

          1. ‏يقوم المزارع بتقديم أصل الشهادة للبنك مرفقاً بها صوره من اهوية والأصل للمطابقة‎.
          2. يقوم صاحب الشهادة بتعبئة نموذج بيانات مزارع (نموذج رقم ‎5-2) بنفسه وعلى البنك التأكد من صحة بيانات المزارع ومطابقتها للشهادة.
          3. بعد‏ تدقيق بيانات الشهادة يقدم البنك للمزارع وثيقة التنازل من الدرجة الأولى (نموذج مزارع ‎6-2) لتعبئتها ومن ثم التأكد من البيانات الواردة بها من واقع المستندات المقدمة.
          4. يصادق البنك على تواقيع المتنازل، بعدها يحرر موظف البنك إيصال مراجعه لاستلام الإشعار الجديد.
          5. في نهاية اليوم يقوم موظف البنك بتعبئة كشف شهادات المزارعين المتنازل عنها (نموذج مزارع 3-2) مرفق معه أصول الشهادات وكامل العقود والنماذج التي تمت تعبئتها بالإضافة إلى صور من هويات البائعين ومن ثم تسليمه إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي بدورها تقوم بالتوقيع عليه وتسليم مندوب البنك صوره من الكشف يبين موعد استلام الشهادات الجديدة.
          6. في موعد استلام الإشعار الجديد يقوم موظف البنك باستلام أصل إيصال المراجعة والتأكد من هوية المستلم وذلك في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الشهادة من قبل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.
          7. عند الانتهاء من الخطوات السابقة يسلم الإشعار الجديد للمالك الجديد.

          (‏علماً بأن الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تتقاضى مبلغ مائة ريال (‎100‏ ريال) من المتنازل له عن كل عملية نقل ملكية).

        • نموذج (3)‏ ‏إجراءات دمج / تقسيم الشهادات الزراعية

          تتمثل بالآتي:

          1. يقوم المزارع بتقديم أصل الشهادة للبنك مرفقا بها صوره من الهوية والأصل للمطابقة.
          2. يقوم صاحب الشهادة بتعبئة نموذج بيانات مزارع (نموذج رقم 2-5) بنفسه وعلى البنك التأكد من صحة بيانات المزارع ومطابقتها للشهادة.
          3. بعد تدقيق بيانات الشهادة يقدم البنك للمزارع طلب دمج/تقسيم لشهادات مستحقات لمزارعين (نموذج مزارع ‎2-2‏) لتعبئته ومن ثم التأكد من البيانات الواردة به من واقع المستندات المقدمة.
          4. ‏يصادق البنك على صحة التوقيع، بعدها يحرر موظف البنك إيصال مراجعه للمزارع.
          5. في نهاية اليوم يقوم موظف البنك بتعبئة جميع الشهادات المطلوب دمجها أو تقسيمها في كشف الإجماليات (نموذج مزارع ‎3-2)‏ مرفق معه أصول الشهادات والنماذج التي تمت تعبئتها بالإضافة إلى صور من هويات المزارعين ومن ثم تسليمه إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي بدورها تقوم بالتوقيع على النموذج بالاستلام وتسلم مندوب البنك صوره من الكشف محدد فيه مرعد استلام الإشعارات الجديدة.
          6. في موعد استلام الإشعار الجديد يقوم موظف البنك باستلام أصل إيصال المراجعة من المزارع والتأكد من هوية المستلم وذلك في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الشهادة من قبل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.
          7. ‏عند الانتهاء من الخطوات السابقة يسلم الإشعار الجديد للمزارع بعد توقيعه على ذلك.

          ‏(علماً بأن الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تتقاضى مبلغ مائة ريال (100‏ ريال) عن كل عملية دمج أو تجزئة ملكية).

        • نموذج توقيع

           

          نموذج توقيع المفوض بالتوقيع على اوامر الدفع المسحوبة من:

          اسم الجهة: ........................................................................................

          رقم الفصل: ........................................ الفرع: ........................................

          الاسم الكامل: فهد بن عبدالله احمد الدكان

          مسمى الوظيفة: مدير عام الادارة العامة للحسابات.

          رقم قرار التفويض وتاريخه: 10758/19 وتاريخ: 1416/9/3هـ.

          المبلغ المصرح بالتوقيع في حدوده: ................................................................

           

           

          نموذج توقيع المفوض بالتوقيع على اوامر الدفع المسحوبة من:

          اسم الجهة: ........................................................................................

          رقم الفصل: ........................................ الفرع: ........................................

          الاسم الكامل: عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الحميّد

          مسمى الوظيفة: وكيل الوزارة المساعد للخدمات المركزية.

          رقم قرار التفويض وتاريخه: 10758/19 وتاريخ: 1416/9/3هـ.

          المبلغ المصرح بالتوقيع في حدوده: ................................................................

           

           

           

          نموذج توقيع المفوض بالتوقيع على اوامر الدفع المسحوبة من:

          اسم الجهة: ........................................................................................

          رقم الفصل: ........................................ الفرع: ........................................

          الاسم الكامل: سعود بن حمدان الحمدان.

          مسمى الوظيفة: وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والحسابات.

          رقم قرار التفويض وتاريخه: 10758/19 وتاريخ: 1416/9/3ه.

          المبلغ المصرح بالتوقيع في حدوده: ................................................................

           

           

           

      • طلب التزويد بتقرير ربع سنوي يفصل الحوالات حسب فئات مذكورة

             يود البنك المركزي إِجراء دراسات شاملة بخصوص الحوالات لخارج المملكة من أجل إِعداد بيانات الميزان التجاري للمملكة، لهذا نأمل موافاتنا بتقرير ربع سنوي يفصل الحوالات حسب الفئات التالية ووفق البيان المرفق وهي :

        ١ - تحويلات العمال : ونعني بها جميع الحوالات التي تقوم بإِجراءها العمالة الأجنبية بالمملكة ( سواء عاجلة - أو عادية ) موضحاً بها عدد هذه الحوالات وقيمتها لكل فترة ولكل دولة موضحة في البيان.

        ٢ - تحويلات المقاولين : ونعني بها جميع الحوالات التي يقوم بإِجرائها المقاولون الأجانب بالمملكة. موضحاً بها عدد هذه الحوالات وقيمتها لكل فترة ولكل دولة موضحة في البيان.

        ٣ - تحويلات لأغراض السفر والسياحة : ونعني بها جميع الحوالات التي يقوم بإِجراءها السعوديين وغير السعوديين لهذا الغرض موضحاً به عدد الحوالات وقيمتها لكل فترة لجميع الدول المذكورة في البيان.

        ٤ - تحويلات أخرى : ونعني بها جميع الحوالات التي لا تدخل ضمن الأغراض الثلاثة السابقة.

        هذا مع مراعاة أن يكون هذا البيان يوضح مبلغ الحوالات بالريال السعودي وعددها لكل فترة ولجميع الدول المذكورة حسب ماهو موضح في البيان، وترسل للبنك المركزي بصفة ربع سنوية ابتداءً من تاريخ (١٩٩٥/٣/١م).

         

         

        بيان تحويلات النقد الأجنبي من المملكة إِلى الخارج*

        (مليون ريال)

        الدول

        تحويلات العمال الأجانب

        تحويلات المقاولين الأجانب

        تحويلات لأغراض السفر و السياحة

        تحويلات أخرى

        المجموع الكلي للتحويل

         

        عدد الحوالات

        قيمة الحوالات

        عدد الحوالات

        قيمة الحوالات

        عدد الحوالات

        قيمة الحوالات

        عدد الحوالات

        قيمة الحوالات

        عدد الحوالات

        قيمة الحوالات

        مصر

        الهند

         باكستان

         اليمن

         الفلبين

         السودان

         بنجلاديش

         الأردن

         سوريا

         أندونيسيا

         لبنان

        كوريا الجنوبية

        تركيا 

        سيرلانكا 

        تايلاند

         فرنسا 

        الدول الأخرى

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        المجموع

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      • متطلبات البنك المركزي بشأن العرض والإفصاح للبيانات المالية الخاصة بصناديق الاستثمار المشتركة

        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ/274 وتاريخ 3 / 12 / 1413 هـ بشأن قواعد تنظيم صناديق الاستثمار ومشفوعه القرار الوزاري رقم 2052/3 وتاريخ 1413/7/24 هـ المتعلق بالموافقة على قواعد تنظيم الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية بالصيغة المدرجة في القرار خصوصاً البند الخامس فقرة (ب) والمتعلقة بإِصدار البيانات المالية عن الصناديق الاستثمارية وتاريخ إِصدارها، والبند السادس فقرة (5) والتي تلزم مدراء الصناديق بتزويد البنك المركزي ببيانات الصناديق التي في حوزتهم وفقاً للنماذج وفي الأوقات التي حددها البنك المركزي.

        نرفق بطيه نماذج للبيانات المالية والجداول التكميلية الخاصة بصناديق الاستثمار المشتركة وإِيضاحات إِرشادية لأخذها في الاعتبار عند إِعداد البنك لتلك البيانات والجداول وكذلك ما ينطبق عليها من المعايير المحاسبية المحددة من قبل البنك المركزي بشأن المراكز المالية للبنوك، ولكي تقدم البنوك لجمهور المستثمرين معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة حول البيانات المالية الدورية لأوعية الاستثمار المشتركة فإِنه يجب على البنك التقيد بما يلي:

        ١ - تعيين مدققي حسابات مرخصين للقيام بمراجعة جميع بيانات صناديق الاستثمار المشتركة المعروضة للجمهور على أن يكونوا هم أنفسهم مراجعي البنك.

        ٢ - يطلب من المدققين الخارجيين إِبداء رأيهم حول ما إِذا كانت البيانات المالية والجداول التكميلية تظهر بعداله المركز المالي للصناديق التي تم تدقيقها وتتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها.

        ٣ - إِعداد البيانات المالية الدورية والجداول التكميلية بما يتفق مع المتطلبات المحددة في النماذج المرفقة.

        ٤ - إِصدار البيانات المالية المدققة والجداول التكميلية للجمهور خلال فترة لاتزيد عن 120 يوماً من نهاية السنة المالية.

        ٥ - إِصدار البيانات المالية غير المدققة والجداول التكميلية على أساس نصف سنوي - كحد أدنى - وخلال 60 يوماً من نهاية الفترة.

        نأمل الإِحاطة وتطبيق ماورد في هذا التعميم بحيث يشمل ذلك جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي ستنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 1993م وما بعدها.

      • الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)

        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م أ ش/ 516 وتاريخ 1426/9/23هـ الموافق 2005/10/26م المتعلق بضوابط تنظيم التمويل الاستهلاكي وتحديداً المادتين رقم (3 و4) المتعلقتين بسرية وخصوصية معلومات العملاء والمعلومات التي يجب أن تشملها اتفاقيات التمويل الاستهلاكي واتفاقيات الضمان ذات الصلة.

        نفيدكم بأن البنك المركزي لاحظ من خلال المسح الذي أجراه مؤخراً على اتفاقيات التمويل الاستهلاكي المبرمة بين البنك والمقترض عدم شمولية المعلومات التي يجب أن تتضمنها تلك الاتفاقيات بعض المعلومات الضرورية مثل أخذ موافقة المقترض على إدراج بياناته في قاعدة بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وتبادلها فوراً بعد الموافقة على منحه القرض، كذلك لاحظ البنك المركزي إساءة بعض البنوك استخدام قاعدة بيانات سمة لأغراض غير منح الائتمان عند طلب الاستعلام، إضافة الى أن بعض موظفي البنوك لا يزال يشير الى العملاء بأن أسمائهم لا زالت في القائمة السوداء أو قائمة (C-List) الأمر الذي زاد من عدد الشكاوى الواردة للبنك المركزي من قبل عملاء البنوك بهذا الشأن، مع العلم بأنه تم إلغاء هذه القائمة ونقلها الى قاعدة بيانات شركة سمة.

        وبناء عليه، فإن البنك المركزي يهيب بجميع الأعضاء المالكين وغير المالكين الموقعين على اتفاقيات عضوية وقواعد العمل مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) التقيد بمضمون هذا التعميم والتمشي بموجبه، وذلك على النحو التالي:

        1.  أن تتضمن المعلومات التي يجب أن تشملها اتفاقيات التمويل الاستهلاكي، أخذ موافقة المقترض على تزويد قاعدة المعلومات الائتمانية (سمة) بمعلوماته الائتمانية فوراً بعد صدور الموافقة على منحه التمويل من البنك، وأخذ موافقة المقترض كذلك على تبادل معلوماته الائتمانية بين الاعضاء المسجلين رسمياً في شركة سمة في حال طلب خدمة من قبل أحد الأعضاء.
        2.  الالتزام التام بقواعد العمل واتفاقية العضوية الموقعة مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وذلك فيما يتعلق بقواعد السرية المصرفية والحفاظ على بيانات العملاء، ومن ذلك عدم إساءة استخدام قاعدة بيانات سمة لأغراض غير مسموح بها إطلاقاً وأن يكون الاستعلام عن العميل فقط للأغراض المصرح بها وهي لغرض منحه تسهيلات ائتمانية، علماً بأنه سوف يكون هناك جولات تفتيشية من قبل البنك المركزي وبشكل دوري للتأكد من مدى التزام البنوك بذلك.
        3.  التأكيد على موظفي إدارة التحصيل لدى البنك بتوعية عملاء البنوك من المقترضين المتعثرين بالنتائج المترتبة على سداد المبلغ القائم للقرض سواء كان كلياً أو جزئياً، وأن السجل الائتماني للعميل سوف يُظهر عبارة محددة حسب حالة التسوية "سداد كلي" أو "سداد جزئي" وبالتالي فإن هذا الأمر قد يؤثر على سجل العميل الائتماني سلباً/ إيجاباً وعلى جدارته الائتمانية في حال رغبته في الاقتراض مرة أخرى.
        4.  التأكيد على موظفي المركز الرئيسي أو الفروع ممن لهم اتصال مباشر مع العملاء بعدم الإشارة نهائياً الى القائمة السوداء أو قائمة (C-List)، كما ينبغي توعية العملاء بأن هناك سجل ائتماني لكل عميل في قاعدة بيانات شركة سمة يتضمن جميع التعاملات الائتمانية التاريخية للعميل سواء كانت سلبية أم ايجابية، وبناء على هذه المعلومات يقوم البنك بدراسة وتقدير مدى أهلية العميل للحصول على قرض.
      • برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

                   إشارة الى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاجتماعات التي عقدت بين ممثلي البرنامج من صندوق التنمية الصناعية السعودي وممثلي البنك المركزي والبنوك المحلية التي تم من خلالها مناقشة ومعالجة جميع النقاط والملاحظات التي طرحتها البنوك على إجراءات عمل البرنامج وتم في نهاية الاجتماعات التوصل الى اتفاق الأعضاء على كافة البنود محل النقاش وقيام كل بنك بالتوقيع على اتفاقية برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

                  ونظراً لأهمية هذا البرنامج ومساهمته المتوقعة في ازدهار ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، فإن البنك المركزي يأمل من البنوك حث فروعها على استقبال طلبات الراغبين في الحصول على التمويل والاستفادة من البرنامج ومتابعة ذلك بشكل دوري.

      • تمكين بعض البنوك المحلية للبنك الأجنبي بفتح حسابات خارج المملكة لعملاء البنك وتسويق خدمات بنكية لهؤلاء العملاء

        لاحظ البنك المركزي مؤخراً قيام بعض البنوك والشركات الأجنبية بمزاولة العمل المصرفي بالمملكة من خلال تمكين البنوك المحلية للبنك الأجنبي بفتح الحسابات خارج المملكة لعملاء البنك وتسويق خدمات بنكية لهؤلاء العملاء.

        ونظراً لأن مزاولة هذه الأعمال من قبل البنك الأجنبي بهذه الصوره يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /٥ وتاريخ ٢٢ /٢ /١٣٨٦هـ، وحيث أن هذه المخالفات لا يمكن أن تقع لولا مساعدة البنك المحلي الذي يمكن البنك الأجنبي من ذلك.

        لذا نفيد كم بأنه يتوجب على البنك إِنهاء أية تعاملات من هذا القبيل إِن وجدت وإِفادتنا بذلك عاجلاً.

      • بيان التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء أسهم

        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم (559/م أ/ 382) وتاريخ 1412/11/28هـ المتضمن طلب تزويد البنك المركزي ببيانات موحدة عن التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء أسهم استناداً إِلى المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك.

        نود الإِفادة بأن البنك المركزي يرغب أن يقدم البيان المطلوب على أساس ربع سنوي بدلاً من شهري وذلك اعتباراً من بداية العام الحالي 1996 م ونأمل أن تصلنا بيانات شهر مارس 1996م بعد نهاية الشهر بسبعة أيام، وأن يستمر العمل بذلك حتى إِشعار آخر من البنك المركزي.

         

        (نموذج)

        بيان بالتسهيلات الممنوحة من قبل البنك لتمويل شراء أسهم

         

        العميل المقترض

        التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء أسهم (بملايين الريالات)

        نوعية الضمان المقدم

        عدد الأسهم المرهونة وأنواعها وقيمتها

        ملاحظات

         

         المقررةالقائمة العددنوع السهم ( اسم البنك أو الشركة)القيمة السوقية للسهم 

        عبدالله محمد عبدالله

         

        95أسهم - أو خلافة12,500سابك450
        المجموع      

         

      • التقرير الفني عن دراسة الحسابات

        إلحاقاً إلى تعميمنا رقم 8323/م أ ت/97 وتاريخ 1425/3/22 هـ الخاص بضوابط دراسة الحسابات والكشف عنها وإعداد التقارير الفنية الخاصة بتلك الدراسة.

        نفيدكم بأن البنك المركزي وبالتنسيق مع وحدة التحريات المالية أعدت نموذج موحد للتقرير الفني الخاص بدراسة الحسابات (مرفق) يحتوي على كافة المتطلبات اللازم استكمالها من قبل البنوك، على أن تكون فترة الدراسة لمدة عام كامل إذا لم يذكر في طلب الدراسة خلاف ذلك.

        لذا فإنه نأمل من جميع البنوك التقيد باستكمال البيانات المطلوبة والعمل بموجب هذا النموذج واعتماده في كافة طلبات دراسة الحسابات الواردة من البنك المركزي للبنوك.

         

         

        *نموذج التقرير الفني عن دراسة الحسابات

         

        تقرير فني عن الحساب

        اسم العميل:الجنسية:رقم الهوية
        المهنة:الدخل السنوي:الدخل الإضافي:
        العنوان البريدي:أرقام الهواتف:
        رقم الحساب:تاريخ فتح الحساب:الفرع المفتوح لديه الحساب
        رصيد الحساب:تاريخ الرصيد:فترة دراسة الحساب من.. إلى....
        فترة التعامل مع الحساب:حالة الحساب (محجوز/مغلق/نشط)أسماء المفوضين على الحساب:
        إجمالي المبالغ المودعة في الحساب من بداية التعامل:إجمالي المبالغ المودعة في الحساب خلال فترة الدراسة:أساليب الإيداع في الحساب خلال فترة الدراسة (شيك، نقد، تحويل)
        إجمالي المبالغ المسحوبة من بداية التعامل:إجمالي المبالغ المسحوبة من الحساب خلال فترة الدراسة:أساليب السحب من الحساب خلال فترة الدراسة (شيك، نقد، تحويل)

         

         

        أسماء الأشخاص المودعين في الحساب والمبالغ:

        اسم المودع

        رقم الهوية

        نوع الإيداع

        مبلغ الإيداع

            
            
            
            
            
            
            
        الإجمالي:   

         

        *ارفاق عينات بنسبة 10% من صور لأبرز العمليات الخاصة بالمودعين والمبالغ.

         

        أسماء الأشخاص المستفيدين والمبالغ:

        اسم المستفيد

        رقم الهوية

        نوع العملية

        مبلغ العملية

            
            
            
            
            
            
            
            
        الإجمالي:   

         

        *ارفاق عينات بنسبة 10% من صور لأبرز العمليات الخاصة بالمستفيدين والمبالغ.

         

        الحوالات الصادرة:

        اسم المستفيد

        بنك المستفيد

        تاريخ الحوالة

        المبلغ

            
            
            
            
            
            
            
            
        الإجمالي:   

         

        *ارفاق عينات بنسبة 10% من صور لأبرز العمليات الخاصة بالمستفيدين والمبالغ.

         

        الحوالات الواردة:

        اسم المحول

        بنك المحول

        تاريخ الحوالة

        المبلغ

            
            
            
            
            
            
            
        الإجمالي:   

         

        *ارفاق عينات بنسبة 10% من صور لأبرز العمليات الخاصة بالمحولين والمبالغ.

         

         

      • مدة الوكالة

        لاحظ البنك المركزي أن بعض العملاء يدّعي انتهاء الوكالة التي منحها لوكيله للتعامل مع البنك لمضي المدة مع أن الأصل في الوكالة أنها مستمرة وسارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بفسخ من أحد الطرفين أو موته.

        ولذا فإذا حصل شك لدى البنك في استمرار إحدى الوكالات أو غلب على ظنه ما يدل على انتهاء مفعولها فعليه الاستفسار والتحقق من سريانها وذلك بالحصول على إقرار موقّع من العميل الموكِّل وفقاً للنموذج المرفق بما يفيد استمرار سريان صك وكالته، ويتم توثيق توقيعه بالمصادقة على صحته من أحد البنوك الأخرى العاملة بالمملكة لمن له توقيع لدى أي منها أو يصادق على صحة التوقيع من الغرفة التجارية الصناعية لمن ليس له ذلك، فإن كان العميل مقيماً في الخارج تعيّن المصادقة على التوكيل أو توثيقه من قبل سفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه العميل.

        نأمل الإحاطة واعتماده وإبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبه.

         


        بسم الله الرحمن الرحيم

        إقرار باستمرار سريان صك وكالة

        أقر بهذا أنا .......................................................................................

        حامل حفيظة النفوس/ بطاقة أحوال مدنية رقم ......................................................

        الصادرة من ........................... بتاريخ ................. أن وكالتي الصادرة من كاتب عدل ................. برقم .............. وتاريخ ......................................................

        للأخ .............................. الذي يحمل حفيظة نفوس/ بطاقة أحوال مدنية رقم ..................... الصادرة من ................................................................

        بتاريخ .................... لا زالت سارية المفعول ولم يجر بشأنها أي تغيير أو تعديل أو إلغاء كما لم يتم التهميش على سجلها لدى كتابة العدل بشيء من ذلك وقد وقّعت على هذا الإقرار على مسؤوليتي وجرى التوقيع عليه من قبلي.

        توقيع الموكّل:

        الاسم الكامل (رباعي) ..........................................................................

        حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال رقم ................... وتاريخ ...................................

        العنوان ........................................................................................

        التوقيع ...................................................... تاريخ التوقيع / /

        توقيع الوكيل:

        الاسم الكامل (رباعي) .........................................................................

        حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال رقم .......................... وتاريخ ..........................

        العنوان ......................................................................................

        التوقيع ........................................................... تاريخ التوقيع / /

        تمت المصادقة على صحة توقيع الموكل من قبل بنك ........................................

        فرع ................................

        اسم المسؤول في البنك .....................................................................

        توقيعه ...................... تاريخ التوقيع / / ختم البنك .......................

        في حالة عدم وجود تعامل بنكي:

        تمت المصادقة من قبل الغرفة التجارية الصناعية في .......................................

        اسم المسؤول في الغرفة المخوّل بالتوقيع ...................................................

        توقيعه ........................ تاريخ التوقيع / / ختم الغرفة ......................

      • تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

        بناءً على ما جاء في قرار معالي وزير التجارة رقم ٥١٩٠ وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٠٧هـ بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والتي تنص على الآتي:

        (يكون صاحب المحل مسؤولاً عما يوجد بمحله من أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام وعليه إِثبات مصادرها إِذا طلبت الجهات الرسمية ذلك ويحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه، كما يحظر مزاولة التصنيع أو البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لعدد من الأصناف منها ما يلي:

        د- العملات والميداليات المقلدة لتلك التي أصدرتها أو تصدرها الجهات الرسمية في الداخل والخارج ومع ذلك يجوز سك وبيع العملات التي تخلت دولها عن سكها ولم تعد عملة رسمية لتلك الدول، بشرط أن تكون مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها أو مستوردها.

        هـ- مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المركب عليها أشكال لعملات وميداليات مقلدة واستثناء من ذلك يجوز تركيب مايشبه الجنيه السعودي على المشغولات بالشروط الآتية:

        ١- أن يكون عياره مطابقاً لعيار المشغول.

        ٢- أن لا يتجاوز وزنه غرامين فقط.

        ٣- أن يكون أحد وجهيه ممسوحاً.

        و- يسمح باستيراد العملات والميداليات الذهبية والفضية الأصلية الأجنبية بشرط أن تكون مشتراة من البلد الذي أصدرها رسمياً أو من أحد البنوك المعتمدة).

        يأمل البنك المركزي التمشي بموجب التعليمات المذكورة بعاليه وإِبلاغ كافة فروعكم بذلك للتمشي بموجبها وقد تم تكليف مندوبين من البنك المركزي لمتابعة تنفيذ تلك التعليمات، ونأمل إِفادتنا بالاستلام.

      • تزايد حالات التزييف وتطور أساليبها

        نظراً للتزايد المستمر في العمليات الاحتيالية في مجال تزييف العملات وتطور الأساليب المستخدمة لتنفيذها ورغبة في الحفاظ على عدم تسرب العملات المزيفة إِلى الجهاز المصرفي في المملكة، وإِنطلاقاً من الدور الذي يقوم به البنك المركزي في مكافحة عمليات التزييف، فقد قام البنك المركزي بزيارات ميدانية للبنوك وزودت بعدها بملاحظات هذه الزيارات كما قامت بإِجراء مسح للآلات المتوفرة في السوق أو المستخدمة في بعض البنوك المحلية، وبالإِشارة إِلى تعليمات البنك المركزي السابقة والمتعلقة بضرورة توفير أجهزة الكشف عن العملات المزيفة للتحقق من سلامة النقد قبل إِيداعه في خزائن البنوك والصيارفة المرخصين.

        فانه تقرر الآتي خذ بما يلي :-

        1. يجب على كل بنك وصراف مرخص أن يقوم بتأمين آلات لفحص العملة في كل فرع ولدى كل أمين صندوق.
        2. يجب أن يتوفر في هذه الآلات كحد أدنى الحساسات التالية (حساس خيط الأمان، حساس سماكة الورق، الأشعة فوق البنفسجية ) .
        3. أن يتوفر بالآلة العناصر الفنية المناسبة مثل( سرعة العد بحيث أن تكون سريعة وأن يكون حجمها مناسباً بحيث يمكن وضعها بجانب الصراف ويمكن رؤيتها من قبل العميل وأن تكون سهلة التشغيل).
        4. أن تكون الآلة مزودة بشاشة توضح سبب الرفض.
        5. أن توضح الشاشة مجموع العد لكل رزمة ولمجموع العملية ولمجموع اليوم.

        وعليه نأمل التقيد بموجبه خلال ستة أشهر من تاريخه وإِحاطة البنك المركزي عاجلاً بما يتم بهذا الخصوص.

      • النماذج الجديدة لخطابات الضمان وطلبات تمديدها

        بالإِشارة إِلى التعميم رقم م أ /٢٥١ وتاريخ ٤ /٧ /١٤١١هـ بشأن النماذج الجديدة لخطابات الضمان وطلبات تمديدها.

        ونظراً لأن الضمانات التي تطلبها مصلحة الجمارك من المستوردين لضمان تسوية الرسوم الجمركية المستحقة لها ذات طبيعة خاصة، ولا تفي نماذج خطابات الضمان المعمول بها بمتطلبات مصلحة الجمارك، فقد قام البنك المركزي بدراسة هذا الموضوع واقترح إِدخال أداة جديدة من أدوات الائتمان إِلى حيز العمل المصرفي وهي «الكفالة» وفقاً للنموذج المرفق.

        وحيث وافق معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم ١٢ /٦٥٩٣ وتاريخ ١٩ /٨ /١٤١٣هـ الموجه لمعالي مدير عام مصلحة الجمارك على العمل بالنموذج بعاليه لغرض ضمان مستحقات مصلحة الجمارك عن الرسوم الجمركية تجاه المستوردين.

        لذا يأمل البنك المركزي العمل بنموذج الكفالة المشار إِليه بعاليه والمرفق صورته وذلك كبديل للضمان البنكي الذي تطلبه مصلحة الجمارك من المستوردين ضماناً لتسديد الرسوم الجمركية، ولا يجوز استعمال ذلك النموذج لغير هذا الغرض، أو لصالح أية جهة حكومية أخرى إِلا بإِذن كتابي من هذا البنك المركزي.

        وفيما عدا الأحكام الخاصة بهذه الكفالة والواردة فيها فإِنه تسري عليها كافة القواعد والأصول المصرفية، ويتعين على البنوك أن تقوم بإِحداث نماذج طلبات إِصدار هذه الكفالة بما يتلاءم مع طبيعتها وما ورد فيها من أحكام وبما يحفظ حقوق البنك تجاه عميله المكفول خاصة وأن الفقرتين (٢)، (٣) من نموذج الكفالة قد نصتا على التزام البنك بتمديد الكفالة دون الرجوع إِلى عميله المكفول وعلى التزامه بدفع قيمة الكفالة إِلى مصلحة الجمارك بالقيد في حسابها لدى البنك المركزي في اليوم التالي مباشرة لتاريخ انتهاء مدة الكفالة أو أية مدة أخرى مجددة إِذا لم يصل إِلى البنك طلباً بتمديدها وذلك دون الرجوع إِلى العميل المكفول وبالرغم من أية معارضة قد يبديها.

         

         


         

        الإِدارة العامة لمراقة البنوك

        التاريخ :

        الموافق

         

        كفالة رقم :

         

        سعادة / مدير جمرك                                                                  المحترم

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

         

        نحن / (البنك) ............................................................

        نكفل بموجب هذا كفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض عملائنا

        السادة / .................................................................. ...........................................................................

        في سداد مبلع قدره ............................. ريال سعودي (فقط

        ............................................................................)

        قيمة رسوم جمركية مستحقة لمصلحة الجمارك عن

        ............................................................................

         

        وذلك وفقاً لما يلي :

        ١) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي خلال مدة سريان هذه الكفالة أو أية مدة أخرى مجددة وبصرف النظر عن أية معارضة قد يبديها عميلنا المكفول أو أية جهة أخرى مبلغاً لا يتجاوز مقداره المبلغ المذكور أعلاه وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى البنك المركزي.

        ٢) أن نمدد بناء على طلبكم الكتابي وبدون الرجوع إِلى عميلنا المكفول هذه الكفالة وبالرغم من أية معارضة قد يبديها بنفس بنودها ومبلغها لمدة أو مدد مماثلة أو أقل منها بحيث لا يتعدى التمديد في المرة الواحدة ٣٦٥ يوماً من التاريخ الأصلي لانتهاء الكفالة أو من تاريخ انتهاء أية مدة مجددة.

        ٣) أن ندفع لكم قيمة هذه الكفالة بالكامل بدون الرجوع إِلى عميلنا المكفول وبالرغم من أية معارضة قد يبديها وذلك بالقيد في حسابكم لدى البنك المركزي في اليوم التالي مباشرة لتاريخ انتهاء مدة الكفالة أو أية مدة أخرى مجددة إِذا لم يصلنا منكم خلال مدة سريانها طلباً بتمديدها.

        ٤) أية مدفوعات تتم بموجب هذه الكفالة ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

        ٥) تشكل التعهدات الواردة في هذه الكفالة التزامات أساسية ومباشرة في نصها غير مشروطة بأى شرط وغير قابلة للنقض ولن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعتها وأياً كان مصدرها.

        ٦) تظل هذه الكفالة سارية المفعول ونافذة حتى نهاية يوم

        ................................... من شهر ......................

        سنة ..............................................................

        ٧) أي نزاع بشأن هذه الكفالة يكون الفصل فيه للجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها وفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

         

        البنك

         

        المفوضين بالتوقيع

      • البيان الربع سنوي المتعلق بالقروض الشخصية والإستهلاكية

        إِشارةً إِلى البيان ربع السنوي المتعلق بالقروض الشخصية والاستهلاكية، ولما بدا للبنك المركزي من ملاحظات خلال متابعتها للبيان المذكور أعلاه للفترة الماضية فضلاً عما أثارته بعض البنوك من استفسارات في هذا الخصوص، نفيدكم بأنه قد تم وضع ضوابط لهذا النوع من القروض، كما تم تعديل البيان المذكور، وفقاً للنموذج المعدل. لذا نأمل مراعاة الالتزام بالدقة المطلوبة عند إِعداده من قبل المختصين لديكم حسب الإِيضاحات أدناه :

        • أولاً : التعاريف

          ١- القروض الاستهلاكية (CONSUMER LENDING) :

          وهي القروض الممنوحة للعميل لشراء احتياجاته الشخصية والاستهلاكية ملموسة كانت أم غير ملموسة مثل (سيارات، أثاث، عقار، علاج . .إِلخ) وبشرط أن تكون لأغراض غير تجارية. ويكون السداد على أقساط منتظمة من دخل الفرد. (ولا يشمل هذا البند تمويل شراء أسهم).

          وتنقسم إِلى مايلي :

          ١ / ١ القروض المقدمة لأغراض تتعلق بالعقار (شراء، ترميم، تأثيث...إِلخ).

          ١ / ٢ القروض الممنوحة لشراء سيارات ومعدات وأجهزة.

          ١ / ٣ القروض الشخصية الأخرى : ويدخل في هذا البند جميع القروض الشخصية والاستهلاكية المقدمة من البنك ولا تشملها القروض في البندين أعلاه (١ / ١ و ١ / ٢).

          ٢- قروض بطاقات الائتمان :

          هي التسهيلات الممنوحة من خلال البطاقات الائتمانية ولا يدخل في هذا البند تعاملات بطاقات الـ(Debit Card).

          ٣- قروض الموظفين:

          ويشمل هذا البند ما يلي :

          ٣ /١ قروض موظفي البنك.

          ٣ /١/١ قروض موظفي البنك من الإِدارة العليا

          ٣ /٢/١ قروض موظفي البنك من غير الإِدارة العليا ويتم تحديد الإِدارة العليا حسب تصنيف البنك الداخلي.

          ٣ /٢ قروض موظفي قطاع الشركات والمؤسسات والتي تقوم على اتفاقيات معينة بين البنوك وذلك القطاع تضمن بموجبها تحويل مرتبات موظفيها إِلى البنك وفرض إِجراءات أخرى قد تضمن استرجاع تلك القروض.

        • ثانياً : ضوابط عامة

          • يجب على البنك أن يقوم بارسال سياسة البنك المتعلقة بطريقة احتساب مخصص القروض الشخصية والاستهلاكية المشكوك في تحصيلها. ومتى يدرج الدين من ضمن الديون المتعثرة، وكيف يتم شطبها، وذلك بنهاية كل عام مالي مرفق مع البيانات.
          • يجب على البنك أن يقوم بتصنيف لتسهيلات الشخصية والاستهلاكية أو قروض بطاقات الائتمان أو قروض الموظفين التي تتجاوز فترة الاستحقاق عن ١٨٠ يوم من ضمن القروض المتعثرة ويتم تحويل العمولات إِلى حساب معلق.
          • يجب على البنك قبل منح أي تسهيلات ائتمانية في هذا المجال التأكد من السجل الائتماني للعميل من خلال الطرق المتاحة.
          • يتم تقديم البيان بشكل ربع سنوي وخلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان.
        • ثالثاً : الضمانات

          يحق للبنك عند منح تسهيلات ائتمانية للأغراض الشخصية والاستهلاكية طلب الضمان الذي يراه مناسباً وبالطريقة التي يراها لضمان حقوقه بشرط أن تكون متمشيةً مع الأنظمة ذات العلاقة.

           

          إِدارة الإِشراف البنكي                                           بيان القروض الشخصية والاستهلاكية

          للفترة............

          (المبلغ بآلاف الريالات)

           

          1998

          1997

          عدد العملاء

          مبلغ القرض

          القروض المتعثرة 

          مخصص مقابل تلك القروض

          ديون مشطوبة

          عدد العملاء

          مبلغ القرض

          القروض المتعثرة

          مخصص مقابل تلك القروض

          ديون مشطوبة

          عدد العملاءرصيدهاعدد العملاءرصيدها

          1 القروض الاستهلاكية

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          1.1 تمويل عقار، أرض، منزل، ترميم، أثاث

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          1.2 تمويل شراء سيارات ومعدات وأجهزة

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          1.3 القروض الشخصية الأخرى

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2 قروض بطاقات الائتمان

          عدد البطاقات

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2.1 فيزا

          =

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2.2 ماستركارد

          =

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2.3 أخرى

          =

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          3 قروض الموظفين

          عدد الموظفين

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          3.1 قروض موظفي البنك (الإِدارة العليا)

          =

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          3.2 قروض موظفي البنك الأخرى

          =

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          3.3 قروض موظفي الشركات والمؤسسات

          =

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          الإِجمالي (3+2+1)

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          بيان الاستحقاقات

          1998

          عدد العملاء  مبلغ القرض

          1997

          عدد العملاء  مبلغ القرض

          إجمالي القروض الشخصية والاستهلاكية (1+2+3)

           

           

           

           

          سنة وأقل

           

           

           

           

          من سنة إِلى ثلاث سنوات

           

           

           

           

          ثلاث سنوات فأكثر

           

           

           

           

          البنك .........................

          المسؤول ........................

          التوقيع.........................

          التاريخ.........................

      • ضرورة التحقق من شخصيات المتعاملين مع البنوك

        بالإِشارة إِلى تعاميم البنك المركزي المتعلقة بضرورة التحقق من شخصيات المتعاملين مع البنوك، وحيث أن استقبال طلبات الاكتتاب في أسهم الشركات التي تطرح للاكتتاب العام تعتبر كأية معاملة بنكية تشملها التعاميم المشار إِليها، يود البنك المركزي التأكيد على أهمية التزام البنوك وفروعها المشاركة في عملية الاكتتاب بالتحقق من شخصيات المتعاملين مع البنوك وكذلك تطبيق الشروط والتعليمات المبينة في طلبات الاكتتاب.

        ودرءاً لتساهل بعض فروع البنوك في التمشي بموجب تلك التعليمات، نأمل التأكيد على كافة فروعكم بضرورة الالتزام بما يلي:

        أولاً : التأكد من شخصية المكتتب ومطابقة صورة الهوية مع الأصل.

        ثانياً : عدم قبول الوكالات والتفاويض لأكثر من عشرة أشخاص لغيرعائلة المكتتب سواء كان الموكلون مدموجين في وثيقة إِثبات واحدة أو في عدة وثائق.

        للإِحاطة، ونأمل التأكيد على كافة مدراء فروعكم بوجوب تطبيق تلك التعليمات وسوف يقوم البنك المركزي بمتابعة هذا الموضوع.

        ونأمل إِفادتنا باستلام هذا التعميم.

      • تحذيرات صندوق النقد الدولي من إستخدام المؤسسات المالية الخاصة بشكل سيء ومضلل لاسم صندوق النقد الدولي

        تلقى البنك المركزي خطاب سعادة المدير التنفيذي للمملكة لدى صندوق النقد الدولي بشأن الخبر الذي أصدرته إِدارة العلاقات الخارجية في الصندوق والذي يحذر من استخدام بعض المؤسسات المالية الخاصة بشكل سيء ومضلل لاسم صندوق النقد الدولي في تسويق أدوات استثمارية.

        ونظراً لرغبة بعض القطاعات والمؤسسات والشركات والأشخاص في إِيضاح مدى صحة تبني الصندوق أو ضمانه لبعض الاستثمارات المالية ذات العوائد المرتفعة، فقد أكد الصندوق عدم ممارسة مثل هذه الأنشطة وأن تعامله يقتصر على حكومات الدول الأعضاء بشكل مباشر وذلك من خلال الهيئات المالية التي تحددها الحكومة المعنية لهذا الغرض فقط.

      • كتابة التاريخ الميلادي الجديد

              نظراً لورود بعض الاستفسارات من قبل بعض البنوك المحلية بشأن بداية الألفية الجديدة (عام 2000م)، وطلبها الاستيضاح عن كيفية كتابة تاريخ العام الميلادي الجديد في الأوراق الرسمية كالعقود والأوراق التجارية المختلفة، وهل يكتفي بكتابة الخانتين الأولى والثانية فقط من تاريخ العام (..م عن العام 2000م، 01م عن العام 2001م) على غرار الأعوام السابقة 98م – 99م، أم أنه يلزم كتابة كامل تاريخ العام (مثل 2000م، 2001م).

              لذا فإن البنك المركزي وعلى ضوء الدراسة والمسح الذي تم بهذا الخصوص يرى أن تلتزم البنوك بكتابة تاريخ العام 2000م بالكامل في كافة مراسلاتها ومستنداتها المصرفية والمحاسبية والقانونية (على سبيل المثال 2000/4/30م) وذلك بهدف توحيد الطريقة المستخدمة ومنعاً لأي اجتهاد بهذا الخصوص، ونأمل كافة فروعكم بضرورة الالتزام بذلك وإبلاغ العملاء لاستخدام هذه الطريقة في كافة تعاملاتهم مع البنك.

      • إعتماد النموذج الخاص بخطاب تعريف حاج

        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣ /١٢٠٤٦ وتاريخ ١٢ /١١ /١٤١٨هـ المبني على خطاب البنك المركزي رقم ٢٣٠ /م ظ /م أ وتاريخ ٢٧ /١ /١٤١٨هـ والمعطوف على صورة برقية سمو وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا رقم ٢٩ /٧٣٢٧١ وتاريخ ٦ /١١ / ١٤١٨هـ والموجه لمعالي وزير الحج بخصوص ملاحظات البنك المركزي على نموذج بطاقة التعريف الجديدة التي تعطى للحاج ومنها عدم اشتمال البطاقة على توقيع الحاج واقتصار صلاحيتها على مناطق محددة وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

        نأمل اعتماد النموذج المرفق صورته، والخاص بخطاب تعريف حاج بغرض تقديمه للبنوك والصيارفة فقط.

      • أهمية معرفة أوضاع شركات ووكالات التحويل المالي العاملة في المملكة والمرتبطة بعدد من البنوك المحلية

      • تشغيل الطلبة وتدريبهم خلال العطلة الصيفية

               استناداً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 503 وتاريخ 1418/11/17هـ الصادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمبني على الأمر السامي الكريم رقم 2942/2/7 القاضي بوضع الترتيبات الملزمة لقبول الطلبة وتشغيلهم وتدريبهم أثناء العطل الصيفية.

               فإن البنك المركزي يأمل من البنك التعاون في هذا الموضوع الهام وعمل الترتيبات اللازمة لتشغيل الطلبة وتدريبهم في أوقات فراغهم تأهيلاً لهم والمحافظة على أوقاتهم وتمشياً مع التوجيهات السامية بتأهيل الشباب السعودي بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم.

      • ضوابط للنساء في مكان العمل

        تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12177/1 وتاريخ 1421/10/15هـ وبرفقه نسخة من الأمر السامي التعميمي رقم 8/759 وتاريخ 1421/10/5هـ القاضي بالتأكيد على ما قضى به الأمران الساميان رقم 1165 وتاريخ 1403/5/16هـ ورقم 2966/م وتاريخ 1404/9/19هـ من ضرورة منع المرأة من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها سواء كانت المرأة سعودية أم غير سعودية لأن ذلك محرّم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه، ويطلب معاليه تنفيذ مقتضاه بكل دقة.

        ولذا نأمل الإحاطة والتقيد بموجبه حرفياً وإفادتنا باستلامكم هذا التعميم.

      • ممثلي البنوك امام لجنة تسوية المنازعات

        تلقى البنك المركزي خطاب الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية رقم 198/ل‏ ت وتاريخ 1420/4/8هـ، ومفاده بأن بعض البنوك المحلية لا تزال توكل مهمة تمثيلها أمام اللجنة لموظفيها غير السعوديين، كما أنه يؤخذ على بعض هذه البنوك أنها لم تقم حتى الآن بإعداد كوادر سعودية لإحلالها بدلاً من الموظفين الأجانب في الوظائف القانونية التي تستدعي الحضور نيابة عن البنوك في المفاوضات والتحقيقات والمرافعات.

        ولذا واستناداً إلى قرار مقام مجلس الوزراء رقم ‎30‏ وتاريخ 1420/2/9هـ الذي‏ يقضي بصفة عامة بعدم جواز إنابة الأجنبي للترافع في الدعاوى داخل المملكة، ولتحقيق الأهداف التي يتضمنها هذا القرار نأمل التقيد بمضمونه وقصر تمثيل البنك أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية على موظفيكم من السعوديين أو المحامين المرخص لهم.

        للإحاطة والعمل بموجبه.

      • تشكيل لجنة للإشراف على تسهيلات تمويلية للوزارات الحكومية

        بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ م/224 وتاريخ 1407/7/5 هـ المرفق صورته والمبني على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 222/17 وتاريخ 1407/6/19 هـ المتضمن أنه لا يجوز استيفاء دين جهة حكومية ترتب على مقاول من ضمان نهائي مقدم منه لجهة حكومية أخرى.

        نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني التعميمي رقم 13/6477/42 وتاريخ 1420/2/14هـ المبني على برقية المقام السامي رقم 3/ب/17815 وتاريخ 1407/12/5هـ المتضمنة الموافقة على اقتراح الوزارة المذكورة بتشكيل لجنة من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المظالم لدراسة مدى نظامية استيفاء دين جهة حكومية ترتب على مقاول من ضمان نهائي مقدم منه لمشروع آخر، وحيث انتهت اللجنة إلى أن الضمان الذي يصدره البنك يكون مرتبطاً بالعملية التي أصدر الضمان من أجلها وبالتالي لا يحق لأية جهة حكومية غير المتعاقدة أن تطلب التنفيذ على قيمة الضمان لوفاء حق آخر غير العملية التي أصدر الضمان من أجلها، وهو ما يتفق وما انتهت إليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني في تعميمها رقم 222/17 وتاريخ 1407/6/19هـ ، ولذك فإن الوزارة تؤكد على ما ورد في تعميمها السابق الآنف الذكر.

        للإحاطة والعمل بموجبه ونأمل إبلاغ فروعكم بذلك لاعتماده.

      • الشرط الوارد في خطابات الإِعتماد والمتضمن أن يكون عمر الباخرة أكثر من خمسة عشر عاماً

        تلقى البنك المركزي خطاب معالي رئيس المؤسسة العامة للمواني بالنيابة رقم 2079/34 وتاريخ 1419/8/3 هـ الجوابي بشأن الشرط الوارد في خطابات الإِعتماد والمتضمن أن لا يكون عمر الباخرة أكثر من خمسة عشر عاماً وذلك بالنسبة لبواخر الشحن العام وأن الشرط لا ينطبق على بواخر الحاويات، حيث أفاد معاليه بأن تعميم المؤسسة العامة للمواني رقم 13623( 30 )-18/8 وتاريخ 1981/8/26م الذي استندت إِليه البنوك في وضع ضد الشرط ضمن الاعتمادات المستند به لم يتضمن أي شروط للسفن التي ترد للمملكة، ولم ينص على تضمين خطابات الاعتماد أي شروط معينة، إِنما جاء مفسراً وكاشفاً لما اعتادت عليه آنذاك بعض البنوك من وضع الشروط المشار إِليها للتأكيد على ما جاء بقواعد وتعليمات المواني البحرية وحيث أن الفقرة (3/3/8) من الجزء الأول من قواعد تعليمات المواني البحرية تشترط أن تجري السفن التي يزيد عمرها على (١٥) سنة فحصاً لمعدات البضائع الموجودة عليها، ونظراً لكون سفن الحاويات والدحرجة والبضائع السائبة لا توجد عليها مثل تلك المعدات، لذا فإِن قواعد وتعليمات المواني البحرية لم تشترط بالنسبة لعمر تلك السفينة.

         

        وحيث أن البنك المركزي لا يرى مبرراً لاستمرار هذا الشرط ضمن الشروط الواردة في خطابات الاعتماد استناداً لمضمون خطاب المؤسسة العامة للمواني الوارد أعلاه، لذا فقد يكون من المناسب إِلغائه وعدم المطالبة به.

      • عدم طلب بطاقة العمل للعميل وتصوير تلك البطاقة والاحتفاظ بتلك الصور لديها

        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة رقم 3/س / 6405 وتاريخ 1419/6/17هـ وبرفقة صورة برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1ش / 2/6694 وتاريخ 1419/6/13هـ حول ما رفعه لسموه صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير من قيام بعض الشركات والمحلات التجارية والبنوك بطلب بطاقة العمل للشخص المحتاج لخدماتها ومن ثم يتم تصوير تلك البطاقة والاحتفاظ بتلك الصور لديها.

        وحيث أن من بين هؤلاء الأشخاص أفراد عسكريون يضطرون لتقديم بطاقات العمل العسكرية التي تحتوي على مسمى الوحدات وهويتها واسم صاحب البطاقة واسم قائده مما يشكل ثغرة أمنية.

        كما أن هناك بعض الجهات تقوم بسحب بطاقات الأحوال وتحتفظ بها لديها خلافاً لما صدر حول ذلك من تعليمات . وتضمنت برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المشار إِليها بعاليه التوجيه بالإِكتفاء بتصوير بطاقة الأحوال ولايجب طلب أي إِثبات آخر. كما طلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه بعاليه إِبلاغ ذلك لجميع البنوك والصيارفة المرخصين للتمشي بموجبه .

        لذا نأمل اعتماد هذه التعليمات وإِبلاغ فروعكم بذلك للتمشي بموجبها.

      • التوجيه بعدم طباعة أية كتيبات أو ملصقات تحتوي على خارطة المملكة إلا بعد أخذ الموافقة من وزارة الداخلية

        تلقى البنك المركزي صورة من خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني التعميمي رقم 5338/3 وتاريخ 1419/5/16هـ وبرفقه صورة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١ش /5180/ 2 وتاريخ 1419/5/8 هـ المتضمن التوجيه بعدم طباعة أية كتيبات أو ملصقات تحتوي على خارطة المملكة أو على معلومات عن حدود المملكة مع الدول المجاورة إِلا بعد أخذ الموافقة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية ( حرس الحدود ) .

        ولذا نأمل الإِحاطة واعتماد التقيد بموجبه وإِبلاغ فروعكم بذلك.

         

      • عدم وضع الأختام أو الكتابة على صكوك التملك

        لوحظ أن بعض البنوك تقوم بختم صكوك التملك التي تعرض عليها بخاتم البنك مخالفين بذلك تعميم صندوق التنمية العقارية رقم ‎32262‏ وتاريخ 1410/9/21هـ‏ بعدم وضع الأختام أو الكتابة على صكوك التملك.

        وقد طلب معالي وزير العدل بالنيابة بخطابه رقم 18/37619/12/خ وتاريخ 1418/8/20هـ‏ من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني التأكيد على من يلزم بعدم الختم أو الكتابة على أي صك من صكوك التملك.

        ولذا نأمل التقيد بتوجيهات معاليه بحيث لا يقوم البنك أو أي فرع من فروعه بالكتابة أو الختم على أي صك من صكوك التملك مستقبلاً.

        للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغ فروعكم بذلك.

      • بدء شركة الإتصالات السعودية بممارسة أعمالها

        تلقى البنك المركزي خطاب مقام وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 7241/4 وتاريخ 1419/2/19 هـ الذي يشير إِلى قرار معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم 42 وتاريخ 1418/12/25 هـ المتضمن بدء شركة الاتصالات السعودية بممارسة أعمالها اعتباراً من يوم السبت الموافق 1419/1/6 هـ، وتطلب وزارة المالية والاقتصاد الوطني من البنك المركزي إِبلاغ البنوك بإِلغاء الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة معها لتحصيل إِيرادات الهاتف.

        ولذا نأمل الإِحاطة واعتماد إِلغاء الاتفاقيات التي وقعتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع البنوك لتحصيل إِيرادات الهاتف، وذلك حسب طلب هذه الوزارة.

      • دورات تدريبية لمنسوبي القطاعات الحكومية والأهلية على الإسعافات الأولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر

        تلقى البنك المركزي خطاب سعادة رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي بالنيابة رقم 12/386 وتاريخ 1419/1/22هـ ومفاده بأنه نظراً لأن من مهام ومسئوليات الجمعية النهوض بالتدريب على الإِسعافات الأولية، فقد قامت بعقد دورات تدريبية لمجموعات من منسوبي القطاعات الحكومية والأهلية بلغ مجموع المتدربين فيها (14870) متدرباً حتى نهاية عام 1418 هـ، وكان للجمعية تجربة خاصة مع بعض البنوك حيث تم تدريب (49) موظفاً من منسوبي البنوك.

         

        وتقترح الجمعية بأن تكون مهارات تقديم الإِسعافات الطبية الأولية من المتطلبات الأساسية لأفراد الأمن والسلامة في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، وأن عليهم إِلحاق منسوبيهم بالدورات التي تعقدها جمعية الهلال الأحمر السعودي في مراكز التدريب التابعة لها في مختلف مناطق المملكة، وذلك مقابل رسم رمزي لايتجاوز تكاليف الدورة.

        والبنك المركزي يؤيد هذه المبادرة من الهلال الأحمر وتهيب بالبنوك والصيارفة للتعاون معهم بهذا الصدد.

         

        للإِحاطة وإِبلاغ فروعكم بذلك.

      • شهادات المنشأ

        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 29 /10659 وتاريخ 27 /9 /1418هـ المبني على برقية وزارة الخارجية رقم 96 /22947/34 /1 وتاريخ 5 /7 /1418هـ المبنية على ما تلقته من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 366 /8 وتاريخ 28 /6 /1418هـ بشأن الإِفادة بأن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 /6 /1418هـ قرارات المجلس الوزاري في دورته (63) بتاريخ 25 /1418/1هـ والتي شملت مايلي:

        ١- الموافقة على تحديث شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية وفقاً للصيغة المقرة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (45) في  1418/1/18هـ بحيث يتم طباعتها من قبل الدول الأعضاء بالحجم الذي يناسب احتياجاتها، على أن تستمر الدول الأعضاء باستخدام شهادة المنشأ المتوفرة لديها وفق النموذج السابق حتى نفاذ الكمية المطبوعة منه، تمهيداً لطباعة النموذج الجديد لأن كلا النموذجين يتضمنان نفس المعلومات الرئيسية، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميمها على الجهات المختصة بالدول الأعضاء.

        ٢- الموافقة على ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (45) في 1418/1/18هـ بعدم المطالبة بتصديق شهادات المنشأ الخليجية للبضائع التي لا تتوفر فيها شروط التأهيل من قبل السفارات والممثليات والقنصليات بدول المجلس.

        نأمل العمل بموجبه.

      • مسمى مجلس الأعمال السعودي الأمريكي باللغة الإنجليزية

        إِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ي / 441 بتاريخ 6/18/ 1418هـ الخاص بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

        فقد ورد للبنك المركزي بعض الاستفسارات حول مسمى المجلس باللغة الإِنجليزية ويود البنك المركزي إِحاطتكم بأن مسمى المجلس باللغة الإِنجليزية كالتالي:-

        (U.S-Saudi Arabian Business Council)، علماً بأن عنوان المجلس هو:

        مكتب الرياض - الملز/ شارع الأحساء

        ص . ب ٥٩٢٧ الرياض ١١٤٣٢

        المملكة العربية السعودية

        هاتف: ٤٧٦٧٩١٣/٤٧٦٢٥٥٤ / ٤٧٦٢٦٩٧

        فاكس:٤٧٦٧١٦٧

        وفي واشنطن Washington DC Office(USA)

        1401 New York Av, N.W., Suite 720 , Washington DC

        20005 USA

        Tel: (202) 6381212

        Fax: (202) 6382894

        Email: ussaudi @ us – Saudi – business. org

        Web: http://WWW.us-Saudi-business.org

      • عمليات سحب و ايداع البنوك المحلية للمبالغ النقدية

        نظراً للبدء في تطبيق نظام التحويلات الإِلكترونية « سريع » اعتباراً من (1418/1/8هـ) نبلغكم بأن معالجة عمليات سحب وإِيداع البنوك المحلية للمبالغ النقدية سوف تتم عبر نظام الخزينة دون استخدام نظام الحوالات ( إِلا في حالة السحب بواسطة شيك أو خطاب ) وذلك على النحو التالي:

        ١ - في حالة السحب بواسطة شيك أو خطاب تستمر الإِجراءات المتبعة حالياً.

        ٢ - في حالة السحب باستخدام نظام « سريع » تعتبر رسائل الدفعات الآلية (SSIPAY) الواردة من نظام « سريع» التي تتضمن المبلغ واسم مندوب البنك وبيانات هويته المستند الأساسي للصرف ( كبديل عن الشيك أو خطاب السحب )، ويتم الاستعلام عن هذه الرسائل وطباعتها بواسطة الحدث ح91—170 « الرسائل الواردة ». ويستخدم الحدث ح15-315 « مدفوعات البنوك النقدية » لإِثبات عملية السحب . ويتم التسليم بموجب مستند صرف يوضح فيه تاريخ ورقم العملية وبيانات المبلغ ورقم الرسالة

        "UTI" واسم المندوب وبيانات هويته، ويعتمد من المسئولين في الفرع ويوقع عليه مندوب البنك باستلام المبلغ.

        ٣ - يستخدم الحدث ح15-310« مقبوضات البنوك النقدية » لإِثبات إِيداع المبالغ الموردة من قبل البنوك.

      • تداول بعض المواطنين والمقيمين لمستندات التي تصدرها بعض المؤسسات الأجنبية تنطوي تحت بادرة النصب والاحتيال

        بالإِشارة إِلى تعاميم البنك المركزي والتي آخرها رقم م أ ي /٧٢٣ وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤١٦هـ بخصوص عدم إِصدار شيكات مصرفية لصالح المؤسسات والشركات التي تنظم وتدير ألعاب الميسر بكل أشكالها وأسمائها أو من يتعاون معها وعدم تسهيل أي عمل لمن يرغب الاشتراك فيها.

        نود الإِحاطة أن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣ /١٢٣٠٠ وتاريخ١٠ /١١ /١٤١٧هـ والمبني على تعميم سمو نائب وزير الداخلية رقم ١٦ /٧٣٦٦٠ وتاريخ ٣ /١١ /١٤١٧هـ بشأن تداول بعض المواطنين والمقيمين بالمملكة لمستندات تصدرها بعض المؤسسات الأجنبية تنطوي تحت بادرة النصب والاحتيال مثل (الحظ الوافر، مرحبا، ومسابقة الدولار الصاروخي) وأمثالها والتي تشتمل على أكل أموال الناس بالباطل والتغرير بهم والتلاعب بعقولهم حيث نص قرار هيئة كبار العلماء بأن هذه المسابقات وما شابهها محرمة ومن المنكرات ومن أعظم كبائر الذنوب لما تشتمل عليه من ربا الفضل وربا النسيئة وكلاهما محرم بإِجماع المسلمين ولكونها في حكم القمار والميسر وهو محرم شرعاً.

        نأمل التأكد على جميع فروعكم بعدم إِصدار شيكات مصرفية لصالح المؤسسات والشركات التي تنظم وتدير هذه الأعمال أو من يتعاون معها وعدم تسهيل أي عملية لمن يرغب الاشتراك فيها وعدم إِجراء حوالات لهذا الغرض وإِبلاغ الجهات الأمنية فوراً في حالة وجود شيء من ذلك، حيث أن المشتركين فيها والذين يتداولونها سيعاقبون بالوجه الشرعي كما هو الحال بالنسبة للمقامرة.

      • ضرورة قبول سداد فواتير الخدمات

        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ‎10501/‎4‏ وتاريخ 1417/9/16هـ.‏ بخصوص كثرة الملاحظات على بعض البنوك باستمرارها بالمخالفات وذلك بتسديد الفواتير لمن لهم حساب بالبنك فقط أو تحديد فترة واحدة للتسديد.

        نأمل التنبيه على المختصين لديكم بضرورة قبول سداد فواتير الخدمات (هاتف، كهرباء، ماء) من جميع المشتركين بدون استثناء وذلك في الفترتين الصباحية والمسائية وعدم ربط قبول السداد بوجود حساب للمشترك لدى البنك، والتقيد بما جاء في الاتفاقية المبرمة معكم في هذا الخصوص وإلا سوف يقوم البنك المركزي باتخاذ اجراءات سلبية ضد أي مخالفة قد ترد بهذا الخصوص، للإحاطة.

      • تحديد ساعات عمل حراس الأمن المدنيين

        تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير الأمن العام رقم 561/3 /1 وتاريخ 19 /3 /1417هـ المتضمن صدور القرار الوزاري رقم 142 وتاريخ  1416/9/21هـ  القاضي بتحديد ساعات عمل حراس الأمن المدنيين بثمان ساعات في اليوم الواحد تخفض في شهر رمضان إِلى ست ساعات وذلك نظراً لاختلاف طبيعة عمل حارس الأمن المدني عن عمل الحارس العادي.

      • خدمة الهاتف الجوال

        تلقى البنك المركزي برقية سعادة وكيل وزارة البرق والبريد والهاتف للتشغيل والصيانة رقم 1014/ ش م أ / 7 وتاريخ 1416/11/19هـ بخصوص الاتفاقية المبرمة بين البنوك ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لتحصيل فواتير الهاتف والتلكس من المشتركين نيابة عن وزارة البرق والبريد والهاتف، والتأكيد على البنوك الموقعة على الاتفاقية المشار إِليها آنفاً بقبول سداد فواتير الهاتف الجوال من قبل عموم المشتركين دون استثناء مع مراعاة فصل رسوم التأسيس الخاصة بهذه الخدمة والتي يتم تحصيلها حالياً بمعدل (3500) ريال عن رسوم الفواتير وذلك عند إِيداعها للبنك المركزي.

        نأمل التنبيه على المختصين لديكم بضرورة التقيد بما ذكر أعلاه بشأن خدمة الهاتف الجوال.

      • عمليات الاستحواذ الكبرى

        إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
      • تحديث بنود تقرير الالتزام السنوي - 2016

        الرقم: 371000056366التاريخ (م): 2016/2/23 | التاريخ (هـ): 1437/5/16الحالة:غير ساري

        إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 17117/م ‎أ‏ ت/7648‏ وتاريخ 1432/04/03هـ‏ المشار فيه إلى متطلبات الفقرة ‎4-7-7‏ من المبدأ السابع من دليل الالتزام بالأنظمة المبلغ للبنوك العاملة في المملكة بموجب التعميم رقم 56202/م‏ أ ت/787‏ وتاريخ 1429/12/19هـ،‏ المتضمن هيكلة للحد الأدنى من المعلومات التي ينبغي توافرها في تقرير الالتزام السنوي، وبحيث يتم تزويد البنك المركزي بتقرير الالتزام بشكل سنوي باعتباره تقييماً ذاتياً سنوياً.

         

        ‏أحيطكم تحديث بعض بنود تقرير الالتزام واستحداث بنود جديدة، وذلك حسب الآتي:

        أ. يرسل التقرير السنوي إلى البنك المركزي في موعد أقصاه نهاية شهر مارس من كل عام، ويشمل جميع بنود تقرير الالتزام الموضحة في النموذج المرافق وذلك بعد اعتماده من رئيس مجلس إدارة البنك للبنوك المحلية ورئيس الفرع لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية.

        ب. يعد البنك تقارير نصف سنوية، وترسل إلى البنك المركزي في موعد أقصاه منتصف شهر يوليو، ومنتصف شهر يناير، وتشمل:

        1. مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات وخطط العمل التصحيحية.
        2.  الإحصائيات عن أنشطة الالتزام.
        3.  إحصائيات وحدة الإشراف الذاتي.

        ج. يعد البنك تقارير ربع سنوية ترسل إلى البنك المركزي في موعد أقصاه منتصف الشهر الذي يلي الفترة، وتشمل:

        ‎1. إحصائيات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/مبدأ اعرف عميلك.

        2. البيانات الإحصائية.

        • تقرير الالتزام السنوي

           

          عن الفترة من 01/01/      إلى 12/31/     

        • مقدمة/الهدف من إعداد التقرير:

          تتضمن ملخصاً تنفيذياً عن وضع الالتزام في البنك بشكل عام وأبرز ما تم إنجازه والتحديات أو العوائق التي تواجهها إدارة الالتزام في البنك. كذلك نسبة الالتزام بتطبيق المتطلبات النظامية حسب التقارير الدورية التي تصدرها إدارة الالتزام في البنك وعلى مستوى كل إدارة في البنك.

          ملخص تنفيذي:

          تقييم الالتزام على مستوى البنك: ‎☐ ملتزم كلي. ‎ ☐ملتزم بدرجة عالية.   ☐ملتزم جزئي. ‎   ☐غير ملتزم.

          ‎نقاط الضعف أو التحديات والمعوقات التي أدت إلى عدم تقييم مستوى الالتزام لدى البنك كملتزم كلي:

        • أولاً: إدارة الالتزام

          • 1. وظيفة الالتزام

            تقديم معلومات وافية عن إدارة الالتزام (وظيفة الالتزام) في البنك المكلفة بمهام الالتزام وتمتعها بالاستقلال الكامل والفاعلية. ومن أهم المعلومات المطلوبة كحد أدنى:

            1-1: الهيكل التنظيمي التفصيلي المعتمد لإدارة الالتزام موضحا المرجعية الإدارية والفنية لإدارة الالتزام.

            1-2: جدول بالمدراء العاملين في إدارة الالتزام وعدد الموظفين الإجمالي في إدارة الالتزام حسب وحدات العمل والمسئوليات والمهام المي تقوم بها الوحدات الإدارية والفنية التي تعمل تحت مظلة الالتزام والصلاحيات المناطة بكل منهم.

            1-3: الأعمال الرئيسية التي تمارسها إدارة الالتزام (المهام الرئيسية للإدارة) ومدى توافقها مع دليل الالتزام بالأنظمة.

            * بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة تكون وظيفة الالتزام حسب ما تضمنه دليل الالتزام بأن تكون وحدة إدارية مستقلة أو وظيفة منفصلة من المختصين في بعض النواحي التشغيلية. مثل حماية البيانات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

          • 2. لجنة الالتزام

            تقديم معلومات وافية عن لجنة الالتزام وفاعليتها. تعكس دور اللجنة في مساعدة ودعم مجلس الإدارة في تحقيق مسئولياته، تتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى:

            أ. الجهات الممثلة في عضوية اللجنة، ووظيفة (دور) العضو في اللجنة.

            ب. عدد وتواريخ اجتماعات اللجنة خلال فترة التقرير.

            ت. عرض أبرز ما تضمنته محاور ومحاضر اجتماعات اللجنة، والأعمال أو القرارات التي صدرت بشأنها، وتأثير نشاط اللجنة على أعمال ونشاط البنك. القرارات الصادرة بناء على توصية لجنة الالتزام من مجلس الإدارة/لجنة المراجعة أو غيرها "تحدد".

            ث. علاقة اللجنة مع لجنة المراجعة.

            ج. أي تعديلات جرت على تشكيل اللجنة أو نشاطاتها أو على وثيقة الالتزام خلال فترة التقرير.

            ح. عدد القرارات المنفذة أو المجدولة من ضمن مشاريع البنك والمعتمدة من مجلس الإدارة /لجنة المراجعة أو غيرها "تحدد"، وذلك تطبيقاً للقرارات التي تضمنها الفقرة (ت) أعلاه أو غيرها.

          • 3. سياسة ودليل وبرنامج الالتزام

            تاريخ اعتماد مجلس الإدارة /لجنة المراجعة/لجنة الالتزام/الإدارة العليا (حسب مستوى الاعتماد وفق ما ورد في دليل الالتزام) لكل من:

            أ- سياسة الالتزام المحدثة بالبنك.

            ب- دليل الالتزام بالبنك.

            ت- برنامج الالتزام السنوي.

             

          • 4. التثقيف والتوعية والدورات التدريبية (خلال فترة التقرير)

            ينقسم إلى أربعة أجزاء حسب مقتضى متطلبات دليل الالتزام:

            الجزء الأول: إحاطة وإعلام مجلس الإدارة بأهم المستجدات على مستوى النظم واللوائح والقواعد والتعليمات.

            الجزء الثاني: تثقيف الإدارة العليا وبخاصة مدراء الوظائف الرقابية في البنك.

            الجزء الثالث: تدريب منسوبي البنك كافة لتعزيز معارفهم بجميع الأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم في مجال الالتزام.

            الجزء الرابع: التدريب والتعليم المستمرين لمسئول الالتزام والموظفين العاملين معه، وجميع المعاونين (المساعدين) في مجال الالتزام في جميع الأقسام والإدارات الأخرى على التدريب والتعليم المستمرين لدى جهات تدريبية ذات سمعة مهنية جيدة. وينبغي أن تشمل الإحصاءات الآتي:

            1: البرامج المتعلقة بإحاطة وإعلام مجلس الإدارة/ لجنة المراجعات بأهم المستجدات النظامية والإشرافية والرقابية.

            مالموضوعالتاريخآلية التبليغ (اجتماع/ورش عمل/محاضرة/أخرى...)
            1   
            2   
            3   

             

            2: دورات على مستوى الإدارة العليا (مدراء الإدارات) والمتعلقة بموضوعات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

             الموضوععدد الحضورعدد الدوراتكيفية تقديم الدورات (الكتروني/تدريب)
                 
                 
            النسبة من إجمالي عدد موظفي الإدارة العليا (مدراء الإدارات)    

             

             برامج تدريبيةتنشيطي /تذكيري "الكترونية"
            عدد الموظفين على مستوى الإدارة العليا (مدراء الإدارات) الذين لم يتلقوا أي برامج تدريبية والمتعلقة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

             

            3: دورات موظفي البنك والمتعلقة بموضوعات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

            مسمي الدورة/ نوع التدريب    
            إجمالي عدد الموظفين الذين تم تدريبهمتدريبتنشيطي/تذكيري "الكترونية"تدريبتنشيطي/تذكيري "الكترونية"تدريبتنشيطي/تذكيري "الكترونية"تدريبتنشيطي/تذكيري "الكترونية"
                    
            النسبة من إجمالي عدد موظفي البنك        

             

             برامج تدريبيةتنشيطي/تذكيري "الكترونية"
            عدد موظفي البنك الذين لم يتلقوا أي برامج تدريبية والمتعلقة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

             

            4: الدورات التي حصل عليها مسؤولي وموظفي إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

            ماسم الدورةنوع التدريب
            تدريبتنشيطي /تذكيري "الكترونية"
            1   
            2   
            3   
            النسبة من إجمالي عدد مسئولي وموظفي إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب   

             

             برامج تدريبيةتنشيطي/تذكيري "الكترونية"
            عدد موظفي البنك الذين لم يتلقوا أي برامج تدريبية والمتعلقة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

             

          • 5. قاعدة البيانات

            • 1.5 قاعدة البيانات لإدارة الالتزام

              توضح الإجراءات التي تم اتخاذها أو جاري العمل عليها من قبل البنك لتضمين بيانات الموافقات والأنظمة والتعليمات المبلغة من الجهات الإشرافية ذات العلاقة التي يجري من خلالها مراقبة مخاطر عدم الالتزام في قاعدة بيانات خاصة (يتم ذكر المواضيع الجديدة التي تم إضافتها لقاعدة البيانات خلال ‏فترة إعداد التقرير).

            • ‎2.5 مراقبة الالتزام

              ما تم من قبل إدارة الالتزام حيال تقييم وضع الالتزام وتوثيق القصور والخطط التصحيحية للتأكد من تطبيق متطلبات القوانين والأنظمة وتفادي أي مخالفات.

              "تقديم شرح بما تم من قبل إدارة الالتزام خلال فترة التقرير حيال تقييم وضع الالتزام وتوثيق القصور والخطط التصحيحية، ويتم إبراز هذه الأنشطة مدعومة ببيانات ‏إحصائية إن أمكن"

          • 6. مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات من البنك المركزي أو التي تم رصدها من قبل إدارة الالتزام أو المراجعة الداخلية أو المدقق الخارجي وخطط العمل التصحيحية (خلال فترة التقرير)

            أن يشتمل تقرير الالتزام على جدول يتضمن حصر مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة المالية، والإدارية، والتقنية، وإجراءات الرقابة والإشراف، وإرشادات الرقابة الداخلية المبلغة للبنك من االبنك المركزي أو من الجهات ذات العلاقة الأخرى مثل هيئة السوق المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشئون البلدية والقروية... ونحوها. وخطط العمل لتصحيح وتحديد طبيعة المخالفات والغرامات المالية التي فرضت على ‏البنك خلال فترة التقرير.

            • أ- مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تم رصدها من قبل إدارة الالتزام أو المراجعة الداخلية أو المدقق الخارجي

              مالمخالفة

              مكتشف المخالفة

              "الالتزام/المراجعة الداخلية/المدقق الخارجي"

              الخطة التصحيحيةالتاريخ المستهدف لإنجاز الخطة التصحيحية

              الحالة

               

              مقفلقيد التصحيح
              1      
              2      
            • ب- المخالفات الناتجة عن عدم تطبيق المتطلبات النظامية المفروضة من البنك المركزي

              1. تفاصيل المخالفات

              م

              المخالفة

              الإجراء المتخذ من البنك المركزي

              الخطة التصحيحية لتلافي ذلك مستقبلا الضوابط المستحدثة "تقنية/تحديث السياسات والإجراءات/ تغيير في الصلاحيات أو مستوى الصلاحيات"

              الحالة

               

              غرامة ماليةلفت نظر

              مقفل

              قيد التصحيح

              1      
              2      
              الإجمالي      

               

              2. ملخص المخالفات

               

              موضوع المخالفة

              السنة المالية السابقة

              السنة المالية الحالية

              عدد القرارات الجزائية

              إجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي

              عدد القرارات الجزائية

              إجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي

              مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية    
              مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العملاء    
              الإجمالي    
            • ت- الغرامات المفروضة على البنك من الجهات الأخرى

               

              التاريخمبلغ الغرامةالجهة التي فرضت الغرامةالجهة المتسببة في الغرامةأسباب فرض الغرامةالخطة التصحيحية لتلافي ذلك مستقبلا الضوابط المستحدثة "تقنية/تحديث السياسات والإجراءات/ تغيير في الصلاحيات أو مستوى الصلاحيات"
                    
                    
              الإجمالي  
          • 7-تقييم المخاطر (خلال فترة التقرير)

            "تقديم وصف مختصر عن منهجية تقييم مخاطر الالتزام ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهة الاعتماد، وتحديد التدابير المعززة للحدّ عندما تكون المخاطر مرتفعة، والتدابير المخففة عندما تكون المخاطر متدنية".

          • 8- إحصائيات عن أنشطة الالتزام (خلال فترة التقرير)

            م

            النشاط

            العدد

            1

            عدد السياسات والإجراءات التي تم مراجعتها

             
            2

            عدد العقود والنماذج التي تم مراجعتها

             
            3

            عدد الإعلانات التي تم مراجعتها

             
            4

            عدد المنتجات والخدمات الجديدة التي تم دراستها

             
            5  
            6  
            7  
            8  

            تقديم بيان بالأنشطة التي تمت من قبل إدارة الالتزام ولم تذكر في التقرير سواء على مستوى البنك أو الشركات التابعة.

        • ثانياً: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

          • أ. وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

            وصف مختصر لوضع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك على أن تشتمل على هيكلة الوحدة أو إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك واستراتيجياتها خلال العام. والأنظمة التقنية المساعدة لتطبيق برنامج الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يشتمل الآتي:

            1. هيكل الوحدة.
            2. المهام الرئيسية التي تشملها أعمال الوحدة.
            3. بيان بالسياسات والإجراءات الداخلية لكل مهام ومسئوليات الوحدة.
            4. تاريخ آخر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمد من مجلس الإدارة.
            5. تاريخ آخر تحديث تم على سياسة قبول العميل وإجراءات العناية الواجبة وإجراءات العناية الواجبة المشددة.
            6. تاريخ آخر تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تهدد البنك.
            7. الإجراءات المتبعة لتقييم المخاطر في فقرة (6) أعلاه.
            8. وصف للنظام الآلي للكشف عن العمليات المالية المشبوهة.
            9. عرض خطط وبرامج التدريب والتوعية المستمرة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
            10. وصف مختصر للإجراءات الاحترازية المعتمدة من إدارة البنك بشأن التعامل مع الدول عالية المخاطر.
          • ب. مبدأ اعرف عميلك

            مراجعة ملفات عملاء البنك كافة وتحديثها والتأكد من توافق مستنداتها مع متطلبات قواعد فتح وتشغيل الحسابات، ونظامية تشغيل هذه الحسابات واستيفائها للموافقات اللازمة لتشغيلها، بما يحقق تفعيل مبدأ اعرف عميلك على جميع عملاء البنك وحماية البنك ضد مخاطر عدم الالتزام، وبما يتفق مع قاعدة تحديث بيانات العملاء رقم (4)‏ من القواعد الإشرافية الرقابية من قواعد فتح الحسابات البنكية والتعاميم اللاحقة (تعديل أو إضافة.... الخ)

            ‏- الحسابات البنكية

            نوع الحساب (حسب تصنيف الحسابات لدى البنك)عدد الحسابات النشطة كما في تاريخ إعداد التقرير)عدد الحسابات الجديدة (خلال فترة التقرير)عدد الحسابات التي جرى مراجعتها والتحقق من صحة إدخال بيانات KYC المستندي في النظام (خلال فترة التقرير)عدد الحسابات المكتملةنسبة صحة الحسابات (مستندياً/نظامياً)عدد الحسابات المجمدة بسبب عدم اكتمال المستندات والمعلوماتعدد الحسابات المغلقة بسبب تعرض الحساب بعد فتحه لمشاكل التحقق من العلاقة البنكية
                    
                    
                    
                    

            -عضوية الحوالات.

            عدد عضويات الحوالات النشطة كما في تاريخ إعداد التقريرعدد عضويات الحوالات الجديدة (خلال فترة التقرير)عدد عضويات الحوالات التي جرى مراجعتها والتحقق من صحة إدخال بيانات KYC المستندي في النظام (خلال فترة التقرير)عدد العضويات المكتملةنسبة صحة عضويات الحوالات (مستندياً/نظامياً)عدد عضوية الحوالات المجمدة بسبب عدم اكتمال المستندات والمعلوماتعدد عضوية الحوالات المغلقة بسبب تعرض عضوية الحوالات بعد فتحه لمشاكل التحقق من العلاقة البنكية
                   
                   

             

            - أخرى (علاقة مع عملاء خارج نطاق الحسابات البنكية وعضوية الحوالات).

            نوع العلاقةعدد العملاء كما في تاريخ إعداد التقريرعدد العملاء الجديدة (خلال فترة التقرير)عدد العملاء الذين تم التحقق من صحة إدخال بيانات KYC المستندي في النظام (خلال فترة التقرير)عدد بيانات العملاء المكتملةنسبة صحة بيانات العملاء (مستندياً/نظامياً)
                  
                  
                  
                  

             

             

             

            - الحسابات والعلاقات المصرفية غير المتحركة

             راكدةغير مطالب بهاالمتروكة
            العدداجمالي الأرصدةالعددإجمالي الأرصدةالعددإجمالي الأرصدة
            الحسابات الجارية:      
            الأفراد السعوديين      
            الأفراد غير السعوديين      
            الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة      
            الحسابات الحكومية وشبه الحكومية      
            أخرى (تحدد)      
            الودائع الاستثمارية      
            الشيكات المصرفية      
            الحوالات المصرفية      
            الأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة      
            المتوفين      
            صناديق وخزائن الأمانات      
            أرباح الأسهم      
            الأرباح المستحقة للعملاء عن استثماراتهم      
            حسابات الدفع المسبق      
            مبالغ دائنة في البطاقات الائتمانية      
            حسابات الأفراد غير السعوديين مضي عليها 180 يوم بعد انتهاء مستند الهوية      
            حسابات تسوية التمويل التأجيري      
            المبالغ المحجوزة لقاء خطابات الضمان والاعتمادات المستندية "من تاريخ انتهاء الصلاحية"      
            مبالغ العملاء الأخرى خلاف ما ذكر      
            الحسابات المحجوزة فترة طويلة      
            الإجمالي      

             

             

          • ج. مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل

            - تقديم بيان بالأنشطة التي تمت من قبل البنك لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

        • ثالثا: الأنشطة والأنظمة/المشاريع التقنية المساعدة

          تقديم عرض بالأنشطة التي تمت من قبل إدارة الالتزام ولم تذكر في التقرير سواء على مستوى البنك أو الشركات التابعة إضافة إلى الأنظمة/المشاريع التقنية المستخدمة في أعمال إدارة الالتزام أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أنشأها البنك أو تم تحديثها خلال فترة التقرير لضمان التطبيق الأمثل للتعليمات المبلغة من الجهات الإشرافية والرقابية للحد من مخاطر عدم الالتزام للتوافق مع التعليمات والتعاميم الصادرة. ولتحظى بالمرونة اللازمة لإضافة الضوابط والمتطلبات التي قد ترد لاحقا.

        • رابعاً: الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراجع الداخلي

          ملخص عن تقرير المراجعة الداخلية عن إدارة (وظيفة) الالتزام ووظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك خلال فترة التقرير بما في ذلك نقاط الضعف والإجراءات التصحيحية المتخذة لتلافيها في المستقبل.

        • خامسا: الفحص

          (أ) ملخص عمليات الفحص/التفتيش التي أجرتها الجهات الإشرافية والجهات ذات العلاقة الأخرى (إن وجدت) خلال فترة التقرير ونشأ عنها إجراءات تصحيحية:

           

          الجهةتاريخ الزيارةموضوع الفحص/التفتيش
          البنك المركزي  
          وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
          لجان أمنية  
             
          • أي زيارات تفتيش من جهات خلاف البنك المركزي يتطلب توضيح تنسيق البنك مع البنك المركزي بشأنها إن وجدت.
        • سادساً: وحدة الإشراف الذاتي

          يعطى وصف مختصر للبنود الآتية:

          1. ‎تحديد الجهة (الإدارة) التي ترتبط بها وحدة الإشراف الذاتي في البنك، بما في ذلك هيكلها التنظيمي.
          2. عرض مختصر عن تمثيل البنك في لجنة الإشراف الذاتي وفاعلية المشاركة في اجتماعات اللجنة.
          3. عرض مختصر عن الصلاحيات والإمكانيات البشرية والتقنية المستخدمة في وحدة الإشراف الذاتي، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل مباشر دون معوقات.
          4. عدد المهام المنفذة من البنك المركزي على وحدة الإشراف الذاتي خلال فترة التقرير.
          الوصفالعددإيضاحات إضافية
          المهام المنفذة من الوحدة خلال فترة التقرير  
          الأشخاص/الكيانات المستفسر عنهم خلال فترة التقرير  
          الحسابات التي تم الكشف عنها خلال فترة التقرير  
          الحسابات المحجوزة من الوحدة خلال فترة التقرير  
          الحسابات المرفوع الحجز عنها من الوحدة خلال فترة التقرير  
          المستندات المصرفية التي جرى توفيرها لقسم التنفيذ الخاص في االبنك المركزي خلال فترة التقرير  
          عدد الحسابات المستمر الحجز عليها من الوحدة من تاريخ بداية عمل الوحدة وتاريخ الحجز (تاريخ أقدم ‏حساب محجوز عليه من قبل الوحدة)  
          عدد موظفي الوحدة  
        • سابعاً: البيانات الإحصائية

          1. بيان بالمنتجات والخدمات وقنوات تقديمها ودرجة تقييم مخاطر الالتزام وغسل الأموال وتمويل الارهاب وعدد العملاء خلال فترة التقرير.
           قنوات التقديمدرجة تقييم المخاطرعدد العملاء
          المنتجات    
              
          الخدمات   
              
          أخرى   

           

          1. العلاقات مع البنوك المراسلة بالريال السعودي وبالعملات الأجنبية "المفتوحة لدى البنك فقط وبدون تفاصيل للعملات".
           

          عدد الحسابات

          SWIFTالخزينةأخرى
          بالريال السعوديعملات أجنبية
          عدد علاقات البنوك المراسلة المفتوحة لدى البنك حتى تاريخ إعداد التقرير     
          عدد علاقات البنوك المراسلة التي تم إغلاقها خلال فترة التقرير     

           

          1. عدد الحوالات الواردة والصادرة عن طريق البنوك المراسلة وإجمالي مبالغها. خلال فترة التقرير.
           

          عدد الحوالات

          إجمالي المبالغ بالريال السعودي
          بالريال السعوديعملات أجنبيةبالريال السعوديعملات أجنبية
          عدد الحوالات الواردة من بنوك مراسلة    
          عدد الحوالات الصادرة عن طريق بنوك مراسلة    

           

          1. عدد الحوالات الواردة والمستلمة من بنوك مراسلة لمستفيدين مع بنوك خارج المملكة العربية السعودية وإجمالي مبالغها. خلال فترة التقرير.
           

          عدد الحوالات

          إجمالي المبالغ بالريال السعودي
          بالريال السعوديعملات أجنبيةبالريال السعوديعملات أجنبية
          الحوالات الواردة من بنوك مراسلة لمستفيدين مع بنوك خارج المملكة.    

           

          1. عدد الحوالات الصادرة والواردة والمستلمة عن طريق شركات تحويل الأموال وإجمالي مبالغها. خلال فترة التقرير (في حال تعاقد البنك مع شركات/ مؤسسات لتحويل الأموال السريع).
           

          عدد الحوالات

          إجمالي المبالغ بالريال السعودي
          بالريال السعوديعملات أجنبيةبالريال السعوديعملات أجنبية
          عدد الحوالات الواردة عن طريق شركات تحويل الأموال    
          عدد الحوالات الصادرة بواسطة شركات تحويل الأموال    

           

          1. مبالغ العمليات المدينة والدائنة التي تمت بواسطة النقد فقط. حسب قنوات تقديم الخدمة ونوع العميل:
           

          العمليات المدينة

          العمليات الدائنة

          نوع العميلالفرعمراكز الحوالاتأجهزة الصرف والإيداع النقديأخرىالفرعمراكز الحوالاتأجهزة الصرف والإيداع النقديأخرى
          أفراد        
          مؤسسات        
          شركات        
          أخرى*        

          * تقديم ملخص بالكيانات المصنفة أخرى.

           

          1. نوع التعامل وعدد ومبالغ العمليات التي تمت من / إلى دول مصنفة كعالية مخاطر أو غير متعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فترة التقرير.

          اسم الدولة

          نوع التعامل (حصر فقط)

          الواردة

          الصادرة

          عدد العمليات

          إجمالي مبالغ العمليات بالريال السعودي

          عدد العمليات

          إجمالي مبالغ العمليات بالريال السعودي

                
                
                
                
                
                

           

          1. عدد الاستفسارات الواردة /الصادرة عن الحوالات خلال فترة التقرير
           

          عدد الاستفسارات

          عدد الاستفسارات الواردة من البنوك المراسلة بسبب الحوالات الصادرة من البنك 
          عدد الاستفسارات الصادرة من البنك لبنوك مراسلة عن حوالات واردة 
          عدد الاستفسارات الواردة من المؤسسات المالية والمتعلقة بالحوالات وطلب المعلومات عن البنك مثل /الملاك وغيرها... 

           

          1. عدد الحوالات التي تم الاستفسار عنها من البنوك المراسلة وقام البنك المراسل برفض تسليم الحوالة وتم إعادة المبلغ أو تم حجز المبلغ خلال فترة التقرير.
           

          العدد

          إجمالي مبالغ الحوالات بالريال السعودي

          الحوالات المستفسر عنها من البنوك المراسلة وتم اعادة /رفض تسليم الحوالة  
          الحوالات المستفسر عنها من البنوك المراسلة وتم حجز المبلغ "حصر الحوالات التي تم حجزها خلال الفترة سواء ما زالت محجوزة أو تم رفع الحجز عنها"  
          الحوالات التي لم يتم الاستفسار عنها من البنوك المراسلة وتم حجز المبلغ "حصر الحوالات التي تم حجزها خلال الفترة سواء ما زالت محجوزة أو تم رفع الحجز عنها"  

           

          1. عدد الحوالات وإجمالي مبالغها الصادرة أو الواردة والتي تم حجزها من البنك.
           العددإجمالي مبالغ الحوالات بالريال السعودي
          الحوالات الصادرة  
          الحوالات الواردة  
          1. البلاغات /حالات الاشتباه خلال فترة التقرير.
           عدد البلاغات /حالات الاشتباه الإجماليةعدد البلاغات /حالات الاشتباه التي تم دراستهاعدد البلاغات /حالات الاشتباه المحفوظةعدد البلاغات /حالات الاشتباه التي لم يتم اتخاذ قرار حيالها (تحت الدراسة)عدد البلاغات /حالات الاشتباه المبلغ عنهاعدد البلاغات /حالات الاشتباه المبلغ عنها حسب نوع العمليات
          سعودي غير سعوديحوالة محليةحوالة دوليةسحبإيداعأخرىإيداعأخرى
          بلاغات /حالات الاشتباه الواردة من إدارات البنك             
          بلاغات /حالات الاشتباه الواردة من فروع البنك             
          بلاغات /حالات الاشتباه الصادرة عن النظام التقني             
          المعلومات الاضافية المطلوبة من قبل الادارة العامة للتحريات المالية مباشرة, بناء على بلاغ مقدم من البنك          

           

          1. عدد حالات الاشتباه التي اكتشفها البنك لعملاء يتم استخدام حساباتهم لجمه تبرعات بطريقة غير نظامية وتم رفع ابلاغ اشتباه عنهم للإدارة العامة للتحريات المالية. وعدد حالات الاشتباه التي اكتشفها البنك لحوالات صادرة لأغراض خيرية إلى حسابات شخصية لغير عملاء البنك خلال فترة التقرير
           

          عدد حالات الاشتباه

          عدد حالات الاشتباه التي اكتشفها البنك لعملاء يتم استخدام حساباتهم لجمع تبرعات بطريقة غير نظامية وتم رفع ابلاغ اشتباه عنهم للإدارة العامة للتحريات المالية 
          عدد حالات الاشتباه التي اكتشفها البنك لحوالات صادرة لأغراض خيرية إلى حسابات شخصية لغير عملاء البنك 

           

          1. الأفراد والكيانات الممنوعين من التعامل بناء على تعليمات البنك المركزي ولا يوجد علاقة مع العميل كما في تاريخ إعداد التقرير.
           عدد الأفراد والكيانات
          الأفراد والكيانات الممنوعين من التعامل ولا يوجد علاقة مع العميل بناء على تعليمات البنك المركزي 

           

          1. عدد عملاء البنك الذين تم الحجز /رفع الحجز عن حساباتهم (جميع أنواع الطلبات) خلال فترة التقرير.
           

          عدد العملاء

          عدد عملاء البنك الذين تم الحجز عن حساباتهم خلال فترة التقرير 
          عدد عملاء البنك الذين تم رفع الحجز عن حساباتهم خلال فترة التقرير 

           

          1. عدد عملاء البنك أو الأفراد والكيانات الذين تم تجميد حساباتهم أو العمليات حسب قرارات مجلس الأمن:

          القرار

          الحسابات

          العمليات

          رفع الجميد

          عدد الحسابات

          الرصيد كما في تاريخ إعداد التقرير

          عدد العمليات

          إجمالي مبالغ العمليات كما في تاريخ إعداد التقرير

          عدد الحسابات التي تم رفعها خلال الفترة

          أفراد

          كيانات

          أفراد

          كيانات

          أفراد

          كيانات

          أفراد

          كيانات

          أفراد

          كيانات

          1267

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          1373

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          1988

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          قرارات لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله *عدد العلاقاتنوع العلاقةالحالةملاحظات
          إيران    
          جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)    
               

          * تشمل جميع العلاقات (سواء لأغراض دينية أو حسابات بنوك مراسلة قديمة أو من خلال ملكية حصص).

          1. عدد القضايا المرفوعة على البنك في الجهات القضائية المحلية أو الجهات القضائية الخارجية والمتعلقة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

           

          عدد القضايا

          عدد القضايا القائمة

          عدد القضايا المنتهية

          عدد القضايا المرفوعة على البنك في الجهات القضائية المحلية

           

           

          عدد القضايا المرفوعة على البنك في الجهات القضائية الخارجية

           

           

           

        • ثامناً: نتائج تقييم مجلس إدارة البنك أو حسب المرجعية الإدارية لفروع البنوك الأجنبية أو لجنة المراجعة لإدارة الالتزام /برنامج الالتزام حسب ما ورد في دليل الالتزام والمبدأ الأول من مبادئ لجنة بازل

      • بنود تقرير الإلتزام السنوي- 2011

        الرقم: 321000007648التاريخ (م): 2011/3/8 | التاريخ (هـ): 1432/4/3الحالة:غير ساري

         إشارةً الى متطلبات الفقرة 7-7-4 من المبدأ السابع من دليل الالتزام بالأنظمة المبلغ للبنوك بموجب التعميم رقم 56202/م أت/787 وتاريخ 1429/12/19هـ.

        نُفيدكم أن البنك المركزي أعد هيكلة للحد الأدنى من المعلومات التي ينبغي توافرها في التقرير السنوي للالتزام، وللبنك إضافة ما يراه ملائماً لتحقيق الأهداف التي أُعدّ التقرير من أجلها.

        مرافق بنود التقرير السنوي المطلوب تزويد البنك المركزي به باعتباره تقييماً سنوياً ذاتياً. نأمل استيفاء بنوده كافة وتزويد البنك المركزي به بعد اعتماده من رئيس مجلس إدارة البنك للبنوك المحلية ورئيس فرع البنك بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في موعد أقصاه نهاية شهر ابريل 2011م.

        • الحد الأدنى لهيكلة التقرير السنوي الثاني للالتزام في البنوك لعام 2010م

          • مقدمة التقرير

            تتضمن ملخصاً تنفيذياً يوضح أهمية التقرير وما يتضمنه من نقاط رئيسية وكذلك مستوى الالتزام بالمتطلبات الإشرافية وأبرز التحديات التي واجهت البنك وخطط مواجهتها ومعالم خطط وبرامج الالتزام، والإنجازات التي حققها البنك على مستوى الالتزام والعوامل التي ساعدت على تحقيقها.

            • أولاً: التوافق مع دليل الالتزام

              1- إدارة الالتزام (وظيفة الالتزام)

              تقديم معلومات وافية عن إدارة الالتزام (وظيفة الالتزام) في البنك المكلفة بمهام الالتزام وتمتعها بالاستقلال الكامل والفاعلية. ومن أهم المعلومات المطلوبة حدّاً أدنى الآتية:

              1-1 قرار البنك إنشاء (وثيقة) إدارة الالتزام بعد صدور دليل الالتزام بالأنظمة من البنك المركزي أو تعديلها بما يتفق مع المتطلبات وتوضيح الجهة التي أصدرته ومرجعيته النظامية في البنك (الرقم والتاريخ).

              2-1 الهيكل التنظيمي للبنك موضحاً فيه موقع إدارة الالتزام.

              3-1 الهيكل التنظيمي التفصيلي لإدارة الالتزام.

              4-1 جدول بأسماء موظفي إدارة الالتزام حسب وحدات العمل والمسؤوليات والمهام التي تقوم بها الوحدات الإدارية والفنية التي تعمل تحت مظلّة الالتزام والصلاحيات المناطة بكل منهم.

              5-1 إحصائية عن حالات دوران موظفي إدارة الالتزام، والالتحاق والاستقالات، والنقل، والفصل التي جرت في إدارة (وظائف) الالتزام حسب الآتي:

              • الجدول الأول: بيانات عن دوران العمالة من بداية إنشاء الإدارة إلى نهاية سنة 2010م.

              • الجدول الثاني: بيانات العام 2010م فقط.

              وبالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة تكون وظيفة الالتزام حسب ما تضمنه دليل الالتزام بأن تكون وحدة إدارية مستقلة أو وظيفة منفصلة من المختصين في بعض النواحي التشغيلية، مثل حماية البيانات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

              2- لجنة الالتزام

              تقديم معلومات وافية عن إنشاء لجنة الالتزام وفاعليتها تعكس دور اللجنة في مساعدة ودعم مجلس الإجارة في تحقيق مسؤولياته، تتضمن المعلومات الآتية حدّاً أدنى:

              1-2 رقم قرار تكوين لجنة الالتزام وتاريخه، واسم الجهة التي أصدرت قرار الإنشاء (بعد صدور دليل الالتزام بالأنظمة في ديسمبر 2008م).

              2-2 الجهات الممثلة ف عضوية اللجنة، ووظيفة (دور) العضو في اللجنة.

              3-2 عدد وتواريخ اجتماعات اللجنة السنوية.

              4-2 أبرز ما تضمنته محاور ومحاضر اجتماعات اللجنة.

              5-2 علاقة اللجنة مع لجنة المراجعة.

              6-2 عرض أبرز المواضيع التي نوقشت في كل اجتماع وإقرارها والأعمال أو القرارات التي صدرت بشأنها، وتأثير نشاط اللجنة على أعمال ونشاط البنك.

              7-2 أي تعديلات جرت على تشكيل اللجنة أو نشاطاتها أو على وثيقة الالتزام.

              8-2 حصر مخاطر عدم الالتزام التي تغطيها اللجنة.

              3- سياسة ودليل وبرنامج الالتزام

              عرض عن آلية اعماد سياسة الالتزام، ودليل الالتزام، وبرنامج الالتزام السنوي من مجلس إدارة البنك، أو لجنة المراجعة، أو لجنة الالتزام، أو الإدارة العليا (حسب مستوى الاعتماد لكل متطلب وفق ما ورد في دليل الالتزام) ومنحها الصفة الرسمية والإدارية اللازمة لضمان التطبيق الأمثل، وتفعيل مهام إدارة الالتزام على أكمل صورة، وأن يجري إيضاحها حسب الآتي:

              1-3 سياسة الالتزام.

              2-3 دليل الالتزام الخاص (اللصيق) بأعمال البنك.

              3-3 برنامج الالتزام السنوي.

              4-3 بيان إحصائي بجميع المنتجات والخدمات التي جرى مراجعتها وتحديث متطلباتها واعتمادها وتقييم مخاطرها.

              5-3 بيان إحصائي بالسياسات والإجراءات التي جرى مراجعتها وتحديثها لضمان التطبيق الأمثل والحد من مخاطر عدم الالتزام.

              6-3 بيان إحصائي بجميع النماذج والعقود التي جرى مراجعتها للتأكد من سلامة العمليات والعلاقات ومدى نظاميتها.

              ويُقسم كل متطلب من المتطلبات (3-4 و3-5 و3-6) أعلاه الى ثلاثة أقسام على النحو الآتي:

              القسم الأول: إحصائيات لما سبق حصره وتحديثه واعتماده وجرى ذكره في تقرير الالتزام الأول عن العام 2009م.

              القسم الثاني: حصر تقديري لما لم يتمكن البنك من حصره في العام 2009م.

              القسم الثالث: إحصائيات لما جرى حصره في العام 2010م سواء تلك المتبقية من العام 2009 وما قبله أو التي استجدت في العام 2010م.

              وعلى البنك أن يضمّن في التقرير السنوي تقييم مخاطر عدم الالتزام بشأن حصر ومراجعة المنتجات والخدمات، والسياسات والإجراءات والنماذج والعقود، على النحو الوارد حسب الأمثلة الآتية:

              مثال 1: - المنتجات والخدمات

              حسب المنتج أو الخدمة 

              تسلسل

              المنتج/الخدمة

              الوصف

              العملاء

              الأنظمة

              مستوى الالتزام

              عالي

              متوسط

              منخفض

              1

              إصدار شيكات        

              إصدار شيكات للعملاء

              الأفراد

              قواعد فتح الحسابات، قواعد مكافحة غسل الموال، نظام التعرفة البنكية

              ..........

              ...........

              .........

              2

              ...........

              ...........

              ..........

              ............

              ...........

              ........

              ........

              4

              ..........

              ...........

              .........

              ..........

              ...........

              ........

              .......

              حسب قطوعات البنك

              القطاع/الإدارة

              عدد 

              المنتجات/الخدمات

              الأفراد

              ..............

              التمويل

              ............

              الخزينة

              ................

              الشركات

              ................

              .........

              .............

              مثال 2: - السياسات والإجراءات

              إجمالي عدد أدلة السياسات والإجراءات للمنتجات والخدمات التي جرى مراجعتها حتى نهاية العام 2009

              عدد أدلة السياسات والإجراءات للمنتجات والخدمات المستحدثة في العام 2010م

              عدد أدلة السياسات والإجراءات للمنتجات والخدمات التي لا تزال قيد المراجعة من الإدارات الرقابية في البنك

              إجمالي عدد السياسات والإجراءات للمنتجات والخدمات في نهاية العام 2010م

              نسبة الزيادة في عدد الأدلة خلال العام 2010م

              ............

              ..............

              ................

              ..................

              ................%

               

              مثال 3: - النماذج والعقود

              إجمالي عدد النماذج والعقود التي جرى مراجعتها حتى نهاية العام 2009م

              عدد النماذج والعقود المستحدثة في العام 2010م

              عدد النماذج والعقود التي لا تزال قيد المراجعة من الإدارات الرقابية في البنك

              إجمالي عدد النماذج والعقود في نهاية العام 2010م

              نسبة الزيادة في عدد النماذج والعقود خلال العام 2010م

              ...........

              .......

              ..........

              ..........

              ...........

               

              4- التثقيف والتوعية والدورات التدريبية:

              يُقسم الى أربعة أجزاء حسب مقتضى متطلبات دليل الالتزام، الجزء الأول: إحاطة وإعلام مجلس الإدارة بأهم المستجدات على مستوى النظم واللوائح والقواعد والتعليمات. والجزء الثاني: تثقيف الإدارة العليا وبخاصة مدراء الوظائف الرقابية في البنك. وفي الجزء الثالث: تدريب منسوبي البنك كافة لتعزيز معارفهم بجميع الأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام ورف مستوى مهاراتهم وقدراتهم في مجال الالتزام. والجزء الرابع: التدريب والتعليم المستمرين لمسؤول الالتزام والموظفين العاملين معه، وجميع المعاونين (المساعدين) في مجال الالتزام في جميع الأقسام والإدارات الأخرى على التدريب والتعليم المستمرين لدى جهات تدريبية ذات سمعة مهنية جيدة. وينبغي أن تشمل الإحصاءات الآتي:

              مثال 1: - البرامج المتعلقة بإحاطة وإعلام مجلس الإدارة بأهم المستجدات النظامية والإشرافية والرقابية

               

              الموضوع

              التاريخ

              1

              دليل الالتزام

                /   /        

              2

              بيانات فريق العمل المالي

                /   /        

              3

              مواد نظام العمل بشأن إدارة حسابات الشركات التابعة

                /   /        

              4

              .................

                /   /        

               

              مثال 2: - دورات على مستوى الإدارة العليا

               

              الموضوع

              التاريخ

              1

              دليل الالتزام

                /   /        

              2

              بيانات فريق العمل المالي

                /   /        

              3

              مواد نظام العمل بشأن إدارة حسابات الشركات التابعة

                /   /        

              4

              .................

                /   /        

               

              مثال 3: - موظفي البنك عموماً

              نوع الدورة

              برامج التدريب على الالتزام ومفاهيمه

              برامج التدريب على مكافحة غسل وتمويل الإرهاب (تدريبية)

              برامج التدريب على مكافحة غسل وتمويل الإرهاب (إلكترونية)

              مجموع دورات غسل الأموال

              إجمالي عدد الموظفين الذين تم تدريبهم في خلال العام

              ..........

              ..........

              ..........

              ..........

              النسبة من إجمالي عدد موظفي البنك

              .........

              ............

              ..........

              ...........

              وهكذا لبقية الأنظمة والقواعد والتعليمات .......إلخ

              مثال 4: - الدورات التي حصل عليها مسؤولي وموظفي إدارة الالتزام

              تسلسل

              نوع الدورة

              جهة التدريب

              المدة

              1

              ..........

              ...........

              ...........

              2

              ..........

              ...........

              ...........

              3

              ..........

              ...........

              ...........

               

              تقديم وصف مختصر لإستراتيجية التدريب خلال العام:

               الوصف:                                                                                                                                                              

               

               

               

               

                      

                                                                  

               

              5- قاعدة البيانات لإدارة الالتزام

              توضح الإجراءات التي اتخذها البنك لإنشاء قاعدة بيانات للأنظمة والتعليمات المبلغة من الجهات الإشرافية ذات العلاقة التي يجري من خلالها مراقبة مخاطر عدم الالتزام ومنها على سبيل المثال:

              1- نظام مراقبة البنوك.

              2- قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العالمة لتشغيلها.

              3- قواعد مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب.

              4-دليل الالتزام بالأنظمة.

              5- ضوابط التمويل الاستهلاكي.

              6- ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم.

              7- تعليمات الإسناد.

              8- تعليمات الموائمة والتعيين في الوظائف القيادية.

              9- تعاميم البنك المركزي.

              10- نظام العمل.

              11- لوائح العمل الداخلية للبنك.

              12- هيئة السوق المالية.

              13- وزارة العمل.

              14- وزارة الشؤون البلدية والقروية.

              15- ...................

              16- ...................

               

            • ثانياً: مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات وخطط العمل التصحيحية

              أن يشتمل التقرير السنوي للالتزام على جداول تحصر مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة المالية، والإدارية، وإجراءات الرقابة والإشراف، وإرشادات الرقابة الداخلية المبلغة للبنك من البنك المركزي أو من الجهات ذات العلاقة الأخرى مثل هيئة السوق المالية ووزارة العمل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية... ونحوها. وخطط العمل لتصحيح وتحديد طبيعة المخالفات وقيمتها المالية التي تكبدّها البنك خلال العام، بحيث تتضح من خلال جدول تفصيلي وفق المثال رقم (1) وجدول آخر إجمالي حسب درجة المخاطر وفق المثال رقم (2) وجدول إجمالي حسب الشهور وفق المثال (3) ووصف مختصر للمخالفة بين الجهة المسؤولة عنها ومبلغ المخالفة والقصور في إجراءات الرقابة الداخلية وفق المثال (4).

              مثال (1): - مخالفات عدم الالتزام

              التسلسل

              التجاوز

              الخطة التصحيحية

              التاريخ المستهدف

              الحالة

              مقفل

              قيد التصحيح

              1

              تزويد البنك المركزي بعملة مزيفة

              توحيه الشركة الناقلة للنقد بمراجعة النقد قبل تزويدها البنك المركزي وتحميل الشركة الغرامة

              ...../...../2010

              ..........

              .........

              2

              ...

              ..........

              ..........

              ..............

              ................

              3

              ....

              ...........

              ..........

              ..............

              ..............

               

              مثال (2) – *درجة المخاطر حسب المعايير (ومنها على سبيل المثال فقط تكرار المخالفات، والخسائر المحتملة، والحسابات التي قد تتأثر، عدد العملاء، ...الخ حسب تصنيف البنك)

              درجة المخاطرة

              الأفراد

              الشركات

              تمويل الأفراد

              الخدمات

              أخرى

              التاريخ المتوقع للانتهاء من تصحيح المخالفات

              إيضاحات

              المخالفات عالة المخاطر

               

               

               

               

               

               

               

              المخالفات متوسطة المخاطر

               

               

               

               

               

               

               

              المخالفات منخفضة المخاطر

               

               

               

               

               

               

               

              *يضع البنك بنود الجدول حسب قطاعاته.

              مثال (3): - درجة المخاطر حسب الأشهر

              درجة المخاطرة

              يناير

              فبراير

              مارس

              إبريل

              مايو

              يونيو

              يوليو

              أغسطس

              سبتمبر

              أكتوبر

              نوفمبر

              ديسمبر

              المخالفات عالية المخاطر

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              المخالفات متوسطة المخاطر

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              المخالفات منخفضة المخاطر

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              مثال (4): - حسب نوع المخلفة والجهة والإجراء

              1. مبلغ المخالفة: ................ ريال سعودي

              تاريخ الخالفة: .../.../2010م.

              الجهة المسؤولة عن المخالفة: أفراد/ الشركات

              نوع المخالفة: التأخر في الرد على مؤسسة النقد

              الإجراءات التصحيحية: جرى إصدار .............. وتعديل............

              2. قصور إجراءات الرقابة الداخلية بشأن حسابات بعثات الحج أو الحسابات المراسلة أو ...الخ.

              الإجراء المخالف: ضعف ...........

              تاريخ الخالفة: .../.../...

              الجهة المخالفة: .............

              الإجراءات التصحيحية: جرى التعديل، أو ........، أو .........

              3. ...........................

              4. الى أن ينتهي حصر كافة المخالفات.

            • ثالثاً: مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب

              وصف مختصر لوضع مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب في البنك على أن تشتمل على هيكلة وحدة أو إدارة مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب في البنك واستراتيجياتها خلال العام، والإجراءات الداخلية والأنظمة التقنية المساعدة لتطبيق برنامج الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يشمل الآتي:

              1- وصف للنظام الآبي للكشف عن العمليات المالية المشبوهة.

              2- برامج متابعة الحسابات عالية المخاطر وإحصائية فقط بعدد تلك الحسابات وعدد الموافقات التي صدرت من الإدارة العليا بفتحها أو استمرار التعامل معها.

              3- عرض خطط وبرامج التدريب والتوعية المستمرة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

              4- وصف مختصر للإجراءات الاحترازية المعتمدة من إدارة البنك بشأن التعامل مع الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة.

              الإحصائيات:

              مثال: إحصائيات بلاغات إدارة/ وحدة مكافحة غسل الأموال.

              مجموع القضايا

              عدد البلاغات المبلغة الى إدارة/وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك

              عدد البلاغات التي جرى حفظها بعد دراستها

              عدد البلاغات التي جرى إرسالها الى وحدة التحريات المالية

              عدد البلاغات التي لا زالت تحت المتابعة

              عدد الحالات التي ورد للبنك تغذية عكسية بشأنها من وحدة التحريات المالية

              الدراسات الفنية المطلوبة من مؤسسة النقد

              المبلغة من فرع البنك

              من إدارات المركز الرئيسي

              إجمالي

              ..........

               

               

               

               

               

               

               

               

               

            • رابعاً: وحدة الإشراف الذاتي

              يعطى وصف مختصر للبنود الآتية:

              1. تحديد الجهة (الإدارة) التي ترتبط بها وحدة الإشراف الذاتي في البنك، بما في ذلك هيكلها التنظيمي.

              2. عرض مختصر عن تمثيل البنك في لجنة الإشراف الذاتي وفاعلية المشاركة في اجتماعات اللجنة.

              3. عرض مختصر عن الصلاحيات والإمكانيات البشرية والتقنية الممنوحة لوحدة الإشراف الذاتي، بما في ذلك الوصول الى المعلومات المطلوبة بشكل مباشر دون معوقات.

              4. الالتزام بالتعليمات والإجراءات الواردة في تعاميم البنك المركزي ومحاضر اجتماعات لجنة الإشراف الذاتي الشهرية.

              5. الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لتنفيذ المهام الواردة من وحدة المتابعة في البنك المركزي.

              مثال: إحصائيات الوحدة

              الوصف

              العدد

              إيضاحات إضافية

              المهام المنفذة من الوحدة

               

               

              الأشخاص/الكيانات المستفسر عنها

               

               

              الحسابات التي تم الكشف عنها

               

               

              الحسابات المحجوزة

               

               

              الحسابات المرفوع الحجز عنها

               

               

              المستندات المصرفية التي جرى توفيرها لوحدة المتابعة في البنك المركزي

               

               

              الأشخاص/الكيانات المدرجين وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999)

               

               

              موظفي الوحدة

               

               

               

            • خامساً: مبدأ اعرف عميلك

              مراجعة ملفات عملاء البنك كافة وتحديثها والتأكد من توافق مستنداتها مع متطلبات التحديث الثالث لقواعد فتح وتشغيل الحسابات، ونظامية تشغيل هذه الحسابات واستيفائها للموافقات اللازمة لتشغيلها، بما يحقق تفعيل مبدأ اعرف عميلك على جميع عملاء البنك وحماية البنك ضد مخاطر عدم الالتزام، وبما يتفق مع قاعدة تحديث بيانات العملاء رقم (4) من القواعد الإشرافية الرقابية من قواعد فتح الحسابات البنكية – التحديث الثالث والتعاميم اللاحقة (تعديل أو إضافة ...الخ).

              مثال: إحصائيات الحسابات التي جرى مراجعتها:

              نوع الحساب

              عدد الحسابات التي جرى مراجعتها

              عدد الحسابات المكتملة

              نسبة صحة الحسابات (مستندياً/نظامياً)

              الحسابات التي فُتحت في عام 2010م

               

               

               

              الحسابات التي فُتحت قبل عام 2010 كافة

               

               

               

              حسابات البنوك (مراسلين/علاقات تجارية/علاقات خزينة)

               

               

               

              ............

               

               

               

              ............

               

               

               

              الإجمالي

               

               

               

               

            • سادساً: بيانات الحسابات

              أن يشتمل التقرير السنوي للالتزام على إحصائية للحسابات والعلاقات في البنك وحسابات المراسلين وإجراءاتها مقسمة كالآتي:

              1- نشطة.

              2- غير نشطة.

              3- راكدة.

              4- مجمدة بسبب عدم تحديث البيانات حسب متطلبات قاعدة تحديث الحسابات.

              5- حسابات المراسلين لدى البنك (فوسترو).

              • بالريال السعودي.

              • بالعملات الأجنبية.

              6- حسابات البنك لدى المراسلين (نوسترو).

              مثال (1): - الحسابات الجارية

              حالة الحساب

              عدد الحسابات

              النسبة

              عدد العملاء

              النسبة

              نشطة

               

               

               

               

              غير نشطة

               

               

               

               

              راكد

               

               

               

               

              مجمد بسبب عدم تحديث البيانات

               

               

               

               

              المجموع

               

               

               

               

               

              مثال (2): - الحسابات المراسلة

              حالة الحساب

                        عدد الحسابات      

                         النسبة                 

              حسابات المراسلين لدى البنك (فوسترو)

              بالريال السعودي

               

               

              بالعملات الأجنبية

               

               

              حسابات البنك لدى المراسلين (نوسترو)

               

                

               

            • سابعاً: القواعد والتعليمات

              إضافة الى ما تضمنته الفقرتين (7-7-3 و7-7-4) من المبدأ السابع يتطلب أن يشتمل التقرير السنوي على قائمة تحصر القواعد والتعليمات والتنظيمات التي استقبلها البنك خلال العام، والإجراءات المتخذة بشأنها.

              مثال:

              التعليمات

              تاريخ التعليمات

              الخطوات المتخذة للالتزام

              دليل الالتزام بالأنظمة

              ديسمبر 2008م

               

              .........

              ...........

               

               

            • ثامناً: الأنظمة التقنية المساعدة

              تقديم عرض للأنظمة التقنية التي أنشأها البنك لضمان التطبيق الأمثل للتعليمات المبلغة من الجهات الإشرافية والرقابية للحد من مخاطر عدم الالتزام للتوافق مع التعليمات والتعاميم الصادرة، ولتحظى بالمرونة اللازمة لإضافة الضوابط والمتطلبات التي قد ترد لاحقاً.

              الإحصائيات:

              مثال 1: - الأنظمة الآلية

              المشروع (أي مشروعات تتعلق بالأنظمة الآلية ذات الصلة بالالتزام التي تعطي صورة لأنظمة البنك)

              نسبة الإنجاز

              التاريخ المتوقع للإنتهاء من المشروع

              مشروع تطبيق توصيات فريق العمل المالي الدولي (FATF) (التوصية الخامسة) والبيانات العامة الصادرة من (فاتف)

              %

              /     /

              النظام الآلي لمراقبة العمليات المالية

               

               

              مشروع تطبيق قواعد فتح وتشغيل الحسابات آلياً – التحديث الثالث والتعاميم الإلحاقية له

               

               

              مشروع الأسماء في قوائم الأمم المتحدة

               

               

              مشروع ...................

               

               

               

              مثال 2: - إحصائية الحسابات التي جرى الكشف عن معلوماتها والحجز على أرصدتها خلال العام

              الإجراء

              عدد الحسابات

              إيضاحات إضافية

              الحسابات التي جرى الكشف عن أرصدتها

              ......

               

               

              عدد الحسابات التي لا يزال الحجز جاري عليها من الأعوام السابقة

              عدد الحسابات التي جرى حجزها خلال العام

              وضع تلك الحسابات في نهاية العام

              عدد الحسابات التي لا زال الحجز جاري عليها

              عدد الحسابات التي جرى حجزها خلال العام ثم جرى رفع الحجز عنها

              ......

              ............

              ...........

              .........

               

            • تاسعاً: تحديد وتوثيق المخاطر

              تحديد وتوثيق وتقييم مخاطر عدم الالتزام ذات الصلة بنشاطات البنك (مخاطر نظامية، أو مخاطر سمعة، أو مخاطر مالية، أو مخاطر استراتيجية، أو غيرها) والتركيز على حالة مخاطر السمعة في البنك خصوصاً شكاوى العملاء، والمنتجات الجديدة وتسويقها، والعلاقة مع العملاء أفراد وشركات وإدارة المخاطر.

              على سبيل المثال فقط:

              • مخاطر السمعة

              1. ازدياد شكاوى العملاء

              2. ارتفاع تكلفة الشكاوى

              3. عدم الحصول على تصريح نقل جهاز صراف آلي.

              4. سحب منتج بعد طرحه للعملاء بسبب عدم الموافقة المسبقة أو إلغاء الخدمة.

              5. ...........

              • مخاطر نظامية

              1. عدم الحصول على موافقة البنك المركزي على فتح حساب أو طرح منتج أو...الخ.

              2. ..........

              • مخاطر مالية

              1. تكلفة الشكاوى

              2. ازدياد عدد المخالفات المالية وتكلفتها.

              3. .............

              • مخاطر استراتيجية

              1. عدم اكتمال خطط التوسع الجغرافي للبنك حسب المخطط له.

              2. عدم فتح فروع جديدة حسب المخطط له.

              3. الفروع الخارجية.

              4. .................

            • عاشراً: الالتزام والمراجع الداخلي

              أن يحتوي التقرير السنوي للالتزام على ملخص عن تقرير المراجعة الداخلية عن إدارة (وظيفة) الالتزام في البنك بما في ذلك نقاط الضعف والإجراءات التصحيحية المتخذة لتلافيها في المستقبل.

            • الحادي عشر:

              أ- ملخص عن أهم الملاحظات في آخر فحص شامل جرى تنفيذه من البنك المركزي وموقف الإجراء التصحيحي (موجز فقط).

              تاريخ الفحص الشامل: / / /

              أهم الملاحظات

              إجراءات التصحيح المتخذة

              1.

              2.

              3.

              4.

              1.

              2.

              3.

              4.

               

              ب- ملخص عمليات الفحص الخاصة التي أجرتها الجهات الإشرافية والجهات ذات العلاقة الأخرى (إن وُجدت) خلال العام

              الجهة

              موضوع التفتيش

              الإجراءات التصحيحية

              البنك المركزي

              قضايا

              قضية/                                                                        
              قضية/ 

              بعثات حج

              1-

              2-

              3-

               

              غسل أموال

              1-

              2-

               

              .............

                

              وزارة العمل

               

               

              لجان أمنية

               

               

              .......

               

               

              .......

               

               

              • أي زيارات إشرافية من جهات خلاف البنك المركزي يتطلب توضيح تنسيق البنك مع البنك المركزي بشأنها.

            • الثاني عشر: المبادرات

              مبادرات إدارة الالتزام خلال العام 2010م

              نوع المشاركة

              موضوع المشاركة

              المبادرات الداخلية على مستوى البنك

              1.

              2.

              3.

              4.

              المبادرات الخارجية

              1. لجنة الإشراف الذاتي.

              2. لجنة مكافحة الجرائم المالية.

              3. دراسات مع الجهة الإشرافية.

              4. استشارات.

              5. ......الخ

               

            • الثالث عشر: قرار مجلس إدارة البنك أو لجنة المراجعة بشأن ما تضمنه دليل الالتزام

              القرار:                                                                                                                                                                       

               

               

               

               

               

               

      • لجنة المراقبة المالية

        الرقم: 191000000367التاريخ (م): 1998/10/8 | التاريخ (هـ): 1419/6/17

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        لقد أصبحت الصناعة المصرفية معقدة بشكل متزايد بسبب ظهور العولمة وإلغاء القيود التنظيمية واستخدام المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة. وبالتالي، هناك حاجة إلى منتدى لمناقشة ومراجعة القضايا المتعلقة بتعزيز حوكمة الشركات والتقارير المالية والحصيفة وإدارة المخاطر الداخلية والشفافية والإشراف التنظيمي وما إلى ذلك. لذلك، تقرر الآن تشكيل لجنة مصرفية تتألف من مراقبي المالية والمديرين الماليين والمساعد العام للشؤون المالية. 
         
        بعض الفوائد الأكثر تحديدا لهذا المنتدى للبنك المركزي والبنوك ستكون كما يلي: 
         
        توفير آلية فعالة لحل القضايا المتعلقة بالإبلاغ الاحترازي عبر نظام إدارة المخاطر فيما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير الحالية بالإضافة إلى التعديلات والتحسينات على نظام إدارة المخاطر المؤسسية.
         
         تعزيز دقة وجداول المسوح حيث يحتاج البنك المركزي إلى الحصول على بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب للوكالات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك الدولي وغيرها.
         
        مناقشة ومراجعة السياسات والإجراءات المحاسبية فيما يتعلق بالتقارير المالية الخارجية وكذلك القضايا المتعلقة باعتماد البنك المركزي  للبيانات المالية.
         
        مناقشة واستعراض التحسينات والتطورات الدولية بشأن القضايا المتعلقة بالإبلاغ الاحترازي والمحاسبة والإفصاح وإدارة المخاطر وما إلى ذلك أثناء تطورها من بنك التسويات الدولية والمشرفين الرئيسيين الآخرين مثل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وهيئات وضع السياسات المحاسبية مثل لجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية وما إلى ذلك.
         
        ومن المتوقع أن تعمل اللجنة على غرار اللجان المصرفية الأخرى القائمة حيث سيحضر كل لجنة ممثلون عن جميع المصارف. سيكون هناك رئيس ونائب رئيس لإدارتها وتوجيهها بشكل عام وسكرتير لحفظ محاضر الاجتماعات. كما سيحضر اجتماعات اللجنة منسقون ومراقبون من إدارة الرقابة على البنوك في البنك المركزي. 
         
        وسيمثل كل مصرف بممثل دائم واحد. سيكون هذا الشخص هو المراقب المالي ، المدير المالي ، المساعد العام للشؤون المالية ، إلخ. ويمكن أن يرافق الممثل الدائم شخصان كحد أقصى لمساعدته في مداولات اللجنة بشأن المسألة المالية المحددة التي تجري مناقشتها. قد يختلف هؤلاء الأفراد وفقا لطبيعة ونوع القضية التي تتم مناقشتها. 
        ومن المقرر عقد الاجتماع الأول في 1998/11/4 ، وبعد ذلك سيتم تحديد موعده على أساس ربع سنوي ، أي يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام. 
        ولمصلحتكم، نرفق طيه الوثائق التالية المتعلقة بشروط مرجعية هذه اللجنة: 
         
        1.شروط مرجعية موجزة للجنة المراقب المالي.
         
        2.شروط مرجعية مفصلة للجنة المراقب المالي.
        • المرفق الأول ملخص لاختصاصات لجنة المراقبين الماليين بالبنك

          هناك حاجة ملحة بين البنوك وفي إدارة الرقابة المصرفية لتشكيل لجنة مصرفية تتألف من مراقبي الحسابات والمديرين الماليين الرئيسيين والمساعدين الماليين وغيرهم للاجتماع على أساس ربع سنوي.  
           
          وبشكل عام، تتمثل الفوائد الرئيسية من وجهة نظر البنك المركزي في تحسين التقارير الاحترازية والمالية، وحماية الأصول، وتعزيز المخاطر والضوابط المالية والتشغيلية. ومع ذلك ، فإن بعض الفوائد المحددة لهذا المنتدى للبنك المركزي والبنوك ستكون على النحو التالي ; 
           
           توفير آلية فعالة لحل القضايا المتعلقة بالإبلاغ الاحترازي عبر نظام إدارة المخاطر المؤسسية فيما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير الحالية بالإضافة إلى التعديلات والتحسينات التي يتم إجراؤها بشكل دوري على نظام إدارة المخاطر المؤسسية.
           
            تعزيز دقة وتوقيت المسوحات حيث يحتاج البنك المركزي إلى الحصول على بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب للوكالات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك الدولي وما إلى ذلك.
           
           مناقشة ومراجعة السياسات والإجراءات المحاسبية فيما يتعلق بالتقارير المالية الخارجية وكذلك القضايا المتعلقة باعتماد البنك المركزي للبيانات المالية.
           
           مناقشة ومراجعة التحسينات والتطورات الدولية في التقارير الاحترازية والمحاسبة والإفصاح وإدارة المخاطر وما إلى ذلك أثناء تطورها من بنك التسويات الدولية والمشرفين الرئيسيين الآخرين مثل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وهيئات السياسة المحاسبية مثل لجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية ، إلخ.
           
          ومن المتوقع أن تعمل اللجنة على أساس ربع سنوي على غرار اللجان المصرفية الأخرى القائمة حيث سيحضر كل لجنة ممثلون من جميع البنوك تحت الرعاية العامة للبنك المركزي. سيكون هناك رئيس ونائب رئيس لإدارتها وتوجيهها بشكل عام وسكرتير لحفظ محاضر مداولات الاجتماعات. كما سيحضر اجتماع اللجنة منسقون ومراقبون من إدارة الرقابة على البنوك في البنك المركزي. 
           
          وسيتضمن بند جدول أعمال اللجنة جانبا متعلقا به. 
           
           تعزيز حوكمة الشركات.
            إدارة المخاطر الداخلية
           
            الضوابط الداخلية
           
             حماية الأصول.
           
            وظيفة التدقيق الداخلي والخارجي
           
            لجان التدقيق وغيرها من اللجان المتعلقة بحوكمة الشركات
           
            النماذج الداخلية
           
            مجالات أخرى ذات صلة
           الشفافية وانضباط السوق
           
             السياسات والإجراءات المحاسبية
             الدراسات الاستقصائية
            معاملات الأطراف ذات الصلة والمرتبطة.
            مجالات أخرى ذات صلة
           
           الرقابة التنظيمية والإشرافية.
           
            المسائل المتصلة بالإبلاغ الاحترازي
            التطورات والتحسينات من بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والهيئات التنظيمية الأخرى وهيئات الرقابة المصرفية.
            تعزيز كفاية رأس المال.
            المجالات الأخرى ذات الصلة.
        • المرفق الثاني اختصاصات لجنة المراقبين الماليين

          • 1. خلفية

            في الآونة الأخيرة ، أصبحت المحاسبة المالية للأعمال المصرفية وإعداد التقارير وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى تقاريرها التنظيمية والإشرافية وجوانب الامتثال معقدة بشكل متزايد. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ظهور العولمة وإلغاء القيود ومع استخدام المنتجات والخدمات المتطورة. وبالتالي، فإن وجود إطار مناسب وفعال للضوابط المالية والتنظيمية وإعداد التقارير أمر حتمي للبنك المركزي من أجل ضمان كفاية حوكمة الشركات والشفافية وانضباط السوق والرقابة التنظيمية والإشرافية للنظام المصرفي السعودي. 
             
            قرر البنك المركزي قبل بضع سنوات تشكيل لجان مصرفية مختلفة ، تحت رعايته ، لتزويد البنوك السعودية بمنتدى يمكنهم من خلاله الاجتماع والتداول ومناقشة القضايا والاهتمامات المشتركة. ويترتب على ذلك الآن أنه يتم اقتراح لجنة جديدة تسمى لجنة المراقب المالي (اللجان) من أجل معالجة القضايا المتعلقة بالأهداف التنظيمية والإشرافية الأوسع نطاقا لحوكمة الشركات والشفافية والرقابة الإشرافية ، إلخ. 
             
            نظرا للأهمية الأساسية للتقارير المالية والتنظيمية وحماية الأصول والشفافية للنظام المصرفي السعودي، يود البنك المركزي أن يمنح هذه اللجنة المكانة التي تستحقها. لذلك، ستكون هذه اللجنة لجنة مصرفية مستقلة، يقوم رئيسها وكبار أعضائها الآخرين بمناقشة وتداول المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالضوابط المالية والرقابية، وغيرها من ضوابط إدارة المخاطر فيما بينهم ومع كبار مسؤولي البنك المركزي كل شهرين. 
             
            وسيتم تفويض اللجنة، رهناً بموافقة البنك المركزي، بتعيين لجان فرعية محددة مسؤولة أمامها في جميع النواحي. وقد يتم تشكيل اللجنة الفرعية بهدف التركيز بشكل أكثر وضوحًا على الضوابط المالية المحددة وإعداد التقارير، والشفافية وإدارة المخاطر الأخرى، وغيرها من المخاوف والقضايا ذات الصلة، وفي الوقت نفسه معالجة القيود الأخرى مثل السرية والتوقيت والجدولة، وما إلى ذلك.  
             
            في اجتماعات هذه اللجنة، سيجتمع ممثلو البنوك كل شهرين، ويتبادلون خبراتهم فيما يتعلق بالتطورات والتحسينات في ضوابط المحاسبة المالية وإعداد التقارير وكذلك التطوير في الجوانب التنظيمية والإشرافية وتقديم المدخلات الأخرى ذات الصلة إلى البنك المركزي لصياغة وتعزيز التقارير المالية المتعلقة بالبنوك وسياسات الرقابة.  وغيرها من القواعد واللوائح التنظيمية والاحترازية ، إلخ. 
             
          • 2. الأهداف العامة

            1.القضايا المتعلقة بالضوابط التنظيمية والإشرافية وإعداد التقارير المالية الموجهة لتعزيز حوكمة الشركات وحماية الأصول والشفافية في التقارير المالية والإدارية الداخلية والرقابة الإشرافية.
             
            2.مناقشة ومراجعة التحسينات الحالية والتطورات الأخرى المتعلقة بالسياسات والإجراءات المحاسبية فيما يتعلق بالتقارير المالية الخارجية للبنوك من مصادر موثوقة مثل جمعية المحاسبة الدولية (IAS) ومجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) ، إلخ.
             
            3.مناقشة ومراجعة التحسينات والتطورات الدولية في القضايا المتعلقة بالجوانب التنظيمية والإشرافية بما في ذلك التقارير الاحترازية والقياس الكمي للمخاطر المالية المعقدة بما في ذلك الائتمان والسوق والسيولة وغيرها من المخاطر. وتشمل الجوانب الأخرى التطورات في تقنيات إدارة المخاطر من مصادر مؤهلة وعالمية المستوى مثل بنك التسويات الدولية (BIS) ، والمشرفين الرئيسيين الآخرين مثل الاحتياطي الفيدرالي ، وبنك إنجلترا ، إلخ.
            4.مناقشة ومراجعة أي متطلبات حالية و / أو تحسينات وتطورات في معايير المحاسبة والإفصاح السعودية التي يتعين على البنوك السعودية الامتثال لها مثل (i) معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية الصادرة عن البنك المركزي، (ii) متطلبات عرض البيانات المالية والإفصاح عنها من قبل وزارة التجارة ، إلخ.
             
            5.توفير آلية فعالة لمناقشة العناصر المختلفة لنظام مراقبة البنوك والأنظمة واللوائح المرتبطة به التي يصدرها البنك المركزي من وقت لآخر والتأكد من الالتزام بها.
             
            6.القضايا المتعلقة بالتقارير الاحترازية عبر برنامج مكننة البيانات الإشرافية الدورية (ERMS) فيما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير الحالية بالإضافة إلى أي تعديلات وتحسينات عليه.
            7.تعزيز توقيت ودقة المسوح حيث يحتاج البنك المركزي إلى الحصول على بيانات مصرفية ومالية دقيقة وفي الوقت المناسب من البنوك إما لاستخدامها الخاص أو للاستجابة لمتطلبات الوكالات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهيئات التنظيمية الدولية الأخرى مثل بنك التسويات الدولية وبنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي وما إلى ذلك.
             
            8.مناقشة القضايا المتعلقة بفهم وتفسير وتطبيق القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي لتعزيز حوكمة الشركات بما في ذلك تلك الواردة أدناه.
             1.النظام الداخلي للجنة التدقيق
             
             2. إرشادات أمن البنك.
             3.قواعد إدارة المخاطر التشغيلية من خلال التأمين المناسب.
             4.قواعد مكافحة غسل الأموال.
             5.قواعد منع الاحتيال.
             6.التخطيط للطوارئ للحاسبات الآلية.
             
          • 3. دور البنك المركزي ومسؤوليته

            1.عادة ما يقوم البنك المركزي بترشيح كبار المسؤولين كممثلين لها لحضور اجتماعات لجنة المراقب المالي. وسيعملون كمراقبين في مثل هذه المنتديات، فضلا عن تقديم المدخلات والتوجيه في المناقشات والمداولات من وجهة نظر البنك المركزي.
             
            2.سيقوم البنك المركزي بالرد رسميا على القضايا المثارة من خلال المقترحات التي تقدمها اللجنة وفقا لتقديرها الخاص في غضون فترة زمنية معقولة. يجب أن تعكس هذه المقترحات عادة موقف جميع أعضاء اللجنة، وأن تكون في حد ذاتها شاملة وذات جودة شاملة كافية لتسهيل صانعي السياسات في البنك المركزي للتوصية بالسياسة المالية المناسبة أو الاستجابات التحوطية. وبوجه عام، ينبغي أن يتضمن الاقتراح تعريف المسألة، وأوجه القصور فيها وحدودها، والبدائل المتاحة، والممارسات الدولية، ومسار العمل الموصى باتباعه.
            3.وفي هذا الصدد، فإن البنك المركزي ليس ملزم بالرد على مثل هذه المقترحات، حيث أن استجابة البنك المركزي سيكون دالة على تقييمه المستقل للمقترح.
             
            4.يجب على ممثلي البنك المركزي التأكد إلى أقصى حد ممكن من إطلاع البنوك على سياسات البنك المركزي وتوجيهاته ووجهات نظره بشأن القضايا المتعلقة بالتقارير والإفصاح المالي والاحترازي وضوابط المخاطر المالية وغيرها من القواعد واللوائح التنظيمية والاحترازية ذات الصلة. وحيثما ينطبق ذلك، سيقوم ممثلو البنك المركزي أيضا بإبلاغ البنوك بالقيود والمخاوف الأخرى ذات الصلة للوزارات الحكومية الأخرى.
            5.يجب أن تعقد الاجتماعات بمعرفة تامة من البنك المركزي ويقوم أمين اللجنة بتدوين محاضر اجتماعات اللجنة. يجب الموافقة على هذه المحاضر من قبل البنك المركزي قبل إصداره لجميع البنوك.
             
            6.سيبقى البنك المركزي على اطلاع دائم بجميع التحسينات والتطورات الدولية في مجال المحاسبة الاحترازية والمالية، والتطورات التنظيمية والإشرافية الدولية بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة المخاطر التي تغطي جوانب تحديد المخاطر المالية وتحديدها والإبلاغ عنها.
          • 4. دور البنك ومسؤوليته

            ويقوم كل مصرف باختيار وترشيح وتعيين ممثليه الذين تتوفر لديهم خلفية مناسبة تتعلق بولاية اللجنة. سيكون هؤلاء الأفراد مراقبين ماليين، وكبار المسؤولين الماليين، ومساعدين ماليين، وما إلى ذلك، وبالتالي سيكونون مسؤولين عما يلي: 
             
            1.مواكبة التطورات الدولية في القواعد واللوائح التنظيمية والإشرافية ومعايير المحاسبة والتقارير المالية والرقابة وغيرها من القواعد واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
             
            2.أن يوجه انتباه اللجنة إلى القضايا والشواغل ذات الصلة لدى مصارفها التي تتطلب دعما من جميع المصارف الأخرى كبند في جدول الأعمال للتداول والمناقشة في اللجنة.
             
            3.لفت انتباه الإدارة المعنية إلى المداولات في تلك الاجتماعات بشأن مختلف المسائل المحددة في جدول الأعمال والحصول على أي ردود عليها قد تهم اللجنة ككل.
             
            4.المناقشة والتداول بطريقة مفتوحة وإيجابية وديمقراطية بتوجيه من الرئيس.
             
          • 5. مسؤولو اللجنة

            تتكون لجنة مراقبي المالية من المسؤولين التاليين بمدة سنة واحدة (1) لكل منهم. ومع ذلك، يمكن جعلها أطول بقرار إجماعي من اللجنة بموافقة البنك المركزي.  
             
            رئيس مجلس الإدارة: 
             
            وتقع على عاتق رئيس اللجنة مسؤولية تحديد فعاليتها ونجاحها لأنه عادة ما يحدد لهجتها وجدول أعمالها وأسلوبها. وتشمل مسؤولياته على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
             
            1.التخطيط الشامل للاجتماعات بما في ذلك المواعيد والأماكن وبنود جدول الأعمال وما إلى ذلك.
            2.الحصول على موافقة البنك المركزي على محضر اجتماع اللجنة.
             
            3.التنسيق مع مسؤولي البنك المركزي، داخل و خارج اللجنة، للقيام بمتابعة بنود جدول الأعمال المعلقة.
             
            4.الحفاظ على أسلوب وموقف مهني وفعال بين أعضاء اللجنة.
             
            5.تحديد استراتيجيات وأولويات اللجنة.
             
            6.التماس وتطوير أفكار جديدة من أجل تفعيل وتحسين ولاية اللجنة.
             
            7.تحسين وثيقة اختصاصات اللجنة بجعلها أكثر فعالية وكفاءة وتحسين وظائف اللجنة وولايتها وأهدافها.
            في بداية كل دورة (كل سبتمبر)، سيقدم رئيس اللجنة وثيقة مرجعية محدثة إلى البنك المركزي، يحدد أهدافها وولايتها، وبنود جدول الأعمال الهامة والرئيسية والأولويات للعام المقبل.
             
            8.اتخاذ القرار على مستوى اللجنة فيما إذا كان من الضروري الاستعانة بمستشارين خارجيين لتقديم مدخلات إلى الاقتراح. ويتم منح الموافقة النهائية على هذا التعيين من قبل البنك المركزي. 
             
            نائب رئيس مجلس الإدارة: 
             
            يساعد نائب رئيس مجلس الإدارة، بأي شكل من الأشكال، الرئيس في أداء دوره ومسؤولياته على النحو المبين أعلاه. سيكون هناك ليتولى المسؤولية بدلا من الرئيس أثناء غيابه أو إنهاء خدمته مبكرا. 
             
            أمين السر: 
             
            ستكون المسؤولية الرئيسية للسكرتير هي أخذ المحاضر والحفاظ عليها والحصول على موافقة البنك المركزي في فترة زمنية معقولة. يجب عادة إعداد المحضر وتقديمه إلى البنك المركزي للموافقة عليه في غضون أسبوع واحد بعد الاجتماع. من المتوقع أن يعتمد البنك المركزي المحضر ، في الظروف العادية، في غضون أسبوع واحد بعد استلامه. 
             
          • 6. نوع بنود جدول الأعمال وطبيعتها ونطاقها

            ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة في تعزيز الجوانب التالية للنظام المصرفي ككل من خلال قيام تابنوك الفردية بوضع نظم سليمة للرقابة التنظيمية والإشرافية المالية وإدارة المخاطر، فضلا عن نظم ملائمة للإبلاغ المالي والإداري والتحوطي. 
             
             حوكمة الشركات الكافية أو الرقابة الإدارية لضمان (i) حماية الأصول ، (ii) الامتثال لسياسات وإجراءات البنك و (iii) أنظمة إدارة المخاطر الكافية (iv) إنشاء نظام تدقيق داخلي سليم ، إلخ.
             
             الشفافية لتعزيز انضباط السوق من خلال التقارير الخارجية السليمة والتدقيق الخارجي وتعزيز جودة صنع القرار الإداري من خلال ضمان توفير الجودة وفي الوقت المناسب المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات والأحكام.
             
             التنظيم لليلة واحدة لضمان الامتثال بما يمليه نظام مراقبة البنوك والمواد المختلفة الصادرة بشأنه والقواعد واللوائح التنظيمية والاحترازية الأخرى الصادرة عن البنك المركزي.
             
            وبالتالي، فإن بنود جدول الأعمال المحددة ستشمل القضايا المتعلقة بالمجالات الرئيسية التالية ولكنها لا تقتصر عليها. 
             
            • 6.1 تعزيز حوكمة الشركات

              i)الجوانب والقضايا المتعلقة بعمليات إدارة المخاطر الداخلية وأنظمة الرقابة التي تضمن كفاية إدارة المخاطر الشاملة من خلال ضمان (i) عملية تحديد المخاطر وقياسها كميا (iii) وظيفة إعداد التقارير والمعلومات الإدارية (iv) كفاية وفعالية هياكل الحدود المتكاملة والواسعة للبنك (v) الرقابة من قبل الإدارة العليا.
               
              ii)الجوانب والقضايا المتعلقة بالضوابط الداخلية والأنظمة من خلال ضمان عمليات الموافقة المناسبة والفصل بين الواجبات والتسوية والمساءلة الواضحة وروابط المسؤولية وحماية الأصول والامتثال للسياسات والإجراءات المالية للبنك.
              iii) قضية تتعلق بعملية التدقيق الداخلي مع التركيز على سلطتها واستقلاليتها والمساءلة وجوانب إعداد التقارير ضمن الهيكل التنظيمي للبنك.
               
              iv)القضايا ذات الطبيعة المالية المتعلقة باستراتيجية ووظيفة برنامج تطوير البيانات.
               
              v)القضايا المتعلقة بنماذج قياس المخاطر الداخلية مثل القيمة المعرضة للخطر (VAR).
               
              vi)قضية تتعلق بمعاملات الأطراف ذات الصلة والمرتبطة.
               
              vii)القضايا المتعلقة بالتفسير والامتثال لقواعد ولوائح البنك المركزي المتعلقة بالمتابعين.
               
               1.قواعد لجان التدقيق.
               
               2.  إرشادات الأمن المصرفي
               
               3.قواعد إدارة المخاطر التشغيلية من خلال التأمين المناسب.
               
               4.قواعد مكافحة غسل الأموال.
               
               5. قواعد منع الاحتيال.
               
               6.توجيهات حول الضوابط الداخلية.
               
            • 6.2 الشفافية وانضباط السوق

              تحديد ومراجعة وتحليل التحسينات والتغييرات الحالية وغيرها من التطورات في التقارير المالية المتعلقة بالمؤسسات المالية التي تغطي جوانب مثل المحاسبة والتقييم والإفصاح التي أحدثتها هيئات وضع معايير المحاسبة الدولية مثل لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) ، رابطة معايير المحاسبة المالية (FASB) ، المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين (CICA) ، المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) ،  الخ.
               
              تحديد ومراجعة ومناقشة التطورات في مهنة المحاسبة العامة السعودية مثل التصريحات والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التجارة، بشأن معايير مثل تنظيم الشركات في المملكة العربية السعودية ومتطلبات عرض البيانات المالية والإفصاح.
               تحديد ومراجعة التفسيرات وتعزيز المعايير المحاسبية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزي.
               
              مسألة تتعلق بتعزيز فعالية وظيفة المراجعة الخارجية للحسابات. ويتعلق ذلك بتعزيز التعاون المهني بين المدققين الداخليين والخارجيين والبنوك والبنك المركزي بشأن العمليات والمنتجات والخدمات المعقدة والمحفوفة بالمخاطر للبنك.
               
              إصدار وتوضيحات فيما يتعلق بأي مسوح يجريها البنك المركزي للحصول على بيانات احترازية من البنوك للمسائل التنظيمية والاحترازية الخاصة بها والأطراف المعنية بحسن نية.
              القضايا المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات و البنود غير المدرجة في الميزانية.
               
              المسائل المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات الصلة وذات الصلة التي تنطوي على محاسبتها والإفصاح عنها.
               
              مناقشة القضايا المتعلقة بالتدقيق الخارجي مثل الأحداث اللاحقة الجوهرية ومنهجية إعداد الحسابات وما إلى ذلك.
            • 6.3 القضايا المتعلقة بالرقابة التنظيمية والإشرافية

              القضايا المتعلقة بفهم وتفسير نظام مراقبة البنوك والمواد المختلفة منه، والقواعد واللوائح الأخرى الصادرة عن البنك المركزي من حيث صلته بكفاية رأس المال، وجودة الأصول، والسيولة، وإقراض الأطراف ذات الصلة وذات الصلة، وتركز التعرض، وغيرها من النسب القانونية والاحترازية.
               
              القضايا المتعلقة بالتطورات الحالية والتحسينات في العملية التنظيمية والإشرافية للمصارف على النحو الذي اقترحته الهيئات التنظيمية والإشرافية الدولية الرسمية مثل بنك التسويات الدولية (BIS) ، والاحتياطي الفيدرالي ، وبنك إنجلترا ، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ، إلخ.
              القضايا المتعلقة بالأداء والمعالجة والفعالية وأي تحسين وتعديل لبرنلمج مكننة البيانات الإشرافية الدورية (ERMS).
               
              القضايا المتصلة بعملية الفحص الخاص من حيث صلتها بجانب إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والإبلاغ المالي والإفصاح، وما إلى ذلك.
          • 7. جودة العرض المقدم إلى البنك المركزي

            ان المقترحات قبل عرضها على البنك المركزي تحتاج إلى دراسة جدّية وتوثيق من قبل اللجنة. وينبغي لرئيس اللجنة أن يقدم إلى البنك المركزي  مقترحات رسمية تحدد طبيعة المسألة، والممارسات القائمة والدولية، وتحليلا لمزايا وعيوب الوضع الراهن والتغييرات المقترحة. 
             
            تقع على عاتق رئيس اللجنة مسؤولية صريحة ومباشرة لتقديم مقترحات ذات جودة كافية من حيث التعريف والنطاق والبحوث وما إلى ذلك إلى البنك المركزي. ما يجب فهمه هو أنه مع البنوك وليس البنك المركزي حيث تقع مسؤولية ما يلي فيما يتعلق بالمقترحات التي يتم تقديمها لتداول البنك المركزي والموافقة عليها. 
             
            1.ويجب تحديد المسألة الرئيسية للاقتراح بوضوح.
             
            2.يجب أن تحظى القضية بدعم جميع البنوك أي إجماع كامل.
             
            3.المشاكل أو المخاطر الرئيسية التي حدثت بالفعل أو من المحتمل أن تظهر في ظل الوضع الراهن.
             
            4.ممارسات الصناعة حول القضايا المطروحة في البلدان والمناطق الرئيسية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي ، إلخ.
             
            5.مسار العمل الموصى به وتغطية جوانب الكفاءة والاقتصاد والفعالية.
          • 8. الاقتراح واتخاذ القرار من قبل اللجنة

            يتوقع البنك المركزي أن يكون هناك إجماع على المقترحات المقدمة، وأن يكون هناك أيضا ما يكفي من البحوث والتحليلات التي قام بها أعضاء اللجنة لضمان التطبيق السلس والعملي للمقترح لتطوير الممارسات التنظيمية والاحترازية المالية السليمة في الأنظمة المصرفية السعودية. 
             
            عادة ما تكون قرارات اللجنة ومقترحاتها بالإجماع. ومع ذلك ، في حالة المعارضة ، سيتم تطبيق تصويت الأغلبية. لا يسمح بالتصويت بالوكالة. 
             
            سيقوم البنك المركزي بدراسة هذه المقترحات بشكل أكبر داخليا أو قد يطلب البنك المركزي وفقا لتقديره الخاص المشورة والمساعدة الخارجية، إذا لزم الأمر، على حساب البنوك. ويجوز للبنك المركزي بعد دراسة هذا الاقتراح رفض أو قبول أي مقترح. 
          • 9. اختيار وإنهاء خدمة مسؤولي اللجنة

            يجب على كل لجنة أن تنتخب مجموعة مسؤوليها الخاصة المؤلفة من أعضاء المكتب التالية أسماؤهم: 
             
            1.رئيس مجلس الإدارة
             
            2.نائب رئيس مجلس الإدارة
             
            3.أمين السر
             
            وينبغي أن يتم اختيار كل من هؤلاء المسؤولين في أيلول/سبتمبر من كل عام، وأن يتم ذلك على أساس أغلبية الأصوات مع وجود القيود التالية: 
            1.سيكون لكل بنك صوت واحد.
             
            2.لا يجوز قبول التصويت بالوكالة.
             
            3.لا يمكن لأي فرد أن يشغل نفس المنصب المحدد في غضون ثلاث سنوات.
             
            4.ستتم الموافقة على جميع التعيينات الرسمية من قبل البنك المركزي وفي حالة حدوث مغادرة غير متوقعة لأي سبب من الأسباب لأي من مسؤولي اللجنة ، قبل فترة ولايتهم العادية البالغة عاماً واحداً ، تختار اللجنة ككل من خلال آلية التصويت بديلا للعمل حتى نهاية المدة.
             
            يمكن إنهاء خدمة أي مسؤول في ظل أي من الظروف التالية ؛ 
             
            1. قرار بالإجماع من اللجنة وموافقة البنك المركزي.
             
            2.وفقاً لتقدير البنك المركزي وحده.
             
          • 10. حجم اللجنة

            سيقتصر حجم اللجنة على 3 أعضاء كحد أقصى من كل بنك. سيكون لكل بنك ممثل مركزي دائم واحد (i) من المتوقع أن يحضر جميع الاجتماعات من أجل الحفاظ على الاستمرارية ii) التنسيق مع الشخص الآخر الذي سيرافقه من البنك الذي يمثل قضايا التقارير التنظيمية والإشرافية والمحاسبية التي سيتم مناقشتها في اجتماع محدد على النحو الذي يحدده جدول الأعمال. سيكون الشخص الذي يتم اختياره ليكون الممثل الدائم هو الأقرب إلى إدارة الشؤون المالية والمحاسبية ، والجوانب التنظيمية وإعداد التقارير الاحترازية في أي بنك وسيكون المراقب المالي ، وكبار المسؤولين الماليين ، و المساعد المالي العام ، إلخ. 
          • 11. السرية

            بما أن هدف اللجنة ينطوي على استعراض ومناقشة المسائل ذات الطابع السري المتعلقة بالتقارير و الإفصاحات المالية و الإحترازية، والمعالجة والتقييم المحاسبيين، ونظام إدارة المخاطر المالية والتحوطية ومراقبتها، وما إلى ذلك، يتوقع من المصارف أن تحافظ على السرية بشأن المسائل التي تجري مناقشتها داخل المصرف وخارجه على السواء. ومع ذلك ، داخل البنك ، يمكن مناقشة الأمور مع مستويات الإدارة المناسبة وذات الصلة.
             
          • 12. فريق المتابعة

            بالنسبة لجميع البنود الرئيسية التي تعتبر مهمة، سيقوم البنك المركزي بتعيين فرد واحد للحفاظ على متابعة البنود في انتظار حلها على مدى فترة زمنية غير معقولة. قد تنشأ هذه التأخيرات بسبب أي من الحالات التالية: 
             
            1.جودة الاقتراح غير كافية من حيث التنسيق، التوثيق، البحث، الوضوح، الوصف، المعقولية وما إلى ذلك.
             
            2.غياب المسؤولين التنفيذيين المعنيين بالبنك المركزي لاتخاذ القرار.
             
            3. عملية مطولة في البنك المركزي تتضمن آراء وموافقات من الهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة ، إلخ.
             
            ومن المتوقع أن يحافظ هذا الشخص على اتصال متابعة مع مسؤولي البنك المركزي المعنيين وأن يقدم تحديثا بشأن هذه القضايا إلى اللجنة. 
          • 13. اللجنة الفرعية

            من أجل ضمان مناقشة القضايا والمقترحات بشكل شامل، يجوز لرئيس اللجنة، وفقا لتقديره، ولكن بموافقة البنك المركزي، تعيين لجنة فرعية، ويرأس هذه اللجنة الفرعية رئيس يكون له علاقة مساءلة ومسؤولية مع رئيس اللجنة الرئيسية، بشأن التقارير وجداول الأعمال والتوقيت ،  الخ. 
             
      • عدم تحصيل رسوم بنكية مقابل التحويلات والاستقطاعات الخاصة بالتبرعات لصالح الجمعيات الخيرية

        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ‎62389‏ وتاريخ 1429/07/06هـ بشان تلقي الوزارة للعديد من المخاطبات من الجمعيات الخيرية تفيد أن بعض البنوك تقوم بتحصيل رسوم على الاستقطاعات والتحويلات من حسابات المتبرعين إلى حسابات الجمعيات الخيرية بأوجه متعددة منها ما هو للتأسيس (لمرة واحدة) ومنها ما هو متكرر (عند كل عملية استقطاع أو تحويل) وذلك لعمليات التحويل والاستقطاع داخل البنك، وكذلك يتم احتساب رسوم تحويل تخصم من حساب المتبرع عند تحويله لحسابات الجمعيات في البنوك الأخرى، وأن هذا يولد أثراً سلبياً على المتبرعين مما قد يؤدي إلى امتناعهم عن دعم الجمعيات بواسطة الاستقطاع المستمر أو التحويل كونهم لا يرغبون بأن يذهب جزء من تبرعهم لغير ما خصص له.

        عليه وتأكيداً لدور البنوك في المشاركة في المسؤولية الاجتماعية يرى البنك المركزي عدم احتساب رسوم على عمليات الاستقطاع أو التحويل من حسابات الأشخاص (طبيعيين واعتباريين) المتبرعين لصالح حسابات الجمعيات الخيرية في المملكة سواء ما يتم منها داخل البنك أو إلى بنك محلي آخر.

        للاطلاع والإفادة بما يتم اتخاذه من إجراء بهذا الشأن خلال عشرة ايام من تاريخه،

      • النساء في مكان العمل

        بالإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم ‎759/8 وتاريخ 1421/10/05هـ‏ المبلغ للبنوك بموجب تعميم البنك المركزي رقم 17479/م أ م /164 وتاريخ 1421/11/02هـ‏ القاضي بأن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال ونحوها في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية، لكون ذلك محرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وأنه في حال وجود دائرة تقوم بتشغيل المرأة بغير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خط يجب تلافيه ، وبالإشارة إلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رقم 1278/ق‏ ع وتاريخ 1423/12/01هـ المتضمن التوجيه بأن تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل تماماً عن الرجال، وقرار مجلس القوى العاملة رقم م/19/1405 وتاريخ 1408/4/01هـ بشأن ضوابط ومجالات عمل المرأة والتي من بينها أن تؤدي عملها في مكان منفصل تمام عن الرجل وأن تؤدي عملها في وقار وحشمه والالتزام بلبس الحجاب الشرعي، وكذلك الأمر السامي الكريم رقم 187 وتاريخ 1426/7/17هـ المتضمن في الفقرة الثالثة الإشارة إلى ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل ومنها عدم الاختلاط بالرجال في أماكن العمل .

        عليه يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة التزام جميع البنوك بالتقيد التام بمقتضى التعليمات المذكورة أعلاه.

      • تغيير مسمى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الى مسماها الجديد "المديرية العامة لمكافحة المخدرات"

        بالإشارة الى خطاب سعادة مدير عام مكافحة المخدرات رقم 2326 وتاريخ 1429/2/10هـ المشار فيه الى قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7117 بتاريخ 1428/9/13هـ المبلغ بالتعميم البرقي رقم 2/1م/59409 بتاريخ 13-1428/9/14هـ بشأن رفع المستوى الإداري للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الى قطاع يرتبط بصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، المتضمن طلب الاطلاع وتوجيه الجهة المختصة باعتماد المخاطبات حسب المسمى الجديد (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) وفي الخطابات الرسمية الموجهة للمديرية تكون باسم (مدير عام مكافحة المخدرات)، وبناءً على موافقة وزارة المالية على تعديل مسميات الحسابات الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات بموجب خطاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رقم 19416/3/8 وتاريخ 1429/3/9هـ.

        عليه نأمل الإحاطة باستبدال مسمى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمسمى المديرية العامة لمكافحة المخدرات، واعتماد هذا المسمى الجديد في جميع حساباتها المفتوحة لديكم والمستقبلية سواء كانت تخص الإدارة العامة أو الفروع، وكذلك استخدام مسمى (مدير عام مكافحة المخدرات) في المخاطبات الرسمية.

      • استخدام الوسائل البريدية الآمنة في إيصال البطاقات البنكية (الصراف الآلي والائتمانية)

        تلقّى البنك المركزي خطاب معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي رقم 7958 وتاريخ 1428/05/17هـ، المشار فيه إلى أهمية البعائث البريدية التي ترسل من قبل البنوك العاملة بالمملكة إلى عملائها وخصوصا بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان، وأن مؤسسة البريد لاحظت أن بعض البنوك تستخدم خدمة البريد العادي في إيصال تلك البطاقات بدلا من البريد المسجل أو الممتاز مما يؤدي إلى فقدان بعض البطاقات لعدم التأكد من استلامها من قبل أصحابها. وأشار معاليه إلى أن مراسلات البريد العادي حسب المواصفات والاتفاقيات البريدية العالمية لا توفر إثبات التسليم للمستفيدين، ولضمان وصول بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان للمستفيد أو للمخول بالاستلام عنه، ترغب مؤسسة البريد السعودي التأكيد على البنوك في حال استخدام البريد كوسيلة توصيل للبطاقات البنكية المصدرة كجديدة أو مجددة إلى عملائها أن يكون بواسطة البريد المسجل أو الممتاز ضماناً لوصولها للمستفيد أو للمخول بالاستلام عنه.

        للإحاطة ويأمل البنك المركزي من كافة البنوك العاملة بالمملكة استخدام الوسائل البريدية الآمنة عند إرسال البطاقات البنكية إلى العملاء وذلك لتحقيق قدر أكبر من الضمان في ايصالها إلى أصحابها الأصليين أو المخولين بالاستلام عنهم.

      • تغيير مسمى بنك التسليف السعودي بمسمى البنك السعودي للتسليف والادخار واعتماد صلاحيات فتح وتشغيل حساباته

        بالإشارة إلى المرسوم الملكي رقم م/34‏ وتاريخ 1428/6/1 هـ الموافق فيه على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بصيغته الجديدة، وبالإشارة كذلك إلى خطاب معالي وزير المالية رقم ‎4566/3/8 بتاريخ 1425/3/23 ه‏ـ الذي قضى بالموافقة على فتح أو نقل الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة إلى البنك سواء كانت لأغراض الإدارة العامة أو لأعمال الفروع وكذلك تغيير الموظفين المخولين بالتوقيع في لجان الإقراض بالفروع أو الإدارة العامة من قبل الإدارة العامة للبنك مباشرةً ودون الرجوع إلى وزارة المالية، وذلك استثناءً من الفقرة (أ/1) من أولاً من المادة ‎ (1/4/2) من التعليمات المنظمة لتسجيل ومتابعة الحسابات المفتوحة في البنك المركزي والبنوك المحلية المبلغة ضمن التعليمات المالية للميزانية والحسابات.

        لذا نأمل الإحاطة باستبدال مسمى بنك التسليف السعودي بمسمى البنك السعودي للتسليف والادخار، واعتماد هذا المسمى الجديد في جميع حساباته المفتوحة لديكم والمستقبلية سواء كانت تخص الإدارة العامة أو الفروع وطباعته على الشيكات واستخدامه في المخاطبات الرسمية، وكذلك التأكيد على ما ورد في خطاب وزير المالية المشار إليه اعلاه بشأن نقل الحسابات أو تغيير المخولين بالتوقيع.

      • توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد

        نود الإحاطة بأن البنك المركزي يتلقى من وقت لآخر من إدارات الشرط بالمملكة بلاغات حول تعرض بعض عملاء البنك للسرقة أثناء خروجهم من الفرع نتيجة حملهم مبالغ نقدية.

        ولخطورة مثل هذه الأعمال وعواقبها الخطيرة سواء على عملاء البنك أنفسهم أثناء خروجهم من فرع البنك أو إلحاق الضرر بالفرع ذاته والإساءة إلى سُمعة البنك وإرباك للسلطات الأمنية، فإنه يتعيّن على البنك التنبيه على عملائه بعدم حمل مبالغ نقدية والخروج بها من الفرع مما قد يثير ضعاف النفوس للقيام بأعمال إجرامية، وذلك بوضع لوحات إرشادية داخل الفرع وبمكان بارز عند الصرافين لحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية المتاحة والمتمثلة بإيداع المبالغ في حساباتهم أو تحويلها إلى حسابات أخرى أو إصدار شيكات مصرفية مقابلها وذلك تفادياً لحمل النقد معهم، ونأمل إفادتنا بما سيتم بهذا الخصوص.

      • ضرورة تسهيل استلام الإيرادات من هواتف العملة لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على العملة المعدنية في المدن والمناطق النائية وإجراء الإتصالات بيسر وسهولة

        تلقى البنك المركزي خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 37/ 31966 وتاريخ 07/24/ 1416هـ المعطوف على خطاب سعادة المستشار ووكيل وزارة البرق والبريد والهاتف للشئون المالية والإِدارية رقم 2/2903 وتاريخ 1416/06/15 هـ بخصوص ما تعانيه القرى والمناطق النائية من عدم توفر السيولة من العملة المعدنية اللازمة لإِجراء الاتصالات من هواتف العملة حيث أن عملية توريد المتحصلات من هواتف العملة للبنك المركزي أولاً بأول تؤدي إِلى التناقص بصفة مستمرة في العملات المعدنية التي يمكن استخدامها لإِجراء تلك الاتصالات وبالتالي التناقص في إِيرادات هواتف العملة ذاتها .

        ولأهمية الموضوع ولتسهيل الحصول على هذه الخدمة، نأمل ضرورة تسهيل استلام الإِيرادات من هواتف العملة وتبديلها لتمكين المواطن والمقيم بتلك المدن والقرى من الحصول على العملة المعدنية وإِجراء الاتصالات التي يرغبها بكل يسر وسهولة.

      • الاعمال التطويرية لمدفوعات البطاقات في المملكة عن طريق مجموعات عمل الشبكة السعودية

        لقد علم البنك المركزي بعزم بعض البنوك المحلية على توقيع اتفاقية مشتركة لتسوية عمليات بطاقات الفيزا من خلال أحد هذه البنوك، وحيث أن ذلك يتعارض مع الخطط المستقبلية التي تتم مناقشتها حالياً لربط الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) بأنظمة البطاقات العالمية ومنها فيزا، كما سيترتب على هذا الربط أن تتم تسوية عمليات هذه البطاقات إِلكترونياً بدلاً من المعالجة اليدوية المرتفعة التكاليف.

        وقد كون لهذا الغرض مجموعة عمل من البنوك كأحد المجموعات العاملة في مشروع تطوير الشبكة السعودية لتشمل خدمة التحويل الآلي عند نقاط البيع (POS)، ومن أهداف هذه المجموعة تحديد المتطلبات التجارية والتشغيلية والفنية للارتباط بأنظمة تلك البطاقات وقد تم الاتفاق على طلب عروض من كل من فيزا وماستركارد لهذا الغرض.

        ولذا نأمل توجيه المختصين لديكم بأن تكون كافة الأعمال التطويرية لمدفوعات البطاقات في المملكة عن طريق مجموعات عمل الشبكة السعودية.

      • قواعد الضمانات البنكية

        تلقى البنك المركزي خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 17/ 67 وتاريخ 1408/4/2 هـ مفاده بأن الوزارة رغبة منها في الحفاظ على حقوق كل من الجهة الإِدارية والمتعاقد، ولضمان عدم ظهور مشاكل مع المتعاقدين والبنوك، قامت بجمع القواعد الخاصة بالضمانات البنكية في وثيقة واحدة بغرض إبرازها بشكل واضح يسهل معه على المختصين والمسئولين عن مراقبة تلك الضمانات الرجوع إِليها وتطبيق ما فيها من قواعد على الحالات التي يرغبون في معالجتها أو اتخاذ قرار بشأنها، كما أقرت النماذج الخاصة بتلك الضمانات بحيث تخضع للقواعد المذكورة عند إِصدارها من البنوك.

        لذا فإِن البنك المركزي يأمل من البنك الرجوع إِلى هذه القواعد ومراعاتها بخصوص كل ما يتعلق بالضمانات البنكية، ومرفق خمس نسخ من الكتيب المتضمن لهذه القواعد .

         

        • إِبلاغ القواعد الخاصة بالضمانات البنكية

          بناءاً على ما تلقته هذه الوزارة من استفسارات حول تطبيق القواعد الخاصة بالضمانات البنكية وما نشأ من إشكالات حول ذلك.

          وحيث تبين أن هذه الاستفسارات محكومة بنصوص نظامية وردت في نظام تأمين المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وفي تعاميم هذه الوزارة واستقر العمل بها.

          ورغبة في الحفاظ على حقوق كل من الجهة الإِدارية والمتعاقد وأن يتم تطبيق القواعد الخاصة بالضمانات البنكية بشكل صحيح وواضح يضمن عدم ظهور مشاكل مع المتعاقدين والبنوك.

          فقد رأت الوزارة جمع تلك القواعد في وثيقة واحدة بغرض إِبرازها بشكل واضح يسهل معه على المختصين والمسؤولين عن مراقبة تلك الضمانات الرجوع إِليها وتطبيق ما فيها من قواعد على الحالات التي يرغبون في معالجتها أو اتخاذ قرار بشأنها.

          كما تم مراجعة وإِقرار النماذج الخاصة بتلك الضمانات بحيث تخضع للقواعد المذكورة عند إِصدارها من قبل البنوك.

          وإِذ نبعث لكم بخمس نسخ من قواعد الضمانات البنكية ونماذجها نأمل ترتيب توزيعها على الجهات المختصة لديكم للرجوع إِليها عند معالجة الضمانات البنكية ومراعاة ما ورد بها من قواعد.

        • قواعد الضمانات البنكية

          طبقاً للمواد (2/د) و(7/أ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة والمادة (9) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام والقرار الوزاري رقم 1486/17 وتاريخ 98/3/25هـ وتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 5373/17 وتاريخ 98/3/25هـ تكون أشكال الضمانات المقبولة:

          أولاً:خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
          ثانياً:خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بواسطة بنك يعمل في المملكة.
           ووفقا لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/م /12407 وتاريخ 1397/8/5 هـ وتعميم البنك المركزي رقم 11481 وتاريخ 1396/8/19هـ فانه يشترط لهذا النوع من الضمانات ما يأتي :
          1-أن تكون خطابات الضمان صادرة من المراكز الرئيسية للبنوك الخارجية وليس من فروعها.
          2-أن يتضمن خطاب الضمان الالتزام بدفع القيمة داخل المملكة العربية السعودية عند أول طلب يقدم من المستفيد دون استقطاع أية عمولات أو ضرائب أو مصاريف أياً كان نوعها ودون النظر لأية معارضة من الجهة مقدمة العطاء أو الجهة المتعاقدة مع الحكومة.
          3-ألا يخضع خطاب الضمان لأي نظام من أنظمة مراقبة النقد في الخارج قد تؤدي إِلى تأخر دفعه أو عدم دفع قيمته كاملة عند اسب.
          4-اذا كان الضمان مقدماً من قبل بنك أجنبي بواسطة بنك محلي فيجب على البنك المحلي ما يلي:
            أ-تأكيد صحة وسلامة تواقيع موظفي البنك ( مصدر الضمان ) الموقعين على خطاب الضمان.
            ب- المصادقة بأن الموظفين الموقعين على خطاب الضمان مخولين بذلك.
            ج-التأكيد أن البنك الخارجي مقدم الضمان من ضمن البنوك المصرح لها بذلك من قبل البنك المركزي. ويتعين على البنك المحلي أن يعزز ما سبق بخطاب رسمي يرفق بخطاب الضمان.
          5-تقدم خطابات الضمان الصادرة عن البنوك الأجنبية خارج المملكة طبقاً للنماذج المعتمدة لدى البنك المركزي.
          6-تكون المراسلات بين البنك الضامن والجهة المستفيدة من الضمان عن طريق البنك المحلي الوسيط فقط.
          7-ألا تزيد العمولة التي يتقاضاها البنك المحلي الوسيط مقابل خدماته المذكورة عن نصف الواحد في الالف من قيمة الضمان إِذا كانت القيمة في حدود مائة مليون ريال وربع الواحد في الألف عما زاد عن ذلك.
          ثالثا:تعهد صادر من إِحدى شركات التأمين المتخصصة الذي يعتمده البنك المركزي وذلك بالنسبة للضمان الابتدائي والضمان النهائي فقط.
           ووفقاً لتعميم البنك المركزي رقم 6082/م/ 229 وتاريخ 1397/4/18 هـ فإِنه يشترط لهذا النوع من الضمانات ما يأتي:
            أ - أن تتعهد الشركة بأن تدفع للجهة صاحبة المناقصة مبلغاً يساوي قيمة التأمين المؤقت عند أول طلب منها رغم أية معارضة في ذلك من جانب مقدم العطاء ودون حاجة لصدور حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم بذلك.
            ب- يجب أن يغطي الضمان في حالة التأمين النهائي 25% في المائة من قيمة العقد على الأقل.
           وتخضع خطابات الضمان التي تصدرها شركات التأمين المعتمدة لنفس الشروط الأخرى المشار إِليها في خطابات الضمان البنكية قدمة من بنوك أجنبية ويسري على تلك الضمانات نفس الإِجراءات مشار إِليها في خطابات الضمان المقدمة من بنوك أجنبية.
          رابعاً:يجب على كافة البنوك المحلية والأجنبية عند قيامها بإِصدار خطابات الضمانات بأنواعها الثلاثة الالتزام بالصيغة المرفقة بهذه القواعد ولايجوز لها وضع أية نماذج أو شروط تختلف عما ورد بهذه النماذج ويمكن قبول خطابات الضمان المقدمة من بنوك أجنبية باللغة الإِنجليزية شريطة أن تكون مقدمة وفقاً للصيغة المعتمدة و أن يتضمن خطاب البنك المحلي الذي يرسل معه الضمان للجهة الحكومية ترجمة عربية مطابقة ومصادق عليها من البنك حتى تكون محتويات الضمان مفهومة .

           

          • القواعد الخاصة بالضمان الابتدائي

            أولاً :تنفيذاً للمادة (2/د) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها يلزم ما يلي:
            1-يجب أن لا تقل نسبة الضمان الابتدائي عن 1% ولاتزيد عن 2% وفقاً لما تحدده الشروط.
            2-لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي عندما تكون وسيلة التعاقد أو التأمين بالشراء المباشر.
            ثانياً:طبقا للمواد (20,10,9) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة يلزم ما يلي :-
            1-يجب أن يكون الضمان الابتدائي ساري المفعول حتى التاريخ المحدد للبت في العروض.
            2-لا يجوز الإِفراج عن الضمان الابتدائي خلال مدة سريان العرض.
            3-اذا انتهت المدة المحددة لسريان العرض، ولم يتم البت في المنافسة وأبدى صاحب العرض عدم استعداده لاستمرار الارتباط بعرضه فيجب على الجهة الإِدارية الإِفراج عن ضمانه الابتدائي فوراً ولايجوز للبنك القيام بتجديده مادام صاحب العرض لم يطلب ذلك. أما إِذا لم يشعرالجهة الإِدارية بذلك فيعتبر قابلاً للاستمرار بعرضه.
            4-إِذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف الأسعار أن هناك عروضاً مرتفعة أسعارها أو أنها مخالفة لبعض الشروط التى تحول دون الترسية عليها، فيجوز للجهة الإِدارية بناءاً على طلب من أصحاب تلك العروض وبناءاً على سلطتها التقديرية الإِفراج عن ضماناتهم الابتدائية.
            5-يجب أن ترد الضمانات الابتدائية إِلى أصحاب العروض الغير مقبولة فوراً بعد البت في المنافسة وبدون طلب من أصحابها ويشعر البنك مصدر الضمان بذلك.
          • القواعد الخاصة بالضمان النهائي

            تنفيذاً لما ورد في الفقرات ( أ،ب،ج) من المادة السابعة من نظام تأمين مشتريات الحكومة وفي المواد ( 24,23,21) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام يلزم مايلي :

            1. يجب أن تكون نسبة الضمان النهائى بواقع 5% من قيمة العقد ويجب تقديمه من صاحب العطاء المقبول الى الجهة الإِدارية في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإِخطاره بقبول عطائه، ويجوز منحه ميعاداً إِضافياً لا يتجاوز عشرة أيام .
            2. لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالات التعاقد على الأعمال الاستشارية أو الشراء المباشر أو شراء قطع الغيار.
            3. يجب أن تكون مدة الضمان النهائي سارية بحيث تشمل فترة الضمان والصيانة وذلك بالنسبة للعقود التي يشترط لها ذلك.
            4. يجوز تخفيض الضمان النهائي في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والخدمات المستمرة مثل تأمين الإِعاشة وما أشبه ذلك من العمليات التي ينقضي التزام المتعاقد فيها بمرور فترة معينة من العقد. ويكون ذلك قاصراً على العقود التي تبرم لأكثر من سنة بحيث يجوز تخفيض الضمان كلما إِنقضت سنة من العقد وثبت أن المتعاقد أوفى بالتزاماته كاملة.
            5. يجب الإِفراج عن الضمان النهائي بعد تسلم الأعمال ابتدائياً أو نهائياً حسب الأحوال وأعادة أصله إِلى البنك الذي أصدره .

             

          • القواعد الخاصة بضمان الدفعة المقدمة

            وفقاً لما ورد في المادة (8/أ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة يجب الآتي:

            1. أن يكون ضمان الدفعة المقدمة بنسبة مساوية للدفعة التي يتم صرفها من قبل الجهة الإِدارية للمتعاقد.
            2. أن يكون هذا الضمان ساري المفعول حتى يتم استرداد كامل الدفعة.
            3. أن تقوم الجهة الإِدارية بإِشعار البنك مصدر الضمان الخاص بالدفعة المقدمة بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها طبقاً للمستخلصات وفي نفس تاريخ الحسم وبدون طلب من المتعاقد، ويطبق هذا الإِجراء فيما لو تأخرت الجهة الإِدارية في صرف تلك المستخلصات لاسباب لا يسأل عنها المتعاقد.
            • تمديد الضمانات

              طبقاً لما ورد بالمادتين ( 10 و 24) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين المشتريات الحكومية يلزم الآتي :

              1. إِذا توفرت الأسباب الداعية لتمديد سريان الضمان فيجب أن يتم ذلك قبل انتهاء سريان مفعوله.
              2. تقوم الجهة الإِدارية المتعاقدة بتوجيه الطلب الخاص بالتمديد إِلى المقاول وليس إِلى البنك ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة، ويتم تزويد البنك مصدر الضمان بصورة من طلب التمديد تتضمن أن على البنك دفع قيمة الضمان فوراً ودون تأخير وقبل انتهاء مدة الضمان في حالة عدم انتهاء إِجراءات تمديده قبل انتهاء مفعوله.
            • مصادرة الضمانات

              1. وفقاً لم ورد بتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 17/ 2740 وتاريخ 1405/10/20هـ فإِنه إِذا اضطرت الجهة الإِدارية إِلى اتخاذ إِجراءات مصادرة أي ضمان بنكي فيتم تشكيل لجنة تكون مهمتها دراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إِلى صاحب الصلاحية في إِصدار الأمر بهذا الشأن، وتأخذ اللجنة في الاعتبار عند دراستها للحالة الظروف المحيطة بتنفيذ المشروع والآثارالمترتبة على المصادرة.
              2. طبقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 222/17 وتاريخ 1407/6/19هـ، يكون طلب المصادرة في حالة توفر أسبابه قاصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته ولا يمتد إِلى غيرها من العمليات الأخرى سواء لدى جهة واحدة أو عدة جهات.
              3. توجه الطلبات الخاصة بالمصادرة بعد توفر أسبابها وتمشيها مع الإِجراءات الواجبة التطبيق مباشرة الى البنك الذي أصدرالضمان، ويجب على البنك أن يستجيب إِلى الطلب فوراً ويشعرمؤسسة النقد بذلك.
            • أحكام عامة

              1. طبقاً للفقرة (ج) من قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4861/17 وتاريخ 1398/3/25هـ الذي حددت بموجبه أشكال الضمانات المقبولة يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الإِدارية رغم أية معارضة قد يبديها مقدم العرض ودون الحاجة إِلى صدور حكم قضائى أو قرار من هيئة تحكيم.
              2. يحسن أن يرتبط الموظفون المكلفون بمراقبة الضمانات في الوزارات والمصالح الحكومية بقسم المناقصات بها (إِن وجد ) وعليهم التنسيق مع الإِدارة المالية فيما يختص بالضمانات.
              3. تمسك سجلات دقيقة لمراقبة الضمانات بحيث يسهل تنسيق العمل مع الأطراف المعنية في حالات طلب تمديد صلاحية خطاب الضمانات أو طلب مصادرتها.
              4. في حالة تقديم ضمان مخالف لما ورد في صيغة النماذج المعتمدة فيتعين عدم قبوله حتى لايترتب على قبول الصيغة المختلفة إِشكالات مع المقاول أو إِضعاف لحقوق الجهة الحكومية.
              5. على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة عدم اللجوء إِلى طلب صيغة ضمان مخالفة لصيغ الضمانات المرفقة.
      • التعامل مع طلبات فروع البنك المركزي

                   لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الخطابات الواردة من فروع البنك المركزي للمركز الرئيسي (الإدارة العامة لمراقبة البنوك) فيما يتعلق بطلب معلومات من البنوك المحلية بناءً على خطابات ترد للفروع من عدة جهات حكومية تتمثل في الكشف عن حسابات مصرفية أو الحجز على بعض الحسابات...الخ.

                 أود الإحاطة بأن التعليمات المتعلقة بعملية الكشف أو الحجز على الحسابات تتم وفق تعليمات وزارة الداخلية بموجب تعميمها رقم ‎ 19/ ‏ س ‎1075‏ وتاريخ 1400/3/9هـ‏ التي تضمنت أن صاحب صلاحية الكشف والحجز على حسابات عملاء البنوك محصورة بوزير المالية أو محافظ البنك المركزي بناءً على طلب من سمو وزير الداخلية أو أمراء المناطق الرئيسة، ونظراً لأهمية وحساسية المحافظة على سرية التعاملات المصرفية والمالية وتدعيم ثقة المتعاملين بالنظام المصرفي، وتماشياً مع الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ومنها نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 1386/2/22هـ.‏

        لذا آمل توجيه المختصين لديكم بالعمل وفق الآلية التالية:

        ‎1- الطلبات الواردة من بعض الجهات الأمنية:

        ينبغي على الفرع إفادة تلك الجهات بضرورة توجيه طلباتهم وفق التعليمات المشار إليها أعلاه ومخاطبة البنك المركزي عن طريق صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو أمير المنطقة لكي يتسنى للبنك المركزي توفير تلك البيانات والمعلومات للجهة الطالبة.

        2- الطلبات الواردة من فروع هيئة التحقيق والادعاء العام:

        ينبغي على فرع البنك المركزي إفادة تلك الفروع بضرورة توجيه مكاتباتهم إلى إدارة التفتيش البنكي مباشرة حسب الاتفاق الذي تم بين البنك المركزي وهيئة التحقيق والادعاء العام ‎‏ بموجب الخطابات المتبادلة بين الجهتين.

        3- طلبات التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي:

        ‏ينبغي على فرع البنك المركزي أو الجهة الطالبة مخاطبة البنك مباشرة دون الحاجة إلى تمرير تلك الطلبات إلى المركز الرئيس للبنك المركزي وذلك لضمان حفظ الشريط قبل فوات الأوان. مع ضرورة إرسال صورة من تلك المخاطبات لإدارة التفتيش المركزي، وقد تم إشعار البنوك المحلية بذلك بموجب تعميم البنك المركزي رقم ‎9367/م أ ت/141 وتاريخ 1427/3/12هـ (مرفق صورة منه)،

      • أوامر الدفع المستديمة

        لاحظ البنك المركزي مؤخراً تنامي عدد بلاغات البنوك عن حسابات ذات علاقة بظاهرة الاستقطاعات (أوامر الدفع المستديمة) والتي تتمثل في استقطاع مبالغ ثابتة من حسابات العملاء وتحويلها بشكل دوري إلى حساب عميل واحد بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق حسابات وسيطة تخص عملاء آخرين، حيث لوحظ استخدامها من قبل أفراد ليس لديهم أنشطة تجارية أو أن أنشطتهم التجارية لا تتناسب مع حجم الاستقطاعات المالية المرتبطة بحساباتهم.

        وتبين من خلال متابعة مثل هذه الأنشطة أنها عبارة عن عمليات توظيف للأموال يقابلها عمليات تمويل مالي وإقراض، مما يقع ضمن أنشطة البنوك وأن ممارستها من قبل هؤلاء الأشخاص تتم بدون الحصول على ترخيص يخولهم بذلك وهذا يُعد مخالفة صريحة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى إمكانية استخدام هذه العمليات كغطاء لأنشطة غير نظامية أو مشروعة مثل توظيف الأموال والحوالات غير النظامية وغسل الأموال أو تمويل أنشطة مشبوهة.

        ولخطورة مثل تلك الأعمال على النواحي الأمنية والاقتصادية فإنه يجب على البنك توخي جانب الحيطة والحذر عند وجود مثل تلك الممارسات أو من استغلالها بشكل غير نظامي.

        وبهذا الصدد يود البنك المركزي ذكر بعض الضوابط بخصوص أوامر الدفع المستديمة:

        1. التأكيد على البنوك بأهمية تطبيق مبدأ "إعرف عميلك".
        2. التأكد من أن الحساب يُستخدم في الغرض الذي فتح من أجله.
        3. التأكد من قيام موظف خدمات العملاء بالحصول على موافقة مدير الفرع على قبول طلبات أوامر الدفع المستديمة وتوقيعه بذلك على الطلب إذا كان أحد طرفي التعليمات مصنف كحسابات عالية المخاطر.
        4. التحقق من طلبات أوامر الدفع المستديمة كثيرة العدد والتي تكون مبالغها غالباً صغيرة.
        5. التحقق من أوامر الدفع المستديمة المنفذة لحساب أحد العملاء بكثرة ومن جهات أو أفراد مختلفين.
        6. مراقبة حساب العميل في حالة وجود أوامر دفع مستديمة منفذة لصالحه وليس لديه نشاط تجاري أو سجل تجاري يوضح طبيعة نشاطه.
        7. في حالة ظهور أسباب للاشتباه في أية دفع مستديم فإنه يجب على الفور إبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال أو دائرة الرقابة النظامية في البنك.
        8. يجب أن يكون هناك نظام آلي في البنك لمتابعة الحسابات الشخصية التي تتم فيها حركات غير طبيعية، وأن توضع مثل هذه الحسابات تحت المراقبة للتحقق من نظامية تعاملاتها.

           

      • وجود خاصية إظهار رقم المتصل على أجهزة الهاتف في البنك

            تلقى البنك المركزي خطاب مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بالنيابة رقم 3/2/4/2009/19 س وتاريخ 1422/11/12هـ المرفق بطيه صورة خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رقم 16018/1/101 س وتاريخ 1422/11/1هـ المتضمن توجيه سموه الكريم بضرورة التأكيد على البنوك للاستفادة من تقنية خاصية إظهار رقم المتصل على أجهزة الهاتف لديها لكونها متوفرة في المملكة لما في ذلك من المصالح الخاصة والعامة.

             لذا يود البنك المركزي أن يؤكد على البنك بأهمية وجود استخدام تقنية خاصية إظهار رقم المتصل على أجهزة الهاتف لديها وإفادتنا بذلك.

    • شراء مديونية التمويل العقاري بين الممولين

      إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎391000028242 وتاريخ 1439/3/10هـ‏ بشأن تحويل مديونيات التمويل العقاري، وحيث تم ملاحظة قيام بعض الممولين العقاريين عند شراء مديونية التمويل العقاري من ممول آخر بمنح العميل مبلغ نقدي فائض مما ينتج عنه زيادة في مبلغ التمويل الجديد.

      وحرصاً من البنك المركزي على حماية العملاء والتزام جهات التمويل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:

      الالتزام بما وردفي المادة ‎(11)‏ من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعاميم البنك المركزي اللاحقة بخصوصها والتي حددت الحد الأعلى لمنح الائتمان في عقود التمويل العقاري بأي صيغة من صيغ التمويل عند 90% من قيمة المسكن الأول للمواطن.
      الالتزام بمعايير السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والمنظمة لعملية تعجيل السداد.
      الالتزام بالفقرة (ثانياً) من التعميم المُشار إليه أعلاه والتي نصت على "أن يكون منح الائتمان بما يعادل ‎(100%) من قيمة العرض المشار إليه في نموذج تحويل المديونية".
      الالتزام بشراء مديونية التمويل العقاري بما يعادل قيمة عرض الشراء فقط.

      للإحاطة والتقييد بموجبه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الممولين العقاريين غير الملتزمين بما ورد في هذا التعميم .

    • منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد

      إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 391000000353 وتاريخ 1439/1/1هـ بشأن منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد. ونظراً لما ورد للبنك المركزي من استفسارات بهذا الشأن، يؤكد البنك المركزي على الممولين العقاريين القيام بالآتي:

            1. الإفصاح عن المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني.

            2. التواصل وبشكل عاجل مع كافة العملاء المستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة بالنقاط التالية:

              أ. إمكانية الحصول على بيانات المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني للممول وإضافة الرابط المخصص لذلك.

             ب. تزويدهم ببيانات التواصل ومنحهم مدة لا تقل عن شهر من تاريخ تزويدهم بها وإتاحة الخيارات في تعديل صيغ عقودهم أو أي خيارات أخرى موضحة بالتعميم المشار إليه أعلاه.

             ج. حقهم بالتواصل مع مستشار ائتمان لديه دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للقيام بشرح واضح عن طبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على استفسارات العملاء بهذا الشأن، مع ضرورة توثيق هذا التواصل وما تم الوصول إليه.

      علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

    • احتياطيات البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة

      معلومات أساسية
       

      في أكتوبر 2012lم، قامت لجنة بازل للإشراف المصرفي بوضع إطار عمل خاص بالبنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs)، والذي يتضمن مجموعة من المبادئ المتعلقة بمنهجية تحديد هذه البنوك، بالإضافة إلى متطلبات رأس المال ذو قدرة عالية لتحمل الخسائر (HLA) للبنوك التي يتم تصنيفها كبنوك ذات أهمية نظامية محلية. وتشير D-SIBs إلى البنوك التي ليست ذات أهمية على المستوى الدولي، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النظام المالي والاقتصادي المحلي مقارنة بالمؤسسات الأخرى.

      وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي تعميماً برقم 351000138356 في أغسطس 2014 يوضح إطار عمل D-SIBs. ويتطلب هذا الإطار وجود احتياطي إضافي من رأس المال من الشق الأول المشترك (Common Equity Tier 1 Capital) للبنوك ذات الأهمية النظامية، بهدف رئيسي وهو تغطية المخاطر الكلية المرتبطة بتراكم المخاطر النظامية على مستوى النظام المالي بأكمله.

      كما يؤكد الإطار على أن أدوات السياسات الأخرى، مثل الإشراف المكثف، يمكن أن تلعب دورًا هامًا في التعامل مع البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية.

      المنهجية المستخدمة من قبل البنك المركزي
      تعتمد منهجية بازل على 12 مبدأ، منها 7 مبادئ تتعلق بمنهجية التقييم و5 مبادئ تتعلق بمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA). المبادئ السبعة المتعلقة بمنهجية التقييم تشمل، المنهجية، التأثير المحتمل، النظام المرجعي، درجة الأهمية النظامية، العوامل الخاصة بالبنك، التقييم المنتظم، الإفصاح العام.
      العوامل الخاصة بالبنك التي يستخدمها البنك المركزي، بالإضافة إلى التدابير الإشرافية الإضافية، هي كما يلي:

      الفئة (والترجيح)

      المؤشر الفردي

      وزن المؤشر

      (T)e (30%)إجمالي التعرض كما تم تعريفه للاستخدام في نسبة الرافعة المالية في اتفاقية بازل الثالثة30%
      الترابط (30%)الأصول داخل النظام المالي: الأصول المستحقة من البنوك التجارية والبنوك المتخصصة والمؤسسات المالية الأخرى.10%
      الالتزامات داخل النظام المالي: المستحقة للبنوك التجارية والبنوك المتخصصة والمؤسسات المالية الأخرى.10%
      إجمالي الأوراق المالية القابلة للتداول10%
      التعقيد (10%)القيمة الاسمية للمشتقات خارج البورصة (OTC)10%
      إمكانية الاستبدال(30%)المدفوعات التي تم تصفيتها وتسويتها عبر نظام الدفع30%
      4 فئات 6 مؤشرات 100%
       
      المبادئ الخمسة المتبقية الخاصة بمتطلبات القدرة العالية لتحمل الخسائر (HLA) تغطي التوثيق، الأهمية النظامية، التوافق، التنسيق بين السلطات التنظيمية المحلية والدولية (Home-Host Coordination)، الالتزام الكامل بالمتطلبات من خلال رأس المال من الشق الأول المشترك (CET 1).
      الإعلان الدوري
       
      سيقوم البنك المركزي بإجراء تقييم سنوي لتقييم الأهمية النظامية للبنوك في النظام المالي، وسيقوم بالتواصل وفقاً لذلك. كما يمكن إجراء التقييم بشكل استثنائي إذا حدثت تغييرات هيكلية هامة في النظام المصرفي خلال العام. يتعين على جميع البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) في المملكة العربية السعودية (كما هو موضح في الجدول أدناه) توفير احتياطي إضافي من رأس المال من الشق الأول المشترك (CET 1).
       
      الحساب والإعلان 
       
      يتراوح احتياطي البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs Buffer) بين 0% و2.5% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر، ويتم احتسابه بشكل خاص لكل بنك. وقد حدد البنك المركزي، بناءً على إطار عمل D-SIBs (الصادر في أغسطس 2014)، باستخدام عوامل مختلفة وتدابير تقديرية، البنوك المصرح لها كبنوك ذات أهمية نظامية محلية لعام 2016 كما يلي:
       
      الرقم

      اسم البنك

      1البنك الأهلي التجاري
      2مجموعة سامبا المالية
      3بنك الراجحي
      4البنك السعودي الفرنسي
      5بنك الرياض
      6البنك السعودي البريطاني
       
      المراسلات المستقبلية
      لمزيد من التفاصيل، يتعين على البنوك الوصول إلى وثيقة لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) الخاصة بإطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (DSIBs) من موقع بنك التسويات الدولية (BIS) وموقع البنك المركزي.
    • الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات

      يعمل البنك المركزي مع البنوك المحلية على الارتقاء بالقطاع المصرفي لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي، ومن ضمن ذلك تسهيل الخدمات المصرفية الإلكترونية وتحفيز المدفوعات الإلكترونية. وقد شكل إنشاء الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) منذ ما يزيد عن عشرين عاماً حدثاً بالغ الأهمية للقطاع المصرفي، حيث ساهمت في توفير النقد على مدار الساعة وسهلت عمليات الشراء باستخدام نقاط البيع، وأصبحت ركيزة هامة في إتمام العمليات المصرفية والتبادل التجاري في قطاع التجزئة.

      إن إنشاء الشبكة السعودية للمدفوعات كان بداية لتنفيذ استراتيجية شاملة للدفوعات تهدف لتشجيع المتعاملين في القطاع المصرفي على استخدام القنوات الإلكترونية للدفع بدلاً من النقد، واستمرت الجهود التطويرية للشبكة لتفعيل دورها ضمن الاستراتيجية الشاملة لنظم المدفوعات IPSS2020، ومن أجل تعزيز دورها قام البنك المركزي بالعمل مع البنوك المحلية لإعادة تأهيل الشبكة السعودية للمدفوعات لتكون بنية صلبة قادرة على النمو والتوسع، وتشمل هذه المبادرة عدة محاور:

      1. رفع مستوى الجودة بتطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة.
         
      2. تعزيز وتوسيع البنية الفنية التحتية لتكون قادرة على النمو المتوقع.
         
      3. تطوير نموذج مالي جديد يحقق التوازن الداعم للنمو.
         
      4. تطوير أدوات مراقبة فنية وميدانية.
         
      5. تطوير مقاييس جديدة لنقاط البيع واستحداث نموذج تشغيلي جديد.
         
      6. تطوير هوية جديدة للشبكة تناسب المرحلة القادمة.
         

      وقد أتم البنك المركزي والبنوك المحلية هذه الأنشطة وتم إطلاق عدد من الأنشطة في السوق المالي.
       

      وتتويجاً لتلك الجهود يسر البنك المركزي الإعلان عن الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" ويمثل الاسم التسويقي لخدمة بطاقات الحسم للصرف الآلي ونقاط البيع. وتأتي أهمية خدمة "مدى" للدفع الإلكتروني بوصفها التطور الطبيعي للشبكة السعودية للمدفوعات، لتصبح "الخيار الأول للدفع لدى المتاجر" بفضل ما تتمتع به هذه الخدمة الجديدة من تقنيات آمنة ومتطورة تساهم بفعالية في تقليص حجم التعاملات النقدية في قطاع التجزئة إلى أدنى مستوياته مما يقلص حجم النقد المتداول، الأمر الذي يمثل فرصة مُثلى للقطاع المصرفي لرفع الكفاءة في التعاملات المالية.

      وحسب الخطة التسويقية التي يشرف عليها فريق من البنوك المحلية فإن عملية الإطلاق ستتم على مراحل وكل مرحلة منها تستهدف التعريف بالخدمة لفئات محددة. والمرحلة الأولى من إطلاق الهوية والمسماة مرحلة الاطلاق غير المعلن (Soft Reveal) تبدأ من تاريخ هذا التعميم وتهدف إلى تعريف الهوية الجديدة داخل المصارف للتجار، وسيقوم فريق مختص من البنك المركزي– الإدارة العامة لنظم المدفوعات – بالتواصل مع جميع أعضاء الشبكة لتقديم الآلية والأدوات اللازمة لذلك.

      إن المشاركة الفعالة للبنوك الأعضاء وتضافر الجهود في برنامج تطبيق الخدمة سيطلق بإذن الله النجاح المنشود، لذلك نؤكد على أهمية التزام البنوك الأعضاء بالتالي:

      1. الإلمام والمعرفة التامة بالخدمة ومزاياها من قبل جميع الأطراف سواء العملاء أو موظفي البنوك.
         
      2. لالتزام بتطبيق معايير "مدى" لخدمة نقاط البيع، وكذلك مؤشرات الأداء لتقديم الخدمة.
         
      3. تسويق الخدمة لمختلف عملاء البنك من حملي البطاقات البنكية والتجار، والعمل على تطوير برامج تسويقية مشتركة مع العملاء.
         
      4. زيادة الوعي العام بأهمية الخدمة والتشجيع على استخدامها كبديل آمن للنقد.
         

      مرفق مع التعميم قرص مدمج يحتوي على عدد من المرفقات التي تساعد البنوك الأعضاء في تنفيذ المهام التعريفية:

      1. النشرة التعريفية بخدمة "مدى" لموظفي البنك من خلال البريد الإلكتروني.
         
      2. النشرة التعريفية لنشرها في الصفحة الإلكترونية الداخلية للبنك.
         
      3. صيغة الخطاب الموجه للتجار كجزء من الباقة التعريفية بالخدمة للتجار.
         

      وتشير إلى أن فريق عمل البنك المركزي سيتواصل مع مدراء التسويق في البنوك خلال المراحل القادمة لطرح خدمة مدى حسب الخطة المُعدة مسبقاً والتي تتضمن تواريخ محددة لكل مرحلة.

       

       

      البنوك الأعضاء في الشبكة السعودية للمدفوعات

      SPAN member banks

      1.بنك الإمارات دبي الوطنيEMIRATES NBD SAUDI ARABIA
      2.البنك الأهلي التجاريNCB
      3.بنك البحرين الوطنيNATIONAL BANK OF BAHRAIN
      4.بنك البلادBANK ALBILAD
      5.بنك الجزيرةALJAZIRA BANK
      6.بنك الخليج الدوليGULF INTERNATIONAL BANK
      7.بنك الرياضRIYAD BANK
      8.البنك السعودي البريطاني "ساب"SABB
      9.البنك السعودي الفرنسيBANK SAUDI FRANSI
      10.البنك السعودي الهولنديSAUDI HOLLANDI BANK
      11.البنك السعودي للاستثمارTHE SAUDI INVESTMENT BANK
      12.البنك العربي الوطنيARAB NATIONAL BANK
      13.بنك الكويت الوطنيNATIONAL BANK OF KUWAIT
      14.بنك مسقطBANK MUSCAT
      15.مجموعة سامبا الماليةSAMBA
      16.مصرف الإنماءALINMA BANK
      17.مصرف الراجحيRAJHI BANK

       

    • توجيهات حول الضوابط الداخلية

      1) البنك المركزي لديه الصلاحية لتنظيم البنوك التجارية بموجب نظامه الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ (15 ديسمبر 1957م). بموجب الصلاحيات المخولة له وفقاً لنظامه الأساسي ونظام مراقبة البنوك، أصدر البنك المركزي إرشادات بشأن الضوابط الداخلية التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.

      2) في عام 1989، أصدر البنك المركزي إرشادات بشأن الضوابط الداخلية للبنوك التجارية، والتي تضمنت تفاصيل الضوابط الداخلية التي يجب أن تطبقها البنوك على أنشطتها وعملياتها ومنتجاتها المختلفة، مثل الضوابط على النقد والاستثمارات والقروض والودائع وخطابات الاعتماد وغيرها. منذ إصدار إرشادات عام 1989 بشأن الضوابط الداخلية، حدثت العديد من التطورات. أصبح من المفهوم على نطاق واسع أنه لا توجد ضوابط أو وسائل تخفيف محددة مسبقاً لأي نشاط أو عملية بنكية؛ بل يعتمد نوع ومدى الضوابط الداخلية على القدرةعلى تحمل المخاطر ومستوى تحمل المخاطر المرتبطة بهذا النشاط أو العملية البنكية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ومع ذلك، هناك مبادئ مقبولة عالمياً ومجربة مع مرور الوقت يجب اتباعها عند تطوير إطار عمل للضوابط الداخلية بغض النظر عن الأهداف الاستراتيجية والمخاطر المرتبطة بها أو حجم وطبيعة أو تعقيد عمل البنك أو المنظمة.

      3) تشمل هذه الإرشادات مقدمة موجزة عن الضوابط الداخلية، تليها أهداف نظام الضوابط الداخلية، مبادئ الضوابط، مكونات نظام الضوابط الداخلية، مسؤوليات اللاعبين الرئيسيين، تنفيذ الضوابط الداخلية، تقييم الضوابط الداخلية، وأخيراً، الإبلاغ عن الضوابط الداخلية.

      السمات البارزة للإرشادات هي كما يلي:

           أ) يمكن تقسيم أهداف الضوابط الداخلية إلى ثﻻث فئات - أهداف اﻷداء والمعلومات واﻻمتثال. وتميل الضوابط الداخلية لحماية الأصول والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر إلى تحقيق هدف الأداء؛ أما الضوابط التي تهدف إلى ضمان دقة التسجيل وكفاية الإفصاح فتخدم هدف المعلومات، وتلك التي تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية فتخدم هدف الامتثال للضوابط الداخلية.
           ب) لإنشاء إطار عمل للرقابة الداخلية، من المهم تحديد وفهم مكوناته المختلفة. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي: بيئة الرقابة؛ وتقييم المخاطر؛ ووضع الضوابط؛ ونظم المحاسبة والمعلومات والاتصالات؛ والتقييم الذاتي أو المراقبة الذاتية.

           ج) وفيما يتعلق بالمسؤولية عن وضع نظام فعال للرقابة الداخلية، فإن جميع الموظفين مسؤولون في نهاية المطاف عن تشغيل نظام فعال للرقابة الداخلية والحفاظ عليه كل على مستواه. ومع ذلك، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن ضمان وجود نظام رقابة داخلية فعال. كما أن الإدارة مسؤولة عن التصميم المناسب للنظام وتشغيله بشكل مناسب، والمراجعة الداخلية والامتثال للمراقبة والتقييم المستمرين لذلك النظام. كما أن مراجع الحسابات الخارجي هو المسؤول عن تحديد مدى كفاية الرقابة الداخلية وتحديد مستوى الاعتماد في إبداء رأيه، وأخيراً، فإن الجهة الرقابية مسؤولة عن مراجعة الضوابط الداخلية لضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية والقوانين واللوائح ذات الصلة.

           د) فيما يتعلق بتنفيذ الضوابط الداخلية، تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد نموذج أو تصميم عالمي لهذا الغرض. ويعتمد ذلك على الأهداف الاستراتيجية للمنظمة والمخاطر المرتبطة بها وحجمها وطبيعتها وتعقيدها ونطاقها وما إلى ذلك. ومع ذلك، وكحد أدنى، يجب أن تشمل عملية التنفيذ جميع الوظائف والجهات الفاعلة الرئيسية - مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر والإدارة العليا وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ووظيفة الامتثال. وينبغي أن تقارن أفضل الممارسات الحالية بنموذج الرقابة وتحديد الثغرات، إن وجدت؛ وتقييم بيئة العمل وثقافة المنظمة والجهات الفاعلة الرئيسية لضمان عمل نظام الرقابة الداخلية بفعالية.

           ه) التقييم هو نشاط مهم ويهدف إلى الكشف عن الأخطاء/التناقضات في نظام الرقابة الداخلية؛ وتقليل الانحرافات عن السياسات والإجراءات والقوانين؛ والتوصية بالتحسينات. التقييم هو عملية متعددة الأطراف يقوم بها موظف الامتثال والمراجع الداخلي والمراجع الخارجي والمشرف. وتستخدم الأطراف المختلفة تقنيات مختلفة مع مراعاة أهداف التقييم.

           و) الجزء الأخير من المبادئ التوجيهية يتعلق بالإبلاغ عن الضوابط الداخلية. وتعد التقارير دليلاً على فهم مجلس الإدارة والإدارة ومراجعي الحسابات لمدى قوة وفعالية الضوابط الداخلية إزاء أنشطة المؤسسة.

      4)تهدف الإرشادات المرفقة إلى تقديم التوجيهات للبنوك في وضع نظام فعال للرقابة الداخلية. ويتعين على البنوك اتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك تقييم وتوثيق ممارسات الرقابة الداخلية القائمة لديها في ضوء المبادئ التوجيهية للبنك المركزي بشأن الضوابط الداخلية. وينبغي عليها العمل على معالجة الثغرات التي تم تحديدها نتيجة للتقييم وتدريب موظفيها على تنفيذها ضمن الجداول الزمنية كما هو مذكور في القسم 6 من الإرشادات المرفقة بشأن الضوابط الداخلية. 

      5)تسري هذه الإرشادات على البنوك المؤسسة محلياً وكذلك على فروع البنوك الأجنبية (البنوك). كما يجب على فروع البنوك الأجنبية المرخص لها والعاملة في المملكة العربية السعودية اتباع هذه الإرشادات وتطبيقها بالقدر العملي ومع إجراء التعديلات التي قد تعتبر ملائمة مع مراعاة حجم وتعقيد أنشطة أعمالها. في حالة فروع البنوك الأجنبية، تقع مسؤوليات مجلس الإدارة على النحو الموضح في هذه الإرشادات على عاتق الرئيس التنفيذي أو لجنة الإدارة العليا المعينة على مستوى المكتب الرئيسي المسؤولة عن الفرع. 

      6)وتدخل الإرشادات المرفقة حيز التنفيذ بأثر فوري وتنصح البنوك باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لهذه الإرشادات. وفي حال وجود أي مشاكل عملية في التنفيذ، ينبغي على البنوك التواصل مع البنك المركزي للحصول على مزيد من التوجيهات لمعالجة هذه المشاكل. وستحل المبادئ التوجيهية المرفقة محل المبادئ التوجيهية الصادرة سابقاً بشأن الضوابط الداخلية للبنوك التجارية بموجب التعميم الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1989م.