Skip to main content
  Versions

 
  • التعرفة الجديدة للخدمات المصرفية

    الرقم: م/أ/291التاريخ (م): 1979/8/12 | التاريخ (هـ): 1399/9/20الحالة:ملغى
    حلَّت التعرفة البنكية المعممة برقم (341000134319), وتاريخ 1434/11/25هـ, الموافق 2013/09/29م, محل التعرفة للخدمات المصرفية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (م/أ/291) و تاريخ 1399/09/19هـ, الموافق 1979/08/12م .

    لقد قام البنك المركزي بدراسة شاملة للأجور التي تتقاضاها البنوك المحلية مقابل خدماتها، وقد شملت هذه الدراسة الأجور التي تتقاضاها البنوك في عدة مناطق من العالم. وقد استدعى القيام بهذه الدراسة مرور مدة طويلة منذ تاريخ صدور تعرفة الخدمات البنكية التي سبق أن أصدرها البنك المركزي للبنوك للتمشي بموجبها، كما استدعى ذلك ما شهدته المملكة من تطور اقتصادي كبير، وتوسع في النشاط المصرفي يرى البنك المركزي ضرورة دعم انتشاره لتشجيع الجمهور على الإِقبال على التعامل مع البنوك.

    وفي ضوء الدراسة المذكورة وضع البنك المركزي تعرفة جديدة للخدمات المصرفية ( مرفق صورة منها ) تحل محل التعرفة القديمة التي صدرت بتعميم البنك المركزي رقم 71/5288/1 وتاريخ 12/22/ 1379هـ. ويسري نفاذ التعرفة الجديدة اعتباراً من 10/10/ 1399هـ.

    لقد راع البنك المركزي أن تعكس التعرفة الجديدة واقع اقتصادنا المحلي، وأن تكون معتدلة ومعقولة، وكذلك ضرورة انتشار الخدمات المصرفية وتشجيع الجمهور على الإِقبال عليها.

    نأمل تعميم هذه التعرفة على كافة فروعكم، ووضعها في مكان بارز في مبنى البنك وفروعه بحيث يطلع عليها الجمهور بسهولة. وأن يتم اعتمادها من التاريخ المشار إِليه أعلاه.

     

    • تعرفة البنوك العاملة بالمملكة

      1 - الاعتمادات المستندية الصادرة (اعتمادات الاستيراد) التعرفة

       

      أ - الفتح أو الإِصدار: 1/4% من قيمة الاعتماد لغاية 400000 ريال سعودي ( أو ما يعادلها) عن فترة ثلاثة أشهر أو أي جزء منها.

      1/8 % عما يزيد عن الـ400000 ريال الأولى (أو ما يعادلها ) عن فترة ثلاثة أشهر أو أي جزء منها.

      1/16 % عن كل شهر يزيد عن فترة الثلاثة أشهر الأولى أو أي جزء منها.

      ب - التعزيز: المبلغ الفعلي الذي يتقاضاه المراسل.

      ج- التبليغ: 20 ريال سعودي (مقطوعة).

      د - الدفع او التسديد : لا شيء.

      هـ - التعديل :

      (1) زيادة مبلغ الاعتماد : وفقاً للتعرفة المحددة في البند ( أ ) أعلاه .

      (2) تعديلات أخرى غير ذلك 25 ريالاً سعودياً يضاف إِليها أجور التلكس أو البرقية أو البريد.

      و - الإِلغاء لعدم تنفيذ الاعتماد : لا شيء .

      ز - متنوعات أخرى : لا شيء .

      ويعطى فاتح الاعتماد مهلة سبعة أيام للتسديد وذلك من تاريخ استلامه إِشعار البنك بوصول مستندات الاعتماد.

       

      2 - التحصيل - السحوبات الواردة والصادرة بالريال والعملات الأجنبية :

      ( 1 ) التحصيل الداخلي ( داخل المملكة )

      أ - السحوبات غير المستندية

      ( وتشمل الشيكات )على فروع البنك نفسه - لا شيء

       على غيرها 5 ريالات سعودية.

      ب - السحوبات المستندية ( بوالص برسم التحصيل ) : على فروع البنك نفسه - لا شيء

      على غيرها : 1/10 % يضاف إِليها نفقات البريد ( حد أدنى 10 ريالات وحد أعلى 100 ريال).

      (2) التحصيل الخارجي الصادر والوارد

      أ - السحوبات غير المستندية

      ( وتشمل الشيكات ): 1 في الألف يضاف إِليها نفقات البريد ( حد أدنى 10 ريالات وحد أعلى 100 ريال).

      ب - السحوبات المستندية

      ( بوالص برسم التحصيل) : 1 في الألف يضاف إِليها نفقات البريد ( حد أدنى 25 ريالاً وحد أعلى 250 ريالاً).

      3 - التحاويل إِلى أماكن داخل المملكة:

      1 - الشيك المصرفي أو الحوالة البريدية : 5 ريالات لغاية 10000 ريال 10 ريالات على التحويل الذي تزيد قيمته عن عشرة آلاف ريال.

      2 - الحوالة البرقية أو بالتلكس. : 10 ريالات لغاية 10000 ريال،

       20 ريالاً على التحويل الذي تزيد قيمته عن عشرة آلاف ريال ( يضاف إِليها الأجور الفعلية للبرقية أو التلكس).

      إِلى أماكن خارج المملكة:

      الحوالة البريدية أو البرقية أوبالتلكس: 1 فــي الألف (الحد الأدنى 10 ريالات والحد الأعلى 50 ريالاً).

      ( يضاف إِليها الأجور الفعلية للبرقية أو التلكس في الحوالة البرقية أو بالتلكس).

      4 - عمولات البنك على مايلي:

      1- بيع شيكات المسافرين أو إِصدار الاعتمادات الشخصية : 1%

      2 - شراء شيكات المسافرين : لا شيء

      3 - دفع الحوالات الواردة أو صرف الشيكات المصرفية المسحوبة على البنك : لا شيء.

      4 - دفع السحوبات بموجب اعتمادات شخصية: لا شيء .

       

      ٥- التعرفة على معاملات التحصيل المرجعة لعدم تسديدها

      1 - التحصيل الخارجي: 10 ريالات مقطوعة عن كل تحصيل مرجع.

      2 - التحصيل الداخلي ( بما فيه شيكات المقاصة ) : لا شيء .

      ( ولا يتقاضى البنك عن التحاصيل المرجعة شيئاً غير ما ذكر) .

       

      6 - تعرفة البنك على الحسابات

      1 - الحسابات الجارية التي يقل معدل رصيدها عن 1000 ريال : 15 ريال عن كل نصف سنة .

      - الحسابات الجارية التي يزيد معدل رصيدها عن 1000 ريال : لا شيء .

      - حسابات الادخار.                 لا شيء .

      2 - كشوف الحسابات             لا شيء.

      3- إِقفال الحسابات                 لا شيء.

      4 - إِعطاء دفتر شيكات عوضاً عن مفقود   10 ريالات.

      5 - تعليمات قائمة للدفع من الحساب: 5 ريالات عن كل دفعة.

       

      7 - خطابات الضمان

      1/4 % في المائة في السنة لغاية 10 ملايين ريال.

      1/8 % في السنة على ما يزيد عن العشرة ملايين ريال الأولى.

      خطابات الضمان مقابل مستندات

      اعتماد مستندي لم تصل إلى البنك:   20 ريال مقطوعة

       

      8 - متنوعات :

      مبيع العملات الاجنبية :

      1/8 % زيادة عن سعر البنك المركزي لغاية مليون دولار أمريكي.

      1/16 % زيادة عن سعر البنك المركزي على ما يزيد عن المليون دولار أمريكي الأولى.

      ملحوظة عامة :

      من المفهوم ان هذه التعرفة هي الحد الأعلى المسموح به ويجوز للبنوك أن تتقاضى من عملائها أقل من ذلك.