Skip to main content

إصدار تعليمات لموظفي الحسابات الجارية بأخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين مع البنك

الرقم: 406 /م /أ /35 التاريخ (م): 1978/12/25 | التاريخ (هـ): 1399/1/26

بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 وتاريخ 16 /4 /1398هـ بخصوص الإِجراءات والتعليمات المتعلقة بتدقيق الشيكات والتأكد من شخصية حامل الشيك عند تقديم الشيك للصرف، وتسجيل رقم وتاريخ صدور جواز سفره أو حفيظة نفوسه أو هويته وعدم التساهل في ذلك.

تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 63 /99 وتاريخ 6 /1 /99هـ بضرورة التأكيد على كافة البنوك بأخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين معها لتكون تحت تصرف السلطات المختصة فيما إِذا استدعى الأمر لذلك.

وبناءً عليه، نأمل إِصدار تعليمات لموظفي الحسابات الجارية لديكم بأخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين مع البنك. وتزويد البنك المركزي بصورة من هذه التعليمات.