Skip to main content

بعض المخالفات المحصورة بين الجهات الحكومية والبنوك

الرقم: 151000000633 التاريخ (م): 1995/3/22 | التاريخ (هـ): 1415/10/21 الحالة: نافذ

تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 6881/12 وتاريخ 1415/10/12هـ المعطوف على الأمر السامي البرقي رقم 1501/3 وتاريخ 1412/2/4هـ والمبني على خطاب معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 13/خ وتاريخ 1412/1/14هـ المتضمن أن الهيئة قامت بجولة على عدد من الإدارات الحكومية التي تستخدم الشيكات في صرف رواتب منسوبيها عن طريق البنوك التجارية وفروعها، وقد أسفر ذلك عن عدد من الملاحظات التي وجه المقام السامي بدراستها بين المختصين في الوزارات المعنية.

وحيث أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قد رأت في محضرها الختامي الذي رفعته عن تلك الملاحظات أن هناك مخالفات محصورة بين الجهة الحكومية والبنك العميل، والتي طلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بموجب خطابه المشار إليه أعلاه إبلاغ البنوك بها على الآتي:

  1. قيام أُمناء الصناديق ومأموري الصرف في الدوائر الحكومية بإيداع أموال عامة في حساباتهم الشخصية في البنوك التجارية، وأن على البنوك العميلة عدم قبول إيداع قيمة أي شيك متعلق بالأموال العامة في حساب شخصي.
  2. قيام بعض الإدارات باستخدام الحساب الجاري لصرف الرواتب لأغراض أخرى وأن على البنوك التجارية عدم قبول أي إيداعات لا تخص الرواتب في هذا الحساب.
  3. قيام بعض الجهات الحكومية بفتح حسابات جارية بالبنوك التجارية بدون الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني و البنك المركزي  كما تقضي بذلك التعليمات السارية، وأن على البنوك التجارية عدم قبول فتح أي حساب لديها لأي جهة حكومية دون تعميد من البنك المركزي.
  4. قيام بعض الجهات الحكومية بتضمين شيكات الرواتب بتوقيع واحد فقط أو بموجب أختام بدلاً من التوقيع اليدوي وأن على البنوك التجارية عدم قبول أي شيك يحمل ختماً أو توقيعاً واحداً.
  5. لوحظ قيام بعض الجهات الحكومية بطبع شيكات الرواتب بمعرفتها بالمخالفة للتعليمات التي تقضي بأن تحصل الجهة على دفاتر الشيكات بالقدر الذي يستلزمه حُسن سير العمل بها بموجب خطاب موجه للبنك صادر من صاحب الصلاحية بها، وأن على البنوك العميلة عدم قبول أي شيك لم يصدر من البنك نفسه.

لذا نأمل التقيد بما جاء به وعدم مخالفة ذلك، وتبليغ جميع فروعكم للعمل بموجبه.