المادة الثانية والثلاثون
الرقم: 596/1 |
تلتزم الشركة وأصحاب المهن الحرة بساعات العمل التي تحددها المؤسسة لعمل المركز الرئيس والفروع داخل المملكة.
Versions |
الرقم: 596/1 |
تلتزم الشركة وأصحاب المهن الحرة بساعات العمل التي تحددها المؤسسة لعمل المركز الرئيس والفروع داخل المملكة.