Skip to main content

المادة الثانية والثلاثون

الرقم: 596/1

Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right

تلتزم الشركة وأصحاب المهن الحرة بساعات العمل التي تحددها المؤسسة لعمل المركزالرئيس والفروع داخل المملكة.