اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال -2003
التاريخ (م): 2003/11/22 | التاريخ (هـ): 1424/9/28 | الحالة: ملغى |
تم إلغاء اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال-2003 بموجب اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال تاريخ 1433/08/14هـ, الموافق 2012/07/03م, الملغاة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال رقم (14525) و تاريخ 1439/02/19هـ, الموافق 2017/11/08م.