Skip to main content

التقديرات الوطنية في بازل 3

الرقم: 361000005773 التاريخ (م): 2014/11/3 | التاريخ (هـ): 1436/1/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

الفقرة

مجالات التقدير الوطني

المملكة العربية السعودية
52النظر في إجراءات التدقيق أو التحقق أو المراجعة المناسبةنعم
61تطبيق حد أقل من 0.6% على المخصصات الزائدةلا
79-78السؤال الشائع رقم 14 - بدائل التجميع بدلاً من الاقتطاعلا
80 FN 27السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من النظر في التفاصيل الدقيقة نعم
80السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق التسويةنعم
84 FN 31السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من النظر في التفاصيل الدقيقة نعم
84السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق التسويةنعم
99تطبيق الفقرة 104 بدلاً من الفقرة 98 الخاصة برسوم تعديل تقييم الائتمان غير المتعلقة بطريقة النموذج الداخلي.لا*
121السماح للبنوك باستخدام التصنيفات غير المرغوب فيهالا
132 (ج)التطبيق على المستوى الفردينعم
132 (د)فرض حدود زمنية على سحب الاحتياطياتنعم
133فرض فترات انتقالية أقصرلا
142 FN 50التطبيق على المستوى الفردينعم
PONبيان صحفي 1 (أ) تطبيق النهج القانونيلا

*تم تعديله إلى نعم وفقًا لتعميم البنك المركزي رقم (361000021954)، وتاريخ 1436/2/11 هـ.