التقديرات الوطنية في بازل 3
الرقم: 361000005773 | التاريخ (م): 2014/11/3 | التاريخ (هـ): 1436/1/11 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
الفقرة | مجالات التقدير الوطني | المملكة العربية السعودية |
52 | النظر في إجراءات التدقيق أو التحقق أو المراجعة المناسبة | نعم |
61 | تطبيق حد أقل من 0.6% على المخصصات الزائدة | لا |
79-78 | السؤال الشائع رقم 14 - بدائل التجميع بدلاً من الاقتطاع | لا |
80 FN 27 | السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من النظر في التفاصيل الدقيقة | نعم |
80 | السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق التسوية | نعم |
84 FN 31 | السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من النظر في التفاصيل الدقيقة | نعم |
84 | السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق التسوية | نعم |
99 | تطبيق الفقرة 104 بدلاً من الفقرة 98 الخاصة برسوم تعديل تقييم الائتمان غير المتعلقة بطريقة النموذج الداخلي. | لا* |
121 | السماح للبنوك باستخدام التصنيفات غير المرغوب فيها | لا |
132 (ج) | التطبيق على المستوى الفردي | نعم |
132 (د) | فرض حدود زمنية على سحب الاحتياطيات | نعم |
133 | فرض فترات انتقالية أقصر | لا |
142 FN 50 | التطبيق على المستوى الفردي | نعم |
PON | بيان صحفي 1 (أ) تطبيق النهج القانوني | لا |
*تم تعديله إلى نعم وفقًا لتعميم البنك المركزي رقم (361000021954)، وتاريخ 1436/2/11 هـ.