Skip to main content

سلطات وطنية بموجب بازل III

الحالة: نافذ

Effective from Nov 03 2014 - Nov 02 2014
To view other versions open the versions tab on the right

البندمجالات الصلاحيات الوطنيةالمملكة العربية السعودية
52النظر في الإجراءات المناسبة للتدقيق أو التحقق أو المراجعةنعم
61تطبيق حد أقل من 0.6% على المخصصات الزائدةلا
78-79الأسئلة الشائعة 14 بديل للتجميع بدلاً من الخصملا
80 FN 27السماح للبنوك باستخدام تقدير محافظ بدلاً من النظر إلى الداخلنعم
80السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تمت في سياق الحلنعم
84 FN 31السماح للبنوك باستخدام تقدير محافظ بدلاً من النظر إلى الداخلنعم
84السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تمت في سياق الحلنعم
99تطبيق الفقرة 104 بدلاً من 98 على رسوم CVA غير IMMلا*
121السماح للبنوك باستخدام التصنيفات غير المطلوبةلا
132 (ج)التطبيق على مستوى مستقلنعم
132 (د)فرض حدود زمنية على سحب الحصصنعم
133فرض فترات انتقالية أقصرلا
142 FN 50 التطبيق على مستوى مستقلنعم
PONالبيان الصحفي 1 (أ) تطبيق النهج القانونيلا

* تم تعديله إلى نعم وفقاً لـ تعليمات ساما رقم (361000021954)، بتاريخ 11/2/1436 هـ.