سلطات وطنية بموجب بازل III
الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 8) |
Effective from Nov 03 2014 - Nov 02 2014
To view other versions open the versions tab on the right
البند | مجالات الصلاحيات الوطنية | المملكة العربية السعودية |
52 | النظر في الإجراءات المناسبة للتدقيق أو التحقق أو المراجعة | نعم |
61 | تطبيق حد أقل من 0.6% على المخصصات الزائدة | لا |
78-79 | الأسئلة الشائعة 14 بديل للتجميع بدلاً من الخصم | لا |
80 FN 27 | السماح للبنوك باستخدام تقدير محافظ بدلاً من النظر إلى الداخل | نعم |
80 | السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تمت في سياق الحل | نعم |
84 FN 31 | السماح للبنوك باستخدام تقدير محافظ بدلاً من النظر إلى الداخل | نعم |
84 | السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تمت في سياق الحل | نعم |
99 | تطبيق الفقرة 104 بدلاً من 98 على رسوم CVA غير IMM | لا* |
121 | السماح للبنوك باستخدام التصنيفات غير المطلوبة | لا |
132 (ج) | التطبيق على مستوى مستقل | نعم |
132 (د) | فرض حدود زمنية على سحب الحصص | نعم |
133 | فرض فترات انتقالية أقصر | لا |
142 FN 50 | التطبيق على مستوى مستقل | نعم |
PON | البيان الصحفي 1 (أ) تطبيق النهج القانوني | لا |
* تم تعديله إلى نعم وفقاً لـ تعليمات ساما رقم (361000021954)، بتاريخ 11/2/1436 هـ.