بازل 3 التقديرات الوطنية
الحالة: نافذ |
Effective from Nov 03 2014 - Nov 02 2014
To view other versions open the versions tab on the right
الفقرة | مجالات التقدير الوطني | المملكة العربية السعودية |
52 | النظر في إجراءات التدقيق أو التحقق أو المراجعة المناسبة | نعم |
61 | تطبيق حد أقل من 0.6% على المخصصات الزائدة | لا |
79-78 | السؤال المتداول رقم 14 - بدائل التجميع بدلاً من الاقتطاع | لا |
80 FN 27 | السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من التقدير الشامل | نعم |
80 | السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق الحل | نعم |
84 FN 31 | السماح للبنوك باستخدام تقدير متحفظ بدلاً من التقدير الشامل | نعم |
84 | السماح للبنوك باستبعاد الاستثمارات التي تتم في سياق الحل | نعم |
99 | تطبيق الفقرة 104 بدلاً من الفقرة 98 الخاصة برسوم تعديل تقييم الائتمان غير المتعلقة بطريقة النموذج الداخلي. | لا* |
121 | السماح للبنوك باستخدام التصنيفات غير المرغوب فيها | لا |
132 (ج) | التطبيق على المستوى الفردي | نعم |
132 (د) | فرض حدود زمنية على سحب الاحتياطيات | نعم |
133 | فرض فترات انتقالية أقصر | لا |
142 FN 50 | التطبيق على المستوى الفردي | نعم |
PON | بيان صحفي 1 (أ) تطبيق النهج القانوني | لا |
*تم تعديله إلى نعم وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم (361000021954)، بتاريخ 11/2/1436 هـ.